Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وجوب

الاختيار

الاختيار: طلبُ ما هو خير وفعلُه.
الاختيار: طلب ما فعله خير.
الاختيار:
ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد، ويسمى ذلك الاختيار (حرفا) و (قراءة) و (اختيارا)، كله بمعنى واحد، فيقال: اختيار نافع (ت 169 هـ)، وقراءة نافع، وحرف نافع، كما يقال: قرأ خلف البزار (ت 229 هـ) (عن نفسه) و (في اختياره)، كلاهما بمعنى واحد: أي في قراءته وفيما اختاره هو، لا فيما يرويه عن حمزة (ت 156 هـ)، و (أصحاب الاختيارات) هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة عالية في النقل وعلوم الشريعة واللغة.
الاختيار:
[في الانكليزية] Choice ،free will
[ في الفرنسية] Choix ،libre arbitre
لغة الإيثار يعني بركزيدن- الانتخاب- ويعرف بأنّه ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهو أخصّ من الإرادة. وعند المتكلّمين والحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. وقد يطلق على القدرة ويقابله الإيجاب. والمشهور أنّ له معنيين:
الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء، إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، وإنّ مشيئة الترك وعدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى وهي إن شاء واجبة الصدق عندهم ومقدمة الشرطية الثانية وهي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، وصدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان.
والمتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار والقادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.
والثاني صحة الفعل والترك. فالمختار والقادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك. وقد يفسّران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون والحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، وزعموا أنّ هذا هو الكلام التام، ولم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء وبعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، وأثبته المتكلمون كلّهم وهو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة والاختيار ما يصحّ وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبعض حواشيه ومما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي.
وقال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب:
اعلم أنّ الإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل وغاية الفعل، وهو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله لله تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء وقطع النّظر عما هو عينه. والثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة والغاية عين الفاعل.
وبعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج وهذا محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الإيجاب في حقه تعالى وزعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، وذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له.
والمتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الإيجاب وقالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. والثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة المترتّبة على الفعل، وهذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح وجوّزوا الترجيح بلا مرجّح، والمعتزلة قالوا بهذا الإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح وامتناع الترجيح بلا مرجّح. والرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، وهذا الــوجوب مؤكّد للاختيار ولا خلاف في ثبوته والاختيار الذي يقابله. وإذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة وأثر الموجب على المعنيين الأخيرين، وكذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين هو الإيجاب بالمعنى الأول، وكلام أكثرهم مبني عليه، وظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء والمعتزلة إلّا في قدم العالم وحدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة وواجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه.
فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، وكذا عن الغاية، ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وعلى المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل والترك وهو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. وأما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل ولا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. وعلى المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة. وعلى المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار.
هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، وتعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب.
- العشرين بابا-.

الأمر

الأمر: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.
الأمْر: هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صِيَغِ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرَّفوه: بأنه كلام تامٌّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وعند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالمٍ وجد بلا مادَّة الشريعة، وعالمُ الخلق ما وُجد بمدةٍ ومادةٍ.
الأمر:
[في الانكليزية] Apostrophe ،supernatural world
[ في الفرنسية] Apostrophe ،le monde surnaturel
بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وأنزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. وعند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة كما في كشف اللغات حيث قال:
أمر بالفتح «كار وفرمان» بالفارسية، وفي اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة ولا مدّة مثل: عقول ونفوس. وهذا ما يدعونه عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب. وقيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام، صرّح بذلك في الأطول.
ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام وهو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: والقسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:
وسمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:
اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.
أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة وغير المقترنة بها. والاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. وعرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلّمين والمنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.
فالكلام جنس. والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.
وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.
قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.
وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.
أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.
والثاني من حيث أنه كفّ عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا وخرج لا تزن.
ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن ومن تبعه. والمراد بالاستعلاء طلب العلوّ وعدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري إهمال هذا الشرط. والمعتزلة يشترطون العلوّ.
وإنّما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، وإلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا واستعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.
وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. ولو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فَماذا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة ولا اصطلاحا.
واعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، وطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وبالاعتبار الثاني وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر والآمر والمأمور وغير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. وأما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، ولا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب والسنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل ونزال.
وقيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون وعلى أيّ وزن تكون. ويرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى وليست بأمر. ويقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وأما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. ويردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر وليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه وفيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك وكفّ ونحوهما نهي نظرا إلى المعنى وإن كان أمرا صيغة، ولا تكف ولا تترك ونحوهما أمر لا نهي انتهى. ولا يخفى أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.
اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب والاقتضاء وما يجري مجراهما، والنفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع واللغات. وإنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت.
ولذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، والصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي والنفسي. وكذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. وما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي.
اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر وجوّها مزيفة وكذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور، واعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر وأيضا الطاعة موافقة للأمر. وأجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمّنه وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعة. والحاصل أن المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. وقيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة والعقاب على الترك تارة. ويرد عليه أنه يستلزم الثواب والعقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق وليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ويرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب والأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا:
هو قول القائل لمن دونه افعل. ويرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر وهو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. وأجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمّي به عرفا.
والمراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. وقال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه أنه تعريف للأمر بالأمر فيشتمل الدّور. وأجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. وتارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال.
واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير ونحو ذلك، وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال. ويرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. وأجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. وغايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. وتارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. وفيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من الله والعبد معنى واحد وأن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، وهذا لا يطابق أصول المعتزلة وتمام تحقيقه في الكلام.
فائدة:
لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل والصفة والشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، وردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل أعني هو مشترك معنوي ومتواطئ بينهما، وهو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك والمجاز. وبعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره.
ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لماذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الــوجوب فقط. وقال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الــوجوب والندب. وقيل مشتركة بين الــوجوب والندب اشتراكا لفظيّا. وقال الأشعري والقاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أهو للــوجوب أو الندب، وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الــوجوب والندب والإباحة. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. وقالت الشيعة هي مشتركة بين الــوجوب والندب والإباحة والتهديد.
فائدة:
ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ودلالته والامتثال، وعلى هذا القياس. وفوائد القيود والاعتراضات والأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتلويح والچلپي والمطول والأطول. وفي تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى انتهى.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لــوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الــوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الــوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الــوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الــوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبــه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الْأُمُور الْعَامَّة

الْأُمُور الْعَامَّة: هِيَ مَا لَا تخْتَص بقسم من أَقسَام الْمَوْجُود الَّتِي هِيَ الْوَاجِب والجوهر وَالْعرض فإمَّا أَن يشْتَمل الْأَقْسَام الثَّلَاثَة كالوجود والوحدة حَقِيقَة كَانَت أَو اعتبارية فَإِن كل مَوْجُود وَإِن كَانَ كثيرا لَهُ وحدة مَا بِاعْتِبَار وكالماهية والتشخص عِنْد الْقَائِل بِأَن الْوَاجِب تَعَالَى لَهُ مَاهِيَّة مغائرة لوُجُوده وتشخص مغائر لماهيته أَو يشْتَمل الِاثْنَيْنِ مِنْهَا كالإمكان الْخَاص والحدوث وَالْــوُجُوب بِالْغَيْر وَالْكَثْرَة والمعلولية فَإِنَّهَا مُشْتَركَة بَين الْجَوْهَر وَالْعرض فعلى هَذَا لَا يكون الْعَدَم والامتناع وَالْــوُجُوب الذاتي والقدم من الْأُمُور الْعَامَّة وَيكون الْبَحْث عَنْهَا على سَبِيل التّبعِيَّة.
وَاعْلَم أَن للأمور الْعَامَّة فِي الْكتب الْحكمِيَّة مَعَاني مُتعَدِّدَة أَحدهَا هُوَ هَذَا وَالثَّانِي مَا ذكر فِي الرسَالَة الأبهرية وَهُوَ مَا يَشْمَل الفلكي والعنصري. وَالثَّالِث مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي أم الْحَوَاشِي على الشَّرْح الْقَدِيم للتجريد. وَالْأولَى أَن يُقَال الْأُمُور الْعَامَّة هِيَ الشاملة لجَمِيع الموجودات إِمَّا على سَبِيل الْإِطْلَاق أَو على سَبِيل التقابل. وَالْمرَاد بالتقابل هَا هُنَا لَيْسَ معنى الْإِيجَاب وَالسَّلب وَإِلَّا لَكَانَ شَامِلًا لجَمِيع المفهومات مَوْجُودَة أَو لَا إِذْ يصدق على كل شَيْء أَنه هُوَ هَذَا أَو لَيْسَ بِذَاكَ بل التقابل فِي الثُّبُوت. وَالرَّابِع مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شرح المواقف بقوله وَقد يُقَال إِن الْأُمُور الْعَامَّة مَا يتَنَاوَل المفهومات بأسرها أَي الْوَاجِب والممتنع والممكن سَوَاء كَانَ مَوْجُودا أَو مَعْدُوما، ثمَّ التَّنَاوُل إِمَّا على الْإِطْلَاق كالإمكان الْعَام أَو على سَبِيل التقابل بِأَن يكون هُوَ مَعَ مَا يُقَابله متناولا لَهَا جَمِيعًا وَيتَعَلَّق بِكُل من هذَيْن المتقابلين غَرَض علمي وَإِنَّمَا قيد قدس سره بذلك ليخرج كل مَفْهُوم مَعَ مَا يُقَابله كالإنسان واللاإنسان لشُمُوله جَمِيع المفهومات إِلَّا أَنه مِمَّا لَا يتَعَلَّق مِنْهُمَا غَرَض كلي علمي أَي غَرَض علم الْكَلَام كالإنسان واللاإنسان، أَو يتَعَلَّق بِأَحَدِهِمَا دون الآخر كالــوجوب واللاوجوب وَمعنى تعلق الْغَرَض العلمي بِهِ أَن يتَعَلَّق بِهِ إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة تعلقا قَرِيبا أَو بَعيدا. وَإِنَّمَا صرح قدس سره بِاعْتِبَار هَذَا الْقَيْد فِي هَذَا الْقسم مَعَ أَن اعْتِبَاره فِي جَمِيع المباحث مَعْلُوم مِمَّا سبق فِي تَعْرِيف مَوْضُوع الْكَلَام. وَلذَا لم يُصَرح صَاحب المواقف بذلك الْقَيْد فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِيهِ دفعا لتوهم إِن تعلق الْغَرَض العلمي بِأحد المتقابلين كَاف فِي عدهما من الْأُمُور الْعَامَّة.
وَاعْلَم أَن الْبَحْث عَن الْإِمْكَان الْعَام عبارَة عَن حمل عوارضه اللاحقة لَهُ بِاعْتِبَار تحَققه فِي إِفْرَاده من الْإِمْكَان الْخَاص وَالْــوُجُوب والامتناع فَيكون الْبَحْث عَنْهَا بحثا عَنهُ. فَانْدفع أَنه لَا يبْحَث فِي الْأُمُور الْعَامَّة عَن الْإِمْكَان الْعَام والتعريف الأول للأمور الْعَامَّة هُوَ مَا ذكر فِي المواقف. وَأورد عَلَيْهِ أَنه إِن أُرِيد الِاشْتِرَاك بَين جَمِيع الْآحَاد من أَفْرَاد الثَّلَاثَة أَو الِاثْنَيْنِ يلْزم خُرُوج الْكَثْرَة وَالْعلَّة الصورية والمادية وَإِن أُرِيد الِاشْتِرَاك بَينهَا فِي الْجُمْلَة يدْخل الْكمّ الْمُطلق والمتصل والكيف والحياة وَالْعلم وَالْقُدْرَة والسمع وَالْبَصَر بل الْكَلَام أَيْضا عِنْد الأشاعرة. وَأجِيب عَنهُ بِأَن المُرَاد الثَّانِي وَكَون الْأُمُور الْمَذْكُورَة من الْأُمُور الْعَامَّة لَا يُوجب الْبَحْث عَنْهَا فِي فنها لجَوَاز أَن لَا يتَعَلَّق غَرَض علمي بالبحث عَنْهَا بِوَجْه شمولها للثَّلَاثَة أَو الِاثْنَيْنِ كالمعلومية والمفهومية والمخبر عَنهُ وَلَا شكّ فِي شمولها للأقسام الثَّلَاثَة مَعَ أَنَّهَا لَا يبْحَث عَنْهَا أصلا.
وَأما الْجَواب بِاخْتِيَار الشق الأول وَمنع عدم وجود الْكَثْرَة فِي الْجَوْهَر الْمُجَرّد الْوَاحِد بِاعْتِبَار أَن الْكَثْرَة بِحَسب الْمَحْمُول تتَحَقَّق فِيهِ فَتكون الْكَثْرَة الْمُطلقَة متحققة فِيهِ أَيْضا وَمنع كَون الْعلَّة الصورية والمادية من الْأُمُور الْعَامَّة لم لَا يجوز أَن يُورد فِي هَذَا الْقسم من حَيْثُ إِنَّهَا من أَنْوَاع الْعلَّة الْمُطلقَة ففساده ظَاهر لِأَن الْكَثْرَة بِحَسب الْمَحْمُول رَاجِعَة إِلَى كَثْرَة الْمَحْمُول بِحَسب الْعدَد وَلَيْسَ ذَلِك كَثْرَة فِي الْجَوْهَر الْمُجَرّد الْوَاحِد بِالْحَقِيقَةِ بل فِيهِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَحْمُول وتنسب إِلَيْهِ بِالْعرضِ وَهُوَ ظَاهر. وَالْمُعْتَبر فِي الْأُمُور الْعَامَّة الِاشْتِرَاك بِالْحَقِيقَةِ لَا بِالْعرضِ يدل عَلَيْهِ عد الشَّارِح رَحمَه الله الْكَثْرَة مِمَّا يَشْمَل الِاثْنَيْنِ فَلَو كَانَ هَذَا الْقدر من الِاشْتِرَاك أَيْضا مُعْتَبرا لَكَانَ عَلَيْهِ أَن يعده مِمَّا يَشْمَل الثَّلَاثَة وَكَون الْعلَّة الصورية والمادية من الْأُمُور الْعَامَّة ظَاهر لَا خَفَاء فِيهِ كَيفَ وَلَو لم يكن مِنْهَا كَيفَ جعلت مَوْضُوع بعض الْمسَائِل. وَأما احْتِمَال إيرادها من حَيْثُ النوعية فيستلزم جَوَاز إِيرَاد المعالجات الْجُزْئِيَّة فِي الْقسم الْكُلِّي من الطِّبّ فَيلْزم الِاخْتِلَاط ويفوت غَرَض التَّبْوِيب. وَأورد على الْجَواب الأول بِأَن فِي عدم تعلق الْغَرَض العلمي بالبحث عَن الصِّفَات السَّبع على وَجه الْعُمُوم نظرا وَالْجَوَاب أَن الْبَحْث على وَجه الْعُمُوم لَهُ مَعْنيانِ أَحدهمَا الْبَحْث على وَجه الشُّمُول لأقسام الْمَوْجُود أَي لَا يُلَاحظ فِي الْبَحْث الشُّمُول وَالتَّحْقِيق فِيهَا. وَثَانِيهمَا الْبَحْث على وَجه عدم التَّخْصِيص بقسم من الْأَقْسَام أَي لَا يُلَاحظ فِي الْبَحْث التحقق فِي قسم مِنْهَا بل لَا يكون الملحوظ فِي الْبَحْث إِلَّا نفس المبحوث وَالْمرَاد الأول وَلَا خَفَاء فِي عدم تعلق الْغَرَض العلمي بِالصِّفَاتِ السَّبع بِهَذَا الْمَعْنى وَإِن تعلق الْغَرَض العلمي بهَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَيُمكن الْجَواب عَن أصل الِاعْتِرَاض بِوَجْهَيْنِ آخَرين أَيْضا الأول أَن الْمُتَبَادر مِنْهُ أَن الْأُمُور الْعَامَّة أَحْوَال الْوَاجِب والجوهر وَالْعرض ومحمولات عَلَيْهَا والأمور الْمَذْكُورَة من الْكمّ الْمُطلق والمتصل وَغَيرهمَا مَوْضُوعَات لَهَا لِأَنَّهَا من أَفْرَاد الْعرض وَالثَّانِي أَنه لَا يبعد أَن يُرَاد بِمَا لَا يخْتَص الْأَمر الاعتباري بِقَرِينَة أَن مَا يبْحَث فِي هَذَا الْقسم لَيْسَ إِلَّا أَحْوَال الْأُمُور الاعتبارية فَقَط وَمَا يلْزم دُخُوله لَيْسَ مِنْهُ. لَكِن يرد على الْوَجْه الأول من هَذَا الْجَواب أَن الْكَثْرَة نفس الْكمّ الْمُنْفَصِل وَكَذَا الْوُجُود من أَفْرَاد الْعرض يدل على الأول مَا وَقع فِي كَلَام أجلة الْمُتَأَخِّرين فِي مَوَاضِع. وعَلى الثَّانِي مَا وَقع فِي تعليقات الشَّيْخ من إِطْلَاق الْعرض على الْوُجُود. وَيُمكن أَن يُقَال إِن التَّحْقِيق أَن الْكَثْرَة وحدات مَحْضَة والكم الْمُنْفَصِل وحدات من حَيْثُ إِنَّهَا معروضة للهيئة الاجتماعية كَمَا حقق فِي مَوْضِعه وَمَا وَقع فِي الْمَوَاضِع إِنَّمَا وَقع تبعا للشهرة أَو على سَبِيل الْمُسَامحَة. وَإِطْلَاق الْعرض على الْوُجُود إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنى الْعَارِض لَا بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور أَي الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع فَافْهَم. وَيفهم من شرح التَّجْرِيد للفاضل القوشجي رَحمَه الله أَن الْأُمُور الْعَامَّة بالاستقراء الْوُجُود والعدم وَمَا يتَعَلَّق بهما والماهية ولواحقها والعلية والمعلولية. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا يفهم من المواقف أَنَّهَا الْوُجُود والعدم والماهية وَالْــوُجُوب والإمكان والامتناع والوحدة وَالْكَثْرَة والعلية والمعلولية.

جوب

جوب الأداء: عبارة عن طلب تفريغ الذمة.
جوب
عن الفارسية جوب بمعنى نهر وينبوع، أو بمعنى خشب وعصا.
جوب
عن الصيغة الانجليزية للاسم أيوب المأخوذ عن العبرية بمعنى المتبلى أو التائب. يستخدم للذكور.
(ج و ب) : (وَفِي الْحَدِيثِ «أَيُّ اللَّيْلِ أَجْوَبُ» ) أَيْ أَيُّ أَجْزَائِهِ وَسَاعَاتِهِ أَسْرَعُ جَوَابًا وَهُوَ مَجَازٌ فَيُقَالُ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ الْغَابِرِ أَيْ الْجُزْءُ الْبَاقِي.
(جوب) الْقَمَر نور وكشف وجلى وعَلى فلَان بترس وَقَاه بِهِ وَالشَّيْء جَوْفه وَقطع وَسطه وَفِي حَدِيث عَليّ (أخذت إهابا معطونا فجوبت وَسطه وأدخلته فِي عنقِي) والمطر الأَرْض أصَاب بَعْضهَا وَلم يصب بَعْضهَا الآخر
ج و ب: (أَجَابَهُ) وَ (أَجَابَ) عَنْ سُؤَالِهِ وَالْمَصْدَرُ (الْإِجَابَةُ) وَالِاسْمُ (الْجَابَةُ) كَالطَّاعَةِ وَالطَّاقَةِ. يُقَالُ: أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً. وَ (الْإِجَابَةُ) وَ (الِاسْتِجَابَةُ) بِمَعْنًى وَمِنْهُ (اسْتَجَابَ) اللَّهُ دُعَاءَهُ. وَ (الْمُجَاوَبَةُ) وَ (التَّجَاوُبُ) التَّحَاوُرُ. وَ (جَابَ) خَرَقَ وَقَطَعَ، وَبَابُهُ قَالَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي} [الفجر: 9] وَ (جُبْتُ) الْبِلَادَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ بَابِ قَالَ وَبَاعَ وَ (اجَتَبْتُهَا) قَطَعْتُهَا. 

جوب


جَابَ (و)(n. ac. جَوْب
تَجْوَاْب)
a. Made a cut, a hole in; cut, hollowed out.
b. Traversed, crossed.
c. [ coll.], (n. ac.
جَوْب), Brought, brought forth ( a child ).

جَاْوَبَa. Answered, replied to; conversed, argued with.
b. Reverberated, resounded, echoed.

أَجْوَبَ
a. [acc. & Ila], Answered, replied, responded to.
b. [acc. & 'An], Answered for.
تَجَاْوَبَa. Answered one another, conversed, argued
together.

إِنْجَوَبَa. Was rent, slit.
b. Cleared away (mist).
إِجْتَوَبَa. Hollowed, dug out.
b. Traversed, passed through.

إِسْتَجْوَبَ
a. [acc.
or
La], Answered favourably; heard.
جَوْب
(pl.
أَجْوَاْب)
a. Bucket; shield; shirt; chemise; fire place.
b. Kind, sort.
c. Journey.

جَوْبَة
(pl.
جُوَب)
a. Hollow, cavity.
b. Interval, interstice; opening, gap.

جَاْوِبَة
(pl.
جَوَائِب [] )
a. News, tidings.

جَوَاْب
(pl.
أَجْوِبَة)
a. Answer, reply, response.
b. Correlative complement.

جَوَّاْبa. Great traveller; guide across the desert.

جَوَاْئِبُa. Echoes.

N. Ag.
أَجْوَبَإِسْتَجْوَبَa. [art.], The Answerer of Prayer (God).
جوب: الجَوْبُ: من التَّرَسَةِ، والجَميعُ الأجْوَابُ، والجِلْدُ المُجَوَّبُ: المَجْعُولُ جَوْباً. وقَطْعُكَ الشَّيْءَ كما يُجَابُ الجَيْبُ، يُقال: جَيْبٌ مَجُوْبٌ ومُجَوَّبٌ ومُجَيَّبٌ. وجُبْتُ المَفَازَةَ: قٌطَعْتها. واجْتَبْتُ الظَّلاَمَ والقَمِيْصَ. وكُلُّ مُجَوَّفٍ قُطِعَ وَسَطُه فهو مَجُوْبٌ. وجُبْتُ القَمِيْصَ: قَوَّرْتُ له جَيْباً. وجَيَّبْتُه: جَعَلْتَ له جَيْباً. والجَيْبُ: من بَنَاتِ الواو. وجابَهُ يَجِيْبُه جَيْباً: بمعنى جابَه يَجُوْبُه جَوْباً. والجَوْبُ: دِرْعٌ تَلْبَسُه المَرْأةُ. واجْتَابَ الرِّدَاءَ: لَبِسَه. ورَجُلٌ جُوْبٌ: للخَرْقِ؛ أي جائبٌ، على مِثالِ بائرٍ وبُوْرٍ. والجَوَابُ: رَدِيْدُ الكَلامِ، أجَابَ يُجِيْبُ، ومَثَلٌ: " أسَاءَ سَمْعاً فأساءَ جابَةً " و " أجَابَةً ". ةإِنَّه لَحَسَنُ الجِيْبَةِ والجابَةِ: أي الجَوَابِ. والجَوائبُ: الجائبَاتُ من الأخْبَارِ، يُقال: أعِنْدَك جائبَةُ خَبَرٍ: أي خَبَرٌ ثابِتٌ، وقيل: ما يَأتي من الخَبَرِ في الجَوَابِ.
(جوب) - في حديث الاستِسْقاء "حتَّى صَارَت المَدِينَةُ مِثلَ الجَوْبَة".
الجَوْبة: الحُفرةُ الواسِعةُ المُسْتَدِيرة، وكل مُنْفَتِق بلا بِناءٍ جَوْبَة.
والجَوْبَة: الوَهْدَة المنقَطِعَة عَمَّا عَلَا من الأرض حوالَيْها.
والجَوبَة: التُّرسُ أيضا.
- ومنه في قِصَّة أُحدٍ: "وأَبُو طَلْحَة، رضي الله عنه، بين يَدَيْه مُجَوِّب عليه بحَجَفَة ".
: أي مُترِّس عليه يَقِيه بالحَجَفَة والجَوْبة.
- في الحَديث: "أَتاه قَومٌ مُجْتابي النِّمارِ"  : أي لابِسِيها. يقال: اجْتَبتُ الظَّلامَ والقَمِيصَ: لِبِسْتُهما ودَخَلْت فيهما، وكل مُجوّف قُطِع وَسَطُه، فهو مُجَوَّب.
وجُبتُ القَمِيصَ: قَوَّرتُ له جَيباً، والجَوْبُ: القَطْع. يقال: جَابَه يَجُوبه جَوْباً، ويَجِيبُه جَيْبًا.
- في حَدِيثِ خَيْفَان بن عَرابَة: "جَوْبُ أَبٍ".
: أي جِيبُوا من أَبٍ واحد.
جوب: جَوّب بالتشديد: أجاب (هلو) جَوّب على فلان (روتجرز ص189) أجابه، وجوّب به: أجاب به (روتجرز 189، 197).
انجاب: يقال: انجاب الثلج: ذاب (معجم المتفرقات).
استجاب: دوّى، رن (فوك) ويقال: الرعد يستجيب: يرتجز، ويرزم، ويقصف (فوك).
جابا: مجانا، بلا ثمن (بوشر، بركهارت جزيرة العرب 1: 51).
جوبة: بطيخة، غدير (معجم الادريسي وص388).
جَوَاب: تقال وحدها بمعنى جواب الشرط (أنظر لين) وهي جملة تقع بعد جملة الشرط مرتبة عليها.
وجملة الشرط هي المسبوقة بأداة الشرط أن ولو وأخواتهما. ويقال أن هذه الجملة جواب لَوْ، أو جواب لِلَوْ (رسالة فليشر ص17).
وجواب: صوت مجموعة ألحان ثماني وحدات في الموسيقى وهو ما يسمى بالفرنسية Replique ( صفة مصر 14: 125).
جَوَبَيرْ (مركبة من كلمة جواب واللاحقة الأسبانية إرو): مُجيب، من يجيب (فوك).
جائب، ذاهبا وجائبا أي باستمرار (تاريخ البربر 1: 607).
مجابة: مرت، ارض جدباء، صحراء (معجم الادريسي).
مُجِيب: مدعي عليه، خصم المدعي بوشر).
مجيبة: انتقال المحكمة إلى مكان الجريمة (هلو). مُجاوِب: متبادل (هلو).
مُجَوَبَة: دفاع المدعى عليه، تفنيد الادعاء في المحكمة (بوشر).
ج وب

جاب الثوب واجتابه: قطعه. وجاب القميص: قور جيبه، وجوب القمص. وجاب الصخرة: خرقها " جابوا الصخر بالواد " وأجابه إلى كذا واستجابه واستجاب له. قال:

فلم يستجبه عند ذاك مجيب

واستجاب الله دعاءه. وتجاوبت القمريتان. و" أساء سمعاً فأساء جابة " أي إجابة كالطاعة والطاقة.

ومن المجاز: جاب الفلاة واجتابها، وجاب الظلام. قال يصف ناقة:

باتت تجوب أدرع الظلام

وهل عندك جائبة خبر؟ وهي المغلغلة التي جابت البلاد، وعند فلان جوائب الأخبار. قال أبو زبيد:

فاصدقوني وقد خبرتم وقد ثا ... بت إليكم جوائب الأنباء

وكلام فلان متناسب متجاوب، ولا يتجاوب أول كلامك وآخره. وأرض سهلة إذا أصابها اليسير من الغيث، أجابت بالكثير من النبت. قال العجاج:

تكسو الشراسيف إلى المجدل ... قرون جثل وارد مجثل

مغدودن يجيب غسل الغسل ... يسقى السعيط في رفاض الصندل
جوب
الجَوْبُ: قطع الجَوْبَة، وهي كالغائط من الأرض، ثم يستعمل في قطع كلّ أرض، قال تعالى: وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ
[الفجر/ 9] ، ويقال: هل عندك جَائِبَة خبر ؟
وجوابُ الكلام: هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع، لكن خصّ بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب، قال تعالى: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا [النمل/ 56] ، والجواب يقال في مقابلة السؤال، والسؤال على ضربين:
طلب مقال، وجوابه المقال.
وطلب نوال، وجوابه النّوال.
فعلى الأول: أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ
[الأحقاف/ 31] ، وقال: وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ [الأحقاف/ 32] .
وعلى الثاني قوله: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما [يونس/ 89] ، أي: أعطيتما ما سألتما.
والاستجابة قيل: هي الإجابة، وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له، لكن عبّر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها، قال تعالى:
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال/ 24] ، وقال: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر/ 60] ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي [البقرة/ 186] ، فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ [آل عمران/ 195] ، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ [الشورى/ 26] وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ [الشورى/ 38] ، وقال تعالى: وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي [البقرة/ 186] ، الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ [آل عمران/ 172] .
[جوب] الجواب معروف. يقال أجابه وأجاب عن سؤاله، والمصدر الإجابة، والاسم الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة. يقال: " أساء سَمْعاً فأساء جابةً " هكذا يُتَكَلَّمُ بهذا الحرف. والإجابة والاستجابة بمعنىً. يقال استجابَ الله دعاءه. قال الشاعر كعبُ بن سعدِ الغَنَويُّ: وداعٍ دعا يا مَنْ يجيب إلى النَّدى * فلم يستجبه عند ذلك مجيب والمجاوبة والتجاوب: التحاوُرُ. وتقول: إنه لحسَنُ الجيبَةِ، بالكسر، أي الجواب. ورجلٌ ناصح الجيب أي أمين. والجيب للقميص، تقولُ: جُبْتُ القميصَ أجوبُهُ وأَجيبُهُ، إذا قورت جيبه. قال الراجز: باتت تجيب أدعج الظلام * جيب البيطر مدرع الهمام * والمجوب: حديدة يجاب بها أي يقطع. وجاب يجوب جَوباً، إذا خرق وقطع. قال الله تعالى: (وثَمودَ الذين جابوا الصخر بالواد) . قال أبو عبيد: وسمى رجل من بنى كلاب جوابا لانه كان لا يحفر بئرا ولا صخرة إلا أماهها. وجبت البلاد أجوبها وأجيبها، واجتبتها، إذا قطعتها. ويقال: هل جاءكم من جائبةِ خبرٍ، أي خَبَرٍ يجوب الأرض من بلد إلى بلد. وجَيَّبْتُ القميص تجييباً، إذا جعلتَ له جيباً. واجتبت القميصَ، إذا لبستَه. قال لبيد: فبِتِلْكَ إذْ رَقَصَ اللوامعُ بالضُحى * واجتاب أَرْدِيَةَ السرابِ إِكامُها والجَوْبَةُ: الفُرْجَةُ في السَحاب وفي الجبال. وانجابت السحابة: انكشفت. والجوبة: موضع ينجاب في الحَرَّةِ، والجمع جُوَبٌ. والجَوْبُ: التُرْسُ. والجَوْبُ كالبقيرة. وتجوب: قبيلة من حمير حلفاء لمراد، منهم ابن ملجم. قال الكميت : ألا إن خير الناس بعد ثلاثة * قتيل التجوبى الذى جاء من مصر وتجيب: بطن من كندة، وهو تجيب بن كندة بن ثور.
[جوب] "المجيب" هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والإعطاء. ك: من يدعوني "فأستجيب" بالنصب والرفع، والسين ليست للطلب بل بمعنى أجيب، والمراد بالسؤال الحاجة الدنيوية وبالدعاء الأخروية. وح "إجابة" الداعي، وهي لازمة إلى وليمة النكاح إذا لم تكن ثمة من الملاهي ومفارش الحرير ونحوها لــوجوب الإعلان، وإجابة غيرها مستحبة عند الجمهور. ن: "أجب" ربك، أي للموت يعني جئت لقبض روحك. وفقولوا: آمين "يجبكم" الله، أي يستجيب دعاءكم و"فيجيبني" ملك في جميعها، بموحدة، وروى: فيجيئني، بالهمز من المجيء. وحتى رأيت المدينة مثل "الجوبة" بسكون واو بعد جيم مفتوحة وبموحدة الفجوة ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها وهي خالية منه. ط: هي الحفرة المستديرة الواسعة، ولا علينا أي لا تمطر علينا. نه: وكل منفتق بلا بناء جوبة. ومنه: "فانجابت" عن المدينة، أي انجمع السحاب وتقبض بعضه إلى بعض وانكشف عنها. وفيه: فأتاه قوم "مجتابي" النمار، أي لابسيها، من اجتبت القميص والظلام أي دخلت فيهما، وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب ومجوب، وبه سمي جيب القميص. ومنه ح على: أخذت "فجوبت" وسطه وأدخلته في عنقي. ومنه: وأما هذا الحي "فجوب" أب، أي جيبوا من أب واحد وقطعوا عنه. ومنه ح الصديق للأنصار يوم السقيفة: وإنما "جيبت" العرب عنا كما جيبت الرحا عن قطبها، أي خرقت العرب عنا فكنا وسطاً، وكانت العرب حوالينا كالرحا، وقطبها الذي تدور عليه. وفي ح لقمان: "جواب" ليل أي يسري ليله كله لا ينام، يصفه بالشجاعة، جاب البلاد بسير أي قطعها. وفيه: قيل: أي الليل "أجوب" دعوة، أي أسرع إجابة، وقياسه من جاب لا من أجاب، ويجوز كونه من جبت الأرض إذا قطعتها بالسير بمعنى أمضى دعوة وأنفذ إلى مظان القبول. وفي ح بناء الكعبة: فسمعنا "جواباً" من السماء فإذا بطائر أعظم من النسر، الجواب صوت الجوب وهو انقضاض الطائر. ومنه: وأبو طلحة "مجوب" عليه بحجفة، أي مترس عليه يقيه بها، ويقال للترس أيضاً: جوبة. ن: أي قاطع بينه وبين سلاح الكفار، من الجوب القطع، ويتجوب يتفعل منه. ط: فكبر حتى "جاوبه" الجبال، أي جاوبه بالصدى، كأنه استعظم ما سأل عنه فكبر، ولعل السؤال كان عن رؤية الرب. قوله: أنا بنو هاشم بعث له على التسكين وترك الغيظ والتفكر في الجواب، فإن بني هاشم أهل علم لا يسألون عن أمر مستبعد، ومن ثم لما تفكر أجاب بأنه سحبانه قسم رؤيته وكلامه وقف يجيء في قاف. غ: "جابوا الصخر" نقبوه وجعلوا منه بيوتاً. در: أساء سمعاً فأساء "إجابة" أي جواباً.
(ج وب)

جاب الشَّيْء جَوْبا، واجتابه: خَرَقَه.

وكل مُجَوَّف قطعت وَسطه فقد جُبْتَه.

وجاب الصَّخْرَة جَوْبا: نقبها، وَفِي التَّنْزِيل: (وثَمُود الَّذين جابوا الصخر بالواد) .

وَرجل جَوّاب: مُعْتَاد لذَلِك.

وجوّاب: اسْم رجل، قَالَ ابْن السّكيت: سمي بذلك لِأَنَّهُ كَانَ لَا يحْفر بِئْرا وَلَا صَخْرَة إِلَّا أماها.

وجاب النَّعل جَوْبا: قدها.

والمِجْوَب: الَّذِي يُجاب بِهِ.

وجاب الْمَفَازَة والظلمة جَوْبا، واجتابها: قطعهَا.

وجاب الْبِلَاد جَوْبا: قطعهَا سيرا.

وَجَوَاب الفلاة: دليلها لقطعه إِيَّاهَا.

وإنجاب عَنهُ الظلام: انْشَقَّ.

وانجابت الأَرْض: انخرقت.

والجوائب: الْأَخْبَار الطارئة؛ لِأَنَّهَا تجوب الْبِلَاد.

وَهل من جائبة خبر: أَي من طريفة خارقة، حَكَاهُ ثَعْلَب بِالْإِضَافَة.

والجابة: المدرى من الظباء حِين جاب قرنها: أَي قطع اللَّحْم وطلع.

وَقيل: هِيَ الملساء اللينة الْقرن. فَإِن كَانَ على ذَلِك فَلَيْسَ لَهَا اشتقاق.

وجُبْت الْقَمِيص: قوَّرت جيْبه، وَلَيْسَ من لفظ الجيب لِأَنَّهُ من الْوَاو، والجيب من الْيَاء. وَلَيْسَ بفيعل لِأَنَّهُ لم يلفظ بِهِ على فيعل. وَقد تقدم أَن فِي بعض نسخ المُصَنّف: جبت الْقَمِيص، بِالْكَسْرِ: أَي قورت جيبه.

والجُوَب: الْفروج لِأَنَّهَا تقطع مُتَّصِلا.

والجَوْبة: فجوة مَا بَين الْبيُوت.

والجَوْبة: الحفرة.

والجَوْبة: فضاء أملس سهل بَين أَرضين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الجَوْبة من الأَرْض: الدارة. وَهِي الْمَكَان الوطئ من الأَرْض مثل الْغَائِط، وَلَا يكون فِي رمل وَلَا جبل، إِنَّمَا يكون فِي أجلاد الأَرْض ورحابها.

وَالْجمع: جُوَب، نَادِر.

والجَوْب: الدرْع تلبسه الْمَرْأَة.

والجَوْب: الدَّلْو الضخمة. عَن كرَاع.

والجَوْب: الترس. وَالْجمع: أَجْواب، وَهُوَ المِجْوَب.

والإجابة: رَجَعَ الْكَلَام.

وَقد أَجَابَهُ اجابة، وإجابا، وجَوَابا، وجَابة، واستجْوَبه، واستجابه، واستجاب لَهُ، قَالَ:

وداعٍ دَعَا يَا مَن يُجِيب إِلَى النَّدَى ... فَلم يستجبه عِنْد ذَاك مُجيبُ

وَالِاسْم الجَوَاب، والجابة، والمَجُوبة، الْأَخِيرَة عَن ابْن جني وَلَا تكون مصدرا لِأَن المفعلة عِنْد سِيبَوَيْهٍ لَيست من ابنية المصادر، وَلَا تكون من بَاب الْمَفْعُول لِأَن فعلهَا مزِيد. وَفِي الْمثل: " أَسَاءَ سمعا فأساء جابةً " هَكَذَا يتَكَلَّم بِهِ لِأَن الْأَمْثَال تحكى على موضوعاتها.

وَقَالَ كرَاع: الجابة مصدر كالاجابة.

وَإنَّهُ لحسن الجِيبة: أَي الْجَواب.

قَالَ سبويه: أجَاب من الْأَفْعَال الَّتِي اسْتغنى فِيهَا بِمَا افْعَل فعله، وَهُوَ افْعَل فعلا عَمَّا افعله وَعَن هُوَ افْعَل مِنْك، فَيَقُولُونَ: مَا اجود جَوَابه وَهُوَ اجود جَوَابا، وَلَا يُقَال: مَا اجوبه وَلَا هُوَ أجوب مِنْك. وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: أَجود بجوابه وَلَا يُقَال: أجوب بِهِ، وَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث: " أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَي اللَّيْل أجوب دَعْوَة؟ فَقَالَ: جَوف اللَّيْل الغابر ". فسره شمر فَقَالَ: أجوب: أسْرع إِجَابَة. وَهُوَ عِنْدِي من بَاب أعْطى لفارهة، وارسلنا الرِّيَاح لَوَاقِح وَمَا جَاءَ مثله وَهَذَا على الْمجَاز لِأَن الْإِجَابَة لَيست لِليْل إِنَّمَا هِيَ لله تَعَالَى فِيهِ؛ فَمَعْنَاه: أَي اللَّيْل الله أسْرع إِجَابَة فِيهِ مِنْهُ، غَيره.

وانجابت النَّاقة: مدت عُنُقهَا للحلب، وَأرَاهُ من هَذَا كَأَنَّهَا اجابت حالبها، على أَنا لم نجد انفعل من أجَاب. قَالَ أَبُو سعيد: قَالَ لي أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء: اكْتُبْ لي الْهَمْز فكتبته لَهُ. فَقَالَ لي: سل عَن انجابت النَّاقة أمهموز أم لَا؟ فسالت فَلم اجده مهموزا؟ وتجاوب الْقَوْم: جاوب بَعضهم بَعْضًا، وَاسْتَعْملهُ بعض الشُّعَرَاء فِي الطير فَقَالَ جحدر:

وممَّا هاجني فازددت شوقا ... بكاء حَمَامَتَيْنِ تَجَاوبانِ

تجاوبتا بلَحْن أَعْجمِيّ ... على غُصْنَين من غَرَب وبانِ

وَاسْتَعْملهُ بَعضهم فِي الْإِبِل وَالْخَيْل فَقَالَ:

تنادَوا باعلى سُحْرَة وتجاوبت ... هوادر فِي حافتهم وصهيلُ

وَقَول ذِي الرمة:

كأنّ رجلَيْهِ رِجْلا مقطِف عجِل ... إِذا تجاوب من برديه ترنيمُ

أَرَادَ: ترنيمان: ترنيم من هَذَا الْجنَاح وترنيم من هَذَا الآخر.

وَأَرْض مُجَوَّبة: أصَاب الْمَطَر بَعْضهَا وَلم يصب بَعْضهَا.

وجابان: اسْم رجل، أَلفه منقلبة عَن وَاو، كَأَنَّهُ جَوْبان، فقلبت الْوَاو قلبا لغير عِلّة.

وَإِنَّمَا قُلْنَا فِيهِ: إِنَّه فعلان وَلم نقل فِيهِ إِنَّه فاعال من " ج ب ن " لقَوْل الشَّاعِر:

عَشَّيتُ جابانَ حَتَّى اسْتَدّ مَغْرِضُه ... وَكَاد يهْلك لَوْلَا أَنه اطّافا

قولا لجابان فليلحق بطِيَّتِه ... نوم الضُّحَى بعد نوم اللَّيْل إسرافَا

فَترك صرف جَابَان، فَدلَّ ذَلِك على أَنه فَعْلان.

والجابتان: موضعان، قَالَ أَبُو صَخْر الْهُذلِيّ:

لمن الديار تلوح كالوشم ... بالجابتين فروضة الحَزْم 

جوب

1 جَابَهُ, (S, * TA,) aor. ـُ (S, TA,) inf. n. جَوْبٌ (S, A, K, TA) and تَجْوَابٌ, (Har p. 336,) He made a hole in it; or rent, or tore, it; (S, A, K, TA;) as also ↓ اجتابهُ: (K, * TA:) he made a hole through, or in, or into, it; perforated, pierced, or bored, it: (TA:) he cut it: (S, A, K, TA:) he cut it in like manner as one cuts a جَيْب [or an opening at the neck and bosom of a shirt &c.]: (L, TA:) he made, or cut, a hole in the middle of it; cut a piece out of the middle of it; hollowed it out; or excavated it. (TA.) You say, جاب الصَّخْرَةَ He made a hole in the rock; (A, TA;) perforated, pierced, or bored, it. (TA.) Hence, in the Kur [lxxxix. 8], وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوَادِ (Fr, S, TA) And Thamood, who made holes in the rocks, (Fr, TA,) or cut the rocks, (Bd, Jel,) [or hollowed them out,] and made them dwellings, in the valley, (Fr, Bd, Jel, TA,) i. e., in Wádi-l-Kurà. (Bd, Jel.) You say also, جاب القَمِيصَ, (S, A, K,) aor. ـُ [inf. n. جَوْبٌ;] (S, K, and Msb in art. جيب;) and aor. ـِ (S, K,) [inf. n., app., جِيبٌ, originally جَوْبٌ; see a verse cited below, and a remark of Sh thereon;] and ↓ جوّبهُ; (A, K;) He hollowed out, or cut out in a round form, the جَيْب of the shirt: (S, and Msb in art. جيب:) or he cut the جَيْب of the shirt: (A:) or he made a جَيْب to the shirt; (K;) as also جَيَّبَهُ, (S, and Msb in art. جيب,) inf. n. تَجْيِيبٌ. (S.) And جاب الثَّوْبَ He cut the garment, or piece of cloth; [or cut it out;] as also ↓ اجتابهُ. (A.) And جاب النَّعْلَ, inf. n. جَوْبٌ, He cut out the sandal. (TA.) And جاب القَرْنُ [i. e. جاب اللَّحْمَ] The horn cut the flesh and came forth. (TA.) b2: [Hence, also,] جاب, (S, A, Msb, TA,) aor. ـُ (S, Msb, TA) and يَجِيبُ, (S, TA,) inf. n. جَوْبٌ; (TA;) and ↓ اجتاب; (S, A, TA;) (tropical:) He traversed, or crossed, (S, A, * Msb, TA,) or cut through by journeying, (TA,) a country, (S, TA,) or a land, (Msb,) and a desert, and the darkness: (A, * TA:) and جَوْبٌ signifies likewise the pouncing down of a bird. (TA.) A rájiz says, بَاتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلَامِ جِيبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمَامِ (assumed tropical:) [She passed the night cutting through the black darkness, like as the tailor cuts through the woollen tunic of the valiant chief, making the opening at the neck and bosom]: (S: [but in one copy, instead of جِيبَ, I here find جَيْبَ; and in art. بطر, شَقَّ:]) and Sh remarks that this [verb تجيب, or the inf. n. جيب,] is not from الجَيْبُ [meaning “ the opening at the neck and bosom ” of a shirt &c.], because its medial radical is و, and that of الجيب is ى: (TA:) [i. e., جاب, aor. ـب is originally جَوَبَ, aor. ـْ One says also, of news, يَجُوبُ الأَرْضَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ (assumed tropical:) [It traverses the earth from country to country, or the land from town to town]. (S, TA.) And of proverbs, تَجُوبُ البِلَادَ (assumed tropical:) They are current in the countries, or towns. (TA.) b3: It is said in a trad., جِيبَتِ العَرَبُ عَنَّا كَمَا جِيبَتِ الرَّحَا عَنْ قُطْبِهَا (assumed tropical:) The Arabs were rent from us, like as the mill-stone is rent from its pivot; we being in the midst, and they around us. (TA.) A2: جَابَتِ الدَّعْوَةُ: see أَجْوَبُ.2 جوّب: see 1. b2: Also, said of the light of the moon, (assumed tropical:) It illumined, and rendered clear, [by penetrating,] a dark night. (TA.) A2: جوّب عَلَيْهِ [from جَوْبٌ “ a shield ”] He shielded him. (TA: so accord. to an explanation of the act. part. n.) 3 جَاْوَبَ [جاوبهُ, inf. n. مُجَاوَبَةٌ, He returned him answer for answer, or answers for answers; held a dialogue, colloquy, conference, disputation, or debate, with him; bandied words with him.] See 6, in two places.4 اجابهُ, (S, A, Msb, TA,) inf. n. إِجَابَةٌ (S, Msb, K, * TA) and إِجَابٌ (K, * TA) and ↓ جَابَةٌ, (Kr, TA,) or this last is a simple subst., (AHeyth, S, TA,) like طَاعَةٌ and طَاقَةٌ, (S, A,) used in the place of an inf. n.; (AHeyth, TA;) and ↓ استجابهُ (A, K, TA) and ↓ اِسْتَجُوَبَهُ and لَهُ ↓ اِستجاب; (K, TA;) [for] إِجَابَةٌ and ↓ اِسْتِجَابَةٌ are syn.; (S, TA;) He answered him, replied to him, responded to him, (Msb, TA,) either affirmatively or negatively. (Msb.) And اجاب قَوْلَهُ He answered, or replied to, his saying. (Msb.) And اجاب عَنْ سُؤَالِهِ (S, TA) He answered, or replied to, his question. (TA.) And اجاب دُعَآءَهُ, (Msb, TA, *) and دُعَآءَهُ ↓ استجاب, (S, A, TA,) and لَهُ ↓ استجاب, (Msb,) and مِنْهُ ↓ استجاب, (Har p. 307,) said of God, (S, A, Msb, TA,) [He answered his prayer;;] He accepted his prayer; (Msb;) He recompensed his prayer by gift and acceptance. (TA.) It is said in the Kur [ii. 182], أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِى إِذَا لِى ↓ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا [I answer the prayer of him who prayeth to me;] therefore let them answer me; (TA;) i. e., let them answer my call by obedience, (Jel,) when I call them to belief and obedience: (Bd:) accord. to Fr, what is here meant [by the last verb] is تَلْبِيَة [q. v. in art. لبى]: (TA:) [or let them give me their assent, or consent, to my call; or let them obey my call: for you say, اجابهُ إِلَى شَىْءٍ and عَلَى شَىْءٍ, (for the latter of which there is authority in this art. in the TA, but the former is more common,) and] له ↓ استجاب, He obeyed him, or complied with his desire, in doing a thing, [or consented to do it,] when summoned, or invited, to do it. (Msb.) b2: اجابت الأَرْضُ (assumed tropical:) The land produced plants, or herbage. (Ham p. 94.) b3: دَمْعٌ يُجِيبُ (assumed tropical:) Tears running, or flowing; as though called for and answering the call. (Har p. 71.) A2: The forms أَجْوَبَ and أَجْوِبْ [as verbs of wonder] are not used: therefore you say, مَا أَجْوَدَ جَوَابَهُ and أَجْوِدْ بِجَوَابِهِ [How good is his answer, or reply!]; not مَا أَجْوَبَهُ nor أَجْوِبْ بِهِ: nor do you say, هُوَ

أَجْوَبُ مِنْكَ [meaning He is better in answering, or replying, than thou: but see أَجْوَبُ, below]. (Sb, TA.) 6 تجاوبوا i. q. بَعْضُهُمْ بَعْضًا ↓ جَاوَبَ [They returned one another answer for answer, or answers for answers; they answered one another; replied, one to another; held a dialogue, colloquy, conference, disputation, or debate, together; bandied words, one with another]: (K:) ↓ مُجَاوَبَةٌ and تَجَاوُبٌ both signify i. q. تَحَاوُرٌ. (S, TA.) In like manner one says of turtle-doves, (A,) of pigeons, of braying camels, and of neighing horses. (TA.) b2: [Hence,] يَتَجَاوَبُ أَوَّلُ كَلَامِهِ وَآخِرُهُ (tropical:) The first and the last parts of his speech correspond, or are consistent. (A, TA.) 7 انجاب [It (a garment) became rent, or slit: see مُنْجَابٌ]. b2: Said of a cloud, or a collection of clouds, It cleared away [so as to leave an open space]. (S, Msb.) It is said in a trad., وَانْجَابَ السَّحَابُ عَنِ المَدِينَةِ حَتَّى صَارَكَالإِ كْلِيلِ And the clouds became gathered and drawn together, and cleared away from the city [so that they became like a crown]. (TA.) b3: [It (a place) was, or became, clear, open, or unobstructed.] See جَوْبَةٌ

A2: انجابت She (a camel) stretched forth her neck, to be milked; (K;) as though she complied with the desire of her milker to be restrained [ for that purpose]: but Fr says that he had not found a verb of this measure from أَجَابَ. (TA.) 8 اجتاب: see 1, in three places. b2: He dug a well. (K.) And اجتابت, said of a wild cow, She hollowed out, or excavated, a place to shelter herself from the rain. (TA.) b3: He put on, i. e. clad himself with, (T, S, K,) a garment, (T,) or a shirt; (S, K;) he entered into a shirt: and in like manner, (assumed tropical:) the darkness. (TA.) 10 استجاب and اِسْتَجْوَبَ, inf. n. اِسْتِجَابَةٌ: see 4, nine places.

جَابٌ: see جَأُبٌ, in art. جأب جَوْبٌ [an inf. n. (of 1, q. v.,) used in the sense of a pass. part. n. Hence,] a tribe is said to be جَوْبُ أَبٍ as meaning Cut [as it were] from one father; [sprung from the loins of one father;] occurring in a trad. (TA.) b2: A fire-place; [so called because hollowed out;] syn. كَانُونٌ. (K.) b3: A large دَلْو [or bucket; because of its hollow form]. (Kr, K.) b4: A shield; (S, K;) as also ↓ جَوْبَةٌ (TA) and ↓ مِجْوَبٌ: (K:) [see a verse cited voce يَلَبٌ:] pl. of the first أَجْوَابٌ. (TA.) b5: A garment like the بَقِيرَة: [so called because it has a slit in the middle, through which the head is put:] (S:) or a woman's shift. (K.) b6: See also جَوْبَةٌ

A2: [A kind, or sort.] You say, فُلَانٌ فِيهِ جَوْبَانِ مِنْ خُلُقٍ [In such a one are two kinds of temper, or disposition]; i. e., he does not remain in one temper, or disposition. (TA.) And Dhu-Rummeh says, جَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الأَغْوَالِ meaning Thou hearest two kinds of the sounds, or voices, [or mutterings,] of the ghools. (TA.) جَيْبٌ meaning The [part called] طَوْق of a shirt, (see art. جيب,) is, accord. to some, from the root جوب, because the middle of it is cut out: accord. to others, from the root جيب. (TA.) جَابَةٌ is an inf. n. of أَجَابَ, (Kr, TA,) or a simple subst. (A Heyth, S, TA) used in the place of an inf. n. (A Heyth, TA. See 4.) Hence, أَسَآءَ سَمْعًا فَأَسَآءَ جَابَةً [He heard ill, and therefore answered ill]: (S, A, K:) a prov., and therefore not to be rehearsed otherwise than in the original way, as above: [not to be altered by the substitution of إِجَابَةٌ or إِجَابًا for جَابَةً:] its origin is said to have been this: Sahl [or Suheyl] Ibn-' Amr had an insane son; and a man said to him, أَيْنَ

أَمُّكَ, i. e. “ Whither is thy tending? ” to which he (thinking that he said, أَيْنَ أُمُّكَ [“ Where is thy mother ! ”],) answered, “She is gone to buy flour: ” whereupon his father uttered the words of this prov. (TA. [See also Freytag's Arab. Prov. i. 603.]) See also جَوَابٌ

A2: جَابَةُ المِدْرَى is a dial. var. of جَأْبَةُ المدرى: (K: [see art. جأب:]) accord. to AO and Sh, it is without ء: accord. to the former, it means A doe-gazelle when her horn has come forth; and accord. to the latter, when her horn has cut the skin and come forth: (T, TA:) or it means having smooth horns; and if so, it has no [known] derivation. (TA.) [See also art. درى.]

جَوْبَةٌ A depressed place amid the houses of a people, into which the rain-water flows: (TA:) a pit, an excavation, or a hollow, (T, K, TA,) round and wide: (T, TA:) a gap, or an opening, in the clouds; and in mountains: and a clear space (↓ مَوْضِعٌ يَنْجَابُ) in a [stony tract such as is called] حَرَّة: (S:) a place (AHn, K) that is clear, (AHn,) plain and smooth, (AHn, K,) such as is termed دَارَةٌ, with few trees, like a round غَائط [or wide and depressed tract], (AHn,) in a tract that is hard, or hard and level, or level but rough, (AHn, K,) and such as is of large extent, not in sands nor in a mountain; so called because [for the most part] clear of trees: (AHn:) and an intervening space between houses; (K;) as also ↓ جَوْبٌ: (TA:) and a wide, or spacious, and smooth tract, between two lands: (K:) any wide gap, or opening: any gap, or opening, without buildings: (TA:) pl. جُوَبٌ (S, K) and جَوْبَاتٌ (TA.) b2: The former of these pls. also signifies The pudenda of women; syn. فُرُوجٌ. (TA.) b3: See also جَوْبٌ جِيبَةٌ i. q. جَوَابٌ, q. v. (S, K.) So in the phrase, إِنَّهُ لَحَسَنُ الجِيَبةِ [Verily he is good in respect of answer or reply or response: or here it seems rather to signify, agreeably with analogy, the mode, or manner, of answering or replying or responding]. (S.) جَوَابٌ An answer, a reply, or a response, (Msb, TA, *) to a letter, or writing, and to a saying, or question; and this is either affirmative or negative: (Msb:) [accord. to some, it is only after a question or demand; but this is not correct; for it is often a reply to an affirmation:] ↓ جِيبَةٌ [q. v.] is syn. therewith; (S, K;) and so are ↓ جَابَةٌ [q. v.] and ↓ مَجُوبَةٌ: (K:) the pl. of جواب is أَجْوِبَةٌ and جَوَابَاتٌ (Msb.) [Hence, in grammar, حَرْفُ جَوَابٍ A responsive, or replicative, particle. And جَوَابُ شَرْطٍ An apodosis; the complement, or correlative, of a condition; as أَكْرَمْتُكَ in the saying, إِنْ جِئْتَنِى أَكْرَمْتُكَ; also called جَزَآءُ شَرْطٍ, and جَوَابُ جَزَآءٍ. And جَوَابُ قَسَمٍ The complement of an oath.] b2: Also The sound of a bird pouncing down from the sky. (TA from a trad.) جَوَّابٌ [An excellent well-digger:] a surname given to Málik Ibn-Kaab El-Kilábee, (AO, ISk, S, K, *) because he dug not a well nor bored a rock without making it to yield water. (AO, ISk, S.) b2: (assumed tropical:) A traverser of countries; one who travels much. (TA.) Hence, جَوَّابُ لَيْلٍ سَرْمَدٍ (assumed tropical:) One who travels all the night without sleeping. (TA.) And جَوَّابٌ جَأّبٌ (assumed tropical:) One who traverses the countries and gains wealth. (TA.) And جَوَّابُ الفَلَاةِ (assumed tropical:) The guide of the desert. (TA.) الجَائِبُ العَيْنِ The lion. (K.) جَائِبَةُ خَبَرٍ (tropical:) News that traverses the earth, from country to country, or town to town: (S, A: *) or i. q. طَرِيقَة خَارِقَة [app. a mistranscription for طِرِيفَة خارقة, meaning recent news that traverses the land]. (K.) And [the pl.] جَوَائِبُ (assumed tropical:) Tidings from afar. (K.) And جَوَائِبُ الأَمْثَالِ (assumed tropical:) Current proverbs; such as traverse the countries. (TA.) أَجْوَبُ, [see 4,] in the following question, put to Mohammad, (TA,) أَىُّاللَّيْلِ أَجْوَبُ دَعْوَةً is either from جُبْتُ الأَرْضَ (K, TA) “ I traversed the land,” (TA,) and signifies (tropical:) More, or most, penetrating to the places whence the answer is imagined to proceed; (K, TA;) or [it signifies more, or most, quick in being answered,] from الدَّعْوَةُ ↓ جَابَتِ, of the measure فَعُلَت, [i. e., originally جَوُبَت,] “ the prayer became answered,”

which, however, is a verb not in use, like as فَقِيرٌ and شَدِيدٌ are imagined to be derived from فَقُرَ and شَدُدَ: (Z, TA:) or it signifies more, or most, quick of answer, [from أَجَابَ,] and is [anomalous, and] similar to أَطْوَعُ [“ more obedient ”], from الطَّاعَةُ, [i. e. from أَطَاعَ “ he obeyed,”] (M, L, TA,) and to أَعْطَى [“ more, or most, excellent in giving,” from أَعْطَى “ he gave ”], and لَوَاقِحَ [pl. of لَاقِحَةٌ a “ fecundating ” wind, (in the Kur xv. 22,) from أَلْقَحَ “ he, or it, fecundated ”], (M, L, K, TA,) and the like; (M, L, TA;) and if so, the word is anomalous because a word of the measure أَفْعَلُ of this kind is not derived from a verb of more than three letters, except in certain cases of deviation from the constant course of speech: (L, TA:) the meaning is, (tropical:) What part of the night is that [in which prayer most quickly penetrates? or] in which prayer is most quick in being answered? (Mgh:) or what part of the night is that in which God is most quick in answering prayer? (L, TA.) مَجُوبُ [pass. part. n. of 1, q. v.:] Anything cut in the middle, or of which the middle is cut out; as also ↓ مُجَوَّبٌ; (T, TA;) and the latter, anything hollowed out in the middle. (TA.) مِجْوَبٌ An iron instrument with which one cuts [or perforates or hollows out]. (S, TA.) b2: See also جَوْبٌ المُجِيبُ one of the names of God; The Answerer of prayer; He who recompenses prayer and petition by gift and acceptance. (TA.) مَجُوبَةٌ: see جَوَابٌ مُجَوَّبٌ: see مَجُوبٌ b2: [Hence,] أَرْضٌ مُجَوَّبَةٌ (assumed tropical:) A land of which one part has been rained upon (K, TA) and not another. (TA.) مِجْوَابٌ An instrument with which palm-sticks and canes &c. are bored by the maker of cages or crates or the like. (TA in art. ثطب.) مُتَجَاوِبٌ (tropical:) Speech, or language, of which the several parts correspond, or are consistent. (A, TA.) مُنْجَابٌ A garment rent, or slit. (Ham p. 338.)

جوب: في أَسماءِ اللّه الـمُجِيبُ، وهو الذي يُقابِلُ الدُّعاءَ

والسُّؤَال بالعَطاءِ والقَبُول، سبحانه وتعالى، وهو اسم فاعل مِن أَجاب يُجِيبُ. والجَوابُ، معروفٌ: رَدِيدُ الكلام، والفِعْل: أَجابَ يُجِيبُ. قال اللّه تعالى: فإِني قَريبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لي؛ أَي فَلْيُجِيبوني. وقال الفرَّاءُ: يقال: إِنها التَّلْبِيةُ،

والمصدر الإِجابةُ، والاسم الجَابةُ، بمنزلة الطاعةِ والطاقة.

والإِجابةُ: رَجْعُ الكلام، تقول: أَجابَه عن سُؤَاله، وقد أَجابَه

إِجابةً وإِجاباً وجَواباً وجابةً واسْتَجْوَبَه واسْتَجابَه واسْتَجابَ له. قال كعبُ ابن سَعْد الغَنَويّ يرثي أَخاه أَبا المِغْوار:

وَداعٍ دَعا يا مَنْ يُجيبُ إِلى النَّدَى، * فلم يَسْتَجِبْه، عِنْدَ ذاكَ، مُجِيبُ(1)

(1 قوله «الندى» هو هكذا في غير نسخة من الصحاح والتهذيب والمحكم.)

فقُلتُ: ادْعُ أُخرى، وارْفَعِ الصَّوتَ رَفعةً، * لَعَلَّ أَبا المِغْوارِ مِنْكَ قَرِيبُ

والإِجابةُ والاستِجابةُ، بمعنى، يقال: اسْتَجابَ اللّه دعاءَه، والاسم

الجَوابُ والجابةُ والـمَجُوبةُ،

الأَخيرةُ عن ابن جني، ولا تكون مصدراً لأَنَّ الـمَفْعُلةَ، عند سيبويه، ليست من أَبنية المصادر، ولا تكون من باب الـمَفْعُول لأَنَّ فِعْلها مزيد. وفي أَمثالِ العَرب: أَساءَ سَمْعاً فأَساءَ جابةً. قال: هكذا يُتَكلَّم به لأَنَّ الأَمثال تُحْكَى على موضوعاتها. وأَصل هذا المثل، على ما ذكر الزُّبَيْر ابن بكار، أَنه كان لسَهلِ بن عَمْرٍو ابنٌ مَضْعُوفٌ، فقال له إِنسان: أَين أَمُّكَ أَي أَين قَصْدُكَ؟ فظَنَّ أَنه يقول له: أَين أُمُّكَ، فقال: ذهَبَتْ تَشْتَري دَقِيقاً، فقال أَبُوه: أَساءَ سَمْعاً فأَساءَ جابةً. وقال كراع: الجابةُ مصدر

كالإِجابةِ. قال أَبو الهيثم: جابةٌ اسم يُقُومُ مَقامَ المصدر، وإِنه

لَحَسَنُ الجيبةِ، بالكسر، أَي الجَوابِ.

قال سيبويه: أَجاب مِنَ الأَفْعال التي اسْتُغْني فيها بما أَفْعَلَ

فِعْلَه، وهو أَفْعَلُ فِعْلاً، عَمَّا أَفْعَلَه، وعن هُوَ أَفْعَلُ مِنكَ،

فيقولون: ما أَجْوَدَ جَوابَه، وهو أَجْوَدُ جَواباً، ولا يقال: ما

أَجْوَبَه، ولا هو أَجْوَبُ منك؛ وكذلك يقولون: أَجْوِدْ بَجَوابهِ، ولا

يقال: أَجوِب به. وأَما ما جاءَ في حديث ابن عمر أَنَّ رجلاً قال: يا رسولَ اللّه أَيُّ الليلِ أَجْوَبُ دَعْوةً؟ قال: جَوْفُ الليلِ الغابِرِ،

فسَّره شمر، فقال: أَجْوَبُ من الإِجابةِ أَي أَسْرَعُه إِجابةً، كما يقال

أَطْوَعُ من الطاعةِ. وقياسُ هذا أَن يكون من جابَ لا مِن أَجابَ. وفي المحكم عن شمر، أَنه فسره، فقال: أَجْوَبُ أَسْرَعُ إِجابةً. قال: وهو عندي من باب أَعْطَى لفارِهةٍ، وأَرسلنا الرِّياحَ لوَاقِحَ. وما جاءَ مِثلُه، وهذا على المجاز، لأَنَّ الإِجابةَ ليست لِلَّيل إِنما هي للّه تعالى فيه، فَمعناه: أَيُّ الليلِ اللّهُ أَسرع إِجابةً فِيه مِنه في غَيْرِه، وما زاد على الفِعْل الثُّلاثي لا يُبْنَى مِنْه أفْعَلُ مِنْ كذا، إِلا في أَحرف جاءَت شاذة. وحَكى الزمخشريُّ قال: كأَنـَّه في التَّقْدير مِن جابَتِ الدَّعْوةُ بوزن فَعُلْتُ، بالضم، كطالَتْ، أَي صارَتْ مُسْتَجابةَ، كقولهم في فَقِيرٍ وشَديدٍ كأَنهما مِنْ فَقُرَ وشَدُدَ، وليس ذلك بمستعمل. ويجوز أَن يكون من جُبتُ الأَرضَ إِذ قَطَعْتَها بالسير، على معنى أَمْضَى دَعْوَةً وأَنـْفَذُ إِلى مَظانِّ الإِجابةِ والقَبُول. وقال غيره: الأَصل جاب يجوب مثل طاع يَطُوعُ. قال الفرَّاءُ قيل لأَعرابي: يا مُصابُ. فقال: أَنتَ أَصْوَبُ مني. قال: والأَصل الإِصابةُ مِن صابَ يَصُوبُ إِذا قَصَدَ،

وانجابَتِ الناقةُ: مَدَّت عُنُقَها للحَلَبِ، قال: وأُراه مِن هذا

كَأَنـَّها أَجابَتْ حالِبَها، على أَنـَّا لم نَجِدِ انْفَعَل مِنْ أَجابَ. قال

أَبو سعيد قال لي أَبو عَمْرو بن العلاءِ: اكْتُبْ لي الهمز، فكتبته له فقال لي: سَلْ عنِ انْجابَتِ الناقةُ أَمَهْموز أَمْ لا؟ فسأَلت، فلم

أَجده مهموزاً.

والمُجاوَبةُ والتَّجارُبُ: التَّحاوُرُ.

وتَجاوَبَ القومُ: جاوَبَ بَعضُهم بَعْضاً، واسْتَعمله بعضُ الشُعراءِ في الطير، فقال جَحْدَرٌ:

ومِـمَّا زادَني، فاهْتَجْتُ شَوْقاً، * غِنَاءُ حَمامَتَيْنِ تَجاوَبانِ(1)

(1 قوله «غناء» في بعض نسخ المحكم أيضاً بكاء.)

تَجاوَبَتا بِلَحْنٍ أَعْجَمِيٍّ، * على غُصْنَينِ مِن غَرَبٍ وبَانِ

واسْتَعمَلَه بعضُهم في الإِبل والخيل، فقال:

تَنادَوْا بأَعْلى سُحْرةٍ، وتَجاوَبَتْ * هَوادِرُ، في حافاتِهِم، وصَهِيلُ

وفي حديث بناءِ الكَعْبَةِ: فسَمِعنا جَواباَ مِن السَّماءِ، فإِذا بِطائِرٍ أَعظَم مِن النَّسْرِ؛ الجَوابُ: صَوْتُ الجَوْبِ، وهو انْقِضاضُ

الطير. وقولُ ذي الرمة:

كأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ، * إِذا تَجاوَبَ، مِنْ بُرْدَيْهِ، تَرْنِيمُ

أَراد تَرْنِيمانِ تَرْنِيمٌ من هذا الجَناح وتَرْنِيمٌ مِن هذا الآخر.

وأَرضٌ مُجَوَّبةٌ: أَصابَ المطَرُ بعضَها ولم يُصِبْ بَعْضاً.

وجابَ الشيءَ جَوْباً واجْتابَه: خَرَقَه. وكُلُّ مُجَوَّفٍ قَطَعْتَ

وسَطَه فقد جُبْتَه. وجابَ الصخرةَ جَوْباً: نَقَبها. وفي التنزيل العزيز: وثَمُودَ الذين جابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ. قال الفرَّاءُ: جابُوا

خَرَقُوا الصَّخْرَ فاتَّخَذُوه بُيُوتاً. ونحو ذلك قال الزجاجُ واعتبره بقوله: وتَنْحِتُون مِن الجِبال بُيُوتاً فارِهِينَ. وجابَ يَجُوبُ جَوْباً:

قَطَعَ وخَرَقَ. ورجُلٌ جَوَّابٌ: مُعْتادٌ لذلك، إِذا كان قَطَّاعاً للبِلادِ سَيَّاراً فيها. ومنه قول لقمان بن عاد في أَخيه: جَوَّابُ لَيْلٍ سَرْمد. أَراد: أَنه يَسْري لَيْلَه كُلَّه لا يَنامُ، يَصِفُه بالشَّجاعة.

وفلان جوَّابٌ جَأّبٌ أَي يَجُوبُ البِلاد ويَكْسِبُ المالَ.

وجَوَّابٌ: اسم رجل من بني كلابٍ؛ قال ابن السكيت: سُمي جَوَّاباً لأَنه كان لا يَحْفِرُ بئْراً ولا صخْرةً إِلا أَماهَها.

وجابَ النعلَ جَوْباً: قَدَّها. والمِجْوَب: الذي يُجابُ به، وهي حَديدةٌ يُجابُ بها أَي يُقْطَعُ. وجابَ المفَازةَ والظُّلْمةَ جَوْباً واجْتابَها: قَطَعَها. وجابَ البِلادَ يَجُوبُها جَوْباً: قَطَعَها سَيْراً.وجُبْتُ البَلدَ واجْتَبْتُه: قَطَعْتُه. وجُبْتُ البِلاد أَجُوبُها وأَجِيبُها إِذا قَطَعتها. وجَوَّابُ الفَلاةِ: دَلِيلُها لقَطْعِه إِيَّاها.والجَوْبُ: قطْعُك الشيءَ كما يُجابُ الجَيْبُ، يقال: جَيْبٌ مَجُوبٌ ومُجَوَّبٌ، وكلُّ مُجَوَّفٍ وسَطُه فهو مُجَوَّبٌ. قال الراجز:

واجْتابَ قَيْظاً، يَلْتَظِي التِظاؤُهُ

وفي حديث أَبي بكر، رضي اللّه عنه، قال للأَنـْصارِ يَوْم السَّقِيفةِ: إِنما جِيبَتِ العَرَبُ عنا كما جِيبَت الرَّحَى عن قُطْبها أَي خُرِقَتِ العَربُ عَنَّا، فكُنَّا وسَطاً، وكانت العرَبُ حَوالَينا كالرَّحَى.

وقُطْبِها الذي تَدُورُ عليه.

وانْجابَ عنه الظَّلامُ: انْشَقَّ. وانْجابَتِ الأَرضُ: انْخَرَقَتْ.

والجَوائِبُ: الأَخْبارُ الطَّارِئةُ لأَنها تَجُوبُ البِلادَ. تقول: هل

جاءَكم من جائبِة خَبَرٍ أي مِن طَريقةٍ خارِقةٍ، أَو خَبَرٍ يَجُوبُ

الأَرْضَ منْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، حكاه ثعلب بالإِضافة. وقال الشاعر:

يَتَنازَعُون جَوائِبَ الأَمْثالِ

يعني سَوائِرَ تَجُوبُ البلاد.

والجابةُ: المِدْرى من الظِّباءِ، حين جابَ قَرْنُها أَي قَطَعَ اللحم

وطَلَع. وقيل: هي الـمَلْساءُ اللَّيِّنةُ القَرْن؛ فإِن كان على ذلك، فليس لها اشتقاق. التهذيب عن أَبي عبيدة: جابةُ المِدْرَى من الظِّباءِ، غير مهموز، حين طَلَعَ قَرْنهُ.

شمر: جابةُ المِدْرَى أَي جائِبَتُه حِينَ جابَ قَرْنُها الجِلدَ، فَطَلَعَ، وهو غير مهموز.

وجُبْتُ القَمِيصَ: قَوَّرْتُ جَيْبَه أَجُوبُه وأَجِيبُه. وقال شَمر:

جُبْتُه، وجِبْتُه. قال الراجز:

باتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلامِ،

جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمامِ

قال: وليس من لفظ الجَيْبِ لأَنه من الواو والجَيْبُ من الياءِ. قال:

وليس بفَيْعلٍ لأَنه لم يُلْفظ به على فَيْعَلٍ. وفي بعض نسخ الـمُصَنَّف: جِبْتُ القَمِيصَ، بالكسر، أَي قَوَّرْتُ جَيْبَه. وجَيَّبْتُه: عَمِلت له جَيْباً، واجْتَبْتُ القَمِيصَ إِذا لَبِسْتَه. قال لبيد:

فَبِتِلْكَ، إِذْ رَقَصَ اللَّوامِعُ بالضُّحَى، * واجْتابَ أَرْدِيةَ السَّرابِ إِكامُها

قوله: فَبِتِلْكَ، يعني بناقَتِه التي وصَفَ سَيْرَها، والباءُ في بتلك

متعلقة بقوله أَقْضي في البيت الذي بعده، وهو:

أَقْضِي اللُّبانةَ، لا أَفَرِّطُ رِيبةً، * أَو أَنْ يَلُومَ، بِحاجةٍ، لُوَّامُها

واجْتابَ: احْتَفَر. قال لبيد:

تَجْتابُ أَصْلاً قائماً، مُتَنَبِّذاً، * بُعُجُوبِ أَنْقاءٍ، يَمِيلُ هَيامُها(1)

(1 قوله «قائماً» كذا في التهذيب والذي في التكملة وشرح الزوزني قالصاً.)يَصِف بقرة احْتَفَرَت كِناساً تَكْتَنُّ فيه من المطر في أَصْل أَرطاةٍ.ابن بزرج: جَيَّبْتُ القَمِيصَ وجَوَّبْــتُه. التهذيب: واجتابَ فلانٌ ثوباً إذا لَبِسَه. وأَنشد:

تَحَسَّرَتْ عِقَّةٌ عنها، فأَنْسَلَها، * واجْتاب أُخْرَى جَديداً، بَعْدَما ابْتَقَلا

وفي الحديث: أَتاه قَومٌ مُجْتابي(2)

(2 قوله «قوم مجتابي» كذا في النهاية مضبوطاً هنا وفي مادة نمر.) النِّمارِ أَي لابِسِيها. يقال: اجْتَبْتُ القمِيصَ، والظَّلامَ أَي دَخَلْتُ فيهما. قال: وكلُّ شيءٍ قُطِع وَسَطُه، فهو مَجْيُوبٌ ومَجُوبٌ ومُجَوَّبٌ، ومنه سُمي جَيْبُ القَمِيصِ. وفي حديث عليّ، كَرَّم اللّه وجهه: أَخَذْتُ إِهاباً مَعْطُوناً فَجَوَّبْتُ وَسَطه، وأَدْخَلْتُه في عُنُقي. وفي حديث خَيْفانَ: وأَما هذا الحَيُّ مِن أَنـْمارٍ فَجَوْبُ أَبٍ وأَوْلادُ عَلَّةٍ أَي إِنهم جِيبُوا من أَبٍ واحد وقُطِعُوا منه.

والجُوَبُ: الفُرُوجُ لأَنها تُقْطَع مُتَّصلاً.

والجَوْبة: فَجْوةُ ما بين البُيُوتِ. والجَوْبةُ: الحُفْرةُ.

والجَوْبةُ: فَضاءٌ أَمـْلَسُ سَهْلٌ بَيْنَ أَرْضَيْنِ. وقال أَبو حنيفة:

الجَوْبةُ من الأَرضِ: الدارةُ، وهي المكانُ الـمُنْجابُ الوطِيءُ من الأَرض، القليلُ الشجرِ مِثْلُ الغائط الـمُسْتَدير، ولا يكون في رَمْلٍ ولا جَبَلٍ، إِنما يكون في أَجلاد الأَرض ورِحابِها، سمي جَوْبةً لانْجِيابِ الشجر عنها، والجمع جَوْباتٌ، وجُوَبٌ، نادر. والجَوْبةُ: موضع يَنْجابُ في الحَرَّة، والجمع جُوَبٌ.

التهذيب: الجَوْبةُ شِبْهُ رَهْوة تكون بين ظَهْرانَيْ دُورِ القَوْمِ

يَسِيلُ منها ماءُ المطَر. وكل مُنْفَتِقٍ يَتَّسِعُ فهو جَوْبةٌ. وفي

حديث الاسْتِسْقاء: حتى صارت الـمَدينةُ مِثلَ الجَوْبةِ؛ قال: هي الحُفْرةُ الـمُسْتَديرةُ الواسِعةُ، وكلُّ مُنْفَتِقٍ بلا

بِناءٍ جَوْبةٌ أَي حتى صار الغَيْمُ والسَّحابُ مُحِيطاً بآفاق المدينةِ. والجَوْبةُ: الفُرْجةُ في السَّحابِ وفي الجبال. وانْجابَتِ السَّحابةُ: انْكَشَفَتْ. وقول العَجَّاج:

حتى إِذا ضَوْءُ القُمَيْرِ جَوَّبا، * لَيْلاً، كأَثْناءِ السُّدُوسِ، غَيْهَبا

قال: جَوَّبَ أَي نَوَّرَ وكَشَفَ وجَلَّى. وفي الحديث: فانْجابَ

السَّحابُ عن المدينةِ حتى صار كالإِكْلِيل أَي انْجَمَعَ وتَقَبَّضَ بعضُه إِلى بعض وانْكَشَفَ عنها.

والجَوْبُ: كالبَقِيرة. وقيل: الجَوْبُ: الدِّرْعُ تَلْبَسُه المرأَةُ.

والجَوْبُ: الدَّلْو الضَّخْمةُ، عن كراع. والجَوْبُ: التُّرْسُ، والجمع

أَجْوابٌ، وهو المِجْوَبُ. قال لبيد:

فأَجازَني منه بِطِرْسٍ ناطِقٍ، * وبكلِّ أَطْلَسَ، جَوْبُه في الـمَنْكِبِ

يعني بكل حَبَشِيٍّ جَوْبهُ في مَنْكِبَيْه. وفي حديث غَزْوة أُحُدٍ:

وأَبو طلحةَ مُجَوِّبٌ على النبي، صلى اللّه عليه وسلم، بحَجَفَةٍ أَي

مُتَرِّسٌ عليه يَقِيه بها. ويقال للتُّرْسِ أَيضاً: جَوبةٌ.

والجَوْبُ: الكانُونُ. قال أَبو نخلةَ:

كالجَوْبِ أَذْكَى جَمرَه الصَّنَوْبَرُ

وجابانُ: اسمُ رجل، أَلفُه منقلبة عن واو، كأَنه جَوَبانُ، فقلبت الواو قلباً لغير علة، وإِنما قيل فيه إِنه فَعَلانُ ولم يقل إِنه فاعال من ج ب ن لقول الشاعر:

عَشَّيْتُ جابانَ، حتى اسْتَدَّ مَغْرِضُه، * وكادَ يَهْلِكُ، لولا أَنه اطَّافا

قُولا لجَابانَ: فلْيَلْحَقْ بِطِيَّتِه، * نَوْمُ الضُّحَى، بَعْدَ نَوْمِ الليلِ، إِسْرافُ(1)

(1 قوله «إسراف» هو بالرفع في بعض نسخ المحكم وبالنصب كسابقه في بعضه أيضاً وعليها فلا اقواء.)

فَتَركَ صَرْفَ جابانَ فدلَّ ذلك على أَنه فَعَلانُ ويقال: فلان فيه

جَوْبانِ من خُلُقٍ أَي ضَرْبان لا يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحدٍ. قال ذو

الرمة:

جَوْبَيْنِ مِن هَماهِمِ الأَغْوالِ

أَي تَسْمَعُ ضَرْبَيْنِ من أَصوات الغِيلانِ. وفي صفةِ نَهَرِ الجنة:

حافَتاه الياقوتُ الـمُجَيَّبُ. وجاءَ في مَعالِم السُّنَن: الـمُجَيَّبُ أَو الـمُجَوَّبُ، بالباءِ فيهما على الشك، وأَصله: من جُبْتُ الشيءَ إِذا

قَطَعْتَه، وسنذكره أَيضاً في جيب.

والجابَتانِ: موضِعانِ. قال أَبو صَخْرٍ الهُذلي:

لمَن الدِّيارُ تَلُوحُ كالوَشْمِ، * بالجَابَتَيْنِ، فَرَوْضةِ الحَزْمِ

وتَجُوبُ: قَبيلةٌ من حِمْيَر حُلَفاءُ لمُرادٍ، منهم ابن مُلْجَمٍ، لَعَنَهُ اللّه. قال الكميت:

أَلا إِنَّ خَيْرَ الناسِ، بَعْدَ ثلاثةٍ، * قَتِيلُ التَّجُوِبيِّ، الذي جاءَ مِنْ مِصْرِ

هذا قول الجوهري. قال ابن بري: البيت للوَليد بن عُقْبة، وليس للكميت كما ذكر، وصواب إِنشاده:

قَتِيلُ التُّجِيبِيِّ الذي جاءَ من مصرِ

وإِنما غَلَّطه في ذلك أَنه ظَنَّ أَن الثلاثة أَبو بكر وعمرُ وعثمانُ،

رضوانُ اللّه عليهم، فظَنَّ أَنه في عليّ، رضي اللّه عنه، فقال

التَّجُوبِيّ، بالواو، وإِنما الثلاثة سيِّدُنا رسولُ اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، وأَبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما، لأَن الوليد رَثَى بهذا الشِّعْر عثمانَ بن عفان، رضي اللّه عنه، وقاتِلُه كِنانةُ بن بِشر التُّجِيبيّ، وأَما قاتل عليّ، رضي اللّه عنه، فهو التَّجُوبِيُّ؛ ورأَيت في حاشيةٍ ما مِثالُه: أَنشد أَبو عبيد البَكْرِيّ، رحمه اللّه، في كتابه فَصْلِ المقال في شرح كتاب الأَمثال هذا البيت الذي هو:

أَلا إِنَّ خير الناس بعد ثلاثة

لِنائلةَ بنتِ الفُرافِصةِ بن الأَحْوَصِ الكَلْبِيَّةِ زَوْجِ عثمان، رضي اللّه عنه، تَرثِيه، وبعده:

وما لِيَ لا أَبْكِي، وتَبْكِي قَرابَتي، * وقد حُجِبَتْ عنا فُضُولُ أَبي عَمْرِو

جوب
: ( {الجَوْبُ: الخَرْقُ) والنَّقْبُ (} كالاجْتِيَابِ) {جَابَ الشيءَ} جَوْباً {واجْتَابَه: خَرَقَه، وكُلُّ مُجَوَّفٍ قَطَعْتَ وَسَطَه فَقَدْ} جُبْتَهُ، {وجَابَ الصَّخْرَةَ} جَوْباً: نَقَبَها، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَثَمُودَ الَّذِينَ {جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} (الْفجْر: 9) قَالَ الفراءُ: جَابُوا: خَرَقُوا الصِّخْرَ فاتَّخَذُوهُ بُيُوتاً ونحوَ ذَلِك. قَالَ الزجّاج: واعتبره بقوله: {2. 015 وتنحتون من. . فرهين} (الشُّعَرَاء: 149) (و) الجَوْبُ (: القَطْعُ) جَابَ} يَجُوبُ جَوْباً قَطَعَ وخَرَقَ، وجَابَ النَّعْلَ جَوْباً: قَدَّهَا، {والمِجْوَبُ: الَّذِي} يُجَابُ بِهِ، وَهِي حَدِيدةٌ يُجَابُ بهَا أَي يُقْطَعُ، وجَابَ المَفَازَةَ والظُّلْمَةَ جَوْباً واجْتَابَهَا: قَطَعَهَا، وجَابَ البِلاَدَ {يَجُوبُهَا جَوْباً: قَطَعهَا سَيْراً،} وجُبْتُ البِلاَدَ {واجْتَبْتُهَا: قَطَعْتُهَا، وجُبْتُ البِلاَدَ} أَجُوبُهَا {وَأَجِيبُهَا وَفِي حَدِيث خَيْفَانَ (وأَما هَذَا الحَي مِن أَنْمَارٍ فَجَوْبُ أَبٍ وَأَوْلاَدُ عَلَّةٍ) أَي أَنَّهُم من أَبٍ واحدٍ وقِطِعُوا مِنْهُ، وَفِي (لِسَان الْعَرَب) : الجَوْبُ: قَطْعُكَ الشيءَ كَمَا يُجَابُ} الجَيْبُ، يُقَال: {جَيْبٌ} مَجُوبٌ {ومُجَوَّبٌ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه فَهُو مُجوَّبٌ، وَفِي حَدِيث أَبِي بكَرِ رَضِيَ اللَّه عنهُ (قَالَ لِلأَنْصارِ يوْم السَّقِيفَةِ: وإِنَّما} جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا جِيبَتِ الرَّحا عنْ قُطْبِها) أَي خُرِقَتِ العربُ عنَّا فكُنَّا وَسَطاً وكانتِ العربُ حَوَالَيْنَا كالرَّحا وقُطْبِهَا الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ.
(و) الجَوْبُ (: الدَّلْوُ العظِيمةُ) وَفِي بعض النسخِ: الضَّخْمةُ، حُكِي ذَلِك عَن كُراع.
والجَوْبُ كالبَقِيرةِ (و) قيل: هُوَ (دِرْعٌ لِلْمرْأَةِ) تَلْبَسُهَا.
(و) الجَوْبُ {والجَوْبةُ: (التُّرْسُ) وجمْعُه} أَجْوَابٌ. ( {كالمِجْوَبِ كمِنْبَرٍ) قَالَ لَبيد:
فَأَجَازَنِي مِنْهُ بِطِرْسٍ نَاطِقٍ
وبِكُلِّ أَطْلَسَ} جَوْبُهُ فِي المَنْكِبِ يَعِنِي بِكُلِّ حَبَشِيَ جَوْبُهُ فِي مَنْكِبَيْهِ، وَفِي حَدِيث غَزْوةِ أُحُدٍ (وأَبُو طَلْحةَ مُجَوِّبٌ على النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمبِحَجَفَةِ) أَيْ مُتَرِّس علَيْهِ يقِيهِ بِهَا.
(و) الجَوْبُ (: الكَانُونُ) قَالَ أَبُو نَخْلَةَ:
{كالجَوْبِ أَذْكَى جَمْرَهُ الصَّنَوْبَرُ
وَيُقَال: فُلاَنٌ فِيهِ} جَوْبانِ مِنْ خُلُقٍ أَي ضَرْبانِ، لَا يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحدٍ، قَالَ ذُو الرمة:
{جَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الأَغْوَالِ
أَي تَسْمُعُ ضَرْبَيْنِ من أَصْواتِ الغِلاَنِ،} والجُوَبُ: الفُرُوجُ، لاِءَنَّهَا تُقْطَعُ مُتَّصِلاً. والجَوْبُ: فَجْوَةُ مَا بيْنَ البُيُوتِ.
(و) الجَوْبُ اسْمُ (رجُلٍ) وَهُوَ جَوْبُ بنُ شِهابِ بنِ مالكِ بنِ مُعاوِيَةَ بنِ صَعْبِ بنِ دَوْمان بْنِ بَكِيل.
(و) الجَوْبُ (: ع) ، وقَبِيلَةٌ من الأَكْرادِ، وَيُقَال لَهُم: الَّتوْبيّة أَيضا، مِنْهَا: أَبُو عِمْرانَ مُوسى بنُ مُحمَّدِ بنِ سعِيدٍ {- الجَوْبِيُّ، كَتَب عَنهُ السِّلَفِيّ فِي (مُعْجم السَّفر) بدِمشْقَ، قَالَ أَبُو حامِدٍ، وَله اسْمانِ وكُنْيتانِ: أَبُو عِمْرانَ مُوسى، وأَبُو مُحمَّدٍ عبْدُ الرَّحْمنِ.
وشِهابُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ أَحمد بنِ خَليلٍ الجَوْبِيُّ، وُلِد فِي رَجَب سنة 636 ورحلَ إِلى بغدادَ وخُراسانَ، وأَخَذ عَن القُطْبِ الرَّازِيِّ وغيرِه، وروَى عَن ابْن الحاجِبِ وابنِ الصَّابُونِيِّ، وتَولَّى القَضَاءَ بالقاهرةِ ثمَّ القُدْسِ ثمَّ دِمشقَ وتُوُفِّي سنة 693 كَذَا قَالَه عليُّ بنُ عبد الْقَادِر الطُّوخِيُّ فِي تَارِيخ قُضَاةِ مِصْرَ.
وَفِي أَسماء الله تَعَالَى} المُجِيبُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَابِلُ الدعاءَ والسُّؤَالَ بالعطَاءِ والقَبُولِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُوَ اسمُ فاعلٍ من {أَجاب} يُجِيب، قَالَ الله تَعَالَى {2. 015 {أُجِيبُ دَعْوَة. .} فَلْيَسْتَجِيُبوا لي} (الْبَقَرَة: 186) أَي! فَلْيُجِيبُونِي، وَقَالَ الفراءُ يُقَال: إِنَّها التَّلْبِيَةُ، والمصْدرُ: {الإِجابةُ، والاسْمُ} الجَابَةُ بمَنْزِلَةِ الطَّاعةِ والطَّاقَةِ.
( {والإِجابُ} والإِجابَةُ) مصْدرانِ (و) الاسمُ من ذَلِك (الجَابَةُ) كالطَّاعةِ والطَّاقَةِ (والمَجُوبةُ) بِضَم الْجِيم، وَهَذِه عَن ابْن جِنّي (و) يقالُ: إِنَّهُ لَحَسَنُ ( {الجِيبَةِ، بالكَسْرِ) كلُّ ذلكَ بِمَعْنى (} الجَوَاب) .
{والإِجَابَةُ: رَجْعُ الكَلاَمِ. تقولُ: أَجَابَ عَن سُؤَالِهِ. (و) فِي أَمْثَالِ العَرَبِ (أَساءَ سَمْعاً فَأَساءَ إِجَابةً) هَكَذَا فِي النسخِ الَّتِي بأَيدِينا (لَا) يُقَالُ فِيهِ (غَيْرُ) ذلكَ وَفِي نُسْخَة الصِّحَاح جَابَة بِغَيْر همْزٍ، ثمَّ قَالَ: وَهَكَذَا يُتَكَلَّم بن، لأَنَّ الأَمْثَالَ تُحْكَى علَى مَوْضُوعَاتِهَا، وَفِي الأَمثال للميدانيُّ روايةٌ أُخْرَى وَهِي (ساءَ سَمْعاً فأَساءَ أَجَابةً) ، وأَصل هَذَا المثَلِ علَى مَا ذَكَر الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ أَنَّه كَانَ لسِهْلِ بنِ عمْرٍ وابنٌ مَضْفوفٌ فقالَ لَهُ أَنْسَانٌ: أَيْنَ أَمُّكَ؟ أَي أَيْنَ قَصْدُكَ، فظَنَّ أَنَّه يقولُ لَهُ أَيْنَ أُمُّكَ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ تَشْتَرِي دَقِيقاً، فقالَ أَبُوه: (أَسَاءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ جَابةً) وَقَالَ كُراع:} الجَابةُ: مصْدرٌ كالإِجابةِ، قَالَ أَبو الهَيْثَم: جابةٌ اسْمٌ يقُومُ مَقَام المصْدرِ، وَقد تَقَدَّم بيَانُ ذَلِك فِي سَاءَ فَرَاجعْ.
( {والجَوْبَةُ:) شِبْهُ رَهْوَةٍ تكونُ بينَ ظَهْرَانَيْ دُورِ القَوْم يسِيلُ فِيهَا ماءُ المَطَرِ، وكُلُّ مُنْفَتِقٍ مُتَّسعٍ فَهِيَ جَوْبةٌ، وَفِي حَدِيث الاسْتِسْقَاءِ (حتَّى صارتِ المدِينَةُ مِثْلَ الجَوْبةِ) قَالَ فِي (التَّهْذِيب) : هِيَ (الحُفْرَةُ) المُسْتَدِيرةُ الواسِعةُ، وكلُّ مُنْفَتِقٍ بِلَا بِنَاءٍ جَوْبَةٌ، أَي حَتَّى صَار الغَيْمُ والسَّحَابُ مُحِيطاً بآفاقِ الْمَدِينَة، والجَوْبةُ: الفُرْجَةُ فِي السَّحَابِ وَفِي الجِبالِ، وانْجَابَتِ السَّحَابَةُ: انْكَشَفَتْ، وَقَالَ العجاج:
حتَّى إِذا ضَوْءُ القُمَيْرِ} جَوَّبَا
لَيْلاً كأَثْنَاءِ السُّدُوسِ غَيْهَبَا أَي نَوَّر وكَشَفَ وجَلَّى، وَفِي الحَدِيث ( {وانْجابَ السَّحَابُ عَن المَدِينَةِ حَتَّى صَار كالإِكْلِيلِ) أَيِ انْجَمَعَ وتَقَبَّضَ بعضُه إِلى بعْضٍ وانْكَشَفَ عَنْهَا. (و) قَالَ أَبُو حنِيفَةَ: الجَوْبةُ مِنَ الأَرْضِ: الدَّارَةُ وَهِي (المكَانُ) } المُنْجابُ (الوطِىءُ) منَ الأَرْضِ القَلِيلُ الشَّجرِ، مِثْلُ الغَائِطِ المُسْتَدِيرِ، لَا يكونُ فِي رَمْلٍ وَلَا حَبْلٍ إِنما يكونُ (فِي جَلَدٍ) مِنَ الأَرْضِ ورَحْبِهَا، سُمِّي جَوْبةً {لانْجِيَابِ الشَّجرِ عَنْهَا (و) الجَوْبَةُ} كالجَوْبِ (: فَجْوَةُ مَا بيْنَ البُيُوتِ) وموْضِعٌ {يَنْجابُ فِي الحَرَّةِ (و) الجَوْبَةُ (: فَضَاءٌ أَمْلَسُ) سَهْلٌ (بيْنَ أَرْضَيْنِ، ج) } جَوْبَاتٌ، و ( {جُوَبٌ كَصُرَدٍ) ، وهذَا الأَخِيرُ (نَادِرٌ) .
قَالَ سيبويهِ: أَجَابَ من الأَفْعَالِ الَّتِي اسْتُغْنِيَ فِيهَا بِمَا أَفْعَلَ فِعْلَه، وهُوَ أَفْعَلُ فِعْلاً عمَّا أَفْعَلَهُ، وعنْ: هُو أَفْعَلُ مِنْكَ، فَيقُولُونَ: مَا أَجْوَدَ} جوابَهُ، وهُو أَجْوَدُ {جَواباً، ولاَ يُقَالُ: مَا أَجْوَبَه، وَلَا هُو أَجْوَبُ مِنْكَ، وكذلكَ يقْولُونَ: أَجْوِدْ} بِجوابِهِ، ولاَ يُقَالُ: أَجْوِبْ (بِهِ) (و) أَمَّا مَا جَاءَ فِي حَدِيث ابْنِ عُمر (أَنَّ رجُلاً قَالَ يَا رسُولَ اللَّهِ (أَيُّ الَّليْلِ! أَجْوَبُ دَعْوةً) فَقَال جَوْفُ اللَّيْلِ الغَابِرِ) فإِنَّه (إِمَّا مِن جُبْتُ الأَرْضَ) إِذا قَطَعْتَهَا بالسَّيْرِ (علَى معْنَى: أَمْضَى دَعْوَةً وأَنْفَذَ إِلى مظَانِّ الإِجابةِ) أَو من جابَتِ الدَّعْوَةُ بِوَزْن فَعُلَتْ بالضَّمِّ كطَالَتْ، أَي صَارَت مُسْتَجَابةً، كَقَوْلِهِم فيي فَقِيرٍ وشَدِيد كأَنهما من فَقُر وشَدُد، حُكِي ذَلِك عَن الزمخشريِّ، وَلَيْسَ ذَلِك بمُسْتَعْمَلٍ (أَوْ) أَنَّ أَجْوَب بِمَعْنى أَسْرَع إِجابةً كَمَا يُقَال: أَطْوَعُ من الطَّاعةِ، عزَاهُ فِي الْمُحكم إِلى شَمِرٍ، قَالَ: وهُو عِنْدِي مِنْ بابِ أَعْطَى لِفَارِهةٍ {2. 015 واءَرسلنا الرِّيَاح لَوَاقِح} (الْحجر: 22) وَمَا جاءَ مثلُه، وَهَذَا على المجازِ، لأَن الإِجابةَ لَيست لِلَّيْلِ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى فيهِ، فمعْنَاهُ: أَيُّ الَّليْلِ اللَّهُ أَسْرَعُ إِجابةً فيهِ مِنْهُ فِي غَيْرِه، وَمَا زَاد على الفِعْلِ الثُّلاَثِيِّ لاَ يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ مِنْ كَذَا إِلاَّ فِي أَحْرُفٍ جاءَتْ شَاذَّةً، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) ، ونُقِلَ عَن الفراءِ: قِيلَ لاِءَعْرابيَ: يَا مُصابُ، فَقَالَ: أَنْتَ أَصْوَبُ مِنِّي، والأَصْلُ: الإِصابةُ مِنْ صَاب يَصُوبُ إِذا قَصَد.
( {والجوائِبُ: الأَخْبارُ الطَّارِئَةُ) لاِءَنَّهَا تَجُوبُ البِلاَد (و: قَوْلُهُمْ: هلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبرٍ و (هلْ مِنْ} جائِبةِ خبرٍ أَي طَرِيفَةٍ خَارِقَةٍ) أَو خَبرٍ يجُوبُ الاإِرْضَ من بلَدٍ إِلى بلَدٍ، حَكَاهُ ثعلبٌ بالإِضافة قَالَ الشَّاعِر:
يَتَنَازَعُونَ {جوائِب الأَمْثالِ
يعْني سوائِرَ تَجُوبُ البِلاَدَ.
(} وجَابَةُ المِدْرَى) من الظِّباءِ بِلَا همْزٍ، وَفِي بعض النّسخ الجَابةُ المِدْرَى (لُغَةٌ فِي جَأْبتِه) أَي المِدْرَى (بالهمْزِ) أَي حِينَ جابَ قَرْنُهَا أَي قَطَع اللَّحْمَ وطَلَع، وقِيلَ: هِيَ الملْساءُ الَّليِّنَةُ القُرُونِ، فإِن كَانَ كَذَلِك لَيْسَ لَهَا اشتقاقٌ، وَفِي (التَّهْذِيب) عَن أَبي عبيدَة: جَابةُ المِدْرَى مِن الظِّباء، غيرُ مهموزٍ: حِين طَلَعَ قَرْنُه، وَعَن شَمِرٍ: جَابةُ المِدْرَى حينَ جابَ قَرْنُهَا الجِلْدَ وطَلَعَ، وَهُوَ غَيْرُ مَهْمُوز، وَقد تَقَدَّم طَرَفٌ من ذَلِك فِي درأَ فراجعْ.
( {وانْجابَتِ النَّاقَةُ: مَدَّتْ عُنُقَهَا لِلْحَلْبِ) كأَنها أَجابتْ حالِبَها على إِناء، قَالَ الفراءُ: لمْ نَجِدِ انْفَعَل مِنْ أَجاب، قَالَ أَبو سعيدٍ: قَالَ أَبو عمرِو بنُ العلاءِ: اكْتُبْ لِي الهَمْزَ، فكَتَبْتُهُ لَهُ، فقالَ لِي: سَلْ عنِ انْجابتِ النَّاقَةُ، أَمهْمُوزٌ أَمْ لَا؟ فَسأَلْتُ فلَمُ أَجِدْهُ مهْمُوزاً.
(و) قَدْ} أَجَابَ عَن سُؤَالِهِ {وأَجَابَه و (} اسْتَجْوَبَه {واسْتَجَابَه} واسْتَجَابَ لَهُ) قَالَ كَعْبُ بنُ سَعْدٍ الغَنَوِيُّ يَرْثِي أَخَاهُ أَبَا المِغْوَارِ: وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ {يُجِيبُ إِلَى النَّدَا
فَلَمْ} يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ {مُجِيبُ
فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارْفَع الصَّوْتَ رَفْعَةً
لعَلَّ أَبَا المَغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ
} والإِجَابَةُ {والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنًى، يقالُ:} اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَه، والاسْمُ: {الجَوَابُ، وَقد تقدَّم بقيّةُ الكلامِ آنِفاً.
(و) } المُجَاوَبةُ {والتَّجَاوُبُ: التَّجَاوُزُ: و (} تَجَاوَبُوا: {جَاوَبَ بعضُهُمْ بَعْضاً) واستعملَه بعضُ الشَّعَرَاءِ فِي الطَّيْرِ فقالَ جَحْدَرٌ:
وَمِمَّا زَادَنِي فَاهْتَجْتُ شَوْقاً
غِنَاءُ حَمَامَتَيْنِ} تَجَاوَبَانِ
{تَجَاوَبَتَا بِلَحْنٍ أَعْجَمِيَ
عَلَى غُصْنَيْنِ مِنْ غَرَبٍ وبَانِ
وَاسْتَعْملهُ بعضُهم فِي الإِبِلَ والخَيْلِ فقالَ:
تَنَادَوْا بِأَعْلَى سُحُرَةٍ} وتَجَاوَبَتْ
هَوَادِرُ فِي حَافَاتِهِمْ وصَهِيلُ
وَفِي حَدِيث بِنَاءِ الكَعْبَةِ (فَسَمِعْنَا {جوَاباً مِنَ السَّمَاءِ فإِذَا بِطَائِرٍ أَعْظَمَ مِنَ النَّسْرِ) الجَوَابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وَهُوَ انْقِضَاضُ الطَّيْرِ، وقولُ ذِي الرُّمَّةِ:
كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاَ مُقْطِفٍ عَجِلٍ
إِذَا} تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهِ تَرْنِيمُ
أَرَادَ (تَرْنِيمَانِ) تَرْنِيمٌ مِن هذَا الجَنَاح وترنيم من هَذَا الآخَرِ، وَفِي الأَساس: ومِنَ المَجَازِ: وكَلاَمُ فلانٍ مُتَنَاسِبٌ {مُتَجاوِبٌ،} ويَتَجَاوَبُ أَوَّلُ كَلاَمِهِ وآخِرُهُ.
( {والجَابَتَانِ: مَوْضِعَانِ) قَالَ أَبو صَخر الهذليّ:
لِمَنِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كالوَشْمِ
} بِالجَابَتَيْنِ فَرَوْضَةِ الحَزْمِ
(! وجَابَانُ) اسمُ (رَجُل) كُنْيَتُهُ: أَبُو مَيْمُونٍ، تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمرَ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عَن واوٍ، كَأَنَّهُ جَوَبَانُ فقُلبَت الوَاوُ قَلْباً لِغَيْرِ عِلَّة وإِنّمَا قِيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلم يُقْلَ فِيهِ إِنَّه فَاعَالٌ من جبن لقَوْل الشَّاعِر:
عَشَّيْتُ {جابَانَ حتّى اشْتَدَّ مَغْرِضُهُ
وكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاَ أَنَّهُ اطَّافَا
قُولاَ} لِجَابَانَ فَلْيَلْحَق بِطِيَّتِهِ
نَوْمُ الضُّحَى بَعْدَ نَوْمِ اللَّيْلِ إِسْرَافُ
فَتَرَكَ صَرْفَ جَابَانَ، فَدَلَّ ذلكَ على أَنَّه فَعَلاَنُ.
(و) جَابَانُ (: ة بوَاسِطِ) العِرَاق مِنْهَا ابنُ المُعَلِّم الشَّاعِرُ.
(و) جَابانُ (: مِخْلاَفٌ باليَمَنِ) .
( {وتَجُوبُ: قَبِيلَةٌ مِن) قَبَائِلِ (حِمْيَرَ) حُلَفَاء لمُرَادٍ، مِنْهُم ابنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ تعالَى، قَالَ الكُمَيْت:
أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاس بَعْدَ ثَلاَثَةٍ
قَتيلُ} - التَّجُوبِيِّ الَّذُي جَاءَ مِنْ مِصْرِ
هَذَا قولُ الجوهريّ، قَالَ ابْن بَرِّيّ: البيتُ للوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ للكميت كَمَا ذَكَر، وصوابُ إِنْشَادِه:
قَتِيلُ! التُّجِيبيِّ الَّذِي جَاءَ مِنْ مِصْرِ
وإِنَّمَا غَلَّطَهُ فِي ذَلِك أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الثلاثَةَ أَبُو بَكُرٍ، وعُمَرُ وعُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّه عَنْهُم، فَظن أَنه عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنهُ، فَقَالَ التَّجُوِبى بِالْوَاو، وإِنما الثلاثةُ سيدُنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأَبو بكرٍ، وعمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لأَنَّ الولِيدَ رَثَى بهذَا الشِّعْرِ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رَضِيَ الله عَنهُ، وقَاتِلُه كِنَانَةُ بنُ بِشْرٍ التُّجِيبِيُّ، وأَمَّا قَاتِلُ عَلِيَ رَضِيَ الله عنهُ فَهُوَ التَّجُوبِيُّ، ورأَيْتُ فِي حاشِيةٍ مَا مِثَالُه، أَنشد أَبُو عُبَيْدٍ البَكْرِيُّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي كِتَابه (فَصْل المَقَالِ فِي كتاب الأَمثال) هَذَا الْبَيْت الَّذِي هُوَ:
أَلا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعِدَ ثَلاَثَةٍ
لِنَائِلَةَ بنتِ الفَرَافِصَةِ بنِ الأَحْوَصِ الكَلْبِيَةِ زَوْجِ عثمَانَ رَضِي الله عَنهُ تَرْثِيهِ، وبَعْدَه: ومَالِيَ لَا أَبْكِي وتَبْكِي قَرابَتِي
وقَدْ حُجِبَتْ عَنَّا فُضُولُ أَبِي عَمْرِو
كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) .
( {وتُجِيبُ) بالضَّم (ابنُ كِنْدَةَ) بن ثَوْرٍ (بَطْنٌ) مَعْرُوف، وَكَانَ يَنْبَغِي تأْخِيرُ ذِكْرهه إِلى جيب كَمَا صَنَعَه ابنُ منظورٍ الإِفريقِيُّ وغيرُه. (و) تُجِيبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ بِنِ سُلَيْم) بنِ رَهَاءِ بنِ مُنَبِّهِ بنِ حَرْبِ بنِ عِلَّةَ بنِ جَلْدِ بنِ مَذْحُجٍ، وَهِي أُمُّ عَدِيَ وسَعْدٍ ابْنَىْ أَشْرَسَ، وَقد سبق فِي ت ج ب.
(} واجْتَابَ القَمِيصَ: لَبِسَهُ) قَالَ لَبيد:
فَبِتِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعْ بالضُّحَى
واجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا
قَوْله: فَبِتِلْكَ، يَعْنِي بِنَاقَتِهِ الَّتِي وصَفَ سَيْرهَا، والبَاءُ فِي بِتاك متعلِّقةٌ بقوله أَقْضِي، فِي الْبَيْت الَّذِي بعدَه وَهُوَ:
أَقْضِي اللُّبَانَةَ لاَ أُفَرِّطُ رِيبَةً
أَوّ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةٍ لُوَّامُهَا
وَفِي (التَّهْذِيب) : واجْتَابَ فلانٌ ثَوْباً، إِذَا لَبِسَه، وأَنشد:
تَحَسَّرَتْ عِقَّةٌ عَنْهُ فَأَنْسَلَهَا
واجْتَابَ أُخْرَى جَدِيداً بَعْدَمَا ابْتَقَةَ
وَفِي الحَدِيث: (أَتَاهُ قَوْمٌ {- مُجْتَابِي النِّمَارِ) أَي لاَبِسيهَا، يقالُ:} اجْتَبْت القَمِيصَ والظَّلاَمَ أَي دَخَلْتُ فيهمَا، وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: جَابَ الفَلاَةَ {واجْتَابَهَا، وجَابَ الظَّلاَمَ، انْتهى.
واجْتَابَ: احْتَفَرَ، كاجْتَافَ بالفَاءِ قَالَ لبيد:
} تَجْتَابُ أَصْلاً قَالِصاً مُتَنَبِّذاً
بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ يَمِيلُ هَيَامُهَا
يَصِفُ بَقَرَةً احْتَفَرَتْ كِنَاساً تَكْتَنّ فِيهِ من المَطَرِ فِي أَصْلِ أَرْطَاةِ (و) مِنْهُ اجْتَابَ (البِئرَ: احْتَفَرَهَا) وسيأْتي فِي جَوَّاب.
( {وجُبْتُ القَمِيصَ) بالضَّم: قَوَّرْتُ جَيْبَه (} أَجُوبُه وأَجِيبُه) قَالَ شَمهرٌ:! جُبْتُهُ وجِبْتُهُ، قَالَ الراجز: بَاتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلامِ
جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمَامِ
قَالَ: وَلَيْسَ من لفظ الجَيْبِ، لأَنه من الْوَاو، والجَيْب من اليَاءِ. وَفِي بعض النّسخ من الصِّحَاح: جِبْتُ القَمِيصَ، بِالْكَسْرِ، أَي قَوَّرْتُ جَيْبَهُ، وجَيَّبْتُهُ (وجَوَّبْــتُه: عَمِلْتُ لَهُ جَيْباً) وَفِي (التَّهْذِيب) كُل شيءٍ قُطِعَ وَسَطَه فَهُوَ {مَجُوبٌ} ومُجَوَّبٌ، وَمِنْه سَمِّي جَيْبُ القَمِيصِ، وَفِي حديثِ عليّ رَضِي الله عَنهُ (أَخَذْتُ إِهاباً مَعْطُوناً {فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ وأَدْخَلْتُه فِي عُنُقي) وَعَن ابنِ بُزُرْجَ: جَيَّبْتُ القَمِيصَ وجَوَّبْــتُه.
(وأَرْضٌ} مُجَوَّبَةٌ، كمُعَظَّمَةٍ) أَي (أَصَابَ المَطَرُ بَعْضَهَا) وَلم يُصِبْ بَعْضاً.
( {والجَائِبُ العَيْنِ:) مِنْ أَسْمَاءِ (الأَسَد) .
(} وجَوَّابٌ، كَكَتَّانٍ: لَقَبُ مَالِكِ بنِ كَعْبٍ) الكِلاَبِيِّ، قَالَ ابْن السكّيت: سُمِّيَ {جَوَّاباً، لأَنَّه كَانَ لَا يَحْفِرُ بِئراً وَلاَ صَخْرَةً إِلاَّ أَمَاهَهَا.
ورَجُلٌ} جَوَّابٌ إِذا كَانَ قَطَّاعاً للبِلاد سَيّاراً، وَمِنْه قولُ لُقْمَانَ بنِ عادٍ:
جَوَّابُ لَيْلٍ سَرْمَدْ
أَرَادَ أَنَّهُ يَسْرِي لَيْلَهُ كُلَّهُ لاَ يَنَامِ، يَصِفُه بالشَّجَاعَةِ، وفلانٌ جَوَّابٌ جآبٌ أَيْ يَجُوبُ البِلاَدَ وَيَكْسِبُ المَالَ، وجَوَّابُ الفَلاَةِ: دَلِيلُهَا، لِقَطْعِهِ إِيَّاهِا.
( {وجُوَبــانُ: بالضَّمِّ: ة بِمَرْوِ) الشَّاهِجَانِ (مُعَرَّبُ كُوبَان) مَعْنَاهُ حَافِظُ الصَّوْلَجَانِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
} جُوبَانُ بِالضَّمِّ: جَدُّ الشيخِ حسن بنِ تمرتَاشَ صَاحِب المَدْرَسَةِ بِتِبْرِيزَ.
{ومُجْتَابُ الظَّلاَمِ: الأَسَدُ.
} وجُوبــة صَيْبَا بِالضَّمِّ من قُرَى عَثَّرَ.
وأَبُو الجَوَابِ الضَّبِّيُّ اسْمهُ الأَخْوَصُ بن! جَوابٍ رَوَى عَن عَمَّارِ بنِ زُرَيْق وَعنهُ الحَجَّاجُ بنُ الشَّاِر.
ج و ب : جَوَابُ الْكِتَابِ مَعْرُوفٌ وَجَوَابُ الْقَوْلِ قَدْ يَتَضَمَّنُ تَقْرِيرَهُ نَحْوُ نَعَمْ إذَا كَانَ جَوَابًا لِقَوْلِهِ هَلْ كَانَ كَذَا وَنَحْوُهُ وَقَدْ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَهُ وَالْجَمْعُ أَجْوِبَةٌ وَجَوَابَاتٌ وَلَا يُسَمَّى جَوَابًا إلَّا بَعْدَ طَلَبٍ وَأَجَابَهُ إجَابَةً وَأَجَابَ قَوْلَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ إذَا دَعَاهُ إلَى شَيْءٍ فَأَطَاعَ وَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ قَبِلَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ كَذَلِكَ وَبِمُضَارِعِ الرُّبَاعِيِّ مَعَ تَاءٍ الْخِطَابِ سُمِّيَتْ قَبِيلَةٌ مِنْ الْعَرَبِ تُجِيبَ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ وَجَابَ الْأَرْضَ يَجُوبُهَا جَوْبًا قَطَعَهَا وَانْجَابَ السَّحَابُ انْكَشَفَ. 
جوب
جابَ/ جابَ في يَجوب، جُبْ، جَوْبًا، فهو جائب، والمفعول مَجُوب (للمتعدِّي)
• جابَ الصَّخرةَ: نقَبها، خرقها " {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} ".
• جابَ البلادَ ونحوَها/ جابَ في البلادِ: قطعها سيرًا أو تجوَّل فيها "جاب الأرضَ بحثًا عن عمل" ° ذاهبًا وجائبًا: باستمرار.
• جابَ الخبرُ البلادَ: عمَّها، انتشر فيها "جاب خبرُ نجاحه القريةَ كُلَّها". 

أجابَ/ أجابَ على/ أجابَ عن يُجيب، أجِبْ، إجابةً، فهو مُجيب، والمفعول مُجاب
• أجابه/ أجاب سؤالَه/ أجاب على سؤاله/ أجاب عن سؤاله: ردّ عليه وأفاده عمّا سأل "أجاب بالإيجاب- {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} ".
• أجاب طَلَبَه/ أجابه إلى حاجته: قَبله وقضى حَاجته، استجاب له، لبّاه " {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} ". 

اجتابَ يجتاب، اجْتَبْ، اجتيابًا، فهو مُجتاب، والمفعول مُجتاب
• اجتاب البلادَ: طاف فيها وجال "اجتابتِ البلادَ موجةٌ حارّةٌ". 

استجابَ لـ يستجيب، اسْتَجِبْ، استجابةً، فهو مُستجيب، والمفعول مُستجابٌ له
• استجابتِ الحكومةُ لمطالب الجماهير: قضت حاجتهم "استجاب اللهُ له- {فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ} " ° استجاب التماسًا: لبَّاه وأجاب إليه بالقبول.
• استجابَ لأوامر المدير: أطاعه فيما دعاه إليه، نفّذ أوامرَه "استجاب الوزراء لمطالب رئيس الجمهوريّة- {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي} ". 

استجوبَ يستجوب، استجوابًا، فهو مُستجوِب، والمفعول مُستجوَب
• استجوب الشَّخصَ: طلَب منه الجوابَ "استجوب القاضي الشاهدَ".
 • استجوبتِ النِّيابةُ المتَّهمين: استنطقتهم، حقّقت معهم بالمساءلة "استجوب القاضي المتّهمَ". 

انجابَ ينجاب، انْجَبْ، انجيابًا، فهو مُنْجاب
• انجاب الظَّلامُ: مُطاوع جابَ/ جابَ في: انقشع وزال "انجابت الهمومُ عنه- انجاب الثَّلْجُ: ذاب".
• انجاب الأمرُ وغيرُه: انكشف "حقيقةٌ مُنْجابة- فَانْجَابَ السَّحَابُ عَنِ المَدِينَةِ حَتَّى صَارَ كَالِإْكِليلِ [حديث] ". 

تجاوبَ يتجاوب، تجاوبًا، فهو مُتجاوِب
• تجاوب القومُ: مُطاوع جاوبَ: تحاوروا وجاوب بعضهم بعضًا، ردّ كلّ منهم على الآخر "عبثًا نُكاتبه فلا يتجاوب".
• تجاوب مع رفيقه: استجاب له وواكبه وجاراه "تجاوبُ الشَّعبُ المصريّ مع حركات التَّنوير- تجاوب الطُّلابُ مع أستاذهم". 

جاوبَ يجاوب، مجاوبةً، فهو مُجاوِب، والمفعول مُجاوَب
• جاوب أستاذَه: ردّ عليه "جاوب العلماءُ السَّادَةَ الحضور- فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ [حديث] ". 

إجابة [مفرد]: ج إجابات (لغير المصدر) وأجوبة (لغير المصدر): مصدر أجابَ/ أجابَ على/ أجابَ عن ° إجابةً لطلبه: تلبيةً له. 

اجتياب [مفرد]: مصدر اجتابَ. 

استجابة [مفرد]: ج استجابات (لغير المصدر):
1 - مصدر استجابَ لـ ° سرعة الاستجابة- مرونة الاستجابة.
2 - (نف) ردُّ على منبّه أو دافع، وتكون على أنواع: لفظيّة وانفعاليّة وحركيّة ° المُثير والاستجابة: المُنبِّه وردُّ الفِعْل.
• زَمَن الاستجابة: الفاصل الزمنيّ بين حدوث المحفِّز والاستجابة له. 

استجواب [مفرد]: ج استجوابات (لغير المصدر):
1 - مصدر استجوبَ.
2 - (قن) استفسار يتقدّم به أحدُ النُّوّاب من شأنه فتح باب المناقشة "من حقِّ النُّوّاب استجواب الحكومة".
3 - (قن) استخلاص الحقيقة أو المعلومات بالمساءلة والتحقيق "أجرى رجال الشُّرطة استجوابًا للمتّهمين". 

انجياب [مفرد]: مصدر انجابَ. 

جائب [مفرد]: اسم فاعل من جابَ/ جابَ في. 

جواب [مفرد]: ج جوابات وأجوبة:
1 - ما يكون ردًّا على سؤال أو دعاء أو دَعْوَى، أو رسالة أو اعتراض ونحو ذلك "كان جواب الأستاذ كافيًا- تعجّله الجواب- {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ} " ° الجواب الشَّافي: القاطع الذي يُكْتَفى به عن المراجعة- حاضر الجواب: سريعُ الإتيان به، الذي يجيب فورًا إلى السؤال- عنده جوابٌ لكلّ سؤال: مُلِمٌّ بكلِّ شيء.
2 - (سق) نَغمة ثامنة في الدِّيوان الكامل من السُّلَّم الموسيقيّ.
• جواب الشَّرْط: (نح) الجزء الذي يتمّ به الكلام في الجملة الشَّرطيّة مثل: إنْ تذاكر تنجح. 

جَوْب [مفرد]: مصدر جابَ/ جابَ في. 

جَوّاب [مفرد]: صيغة مبالغة من جابَ/ جابَ في: مَنْ عادته جَوْب البلاد والتنقل من بلد إلى آخر "مؤرِّخ/ صحفيّ جوّاب" ° جوّاب آفاقٍ: كثير التنقُّل والتجوال- جوّاب تجاريّ: ممثل تجاريّ يتجوّل في البلدان لعقد اتِّفاقات خاصّة بمحلّ تجاريّ أو عدَّة محلاّت. 

مُجيب [مفرد]: اسم فاعل من أجابَ/ أجابَ على/ أجابَ عن.
• المُجيب: اسم من أسماء الله الحُسنى، ومعناه: الذي يستجيب لدعاء عبده، ويُنيل سائلَه ما يريد. 

مُستجيب [مفرد]: اسم فاعل من استجابَ لـ. 

الْأَحَد

الْأَحَد: بِفَتْح الْهمزَة والحاء الْمُهْملَة فِي الأَصْل وحد قلبت الْوَاو همزَة على خلاف الْقيَاس لِأَن قلب الْوَاو المضمومة أَو الْمَكْسُورَة فِي أول الْكَلِمَة بِالْألف قِيَاس شَائِع وذائع بالتبع مثل أجوه وأشاح كَانَا فِي الأَصْل وُجُوه ووشاح بِالضَّمِّ فِي الأول وَالْكَسْر فِي الثَّانِي وقلب الْوَاو الْمَفْتُوحَة فِي أول الْكَلِمَة لم يجِئ فِي كَلَامهم إِلَّا أحد وأناة وَفِي الصِّحَاح أَن لفظ أحد لَا تسْتَعْمل فِي الْإِيجَاب فَلَا يُقَال فِي الدَّار أحد بل لَا أحد فِي الدَّار لَكِن يشكل بقوله تَعَالَى: {قل هُوَ الله أحد} وَأجِيب بِأَن الْمُحَقق الرضي الاسترأبادي صرح بمجيء اسْتِعْمَاله فِي الْإِيجَاب على الْقلَّة كَذَا فِي حَاشِيَة شيخ الْإِسْلَام على التَّلْوِيح وَالْفرق بَين الْأَحَد وَالْوَاحد أَن الأول لَا يُطلق إِلَّا على غير المتعدد وَالْوَاحد يُطلق عَلَيْهِ وعَلى المتعدد إِذا كَانَ فِيهِ جِهَة الْوحدَة بِأَنَّهُ وَاحِد من الْجَمَاعَات أَو وَاحِد من المثنيات أَو وَاحِد من الْأَفْرَاد فَإِن قيل إِن لفظ الله تَعَالَى علم للجزئي الْحَقِيقِيّ وَهُوَ لَا يكون إِلَّا وَاحِدًا أحدا فَلَا فَائِدَة بعده فِي ذكر الْأَحَد فِي قَوْله تَعَالَى {قل هُوَ الله أحد} وَلَا حَاجَة فِي توصيفه بِالْوَاحِدِ فِي الْمَسْأَلَة الكلامية وَهِي أَن الْمُحدث للْعَالم هُوَ الله الْوَاحِد بل لَا يجوز جعلهَا من الْمسَائِل الكلامية لِأَن مَسْأَلَة الْعلم لَا بُد وَأَن تكون نظرية وَثُبُوت الْوحدَة للجزئي الْحَقِيقِيّ ضَرُورِيّ. قُلْنَا لَا نسلم إِن المُرَاد بِاللَّه الجزئي إِذْ المُرَاد بِهِ وَاجِب الْوُجُود مُطلقًا فَحِينَئِذٍ يكون الحكم بِالْوَاحِدِ أَو وَصفه بِهِ بِمَنْزِلَة الحكم بِهِ على الْوَاجِب أَو وَصفه بِهِ وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن التَّوْحِيد هُوَ عدم اعْتِقَاد الشّركَة فِي وجوب الْوُجُود على مَا قَالَه الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي شرح الْمَقَاصِد من أَن التَّوْحِيد عدم اعْتِقَاد الشّركَة فِي الألوهية وخواصها وَأَرَادَ بالألوهية وجوب الْوُجُود وبخواصها الْأُمُور المتفرعة عَلَيْهِ من كَونه خَالِقًا للأجسام مُدبرا للْعَالم مُسْتَحقّا لِلْعِبَادَةِ وَإِن سلمنَا أَن المُرَاد بِاللَّه الجزئي الْحَقِيقِيّ فَنَقُول المُرَاد بالأحد الْوَاحِد وحدته تَعَالَى فِي صفته أَعنِي وجوب الْوُجُود لَا فِي ذَاته. والضروري إِنَّمَا هُوَ ثُبُوت الْوحدَة للجزئي الْحَقِيقِيّ فِي ذَاته الشخصية دون صفته وَلما كَانَ الْكفَّار اعتقدوا اشْتِرَاك معبوداتهم لَهُ تَعَالَى فِي صفة الْــوُجُوب وَمَا يتَفَرَّع عَلَيْهِ من اسْتِحْقَاق الْعِبَادَة وَخلق الْعَالم وتدبيره قَالَ الله تَعَالَى: {قل هُوَ الله أحد} ردا عَلَيْهِم وَجعل المتكلمون تِلْكَ مَسْأَلَة كلامية وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا الْجَواب من عدم جَرَيَانه فِي قَوْله تَعَالَى {قل هُوَ الله أحد} ، لِأَن الأحدية لَا تسْتَعْمل إِلَّا فِي الْوحدَة فِي الذَّات لَا فِي الْوحدَة فِي الصّفة فَافْهَم. وَقَالَ الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله فِي حَاشِيَته على المطول إِن هُوَ فِي {قل هُوَ الله أحد} يحْتَمل أَن يكون مُبْتَدأ وَالله خَبره وَأحد خَبرا ثَانِيًا أَو بَدَلا من الله بِنَاء على حسن إِبْدَال النكرَة الْغَيْر الموصوفة من الْمعرفَة إِذا اسْتُفِيدَ مِنْهَا مَا لم يستفد من الْمُبدل مِنْهُ كَمَا ذكره الرضي رَحمَه الله وَيحْتَمل أَن يكون ضمير الشَّأْن وَالْجُمْلَة خَبره وَتَعْيِين الأحدية بِحَسب الْوَصْف بِمَعْنى أَنه أحد فِي وَصفه مثل الْــوُجُوب وَاسْتِحْقَاق الْعِبَادَة ونظائرهما أَو بِحَسب الذَّات أَي لَا تركيب فِيهِ أصلا وعَلى الْوَجْهَيْنِ يظْهر فَائِدَة حمل الْأَحَد عَلَيْهِ تَعَالَى فَلَا يكون مثل زيد أحد انْتهى.
(الْأَحَد) الْوَاحِد وَهُوَ أول الْعدَد تَقول أحد وَاثْنَانِ وَأحد عشر وَالْمُنْفَرد وَيَوْم من أَيَّام الْأُسْبُوع (ج) آحَاد وأحدان وأحدون وَيُقَال فلَان أحد الأحدين لَا مثيل لَهُ والمؤنث إِحْدَى يُقَال فِي الْعدَد إِحْدَى عشرَة وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ وَيُقَال فُلَانَة إِحْدَى الإحد لَا مثيل لَهَا وَيُقَال أَتَى بِإِحْدَى الإحد بِالْأَمر الْعَظِيم أَو بِالْأَمر الْمُنكر
(الْأَحَد) أَصله وحد وَيَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَيكون مرادفا لوَاحِد فِي موضِعين سَمَاعا
أَحدهَا وصف اسْم الْبَارِي تَعَالَى فَيُقَال هُوَ الْوَاحِد وَهُوَ الْأَحَد لاختصاصه بالأحدية فَلَا يشركهُ فِيهَا غَيره وَلِهَذَا لَا ينعَت بِهِ غير الله تَعَالَى فَلَا يُقَال رجل أحد وَلَا دِرْهَم أحد وَنَحْو ذَلِك
الثَّانِي أَسمَاء الْعدَد للغلبة وَكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فَيُقَال أحد وَعِشْرُونَ وَوَاحِد وَعِشْرُونَ
وَفِي غير هذَيْن الْمَوْضِعَيْنِ يَقع الْفرق بَينهمَا فِي الِاسْتِعْمَال بِأَن الْأَحَد لنفي مَا يذكر مَعَه فَلَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْجحْد لما فِيهِ من الْعُمُوم نَحْو مَا قَامَ أحد أَو مُضَافا نَحْو مَا قَامَ أحد الثَّلَاثَة وَأما الْوَاحِد فيستعمل فِي الْإِثْبَات مُضَافا وَغير مُضَاف فَيُقَال جَاءَنِي وَاحِد من الْقَوْم
وَيكون بِمَعْنى شَيْء وَهُوَ مَوْضُوع للْعُمُوم فَيكون كَذَلِك فيستعمل لغير الْعَاقِل أَيْضا نَحْو مَا بِالدَّار من أحد أَي من شَيْء عَاقِلا كَانَ أَو غير عَاقل (ج) آحَاد وأحدان أَو لَيْسَ لَهُ جمع و (انْظُر أحد)

الْأَدَاء

(الْأَدَاء) التأدية والتلاوة
الْأَدَاء: الْعِبَادَة الَّتِي وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين، وَلم تسبق بأَدَاء مختل.الْقَضَاء: الَّتِي وَقعت بعد وَقتهَا، وَوجد فِيهِ سَبَب وُجُوبــهَا، وَقيل: إتْيَان الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمُقدر استدراكا لما فَاتَ.
الْأَدَاء: وَكَذَا الْقَضَاء فِي اللُّغَة الْإِتْيَان بالموقتات كَصَلَاة الْفجْر مثلا وَغَيرهَا مثل أَدَاء الزَّكَاة وَالْأَمَانَة وَقَضَاء الْحُقُوق وَقَضَاء الْحَج والإتيان بِهِ ثَانِيًا بعد فَسَاد الأول وَنَحْو ذَلِك كَالصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَة بِطَلَب الْفَضِيلَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا.

وَأما: فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء فَعِنْدَ أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله الْأَدَاء وَالْقَضَاء يختصان بالعبادات الموقتة وَلَا يتَصَوَّر الْأَدَاء إِلَّا فِيمَا يتَصَوَّر الْقَضَاء. فَلهَذَا قَالُوا الْأَدَاء مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا. وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا. وَقَوْلهمْ مُطلقًا تَنْبِيه على أَنه لَا يشْتَرط الْــوُجُوب عَلَيْهِ ليدْخل فِيهِ قَضَاء النَّائِم وَالْحَائِض إِذْ لَا وجوب عَلَيْهِمَا عِنْد الْمُحَقِّقين وَإِن وجد السَّبَب لوُجُود الْمَانِع كَيفَ وَجَوَاز التّرْك مجمع عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَافِي الْــوُجُوب. والإعادة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول وَقيل لعذر فَالصَّلَاة بِالْجَمَاعَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا يكون إِعَادَة على الثَّانِي لِأَن طلب الْفَضِيلَة عذر لَا على الأول لعدم الْخلَل. فَظَاهر كَلَامهم أَن الْإِعَادَة قسم مُقَابل للْأَدَاء، وَالْقَضَاء خَارج عَن تَعْرِيف الْأَدَاء بقوله أَولا على أَنه مُتَعَلق بقوله فعل فَإِن الْإِعَادَة مَا فعل ثَانِيًا لَا أَولا.

وَذهب الْمُحَقِّقُونَ: إِلَى أَنَّهَا قسم من الْأَدَاء وَأَن قَوْلهم أَولا فِي تَعْرِيف الْأَدَاء مُتَعَلق بقوله الْمُقدر لَهُ شرعا احْتِرَاز عَن الْقَضَاء فَإِنَّهُ وَاقع فِي الْوَقْت الْمُقدر لَهُ شرعا ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من نَام عَن صَلَاة ونسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَذَلِك وَقتهَا فقضاء صَلَاة النَّائِم وَالنَّاسِي عِنْد التَّذَكُّر قد فعل فِي وَقتهَا الْمُقدر لَهَا ثَانِيًا أَو لَا.

وَعند أَصْحَاب: أبي حنيفَة رَحمَه الله الْأَدَاء وَالْقَضَاء من أَقسَام الْمَأْمُور بِهِ مؤقتا كَانَ أَو غير مُؤَقّت فالأداء تَسْلِيم عين مَا ثَبت بِالْأَمر وَاجِبا كَانَ أَو نفلا. وَالْقَضَاء تَسْلِيم مَا وَجب بِالْأَمر. هَذِه عبارَة التَّلْوِيح وَفِيه أَيْضا أَنه يُطلق كل من الْأَدَاء وَالْقَضَاء على الآخر مجَازًا شَرْعِيًّا لتباين الْمَعْنيين مَعَ اشتراكهما فِي تَسْلِيم الشَّيْء إِلَى من يسْتَحقّهُ وَفِي إِسْقَاط الْوَاجِب كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَإِذا قضيتم مَنَاسِككُم} . أَي أديتم وَقَوله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة} . وكقولك أدّيت الدّين ونويت أَدَاء ظهر الأمس. وَأما بِحَسب اللُّغَة فقد ذكرُوا أَن الْقَضَاء حَقِيقَة فِي تَسْلِيم الْعين والمثل لِأَن مَعْنَاهُ الْإِسْقَاط والإتمام والإحكام وَأَن الْأَدَاء مجَاز فِي تَسْلِيم الْمثل لِأَنَّهُ يُنبئ عَن شدَّة الرِّعَايَة وَالِاسْتِقْصَاء فِي الْخُرُوج عَمَّا لزمَه وَذَلِكَ بِتَسْلِيم الْعين دون الْمثل. وَفِي الحسامي الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم عين الْوَاجِب لسببه إِلَى مُسْتَحقّه وَعين الْوَاجِب كَفعل الصَّلَاة وَالثمن. وَسبب الْوَاجِب كالوقت للصَّلَاة والاشتراء للثّمن ومستحق الْوَاجِب هُوَ الله تَعَالَى أَو العَبْد كَمَا فِي الثّمن. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم الْعين الثَّابِت فِي الذِّمَّة بِالسَّبَبِ الْمُوجب كالوقت للصَّلَاة والشهر للصَّوْم إِلَى من اسْتحق ذَلِك الْوَاجِب.

النِّسيان

النِّسيان: هي الغفلةُ عن معلوم في غير حالة السِنَة فلا ينافي الــوجوبَ أي نفس الــوجوب أي ولا وجوبَ أي نفس الــوجوب ولا وجوبَ الأداء قاله السيد. قال الراغب: "النسيانُ ترك الإنسان ضبطَ ما استودع إما لضعف قلبه أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكرُه".

الشّرع

الشّرع:
[في الانكليزية] Law ،religious law
[ في الفرنسية] Loi ،loi religieuse
بالفتح وسكون الراء المهملة لغة مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة والشريعة كذلك أيضا.
وشرعا ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل وتسمّى فرعية وعملية، ودوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام. ويسمّى الشرع أيضا بالدين والملّة، فإنّ تلك الأحكام من حيث إنّها تطاع لها دين، ومن حيث إنّها تملى وتكتب ملّة، ومن حيث إنّها مشروعة شرع. فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلّا أنّ الشريعة والملّة تضافان إلى النبي عليه السلام وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا.

وقد يعبّر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذّات، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، فإنّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام. وقد يخصّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية: العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية يسمّى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمّى علم التوحيد والصفات انتهى. وما في التوضيح من أنّ الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي أي خطاب الله تعالى بما يتوقّف على الشّرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كــوجوب الصلاة، وغير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقّف على الشّرع بل الشّرع يتوقّف عليه كــوجوب الإيمان بالله ورسوله انتهى. وما في شرح المواقف من أنّ الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه، ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى. ويجيء ما يؤيد هذا في لفظ الملة. وقد يطلق الشّرع على القضاء أي حكم القاضي كما مرّ في لفظ الديانة.
ثم الشّرعي كما يطلق على ما مرّ كذلك يطلق على مقابل الحسّي. فالحسّي ماله وجود حسّي فقط، والشّرعي ماله وجود شرعي مع الوجود الحسّي كالبيع فإنّ له وجودا حسّيا، فإنّ الإيجاب والقبول موجودان حسّا، ومع هذا له وجود شرعي، فإنّ الشرع يحكم بأنّ الإيجاب والقبول الموجودان حسّا يرتبطان ارتباطا حكميّا، فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له، فذلك المعنى هو البيع، حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحلّ لا يعتبره الشّرع، كذا في التوضيح. وفي التلويح وقد يقال إنّ الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلّا فحسّي انتهى.
وقيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية والشريعة كلّ طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذّب بها المكلّف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشّرع كالشريعة كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلّية مجاز وإن كان شائعا، بخلاف الملّة فإنّ إطلاقها على الفروع مجاز. وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها، ولا يتطرّق النسخ فيها ولا يختلف الأنبياء فيها، لأنّ الأصول عبارة عن العقائد وكلّها إخبار ولا يمكن النّسخ في الإخبار، وإلّا يلزم منه الكذب، والتكذيب ولا يسوغ فيها اختلاف الأنبياء ولا يلزم كذب أحد النبيين أو اجتماع النقيضين في الواقع، بل إنّما يجري النّسخ والاختلاف في الإنشاءات، أي الأوامر والنواهي.
والشّرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام. وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقرّرا له لا منشأ، وقوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الشّرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السّنة. وقال مشايخنا ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي: ما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا من الرّسل بكتابنا أو بقول رسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه ويلزمنا على أنّه شريعة رسولنا لا شريعة من قبلنا، لأنّ الرسالة سفارة العبد بين الله وبين ذوي العقول [من عباده] ليبيّن ما قصرت عنه عقولهم من أمور الدنيا والدّين. فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسولا، من قبله سفيرا بينه وبين أمّته لا رسول الله تعالى، وهذا فاسد باطل، كذا في كليات أبي البقاء. والعلم الشرعي هو علم صدر عن الشّرع أو توقّف عليه العلم الصّادر عن الشّرع توقّف وجود كعلم الكلام أو توقّف كمال كعلم العربية والمنطق، كذا قال ابن الحجر في فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس والثلاثين. وقال قبيل هذا: ومن آلات العلم الشّرعي من تفسير وحديث وفقه والمنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنّه علم مفيد لا محذور فيه، إنّما المحذور فيما كان يخلط به من الفلسفيات المنابذة للشرائع انتهى.
يعني أنّ المنطق من آلات العلم الشّرعي والعلم الشرعي تفسير وحديث وفقه، ففهم من هذا أنّ العلم الشرعي يطلق على معنيين، والمنطق والعلوم العربية من العلم الشّرعي بأحدهما ومن الآلات بالمعنى الآخر. ثم لفظ الشّرعي يجيء لمعنيين: الأول ما يتوقّف على الشّرع أي لا يدرك لولا خطاب الشّارع كــوجوب الصلاة والصّوم والزكاة والحجّ وأمثالها. ويخرج من هذا مثل وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وعلمه وقدرته وكلامه، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنّ أمثالها لا تتوقّف على الشّرع لتوقّف الشّرع عليها لأنّ ثبوت الشرع موقوف عليها. فلو توقّف شيء من تلك الأحكام على الشرع لزم الدور. والثاني ما ورد به خطاب الشّرع أي ما يثبت بالشّرع سواء كان موقوفا على الشّرع أو لا، فيتناول الكلّ لأنّ وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وأمثاله ورد به الشّرع وثبت بالشّرع، وإن كان لم يتوقّف على الشّرع هكذا في التوضيح والتلويح.

الواجب

الواجب: لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته، فإن كان وجوب الوجود لا لذاته يسمى واجبا لغيره، كذا قرره ابن الكمال. وقال الراغب: الــوجوب الثبوت، والواجب يقال على أوجه، يقال في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذي قدر كونه مرتفعا حصل بحال نحو وجود الواحد مع وجود الاثنين. الثاني يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: واجب من جهة الشرع كــوجوب معرفة الوحدانية والنبوة، وواجب من جهة الشرع كــوجوب العبادة الموظفة. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين أحدهما اللازم الــوجوب الذي لا يصح أن يكون موجودا كقولنا "الله واجب وجوده". الثاني بمعنى أن حقه أن يوجد وقول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعل يستحق تاركه العقاب، وصف له بشيء عارض ويجري مجرى من يقول الإنسان إذا مشى مشى برجليه.

السّكر

السّكر:
[في الانكليزية] Drunkenness ،intoxication
[ في الفرنسية] Ivresse

بالضم وسكون الكاف بمعنى: فقدان الوعي، ونبيذ التّمر وكلّ ما هو مسكر، كما في المنتخب. وقال العلماء: السّكر بمعنى مستى- فقدان الوعي- حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها إليه، فيتعطّل معه عقله المميّز بين الأمور الحسنة والقبيحة. قيل السّكر غفلة تعرض للإنسان مع الطّرب والنشاط وفتور الأعضاء من غير مرض ولا علّة بمباشرة ما يوجبها من المأكول والمشروب والمشموم. وقيل هو فتور يغلب على العقل من غير أن يزيله. وقيل هو معنى يزيل به العقل. وفي كشف الكبير:
قيل هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله، ولهذا بقي السّكران أهلا للخطاب انتهى. وقال أبو حنيفة:
السّكران هو الذي لا يعقل مطلقا قليلا ولا كثيرا، ولا الرجل من المرأة. وعندهما هو الذي يهذي ويختلط جدّه بهزله ولا يستقرّ على شيء في جواب وخطاب، وإليه مال أكثر المشايخ كما في الهداية. وفي فتاوى قاضي خان، قال أبو حنيفة: السّكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. وقال صاحباه إذا اختلط كلامه بالهذيان فهو سكران وعليه الفتوى. وفي الملتقط عن أبي يوسف هو الذي لا يستطيع أن يقرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ كذا في البرجندي. أقول هذا الاختلاف إنّما هو في وجوب الحدّ بالسّكر في غير الخمر. يعني ما قال الإمام الأعظم في حدّ السّكر إنما هو في وجوب الحدّ عليه بالمسكر غير الخمر. أمّا في حدّ الحرمة فقوله مثل قولها. وأمّا في وجوب الحدّ بالخمر فلا يشترط السّكر بل يجب الحدّ بشرب القليل من الخمر ولو بقطرة، كما قال في شرح الوقاية: حدّ الشرب ثمانون سوطا بشرب الخمر ولو قطرة.
فمن أخذ بريح الخمر أو سكران زائل العقل بنبيذ إلى قوله يحد صاحبا. اعلم أنّ السكر عند أبي حنيفة في وجوب الحدّ بشرب الأشربة التي هي غير الخمر هو أن لا يعرف شيئا حتى الأرض من السماء؛ وفي حق الحرمة أن يهذو، وعندهما يهذو مطلقا أي في وجوب الحرمة والحدّ وإليه مال أكثر المشايخ. وعند الشافعي أن يظهر أثره في مشيه وحركاته وأطرافه. هذا خلاصة ما في شرح الوقاية.
والسّكر عند الصوفية دهش يلحق سرّ المحبّ في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، لأنّ روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لمّا انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاع العقل عن النفس وذهل الحسّ عن المحسوس، وألمّ بالباطن فرح ونشاط وهزّة وانبساط لتباعده عن عالم التفرقة، وأصاب السرّ دهش ووله وهيجان لتحيّر نظره في شهود جمال الحقّ. وتسمّى هذه الحالة سكرا لمشاركتها السّكر الظاهر في الأوصاف المذكورة إلّا أنّ السبب لاستتار نور العقل في السّكر المعنوي غلبة نور الشهود، وفي السّكر الظاهر غشيان ظلمة الطبيعة لأنّ النور كما يستتر بالظلمة كذلك يستتر بالنور الغالب كاستتار نور الكواكب بغلبة نور الشمس. وقلنا فجأة لأنّ صدمة نور الجمال في النظرة الأولى أكثر وفي النظرات بعدها تقلّ على التدريج لحصول الأنس بوصول الجنس، حتى إذا استقرّ نازل حال المشاهدة ونزل كل جزء من أجزاء الوجود إلى أصله عاد شعاع العقل إلى عالم النّفس والعقل وظهر التمييز بين المتفرّقات من المعقولات والمحسوسات. وتسمّى هذه الحالة صحّوا، نظيره في هذا العالم محبوب دخل على محبّه فجأة فأذهله عما فيه من الأمر بحيث غاب متحيّرا في مشاهدته عن العقل والتمييز فلمّا كرّر النظر إلى محاسنه وجماله واستأنس بلقائه ووصاله عاد التمييز والتبصير وزال الدهش والتحير. والسّكر حال شريف يعتور عليه صحوان: صحو قبله وهو تفرقة محضة ليس من الأحوال بشيء، وصحو بعده، ويسمّى الصحو الثاني وصحو الجمع والصحو بعد المحو، وهو حال يصير مقاما ويكون أعزّ من السّكر لاشتماله على الجمع والتفرقة، ولكونه لا ينال إلّا بعد العبور على ممر السّكر والجمع.
فالصحو الأول حضيض النقصان لإفادته إثبات الحدث. والسّكر معراج السالكين لإفادته محو الحدث. والصحو الثاني أوج الكمال لإفادته إثبات القدم وإفادة السّكر محو الحدث لأنه نتيجة مشاهدة جمال القدم، ونور القدم يزيل ظلمة الحدث، إلّا أنّ حال الشهود لا تدوم في البداية بل تلوح وتخفي سريعا كالبوارق فلا يزيل نوره ظلمة وجود السيّار بالكلية بل يزول تارة ويعود أخرى. ويتردد السائر بين الصّحو الأوّل المثبت للحدث والسّكر الماحي له، وتسمّى هذه الحالة تلوينا. فإذا استقرّ حال المشاهدة دام محو الحدث وإثبات القدم، وتسمّى هذه الحالة تمكينا لدوام الوجدان. وصاحب السّكر لا يدوم وجدانه بل يجد تارة ويفقد أخرى، ويكون مأسورا تحت تصرّف التلوين. ومناط تلوينه الوجود الذي هو مثار الصّحو الأوّل. والسالك لا يستغني عن السّكر ما لم يخلص عن الصّحو الأوّل، فإذا خلص إلى الصّحو الثاني صار غنيا عن السّكر.
اعلم أنّ السّكر الزائل في الصّحو الثاني هو الذي يظهر من مشاهدة جمال الصّفات، ولا تستقرّ من حال الشهود إلّا هذه. والسّكر الواقع في الصّحو الثاني هو الذي يظهر من مشاهدة جمال الذات فلا يزول لعدم استقرار حال شهود الذات، فإنّه لا تحصل لأحد منها في الدنيا إلّا لمحات يسيرة كقوله عليه السلام: «لي مع الله وقت» عبارة عنها وموطن استقرارها الآخرة، والرؤية الموجودة في الآخرة لأهلها هي هذه، والمقام المحمود لعله عبارة عنها، كذا في شرح القصيدة الفارضية.

حتم

حتم
الحَتْم: القضاء المقدّر، والحاتم: الغراب الذي يحتّم بالفراق فيما زعموا.
(حتم)
بِكَذَا حتما قضى وَحكم وَالْأَمر أحكمه وَعَلِيهِ الْأَمر أوجبه فَهُوَ حتم (ج) حتوم
[حتم] فيه: الوتر ليس "بحتم" أي بواجب لابد من فعله. وفيه: إن جاء به أسحم "أحتم" أي أسود، واحلتمة بفتح حاء وتاء السواد. وفيه: من أكل و"تحتم" دخل الجنة، التحتم أكل الحتامة وهي فتات الخبز الساقط على الخوان.
حتم الحاتِمُ القاضي، ومنه الحَتْمُ. والحاتِمُ الغُرَابُ الأسْوَدُ. والحُتَامَةُ ما بَقِيَ من الطَّعام على المائدَة. وحامِضٌ حَتْمٌ؛ شَدِيد الحُتُوْمَةِ أي الحُمْوْضَة. والتَّحَتُّمُ أكْلُ شَيْءٍ هَشٍّ. والحَتْمُ اليابِسُ الهَشِيْمُ من النَّبَات.

حتم


حَتَمَ(n. ac. حَتْم)
a. [acc.
or
Bi], Settled, established; decreed, ordained; decided.
b. [acc. & 'Ala], Imposed; enjoined, enforced, upon; obliged to do.
c. Finished, completed.

حَتَّمَa. see I (b) (c).
إِنْحَتَمَ
a. Was necessary.

حَتْم
(pl.
حُتُوْم)
a. Decree; ordinance; order; decision, sentence.

حَاْتِم
(pl.
حُتُوْم)
a. Judge.
b. Crow; magpie.

حُتَاْمَةa. Scraps, fragments, debris.
ح ت م: (الْحَتْمُ) إِحْكَامُ الْأَمْرِ. وَالْحَتْمُ أَيْضًا الْقَضَاءُ وَجَمْعُهُ (حُتُومٌ) . وَ (حَتَمَ) عَلَيْهِ الشَّيْءَ أَوْجَبَهُ. وَبَابُ الْكُلِّ ضَرَبَ. وَ (الْحَاتِمُ) الْقَاضِي. وَالْحَاتِمُ الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ لِأَنَّهُ يَحْتِمُ عِنْدَهُمْ بِالْفِرَاقِ. 
ح ت م : حَتَمَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ حَتْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَوْجَبَهُ جَزْمًا وَانْحَتَمَ الْأَمْرُ وَتَحَتَّمَ وَجَبَ وُجُوبًــا لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْغُرَابَ حَاتِمًا لِأَنَّهُ يَحْتِمُ بِالْفِرَاقِ عَلَى زَعْمِهِمْ أَيْ يُوجِبُهُ بِنُعَاقِهِ وَهُوَ مِنْ الطِّيَرَةِ وَنُهِيَ عَنْهُ وَالْحَنْتَمُ فُنْعَلٌ الْخَزَفُ الْأَخْضَرُ وَالْمُرَادُ الْجَرَّةُ وَيُقَالُ لِكُلِّ أَسْوَدَ حَنْتَمٌ وَالْأَخْضَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ أَسْوَدُ. 
ح ت م

حتم الله الأمر: أوجبه. وغراب البين يحتم بالفراق، ولذلك قيل له الحاتم. وحتم الحاتم بكذا أي حكم الحاكم. وتقول: هذا حتم مقضيّ، وحكم مرضيّ. وقال الطرماح:

وإذا النفوس جشأن وقر خالداً ... ثبت اليقين بحتمه المقدار

أي استيقانه بأن ما حتم الله كائن. وهذا أخ حتم، كقولك: ابن عم لح. وأنت لي بمنزلة الولد الحتم وهو ولد الصلب. قال الهذلي:

فوالله لا أنساك ما عشت ليلة ... صفيّي من الإخوان والولد الحتم

ومعناه الولد الحق المحتوم الذي لا يشك في صحة نسبه.
حتم: حتم: قضى، حكم، بتَّ -وتكلم بالحكم والأمثال- وحتم عليه: أوجب أو أزمع، عزم على (بوشر).
حتَّم (بالتشديد)، مُحْتّم: قاطع، فاصل، بات، جازم (بوشر).
مُحَتَّمَة: مفروضة (رولاند).
أحتم: في المعجم اللاتيني ( Perfinitio) : أخْتام (كذا) وتحديد. غير ان الذي فيه في مادة ( Prefinitus) محدود محتوم.
حَتْم: جبر، وجوب (بوشر) - وحتماً: جزما، بتاً من كل بد (بوشر) وفي رحلة ابن بطوطة (3: 409):
فأنت الإمام الماجد الأوحد الذي ... سجاياه حَتْماً أن يقول ويفعلا
وهذا البيت الذي لم يفهمه المترجمان يعني: أنت الرئيس الماجد الأوحد الذي سجاياه أن يفعل ما يقول من كل بد.
بتا حتما: صريحا، بكلام واضح (بوشر).
حَتْمِيَّ: جَبْرِيّ، قهريّ -وبات: جازم قاطع- جزمي، حكمي، أمري (بوشر).
حَتَّام: جَزوم (بوشر).
الحاتِمَة: القضاء قضاء الله (فهرس المخطوطات الشرقية في ليدن 4: 246).
[حتم] الحَتْمُ: إحكام الأمر. والحَتْمُ: القضاء، والجمع الحُتومُ. قال أمية بن أبي الصلت: عِبادُكَ يُخْطِئُونَ وأنت ربٌّ بكَفَّيْكَ المنايا والحُتومُ وحتمت عليه الشئ: أوجبت. والحاتم: القاضى. والحاتم: الغراب الاسود. قال المرقش  ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم وقال آخر : ولست بهياب إذا شَدَّ رَحْلَهُ يقول عَداني اليومَ واق وحاتم  لانه يحتم عندهم بالفراق. قال النابغة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الاسود وحاتم الطائى يضرب به المثل في الجود، وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج. قال الشاعر : على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ما جاد بالماء حاتم وإنما خفضه على البدل من الهاء في جوده . وقال الشاعر  * وحاتم الطائى وهاب المئى * وهو اسم ينصرف، وإنما ترك التنوين وجعل بدل كسرة النون لالتقاء الساكنين حذف النون للضرورة. والحتامة: ما بقي على المائدة من الطعام. والتَحَتُّمُ: الهشاشةُ. يقال: هو ذو تَحَتُّمٍ، وهو غَضُّ المُتَحَتَّم.
باب الحاء والتاء والميم ح ت م، ت ح م، م ت ح، ح م ت، ت م ح، م ح ت كلهن مستعملات

حتم: الحَتْم: إِيجابُ القَضاء، والحاتِم: القاضي، قال أمية:

حَنانَي رَبِّنا، وله عَنَوْنا ... بكفَّيْه المنايا والحُتُومُ.

والحاتِم: الغُرابُ الأسود، ويقال: بل غرابُ البَيْن، أحمر المنِقار والرِّجْلَيْن. والحُتامةُ: ما يبقَى على الخِوان من سقاط الطعام. والتَّحَتُّمُ: أن تأكُلَ شيئاً فكان في فيكَ هَشّاً.

تحم: الأَتْحَميُّ: ضَرْبٌ من البرود، قال:

أَمْسَى كسَحْقِ الأتَحْمَيِ أرْسُمُهْ

متح: المَتْحُ: جَذْبُكَ الرِّشاء تَمُدُّ بيَدٍ وتأخُذُ بيَدٍ على رأس البئر. والإبل تَمْتَح في سَيْرها، أي: تَراوِح بأيديها وتَتَمَتَّح، قال:

ماتِح سَجْلٍ مِدْفَقٍ غَروفٍ

وقال ذو الرمة:

لأَيْدي المَهارَى خَلْفَها مُتَمَتِّحُ

وفَرَسٌ مَتّاحٌ أي مَدّاد. وبينهم وبينَنا كذا فَرْسخاً مَتْحاً أي مَدّاً.

حمت: الحَميتُ: وِعاء السَّمْن كالعُكَّة، وجمعه: حُمُت، ويقال: هو الزِّقُّ.
الْحَاء وَالتَّاء وَالْمِيم

الحَتْمُ: إِيجَاب الْقَضَاء. وَفِي التَّنْزِيل: (كَانَ على ربِّكَ حَتْما مَقْضِيًّا) وَجمعه حُتُومٌ، قَالَ أُميَّة بن أبي الصَّلْت:

حَنانَيْ رَبِّنا وَله عَنَوْنا ... بكَفَّيْهِ المَنايا والحُتُوم

وحتَمَ الله الْأَمر يحتِمه حتما: قَضَاهُ. والحاتِمُ: القَاضِي.

وَكَانَت فِي الْعَرَب امْرَأَة مفوهة قَالَت: لَا أَتزوّج إِلَّا لمن يرد عَليّ جوابي. فَجَاءَهَا خَاطب فَوقف ببابها فَقَالَت: من أَنْت؟ فَقَالَ: بشر ولد صَغِيرا وَنَشَأ كَبِيرا. قَالَت: أَيْن مَنْزِلك؟ قَالَ: على بِسَاط وَاسع وبلد شاسع، قريبَة بعيد، وبعيدة قريب. فَقَالَت: مَا اسْمك؟ قَالَ: من شَاءَ احدث اسْما، وَلم يكن ذَلِك عَلَيْهِ حتما. قَالَت: كَأَنَّهُ لَا حَاجَة لَك؟ قَالَ: لَو لم تكن لم آتِك وَلم أَقف ببابك. قَالَت: أسر حَاجَتك أم جهر؟ قَالَ: سر وستعلن. قَالَت: فَأَنت خَاطب. قَالَ: هُوَ ذَاك. قَالَت: قضيت. فَتَزَوجهَا.

والحاتِمُ: غراب الْبَين لِأَنَّهُ يَحْتِمُ بالفراق، وَهُوَ أَحْمَر المنقار وَالرّجلَيْنِ. وَقَالَ الَّلحيانيّ: هُوَ الَّذِي يولع بنتف ريشه. وَهُوَ يتشاءم بِهِ، قَالَ خثيم بن عدي:

وَلَيْسَ بهيَّابٍ إِذا شَدَّ رحْلَه ... يَقُول عَداني اليومَ واقٍ وحاتمُ

وَقيل: الحاتِمُ: الْغُرَاب الْأسود. وَقَول مليح الْهُذلِيّ: وصَدَّقَ طُوَّافٌ تَنادَوا برَدِّهمْ ... لهاميمَ غُلْبا والسَّوامُ المُسَرَّحُ

حُتُومَ ظِباءٍ وَاجَهَتْنا مَرُوعَةٍ ... تكَاد مَطايانا عليهنَّ تَطْمَحُ

يكون حُتُومُ جمع حاتمٍ، كشاهد وشهود، وَيكون مصدر حَتمَ.

وتَحَتَّم: جعل الشَّيْء عَلَيْهِ حَتْما، قَالَ لبيد:

ويومَ أَتَانَا حَيُّ عُرْوَةَ وابنهِ ... إِلَى فاتِكٍ ذِي جُرأةٍ قد تحَتَّما

والحُتامَةُ: مَا بَقِي على الْمَائِدَة من الطَّعَام، أَو مَا سقط مِنْهُ إِذا أكل.

وتَحَتَّمَ الرجل: أكل شَيْئا هشا فِي فِيهِ.

والحَتَمَةُ السوَاد. والأحتَمُ الْأسود. وَفِي حَدِيث الْمُلَاعنَة: إِن جَاءَت بِهِ أسْحَمَ أحْتَمَ، التَّفْسِير للازهري حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.

وتَحْتمُ: مَوضِع، قَالَ السليك بن السلكة:

بحَمدِ الإلهِ وامرِئٍ هُوَ دَلَّنِي ... حَوَيتُ النِّهابَ من قَضِيبٍ وتَحْتَما

وحاتمٌ: اسْم.
حتم
حتَمَ/ حتَمَ بـ يَحتِم، حَتْمًا، فهو حاتِم، والمفعول مَحْتوم
• حتَم الأمرَ: أحكمه وأتقنه "حتَم المسألةَ".
• حتَمَ عليه الأمرَ: أوجبَه، جعله لازمًا " {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} ".
• حتَم بالأمر: قضى به وحكم "إنّ الله يحتِم بما يشاء". 

انحتمَ يَنحتِم، انحتامًا، فهو مُنحتِم
• انحتمَ الأمرُ: مُطاوع حتَمَ/ حتَمَ بـ: وجب وجوبًــا لا مفرَّ منه "انحتم على أهل البلد أن يثوروا في وجه الطُّغيان". 

تحتَّمَ/ تحتَّمَ على يَتحتَّم، تَحَتُّمًا، فهو مُتَحَتِّم، والمفعول مُتَحَتَّم
• تحتَّم الأمرَ: جعله حَتْمًا، أوجبه وقضى به "تحتَّمَ الرَّجلُ تحقيقَ ما كان يصبو إليه".
• تحتَّم الأمرُ عليهم: مُطاوع حتَّمَ: وجَب وجوبًــا لا يمكن إسقاطه "يتحتّم عليهم اليوم ألاَّ يتراجعوا عن المعركة- يتحتَّم المضيّ في المشروع". 

حتَّمَ يحتِّم، تَحْتِيمًا، فهو مُحَتِّم، والمفعول مُحَتَّم
• حتَّم عليه الأمرَ: أوْجَبَه عليه "أمر/ واجبٌ محتَّم" ° أمرٌ محتَّم: محتوم، واجبٌ ضروريّ- مِن المحتَّم: من اللازم الضّروريّ. 

حَتْم [مفرد]: ج حُتوم (لغير المصدر):
1 - مصدر حتَمَ/ حتَمَ بـ.
2 - لازمٌ أو واجبٌ فعلُه "أحتمٌ علينا أن نبقى على هذه الحال؟ - زيارتكم حَتْمٌ عليَّ" ° حَتْمًا: وجوبًــا، بالضَّرورة.
3 - قضاءٌ مقدَّر "عبادك يخطئون وأنتَ ربٌّ ... بكفّيك المنايا والحتومُ- {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} ". 

حَتْمِيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى حَتْم.
2 - لا مفرّ منه "صارت المخترعاتُ الحديثة ضرورةً حتميَّة".
3 - ضروريّ، واجب، لازم جبريّ "مصير فلسطين مرتبط حتميًّا بمصير العرب جميعًا" ° حَتْمِيًّا: بالضرورة، وجوبًــا. 

حَتْمِيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى حَتْم: "ضرورة/ نتيجة حتميّة".
2 - مصدر صناعيّ من حَتْم: وجوب ما لا مفرّ منه "أخذ يدعو إلى الوحدة العربيّة مؤمنًا بحتميّتها" ° حتميّةٌ تاريخيّة: نظرة ترى التَّاريخ خاضعًا لقوانين صارمة طبيعيَّة أو غيبيَّة.
3 - (سف) مبدأ يقول إنَّ كلَّ ظاهرة من ظواهر الطبيعة وأفعال الإنسان مقيَّدة بشروط توجب حدوثها اضطرارًا، عكسها اللاّحتميّة التي تؤكِّد الحريَّة الإنسانيَّة.
• اللاَّحتميَّة: (سف) مبدأ يقول بعدم وجود قوانين ثابتة تحكم الأشياء، أو بأنّ أيّ ظاهرة لا تخضع لقوانين صارمة طبيعيّة أو غيبيّة. 

مَحْتوم [مفرد]:
1 - اسم مفعول من حتَمَ/ حتَمَ بـ.
2 - قدر "استسلم للمحتوم" ° الأجل المحتوم: الموت.
3 - ضروريّ، لا مفرّ منه "مصير محتوم". 

حتم

1 حَتَمَهُ, aor. ـِ (K,) inf. n. حَتْمٌ, (S, TA,) He made it, or rendered it, firm; or established it, or settled it, firmly; namely, a thing, or an affair. (S, K, TA.) b2: He decreed it; ordained it; pronounced it; or decided it judicially: (TA:) and so حَتَمَ بِهِ. (TK.) [See حَاتِمٌ.] b3: He necessitated it; or made it, or rendered it, necessary, requisite, or unavoidable; syn. أَوْجَبَهُ: (S, K, * TA:) and so حَتَمَ بِهِ. (Msb.) See حَاتِمٌ. You say, حَتَمْتُ عَلَيْهِ الشَّىْءَ I made it, or rendered it, necessary, &c., for him to do, or to suffer, the thing. (S. [Golius, reading أَوْحَيْتُ for أَوْجَبْتُ, the explanation in the S, has rendered حَتَمَ as signifying “ inspiravit: ” and the next explanation given by him, i. e. “ indicavit,” is a misprint for “ judicavit. ”]) Or حَتَمَ عَلَيْهِ الأَمْرَ, aor. and inf. n. as above, signifies He made the thing, or affair, or event, to be absolutely, or decisively, or irreversibly, necessary, requisite, or unavoidable, for him to do, or to suffer. (Msb.) حُتُومٌ, which is pl. of حَتْمٌ, may also be an inf. n. of حَتَمَ, and is likewise pl. of حَاتِمٌ. (TA.) 5 تحتّم He made a thing to be necessary, or unavoidable. (K, * TA.) b2: [Hence, perhaps,] تحتّم لِفُلَانٍ بِخَيْرٍ He wished such a one good: or he augured good for him. (K.) b3: See also 7.

A2: [It (a thing that was eaten) was soft, yielding, crummy, or easily broken.] It is said in the S that التَّحَتُّمُ signifies الهَشَاشَةُ: but in a marginal note it is stated that there is an omission in this explanation, the right rendering being هشاشة الشَّىْءِ المأْكُولِ. (TA.) One says, هُوَ ذُو تَحَتُّمٍ [It is soft, yielding, crummy, or easily broken: explained in the K by هَشَاشٌ, which is evidently a mistranscription for هَشَاشٌ, syn. with هَشٌّ]. (S, K.) And هُوَ غَضُّ المُتَحَتَّمِ [It is fresh, juicy, sappy, or moist, in its soft, yielding, crummy, or crumbling, nature; مُتَحَتَّمٌ being a regular inf. n.] (S, K.) b2: It (a ثُؤْلُول [or wart] when it had become dry) crumbled, or broke into small bits. (TA.) And It (a glass vessel) broke in pieces, one part upon another. (TA.) b3: He ate a thing that was soft, yielding, crummy, or easily broken, in his mouth. (Lth, K.) b4: He ate the حُتَامَة, i. e., the food that remained upon the table, or what fell from it during eating, (K, TA,) of the crumbs of bread &c. (TA.) It is said in a trad. that he who eats and does this will enter Paradise. (TA.) A3: تحتّم لِكَذَا He was, or became, cheerful, brisk, lively, or sprightly, by reason of such a thing. (K.) 7 انحتم It (a thing, or an affair, or event,) was, or became, absolutely, or decisively, or irreversibly, necessary, requisite, or unavoidable; as also ↓ تحتّم. (Msb.) Q. Q. 4 اِحْتَأَمَّ He cut or cut off [a thing]. (K.) حَتْمٌ [inf. n. of 1: when used as a simple subst.,] A decree, an ordinance, a sentence, or a judicial decision; (S, K;) accord. to some, adapted to a particular case: (TA:) pl. حُتُومٌ. (S, K.) It is said in the Kur [xix. 72], كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا [It is imposed by Himself upon thy Lord as a decree judicially decided]. (TA.) and Umeiyeh Ibn-Abi-s-Salt says, عِبَادُكَ يُخْطِئُونَ وَأَنْتَ رَبٌّ بِكَفَّيْكَ المَنَايَا والحُتُومُ

[Thy servants sin: and Thou art a Lord: in thy hands are the decrees and the judicial decisions]. (S.) b2: [As a term of the law, it is sometimes used instead of قَضَآءٌ as opposed to أَدَآءٌ.]

A2: Also [an inf. n. used as an epithet, signifying] Necessary, requisite, or unavoidable; that must inevitably be done [or suffered]: (TA:) or indissoluble and irreversible: as in the phrase قَضَآءٌ حَتْمٌ [an indissoluble and irreversible decree or ordinance or sentence or judicial decision]. (Msb in art. جزم.) b2: And [hence,] Death. (MA.) A3: Pure; free from admixture; genuine: formed by transposition from مَحْتٌ. (K.) One says, هُوَ الأَخُ الحَتْمُ He is the pure, or genuine, true, brother. (TA.) حُتْمَةٌ Blackness; (K;) as also ↓ حَتَمَةٌ. (TA.) حَتَمَةٌ: see what next precedes.

A2: Also A flask (قَارُورَة) broken into small pieces. (K.) حُتَامَةٌ The food remaining upon the table: (S, K:) or what has fallen from it during eating, (K,) of the crumbs of bread, &c. (TA.) حُتُومَةٌ Acidity, sourness, or pungency; syn. حُمُوضَةٌ. (K.) حَاتِمٌ A judge; or one who decrees, ordains, or pronounces a judicial decision: (S, * K, * TA:) pl. حُتُومٌ, (K,) like as شُهُودٌ is pl. of شَاهِدٌ. (TA.) b2: [Hence,] because, as they [the Arabs] hold, or assert, it necessitates separation, or departure, (بِالفِرَاقِ ↓ يَحْتِمُ,) (S, Msb, TA,) i. e. يُوجِبُ, (Msb,) by its croaking, (Msb, TA,) الحَاتِمُ signifies The غُرَاب [a name applied to any species of crow; and here, app., particularly to the raven]: (Msb:) or the black غُرَاب: (S, K:) and [the bird called] غُرَابُ البَيْنِ, [see art. بين,] which is red in the beak and legs: (K:) said by Lh to be that which is fond of plucking out its feathers, and which is held to be of evil omen. (TA.) b3: And [hence,] حَاتِمٌ signifies also Unlucky, or inauspicious. (TA.) b4: See also أَحْتَمُ.

حَنْتَمْ, of the measure فَنْعَلٌ, signifies A green jar (خَزَفٌ أَخْضَرُ, meaning جِرَّةٌ): it is also applied to anything [of the colour termed] أَسْوَد: and الأَخْضَرُ is, with the Arabs, أَسْوَدُ [which may mean either that green is, with the Arabs, termed اسود, or that الاخضر is, with the Arabs, black; but the former appears to be the right meaning: see أَسْوَدُ]. (Msb.) [See أَخْضَرُ: and see also what here follows.]

أَحْتَمُ Anything (TA) black; (K, TA;) as also ↓ حَاتِمٌ. (TA.) [See also what next precedes.]

حتم: الحَتْمُ: القضاء؛ قال ابن سيده: الحَتْمُ إِيجاب القَضاء. وفي

التنزيل العزيز. كان على ربك حَتْماً مَقْضِيّاً؛ وجمعه حُتُومٌ؛ قال

أُمَيَّةُ بن أَبي الصَّلْتِ:

حَنَانَيْ رَبِّنا، وله عَنَوْنَا،

بكَفَّيْهِ المَنايا والحُتُومُ

وفي الصحاح:

عِبادُك يُخْطِئونَ، وأَنتَ رَبٌّ

بكَفَّيْكَ المَنايا والحُتومُ

وحَتَمْتُ عليك الشيءَ: أَوْجَبْتُ. وفي حديث الوِتْر: الوِتْرُ ليس

بحَتْمٍ كصلاة المَكْتوبة؛ الحَتْمُ:؛ اللازم الواجب الذي لا بد من

فعله.وحَتَمَ اللهُ الأَمرَ يَحْتِمُه: قضاه. والحاتِمُ: القاضي، وكانت في

العرب امرأَة مُفَوَّهَةٌ يقال لها صَدُوفُ، قالت: لا أَتَزَوَّج إِلا مَنْ

يَرُدُّ عليّ جَوابي، فجاء خاطب فوقف ببابها فقالت: مَنْ أَنتَ؟ فقال:

بَشَرٌ وُلِدَ صغيراً ونشأَ كبيراً، قالت: أَين منزلك؟ قال: على بِساطٍ

واسع وبلد شاسِعٍ، قريبُهُ بعيدٌ وبعيدُهُ قريبٌ، فقالت: ما اسْمُكَ؟ قال:

مَنْ شاء أَحْدَثَ اسْماً، ولم يكن ذلك عليه حَتْماً، قالت: كأَنه لا

حاجة لك، قال: لو لم تكن حاجةٌ لم آتِكِ، ولم أَقِفْ ببابِكِ، وأَصِلْ

بأَسبابك، قالت: أَسِرٌّ حاجتك أَمْ جَهْرٌ؟ قال: سِرٌّ وسَتُعْلَنُ قالت:

فأَنتَ خاطب؟ قال: هو ذاك، قالت: قُضِيَتْ، فتزوَّجها. والحَتْمُ: إِحْكام

الأَمرِ.

والحاتِمُ: الغُراب الأَسود؛ وأَنشد لمُرَقِّش السَّدوسي، وقيل هو

لخُزَرِ بن لَوْذان:

لا يَمْنَعَنَّكَ، من بِغا

ءِ الخَيْرِ، تَعْقادُ التَّمائِمْ

ولقد غَدَوْتُ، وكنتُ لا

أَغْدُو، على واقٍ وحاتِمْ

فإِذا الأَشائِمُ كالأَيا

مِنِ، والأَيامِنُ كالأَشائِمْ

وكذاكَ لا خَيْرٌ، ولا

شَرٌّ على أَحدٍ بدائِمْ

قد خُطَّ ذلك في الزُّبو

رِ الأَوَّليَّاتِ القَدائِمْ

قال: والحاتِمُ المَشْؤوم. والحاتِمُ: الأَسْود من كل شيء. وفي حديث

الملاعنة: إِن جاءتْ به أَسْحَمَ أَحْتَمَ أَي أَسود. والحَتَمَةُ، بفتح

الحاء

(* قوله «والحتمة بفتح الحاء إلخ» كذا في النهاية والمحكم مضبوطاً

بهذا الضبط أيضاً، والذي في القاموس والتكملة: والحتمة، بالضم، السواد اه.

وجعلهما الشارح لغتين فيها) والتاء: السواد، وقيل: سُمِّي الغراب الأَسود

حاتِماً لأَنه يَحْتِمُ عندهم بالفِراق إِذا نَعَبَ أَي يَحْكم.

والحاتِمُ: الحاكِم الموجِبُ للحُكْم. ابن سيده: الحاتِمُ غراب البَيْن لأَنه

يَحْتِمُ

بالفِراق، وهو أَحمر المِنْقار والرجلين؛ وقال اللحياني: هو الذي

يُولَعُ بنتف ريشه وهو يُتشاءم به؛ قال خُثَيْمُ بن عَدِيٍّ، وقيل الرقَّاص

الكَلْبُّي، يمدح مسعود بن بَحْرٍ، قال ابن بري وهو الصحيح:

وليس بَهَيَّابٍ، إِذا شدَّ رَحْلَهُ

يقولُ: عَداني اليومَ واقٍ وحاتِمُ

وأَنشده الجوهري: ولسْتُ بَهيَّابٍ؛ قال ابن بري: والصحيح وليس

بَهَيَّابٍ لأَن قبله:

وجَدْتُ أَباكَ الحُرَّ بحْراً بنجْدَةٍ،

بَناها له مَجْداً أَشَمُّ قُماقِمُ

(* قوله «الحر» سيأتي في مادة خثرم بدله الخير).

وليس بِهَيَّابٍ، إِذا شَدَّ رحلَه

يقول: عَداني اليومَ واقٍ وحاتِمُ

ولكنه يَمْضي على ذاكَ مُقْدِماً،

إِذا صَدَّ عن تلك الهَناتِ الخُثارِمُ

وقيل: الحاتِمُ الغراب الأَسود لأَنه يَحْتِمُ عندهم بالفِراق؛ قال

النابغة:

زَعَمَ البَوارِحُ أَن رِحْلَتَنا غَداً،

وبِذاكَ تَنْعابُ الغرابِ الأَسودِ

قول مُلَيْحٍ الهُذلي:

وصَدَّقَ طُوَّافٌ تَنادَوْا بِرَدِّهِمْ

لَهامِيمَ غُلْباً، والسَّوامُ المُسَرَّحُ

حُتوم ظِباءٍ واجَهَتْنا مَرُوعَة،

تَكادُ مَطايانا عليهِنَّ تَطْمَحُ

يكون حُتومٌ جمعَ حاتِمٍ كشاهِدٍ وشُهود، ويكون مصدر حَتَمَ. وتَحَتَّم:

جعَل الشيء عليه حَتْماً؛ قال لَبيد:

ويَوْمَ أَتانا حَيُّ عُرْوَةَ وابنِهِ

إِلى فاتِكٍ ذي جُرْأَةٍ قد تَحَتَّما

والحُتامةُ: ما بقي على المائدة من الطعام أَو ما سقط منه إِذا أُكِلَ،

وقيل: الحُتامةُ

(* قوله «وقيل الحتامة إلخ» هكذا بالأصل) ما فضل من

الطعام على الطَّبَق الذي يؤكل عليه.

والتَّحَتُّم: أَكل الحُتامة وهي فُتات الخبز. وفي الحديث: من أَكل

وتَحَتَّم دخل الجنة؛ التَّحَتُّم: أَكل الحُتامة، وهي فُتات الخبز الساقطُ

على الخِوَان. وتَحَتَّم الرجلُ إِذا أَكل شيئاً هَشّاً في فيه. الليث:

التَّحَتُّم الشيء إِذا أَكلته فكان في فَمِك هَشّاً. والحَتَمَةُ: السواد.

والأَحْتَمُ: الأَسود. والتَّحتُّم: الهَشاشةُ. يقال: هو ذو تَحَتُّمٍ،

وهو غَضُّ المُتَحَتَّم. والتَّحَتُّم: تَفَتُّتُ الثُّؤْلول إِذا جَفَّ.

والتَّحتم: تَكسُّر الزجاج بعضه على بعضٍ.

والحَتَمَةُ: القارورة المُفَتَّتةُ.

وفي نوادر الأَعراب: يقال تَحَتَّمْتُ له بخير أَي تمنيتُ له خيراً

وتَفاءلت له. ويقال: هو الأَخ الحَتْمُ أَي المَحْضُ الحقُّ؛ وقال أَبو

خِراشٍ يرثي رجلاً

(* قوله «رجلاً» في التكملة: يرثي خالد بن زهير):

فواللهِ لا أَنساكَ، ما عِشْتُ، لَيْلَةً،

صَفيِّي من الإِخْوانِ والولدِ الحَتْمِ

وحاتِمٌ الطائيُّ: يُضْرَب به المَثَلُ في الجُود، وهو حاتِمُ بنُ عبد

الله بن سَعْد بن الحَشْرَجِ؛ قال الفرزدق:

على حالةٍ لو أَنَّ في القومِ حاتِماً،

على جودِهِ، ما جادَ بالمالِ، حاتِمِ

(* قوله «على جوده إلخ» كذا في الأصل، والمشهور:

على جوده لضنّ بالماء حاتم).

وإِنما خفضه على البدل من الهاء في جودِه؛ وقول الشاعر:

وحاتِمُ الطائيُّ وَهَّابُ المِئِي

وهو اسم ينصرف، وإِنما تَرَكَ التنوين وجعل بدل كسرة النون لالتقاء

الساكنين، حذفَ النون للضرورة؛ قال ابن بري: وهذا الشعر لامرأَة من بني عقيل

تَفْخَرُ بأَخوالها من اليمن، وذكر أَبو زيد أَنه للعامِرِيّة؛ وقبله:

حَيْدَةُ خالي ولَقِيطٌ وعَلِي،

وحاتِمُ الطائيُّ وَهَّابُ المِئِي

ولم يَكُنْ كخالك العَبْدِ الدَّعِي

يأْكل أَزْمانَ الهزالِ والسِّنِي

هَيَّاب عَيْرٍ مَيْتةٍ غيرِ ذَكِي

وتَحْتَمُ: موضع؛ قال السُّلَيْك بن السُّلَكة:

بِحَمْدِ الإِلَه وامْرِئٍ هُوَ دَلَّنِي،

حَوَيْتُ النِّهابَ من قَضِيبٍ وتَحْتَما

حتم

(الحَتْمُ: الخالِصُ) ، وَهُوَ (قَلْبُ المَحْتِ) . وَيُقَال: هُوَ الأَخُ الحَتْمِ؛ أَي: المَحْض الحَقّ، قَالَ أَبُو خِراشٍ يَرْثي رَجُلاً:
(فواللهِ مَا أَنْساكَ مَا عِشْتُ لَيَلةً ... صَفِيِّي من الإخْوانِ والوَلَدِ الحَتْمِ)

(و) الحَتْمُ: (القَضاءُ) ، كَمَا فِي الصّحاح، زَاد غيرُه: المُقَدَّرُ، (و) فِي المُحْكَم: الحَتْمُ: (إيجابُهُ) ، وَفِي التَّنْزِيل العَزيز: {كَانَ على رَبك حتما مقضيا} . (و) قيل: هُوَ (إِحْكامُ الأَمْرِ) ، وَبِه صَدَّرَ الجوهريُّ. (ج: حُتُومٌ) ، أنْشد الجوهريُّ لأُميَّةَ بنِ أبِي الصَّلْت:
(عِبادُكَ يُخْطِئُون وَأَنْتَ رَبٌّ ... بكَفَّيْكَ المَنايا والحُتُومُ)

وَفِي الحَدِيث: " الوِتْرُ لَيْسَ بحَتْم " قَالَ ابنُ الأَثِير: الحَتْمُ: اللاّزِمُ الواجِبُ الّذِي لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِه، (وَقد حَتَمَهُ يَحْتِمُه) حَتْماً: قَضاهُ وَأَوْجَبَه.
(والحاتِمُ: القاضِي) أَي: المُوجِبُ للحُكْمِ، (ج: حُتُومٌ) ، كشاهِدٍ وشُهُود.
(و) الحاتِمُ: (الغُرابُ الأَسْوَدُ) ، وَأنْشد الجوهريُّ للمُرَقِّش ويُرْوَى لخُزَزِ بن لَوْذانَ السَّدُوسيِّ:
(لَا يَمْنَعَنَّكَ من بَغاءِ ... الخَيْرِ تَعْقادُ التَّمائمْ)

(وَلَقَدْ غَدَوْتُ وكُنْتُ لَا أَغْدُو على واقٍ وحاتِمْ ... )

(فَإِذا الأَشائمُ كالأَيامِنِ ... والأَيامِنُ كالأَشائمْ)

(وكَذَاكَ لَا خَيْرٌ، وَلَا ... شَرٌّ على أَحَدٍ بدائمْ)

(قد خُطَّ ذلِكَ فِي الزُّبُور ... الأَوَّلِيّات القَدائمْ) وَأنْشد لخُثَيْمِ بن عَدِيّ، وَقيل: للأَعْشَى، وَهُوَ غَلَطٌ، وَقيل: لِلرَّقّاصِ الكَلْبِيِّ يَمْدَحُ مَسْعُودَ بنَ بَحْرٍ، قَالَ ابْن بَرّي: وَهُوَ الصَّحِيح:
(ولَسْتُ بهَيَّابٍ إِذا شَدَّ رَحْلَهُ ... يَقُولُ عَدانِي اليَوْمَ واقٍ وحاتِمُ)

قَالَ ابْن بَرّي: والرِّوايَةُ " ولَيْس بهَيّابٍ ". قَالَ الجوهريّ: وإِنَّما سُمِّي بِهِ لأنَّهُ يَحْتِم عِنْدهم بالفِراقِ، قَالَ النابِغَة:
(زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنا غَداً ... وبِذاكَ تَنْعابُ الغُرابِ الأَسْوَدِ)

(و) الحاتِمُ: (غُرابُ البَيْنِ) لأَنَّه يَحْتِمُ بالفِراقِ إِذا نَعَبَ، (وَهُوَ أَحْمَرُ المِنْقارِ والرِّجْلَيْنِ) . وَقَالَ اللّحياني: هُوَ الَّذِي يُولَعُ بنَتْفِ رِيشِه، وَهُوَ يُتَشاءَمُ بِهِ.
(و) حاتِمُ (بنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ) بن الحَشْرَج (الطائيُّ) كريمٌ مشهورٌ، قَالَ الفرزدق:
(على حالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي القَوْم حاتِماً ... عَلَى جُودِهِ مَا جادَ بالماءِ حاتِمُ)

(وتَحَتَّمَ: جَعَلَ الشَّيْءَ حَتْماً) أَي: لازِماً، قَالَ لَبِيدٌ:
(ويَوْمَ أَتَانَا حَيُّ عُرْوَةَ وابْنِهِ ... إِلَى فاتِكٍ ذِي جُرْأَةٍ قد تَحَتَّمَا)

(و) أَيْضا: (أَكَلَ شَيْئاً هَشاًّ فِي فِيهِ) ، قَالَه اللَّيْث. وَفِي الصّحاح: والتَّحَتُّمُ: هَشاشةٌ، تَقول: هُوَ ذُو تَحَتُّمِ، وَهُوَ غَضُّ المُتَحَتَّمِ. هَكَذَا نَصُّه، ووجدتُ فِي الهامِشَ مَا نَصُّه: فِي العِبارة سَقْطٌ والصَّواب: هَشاشَةُ الشيءِ المَأْكُولِ.
(والحُتْمَةُ، بالضَّمِّ: السَّوادُ) ، ويُرْوَى بالتَّحْرِيك أَيْضا.
(و) الحَتَمَةُ، (بالتَّحْرِيكِ: القارُورَةُ المُفَتَّتَةُ) . (والحُتامَةُ) ، بالضَّمّ: (مَا يَبْقَى على المائدَةِ من الطَّعامِ، أَو مَا سَقَط مِنْهُ إِذا أُكِلَ) من فُتاتِ الخُبْزِ وَغَيره. (وتَحَتَّم) الرَّجُلُ: (أَكَلَها) . وَمِنْه الحَدِيث: " مَنْ أَكَلَ وَتَحَتَّمَ دَخَلَ الجَنَّة ".
(و) تَحَتَّمَ (لِفُلانٍ بِخَيْرٍ) ؛ أَي: (تَمَنَّى لَهُ خَيْراً وتَفاءَلَ لَهُ) ، كَذَا فِي نَودِارِ الْأَعْرَاب.
(و) تَحَتَّمَ (لِكذا: هَشَّ، وَهُوَ ذُو تَحَتُّم) ؛ أَي: (هَشّاشٌ، وَهُوَ غَضُّ المُتَحَتَّم) ، نَقله الجوهريّ.
(والحُتُومَةُ: الحُموضَةُ) ، زِنَةً ومَعْنى.
(واحْتَأَمَّ، كاطْمَأَنَّ: قَطَعَ) .
(والأَحْتَمُ: الأَسْوَدُ) من كُلّ شَيْءٍ. وَمِنْه حَدِيثُ المُلاعنة: " إِنْ جَاءَت بِهِ أَسْحَمَ أحتم " أَي: أسود.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:
الحاتِم: المَشْئُوم. وَأَيْضًا: الأَسْوَدُ من كلِّ شَيْء.
والاسْمُ الحَتَمَةُ، مُحَرَّكَة، وقولُ مُلَيِح الهُذَلِيّ:
(حُتُومَ ظِباءٍ واجَهَتْنا مَرُوعَةً ... تَكادُ مَطايانا عَلَيْهِن تَطْمَحُ)

يكون جَمْعَ حاتِمٍ، كشاهِدٍ وشُهُودٍ، ويكونُ مَصْدَرَ حَتَم.
والتَّحَتُّمُ: تَفَتُّتُ الثُّؤْلُول إِذا جَفَّ. وَأَيْضًا تَكَسُّر الزُّجاجِ بَعْضه على بَعْضٍ.
وتَحْتَمُ، كَتَمْنَعُ: موضعٌ فِي قَول السُّلَيْكِ بن السُّلَكَة:
(بِحَمْد الإلهِ وامْرِئٍ هُوَ دَلَّنِي ... حَوَيْتُ النِّهابُ من قَضِيبٍ وَتَحْتَما)

وَأَبُو حاتِمٍ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ بنِ المُنْذِرِ الرازِيُّ، رَوَى عَنهُ أَبُو داودَ وَأَبُو حاتِمٍ المُزَنِيُّ، حِجِازيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي صُحبَتِهِ. 
ح ت م [حتما]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: حَتْماً مَقْضِيًّا .
قال: الحتم: الواجب.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول:
عبادك يخطئون وأنت ربّ ... بكفّيك المنايا والحتوم 

الذّمّة

الذّمّة:
[في الانكليزية] Obligation ،guarantee ،debt
[ في الفرنسية] Obligation ،garantie ،caution ،dette
بالكسر قال بعض الفقهاء إنّ الذّمة أمر لا معنى له، بل هي من مخترعات الفقهاء يعبّرون عن وجوب الحكم على المكلّف بثبوته في ذمّته، وهذا القول ليس بصحيح إذ في المغرب أنّ الذمّة في اللغة العهد ويعبّر بالأمان والضّمان، ويسمّى محلّ التزام الذمّة بها في قولهم ثبت في ذمتي كذا أي على نفسي. فالذمة في قول الفقهاء يراد به نفس المكلف. وذكر القاضي الإمام أبو زيد أنّ الذمّة شرعا وصف يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه، فإنّ الله تعالى لمّا خلق الإنسان محلا للأمانة أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لــوجوب الحقوق له وعليه، وثبت له حقوق العصمة والحرّية والمالكية، كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذّمّة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا، وهذا هو العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق. ثم هذا الوصف غير العقل، إذ العقل لمجرّد فهم الخطاب فإنّ الله تعالى عند إخراج الذّرية يوم الميثاق جعلهم عقلاء، وإلّا لم يجز الخطاب والسؤال ولا الإشهاد عليهم بالجواب، ولو كان العقل كافيا للإيجاب لم يحتج إلى الإشهاد والسؤال والجواب، فعلم أنّ الإيجاب لأمر ثبت بالسؤال والجواب والإشهاد وهو العهد المعبّر عنه بالذّمّة. فلو فرض ثبوت العقل بدون الذّمّة لم يثبت الــوجوب له وعليه. والحاصل أنّ هذا الوصف بمنزلة السّبب لكون الإنسان أهلا للــوجوب له وعليه، والعقل بمنزلة الشّرط.
ومعنى قولهم وجب ذلك في ذمّته الــوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوصف، فلما كان الــوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الــوجوب دلالة على كمال التعلّق وإشارة إلى أنّ هذا الــوجوب إنّما هو باعتبار العهد والميثاق الماضي، كما يقال وجب في العهد والمروءة أن يكون كذا وكذا. وأمّا على ما ذكره فخر الإسلام من أنّ المراد بالذّمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمّة وعهد، فمعنى هذا القول أنّه وجب على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد. فالرّقبة تفسير للنفس، والعهد تفسير للذّمة، وهذا في التحقيق من تسمية المحل باسم الحال، والمقصود واضح. هذا كله خلاصة ما في التلويح وحاشيته للفاضل الچلپي والبرجندي في باب الكفالة. 

جُوبارُ

جُوبارُ:
بالضم، وسكون الواو، والباء موحدة، وألف، وراء، وجو بالفارسية النهر الصغير، وبار كأنه مسيله، فمعناه على هذا مسيل النهر الصغير قال أبو الفضل المقدسي: جوبار وقيل جوبارة: محلة بأصبهان حدثنا من أهلها جماعة ونسب بعضهم إلى المحلة، منهم: شيخنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عليّ بن الحسين السمسار النيلي، كان أصحابنا يقولون له الجوباري، سمع محمد بن أبي عبد الله بن دليل الدليلي وحرب بن طاهر وعبد العزيز سبط أحمد بن شعيب الصوفي وغيرهم، وسمع بالدينور من أبي عبد الله بن فنجويه، ومات بعد سنة 465 ورئيس البلدة أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد ابن محمود الجوباري، كان شجاعا مبارزا ظاهر الثروة صاحب ضياع، سمع من أبي الفرج الربضي وأبي محمد ابن جواة وأبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر بن مردويه وأبي محمد الكرخي، وسمع ببغداد من أبي الفتح هلال الحفّار وأبي الحسين بن الفضل، وسمع
بمكة من أبي عبد الله بن النظيف الفرّاء، وسمع بنيسابور من أبي طاهر بن جحمش وابن بالويه ومحمد بن موسى الصيرفي وأبي بكر الحميري وغيرهم من أصحاب الأصمّ، روى عنه جماعة من أهل أصبهان وغيرهم، ومولده سنة 395 وقيل سنة سبع، ومات في رجب سنة 489 وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم ابن ماشاذه الجوباري، روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله بن مندة، روى عنه السمعاني أبو سعد وغيره، وكانت ولادته سنة 453، ومات في شهر ربيع الآخر سنة 536 وأبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن كوتاه الجوباري الحافظ، روى عن أصحاب أبي بكر بن مردويه وكان حافظا متقنا ورعا، روى عنه أبو سعد أيضا وغيره.
وجوبــار أيضا: قرية من قرى هراة منها أحمد بن عبد الله الجوباري الكذاب. قال أبو الفضل: كان ممن يضع الحديث على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعد: جوبار، وقال في موضع آخر من كتابه جويبار، بعد الواو الساكنة ياء مفتوحة ثم باء موحدة، من قرى هراة منها أبو عليّ أحمد ابن عبد الله التميمي القيسي الكذاب الخبيث، وقال في موضع آخر: أحمد بن عبد الله الجوباري الهروي الشيباني، كان كذابا، روى عن جرير بن عبد الحميد والفضل بن موسى الشيباني أحاديث وضعها عليهما، وفي الفيصل: جوبار هراة منها أبو عليّ أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس بن نهيك التميمي القيسي الهروي، روى عن سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ألوفا من الحديث ما حدثوا بشيء منها، وهو أحد أركان الكذب دجال من الدجاجلة، لا يحل ذكره إلا على سبيل التعريف والقدح والتحذير منه، فنسأل الله العصمة من غوائل اللسان. وجوبــار أيضا: موضع بجرجان قرية أو محلة منها طلحة بن أبي طلحة الجوباري الجرجاني، حدث عن يحيى بن يحيى، قال أبو بكر الإسماعيلي: كتبت عنه وأنا صغير وهو مغمور عليه.
وجوبــار أيضا: من قرى مرو منها أبو محمد عبد الرحمن بن الجوباري البوينجي المعروف بجوبار بوينك، روى شرف أصحاب الحديث لأبي بكر الخطيب عن عبد الله بن السمرقندي عن الخطيب، سمع منه أبو سعد بمرو وجوبــار، وتوفي بعد سنة 530.

المضاهاة

المضاهاة:
[في الانكليزية] Comparaison ،ontological or cosmological hierarchy
[ في الفرنسية] Comparaison ،hierarchie cosmologique ou ontologique
بين الحضرات والأكوان هي انتساب الأكوان إلى الحضرات الثلاث، أعني حضرة الــوجوب وحضرة الإمكان وحضرة الجمع بينهما. فكلّ ما كان من الأكوان نسبته إلى الــوجوب أقوى كان أشرف وأعلى فكان حقيقة علوية روحية أو ملكوتية أو بسيطة فلكية. وكلّ ما كان نسبته إلى الإمكان أقوى كان أخس وأدنى فكانت حقيقة سفلية عنصرية بسيطة أو مركّبة. وكلّ ما كان نسبته إلى الجمع أشدّ كان حقيقة إنسانية وكلّ إنسان كان إلى الإمكان أميل وكانت أحكام الكثرة الإمكانية فيه أغلب كان من الكفار. وكلّ من كان إلى الــوجوب أميل وكان أحكام الــوجوب فيه أغلب كان من السابقين الأنبياء والأولياء. وكلّ من تساوى فيه الجهتان كان مقتصدا من المؤمنين وبحسب اختلاف الميل إلى إحدى الجهتين اختلف المؤمنون في قوة الإيمان وضعفه، كذا في الاصطلاحات الصوفية. المضاهاة بين الشئون والحقائق هي ترتّب الحقائق الكونية على الحقائق الإلهية التي هي الأسماء وترتّب الأسماء على الشئون الذاتية، فالأكوان ظلال الأسماء والأسماء ظلال الشئون، كذا في الاصطلاحات الصوفية.

الرّخصة

الرّخصة:
[في الانكليزية] Easiness ،permission
[ في الفرنسية] Facilite ،permission
بالضّمّ وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسّهولة. وعند الأصوليين مقابل للعزيمة. وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها، والرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات وخرج النّدب والكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. وعليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحلّ والحرمة أصلا بأنّه إلهنا ونحن عبيده، فابتلانا بما شاء. والرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. وبعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. وبعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر. والعزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل.
وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، وإلّا فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرّم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. وإنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر بل إنّما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرّخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع والرّخصة ما لم يسلم عنه.

وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض والرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات وما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، ويؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسّنّة والنّفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسّنة والنّفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسّنة والنّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلّا أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمّى مباحا في حقه.
ولهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل وحرمة الفعل، وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والــوجوب. وذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار.
وقال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الــوجوب في حق غير المعذور.
التقسيم
الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، ونوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول وهو الذي هو رخصة حقيقة وأحقّ بكونه رخصة من الآخر وتسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة. ومعنى ما استبيح ما عومل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة ومعنى وحقّ الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه فأولى وأحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد»، وفيه نزل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية. وروي أنّ المشركين أخذوه ولم يتركوه حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما دراك. قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان». وما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني وذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّد الشهداء، وقال في مثله:
«هو رفيقي في الجنة». وقصته أنّ المشركين أخذوه وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويسبّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسب آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته وقال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلّا وجه عدوّ فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا واجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي فلمّا قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، وسمّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنّة. وهكذا في الهداية والكفاية.
والثاني وهو الذي هو رخصة حقيقة ولكنه دون الأول وتسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، ولأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم والحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني.
والثالث وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر والأغلال وتسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. ومما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمّم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلّا للحرق بالنار المنزلة من السماء، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وعدم مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا وغوينا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، وإنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار.
والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة ولا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي والتلويح والعضدي وغيرها.

وفي جامع الرموز: الرّخصة على ضربين.
رخصة ترفيه أي تخفيف ويسر كالإفطار للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. ولا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة.

الحلول

الحلول:
[في الانكليزية] Incarnation ،pantheism ،union
[ في الفرنسية] Incarntion ،pantheisme ،fusion
بضمتين اختلف العلماء في تعريفه، فقيل هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. واعترض عليه بأنّه إن أريد بالإشارة العقلية فلا اتحاد أصلا، فإنّ العقل يميّز بن الإشارتين. وإن أريد بها الحسّية فلا يصدق التعريف على حلول الأعراض في المجردات لعدم الإشارة الحسّية إليها، ولا على حلول الأطراف في محالها كحلول النقطة في الخط والخط في السطح والسطح في الجسم لأنّ الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف، ولو سلم فيلزم منه أن يكون الأطراف المتداخلة حالّا بعضها في بعض وليس كذلك. وأيضا يصدق التعريف على حصول الجسم في المكان ونحوه كحصول الشخص في اللباس مع أنه ليس بحلول اصطلاحا. وأجيب بأنّ بناء التعريف على رأي المتقدّمين المجوّزين للتعريف بالأعم والأخصّ، وبأنّ المراد بكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر أن لا يتحقق الإشارة إلى أحدهما إلّا وأن يتحقق الإشارة إلى الآخر بالذات أو بالتبع، أي لا يمكن عند العقل تباينهما في الإشارة. وبأن يراد بالإشارة أعمّ من العقلية والحسّية. ولا شكّ أنّ الإشارة العقلية إلى المجرّدات قصدا وبالذات هي الإشارة إلى ما قام بها بالتبع وبالعكس. والإشارة الحسية إلى ذوي الأطراف قصدا وبالذات هي الإشارة إلى الأطراف بالتبع وبالعكس. والأطراف المتداخلة خارجة عن التعريف، إذ التداخل يقتضي الاتحاد والحلول يقتضي المغايرة، إذ المختص غير المختص به، وإن كانا متحدين إشارة. وكذا الحال في حصول الجسم في المكان والشخص في اللباس لأنّه يجوز تحقّق الإشارة إلى الجسم والشخص بدون الإشارة إلى المكان واللباس لا بالذات ولا بالتبع كذا ذكر العلمي.
إن قلت الحال عند الحكماء منحصر في الصورة والعرض مع أنّ التعريف يصدق على حصول الماء في الورد والنار في الجمرة، أقول: المراد باتحاد الإشارة هو الاتّحاد الدائمي لأنّه الفرد الكامل فلا بد من أن يكون الحال والمحل بحيث لا يكون لكلّ منهما وجود منفرد أصلا. ومثل هذا لا يتصوّر إلّا في الصورة والهيولى والعرض والموضوع؛ فرجع حاصل التعريف إلى ما اختاره صاحب الصدري حيث قال: معنى حلول شيء في شيء على ما أدّى إليه نظري وهو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء. وهذا أجود ما قيل في تعريفه حيث لا يرد شيء مما يرد على غيره انتهى. وقد ذكر العلمي هاهنا اعتراضات أخر لا يرد شيء منها على هذا التحقيق. وقيل معنى حلول شيء في شيء هو أن يكون حاصلا فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. والمراد بالحصول ما لا يكون بطريق الاتحاد بل بطريق الافتقار فلا يصدق على الأطراف المتداخلة ولا على حصول الجسم في المكان، إذ لا يفتقر الجسم إلى المكان، وإلّا يلزم تقدم المكان عليه. هذا خلف كذا ذكر العلمي. فعلى هذا أيضا رجع معنى التعريف إلى التحقيق المذكور.
قيل لا يبعد أن يكون مقصود هذا القائل تحقيق التعريف الأول بأنّ المراد بالاختصاص الحصول ومن الإشارة ما يعمّ التحقيقية والتقديرية. وعلى هذا لا يكون تعريفا آخر للحلول بل تفسيرا لقيود التعريف الأول على وجه تندفع عنه الأنظار. قيل هذا في غاية البعد فإنّ هذا التعريف ذكره ولد السّيد السّند ولم يذكر تعريفا آخر حتى يكون المقصود من هذا تفسيره. وأيضا تعدّد التعريف يتحقّق بتفاوت القيود واختلافها فلا وجه لإثبات التفاوت ونفي التعدّد وكونه تعريفا آخر. وقيل حلول شيء في شيء أن يكون مختصا به ساريا فيه. والمراد بالاختصاص كون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا دائما.
والمراد بالسراية الذاتية لا بالواسطة لأنّها المتبادر، فلا يرد أنّ التعريف يصدق على حلول الماء في الورد والنار في الجمرة لأنّ الماء والنار لا نسلم اتحادهما في الإشارة بالمعنى المذكور بالنسبة إلى الورد والجمرة، وكذا لا يرد أنّه يصدق على كلّ واحد من الأعراض الحالة في محلّ واحد بالنسبة إلى العرض الآخر، وعلى العرض الحال في عرض آخر بالنسبة إلى محل ذلك العرض، إذ لا نسلّم سراية أحدهما في الآخر بالذات بل بواسطة المحل. ويمكن أن يقال أيضا إنّا نلتزم ذلك ونقول إنّه حلول أيضا ولا استحالة فيه لكون أحدهما بالواسطة. ثم إنه بقي هاهنا أنّه يخرج من التعريف حلول الأعراض الغير السارية كحلول الأطراف في محالها وحصول الباصرة في العين والشامّة في الخيشوم والسامعة في الصّماخ ونحو ذلك. وأجيب بأنّ هذا التعريف للحلول السرياني لا لمطلق الحلول.
وقيل الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلّق الخاص الذي به يصير أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به والأول أعني الناعت يسمّى حالا والثاني أعني المنعوت يسمّى محلا كالتعلّق بين البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعتا، وكون الجسم منعوتا به، بأن يقال جسم أبيض. وهذا هو المرضي عند المتأخرين، ومنهم الشارح الجديد للتجريد. وأورد عليه من وجوه. الأول أنه إن أريد بالاختصاص الناعت ما يصحّح حمل النعت على المنعوت بالمواطأة فلا يصدق على حلول أصلا، إذ لا تحمل الصورة على الهيولى ولا العرض كالبياض على الجسم.
وإن أريد به ما يصحّ حمله عليه بالاشتقاق أو الأعمّ فيلزم أن يكون المال حالا في المالك وبالعكس، وكذا حال الجسم مع المكان والكوكب مع الفلك، بل يكون الموضوع والهيولى حالا في العرض والصورة إذ يصح أن يقال المالك ذو مال وبالعكس، والجسم والكوكب ذو مكان وذو فلك وبالعكس، والعرض والهيولى ذو موضوع وذو صورة. وأجاب عنه السّيد السّند بما حاصله اختيار الثاني والثالث من الترديد. والمراد أن يكون النعت بذاته نعتا للمنعوت كالبياض فإنّه بذاته وصف للجسم بخلاف المال فإنّه ليس بذاته صفة للمالك، بل الصفة إنّما هو التملك الذي هو إضافة بين المال والمالك، والمال بواسطة تلك الإضافة نعت له، وكذا حال الجسم والكوكب مع المكان والفلك، وكذا الموضوع والهيولى مع العرض والصورة. ومحصوله أنّ هذا الاختصاص أمر بديهي لا يتحقّق إلّا فيما له حصول في الآخر على وجه لا يكون للنعت جزء يتميّز عن المنعوت في الوضع إذا كان من المحسوسات. وأجيب أيضا باختيار الشقّ الثاني أو الثالث. والمراد من التعلّق الخاص ما هو على وجه الافتقار بأن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر. وفيه أنّ الهيولى بالنسبة إلى الصورة والعلّة بالنسبة إلى المعلول يصدق عليه
الاختصاص بالاشتقاق على وجه الافتقار. ويمكن الجواب أيضا باختيار الثاني أو الثالث وبجعل التمثيل وهو قوله كالتعلّق بين البياض والجسم الخ من تتمّة التعريف. ولا يخفى أنّ تعلّق المال بالمالك والجسم بالمكان والكوكب بالفلك والهيولى بالنسبة إلى الصور وغيرها وأمثالها ممّا لم يذكر ليس كتعلّق البياض بالجسم.
والثاني أنّ تفسير الاختصاص الناعت بالتعلّق الخاص تعريف للاختصاص بالخاصّ فيلزم تعريف الشيء بنفسه.
والثالث أنّ تفسيره بقوله بحيث يصير أحد المتعلّقين نعتا الخ تعريف للنعت بالنعت.
والجواب عنهما أنّ هذا التفسير تنبيه لا تعريف.
ويظهر من هذا التنبيه الجواب عن جميع ما فيه.
والرابع أنّه يصدق على اختصاص الصفات الاعتبارية كالــوجوب والإمكان والحدوث وغير ذلك، ويلزم منه أن يكون هذه الصفات حالة وليس كذلك، لأنّهم حصروا الحال في الصورة والعرض. والجواب أنّ المراد الاختصاص الناعت بالنعوت الحقيقية. أو نقول إنّ هذا ليس بتفسير بل تنبيه كما عرفت كذا ذكر العلمي.
وقال بعض المتكلّمين الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلّمين إنّ الله تعالى لا يحلّ في غيره لأنّ الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وإنّه ينفي الــوجوب الذاتي. إن قيل يجوز أن يكون الحلول بمعنى الاختصاص الناعت كما في الصفات وكونه منافيا للــوجوب ممنوع وإلّا لم يقع الترديد في الصفات. قيل لا يراد بالتبعية في التحيّز حتى يرد أنّ الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، بل أريد أنّ الحال تابع للمحلّ في الجملة، وذلك ضروري ومناف للــوجوب الذاتي الذي هو منشأ الاستغناء المطلق. والاستدلال على انتفاء الــوجوب الذاتي في الصفات بغير هذا لا يقدح فيما ذكرنا، إذ تعدّد العلل لا ينفيه. وكما لا تحلّ ذاته في غيره لا تحلّ صفته في غيره لأنّ الانتقال لا يتصوّر على الصفات، وإنّما هو من خواصّ الأجسام والجواهر.
اعلم أنّ المخالف في هذا الأصل طوائف ثلاث. الأولى النصارى. قالوا حلّ الباري تعالى في عيسى عليه السلام. قالوا لا يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين، فأكملهم العترة الطاهرة ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم، وهذه ضلالة بيّنة. والثانية النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة. والثالثة قال بعض المتصوّفة يحلّ الله تعالى في العارفين. فإن أراد بالحلول ما ذكرنا فقد كفر.
وإن أراد شيئا آخر فلا بد من تصويره أوّلا حتى نتكلّم عليه بالنفي والإثبات هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للچلپي وغيرهما.

علم أصول الفقه

علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الــوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الــوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الــوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الــوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للــوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

الْقُدْرَة الميسرة

الْقُدْرَة الميسرة: أَي للْأَدَاء وَجعل صَاحب منار الْأُصُول الْقسم الثَّانِي كَامِلا وَفَسرهُ بِالْقُدْرَةِ الميسرة وَهِي مَا يُوجب الْيُسْر على الْأَدَاء وَهِي زَائِدَة على الْقُدْرَة الممكنة بِدَرَجَة فِي الْقُوَّة إِذْ بهَا يثبت الْإِمْكَان ثمَّ الْيُسْر بِخِلَاف الأولى إِذْ لَا يثبت بهَا الْإِمْكَان وشرطت هَذِه الْقُدْرَة فِي الْوَاجِبَات الْمَالِيَّة دون الْبَدَنِيَّة لِأَن أداءها أشق على النَّفس من البدنيات لِأَن المَال شَقِيق الرّوح.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق غير صَحِيح بِالنَّصِّ فَلَا بُد من قدرَة الْمُكَلف الْمَأْمُور على فعل الْمَأْمُور بِهِ. وَتلك الْقُدْرَة الَّتِي هِيَ بِمَعْنى سَلامَة الْأَسْبَاب والآلات نَوْعَانِ: أَحدهمَا: مُطلق أَي غير مُقَيّد بِصفة الْيُسْر والسهولة وَهُوَ أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه وَهُوَ شَرط فِي أَدَاء كل أَمر بدنيا كَانَ أَو ماليا وَالْبَاقِي زَائِد على الأولى فَإِن قدر مَا يسع فِيهِ أَربع رَكْعَات من الظّهْر مثلا أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه وَالْبَاقِي زَائِد على هَذَا الْقدر وَهَذِه الْقُدْرَة تسمى قدرَة مُمكنَة وَهِي غير مَشْرُوطَة فِي وجوب الْقَضَاء لِأَنَّهَا لَا تشْتَرط إِلَّا فِيمَا كَانَ الْمَطْلُوب مِنْهُ فعله وَــوُجُوب الْقَضَاء لَيْسَ كَذَلِك لِأَن الْمَطْلُوب من وجوب الْقَضَاء السُّؤَال وَالْإِثْم لَا الْفِعْل فَلَا تشْتَرط فِيهِ فَإِن من عَلَيْهِ ألف صَلَاة يُقَال لَهُ فِي النَّفس الْأَخير أَن هَذِه الصَّلَوَات وَاجِبَة عَلَيْك وثمرته تظهر فِي وجوب الْإِيصَاء بالفدية وَالْإِثْم.
وَاعْلَم أَيْضا أَن الْقُدْرَة الممكنة لَيست بِشَرْط بِمَعْنى كَونهَا متحققة الْوُجُود بل شَرط بِمَعْنى كَونهَا متوهمة الْوُجُود أَي لَا يلْزم أَن يكون الْوَقْت الَّذِي يسع أَربع رَكْعَات مَوْجُودا متحققا فِي الْحَال بل يَكْفِي توهم وجوده فَإِن تحقق هَذَا الموهوم أَي وجد بِأَن يَمْتَد الْوَقْت بفضله تَعَالَى يُؤَدِّيه وَإِلَّا يظْهر ثَمَرَته فِي وجوب الْقَضَاء. وَثَانِيهمَا: مُقَيّد وَيُقَال لَهُ الْكَامِل أَيْضا وَهُوَ الْقُدْرَة الميسرة للْأَدَاء لِأَنَّهُ جعل الْأَدَاء بهَا يَسِيرا سهلا على الْمُكَلف لَا بِمَعْنى أَنه قد كَانَ قبل ذَلِك عسيرا ثمَّ يسره الله تَعَالَى بعد ذَلِك بل بِمَعْنى أَنه أوجب من الِابْتِدَاء بطرِيق الْيُسْر والسهولة كَمَا يُقَال ضيق فَم البير أَي اجْعَلْهُ ضيقا من الِابْتِدَاء لَا أَنه كَانَ وَاسِعًا ثمَّ ضيقه. وَهَذِه الْقُدْرَة شَرط فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة دون الْبَدَنِيَّة فَمَا دَامَ هَذِه الْقُدْرَة بَاقِيَة يبْقى الْوَاجِب وَإِذا انْتَفَى يَنْتَفِي الْوَاجِب لِأَن الْوَاجِب كَانَ ثَابتا باليسر فَإِن بَقِي بِدُونِ الْقُدْرَة تبدل الْيُسْر إِلَى الْعسر الصّرْف. هَذَا مَا حررنا فِي التعليقات على أصُول الحسامي.

المعارضة

المعارضة:
[في الانكليزية] Opposition ،contradiction ،dispute
[ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ،contestation
عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، وإن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، وليس له تعرض لدليله بالإبطال. ولهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. وهي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. وثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة.
وحاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب، وهي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة وتسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل وفي علّة الأصل وبالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. وإنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل ولو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا وتفسيرا وهو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين، لكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، ولذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، ولم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك.
قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلّا بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، وإنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشروع بتعيين الله تعالى وفي القضاء أنّما يتعيّن بالشروع بتعيين العبد. وإن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك النقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر والشروع كما في الوضوء، وذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود والأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني وهو الــوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلّل.
فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع، وهو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبــه بالشروع.
والقلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلّا بنقيض حكم المعلّل. وأما أن يكون بدليل آخر وهي المعارضة الخالصة وإثباته لنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك النقيض. مثال الأول:
المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، وهذا الوجه أقوى الوجوه.
ومثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ ونحوه. ومثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه الله في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت وتزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود وولدت منه يثبت النّسب منه وإن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، وهذا وإن كان حكما آخر إلّا أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل وهو ثبوت النسب من الأول. والمعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا والمعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، وتسمّى هذا أيضا بالقلب، وهذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، وإن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته وقد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، وذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة وإلّا فهو معارضة خالصة. والأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول والمناظرة معا. والقلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا والمعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، وهذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب ويقابل القلب العكس وهو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، وهو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى وهو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد وينعكس أولى مما يطّرد ولا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء، وثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشروع كالوضوء.
فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر والشروع كالوضوء، وهذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية وقلب الاستواء.
والثاني أي المعارضة الخالصة ويسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل، وجعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، وهذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، وتارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر وهو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه وأيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح.
اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة ومادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت وإلّا لكان نقيضه ثابتا، وعلى تقدير ثبوت نقيضه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، وإن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، وكلّ محتاج إليه حادث فهو حادث.
يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، وكلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. وإن لم يتّحدا لا صورة ولا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية.
المعارضة: لغة: المقابلة على سبيل الممانعة. وعبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه. واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما اقامه عليه الخصم.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.