Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وجوب

الوجوب

الــوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالــوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الــوجوب العقلي والشرعي. أمّا الــوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الــوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كــوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الــوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الــوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الــوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الــوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الــوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الــوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الــوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الــوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الــوجوب إذ ليس الــوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الــوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الــوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الــوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الــوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالــوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالــوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والــوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الــوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الــوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الــوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبــها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الــوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الــوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالــوجوب ويسمّى ذلك وجوبــا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبــا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بــوجوبــين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لــوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بــوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الــوجوب فكما أنّ الــوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الــوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الــوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالــوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الــوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الــوجوب قيد غير كفّ ويقول الــوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الــوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الــوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبــه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الــوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الــوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للــوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالــوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الــوجوب في الجملة لا سبق الــوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الــوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الــوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالــوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبــا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالــوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الــوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الــوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الــوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الــوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الــوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الــوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الــوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالــوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبــه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبــه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الــوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

وجوب

الــوجوب: هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها في الخارج، وعند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة.

الــوجوب الشرعي: هو ما يكون تاركه مستحقًا للذم والعقاب.

الــوجوب العقلي: ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالًا.

وُجُوب المطابقة بين الصفة والموصوف

وُجُوب المطابقة بين الصفة والموصوف

مثال: أُغْلِقَت المحطتان النَّوَوِيّتان التي تقع إحداهما خارج المدينة
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لعدم مطابقة الصفة للموصوف.

الصواب والرتبة: -أُغْلِقَت المحطتان النوويتان اللتان تقع إحداهما خارج المدينة [فصيحة]
التعليق: (انظر: عدم مطابقة الصفة للموصوف).

أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب

أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب
رسالة.
على: مقدمة، وثلاثة مطالب، ووصية.
للمولى، الفاضل، أبي الخير: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله واجب الوجود... الخ).

الُوجُوب

الُــوجُوب: بالضم في اللغة بمعنى السقوط واللزوم والثبوت وعند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. وفي "المُغرب": "أوَجَبَ الرّجل إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار ويقال للحَسَنة موجبةٌ وللسيئة موجبَةٌ".

الْإِمْكَان

الْإِمْكَان: عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم بِأَن تكون الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ قَابِلَة للوجود والعدم فَلَا يَسْتَحِيل الحكم عَلَيْهَا بالإمكان. وَمن هَا هُنَا ظهر الْجَواب عَن (الِاعْتِرَاض الْمَشْهُور) وَهُوَ أَن القَوْل بالإمكان مُمْتَنع لِأَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بالإمكان إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما فَإِن كَانَ مَوْجُودا فَهُوَ حَال الْوُجُود لَا يقبل الْعَدَم لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْوُجُود والعدم وَإِذا لم يقبل الْعَدَم امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم وَإِن كَانَ مَعْدُوما فَهُوَ حَال الْعَدَم لَا يقبل الْوُجُود وَإِذا لم يقبل الْوُجُود امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم أَيْضا وَإِذا امْتنع خلو الشَّيْء عَن الْوُجُود والعدم كَانَ كل مِنْهُمَا وَاجِبا فَالْقَوْل بالإمكان مُمْتَنع وَحَاصِل الْجَواب أَن الحكم بالإمكان على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا مَعَ اعْتِبَار الْعَدَم والوجود حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور.
اعْلَم أَن الْإِمْكَان مقول بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَرْبَعَة معَان كَمَا سَيَجِيءُ فِي اللاضرورة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْإِمْكَان وَكَذَا الْجَواب والامتناع تصوراتها ضَرُورِيَّة أم نظرية كَمَا اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها أَي وجوديتها واعتباريتها أَي عدميتها فِي الْخَارِج. وَمن ذهب إِلَى أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة اسْتدلَّ بِأَن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب أصلا يعرف هَذِه المفهومات أَلا ترى أَن كل عَاقل يعلم وجوب الحيوانية للْإنْسَان وَإِمْكَان الكاتبية لَهُ وَامْتِنَاع الحجرية عَنهُ وَهَا هُنَا اعتراضات. الأول أَن الْكَلَام فِي تصور تِلْكَ الْأُمُور بالكنه وبالدليل الْمَذْكُور يلْزم تصورها بِوَجْه مَا وَالثَّانِي أَنه لَا يلْزم من تصور وجوب الحيوانية للْإنْسَان مثلا تصور الْــوُجُوب الْمُطلق لِأَنَّهُ مَوْقُوف على شرطين مشهورين أَحدهمَا أَن يكون الْعَام ذاتيا للخاص وَثَانِيهمَا أَن يكون الْخَاص متعقلا بالكنه وَكِلَاهُمَا مَمْنُوع. وَالثَّالِث أَنا لَا نسلم أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة إِذْ لَو كَانَت ضَرُورِيَّة لما اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها واعتباريتها.
ويندفع هَذِه الاعتراضات بِمَا قَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد رَحمَه الله. بَيَانه أَي بَيَان الِاسْتِدْلَال أَن الْــوُجُوب والإمكان والامتناع قد يُطلق على الْمعَانِي المصدرية الانتزاعية وتصوراتها بالكنه ضَرُورِيَّة فَإِن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب يعرف هَذِه الْمعَانِي بالكنه إِذْ كنهها لَيْسَ إِلَّا هَذِه الْمعَانِي المنتزعة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن. أَلا ترى أَن كل عَاقل وَإِن لم يكن قَادِرًا على الْكسْب يتَصَوَّر حَقِيقَتهَا كــوجوب حيوانية الْإِنْسَان وَإِمْكَان كاتبيته وَامْتِنَاع حجريته. وتصور الْحصَّة يسْتَلْزم تصور الطبيعة ضَرُورَة أَنَّهَا طبيعة مُقَيّدَة. وَقد يُطلق على الْمعَانِي الَّتِي هِيَ منشأ لانتزاع الْمعَانِي المصدرية. وَالظَّاهِر أَن تصوراتها نظرية وَلذَا اخْتلف فِي ثبوتيتها واعتباريتها انْتهى. وَمن سلك إِلَى أَن تصوراتها نظرية يَقُول الْإِمْكَان لَا وجوب الْوُجُود والعدم أَو لَا امْتنَاع الْوُجُود والعدم أَو عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم - وَالْــوُجُوب امْتنَاع الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْعَدَم. والامتناع وجوب الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْوُجُود.
وَهَذِه تعريفات على تَقْدِير نظريتها وتنبيهات على تَقْدِير ضروريتها لَكِنَّهَا دورية لِأَن كل وَاحِد من تِلْكَ الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة عرف إِمَّا بِأحد الْأَمريْنِ مِنْهَا أَو بسلبه على سَبِيل منع الْخُلُو. وَأجِيب بِأَن المُرَاد من الْإِمْكَان الْمَذْكُور فِي تَعْرِيف الْــوُجُوب والامتناع هُوَ الْإِمْكَان الْعَام. والإمكان الَّذِي عرف بِالْــوُجُوب أَو الِامْتِنَاع إِنَّمَا هُوَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا دور. نعم إِذا وَجه لُزُوم الدّور بِأَنَّهُم عرفُوا الْــوُجُوب أَي وجوب الْمَحْمُول الَّذِي هُوَ الْوُجُود أَو غَيره للموضوع بامتناع انفكاكه عَنهُ أَو بعد انفكاكه عَنهُ. وَعرفُوا كلا من امْتنَاع الانفكاك وَعدم إِمْكَان الانفكاك بِــوُجُوب عدم الانفكاك عَنهُ فلزوم الدّور ظَاهر وَكَذَا كل من الْإِمْكَان والامتناع. وَقيل إِنَّهَا تعريفات لفظية قصد بهَا التَّصْدِيق بِوَضْع هَذِه الْأَلْفَاظ للمعاني الْمَعْلُومَة فَلَا يضر كَونهَا دورية.
ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْــوُجُوب والإمكان والامتناع الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي فن الْكَلَام هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا أم غَيرهَا. وَذهب الطوسي وَغَيره إِلَى أَنَّهَا بِعَينهَا هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا فِي الْمنطق لَكِن فِي قضايا مَخْصُوصَة محمولاتها وجود الشَّيْء فِي نَفسه فَإِنَّهُ إِذا أطلق الْوَاجِب والممتنع والممكن فِي هَذَا الْفَنّ أُرِيد بهَا الْوَاجِب الْوُجُود والممتنع الْوُجُود والممكن الْوُجُود. وَقَالَ صَاحب المواقف أَنَّهَا غَيرهَا وَإِلَّا لكَانَتْ لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود لذواتها انْتهى وبطلانه أظهر من أَن يخفى. وَوجه الْمُلَازمَة أَن الْــوُجُوب فِي قَوْلنَا الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة للأربعة جِهَة الْقَضِيَّة. إِذْ المُرَاد بِهِ وجوب حمل الزَّوْجِيَّة على الْأَرْبَعَة وَامْتِنَاع انفكاك الْأَرْبَعَة عَن صفة الزَّوْجِيَّة فَلَو كَانَ هَذَا الْــوُجُوب بِعَيْنِه هُوَ الْــوُجُوب المبحوث فِي الْحِكْمَة أَعنِي وجوب الْوُجُود فِي نَفسه لزم أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود لذاتها. وَقَالَ الْفَاضِل القوشجي فِي شرح التَّجْرِيد وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ كَون اللوازم وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا فالملازمة مَمْنُوعَة. فَإِن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهية نظرا إِلَى ذَاتهَا من غير احْتِيَاج إِلَى أَمر آخر وَهَذَا لَيْسَ بمحال فَإِن الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الثُّبُوت للأربعة إِنَّمَا الْمحَال أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي نَفسهَا لَا أَن تكون وَاجِبَة الثُّبُوت لغَيْرهَا انْتهى. وَالْحَاصِل أَنه لَا يَخْلُو أَن ضمير قَوْله لذواتها إِمَّا عَائِد إِلَى الماهيات أَو إِلَى اللوازم فَإِن كَانَت عَائِدَة إِلَى اللوازم فالملازمة مَمْنُوعَة لِأَن الْــوُجُوب المنطقي فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة وجوب الْوُجُود لغيره فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا بل وَاجِبَة الْوُجُود لغَيْرهَا وَهَذَا صَحِيح. وَإِن كَانَ ضمير قَوْله لذواتها عَائِد إِلَى الماهيات فالملازمة مسلمة لَكِن بطلَان التَّالِي مَمْنُوع لِأَن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهيات نظرا إِلَى ذواتها.
وَاعْلَم أَن هَذَا الْجَواب على تَقْدِير الْعُمُوم وَالْخُصُوص بَين الْــوُجُوب الكلامي وَالْــوُجُوب المنطقي مُسلم لِأَن تحقق الْعَام لَا يسْتَلْزم تحقق الْخَاص. وَبَيَانه أَن الْجِهَة وجوب الْوُجُود مُطلقًا وَقد تحقق فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة فِي ضمن وجوب الْوُجُود للْغَيْر لَا فِي ضمن وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. وَأما على تَقْدِير العينية فَهَذَا الْجَواب مَدْفُوع لِأَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَو كَانَ عين الْجِهَة المنطقية لكَانَتْ أَيْضا وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَيلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. ولجلال الْعلمَاء والفاضل المدقق مرزاجان فِي بَيَان حَاصِل جَوَاب الْفَاضِل القوشجي بَيَان لَا نطول الْبَيَان بِبَيَان ذَلِك الْبَيَان.
وَاعْلَم أَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود وَإِمْكَان الْوُجُود وَامْتِنَاع الْوُجُود فَهِيَ جِهَات ومواد لَكِن لَا مُطلقًا بل فِي القضايا الْمَخْصُوصَة أَي القضايا الَّتِي تكون محمولاتها وجودا محموليا وَهُوَ وجود الشَّيْء فِي نَفسه مثل الله مَوْجُود وَالْإِنْسَان مَوْجُود فَيكون كل مِنْهَا أخص من جِهَات القضايا وموادها فَإِن جِهَة الْقَضِيَّة عِنْد المنطقيين مَا يبين نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع سَوَاء كَانَ الْمَحْمُول وجودا مثل الْإِنْسَان مَوْجُود بالإمكان. أَو مفهوما آخر مثل الْإِنْسَان كَاتب بالإمكان.
ثمَّ إِن الْمُتَكَلِّمين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْــوُجُوب والإمكان أَمْرَانِ اعتباريان أَي عدميان انتزاعيان ليسَا بموجودين فِي الْخَارِج وَلَيْسَ شَيْء هُوَ مطابقه ومصداقه فِي نفس الْأَمر. والحكماء قَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وجوديان أَي موجودان فِي الْخَارِج فَلَيْسَ المُرَاد بالوجودي هَا هُنَا مَا لَيْسَ حرف السَّلب جُزْءا من مَفْهُومه سَوَاء كَانَ مَوْجُودا فِي الْخَارِج أَو لَا. وَلَا اخْتِلَاف فِي الِامْتِنَاع فَإِنَّهُ لم يذهب أحد إِلَى أَنه وجودي كَيفَ فَإِنَّهُ لَو كَانَ مَوْجُودا فِي الْأَعْيَان لَكَانَ موصوفه أَعنِي الْمُمْتَنع كشريك الْبَارِي أولى بالوجود كَمَا لَا يخفى. وكل من الْفَرِيقَيْنِ اسْتدلَّ على دَعْوَاهُ كَمَا بَين فِي مَحَله. واستدلال الشَّيْخ أَبُو عَليّ سينا على كَون الْإِمْكَان ثبوتيا وجوديا بِأَنَّهُ لَو لم يكن وجوديا لَكَانَ عدميا فَلَا يكون فرق بَين إِمْكَانه لَا وَلَا إِمْكَان لَهُ وَهَذَا خلف. وَتَقْرِير الدَّلِيل على مَا فِي شرح حِكْمَة الْعين أَنه لَو لم يكن وجوديا لم يكن الشَّيْء فِي نَفسه مُمكنا أَي لم يكن الشَّيْء الَّذِي فرضناه مُمكنا مُمكنا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين قَوْلنَا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ للشَّيْء إِمْكَان وَبَين قَوْلنَا إِمْكَانه لَا أَي إِمْكَانه عدمي لعدم وُقُوع التمايز فِي العدميات وَإِذا كَانَ كَذَلِك يصدق على الشَّيْء الْمُمكن فِي نَفسه لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ لَهُ إِمْكَان على تَقْدِير صدق إِمْكَانه لَا عَلَيْهِ وَإِذا صدق عَلَيْهِ ذَلِك لم يكن مُمكنا لِأَن مَا لَيْسَ لَهُ الْإِمْكَان لَا يكون مُمكنا ضَرُورَة. هَذَا بَيَان الْمُلَازمَة وَنفي التَّالِي لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل. وَيُمكن تَقْرِير الدَّلِيل الْمَذْكُور هَكَذَا أَن الْإِمْكَان صفة وجودية لِأَنَّهُ لَو كَانَ إِمْكَانه لَا. يَعْنِي لَو كَانَ إِمْكَان الْمُمكن الْمَعْدُوم صفة عدمية لَكَانَ مستلزما لقولنا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لسلب الْإِمْكَان عَن الْمُمكن فَلم يكن الْمُمكن مُمكنا وَهَذَا خلف. لِأَن الْمَفْرُوض أَنه مُمكن وَإِنَّمَا يسْتَلْزم كَون الْإِمْكَان صفة عدمية سلبه عَنهُ لِأَن الْإِمْكَان حِينَئِذٍ صفة عدمية.
وَقد تقرر أَن اتصاف الشَّيْء بِالْأَمر العدمي فرع وجود ذَلِك الشَّيْء وَمَوْقُوف عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَفْهُوم معدولة الْمَحْمُول وَهِي تَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع والموضوع هَا هُنَا هُوَ الْمُمكن وَهُوَ مَعْدُوم على مَا فَرضنَا فَيكون الْإِمْكَان مسلوبا عَن مَوْضُوعه الْمَعْدُوم. فَالْمُرَاد بقوله لَا فرق لَا افْتِرَاق وَلَا انفكاك بَين اللَّازِم والملزوم وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم حَتَّى يرد الْمَنْع الَّذِي أوردهُ الْفَاضِل الميبذي فِي شرح هِدَايَة الْحِكْمَة بقوله والحل أَن يُقَال إِلَى آخِره. وَفِي تحقق الْإِمْكَان اعْتِرَاض مَشْهُور تحريره أَنه لَا نسلم أَن الْإِمْكَان مُتَحَقق إِذْ لَو تحقق لزم إِمَّا إِمْكَان الْوَاجِب تَعَالَى أَو امْتنَاع وجوده وَكِلَاهُمَا محَال. وكل مَا يسْتَلْزم الْمحَال محَال غير مُتَحَقق فِي الْأَعْيَان. وَبَيَان الْمُلَازمَة أَن الْإِمْكَان إِن كَانَ متحققا فَهُوَ إِمَّا صَادِق على الْوَاجِب أَو لَا. فَإِن كَانَ صَادِقا يلْزم إِمْكَان الْوَاجِب وَهُوَ محَال لِأَن مَا أمكن وجوده أمكن عَدمه وَهُوَ تَعَالَى عَن إِمْكَان الْعَدَم وَإِن لم يكن صَادِقا يلْزم امْتنَاع وجوده لِأَن مَا لَيْسَ بممكن مُمْتَنع وَهُوَ تَعَالَى وَاجِب الْوُجُود. وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ بالإمكان الْإِمْكَان الْعَام فَلَا نسلم أَنه إِن صدق على الْوَاجِب أمكن عَدمه لِأَنَّهُ شَامِل للْوَاجِب تَعَالَى فَإِنَّهُ مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْوُجُود كم أَن شريك الْبَارِي مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْعَدَم. وَإِن أَرَادَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا نسلم أَنه إِن لم يصدق على الْوَاجِب امْتنع وجوده بل الْوَاجِب ثُبُوت إِحْدَى الضرورتين وَذَلِكَ لَا يسْتَلْزم ضَرُورَة الْعَدَم.
ثمَّ اعْلَم أَن لكل من الْــوُجُوب والإمكان خَواص ثَلَاثًا فَيعرف كل مِنْهُمَا بِحَسب تِلْكَ الْخَواص فَيُقَال بِحَسب الْخَاصَّة الأولى الْــوُجُوب اسْتغْنَاء الذَّات فِي وجوده عَن الْغَيْر وَقد يعبر عَن هَذِه الْخَاصَّة بِعَدَمِ احْتِيَاجه فِيهِ إِلَى غَيره أَو بِعَدَمِ توقفه فِيهِ على غَيره. وعَلى الثَّانِيَة هُوَ كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما. وعَلى الثَّالِثَة هُوَ كَون الشَّيْء بِحَيْثُ يمتاز بِذَاتِهِ عَن كل مَا يغايره وَالله تَعَالَى وَاجِب أَي متصف بِهَذَا الْكَوْن فَإِنَّهُ ممتاز عَمَّا سواهُ بِذَاتِهِ لَا بِصفة من صِفَاته بِخِلَاف الْعَالم فَإِن زيدا مثلا إِنَّمَا امتاز عَن عَمْرو بشخصه لَا بِذَاتِهِ وَإِلَّا لَكَانَ مَاهِيَّة مغائرة لماهية عَمْرو وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُمَا متشاركان فِي الْمَاهِيّة الإنسانية وممتازان بالتشخص وَالْإِنْسَان وَالْفرس ممتازان بفصليهما متشاركان فِي الْجِنْس وَكَذَا الْإِمْكَان يعرف بِحَسب خاصته الأولى بِأَنَّهُ احْتِيَاجه فِي وجوده إِلَى غَيره وَبِاعْتِبَار خاصته الثَّانِيَة بِأَنَّهُ عدم اقْتِضَاء ذَاته وجوده أَو عَدمه. وبالنظر إِلَى خاصته الثَّالِثَة أَنه كَون الشَّيْء بِحَيْثُ لَا يمتاز بِذَاتِهِ عَن غَيره أَو مَا بِهِ يمتاز ذَات الْمُمكن عَن الْغَيْر. وَالْأول معنى مصدري. وَالثَّانِي هُوَ منشأ لانتزاعه. وعَلى هَذَا قِيَاس الِامْتِنَاع إِلَّا أَنه لَا كَمَال فِي معرفَة أَحْوَاله فَلِذَا تركنَا بَيَان أَحْوَاله على المقايسة. قَالَ الْفَاضِل القوشجي رَحمَه الله فَإِن قلت فعلى الْمَعْنى الأول للْــوُجُوب يكون الْوَاجِب مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده فليزم على مَذْهَب الْحُكَمَاء أَن لَا يكون ذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِبا لِأَن وجود الْوَاجِب عِنْدهم عين ذَاته وَالشَّيْء لَا يَقْتَضِي نَفسه وَإِلَّا لزم تقدمه على نَفسه. نعم لَا يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور على مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين فَإِن وجوده تَعَالَى عِنْدهم زَائِد على ذَاته تَعَالَى.
قُلْنَا للْــوُجُوب مَعْنيانِ أَحدهمَا كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما وَهُوَ صفة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود كَمَا مر وَالثَّانِي صفة للوجود وَهُوَ أَن لَا يكون من غَيره وَيكون مستغنيا عَمَّا سواهُ. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِب بِالْمَعْنَى الثَّانِي عِنْد الْحُكَمَاء. فَإِن قيل قسْمَة الذَّات إِلَى الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الْوَاجِب والممكن والممتنع قسْمَة حَقِيقِيَّة لَا مخرج مِنْهَا لِأَن الذَّات إِمَّا أَن يَقْتَضِي الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك وَذَات الْبَارِي تَعَالَى لَو لم يكن من الْقسم الأول على مَا ذكرت لوَجَبَ أَن يكون من الْقسمَيْنِ الآخرين لِامْتِنَاع الْخُلُو تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا. قُلْنَا هَذَا قسْمَة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود والعدم لَا يتَصَوَّر إِلَّا قيمًا لَهُ ذَات مغائرة لوُجُوده. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى عين وجوده فَهُوَ خَارج عَن الْمقسم. فَإِن قيل الْحُكَمَاء قد قسموا الْوُجُود إِلَى مَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْوَاجِب وَإِلَى مَا لَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْمُمكن فَإِذا لم يكن ذَات الْبَارِي تَعَالَى من الْقسم الأول فَأَي شَيْء يكون من هَذَا الْقسم. قُلْنَا هَذَا الْقسم للموجود بِحَسب الِاحْتِمَال الْعقلِيّ. وَقد صرح الشَّيْخ بذلك فِي الهيات الشِّفَاء حَيْثُ قَالَ إِن الْأُمُور الَّتِي تدخل فِي الْوُجُود تحْتَمل فِي الْعقل الانقسام إِلَى قسمَيْنِ فَيكون مِنْهَا مَا إِذا اعْتبر بِذَاتِهِ وجوب وجوده الخ هَذَا كَلَامه. وعَلى مَذْهَب الْحُكَمَاء لَا يكون هَذَا الْقسم أَعنِي مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده مَوْجُودا وَإِن كَانَ مُحْتملا عِنْد الْعقل فِي بادئ الرَّأْي لَكِن التَّحْقِيق يَقْتَضِي امْتِنَاعه. وَمَا يُقَال أَي فِي الْجَواب عَن أصل الْإِشْكَال أَن الْوُجُود الَّذِي هُوَ عين ذَات الْبَارِي هُوَ الْوُجُود الْخَاص والوجود الْمُطلق عَارض لَهُ وَهُوَ غَيره فَيكون الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُوَ عينه مقتضيا للوجود الْمُطلق وَهُوَ المُرَاد من قَوْلهم إِن وجوده تَعَالَى تَقْتَضِيه ذَاته فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن معنى اقْتِضَاء الذَّات الْوُجُود أَن تَقْتَضِي الذَّات كَونه مَوْجُودا لَا أَن تَقْتَضِي كَونه فَردا من أَفْرَاد الْوُجُود فَإِن الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَوْجُودا كَمَا أَن الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُوما. والممكن مَا لَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُوما وَلَا كَونه مَوْجُودا فاقتضاء الْوُجُود الْخَاص للوجود الْمُطلق بِأَن يكون فَردا من أَفْرَاده لَا يكون وجوبــا إِذا لَو كَانَ الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون وجود الكان الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي أَن يكون مَوْجُودا لَا وجود أَو مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون مَعْدُوما لَا عدما كاجتماع النقيضين وَشريك الْبَارِي مثلا فِي قسم الْمُمكن إِذْ لَا مجَال لقسم آخر انْتهى.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْــوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْــوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْــوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كــوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبــها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لــوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالــوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبــا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبــا، فالإيجاب والــوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الــوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الــوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الــوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبــا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالــوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الــوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبــا. فلفظ الــوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالــوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

وجب

وجب: وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وجُوْبــاً. وأوْجَبَه اللهُ ووَجَّبَه؛ فهو واجِبٌ لازِمٌ. والمُوْجِبَاتُ: الكَبائرُ من الذُّنُوْبِ 230 ب التي تُوْجِبُ النّارَ. وَوَجَبَتِ الشَّمْسُ وَجْباً: إذا غابَتْ؛ ووُجُوْبــاً. سَمِعْتُ له وَجْبةً: أي وقْعاً على الأرْضِ. ووَجَبَ القَلْبُ يَجِبُ وَجِيْباً ووُجُوْبــاً. والمُوْجِّبُ من الدَّوابِّ: الذي يَفْزَعُ من كُلِّ شَيْءٍ. والوَجْبُ: الجَبَانُ. وبه الوَجْ [َةُ: أي حَلَّ به الأمْرُ. ومَثَلٌ: " بجَنَبِه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ " أي الصَّرْعَةُ. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْبَةً: إذا سَقَطَ. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " وَجَبَتْ جُنُوْبُها " أي سَقَطَتْ لجُنُوْبِها، ويُقال: بَلْ خَرَجَتْ أنْفُسُها. والوَجْبَةُ: أكْلُ مَرَّةٍ واحِدَةٍ في اليَوْمِ، يُقال منه: وَجَّبَ ال {َّجُلُ على نَفْسِه الطَّعاَ. وأوْجَبَ الرَّجُلُ: أكَلَ مَرَّةً واحِدَةً. وَوَجَّبَ عِيَالَه وفَرَسَه، وتَوَجَّبَ أيضاً مِثْلُه. وكذلك في الحَلَبِ. ووَجَّبَ الرَّجُلُ أُجْرَتَه: جَعَلَهَا أجْزَاءَ يَأْخُذُها في أوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ. وله عَلَيَّ وَجِيْبَةٌ: أي وَظِيْفَةٌ. وهذا وَجِيْبَةُ القِتَالِ والشُّرْبِ: أي الــوُجُوْبُ. والوَجِيْبَةُ في البَيْعِ: أنْ تُوْجِبَه على أنْ تَأْخُذَ منه بَعْضاً. والإيْجَابُ: ما يَسْتَوْجِبُه الرَّجُلُ على غَيْرِه من واجِبِ فَرْضٍ. والوَجْبُ: السَّبْقُ في النَّضَالِ، أوْجَبْتُ عليكَ الوَجْبَ: أي نَضَلْتُكَ فَوَجَبَ [لي] عليك. والوِجَابُ: مَنَاقِعُ الماءِ، الواحِدُ وَجْبٌ. والوَجِيْبُ: الصَّوْتُ الذي يَخْرُجُ من قُنْبِ الدّابَّةِ.
(وجب) : المُوَجَّبُ من النُّوق: التي يَنْعَقِدُ الِّلَبأ في ضَرْعِها، كالوَجْبِ.
وجب فَقَالَ: مروه فليُعتق رَقَبَة. قَوْله: أوجب يَعْنِي أَنه ركب كَبِيرَة أَو خَطِيئَة مُوجبَة يسْتَوْجب بهَا النَّار يُقَال فِي ذَلِك للرجل: قد أوجب وَكَذَلِكَ الْحَسَنَة يعملها توجب لَهُ الْجنَّة فَيُقَال لتِلْك الْحَسَنَة وَتلك السَّيئَة: مُوجبَة. ومنهه حَدِيثه فِي الدُّعَاء: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك مُوجبَات رحمتك. وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم: كَانُوا يرَوْنَ الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد فِي اللَّيْلَة الْمظْلمَة ذَات الرّيح والمطر أَنَّهَا مُوجبَة.
و ج ب : وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًــا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ.

وَوَجَبَتْ الشَّمْسُ وُجُوبًــا غَرَبَتْ.

وَوَجَبَ الْحَائِطُ وَنَحْوُهُ وَجْبَةً سَقَطَ.

وَوَجَبَ الْقَلْبُ وَجْبًا وَوَجِيبًا رَجَفَ وَاسْتَوْجَبَهُ اسْتَحَقَّهُ وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ بِالْأَلِفِ فَوَجَبَ وَأَوْجَبَتْ السَّرِقَةُ الْقَطْعَ فَالْمُوجِبُ بِالْكَسْرِ السَّبَبُ وَالْمُوجَبُ بِالْفَتْحِ الْمُسَبَّبُ. 
(و ج ب) : (الْــوُجُوبُ) اللُّزُومُ يُقَالُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَيُقَالُ أَوْجَبَ الرَّجُلُ إذَا عَمِلَ مَا تَجِبُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوْ النَّارُ وَيُقَالُ لِلْحَسَنَةِ مُوجِبَةٌ وَلِلسَّيِّئَةِ مُوجِبَةٌ (وَالْوَجْبَةُ) السُّقُوطُ يُقَالُ وَجَبَ الْحَائِطُ وَمِنْهُ {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] أَيْ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَسَكَنَتْ نُفُوسُهَا بِخُرُوجِ بَقِيَّةِ الرُّوحِ حَلَّ لَكُمْ الْأَكْلُ مِنْهَا وَالْإِطْعَامُ (وَالْوَجْبُ) فِي مَعْنَاهَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ.
و ج ب

وجب لي عليه كذا، وأوجبه على نفسه. واستوجب العقاب. ووجب البيع، وأوجبته. وفعلت ذلك إيجاباً لحقّك. وهذا أقل مواجب الأخوّة. وقلب وجّاب، وقد وجب وجيباً، وضربه فوجب: خرّ ميّتاً. وفي مثل " بك الوجبة " و" بجنبه فلتكن الوجبة ". وسمعت للحائط وجبةً: وقعةص. ووجب البعير: برك حتى سمع صوت كركرته. ووجبت الشّمس: غابت.

وأوجب فلان: وجبت له الجنة أو النار. وهذه موجبة. وركب الموجبات.

ومن المجاز: هو يأكل الوجبة: الأكلة في اليوم والليلة، والأصل أن لا يقع الأكل إلا وقعةً واحدةص، وقد أوجب وتوجّب. ووجّب عياله وفرسه توجيباً: عوّدهم الوجبة.
وجب
الــوجوب: الثّبوت. والواجب يقال على أوجه: الأوّل: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدّر كونه مرتفعا حصل منه محال. نحو:
وجود الواحد مع وجود الاثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين.
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحقّ به اللّوم، وذلك ضربان:
واجب من جهة العقل، كــوجوب معرفة الوحدانيّة، ومعرفة النّبوّة.
وواجب من جهة الشّرع كــوجوب العبادات الموظّفة. ووَجَبَتِ الشمس: إذا غابت، كقولهم:
سقطت ووقعت، ومنه قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج/ 36] ووَجَبَ القلب وَجِيباً.
كلّ ذلك اعتبار بتصوّر الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أَوْجَب. وعبّر بالمُوجِبَات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين:
أحدهما: أن يراد به اللازم الــوجوب، فإنه لا يصحّ أن لا يكون موجودا، كقولنا في الله جلّ جلاله: واجب وجوده.
والثاني: الواجب بمعنى أنّ حقّه أن يوجد.
وقول الفقهاء: الواجب: ما إذا لم يفعله يستحقّ العقاب ، وذلك وصف له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له، ويجري مجرى من يقول:
الإنسان الذي إذا مشى مشى برجلين منتصب القامة.
[وجب] وجب الشئ، أي لزم، يَجِب وُجوبــاً. وأوجبه الله. واستوجبه، أي استحقه. ووجب البيع يجب جِبَةً . وأوجبت البيع فوجَبَ. والوجيبة: أن توجب البيع ثم تأخذَه أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا فرغت قيل: قد استوفيتَ وَجيبَتَكَ. ووجب القلبُ وَجيباً: اضطربَ. وأوجَبَ الرجل، إذا عمل عملاً يوجب له الجنَّة أو النار. والوَجْبُ: الجبان. قال الشاعر :

طَلوبُ الأعادي لا سَؤُومُ ولا وَجْبُ * تقول منه: وَجُبَ الرجل بالضم وُجوبَــةً والوَجْبةُ: السَقطة مع الهَدَّةِ. وفي المثل " بجَنْبِهِ فلتكنْ الوَجْبَةُ ". قال الله تعالى: (فإذا وَجَبَتْ جُنوبُها) . ومنه قولهم: خرجَ القومُ إلى مَواجبهم، أي مصارعهم. ووجبت الميت، إذا سقط ومات. ويقال للقتيل واجبٌ. قال الشاعر : أطاعت بنو عوف أميرا نهاهُمُ * عن السِلْمِ حتَّى كان أوَّلَ واجِبِ وَوَجَبَتِ الشمسُ، أي غابت. ووَجَّبْتُ به الأرض توجيباً، أي ضربتها به. ويقال أيضاً: وَجَبَتِ الإبل، إذا أعيَتْ. والمُوَجِّبُ: الذي يأكل في اليوم والليلة مرةً. يقال: فلانٌ يأكل وجبة. وقد وَجَّبَ نفسه توجيباً، إذا عوَّدها ذلك، وكذلك إذا حلَبَ في اليوم والليلة مرة.
و ج ب: (وَجَبَ) الشَّيْءُ يَجِبُ (وُجُوبًــا) لَزِمَ وَ (اسْتَوْجَبَهُ) اسْتَحَقَّهُ. وَ (وَجَبَ) الْبَيْعُ (جِبَةً) بِالْكَسْرِ وَ (أَوْجَبْتُ) الْبَيْعَ فَوَجَبَ. وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) اضْطَرَبَ. وَ (أَوْجَبَ) الرَّجُلُ بِوَزْنِ أَخْرَجَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ. وَ (الْوَجْبَةُ) بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ السَّقْطَةُ مَعَ الْهَدَّةِ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] . وَ (وَجَبَ) الْمَيِّتُ إِذَا سَقَطَ وَمَاتَ، وَيُقَالُ لِلْقَتِيلِ: (وَاجِبٌ) . وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ غَابَتْ. وَ (الْمُوَجِّبُ) بِوَزْنِ الْمُعَلِّمِ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً، يُقَالُ: فُلَانٌ يَأْكُلُ (وَجْبَةً) بِسُكُونِ الْجِيمِ وَقَدْ (وَجَّبَ) نَفْسَهُ (تَوْجِيبًا) إِذَا عَوَّدَهَا ذَلِكَ. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًــا) (وَجِبَةً) وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًــا) . وَقَالَ ثَعْلَبٌ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًــا) وَ (جِبَةً) وَكَذَلِكَ الْحَقُّ. وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًــا) . وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) . وَ (وَجَبَ) الْحَائِطُ وَغَيْرُهُ (وَجْبَةً) إِذَا سَقَطَ. 

وجب


وَجُبَ(n. ac. وُجُوْبَــة)
a. Was cowardly.

وَجَّبَ
a. [acc. & La], Made, declared necessary to, incumbent & c.
upon.
b. Ate once a-day.
c. Accustomed to eat once a-day.
d. Milked once a-day.
e. [Bi], Threw down.
f. Was weary.
g. Collected (biestings).
h. [ coll. ], Showed deference to.

وَاْجَبَ
a. [acc. & La], Adjudged to.
أَوْجَبَa. see II (a) (b) & III.
d. Necessitated, obliged; caused, occasioned, brought
about.
e. Deserved recompense or punishment.
f. Troubled ( the heart of ).
g. [La], Respected, upheld ( the rights ) of.

إِسْتَوْجَبَa. Deemed necessary, obligatory.
b. Deserved, merited.
c. [acc. & La], Sentenced to (death).
وَجْبa. Coward; stupid.
b. (pl.
وِجَاْب), Bag of goat's skin.
c. Pool.
d. Gage, pledge.

وَجْبَةa. Thud, crash.
b. A meal a day.
c. [Min], A quantity of.
d. Case; event; accident.

وَاْجِبa. Necessary, indispensable, needful; obligatory
binding, incumbent; proper, seemly.
b. (pl.
وَاجِبَات), Obligation, duty.
وَاْجِبَةa. fem. of
وَاْجِب
وُجَاْبa. A disease in camels.

وَجِيْبa. Palpitation.

وَجِيْبَةa. Pay, wages; stipend.
b. Purchase, article bought by auction.

وُجُوْبa. Necessity, obligation, duty; propriety.

وَجَّاْب
وَجَّاْبَةa. see 1 (a)
مَوَاْجِبُa. Arena.

N. Ag.
أَوْجَبَa. Necessitating.
b. (pl.
مُوْجِبَات), Cause.
c. Deserving.

N. P.
أَوْجَبَa. Affirmative (logic).
N. Ag.
تَوَجَّبَa. see 21
N. Ag.
إِسْتَوْجَبَa. Deserving, worthy of.

إِيْجَاب [ N.
Ac.
a. IV], Affirmation; acquiescence.
b. Plus ( +)
إِيْجَابِيّ
a. Affirmative.

مُوْجِبَة
a. Deed; deserts.

مُوْجَبَة
a. Affirmative proposition.

وَاجِب الوُجُوْد
الوَاجِب لِذَاتِهِ
a. The Selfexistent One: God.

المُوْجِب بِالذَّات
a. The first cause: God.

بِمُوْجَب ذِمَّتِي
a. [ coll. ], According to my
conscience.
(وجب) - في الحديث: "إذا كان البَيْعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ"
: أي إذا قال بَعْد العَقْدِ : اخْتَرْ رَدَّ البَيْع أو إنْفاذَه، فاخْتارَ الإنفاذَ وجَبَ وتَمَّ وإن لم يَفْتَرِقَا.
قال الأصمَعِىُّ: وجَبَ البيعُ يجِبُ وجُوبــاً وجِبَةً. وأوجبه فلانٌ إيجَاباً.
وقال سلَمةُ: الوَجِيبَةُ: أن يُوجِبَ البَيعَ؛ وهو أن يَأخُذَ كُلَّ يوم منه بعضًا؛ فإذا فرغ قيل: استَوفَى وجيبَتَه.
- وفي حديث آخرَ: "أنّه مَرَّ بِرَجُلَين يَتَبايَعان شاةً، فقال أحدُهما والله لا أَزِيدُ على كذا، وقال الآخَر: والله لا أنْقُصُ مِنْ كذا، فقال: قَدْ أوْجَبَ أحَدُهُما"
: أي حَنِثَ وأَوْجَبَ الإثمَ والكَفَّارةَ على نَفْسِهِ.
- في حديث سَعيد: "لَوْلَا أصْوَاتُ السَّافِرة لسَمِعْتُم وجْبَةَ الشَّمسِ".
وهي مَصْدَر وجبَت الشَّمْسُ؛ إذَا سَقَطَت لِتَغِيبَ.
- في حديث الحَسَن في كَفَّارة اليَمِين: "يُطْعِمُ عَشَرةَ مَساكِين وجْبَةً واحِدَة"
قال الفَرّاء: أوْجَبَ الرجُلُ: أَكَلَ الوَجْبَةَ؛ وهي أَكْلةٌ واحِدَةٌ في اليوم واللَّيلةِ، ووَجَبَ الرجُلُ على نَفْسِه الإطعَامَ بمَعْنَاه.
- ومنه حَديثُ خالدِ بن مَعْدَان: "مَن أجابَ وجْبَةَ خِتانٍ غُفِرَ له"
- في صَحِيفِة أَبى عُبَيدَة ومُعَاذٍ: "إنَّا نُحَذّرُك يَوْماً تَجِبُ فيه القُلُوب، وتَعنُو فيه الوُجُوهُ"
تَجِبُ: أي تخفِقُ وجْباً ووَجِيبًا، وتَعنُو: تخضَعُ.
- في حدِيث عبد الله بن غالِب: "أنه كانَ إذا سجَدَ تَوَاجَبَ الفِتْيانُ، فَيضَعُون على ظَهْرِه شَيئاً، فيَذهَب الرجُلُ إلى الكَلَّاءِ ويَجِىءُ وهو ساجِدٌ"
: أي أوْجَبَ بَعضُهم على بَعْضٍ شيئاً، كَهَيئة السِّبَاقِ، والمُراهَنَةِ. والكَلاَّءُ، بالتَّشْدِيد والمَدِّ: ناحِيَةٌ بَعِيدة مِن البَصْرَةِ.
- في حديث أَبى سَعِيدٍ: "غُسْلُ يَوم الجُمُعَةِ وَاجِب"
قال الخَطَّابى: معناه وجُوبُ الاخْتِيار والاسْتِحْباب، دون وُجُوب الفَرْض؛ وإنّما شَبَّهَه بالوَاجب تَأكِيدًا، كما يَقُول الرَّجُل لصَاحِبه: حَقُّك علَىَّ واجبٌ، وأنا أُوجبُ حَقَّك، وليسَ ذلك بمعنَى اللُّزُوم الذي لا يَسَع غيره، يَدلُّ عليه الأحاديث الأُخَرُ، وكانَ الحسَنُ يَراهُ وَاجِبًا، وحُكِى ذلك عن مَالِك.
- في حديث صِلَةَ : "فإذَا بوَجْبَة"
وهي صَوْتُ السُّقُوط.
[وجب] نه: فيه: غسل الجمعة "واجب" على كل مسلم، أي مستحب وشبه بالواجب تأكيدًا، وقيل: واجب، وحكي ذا عن مالك. ك: ولنا ح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بما جوز له من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة. نه: وهو والفرض سواء عند الشافعي، والفرض عند أبي حنيفة آكد منه. وفيه: من فعل كذا وكذا فقد "أوجب"، أي فعل ما وجبت له به الجنة أو النار. ومنه: إن صاحبًا لنا "أوجب"، أي ركب خطيئة استوجب بها النار. وح: "أوجب" طلحة، أي عمل ما أوجب الجنة. وح: "أوجب" ذو الثلاثة والاثنين، أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة. وح طلحة: كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم "موجبة" لم أسأله عنها، فقال عمر: هي لا إله إلا الله، أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة، وجمعها موجبات. ومنه: أسألك "موجبات" رحمتك. ج: أي ما يوجبها من الأعمال الصالحة. ومنه:"استوجبته"، أي صار في ملكي بعقد التبايع. وفي إهلاله صلى الله عليه وسلم: حين "أوجب" الحج على نفسه. وح: و "وجبت" يا رسول الله! أي وجبت له الجنة والمغفرة التي ترحمت بها عليه وأنه يقتل شهيدًا. ن: أي ثبتت له الشهادة وستقع قريبًا، وكنا معلومًا عندهم أن كل من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا - ويتم في مت. وح: ما "الموجبتان"؟ أي الصفة الموجبة للجنة أو النار. ك يغزون البحر قد "أوجبوا"، أي أوجبوا المغفرة لأنفسهم. ط: "أوجبها" وعدا من الله تعالى. وفيه: الجهاد "واجب" مع كل أمير والصلاة "واجب" خلف كل وعلى كل مسلمن القرينة الأولى تدل على وجوب الجهاد وجواز كون الإمام فاجرًا، والثانية على وجوب الجماعة وكون إمامها فاجرًا، والثالثة على وجوب الصلاة على المسلمين وجواز صدورها عن الفاجر. ك: متي "يستوجب" القضاء، أي متى يصير أهلًا للقضاء أو متى يجب عليه القضاء. ش وأما "وجوبــه" لنبينا صلى الله عليه وسلم، أي ثبوت الرؤية له صلى الله عليه وسلم. نه: وفي ح عبد الله بن غالب: إنه كان إذا سجد "تواجب" الفتيان فيضعون على ظهره شيئًا ويذهب أحدهم إلى الكلاء ويجيء وهو ساجد، تواجبوا: تراهنوا، كأن بعضهم أوجب على بعض شيئًا، والكلاء - بالمد والتشديد: مربط السفن بالبصرة وهو بعيد منها.
وجب:
ما يجب لنا عليه شيء: لا يحق لنا أن نطلبه بشيء (فريتاج كرست 3:61): وجبت لنا الحجة، أي أن حجتنا هي التي رجحت وكانت لها الغلبة (أنظر العبارة التي وردت في (رياض النفوس) في مادة قيام).
وجب: في (رياض النفوس 90): وكفّرت الأيمان التي وجبت عليّ التي تم تفسيرها بالسابق كما يأتي: وتفكرتُ أن عليَّ أيماناً بالله تعالى وجبت علي فيها الكفارة.
وجب: لاق، وافق، صَلُحَ ل (معجم الجغرافيا).
وجّبَ: أولَمَ (بقطر). (وفي محيط المحيط): (والعامة تقول وجُب الضيف قام بحق ضيافته وأكرمه). وفي (باين سميث 1624) هي مرادف بتجل، أكرم وقّر. وفي (بوسويه) وجّب: نهض، سار أمامه قليلاً إكراماً له.
كانوا يوجبون جميع الأوامر الإلهية (أي يعدَونها من الفرائض التي يجب التقيد بها (دي ساسي كرست 3:113:1).
أوجب على فلان. ألزمه، فرض عليه كذا (بقطر).
أوجب لفلان حقه: تفسّر ب راعاه فيقال: قد فعلت ذلك إيجاباً لحقه. أن تعبير يوجب لهم رعاية (البربرية 3:52:1) الذي ترجمه (دي سلان) بخصّهم بمقدار كبير من التقدير يبدو، في معناه، السياق نفسه؛ (أنظر 2:476:1) واوجب له الخلفاء تجلّة أخرى. ولعل كلمات (فاليتون 1:31) البِشْر نور الإيجاب معناها: (الاستقبال الحار هو النور الذي نخص به شخصاً معيناً). وانه اصدق علامة نظهر بها تقديرنا البالغ له (وإني لأعجب كيف ساغ له أن يفسر كلمة إيجاب ب viritus اللاتينية).
أوجب: أعرب عن رغبته في بيع شيء معين (أنظر الحجة والواجب والإيجاب أعلاه - المترجم) (فان در برج 41).
استوجب له الاعتبار: تشفعّ فيه إلى، أوصى به، فرضه (بقطر).
استوجب: بمعنى استحق، كان جديراً ب (جوليوس): وفي (فوك) dignus, hereri جديراً ل وب) (المقري 202:2، النويري أسبانيا 473) ممن يستحق أن يسند هذا الأمر إليه ويعوّل في القيام به عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته. وفي (فوك): مستوجب العقوبة reus. وفي (بقطر): ذنبه يستوجب القتل.
وجبة: في (محيط المحيط): (والعامة تستعمل الوجبة لطائفة من صنف واحد تؤخذ معاً ويقولون وجبة من الغنم ومن الملاعق ونحوها).
وجبة: مسخرة، مسخرون corveé ( مهرن 37).
وجابة: ترجمة للكلمة السريانية التي ترادف الجمال الملاءمة الحسن الهيئة الشكالة لياقة (باين سميث 1534).
وجّاب: القلب الذي هو عرضة للخفقان أشد من المعتاد (دي ساسي كرست 348:2).
واجب: التزام قانوني (داسكرياك bligation canonqued 348:2) .
واجب: حق (فوك ius) ويجمع عليه واجبات وعند (الكالا): عقل raison.
واجب على أحد: لائق، مناسب beinséant؛ الواجب: la bienseance لياقة.
أدب: savoir rirre آداب السلوك (بقطر، زيتشر 157:22).
واجب: إكرام، طقس، تكليف، حفلة، أسلوب راق في المعاملة (بقطر).
واجب: تكريم. cirilites، مجاملات، أقوال مجاملة (بقطر). واجب: تشريف، احترام، إكرام صاحب الإقطاعية أي الإقطاعي لتابعته (بقطر).
واجب: قتيل. وفي (محيط المحيط): ((الواجب اسم فاعل ويقال للقتل واجب).
قال الشاعر:
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمو ... نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
أي أول قتيل.).
طيور الواجب: جنس من الجوارح (أبو الفداء 4:158:5): فأراد أن يرمي نسراً من طيور الواجب. إن (كاترمير في مملوك 139:2:2): (وعد بتقديم إيضاح يتعلق بطيور الواجب إلا انه لم يفعل حين وجد أن التعليق الذي قدمه (رايسك) (في ص408) لا قيمة له.).
واجبة: التزام. فرض baligation؛ قام بالواجبات: أدّاها؛ قصّر في واجباته: قصّر من القيام به (بقطر).
أوجب: أشد إلزاماً (= ألزمُ أنظر ما يأتي) (الماوردي 14:78).
أوجب: أليقُ، أجدرُ (قارطاس 12:40).
إيجابي: موجب، تأكيدي (اصطلاح في علم المنطق) (بقطر): affirmative.
موجب والجمع مواجب. موجب ثلاثة أشهر: أي يدفع مرة كل ثلاثة أشهر (بقطر).
موجب. قضيةٍ موجبة (بقطر - المفصل 6:31 و15:163).
موجب. بموجب وعلى موجب: طبقاً ل، بمقتضى، على موجب ذلك، بمقتضى ذلك.
على موجب: بنسبة كذا، على مقدار كذا وعلى سبيل المثال دفع ثمن القماش على موجب كذا الهندازة أي دفعه بما يعادل مقدار كذا من ال aune ( من الحجوم القديمة).
بموجب: بواسطة، باستعمال au moyen de ( هلو).
موجب: بمستند (البربرية 7:439:1): فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو ثلاثمائة ألف دينار بغير موجب يستندون إليه، أي انه قد صنعه ونفذه طبقاً لطلب السلطان ... الخ.
ربع الواجب: أنظر ما ورد في أول الكلام في الموجب.
وجب
وجَبَ1/ وجَب على يجِب، جِبْ، وَجْبًا ووُجُوبًــا، فهو واجِب، والمفعول مَــوْجُوب عليه
• نَحَرْتُ البعيرَ فوجَب: سقط ووقع على الأرض " {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}: كناية عن موتها" ° وجبتِ الإبِلُ: لم تكد تقومُ من مباركها.
• وجبَتِ الشَّمسُ: غابت.
• وجَب الصّومُ على المسلم: لزِم عليه وثبَت "وجَب الدّين/ البيع/ التَّنبيه"? يجب عليه كذا: ينبغي. 

وجَبَ2 يجِب، جِبْ، وَجْبةً، فهو واجِب
• وجَب الشّخصُ: أكل أَكلةً واحدةً في اليوم واللّيلة. 

وجَبَ3 يَجِب، جِبْ، وَجِيبًا ووَجَبَانًا، فهو واجِب
• وجَب القلبُ: خفَق واضطَرب ورجَف "وجب قلبُه عند رؤية الحادث". 

أوجبَ يُوجب، إيجابًا، فهو مُوجِب، والمفعول مُوجَب (للمتعدِّي)
• أوجبَ الشَّخصُ:
1 - وجَب2، أكَل أَكْلةً واحدة في اليوم واللّيلة.
2 - أتى بالموجبة من الحسنات أو السّيئات فوجبت له الجنّة أو النّار "اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [حديث] ".
• أوجب البيعَ/ أوجب له البيعَ: جعله لازمًا "أوجب القاضي الصّمت- أوجب الاحترام- أوجب له المكافأة".
• أوجب اللهُ قلبَه: جعله يرتجف ويضطرب "أوجَب الحصارُ قلبَه". 

استوجبَ يستوجب، استيجابًا، فهو مُستوجِب، والمفعول مُستوجَب
• استوجب الشُّكرَ على خِدْماته: استحقَّه "استوجب الكلامُ التّفكيرَ فيه- استوجب الثّواب على أعماله الصّالحة- عَمَلٌ يستوجب المكافأة".
• استوجب الأمرَ: عدّه واجبًا ولازمًا "استوجب العملَ بإخلاص- يستوجب الأبناءُ احترامَ آبائهم". 

توجَّبَ يتوجَّب، توجُّبًا، فهو مُتوجِّب
• توجَّب إعادةُ النَّظر: مُطاوع أوجبَ: تحتَّم ولزِم "توجَّب محاكمةُ المسئولين عن التقصير- توجَّب إغلاقُ الشَّركة بعد إدانتها- توجَّب اتّخاذُ القرارات اللاّزمة لدفع عمليَّة التَّصدير". 

وجَّبَ يوجِّب، توجيبًا، فهو مُوَجِّب، والمفعول مُوَجَّب (للمتعدِّي)
• وجَّب فلانٌ: وجَب2؛ أكل أَكلة واحدة في اليوم واللَّيلة.
• وجَّب مدعوِّيه: أكرمهم وقام بحقّ الضِّيافة.
• وجَّب الأمرَ عليه: ألزمه به. 

إيجاب [مفرد]:
1 - مصدر أوجبَ.
2 - إثبات، عكسه سلب "ردَّ بالإيجاب" ° إيجابًا لـ- سلْبًا وإيجابًا: في جميع الأحوال.
3 - (فق) طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام بحيث يأثم تاركه.
4 - (قن) ما صدر عن أحد المتعاقِدين أوّلاً. 

إيجابيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى إيجاب: عكسه سلبيّ "مؤشِّر/ تصرُّفٌ/ حيادٌ إيجابيّ".
2 - عَمَليّ "رجلٌ إيجابيٌّ في
 مشاريعه- يتّخذ خطوات إيجابيّة لحفظ السَّلام" ° الإيجابيَّات: كلُّ ما يصدُر من أمور ناجحة.
3 - (جب) موجب، ذو قيمة موجبة.
4 - (طب) مشير إلى وجود مرض أو حالة أو وضع معين.
• الحِيادُ الإيجابيّ: (سة) مذهب سياسيّ وضعيّ يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة من الكتل المتصارعة دوليًّا. 

إيجابيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إيجاب: "أعمال/ نتائج إيجابيَّة".
2 - مصدر صناعيّ من إيجاب: كل ما يصدر من أمور ناجحة ومقبولة وموفَّقة "كانت أفكاره أكثر الأفكار المطروحة إيجابيَّة". 

مُوجَب [مفرد]:
1 - اسم مفعول من أوجبَ.
2 - (جب) عدد حسابيّ تسبقه علامة ()، عكسه سالب (-).
3 - (جب) وصف للعدد الذي قيمته أكبر من الصِّفر.
4 - (فز) أحد قطبي المغناطيس، أو أحد قطبي البطاريَّة، أو طبعة الصورة على فيلم شفاف أو ورق.
5 - (نح) مُثْبَت، ما لا يكون نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا "جملة مُوجَبة". 

مُوجِب [مفرد]: ج موجبات:
1 - اسم فاعل من أوجبَ.
2 - باعِثٌ وداعٍ، سَبَبٌ "عملٌ مُوجِب للتّوبيخ- مُوجبات الغُسْل- من مُوجبات المغفرة إدخال السُّرُور على أخيك المُؤْمن- سُجِن بمُوجِب القانون" ° بمُوجِب كذا: بمُقْتَضاهُ أو طبقًا له.
3 - (سف) حكم وقضيَّة حُكِم فيها بثبوت المحمول للموضوع، عكسه سالب. 

مُوجِبَة [مفرد]:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل أوجبَ.
2 - (فق) ما يوجب الجنَّة أو النَّار من الحسنات أو السيِّئات. 

واجِب [مفرد]: ج واجبات (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3.
2 - لازم، ما يَتحتّم على الشّخص أن يفعله "شرط واجب- الوسائل الواجب اتّخاذها- واجبات منزليّة" ° واجب مدرسيّ: واجبات تُعطَى للتلاميذ لإعدادها في البيت- يستجيب لنداء الواجب.
3 - (فق) ما يُثَابُ المرءُ على فعله ويُعاقب على تركه "القيام بأركان الإسلام الخمسة واجبٌ دينيّ".
• واجب الوجود: (سف) الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. 

وَجْب [مفرد]: مصدر وجَبَ1/ وجَب على. 

وَجَبان [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجْبَة [مفرد]: ج وجَبَات (لغير المصدر) ووَجْبات (لغير المصدر):
1 - مصدر وجَبَ2.
2 - اسم مرَّة من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3: مقدار من الطَّعام أو الدَّواء يُؤخذ في مرَّةٍ واحدة "وَجْبَة خفيفة/ الصَّباح- الوجَبَات الرَّئيسيَّة- أمرهُ الطَّبيبُ أن يأكل الوَجْبَة" ° وجبة سريعة: طعام سريع التَّحضير- وجبة صندوقيّة: وجبة طعام توضع في صندوق صغير- وجبة كاملة: مشبعة أو دسمة، تتضمن العناصر الضروريّة للجسم- وجبة محدَّدة السَِّعر: وجبة طعام كاملة تُقدَّم في مطعم بسعر محدَّد.
3 - صوت السَّاقط.
• وَجْبَة الأسنان: (طب) الأسنان الاصطناعيّة التي تُركَّب في الفم بعد اقتلاع الأسنان الطّبيعيَّة. 

وجوب [مفرد]:
1 - مصدر وجَبَ1/ وجَب على.
2 - ضرورة اقتضاء الذَّات عينها وتحققها في الخارج.
3 - (فق) عبارة عن شَغل الذمَّة. 

وجيب [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجيبَة [مفرد]:
1 - وظيفة، وهي ما يُقدّر من أجر أو طعامٍ أو رزقٍ في مُدَّةٍ مُعيَّنة "وجيبة العامل الزِّراعيّ".
2 - أن تُوجب البيعَ ثم تأخذ المبيعَ أوّلاً فأوّلاً، فإذا فرغت قيل لك: قد استوفيت وجيبتَك. 

وجب: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوبــاً أَي لزمَ. وأَوجَبهُ هو، وأَوجَبَه اللّه، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه. وفي الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ

واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِـيار والاسْتِحْبابِ، دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وكان الـحَسنُ يراه لازماً، وحكى ذلك عن مالك.

يقال: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوبــاً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ. والواجِبُ

والفَرْضُ، عند الشافعي، سواءٌ، وهو كل ما يُعاقَبُ على تركه؛ وفرق بينهما أَبو حنيفة، فالفَرْض عنده آكَدُ من الواجب. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: أَنه أَوجَبَ نَجِـيباً أَي أَهْداه في حج أَو عمرة، كأَنه أَلزَمَ نفسه به. والنَّجِـيبُ: من خيار الإِبل. ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِـبَةً، وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ. وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِـبَةً ووُجوبــاً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني. وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً.

أَبو عمرو: الوَجِـيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثم يأْخذَه أَوَّلاً، فأَوَّلاً؛ وقيل: على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم، فإِذا فرغ قيل:

اسْتَوْفى وَجِـيبَتَه؛ وفي الصحاح: فإِذا فَرَغْتَ قيل: قد استَوفيْتَ

وَجِـيبَتَك. وفي الحديث: إِذا كان البَيْعُ عن خِـيار فقد وجَبَ أَي تَمَّ

ونَفَذ. يقال: وجب البيعُ يَجِبُ وجوبــاً، وأَوْجَبَه إِيجاباً أَي لَزِمَ

وأَلْزَمَه؛ يعني إِذا قال بعد العَقْد: اخْتَرْ رَدَّ البيع أَو إِنْفاذَه،

فاختارَ الإِنْفاذَ، لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا.

واسْتَوْجَبَ الشيءَ: اسْتَحَقَّه.

والـمُوجِـبةُ: الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ؛

وقيل: إِن الـمُوجِـبَةَ تَكون من الـحَسَناتِ والسيئات. وفي الحديث: اللهم إِني أَسأَلك مُوجِـبات رَحْمَتِك.

وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِـبةٍ مِن الـحَسناتِ أَو السيئات.

وأَوْجَبَ الرجلُ إِذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ. وفي

الحديث: مَنْ فعل كذا وكذا، فقد أَوْجَبَ أَي وَجَبَتْ له الجنةُ أَو

النارُ. وفي الحديث: أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَي عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.

وفي حديث مُعاذٍ: أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين أَي من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.

وفي حديث طَلحة: كلمة سَمِعتُها من رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، مُوجِـبةٌ لم أَسأَله عنها، فقال عمر: أَنا أَعلم ما هي: لا إِله إِلا اللّه، أَي كلمة أَوْجَبَتْ لقائلها الجنة، وجمعُها مُوجِـباتٌ. وفي حديث النَّخَعِـيِّ: كانوا يَرَوْنَ المشيَ إِلى المسجدِ في الليلة المظلمة، ذاتِ الـمَطَر والريح، أَنها مُوجِـبةٌ، والـمُوجِـباتُ الكبائِرُ من الذُّنُوب التي أَوْجَبَ اللّهُ بها النارَ.

وفي الحديث: أَن قوماً أَتَوا النبي، صلى اللّه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللّه، إِن صاحِـباً لنا أَوْجَبَ أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً. وفي الحديث: أَنه مَرَّ

برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا، وقال

الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا، فقال:

قد أَوْجَبَ أَحدُهما أَي حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ على نفسه.

ووَجَبَ الرجلُ وُجُوبــاً: ماتَ؛ قال قَيْسُ بن الخَطِـيم يصف حَرْباً

وَقَعَتْ بين الأَوْسِ والخَزْرَج، في يوم بُعاثَ، وأَن مُقَدَّم بني

عَوْفٍ وأَميرَهم لَجَّ في الـمُحاربة، ونَهَى بني عَوْفٍ عن السِّلْمِ، حتى كانَ أَوَّلَ قَتِـيلٍ:

ويَوْمَ بُعاثٍ أَسْلَمَتْنا سيُوفُنا * إِلى نَشَبٍ، في حَزْمِ غَسَّانَ، ثاقِبِ

أَطاعتْ بنو عَوْفٍ أَمِـيراً نَهاهُمُ * عن السِّلْمِ، حتى كان أَوَّلَ وَاجِبِ

أَي أَوَّلَ مَيِّتٍ؛ وقال هُدْبة بن خَشْرَم:

فقلتُ له: لا تُبْكِ عَيْنَكَ، إِنه * بِكَفَّـيَّ ما لاقَيْتُ، إِذ حانَ مَوْجِـبي

أَي موتي. أَراد بالـمَوْجِبِ مَوْتَه. يقال: وَجَبَ إِذا ماتَ مَوْجِـباً. وفي الحديث: أَن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، جاءَ يَعُودُ عبدَاللّه

بنَ ثابتٍ، فوَجَدَه قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَعَ، وقال: غُلِـبْنا عليك يا

أَبا الرَّبِـيعِ، فصاحَ النساءُ وبَكَيْنَ، فَجعلَ ابنُ عَتِـيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ؛ فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ فلا تَبْكِـيَنَّ باكيةٌ، فقال: ما الــوُجوبُ؟ قال: إِذا ماتَ. وفي حديث

أَبي بكر، رضي اللّه عنه: فإِذا وَجَبَ ونَضَبَ عُمْرُه. وأَصلُ

الــوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ. ووَجَبَ الميتُ إِذا سقَط وماتَ. ويقال للقتيل: واجِبٌ. وأَنشد: حتى كانَ أَوَّلَ واجِبِ.

والوَجْبة: السَّقطة مع الـهَدَّة. وَوجَبَ وجْبةً: سَقَط إِلى الأَرض؛

ليست الفَعْلة فيه للمرَّة الواحدة، إِنما هو مصدر كالــوُجوب. ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجُوبــاً: غابت، والأَوَّلُ عن ثعلب.

وفي حديث سعيدٍ: لولا أَصْواتُ السافِرَة لسَمِعْتم وَجْبةَ الشمس أَي سُقُوطَها مع الـمَغيب. وفي حديث صِلَةَ: فإِذا بوَجْبةٍ وهي صَوت السُّقُوط. ووَجَبَتْ عَيْنُه: غارَتْ، على الـمَثَل. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْباً ووَجْبةً: سقط. وقال اللحياني: وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ: سَقَطَ وَجْباً ووَجْبَة. وفي المثل: بِجَنْبِه فلْتَكُنْ الوَجْبَة، وقوله تعالى: فإِذا وَجَبَتْ جُنُوبها؛ قيل معناه سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وقيل: خَرَجَت أَنْفُسُها، فسقطتْ هي، فكُلُوا منها؛ ومنه قولُهم: خَرَجَ القومُ إِلى مَواجِـبِهِم أَي مَصارِعِهم. وفي حديث الضحية: فلما وَجَبَتْ جُنُوبُها أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن المستحب أَن تُنْحَرَ الإِبل قياماً مُعَقَّلةً. ووَجَّبْتُ به الأَرضَ تَوجيباً أَي ضَرَبْتُها به. والوَجْبَةُ: صوتُ الشيءِ يَسْقُطُ، فيُسْمَعُ له كالـهَدَّة، ووَجَبَت الإِبلُ ووَجَّبَتْ إِذا لم تَكَدْ تَقُومُ عن مَبارِكها كأَنَّ ذلك من السُّقوط. ويقال للبعير إِذا بَرَكَ وَضَرَبَ بنفسه الأَرضَ: قد وَجَّبَ تَوْجِـيباً. ووَجَّبَتِ الإِبل إِذا أَعْيَتْ.

ووَجَبَ القلبُ يَجِبُ وَجْباً ووَجِـيباً ووُجُوبــاً ووَجَباناً: خَفَق

واضْطَرَبَ. وقال ثعلب: وَجَبَ القَلْبُ وَجِـيباً فقط. وأَوْجَبَ اللّهُ

قَلْبَه؛ عن اللحياني وحده. وفي حديث علي: سمعتُ لها وَجْبَةَ قَلْبه أَي خَفَقانَه. وفي حديث أَبي عبيدة ومُعاذٍ: إِنَّا نُحَذِّرُك يوماً

تَجِبُ فيه القُلوبُ. والوَجَبُ: الخَطَرُ، وهو السَّبقُ الذي يُناضَلُ عليه؛ عن اللحياني. وقد وَجَبَ الوَجَبُ وَجْباً، وأَوْجَبَ عليه: غَلَبه على الوَجَب. ابن الأَعرابي: الوَجَبُ والقَرَعُ الذي يُوضَع في النِّضال والرِّهان،

فمن سَبقَ أَخذَه.

وفي حديث عبداللّه بن غالبٍ: أَنه إِذا كان سَجَد، تَواجَبَ الفِتْيانُ،

فَيَضَعُون على ظَهْره شيئاً، ويَذْهَبُ أَحدُهم إِلى الكَلاَّءِ،

ويجيءُ وهو ساجدٌ. تَواجَبُوا أَي تَراهَنُوا، فكأَنَّ بعضَهم أَوْجَبَ على بعض شيئاً، والكَلاَّءُ، بالمد والتشديد: مَرْبَطُ السُّفُن بالبصرة، وهو بعيد منها.

والوَجْبةُ: الأَكْلَة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوَجْبة أَكْلَةٌ

في اليوم إِلى مثلها من الغَد؛ يقال: هو يأْكلُ الوَجْبَةَ. وقال

اللحياني: هو يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذلك مصدر، لأَنه ضَرْبٌ من الأَكل. وقد وَجَّبَ لنفسه تَوْجيباً، وقد وَجَّبَ نَفْسَه تَوجيباً إِذا عَوَّدَها ذلك.

وقال ثعلب: وَجَبَ الرجلُ، بالتخفيف: أَكلَ أَكْلةً في اليوم؛ ووَجَّبَ

أَهلَه: فَعَلَ بهم ذلك. وقال اللحياني: وَجَّبَ فلانٌ نفسَه وعيالَه وفرَسَه أَي عَوَّدَهم أَكْلَةً واحدة في النهار. وأَوْجَبَ هو إِذا كان يأْكل مرةً. التهذيب: فلانٌ يأكل كلَّ يوم وَجْبةً أَي أَكْلَةً واحدةً. أَبو زيد: وَجَّبَ فلانٌ عيالَه تَوْجيباً إِذا جَعَل قُوتَهم كلَّ يوم وَجْبةً،

أَي أَكلةً واحدةً. والـمُوَجِّبُ: الذي يأْكل في اليوم والليلة مرة.

يقال: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً. وفي الحديث: كنت آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو

الوَقْعةَ؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ في اليوم والليلة، مرة واحدة. وفي حديث

الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين وَجْبةً واحدةً. وفي حديث خالد بن معَد: إِنَّ من أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ له. ووَجَّبَ الناقة، لم يَحْلُبْها في اليوم والليلة إِلا مرة. والوَجْبُ: الجَبانُ؛ قال الأَخْطَلُ:

عَمُوسُ الدُّجَى، يَنْشَقُّ عن مُتَضَرِّمٍ، * طَلُوبُ الأَعادي، لا سَؤُومٌ ولا وَجْبُ

قال ابن بري: صواب إِنشاده ولا وجبِ؛ بالخفض؛ وقبله:

إِليكَ، أَميرَ المؤْمنين، رَحَلْتُها * على الطائرِ الـمَيْمُونِ، والـمَنْزِلِ الرَّحْبِ

إِلى مُـؤْمِنٍ، تَجْلُو صَفائِـحُ وَجْهِهِ * بلابلَ، تَغْشَى من هُمُومٍ، ومِنْ كَرْبِ

قوله: عَموسُ الدُّجى أَي لا يُعَرِّسُ أَبداً حتى يُصْبِـحَ، وإِنما

يُريدُ أَنه ماضٍ في أُموره، غيرُ وانٍ. وفي يَنْشَقُّ: ضمير الدُّجَى.

والـمُتَضَرِّمُ: الـمُتَلَهِّبُ غَيْظاً؛ والـمُضْمَرُ في مُتَضَرِّم يَعُودُ على الممدوح؛ والسَّـؤُوم: الكالُّ الذي أَصابَتْه السآمةُ؛ وقال الأَخطل أَيضاً:

أَخُو الـحَرْبِ ضَرَّاها، وليس بناكِلٍ * جَبان، ولا وَجْبِ الجَنانِ ثَقِـيلِ

وأَنشد يعقوب:

قال لها الوَجْبُ اللئيمُ الخِـبْرَهْ:

أَما عَلِمْتِ أَنـَّني من أُسْرَهْ

لا يَطْعَم الجادي لَديْهم تَمْرَهْ؟

تقول منه: وَجُبَ الرجلُ، بالضم، وُجُوبــةً. والوَجَّابةُ: كالوَجْبِ، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

ولستُ بدُمَّيْجَةٍ في الفِراشِ، * ووَجَّابةٍ يَحْتَمي أَن يُجِـيبا

ولا ذي قَلازِمَ، عند الـحِـياضِ، * إِذا ما الشَّريبُ أَرادَ الشَّريبا

قال: وَجَّابةٌ فَرِقٌ. ودُمَّيْجة: يَنْدَمِـج في الفِراشِ؛ وأَنشد

ابن الأَعرابي لرؤْبة:

فجاءَ عَوْدٌ، خِنْدِفِـيٌّ قَشْعَمُهْ، * مُوَجِّبٌ، عاري الضُّلُوعِ جَرْضَمُهْ

وكذلك الوَجَّابُ؛ أَنشد ثعلب:

أَو أَقْدَمُوا يوماً فأَنتَ وَجَّابْ

والوَجْبُ: الأَحْمَقُ، عن الزجاجي. والوَجْبُ: سِقاءٌ عظيم من جلْد

تَيْسٍ وافرٍ، وجمعه وِجابٌ، حكاه أَبو حنيفة.

ابن سيده: والـمُوَجِّبُ من الدَّوابِّ الذي يفْزَعُ من كل شيءٍ؛ قال

أَبو منصور: ولا أَعرفه. وفي نوادر الأَعراب: وَجَبْتُه عن كذا ووكَبْتُه إِذا رَدَدْتُه عنه حتى طالَ وُجُوبُــه ووكُوبُه عنه.

ومُوجِبٌ: من أَسماءِ الـمُحَرَّم، عادِيَّةٌ.

وجب

1 وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وَجْبَةٌ (Lh, K) and وَجْبٌ (Lh) It (a wall, or the like, Msb, or a house, or anything, Lh,) fell down. (Lh, K, Msb.) See وَجْبَةٌ. b2: وَجَبَ, inf. n. وَجْبَةٌ, It fell to the ground. (TA.) b3: وَجْبَةٌ does not signify a single act; but is an inf. n. in an absolute sense, unrestricted to the signification of a single act: ex. وَجْبَةُ الشَّمْسِ The falling of the sun, in setting. (TA.) b4: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [Kur. xxii. 37,] is said to signify And when their sides fall down upon the ground: or and when their souls depart, and they fall down. (TA.) b5: وَجَبَتِ الشَّمْسُ, (S, K,) inf. n. وَجْبٌ and وُجُوبٌ (K) and وَجْبَةٌ (see above), The sun set. (S, K.) b6: وَجَبَتِ العَيْنُ (tropical:) The eye was, or became, sunk in the head. (K.) b7: وَجَبَ, (S, K,) aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ and مَوْجِبٌ, (TA,) He fell down and died: (S:) he died. (K.) b8: Hudbeh Ibn-Khashram says, فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّهُ بِكَفَّىَّ مَا لَا قَيْتُ إِذْ حَانَ مَوْجِبِى

[And I said to him, Let not thine eye weep; for by my own hands is occasioned what I experience, now that my death has come to pass]. By موجب he means مَوْتٌ. (TA.) b9: [See also وَجْبَةٌ, which seems to be a third inf. n. of the verb in this sense.] b10: وَجَبَ, (aor. ـِ TA,) inf. n. وَجِيبٌ (Th, S,) and وَجْبٌ and وَجَبَانٌ (K) and وُجُوبٌ and وَجْبَةٌ, (TA,) It (the heart) palpitated, beat, throbbed; (K;) was agitated, or in a state of commotion. (S.) b11: وَجَبَتِ الإِبِلُ, and ↓ وجّبت, The camels could scarcely arise from the places where they lay down. (TA.) b12: وَحُبَ, [aor. ـْ inf. n. وُجُوبَــةٌ, He was cowardly, or pusillanimous. (S, K.) b13: وَجَبَهُ عَنْهُ He drove him back, or turned him back, from it, (K,) when he had long kept to it. (Nawádir el-Aaráb.) A2: وَجَبَ and ↓ اوجب and ↓ وجب (tropical:) He (a man, TA,) ate once a day. (Th, K) See وَجْبَةٌ.

A3: وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ (S, K,) and جِبَةٌ, (K,) It (a thing) was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable: it was binding, obligatory, incumbent, or due: syn. لَزِمَ; (S, K, Msb;) [lit. accord. to some, it fell on a person: see 4;] and ثَبَتَ, (Telweeh,) which means nearly the same as لَزِمَ. (TA.) b2: For a fuller explanation, see its syn. حَقَّ. [In the science of the fundamentals of religion, It necessarily was or existed; was a thing of which the nonexistence could not be mentally conceived: as is the essence of God. (Ibr. D.)] b3: [وَجَبَ عَلَيْهِ كَذَا, or أَنْ يَفَعَلَ كَذَا, Such a thing, or the doing of such a thing, was binding, incumbent, or obligatory upon him; was unavoidable to him; lay on him; was his necessary, or indispensable duty: or was binding, incumbent, or obligatory upon him, by God's express appointment, so that he would be punished for neglecting it: and it was that which should be preferred and approved. See وَاجِبٌ.] b4: See also another explanation, afterwards. b5: وَجَبَ البَيْعُ, aor. ـِ inf. n. جِبَةٌ (Lh, S, Msb) and وُجُوبٌ (Lh, Msb) The sale was, or became, binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified, fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; it had, or took, effect; it was extended, or performed; or it was, or became, effectual: (TA:) and وَجَبَتْ يَمِينُهُ, i. q. بَتَّتْ, q. v. (M, in art. بت.) b6: It is said in a trad., إِذَا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيَارٍ

فَقَدْ وَجَبَ [When the sale is optional, it is binding, or obligatory]: i. e., when one says, after the contract, “Take thy choice to reject the sale, or to make it effectual,” and the person so addressed chooses to do the latter, the sale is binding, even if the two parties have not yet separated. (TA.) b7: In like manner, وَجَبَ الحَقُّ, inf. ns. as above, The right, due, or claim, was, or became, binding, or obligatory; or fixed, settled, decided, or determined. (Msb.) b8: وجب الوجب, inf. n. وجب: (TA: [unexplained; but following وَجْبٌ as signifying “ a bet, &c.: ”

app. meaning The bet, wager, or stake, became due, or incumbent]. b9: [وَجَبَ عَلَيْه It was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable, for him to do, or suffer, such a thing; and hence, sometimes, it was, or became, binding, obligatory, or incumbent, on him.] b10: وَجَبَ عَلَيْهِ القَوْلُ [The saying or sentence became necessitated to take effect upon him; or it became requisite that the saying or sentence should take effect upon him.] Jel, in xxxvi. 6, &c. b11: [وَجَبَ لَهُ كَذَا Such a thing was, or became, due to him; as, for instance, a reward, or a punishment.] b12: وَجَبَ عَلَيْهِ القَتْلُ [Slaughter was, or became, his due.] (TA, in art. بقى, &c.) 2 وجّب بِهِ الأَرْضَ, inf. n. تَوْجِيبٌ, He threw him down upon the ground. (S.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, The camel lay upon his breast with folded legs, falling down upon the ground. (TA.) b3: وجّبت, inf. n. تَوْجِيبٌ She (a camel) became milkless: (TA:) or [her biestings coagulated in her udder: see وَجْبٌ]. b4: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, K,) He was fatigued, tired, or weary: (S, K:) said of a camel. (S.) b5: وجّب اللِّبَأُ, inf. n. تَوْجِيبٌ, The biestings coagulated in the udder. (K.) A2: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, TA,) He milked (a camel, K,) but once in the course of each day and night. (S, K.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, He accustomed himself, (Lh, S,) in which case you also say وجّب لِنَفْسِهِ, (Lh,) and his family, or household, and his horse, (Lh, K,) to eat but one meal (K) in the course of each day and night. (Lh, S.) b3: See 1.

A3: وجّب He took, got, or won, a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (L, in TA, voce نَدَبٌ.) b2: See 4.3 وَاْجَبَ see 4.4 اوجبهُ (S, K,) and ↓ وجّبهُ (K) but this latter is by some rejected, (TA,) He (God, S) made it, or rendered it necessary, requisite, or unavoidable; necessitated it; made it, or declared it to be, binding, incumbent, or obligatory: (S, K:) [lit. accord. to some, he made it to fall on a person: see فَرَضَ.] b2: اوجب البَيْعَ, (Lh, S,) inf. n. إِيجَابٌ, (Lh,) He made, or rendered, or declared, the sale binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified it; made, or rendered, it fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; effectual. (TA.) b3: اوجب لَكَ البَيْعَ He made the sale to thee to be binding, or obligatory; &c. (Lh, K.) b4: In like manner, البَيْعَ ↓ وَاجَبَهُ, inf. n. مُوَاجَبَةٌ and وِجَابٌ; (Lh; in quoting whose words, the author of the K has made an omission, so as to cause it to appear that these two words are inf. ns. of اوجب; TA;) He, with his (another's) concurrence, made the sale to him to be binding, or obligatory; &c. (TA.) b5: اوجب عَلَيْهِ شَيْئًا [He made a thing, or declared it to be, binding, obligatory, or incumbent, upon him; or unavoidable to him]. (TA.) b6: اوجب عَلَيْه القَضَآءَ He necessitated the sentence to take effect upon him; syn. حَقَّهُ and أَحَقَّهُ. (TA, in art. حق.) b7: اوجب He did a great sin, or an act of great goodness, making [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof [unless followed by different conduct &c.]: (S, K:) he committed sins for which he who should punish him would be excusable, because he deserved punishment. (IAar, in TA, art. لوط.) b8: It is said, in a trad., that some persons came to Mo-hammad, saying, إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ, i. e., Verily a companion of our's hath committed a sin for which he has become deserving of hell: to which he replied, Command him to emancipate a slave [as an expiation]. (TA.) b9: In another trad. it is said, أَوْجَبَ ذُو التَّلَاثَةِ وَالإِثْنَيْنِ, meaning, He of whom three children, or two, have gone before him [to paradise] hath become entitled to paradise. (TA.) b10: أَوْجَبَ لَهُ الجَنَّةَ أَوِ النَّارَ It (an action) procured for him as a necessary consequence thereof [the reward of] paradise, or [the punishment of] hell; or made such to be to him a necessary consequence thereof; [unless followed by repentance &c.:] (S, K *:) [it required for him paradise or hell.] b11: [يُوجِبُ كَذَا It necessitates, or renders necessary, such a thing. b12: It requires such a thing, as a necessary consequence. b13: It necessarily implies the coexistence of such a thing therewith. Used in physics &c., and perhaps in classical writings.] b14: أَوْجَبْتُ لِفُلَانٍ حَقَّهُ means I regarded such a one's right or due: and you say فَعَلْتُ ذٰلِكَ إِيجَابًا لِحَقِّهِ [I did that from regard to his right or due] (Har. p. 490); [and اوجبهُ لَهُ He made it, or declared it to be due to him]. b15: [اوجبهُ also signifies He affirmed it, he averred it; i. q. أَثْبَتَهُ as contr. of نَفَاهُ. b16: And It necessarily occasioned it.]

A2: اوجب عَلَيْهِ He beat him, overcame him, in a case of laying a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (TA.) A3: اوجب اللّٰهُ قَلْبَهُ God made his heart to palpitate, beat, or throb; [to be agitated, or in a state of commotion]. (Lh, K.) A4: See 1.6 تَوَاجَبُوا They laid a bet, wager, or stake, one with another, at a shooting-match or race: as though one party of them made a thing binding, or obligatory, on another party of them. (TA.) 10 استوجبهُ He had a right or just title or claim, to it; deserved it; merited it: syn. إِسْتَحَقَّهُ [q. v.] (S, K.) See the act. part. n. below. b2: استوجب إثْمًا i. q. اِسْتَحَقِّهُ; (TA, in art. حق;) which means He did what necessitated sin; (Ksh, Bd, Jel, in v. 106;) [was guilty of a sin;] and deserved its being said of him that he was a sinner. (Ksh.) b3: رَكَبَ خَطِئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ [He committed a sin for which he became deserving of hell]. (TA.) وَجْبٌ and ↓ مُوَجِّبٌ A she-camel whose biestings coagulate in her udder. (K.) b2: وِجَابٌ Places in which water stagnates: (K:) pl. of وَجْبٌ. (TA.) b3: وَجْبٌ A large skin of the kind called سِقَاءٌ, made of the (complete, TA,) hide of a he-goat: pl. وِجَابٌ. (AHn, K.) b4: وَجْبٌ Stupid; foolish; of little sense. (K.) b5: وَجْبٌ (S, K) and ↓ وَجَّابٌ (K) and ↓ وَجَّابَةٌ (IAar, K) and ↓ مُوَجِّبٌ (IAar) A coward; cowardly; pusillanimous. (S, K, &c.) [The second and third, and more especially the latter, are probably intensive epithets.]

A2: وَجْبٌ A bet, wager, or stake, at a shooting-match (Lh, K) or a race. (IAar; and L in TA, voce نَدَبٌ.) وَجْبَةٌ inf. n. of وَجَبَ “ it fell down, &c.,” q. v. b2: بِجَنْبِهِ فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ, a proverb, (S,) [(May a disease be) in his side, or (may God afflict him, or smite him, with a disease) in his side, and may falling down upon the ground, and dying, happen (or be the result thereof) ! i. e. بجنبه داءٌ فلتكن الوجبه به; or رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءٍ بجنبه الخ. (Freytag, Arab. Prov. i. 156)]. b3: وَجْبَةٌ A falling with a sound, or noise, such as that produced by the fall of a wall or the like: (S, K:) [see 1, where it is given as an inf. n. unrestricted to the signification of a single act:] or the sound of a thing falling (K) and producing a sound such as above mentioned. (TA.) A2: وَجَبَهٌ An eating but once in the course of a day and night: (S, K:) or an eating but once in a day until the like eating in the following day: (K:) an inf. n. (Lh) [restricted to the signification of a single act]: you say, فُلَانٌ يَأْكُلُ وَجْبَةً Such a one eats but once (T) in the course of the day and night. (Az, S.) [See also صَيْرَمٌ.] b2: In a trad. respecting the expiation of an oath, it is said, يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَجْبَةً وَاحِدَةً [He shall feed ten poor men with a meal sufficient for a day and a night]. (TA.) وُجَابٌ: see وُحَابٌ.

وَجِيبَةٌ A daily allowance of food; or daily maintenance: syn. وَظِيفَةٌ: (K:) i. e., what a man is accustomed to allow himself [each day] as that which is necessary, and fixed: but the word in the A is وَجْبَةٌ, q. v. (TA.) b2: وَجِيبَةٌ [A term employed in the case of] one's concluding a sale, and then taking it [meaning what is sold to him] by regular successive portions, one after another, (AA, S, K,) or, as some say, on the condition of his taking a portion of it every day, (TA,) until he has taken the whole of his وَجِيبَة: (K:) [which hence appears to signify both the act above described and also what is due to one of a thing purchased and taken in this manner; but more probably the latter is the only meaning intended]. When a person has finished doing this, one says to him قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ [Thou hast taken the whole of what was due to thee of the thing purchased and taken by thee in the manner above described]. (S.) وُجُوبِــىٌّ Obligatory, or incumbent: opposed to اِمْتِنَانِىٌّ.]

وَجَّابٌ and وجَّابَةٌ: see وَجْبٌ.

وَاجِبٌ Slain: (S:) dying; or dead. (TA.) So in the following verse of Keys Ibn-ElKhateem: أَطَاعَتْ بَنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عَنِ السِّلْمِ حَتَّى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ [The sons of 'Owf obeyed a commander who forbade them to make peace until he was the first who was slain, or who died]. (S, TA.) A2: وَاجِبٌ [act. part. n. of وَجَبَ; Necessary; requisite; unavoidable: binding, incumbent, or obligatory. In the science of the fundamentals of religion, Necessarily being or existing; of which the nonexistence cannot be mentally conceived: as the essence of God. (IbrD.)] b2: Accord. to [the Imám] Aboo-Haneefeh, وَاجِبٌ [in matters of religion] is not so strong a term as فَرْضٌ: [and so may be rendered incumbent, or obligatory; or that which is a necessary, or indispensable, duty; yet not so decisively or manifestly shown to be such as that which is termed فرض:] or, accord. to Esh-Sháfi'ee, these two terms are syn., signifying [binding, incumbent, or obligatory, by God's express appointment, as] a thing for neglecting which one will be punished: and واجب signifies that which should be preferred and approved; thus explained by ElKhattábee as occurring in the following trad.: غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ The ablution prescribed to be performed on Friday is an act which every one who has experienced a nocturnal pollution should prefer and approve. (TA.) A3: فِعْلٌ وَاجِبٌ [A verb expressing an event as a positive fact] is such, for instance, as in the phrase بَيْنَمَا أَنَا كَذَا إِذْ جَآءَ زَيْدٌ [while I was thus, or in [this state, lo, or behold, Zeyd came]. (S, L, art. اذ.) مُوجَبٌ An effect; that which is produced by an operating cause; a result; a consequence. (Msb.) A2: [كَلَامٌ مُوجَبٌ, lit. An affirmed sentence; i. q. مُثْبَتٌ as contr. of مَنْفِىٌّ; virtually the same as ↓ كَلَامٌ مُوجِبٌ, an affirmative sentence.]

مَوْجِبٌ A place where one falls down and dies; where one dies]. b2: خَرَجَ القَوْمُ إِلَى مَوَاجِبِهِمْ, i. e. الى مَصَارِعِهِمْ; The people went forth to the places where they should be prostrated; or, as implied in the S, where they should full down and die; or where they should die]. (S.) A2: مُوجِبٌ [and ↓ مُوجِبَةٌ] A cause; an efficient; that which produces, or effects, anything. (Msb.) b2: See كَلَامٌ مُوجَبٌ

A3: مُوجِبٌ A name of the month المُحَرَّمُ (K) in ancient times. (TA.) مُوجِبَةٌ A great sin for which one deserves punishment [in the world to come]: (TA:) or a great sin, and also an act of great goodness, which makes [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof unless followed by repentance &c.] (K.) b2: أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [O God, I ask of thee those things which will procure thy mercy!]. (TA, from a trad.) b3: See مُوجِبٌ.

مُوَجِّبٌ One who eats but once in the course of a day and a night. (Az, S.) A2: مُوَجِّبٌ A beast of carriage that is frightened at everything. (ISd.) Not known to AM. (TA.) b2: See وَجْبٌ in two places.

أَللّٰهُ مُسْتَوْجِبٌ الحَمْدِ God is worthy, or deserving, of praise; has a right, or just title or claim, to it; deserves it; merits it: syn. هُوَ وَلِيُّهُ, and مُسْتَحِقُّهُ. (TA.)

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الــوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الــوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الــوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الــوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الــوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبــه سواء ثبت الــوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبــه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبــه، إذ الــوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

وَجب

(وَجب)
الشَّيْء (يجب) وجوبــا ووجبا ووجبة وجبة لزم وَثَبت وَسقط إِلَى الأَرْض وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَإِذا وَجَبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا القانع والمعتر} وَيُقَال وَجَبت الْإِبِل إِذا لم تكد تقوم عَن مباركها كَأَن ذَلِك من السُّقُوط وَالْقلب وجيبا ووجبانا خَفق واضطرب ورجف وَفُلَان وجبة أكل أَكلَة وَاحِدَة فِي الْيَوْم وَفُلَان وجوبــا وموجبا مَاتَ وَالشَّمْس وجبا ووجوبــا غَابَتْ

(وَجب) الرجل (يُوجب) وجوبــة جبن
(وَج ب)

وَجب الشَّيْء وُجُوبــا، وأَوْجبه هُوَ، ووَجبَّه.

وَوَجَب البيع جِبَة. وَقَالَ اللحياني: وَجب البيع جِبَة، ووُجُوبــا، وَقد أوجب لَك البيع، واستوجبه هُوَ، كل ذَلِك عَن اللحياني.

واوجبه البيع مواجبة، ووِجَابا، عَنهُ أَيْضا.

واستوجب الشَّيْء: اسْتَحَقَّه.

والمُوجِبَة: الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي يُستوجَب بهَا الْعَذَاب.

وَقيل: إِن الموجِبة تكون من الْحَسَنَات والسيئات، وَفِي الحَدِيث: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك موجِباتِ رحمتك ".

وَأوجب الرجل: أَتَى بموجِبه من الْحَسَنَات والسيئات.

وَوَجَب الرجل وجوبــا: مَاتَ، قَالَ قيس ابْن الخطيم:

أطاعت بَنو عَوْف أَمِيرا نَهَاهُم ... عَن السّلم حَتَّى كَانَ أوَّل وَاجِب

وَوَجَب وَجْبة: سقط إِلَى الأَرْض، لَيست الفعلة فِيهِ للمرة الْوَاحِدَة، إِنَّمَا هُوَ مصدر كالــوجوب.

وَوَجَبَت الشَّمْس وجبا، ووَجْوبــا: غَابَتْ، الأول عَن ثَعْلَب.

وَوَجَبَت عينه: غارت، على الْمثل.

ووَجَب الْحَائِط وَجْبا: سقط.

وَقَالَ اللحياني: وَجَب الْبَيْت وكل شَيْء: سقط، وَجْبا، ووَجْبة وَقَوله تَعَالَى: (فَإِذا وَجَبت جنوبُها) قيل مَعْنَاهُ: سَقَطت إِلَى الأَرْض، وَقيل: خرجت أَنْفسهَا فَسَقَطت هِيَ.

والوَجْبة: صَوت الشَّيْء يسْقط فَيسمع لَهُ كالهدة.

ووجبن الْإِبِل، ووَجَّبَت: إِذا لم تكد تقوم عَن مباركها، كَأَن ذَلِك من السُّقُوط.

وَوَجَب الْقلب وَجْبا ووَجيبا، ووُجُوبــا، ووَجَبَانًا: خَفق.

وَقَالَ ثَعْلَب: وَجب الْقلب وجيبا فَقَط. وَأوجب الله قلبه، عَن اللحياني وَحده.

والوَجَب: الْخطر وَهُوَ السَّبق الَّذِي يناضل عَلَيْهِ، عَن اللحياني.

وَقد وجَبَ الوَجَبُ وَجْبا.

وَأوجب عَلَيْهِ غَلبه على الوَجَب.

والوجْبة: الْأكلَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة.

قَالَ ثَعْلَب: الوَجْبة: أَكلَة فِي الْيَوْم إِلَى مثلهَا من الْغَد، يُقَال: هُوَ يَأْكُل الوَجْبة.

وَقَالَ اللحياني: وَيَأْكُل وَجْبة، كل ذَلِك مصدر؛ لِأَنَّهُ ضرب من الْأكل.

وَقد وَجَّب نَفسه.

وَقَالَ ثَعْلَب: وَجَب الرجل بِالتَّخْفِيفِ: أكل أَكلَة فِي الْيَوْم ووَجَّب أَهله: فعل بهم ذَلِك.

وَقَالَ اللحياني: وجَّب فلَان نَفسه وَعِيَاله وفرسه: أَي عودهم أَكلَة وَاحِدَة فِي النَّهَار. وَأوجب هُوَ: إِذا كَانَ يَأْكُل مرّة.

ووَجَّب النَّاقة: لم يحلبها فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة إِلَّا مرّة.

والوَجْب: الجَبان، قَالَ الاخطل:

أَخُو الْحَرْب ضرّاها وَلَيْسَ بِنَا كل ... جَبَانٍ وَلَا وَجْب الجَنَانِ ثقيل

وَأنْشد يَعْقُوب:

قَالَ لَهَا الوَجْبُ اللَّئِيم الخِبْرَهْ

أما علمتِ أنني من أُسْرهْ

لَا يَطْعَم الجادي لديهم تَمْرهْ

والوجّابة: كالوجْب، عَن ابْن الْأَعرَابِي، وَأنْشد:

ولستُ بدُمَّيجة فِي الفراشْ ... ووَجّابة يَحْتمي أَن يجيبا

وَكَذَلِكَ: الوجَّاب، أنْشد ثَعْلَب: أَو أقدموا يَوْمًا فَأَنت وجَّاب

والوَجْب: الأحمق، عَن الزجاجي.

والوَجْب: سقاء عَظِيم من جلد تَيْس وافر.

وَجمعه: وِجَاب، حَكَاهُ أَبُو حنيفَة.

والمُوَجّب من الدَّوَابّ: الَّذِي يفزع من كل شَيْء.

ومُوجِب: من أَسمَاء الْمحرم، عَادِية.

(ب وَج) بوَّج: صِيحَ.

وَرجل بَوّاج: صياح.

وتَبَوَّج الْبَرْق: تفرق فِي وَجه السَّحَاب.

وَقيل: تتَابع لمعه.

والبائج: عرق مُحِيط بِالْبدنِ كُله، سمي بذلك لانتشاره وافتراقه.

والبائجة: مَا اتَّسع من الرمل.

والبائجة: الداهية، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

أَمْسَى وأمْسين لَا يخشين بائجة ... إلاَّ ضوارِيَ فِي اعناقها القِدَدُ.

وَقد باجت عَلَيْهِم بَوْجا، وابتاجت؛ وانباجت بائجةٌ: أَي انفتق فتق مُنكر.

وباجهم بِالشَّرِّ بَوْجا: عمَّهم.

وَنحن فِي ذَلِك باجُّ وَاحِد: أَي سواءٌ، حَكَاهُ أَبُو زيد، غير مَهْمُوز، وَحَكَاهُ ابْن السّكيت مهموزا. وَقد تقدم فِي الْهَمْز. وَإِنَّمَا قضينا على مَا حَكَاهُ أَبُو زيد بِالْوَاو لوُجُود " ب وَج " وَعدم " ب ي ج ".

الْجِيم وَالْمِيم وَالْوَاو الجَوْم: الرعاء يكون أَمرهم وَاحِدًا. والجام: إِنَاء من فضَّة، عَرَبِيّ صَحِيح. وَإِنَّمَا قضينا بِأَن ألفها وَاو لِأَنَّهَا عين.

(وَج م) الواجم، والوجِم: العبوس المطرق من شدَّة الْحزن.

وَقد وَجَم وَجْما ووُجُوما، وأَجَم على الْبَدَل، حَكَاهَا سِيبَوَيْهٍ.

ووَجَم الشَّيْء وَجْما، ووُجُوما: كرهه.

ووَجَم الرجل وَجْما: لكزه، يَمَانِية.

وَرجل وَجْم: رَدِيء.

وأَوْجَمُ الرمل: معظمه، قَالَ رؤبة:

والحِجْرُ والصَّمَّان يحبو أَوْجَمُه

ووَجْمة: اسْم مَوضِع، قَالَ كثير:

أجَدَّت خُفُوفا من جُنُوب كُتَانة ... إِلَى وجمة لما اسْجَهَرَّت حَرُورها

(م وَج) المَوْج: مَا ارْتَفع من المَاء. وَالْجمع: أَمْواج.

وَقد ماج الْبَحْر مَوْجا، ومَوجانا، ومُئُوجا، الْأَخِيرَة عَن ابْن جني، وتموَّج.

ومَوْج كل شَيْء، ومَوَجانه: اضطرابه.

وَرجل مَئُوج: مائج، أنْشد ثَعْلَب:

وكلَّ صَاح ثَمِلا مئوجا

وماج النَّاس: دخل بَعضهم فِي بعض.

وماج امرهم: مرج.

وَفرس غوج مَوْج: إتباع: أَي جواد.

وَقيل: هُوَ الطَّوِيل الْقصب.

وَقيل: هُوَ الَّذِي ينثني يذهب وَيَجِيء. 
وَجب
: ( {وَجَب) الشَّيْءُ، (} يَجِبُ، {وُجُوبــاً) بالضَّمّ، (} وجِبَةً) كعِدَةٍ. قَالَ شيخُنَا: هُوَ أَيضاً مَقِيسٌ فِي مثله. قلتُ: هاذا المصدرُ، إِنَّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ فِي وَجَب البَيْعُ {يَجِبُ} جِبَةً. وَاقْتصر هُنا على {الــوُجُوبِ: (لَزِمَ) . وَفِي التَّلْوِيح: الــوُجُوبُ فِي اللُّغة، إِنّما هُوَ الثُّبُوتُ. قُلتُ: وَهُوَ قريبٌ من اللُّزُوم. وَفِي الحَدِيث: (غُسْلُ الجُمُعَةِ} واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ) . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: قَالَ الخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ: {وُجُوبُ الاختِيارِ والاستحباب دُونَ وُجُوبَ الفَرْضِ واللُّزُوم؛ وإِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيداً، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه: حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ. وكانَ الحَسَنُ يراهُ لَازِما، وحُكِي ذالك عَن مالِكٍ. يُقَالُ:} وَجَبَ الشَّيْءُ {وُجُوبــاً: إِذا ثَبَتَ ولَزِمَ.
} والواجِبُ والفَرْضُ، عندَ الشّافعيّ، سواءٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعاقَبُ على تَرْكِه. وفَرَقَ بينَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفرضُ عندَهُ آكَدُ من الوَاجب.
( {وأَوْجَبه) هُوَ، (} ووَجَّبَهُ) مُضَعَّفاً، نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاه عَن جمَاعَة. (و) وَجَبَ البيعُ يَجِبُ {جِبَةً،} وأَوْجَبْتُ البيعَ {فوَجَبَ. وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: وَجَبَ البَيعُ جِبَةً} ووُجُوبــاً، وَقد (أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ) ، أَو أَوْجَبَهُ هُوَ! إِيجاباً. كلُّ ذالك عَن اللِّحْيانيّ. {وواجَبَهُ البَيْعَ، (} مُوَاجَبَةً، {ووِجَاباً) بِالْكَسْرِ، عَنهُ أَيضاً. ولمّا كَانَ هاذا من تَتِمَّة كَلَام اللِّحْيَانيّ، وَاخْتَصَرَهُ، ظَنَّ شيخُنا أَنّه أَرادَ بهما مَصدرَيْ أَوْجبَ، فَقَالَ: هاذا التّصريفُ، لَا يُعْرَفُ فِي الدَّواوين، وَلَا تَقتضيه قَواعدُ، إِلى آخرِ مَا قَالَه.
وبَعِيدٌ على مثل المصنِّف أَن يَغْفُلَ فِي مثل هاذا. وغايةُ مَا يُقَالُ إِنّه أَجْحَفَ فِي كَلَام اللِّحْيَانيّ، كَمَا تقدَّمَ.
(و) أَوْجَبه اللَّهُ، (واسْتَوْجَبَه: اسْتَحَقَّهُ) .
وَهُوَ مُسْتَوْجِبُ الحَمْدِ، أَي: وَلِيُّهُ، ومُسْتحِقُّهُ.
(} والوَجِيبَةُ: الوَظِيفَةُ) ، وَهِي مَا يُعَوِّدُهُ الإِنسانُ على نَفْسِه، كاللاّزِم والثّابت. وَالَّذِي فِي الأَساس: {الوَجْبَةُ، وسيأْتي، وعَلى الأَوَّل يكون من زياداته.
(و) عَن أَبي عمرٍ و:} الوَجِيبَةُ: (أَنْ {تُوجِبَ البَيْعَ، ثمَّ تَأْخُذَهُ أَوَّلاً فَأَوَّلاً) ، وَقيل: على أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كلِّ يومٍ (حَتَّى تَسْتَوْفِيَ} وَجِيبَتَكَ) .
وَفِي الحَدِيث: (إِذا كَانَ البيعُ عَن خِيارٍ فقد {وَجَبَ) ، أَي: تَمَّ ونَفَذَ. يُقَال: وَجَبَ البَيعُ} وُجُوبــاً، وأَوْجَبَهُ {إِيجَاباً: أَي لَزِمَ وأَلْزَمَهُ، يَعْنِي: إِذا قَالَ بعدَ العَقْدِ: اخْتَرْ رَدَّ البَيْعِ، أَو إِنْفَاذَهُ، فاخْتَارَ الإِنْفَاذَ، لَزِمَ وإِنْ لم يَفْتَرِقَا.
(} والمُوجِبَةُ: الكَبِيرَةُ من الذُّنُوبِ) الّتي {يُسْتَوْجَبُ بهَا العَذابُ. (و) قيل: إِنَّ} المُوجِبَةَ تكونُ (من الحَسَنَات) والسَّيِّئات، وَهِي (الَّتِي تُوجِبُ النّارَ، أَو الجَنَّةَ) ، فَفِيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ. وَفِي الحَدِيث: (اللَّهُمَّ، إِنّي أَسأَلُكَ {مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك) .
(} وأَوْجَبَ) الرَّجُلَ: (أَتَى بِهَا) ، أَي {بالمُوجِبَةِ من الْحَسَنَات والسَّيِّئات، أَو عَمِل عَمَلاً} يُوجِبُ لَهُ الجَنَّةَ، أَو النّارَ، وَمِنْه الحَدِيث: (مَنْ فَعَلَ كَذَا وكَذا، فقد! أَوْجَبَ) وَفِي حَدِيث مُعَاذٍ: (أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ والاثْنَيْنِ) ، أَي: من قَدَّم ثَلَاثَة من الوَلَد، أَو اثنَيْنِ، {وَجَبتْ لَهُ الجَنَّةُ. وَفِي حديثٍ آخَرَ: (أَنَّ قوما أَتَوُا النَّبِيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ صاحباً لنا أَوْجَبَ) ، أَي: رَكِبَ خَطِيئةً} اسْتوْجبَ بهَا النّارَ) ، (فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً) .
( {وَوَجَبَ) الحائطُ، (} يَجِبُ، {وَجْبَةً) ،} ووَجْباً: (سَقَطَ) . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَجَبَ البَيتُ، وكُلُّ شَيْءٍ: سَقَطَ، وَجْباً، ووَجْبةً. ووَجَبَ {وَجْبَةً: سقَطَ إِلى الأَرْض، لَيْسَ الفَعْلَةُ فِيهِ للمَرَّة الْوَاحِدَة، إِنّما هُوَ مصدر} كالــوُجُوب. وَفِي حديثِ سَعِيد: (لَوْلَا أَصْواتُ السّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وَجْبَةَ الشَّمْسِ) ، أَي: سُقُوطَها مَعَ المَغِيب. وَفِي حديثِ صِلَةَ: (فإِذا {بِوَجْبَةٍ) وَهِي صوتُ السُّقُوط. وَفِي المَثَل: (بكَ} الوَجْبَةُ. وبِجَنْبِه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ) . وقولُه تَعَالَى: {فَإِذَا {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (الْحَج: 36) ، قيل: مَعْنَاهُ: سَقطتْ جُنُوبُها إِلى الأَرْض وَقيل: خَرجتْ أَنْفُسُها فسَقَطَتْ هِيَ، {فَكُلُواْ مِنْهَا} .
(و) وَجَبَتِ (الشَّمْسُ، وَجْباً،} ووُجوبــاً: غابَتْ) ، الأَوّل عَن ثَعْلَب.
(و) وَجَبَتِ (العَيْنُ: غارَتْ) ، على المَثَل، فَهُوَ مجازٌ.
(و) وَجَبَ (عَنهُ: رَدَّهُ) ، وَفِي نَوَادِر الأَعْرَاب: {وَجَبْتُهُ عَن كَذَا، ووَكَبْتُهُ: إِذا رَدَدْتَهُ عَنهُ، حَتَّى طالَ وُجُوبُــهُ ووُكُوبُهُ عنْهُ.
(و) وَجَب (القَلْبُ) ، يَجِبُ، (وَجْباً،} ووَجِيباً) ، ووُجُوبــاً، ( {ووَجَبَاناً) محرَّكَةً: (خَفَقَ) ، واضطَربَ. وَقَالَ ثَعْلَب: وَجَبَ القَلْبُ} وَجِيباً، فَقَط. وَفِي حَدِيث عليَ: (سَمِعْتُ لَهَا وَجْبِةَ قَلْبِهِ) ، أَي خَفَقَانَهُ. وَفِي حَدِيث أَبي عُبَيْدَةَ ومُعَاذِ: (إِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْماً تَجِبُ فِيهِ القُلُوبُ) .
( {وأَوْجَب اللَّهُ تَعَالى قَلْبَهُ) ، عَن اللِّحْيَانيّ وَحْدَهُ.
(و) قَالَ ثَعْلَب: وَجَبَ الرَّجُلُ، بالتَّخْفيف: (أَكَلَ أَكْلَةً واحِدَةً فِي النَّهارِ) . وعبارةُ الفَصِيح: فِي الْيَوْم، وَهُوَ أَحسنُ، لِعُمُومِه.
ووَجَبَ أَهلَهُ: فَعَلَ بهم ذالك، (} كَأَوْجَبَ، {ووَجَّبَ) ، بالتَّشْديد. وَهُوَ مَجازٌ.
(و) وَجَبَ الرَّجُلُ، وُجُوبــاً: (ماتَ) قَالَ قَيْسُ بن الخَطِيمِ يَصِفُ حَرباً وقَعتْ بينَ الأَوْسِ والخَزْرَجِ يَوْمَ بُعَاثٍ:
وَيَوْمَ بُعَاثٍ أَسْلَمَتْنَا سُيُوفُنا
إِلَى نَسَبٍ فِي جِذْمِ غَسّانَ ثاقِبِ
أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيراً نَهَاهُمُ
عَن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ} وَاجِبِ
أَي: أَوّلَ مَيّتٍ. وَفِي الحَدِيث: (أَنّ النّبيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جاءَ يعودُ عبدَ اللَّهِ بْنَ ثابِتٍ، فوجَدَهُ قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَع، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْك، يَا أَبَا الرَّبِيعِ. فصاح النِّسَاءُ وبَكَيْنَ فجعَلَ ابْنُ عَتِيك يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ، فَلَا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ، فَقَالُوا: مَا {الــوُجُوبُ؟ قَالَ: إِذا ماتَ) . وَفِي حديثِ أَبي بكر، رَضِي الله عَنهُ: (فإِذا وَجَبَ ونَصَبَ عُمْرُه) . وأَصْلُ الــوُجُوبِ: السُّقوطُ والوُقوع وزادَ الجَوْهَرِيُّ بعدَ إِنشادِ الْبَيْت: ويقَالُ للقتيل: واجِبٌ.
(و) قَالَ اللِّحْيَانيّ: (وَجَّبَ) فُلانٌ نَفْسَه، و (عِيَالَه، وفَرَسَه) ، أَي: (عَوَّدَهُمْ أَكْلَةً واحِدَةً) فِي النَّهار. وأَوْجَبَ هُو: إِذا كَانَ يأْكُلُ مرَّةً. وَعَن أَبي زيد:} وَجَّبَ فلانٌ عِيالَهُ،! تَوْجِيباً، إِذا جَعَلَ قُوتَهُمْ كلَّ يومٍ وَجْبَةً.
(و) وَجَّبَ (النّاقَةَ) ، تَوجِيباً: (لَمْ يَحْلُبْها فِي اليومِ واللَّيْلَةِ إِلاّ مَرَّةً واحِدَةً) . ومثلُه فِي لِسَان الْعَرَب.
( {والوَجْبُ) ، بِفَتْح فَسُكُون: (النّاقَة الَّتِي يَنْعَقِدُ اللِّبأُ فِي ضَرْعِهَا) ، وَذَا من زياداته (} كالمُوَجِّبِ) ، على صِيغَة اسْمِ الْفَاعِل، من التَّوجيب. يُقَال: {وَجَّبَتِ الإِبِلُ: إِذا أَيبست.
(و) الوَجْبُ: (سِقاءٌ عَظِيمٌ من جِلْدِ تَيْسٍ) وافرٍ، و (ج} وِجَابٌ) ، بالكَسر، حَكَاهُ أَبو حنيفةَ.
(و) الوَجْبُ: (أَحْمَقُ) عَن الزَّجّاجِيّ. (و) هُوَ أَيضاً: (الجَبَانُ) ، وَهُوَ فِي الصَّحاح، قَالَ الأَخطل:
عَمُوس الدُّجَى تَنْشَقُّ عَن مُتَضَرِّمٍ
طَلُوب الأَعَادِي لَا سَؤُوم وَلَا وَجْب
قَالَ ابْنُ بَرِّيّ فِي حَوَاشِيه: صوابُ إِنشادِه: (وَلَا وجْبِ) بالخَفْضِ، أَي: لاِءَنَّ القصيدةَ مجرورة وَقَالَ الأَخطل أَيضاً:
أَخُو الحَرْبِ ضَرّاها وليسَ بِنَاكِلٍ
جَبَانٍ وَلَا وجْبِ الجَنَانِ ثَقِيلِ
( {كالوَجّابِ) ، أَنشد ثَعْلَب:
أَوْ أَقْدَمُوا يَوْمًا فأَنْتَ وَجّابْ
(} والوَجّابَةُ، مُشَدَّدَتَيْنِ) ، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ؛ وأَنشد:
ولَسْتُ بدُمَّيْجَةٍ فِي الفِراشِ
وَوَجّابَةٍ يَحْتَمِي أَنْ يُجِيبَا
قَالَ: وَجَّابةٌ، أَي: فَرِقٌ. ودُمَّيْجَةٌ: يَنْدمِجُ فِي الفِرَاش.
! والمُوجِّبُ؛ عَنهُ، أَيضاً، وأَنشد:
فجاءَ عوْدٌ خِنْدِفِيٌّ قَشْعُمهْ
مُوجِّبٌ عارِي الضُّلُوعِ جِرْضِمُهُ (وَقد وَجُبَ) الرَّجُلُ، (ككَرُمَ، وُجُوبَــةً) بالضَّمّ.
(و) الوَجبُ: (الخَطَرُ، وَهُوَ السَّبَق) محرّكةً فيهمَا (الَّذِي يُناضَلُ عَلَيْهِ) ، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَقد وَجَبَ الوَجْبُ، وَجْباً. وأَوْجَبَ عَليهِ: غَلَبَهُ على الوَجبِ.
وَعَن ابْنِ الأَعْرَابيّ: الوَجبُ والقَرعُ: الَّذِي يُوضَعُ فِي النِّضال والرِّهَان، فمَنْ سبَقَ أَخذه.
{وتَواجَبُوا: تَراهَنُوا، كأَنّ بعضَهم أَوجَبَ على بعضٍ شَيْئا.
(و) فِي الصَّحاح: (الوَجْبَة: السَّقْطَةُ مَعَ الهَدّةِ) . ووَجَبَ وَجْبَةً: سَقَطَ إِلى الأَرْض، لَيست الفَعْلَةُ فِيهِ للمَرَّة الْوَاحِدَة. إِنّمَا هُوَ مصدرٌ كالــوُجُوب. وَفِي حديثِ سَعيد: (لَوْلَا أَصْوَاتُ السّافِرَةِ، لَسَمِعْتُمْ وَجْبَة الشَّمْسِ) ، أَي: سُقُوطَها مَعَ المغيب. (أَو) الوَجْبَةُ (صَوْتُ السّاقِطِ) يَسْقُطُ، فتُسْمَعُ لَهُ هَدَّةٌ. فِي حديثِ صلَةَ: (فإِذا} بوَجْبَةٍ) ، وَهِي صَوت السُّقُوط.
(و) فِي الحَدِيث: (كُنْتُ آكُلُ الوَجْبَة، وأَنجُو الوَقْعَة) . الوَجْبَةُ: (الأَكْلَةُ فِي الْيَوْم واللَّيْلَةِ) مَرَّةً واحِدةً. (أَوْ أَكْلَةٌ فِي اليَوْمِ إِلى مِثْلِها من الغدِ) ، يُقَالُ: هُوَ يأْكل الوَجْبَةَ، وهاذا عَن ثَعْلَب. وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: هُوَ يأْكُل وَجْبةً. كُلُّ ذالك مصدرٌ، لأَنّه ضربٌ من الأَكل. قلتُ، وسيأْتي فِي وَقع عَن ابْن الأَعْرَابيّ وَابْن السِّكِّيت أَوضحُ من ذَلِك.
وَقد {وَجَّبَ نَفْسَه} توجِيباً إِذا عَوَّدَها ذالك، وَكَذَا وَجَّبَ لِنَفْسِه. وَفِي التَّهْذِيب: فُلانٌ يأْكُلُ! وَجْبَةَ، أَي: أَكْلَةً واحِدَةً. وَعَن أَبي زَيْدٍ: المُوَجِّب: الّذِي يأْكُلُ فِي الْيَوْم والليلةِ مرّةً وَاحِدَة. يُقَال: فلانٌ يأْكُلُ وَجْبَةً. وَفِي حَدِيث الحَسن فِي كَفّارةِ اليمينِ: (يُطْعِمُ عَشْرَةَ مساكِينَ وَجْبَةً وَاحِدَة) . وَفِي حَدِيث خالدِ بنِ مَعْدانَ: (مَنْ أَجابَ وَجْبَةَ خِتَانٍ غُفِرَ لَهُ) . كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب.
(والتَّوْجِيب: الإِعْيَاءُ وانْعِقَاد اللِّبَإِ فِي الضِّرْعِ) ، وَقد تقدَّمَ.
( {ومُوجِبٌ، كمُوسِرٍ: د، بَين القُدْسِ والبَلْقَاءِ) ، ومثلُه فِي المعجم وغيرِه.
(و) مُوجِبٌ: (اسْمٌ) من أَسماءِ (المُحرَّمِ) ، عادِيّةٌ.
(} والوِجَاب) ، بِالْكَسْرِ: (مَنَاقِعُ الماءِ) ، وَهُوَ جَمعُ {وَجْبٍ، وَهُوَ: مَا يَبْقَى فِيهِ الماءُ، ولذالك فُسِّر بِالْجمعِ كَمَا لَا يَخْفَى.
وممّا يستدرَكُ عَلَيْهِ:
المَوْجِب: مَصدرُ: وَجَبَ يَجِبُ، وَهُوَ المَوْتُ؛ قَالَ هُدْبَةُ بْنُ خَشْرَمٍ:
فَقُلْتُ لَهُ لَا تُبْكِ عَيْنَكَ إِنّه
بِكَفَّيَّ مَا لاَقَيْتُ إِذْ حانَ مَوْجِبِي
أَراد} بالمَوْجِب مَوْتَه. يقالُ: وَجَبَ {مَوْجِباً: إِذا ماتَ. وَفِي الصَّحاح: خرَجَ القومُ إِلى} مَوَاجِبِهم، أَي: مَصارِعِهِمْ.
وَوَجَبَتِ الإِبِلُ، {ووَجَّبَتْ: إِذا لم تَكَدْ تَقوم عَن مَبارِكِها، كأَنَّ ذالك من السُّقُوطِ. ويقَالُ للبَعيرِ إِذا بَرَكَ وضَرَبَ بنَفْسِه الأَرْضَ: قد وَجَّبَ تَوْجِيباً.
} والمُوَجِّب، كمُحَدِّثٍ، من الدَّوابِّ: الّذِي يَفزَعُ من كلّ شَيْءٍ، عَن ابْن سِيدَهْ. وَقَالَ أَبو مَنْصُور: لَا أَعْرِفُهُ.
والمُوَجِّبُ، كمُحَدِّثٍ: النّاقةُ الّتي لَا تَنبعِثُ سِمَناً.
وَفِي كِتَاب يافِع ويَفَعَة: وَجَبَ البَيعُ وَجُوبــاً، كالوَاو الّتي فِي الوَلُوع.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبــها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والــوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والــوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الــوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الــوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

وَجَبَ

وَجَبَ
الجذر: و ج ب

مثال: وَجَبَ حُضُورُك
الرأي: مرفوضة
السبب: لشيوعها على ألسنة العامة.
المعنى: لَزِمَ

الصواب والرتبة: -وَجَبَ حُضُورُك [فصيحة]
التعليق: وَرَد الفعل «وَجَب» بالمعنى المذكور في المعاجم القديمة فضلاً عن الحديثة، ففي القاموس: «وَجَب: لَزِم»، وفي اللسان: «يقال وَجَب الشيء إذا ثبت ولزم». وعلى هذا الاستعمال جاء قول الشاعر:
فأقبلي يا هند قالت قد وَجَب
وسَجَّلَت المعاجم الحديثة هذا الاستعمال أيضًا؛ من ثمَّ يكون هذا الفعل من فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة.
وَجَبَ يَجِبُ وُجوبــاً وجِبةً: لَزِمَ. وأوْجَبَه ووجَّبَه، وأوجَبَ لك البيعَ مُواجَبَةً ووِجاباً،
واستَوْجَبَه: استَحَقَّه.
والوَجِيبةُ: الوَظيفةُ، وأن تُوجِبَ البيعَ، ثم تأخُذَه أوّلاً فأوَّلاً حتى تَسْتَوْفِيَ وجِيبَتَكَ.
والمُوجِبةُ: الكبيرةُ من الذنوبِ ومن الحسناتِ التي تُوجِبُ النارَ أو الجنة.
وأوجَبَ: أتى بها.
ووَجَبَ يَجِبُ وجْبَةً: سقَط،
وـ الشمسُ وجْباً ووجُوبــاً: غابتْ،
وـ العينُ: غارتْ،
وـ عنه: ردَّه،
وـ القلْبُ وجْباً ووجيباً ووجَباناً: خَفَقَ، وأوجَبَ الله تعالى قَلْبَهُ، وأكَلَ أكْلَةً واحدةً في النَّهارِ كأوْجَبَ ووجَّبَ،
وـ ماتَ.
وَوَجَّبَ عِيالَهُ، وفَرَسَهُ: عَوَّدَهُمْ أكْلَةً واحدةً،
وـ الناقَةَ: لم يَحْلُبْها في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ إلاَّ مَرَّةً واحدةً.
والوَجْبُ: النَّاقَةُ التي يَنْعَقِدُ اللِّبَأُ في ضَرْعِها،
كالمُوَجِّبِ، وسِقاءٌ عَظيمٌ منْ جِلْدِ تَيْسٍ، ج: وِجابٌ، والأَحْمَقُ، والجَبانُ،
كالوَجَّابِ والوَجَّابَة، مُشَدَّدتينِ، وقد وجُبَ، ككَرُمَ، وُجُوبَــةً،
و= الخَطَرُ، وهو السَّبَقُ الذي يُناضَلُ عليه.
والوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ مع الهَدَّةِ، أو صَوْتُ السَّاقِطِ، والأَكْلَةُ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ، أو أكْلَةٌ في اليَوْمِ إلى مِثْلِها من الغَدِ.
والتَّوْجيبُ: الإِعياءُ، وانعقادُ اللِّبَأِ في الضَّرْع.
وموجِبٌ كموسِرٍ: د بين القدْسِ والبلقاء، واسمُ المُحرّمِ.
والوِجَابُ: مَنَاقِعُ الماءِ.
(وَجَبَ)
(س) فِيهِ «غُسْلُ الجُمُعة واجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ» قَالَ الخطَّابي: معْناهُ وجُوب الاخْتيار والاسْتِحْباب، دُونَ وُجُوب الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ. وَإِنَّمَا شَبَّهه بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا، كَمَا يَقُولُ الرَّجُل لِصَاحِبِهِ: حَقَّك عَلَيَّ واجبٌ. وَكَانَ الحَسن يَراهُ لَازِمًا. وحُكي ذَلِكَ عَن مالِك.
يُقَالُ: وَجَبَ الشَّيء يَجِبُ وُجُوبــا، إِذَا ثَبَت ولَزِم. والوَاجب والفَرْض عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَواء، وهُو كُلُّ مَا يُعاقَب عَلَى تَرْكه، وفَرق بَيْنَهُما أَبُو حَنِيفة، فالفَرْض عِنده آكَدُ مِن الواجِب.
(هـ) وَفِيهِ «مَن فَعل كَذا وكَذا فَقَد أوْجَب» يُقَالُ: أَوْجَبَ الرجلُ، إِذَا فَعل فِعْلاً وجَبَت لَهُ بِهِ الجنَّة أَوِ النَّار.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ قَوماً أتَوْه فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنا أوْجَب» أَيْ رَكِبَ خَطِيئةً اسْتَوجَب بِهَا النَّار.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أوْجَب طَلْحَةُ» أَيْ عَمِلَ عَمَلا أوْجَب لَهُ الجنَّة.
وَحَدِيثُ مُعَاذٍ «أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثة والاثْنَيْن» أَيْ مَن قَدَّم ثَلاثةً مِنَ الوَلَد أَوِ اثْنَيْن وَجَبَت لَهُ الجنَّة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ «كَلمة سَمْعتها مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّم مُوجِبَة، لَمْ أسْأله عَنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أعْلَم مَا هِيَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه» أَيْ كَلِمَةٌ أوْجَبَتْ لِقائِلها الجَنَّة، وجَمْعُها: مُوجِبات.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتك» .
وَحَدِيثُ النَّخَعِيّ «كَانُوا يَرَوْن المَشْيَ إِلَى المسْجد فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمة ذَاتِ المَطر والرِّيح أنَّها مَوجِبَة» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ مَرّ برَجُلَين يَتَبايَعان شَاةً، فَقَالَ أحدُهُما: واللَّهِ لَا أزِيد عَلى كَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: واللَّه لَا أنْقُصُ [مِن كَذا] فَقَالَ: قَد أَوْجَبَ أحَدُهُما» أَيْ حَنِثَ، وَأوْجَب الإثْمَ والكَفَّارة عَلَى نَفْسِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أنَّه أَوْجَبَ نَجِيباً» أَيْ أهْداه فِي حَجّ أَوْ عُمْرة، كَأَنَّهُ ألزَم نَفْسَه بِهِ.
والنَّجِيبُ: مِن خِيار الْإِبِلِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ عادَ عبدَ اللَّه بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَده قَدْ غُلِبَ، فَصاحَ النِّسَاءُ وبَكيْن، فجَعل ابنُ عَتَيِك يُسَكِّتُهُنّ، فَقَالَ: دَعْهُنّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكَيِنّ باكِيةٌ، قالوا: ما الْــوُجُوبُ؟ قال: إذا مَات» . (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ «فَإِذَا وَجَبَ ونَضَب عُمْره» وأصْل الْــوُجُوبُ:
السُّقوط والوُقوع.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّة «فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها» أَيْ سَقَطَت إِلَى الأرضِ، لِأَنَّ المُسْتَحَبَّ أَنْ تُنْحَر الإبلُ قيَاماً مُعَقَّلَة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «سَمِعْتُ لَهَا وَجْبَةَ قَلْبه» أَيْ خَفقانَه. يُقَالُ: وَجَبَ القَلْب يَجِبُ وَجِيباً، إِذَا خَفَقَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيدة وَمُعَاذٍ «إِنَّا نُحَذِّرُك يَوْماً تَجِبُ فِيهِ القُلُوب» .
(س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «لَوْلا أصْوَاتُ السَّافِرة لَسمِعْتُم وَجْبَةَ الشَّمس» أَيْ سُقُوطَها مَعَ المَغِيب. والْوَجْبَةُ: السَّقْطة مَعَ الهَدَّة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِلَةَ «فَإِذَا بِوَجْبَةٍ» وَهِيَ صَوْت السُّقُوط.
وَفِيهِ «كنْتُ آكُلُ الْوَجْبَةَ وأنْجُو الوَقْعة» الْوَجْبَةُ: الأكْلة فِي اليَوْم واللَّيلة مرَّةً وَاحِدَةً.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحسَن فِي كَفَّارة اليَمِين «يُطْعِم عَشَرة مَساكِين وجْبَةً واحِدَة» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان «مَن أجابَ وجْبَةَ خِتان غُفِرَ لَهُ» .
(س) وَفِيهِ «إِذَا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيارٍ فَقَدْ وَجَبَ» أَيْ تَمَّ ونَفَذ. يُقَالُ: وَجَبَ البَيْعُ يَجِبُ وُجُوبــاً، وأَوْجَبَهُ إِيجَاباً: أَيْ لَزِم وألْزَمهُ. يَعْنِي إِذَا قَالَ بَعْد العَقْد: اخْتَر رَدّ البَيْع أَوْ إنْفاذَه، فاخْتارَ الإنْفاذَ لَزِم وَإِنْ لَمْ يفْتَرِقا.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ غَالِبٍ «أَنَّهُ كانَ إِذَا سَجد تَوَاجَبَ الفِتيْانُ فَيضَعون عَلَى ظَهْرِه شَيئاً ويَذهَب أحَدُهُم إِلَى الكَلاءِ وَيجيء وَهُوَ سَاجد» تَوَاجَبُوا: أَيْ تَراهَنوا، فَكَأَنَّ بَعْضَهم أَوْجَبَ عَلَى بَعْضٍ شَيئاً.
والكَلاء، بالمَدّ والتَّشْديد: مَرْبَطُ السُّفُن بالبَصرة، وَهُوَ بَعيدٌ منْها.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.