Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رام

حل

Entries on حل in 8 Arabic dictionaries by the authors Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam, Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam, Arabic-English Lexicon by Edward William Lane, and 5 more
وَمن خَفِيف هَذَا الْبَاب

حَلْ وحَلٍ: زجر لإناث الْإِبِل: خَاصَّة. وَيُقَال: حَلاَ وحَلِى لَا حَلِيتِ، وَقد اشْتُقَّ مِنْهُ اسْم فَقيل الحَلْحالُ، قَالَ كُثَير عزة:

ناجٍ إِذا زُجِرَ الرَّكائِبُ خَلْفَهُ ... فَلَحِقْنَهُ وثَنُيِنَ بالحَلْحالِ
الْحَاء وَاللَّام

حُفائِل: مَوضِع، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

تَأبَّطَ نَعلَيهِ وشِقَّ فَرِيرِه ... وَقَالَ أليسَ الناسُ دونَ حُفائِلِ

وَقد تقدم فِي الثلاثي، لِأَن همزته تحْتَمل أَن تكون زَائِدَة وأصلا، فمثال مَا هِيَ زَائِدَة وأصلا، فمثال مَا هِيَ فِيهِ زَائِدَة حطائط وجرائض، وَمِثَال مَا هِيَ فِيهِ أصل عتائد، وبرائل، وَهَذَا كُله قَول سِيبَوَيْهٍ.

والحَنْبَلُ: الْقصير الضخم الْبَطن، وَهُوَ أَيْضا الْخُف الْخلق، وَقيل: الفرو الْخلق، وَأطْلقهُ بَعضهم فَقَالَ: هُوَ الفرو.

والحَنْبَل، والحِنْبالة: الْبَحْر.

والحَنْبَلُ، والحِنْبالُ، والحِنْبالَةُ: الْقصير الْكثير اللَّحْم.

والحَنْبَلَ: طلع أم غيلَان، عَن كرَاع، قَالَ أَبُو حنيفَة: أَخْبرنِي أَعْرَابِي من ربيعَة قَالَ: الحنبل: ثَمَر الغاف، وَهِي حبلة كقرون الباقلى، وَفِيه حب، فَإِذا جف كسر وَرمى حبه الظَّاهِر وصنع مِمَّا تَحْتَهُ سويق طيب مثل سويق النبق، إِلَّا انه دونه فِي الْحَلَاوَة.
حل حَلَّ يَحُلُّ حُلُوْلاً: نَقِيْضُ الارْتِحالِ. والمَحَلُّ: نَقيضُ المُرْتَحَلِ. وحَلَلْتُ رَحْلي وَأَحْلَلْتُ. وا
لحِلَّةُ: قَوْمٌ نُزُوْلٌ. والمَحَلَّةُ: المَكانُ يَنْزِلُونَ فيه. والمَحَلُّ: مَصدَرٌ كالحُلُوْلِ والحَلِّ. وفي المَثَلِ: يا حامِلُ اذْكُرْ حَلاً. ورَوْضَةٌ مِحْلاَلٌ: أكْثَرَ القَوْمُ الحُلُوْلَ بها. والحُلُوْلُ والحِلاَلُ والحُلاّلُ والحُلَّلُ: جَمَاعَةُ الحالِّ. وهو في حِلَّةِ صِدْقٍ ومَحَلَّةِ صِدْقٍ. وحَلَلْتُ العُقْدةَ فَا
نْحَلَّتْ. ومَنْ قَرَأ: " يَحْلُلْ عليه غَضَبي " يقول: يَنْزل. ومَنْ قَرأ: يَحْلِلْ يقول: يَجِب. وحَلَّ الدَّينُ عليه مَحِلاًّ: وَجَبَ. ويَحِلُّ الهَدْيُ يَوْمَ النَّحْرِ بمِنّى. وحَلَّتِ العُقُوْبَةُ تَحِلُّ. والحَلاّلُ والحَلِيْلُ والحِلُّ: الحَلاَلُ بعَيْنِه. والحِلُّ - أيضاً -: ما جَاوَزَ الحَرَمَ. والرَّجُلُ الحَلاّلُ: الذي خَرَجَ من إحْــرَامِــه أوْ لم يُحْرِمْ، أحَلَّ يُحِلُّ إحْلالاً. والمُحِلُّ: الذي ليس له عَهْدٌ ولا حُرْمَةٌ. وحَلَّلْتُ اليَمِيْنَ تّحْلِيْلاً وَتَحِلَّةً. وضَرَبْتَهُ ضَرْبَاً تحْليلاً: شِبْهُ التَّعْزِيْرِ. وأعْطِه حُلاَنَ يَمِيْنِه: أي ما يُحَلِّلُ يَمِيْنَه. والحِلاَالُ: مَرْكَبٌ من مَراكِبِ النِّسَاء. والحَلَّةُ: مَوْضِعُ حَزْنٍ وصُخُوْرٍ بِبِلادِ بَني ضَبَّةَ. والحَلِيْلُ والحَلِيْلَةُ: الزَّوْجُ والمَرْأةُ والجَميعُ: الحَلائلُ والأحِلاّءُ والأحِلَّةُ. وحَلْحَلْتُ بالإِبل: قُلْتَ لها: حَلْ - بالتَّخْفِيفِ - زَجْرٌ. وحَلْحَلْتُ بالقَوْمِ: أزَلْتُهم عن مواضِعِهم. والحُلاَحِلُ: السَّيِّدُ الشُّجاعُ. والحُلَّةُ: ازارٌ ورِداءٌ. والمُحَلَّلُ: الشَّيْءُ اليَسِيْرُ. والإحْلِيْلُ: مَخْرَجُ البَوْلِ من الذَّكَرِ، واللَّبَنِ من طُبْيِ الفَرَسِ وخِلْفِ النّاقَةِ. والمَحَالُّ: الغَنَمُ الذي يَنْزِلُ اللَّبَنُ في ضَرْعِها من غَيْرِ نِتَاجٍ، الواحِدَةُ مُحِلٌّ. وبَعِيْرٌ أحَلُّ: في عُرْقُوْبَيْه حَلَلٌ: أي ضَعْفٌ. والحِلَّةُ: شَجَرَةٌ شَاكَّةٌ أَصْغَرُ من القَتَاد. والمُحِلاتُ: آلاتُ السَّفَرِ. والمُحِلُّ من النُّوْقِ: التي تُنْزِلُ دِرَّتها من غَيْر فَحْلٍ، أحَلَّت إحْلالاً. والحَلَّةُ: القِطْعَةُ من الحَرَّةِ السَّوْداء. والحُلانُ: الجَدْيُ، وقيل: الحَمَلُ، والجَميعُ: الحَلاَلِيْنُ. وقَتِيْلٌ حُلاّنٌ وحُلاّمٌ أي باطِلٌ دَمُه. والخُلاَّنُ: أنْ لا تَقْدِرَ على ذَبْحِ الشّاةِ وغيرِها فَتَطْعَنَها من حيثُ تُدرِكُها. وقيل: هو البَقِيْرُ الذي يَحِلُّ لَحْمُه بِذَبْحِ أُمِّه. والحَلِيْلُ: مِثْلُ الحَلاَل. والفَرَسُ الذي يُدْخَلُ بين فَرَسَيْنِ في الرِّهان: المُحَلِّلُ. وابْنُ المُحِلِّ: هو ابنُ قُدَامَةَ بنِ الأسْوَدِ في شِعْرِ ابن فَسْوَةَ، وله حَدِيْثٌ. واحْلِيْلاَءُ: اسْمُ مَوْضِعٍ. وحَلَّتِ المَرْأَةُ: خَرَجَتْ من العِدَّةِ.
باب الحاء مع اللام ح ل، ل ح مستعملان

حل: المَحَلُّ: نَقيضُ المُرْتَحَل، قالَ الأعشى:

إنَّ مَحلاًّ وإنَّ مُرْتَحَلا ... وإنّ في السَّفْر ما مَضَى مَهَلاً

قُلتُ للخليل: أَلَيسَ تزعمُ أنَّ العَرَبَ العاربةَ لا تقول: إنّ رجلاً في الدار، لا تَبدأ بالنكرة ولكنّها تقول: إن في الدارِ رجلاً، قال: ليس هذا على قياس ما تقول، هذا من حكاية سَمِعَها رجلٌ من رجل: إن محلاًّ وإن مُرْتَحَلاً. ويصف بعد ذلك حيث يقول:

هل تذكُر العَهْدَ في تنمُّصَ إذ ... تضربُ لي قاعداً بها مَثَلاً

والمَحَلُّ الآخرة، والمُرْتَحَلُ: الدنيا، وقال بعضهم: أرادَ أنّ فيه محلاًّ وأن فيه مُرْتَحَلاً فأضمَرَ الصِفة. والمَحَلُّ مصدرٌ كالحُلُول. والحِلُّ والحلال والحلول والحلل: جماعة الحالّ النازل، قال رؤبة:

وقد أَرَى بالجَوِّ حَيّاً حِلَلاً ... حِلّاً حِلالاً يَرْتَعون القُنْبُلا

والمحلّةُ: مَنْزِل القَوم. وأرضٌ مِحلال: إذا أَكَثْرَ القَومُ الحُلول بها. والحِلَةُ: قَومٌ نُزولٌ، قال الأعشى:

لقد كان في شَيْبان لو كنت عالماً ... قِبابٌ وحتى حلة وقبائل وتقول: حَلَلْتُ العُقْدةَ أحُلُّها حلاً إذا فَتَحْتَها فانحَلَّت. ومن قَرَأَ: يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي

[ف] معناه ينزِلُ. ومن قَرَأَ: يحلُلْ يُفْسَّر: يحبُ من حَلَّ عليه الحقُّ يحُلّ محلاً. وكانت العَرَبُ في الجاهلية الجهلاء إذا نَظَرت إلى الهِلال قالت: لا مرحباً بمُحِلِّ الدَّيْن مُقَرِّبِ الأَجَل. والمُحِلُّ: الذي يَحِلُّ لنا قَتلُه ، والمُحرِمُ الذي يَحرمُ علينا قتلُه، وقال:

وكم بالقنان من مُحِلٍّ ومُحرِمِ

ويقال: المُحِلُّ الذي ليس له عهدٌ ولا حُرمة، والمُحرِمُ: الذي له حُرْمة. والتَحليل والتَحِلَّةُ من اليمين. حللت اليمين تحليلا وتحلة، وضربته ضربا تحليلا يعني شبه التعزير غيرَ مُبالَغٍ فيه، اشتُقَّ من تحليل اليمين ثمَّ أُجرِي في سائر الكلام حتّى يقال في وصف الإبِلِ إذا بَرَكَت:

نَجائِبٌ وقْعُها في الأرض تحليل

أي: هَيِّنٌ. والحَليلُ والحَليلةُ: الزَّوْجُ والمرأةُ لأنَّهما يحلاَن في موضع واحد، والجميع حلائل. وحَلْحَلْتُ بالإبِلِ إذا قلت: حلْ بالتخفيف، وهو زَجْرٌ، قال:

قد جَعَلَتْ نابُ دُكَيْنٍ تَرْحَلُ  ... أخرى وإنْ صاحُوا بها وحَلْحَلوا وحَلْحَلْتُ القَوْمَ: أزَلْتُهم عن موضعهم. ويقالُ: الحُلَّةُ إزارٌ ورِداءُ بُردٌ أو غيرُه. ولا يقال لها حُلّة حتّى تكون ثَوْبَيْن. وفي الحديث تصديقُه وهو ثَوبٌ يمانيٌّ. ويقولون للماء والشيء اليسيرُ مُحَلَّل، كقوله:

نَميرُ الماءِ غيرَ مَحَلَّلِ

أي غير يسير. ويحتمل هذا المعنى أن تقول: غَذاها غِذاءً ليس بمحلل، أي ليس بيسير ولكن بمبالغةٍ. ويقال: غير محلل أي غير مَنزُول عليه فيكْدُرُ ويَفسُدُ. قال الضرير: غير محلل أي ليس بقَدْر تَحِلَّةِ اليمين ولكن فوق ذلك رِياءً. وحَلَّتِ العُقوبة عليه تَحِلُّ: وَجَبَت. والحِلُّ: الحلال نفسه، لا هن حِلٌّ. وشاة مُحِلّ: قد أحَلَّتْ إذا نَزَلَ اللَّبَنُ في ضرَعْها من غير نِتاج ولا وِلاد. وغَنَمٌ مَحالٌّ. والإِحليلُ: مَخْرَجُ البَوْلِ من الذَّكَر ومَخَرجُ اللَّبَنِ من الضَّرْع. والحِلُّ: الرجل الحلال الذي خرج من إصراحه، والفعل أحَلّ إحلالاً. والحِلُّ: ما جاوَرَ الحَرَم. والحُلاَنُ : الجَدْي ويُجمَع حَلالين، ويقال هذا للذّي يُشَقُّ عنه بطْن أُمَّه، قال عمرو بن أحمر:

تُهْدَى إليه ذراع الجفر تَكرِمةًُ ... إمّا ذبيحاً وإما كان حُلاّنا

ويُرْوَى: ذراع البَكْر والجَدْي. والحُلاحِلُ: السيّد الشجاع. والمَحَلُّ: مبلَغ المُسافر حيث يريد. والمَحِلّ: الموضِع الذي يَحِلّ نحرهُ يومَ النَّحر بعد رَمْي جِمار العَقَبة. وفي الحديث: أحِلَّ بمن أحَلَّ بك .

يقول: من تَرَكَ الإحِــرام وأحلَّ بك فقاتَلَكَ فاحللْ أنتَ به فقاتِلْهُ.

لح: الإلحاحُ: الإلحاف في المسألة، ألَحَّ يُلِحُّ فهو مُلِحُّ. وأَلَحَّ المَطَرُ بالمكان: أي دام به. والإلحاحُ: الإقبالُ على الشيء لا يفتر عنه. وتقول: هو ابنُ عَمٍّ لّحٍ في النكرة، وابنُ عمّي لَحّاً في المعرفة، وكذلك المؤنَّث والأثنان والجماعة بمنزلة الواحد.
الْحَاء وَاللَّام

حلّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ حَلاًّ وحُلُولاً، وحَلَلا بفَكِّ التَّضْعِيف - نادرٌ. قَالَ الأسودُ بن يعفُرَ

كَمْ فاتَني مِنْ كَريمٍ كَانَ ذَا ثِقَة ... يُذْكى الوَقْودَ بحَمْدٍ لَيْلَةَ الحَلَلِ وحَلَّهُ واحْتَلَّ بِهِ واحْتَلَّه: نزل بِهِ.

وَيُقَال للرجل إِذا لم يكن عِنْده غناء: لَا حلى وَلَا سيرى، كَأَن هَذَا إِنَّمَا قيل أول وهلة لمؤنث فخوطب بعلامة التانيث، ثمَّ قيل ذَلِك للمذكر والاثنين والثنتين وَالْجَمَاعَة محكيا بِلَفْظ الْمُؤَنَّث. وَكَذَلِكَ حل بالقوم وحلهم، واحتل بهم واحتلهم، فإمَّا أَن تَكُونَا لغتين كلتاهما وضع، وَإِمَّا أَن يكون الأَصْل حل بِهِ ثمَّ حذفت الْبَاء واوصل الْفِعْل إِلَى مَا بعده فَقيل حلّه.

ورَجُلٌ حَال من قوم حُلُولٍ وحُلاَّلٍ وحُلَّلِ.

واحلَّهُ الْمَكَان واحلَّهُ بِهِ وحَلَّلَهُ إِيَّاه وَحل بِهِ: جعله يحل، عَاقَبت الْبَاء الْهمزَة، قَالَ قيس بن الخطيم:

دِياُر الَّتِي كانَتْ ونَحْنُ على مِنيً ... تَحُلُّ بِنَا لَوْلَا نَجاءُ الرَّكائِبِ

أَي تجعلنا نحلُّ.

وحالَّه: حَلَّ مَعَهُ.

وحَليلَة الرَّجُلِ: امْرِاتُهُ. وَهُوَ حَلِيلُها لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُحَال صَاحبه، وَهُوَ امثل من قَول من قَالَ إِنَّمَا هُوَ من الْحَلَال أَي انه يحل لَهَا وَتحل لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ باسم شَرْعِي إِنَّمَا هُوَ من قديم الْأَسْمَاء.

وَقيل: حليلتهٌ: جارَتُه، وَهُوَ من ذَلِك، لِأَنَّهُمَا يَحْلاَّن بِموضع وَاحِد وحُكِىَ عَن أبي زيد أَن الحليل يكون للمؤنث بِغَيْر هَاء.

والحِلَّة: الْقَوْم النُّزُولُ، اسْم للْجمع.

والحِلَّة: هَيْئَةُ الحُلُول.

والحِلَّةَ: جماعةُ بُيُوت النَّاسِ لِأَنَّهَا تُحَلُّ، قَالَ كُرَاع: هِيَ مائةُ بَيت، وَالْجمع حَلاَلٌ.

والحِلَّةُ: مجْلِس الْقَوْم لأَنهم يحلونه.

والحِلَّةُ مُجْتَمَعُ القَوْمِ، هَذِه عَن اللحياني.

والمَحَلَّةُ: مَنْزِل القومِ.

ورَوْضَةٌ محلالٌ اكْثَرَ النَّاس الحُلُولَ بهَا، وَعِنْدِي إِنَّهَا تُحِلٌ النَّاس كثيرا، لِأَن مفعالا إِنَّمَا هِيَ فِي معنى فَاعل لَا فِي معنى مفعول. وَكَذَلِكَ أَرض محلال.والمُحِلتانِ: القِدْرُ والرحَى، فَإِذا قلت المُحِلاَّتُ فَهِيَ الدَّلْو والقِرْبَةُ والجَفْنَةُ والسكين والفأس والزند لِأَن من كَانَت هَذِه مَعَه حل حَيْثُ شَاءَ، قَالَ:

لَا يَعْدِ لَنَّ اتاويون تَضْرِبُهُمْ ... نَكْباءُ صِرٌّ بأصحابِ المحلات

الاتاوِيُّون: الغُرَباء. قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي: هَذَا على حذف الْمَفْعُول كَمَا قَالَ تَعَالَى (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْضِ والسمَوَاتِ) أَي والسمَوَاتُ غَيْرَ السمَوَاتِ. ويُرْوى: لَا يُعْدَلَنَّ. فعلى هَذَا لَا حذف فِيهِ.

وتَلْعَةٌ مِحلّةٌ: تَضُمُّ بَيْتا أَو بَيْتَيْنِ. قَالَ اعرابي: اصابنا مطير كسيل شعاب السَّخْبَر، رَوَّى التَّلْعّة المُحِلَّةَ. ويُرْوَى: سَيَّلَ شعاب السَّخْبَرِ. وَإِنَّمَا شبهه بشعاب السخبر وَهِي منابته لِأَن عرضهَا ضيق فطولها قدر رمية بِحجر.

وحَلَّ من احــرامــه يَحِلُّ حِلاًّ.

واحَلَّ: خَرَجَ، وَهُوَ حَلاَلٌ، وَلَا يُقَال حَال، على انه الْقيَاس.

وَفعل ذَلِك فِي حلّه وَحرمه أَي فِي وَقت احلاله واحــرامــه وَقَوله عز وَجل (حَتى يَبْلُغ الْهَدْي مَحَله) قيل: مَحل من كَانَ حَاجا يَوْم النَّحْر وَمحل من كَانَ مُعتَمِراً يَوْم يَدْخُل مَكَّة.

والحِلُّ: مَا جاوزَ الحَرَمَ.

ورجُلٌ مُحِلٌّ: مُنْتَهِكٌ لِلْحَــرَامِــ، وَقيل هُوَ الَّذِي لَا يَرَى للشهر الحَــرَام حُرْمَةً. وَفِي الحَدِيث " أحَلَّ بِمن احل بك " يَقُول: من تَرَك الاحــرامَ وأحَلَّ بك وقاتَلَكَ فاحْللْ بِهِ وقاتلْهُ وَإِن كنت محرما.

والحِلُّ والحَلاَلُ والحَليِلُ: نقيض الحَــرَامِ.

حَلَّ يَحِلُّ حِلاًّ. واحلَّه اللهٌ وحَلَّلّهُ وَقَوله تَعَالَى (يُحلُّونَه عَاما ويُحَرّمُونَه عَاما) فسره ثَعْلَب فَقَالَ: هَذَا هُوَ النسيء كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يجمعُونَ أَيَّامًا حَتَّى تصير شهرا، فَلَمَّا حج النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الآنَ استدَارَ الزَّمانُ كَهَيْئَتِهِ ".

وَهَذَا لَك حِلُّ أَي حَلَال، يُقَال: هُوَ لَك حِلُّ وبِلٌّ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى. وَمن كَلَام عبد الْمطلب " لَا أُحِلُّها لمُغْتَسِلٍ وَهِي لشارب حِلُّ وبِلٌّ " بل اتِّبَاع، وَقيل: مُبَاح، حميرية. واستحل الشَّيْء: اتَّخذهُ حَلاَلاً، أَو سَأَلَهُ أَن يحله لَهُ.

والحُلْوُ الحَلاَلُ: الكلامُ الَّذِي لَا رِيبَة فِيهِ، أنْشد ثَعْلَب:

تَصَيَّدُ بالحُلْوِ الحَلاَلِ وَلَا تُرَى ... على مَكْرَهٍ يَبْدُو بهَا فَيَعِيبُ

وحَلَّل الْيَمين تَحْلِيلا وتَحِلَّةً وتَحِلاً - الْأَخِيرَة شَاذَّة - كفرها.

والتَّحِلَّةُ: مَا كفره بِهِ وَفِي التَّنْزِيل (قَدْ فَرضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانِكُمْ) .

وَالِاسْم من كل ذَلِك الحِلُّ انشد ابْن الاعرابي:

وَلَا اجْعَل المعْرُوف حِلَّ ألِيَّةٍ ... وَلَا عِدّةً فِي النَّاظر المُتَغَيَّبِ

هَكَذَا وجدته المتغيب مَفْتُوحَة الْيَاء بِخَط الحامض وَالصَّحِيح المتغيب بِالْكَسْرِ.

وَحكى اللحياني: اعطه حُلاَّنَ يَمِينه أَي مَا يُحَلِّلُ يَمِينه.

وَحكى سِيبَوَيْهٍ: لأفْعَلَنَّ كَذَاَ إِلَّا حِلُّ ذَلِك أَن افْعَل كَذَا أَي وَلَكِن حِلُّ ذَلِك، فَحِلُّ مُبْتَدأه وَمَا بعْدهَا مَبْنِيّ عَلَيْهَا.

على: مَعْنَاهُ تَحِلَّةُ قسمي أَو تَحْلِيلُه أَن افْعَل كَذَا.

والمُحّلِّلُ من الْخَيل: الفَرَسُ الثالثُ من خَيْل الرِّهانِ، وَذَلِكَ أَن يضع الرّجلَانِ رَهْنَيْنِ بَينهمَا ثمَّ يَأْتِي رجُلٌ سواهُمَا فَيُرسلُ مَعَهُمَا فَرَسَه، وَلَا يَضَع رَهْنا فَإِن سبق أحد الاوَّلَين اخذ رَهْنَه ورَهْنَ صاحبِه وَكَانَ حَلاَلاً لَهُ من اجل الثَّالِث وَهُوَ المُحَلِّلُ وَإِن سبق المُحَلَّلُ وَلم يسْبق وَاحِد مِنْهُمَا اخذ الرهنين جَمِيعًا، وَإِن سبق هُوَ لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَهَذَا لَا كَون إِلَّا فِي الَّذِي لَا يُؤمن أَن يسْبق، وَأما إِذا كَانَ بليدا بطيئا قد أَمن أَن يَسْبِقَهُما فَذَلِك الْقمَار الْمنْهِي عَنهُ، وَيُسمى أَيْضا الدخيل.

وضَرَبَه ضَرْبا تَحْلِيلاً أيْ شِبْه التَّعْزِيرِ، وَإِنَّمَا اشْتُقَّ ذَلِك من تَحْلِيلِ الْيَمين ثمَّ أجْرى فِي سَائِر الْكَلَام حَتَّى قيل فِي وصف الْإِبِل إِذا بَركت، قَالَ كَعْب بن زُهَيْر:

نَجائِبٌ وَقْعُهُنَّ الأرْض تَحْلِيلُ

أَي هَين. وحَلَّ العُقْدَةَ يَحُلُّها حَلاًّ: نَقَضَها فانْحَلَّتْ.

وكُلُّ جامد اذيب فقد حل.

والمُحَلَّلُ: الشَّيْء الْيَسِير كَقَوْل امْرِئ الْقَيْس:

غَذَاها نَمِيُر المَاء غَيْرُ المُحَلَّلِ

وَهَذَا يحْتَمل مَعْنيين: أَحدهمَا أَن يَعْنِي انه غذاها غذَاء لَيْسَ بِمُحَلل أَي لَيْسَ بِيَسِير وَلكنه مبالغ فِيهِ، وَالْآخر أَن يَعْنِي غير مَحْلُولٍ عَلَيْهِ أَي لم يُحَلَّ عَلَيْهِ فَيُكَدَّرَ وكُلُّ ماءٍ حَلَّتْهُ الْإِبِل فَكَدَّرَتْهُ: مُحَلَّلٌ.

وحَلَّ عَلَيْهِ أمْرُ الله يَحِلٌّ حُلُولاً: وجبَ وَفِي التَّنْزِيل (أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ من رَبِّكُمْ) وَمن قَرَأَ: أَن يحل فَمَعْنَاه أَن ينزل.

واحَلَّه الله عَلَيْهِ: اوجَبَهُ.

وحَلَّ عَلَيْهِ حَقِّى يَحِلّ مَحِلاً. وَهُوَ أحد مَا جَاءَ من المصادر على مِثَال مَفْعِل بِالْكَسْرِ كالمرجِع والمحيض، وَلَيْسَ ذَلِك بمطَّرِدٍ إِنَّمَا يُقْتصر على مَا سمع مِنْهُ، هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ، فَأَما قَوْله تَعَالَى (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) فقد يكون المصْدر وَيكون الْموضع.

واحَلَّت الشَّاة والناقةُ وَهِي مُحِلّ: در لَبَنُها، وَقيل يَبِس لَبَنُها ثمَّ أكَلَتِ الرّبيع فَدرَّتْ. وَعبر عَنهُ بَعضهم بِأَنَّهُ نزُول اللَّبن من غير نتاج. والمعنيان متقاربان، وَكَذَلِكَ النَّاقة انشد ابْن الاعرابي:

ولكِنَّها كَانَت ثَلاَثا مَياسِراً ... وحائِلَ حُولٍ انُهِزَتْ فأحَلَّتِ

يَصِف إبِلا وليسَتْ بِغَنمٍ لِأَن قبل هَذَا:

فَلَو إِنَّهَا كَانَت لقاحي كَثِيرَة ... لقد نهِلَتْ من مَاء جُد وعَلَّتِ

واحَلَّت الناقةُ على وَلَدهَا: دَرَّ لبنُها، عُدّىَ بِعَلى لِأَنَّهُ فِي معنى دَرَّتْ.

وتَحَلَّل السفَرُ بالرَّجُلِ: اعتل بعد قدومه.

والإحْلِيلُ والتِّحليلُ: مَخْرَجُ الْبَوْل من الْإِنْسَان ومَخْرَجُ اللَّبن من الثدي والضرع. وَامْرَأَة حَلاَّءُ: رسْحَاءُ، وذئب احل بَين الْحلَل كَذَلِك.

والحَلَلُ: اسْترْخاء عَصبِ الدَّابَّة، فرس احَلُّ. وخَصَّ أَبُو عُبَيْد بِهِ الْإِبِل.

والحَلَلُ: رَخاوةٌ فِي الكَعْبِ، وَقد حَلِلتَ حَلَلاً وَفِيه حَلَّةٌ وحِلَّةٌ أَي تَكَسُّرٌ وضَعْفٌ، الْفَتْح عَن ثَعْلَب وَالْكَسْر عَن ابْن الاعرابي.

والحِلاَلُ: مَرْكبٌ من مَرَاكِبٍ النِّسَاء. قَالَ طفيل:

وراكِضَةٍ مَا تَسْتَجِنُّ بِجْنَّة ... بَعِيرَ حَلاَلٍ غادَرَتْهُ مُجَعْفَلِ

مُجَعْفَلٌ: مَصْرُوعٌ.

والحِلُّ: الغَرَضُ الَّذِي يُرْمَي إِلَيْهِ.

والحِلاَلُ: مَتَاعُ الرجل قَالَ الاعشى:

وَكَأَنَّهَا لم تَلْقَ سِتَّةَ اشْهُرٍ ... ضُرّا إِذا وَضَعَتْ إِلَيْك حِلاَلها

قَالَ أَبُو عبيد: بلغتني هَذِه الرِّوَايَة عَن الْقَاسِم ابْن معن، قَالَ: وَبَعْضهمْ يرويهِ جلالها، وَقَوله انشده ابْن الاعرابي:

ومُلْوِيَةٍ تَرَى شَمَاطِيطَ غارَةٍ ... على عَجَلٍ ذكَّرْتُها بِحِلاَلها

فسره فَقَالَ: حلالها: ثِيَاب بدنهَا وَمَا على بَعِيرهَا، وَالْمَعْرُوف أَن الْحل الْمركب أَو مَتَاع الرحل لَا أَن ثِيَاب الْمَرْأَة مَعْدُودَة فِي الْحَلَال وَمعنى الْبَيْت عِنْده: قلت لهاضمي إِلَيْك ثِيَابك وَقد كَانَت رفعتها من الْفَزع.

والحُلَّةُ: إِزَار ورداء بُرْدٌ أَو غَيره، وَلَا يُقَال لَهَا حُلَّةٌ حَتَّى تكون من ثَوْبَيْنِ، وَالْجمع حُلَلٌ وحِلاَلٌ. انشد ابْن الاعرابي:

لَيْسَ الْفَتى بالمُسْمِنِ المُخْتالِ ... وَلَا الَّذِي يَرْفُل فِي الحِلاَل

وحَلَّلَه الحُلَّةَ: الْبَسَهُ إِيَّاهَا، انشد ابْن الاعرابي: لَبِسْتَ عَلَيْكَ عِطافَ الحَياء ... وحَلَّلَكَ المَجْدَ بَنْيُ الْعلا

أَي الْبَسَك حُلَّتَهُ، وروى غَيره: وجللك.

والحُلاَّنُ: الجَدْيُ. وَقيل: هُوَ الجَدْيُ الَّذِي يُشَقُّ عَلَيْهِ بَطْنُ أمه فُيخْرَجُ، قَالَ ابْن احمر:

تُهْدَى إِلَيْهِ ذِرَاعُ الجدْي تكْرِمَةً ... أما ذَبِيحاً وَإِمَّا كَانَ حُلاَّنا

وَقَالَ اللحياني: الحُلاّنُ: الحَمَلُ الصَّغيرُ يَعْني الخَرُوفَ. وقيلَ: الحُلاَّنُ لغَةٌ فِي الحُلاَّمِ كَأَن أحد الحرفينِ بدلٌ من صَاحبه فَإِن كَانَ ذَلِك فَهُوَ ثلاثي.

والحِلَّةُ شجرةٌ شاكَةٌ اصْغَر من القتادة يُسميها أهل الْبَادِيَة الشبرق. وَقَالَ ابْن الاعرابي: هِيَ شَجَرَة إِذا اكلتها الْإِبِل سَهُلَ خُرُوُجُ البانها. وَقيل: هِيَ شَجَرَة تنْبت بالحجاز تظهر من الأَرْض غبراء ذَات شوك تاكلها الدَّوَابّ وَهُوَ سريع النَّبَات ينْبت بالجدد والإكام والحصباء وَلَا ينْبت فِي سهل وَلَا جبل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْحلَّة: شَجَرَة شاكة تنْبت فِي غلظ الأَرْض اصغر من العَوْسجةِ وورقها صغَار وَلَا ثَمَر لَهَا وَهِي مرعى صدق قَالَ:

تأكُل من خَضْبِ سَيالٍ وسَلَمْ ... وحِلَّةٍ لما تُوَطِّئْها قَدَمْ

والحِلَّةً: موْضعُ حَزْنٍ وصُخُورٍ فِي بِلَاد بني ضَبَّةِ متَّصل برمْلٍ.

وإحْلِيل: اسْم وَاد حَكَاهُ ابْن جني وانشد:

فلوْ سَألَتْ عَنَّا لأُنْبِئَتَ إنَّنا ... بِإحْلِيل لَا نَرْدَى وَلَا نَتَخَشَّعُ

وإحْلِيلاءُ: مَوضِع.

وحَلْحَلَ الْقَوْم: ازالهم عَن مواضعهم.

والتَّحَلْحُلُ: التحرك والذهاب.

وحَلْحَلْتُهُمْ: حركتهم.

وتَحَلْحَلْتُ عَن الْمَكَان: كَتَزحْزَحْتُ، عَن يَعْقُوب. والحُلاحِلُ: السَّيِّدُ الشُّجاع الرَّكِينُ. وقيلَ: هُوَ الضَّخْمُ المُروءة. وَقيل: هُوَ الرزين مَعَ ثخانة. وَلَا يُقَال ذَلِك للنِّسَاء وَلَيْسَ لَهُ فعل وَحكى ابْن جني: رَجُلٌ مُحَلْحَلٌ. ومُلَحْلحٌ. فِي ذَا الْمَعْنى.

وحَلْحَلٌ: اسْم مَوضِع.

وحَلْحَلَةُ: اسمُ رَجُلٍ.

وحُلاحِلٌ: مَوْضعٌ، والجيمُ أعْلى.

وحَلْحَلَ بالابل: قَالَ: حَلْ حَلْ.
[حل] ك: "حل حل" كلمة زجر للبعير للسير وبعث له عليه وهو بفتح حاء فساكن وإذا كرر تكسر لام الأول منونة وتسكن لام الثاني.
حلَ
أصل الحَلّ: حلّ العقدة، ومنه قوله عزّ وجلّ: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
[طه/ 27] ، وحَللْتُ: نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، ثم جرّد استعماله للنزول، فقيل:
حَلَّ حُلُولًا، وأَحَلَّهُ غيره، قال عزّ وجلّ: أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ [الرعد/ 31] ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ [إبراهيم/ 28] ، ويقال: حَلَّ الدّين: وجب أداؤه، والحِلَّة:
القوم النازلون، وحيّ حِلَال مثله، والمَحَلَّة:
مكان النزول، وعن حلّ العقدة استعير قولهم:
حَلَّ الشيء حلالًا، قال الله تعالى: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً [المائدة/ 88] ، وقال تعالى: هذا حَلالٌ وَهذا حَــرامٌ [النحل/ 116] ، ومن الحُلُول أَحَلَّت الشاة: نزل اللبن في ضرعها ، وقال تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة/ 196] ، وأَحَلَّ الله كذا، قال تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ [الحج/ 30] ، وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ 
الآية [الأحزاب/ 50] ، فإِحْلَال الأزواج هو في الوقت، لكونهنّ تحته، وإحلال بنات العم وما بعدهنّ إحلال التزوج بهنّ ، وبلغ الأجل محلّه، ورجل حَلالٌ ومُحِلُّ: إذا خرج من الإحــرامــ، أو خرج من الحرم، قال عزّ وجلّ:
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [المائدة/ 2] ، وقال تعالى: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ
[البلد/ 2] ، أي: حلال، وقوله عزّ وجلّ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
[التحريم/ 2] ، أي: بيّن ما تَنْحَلُّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة، وروي:
«لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النّار إلا تحلّة القسم» أي: قدر ما يقول إن شاء الله تعالى، وعلى هذا قول الشاعر: وقعهنّ الأرض تحليل
أي: عدوهنّ سريع، لا تصيب حوافرهن الأرض من سرعتهن إلا شيء يسير مقدار أن يقول القائل: إن شاء الله. والحَلِيل: الزوج، إمّا لحلّ كلّ واحد منهما إزاره للآخر، وإمّا لنزوله معه، وإمّا لكونه حلالا له، ولهذا يقال لمن يحالّك أي: لمن ينزل معك: حَلِيل، والحَلِيلَةُ:
الزوجة، وجمعها حَلَائِل، قال الله تعالى:
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء/ 23] ، والحُلَّة: إزار ورداء، والإحليل:
مخرج البول لكونه محلول العقدة.

حل

1 حَلَّ, (S, Mgh, Msb, K,) aor. ـُ inf. n. حَلٌّ, (S, Mgh, Msb,) He untied, or undid, (K, TA,) or opened, (S,) a knot: (S, Mgh, Msb, K:) this is the primary signification. (Er-Rághib, TA.) Hence, يَا عَاقِدُ اذْكُرْ حَلًّا [O tyer of a knot, bear in mind the time of untying: or حَابِلُ O binder, or tyer, of the rope: (see art. حبل:)] (S, TA:) or, as IAar relates it, يا حَامِلُ [O loader]: a prov., applied to the consideration of results; because a man may tie a load too tightly; and when he desires to untie it, may injure himself and his camel. (TA. [See also a similar saying below, in the second paragraph.]) And الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ [The right of preemption is like the untying of the cord with which a camel's fore shank and arm are bound together]: meaning that it is accomplished as quickly and easily as the عقال is untied: the explanation that it passes away quickly, like the camel when his عقال is untied, is improbable. (Mgh, Msb. *) And hence the saying [in the Kur xx. 28], وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِى (assumed tropical:) [And loose Thou an impediment of, or from, my tongue]. (Er-Rághib, TA.) The pass. is pronounced by some حُلَّ, and by others حِلَّ: thus in the saying of El-Farezdak, فَمَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَى حُلَمَائِنَا وَ لَا قَابِلُ المَعْرُوفِ فِينَا يُعَنَّفُ

[And the garments of our forbearing men by which they support themselves in sitting by binding them, or making them tight, round the shanks and back are not loosed through ignorance, nor is the accepter of the benefit, among us, reproached]; the kesreh of the first ل [in the original form حُلِلَ] being transferred to the ح: but Akh heard it pronounced in this instance حُلَّ; and some, he says, in this word, and in others like it, as رُدَّ and شُدَّ, only impart to the dammeh somewhat of the sound of kesreh, by the pronunciation termed إِشْمَام. (S.) b2: [He, or it, dissolved, melted, or liquefied, a thing; as also ↓ حلّل, inf. n. تَحْلِيلٌ, often said of a medicine as meaning it acted as a dissolvent.]

حُلَّ, (M, K,) inf. n. as above, (TA,) meaning It was dissolved, melted, or liquefied, is said of anything congealed, frozen, or solid. (M, K.) b3: [(assumed tropical:) He solved a problem, or riddle, &c. b4: (assumed tropical:) He analyzed a thing; as also ↓ حلّل, inf. n. as above.]

b5: حَلَّ اليَمِينَ: see 2. b6: From حَلُّ الأَحْمَالِ عِنْدَ النُّزُولِ [The untying, unbinding, or loosing, of the loads on the occasion of alighting], حَلَّ, inf. n. حُلُولٌ, came to be used alone as meaning نَزَلَ [i. e. He alighted; or descended and stopped or sojourned or abode or lodged or settled; and simply he took up his abode; or he abode, lodged, or settled; in a place]. (Er-Rághib, TA.) You say, حَلَّ بِالْمَكَانِ (S, K) or بِالْبَلَدِ, (Msb,) and حَلَّ المَكَانَ (S, Mgh, * K) or البَلَدَ, (Msb,) aor. ـُ (S, Msb, K) and حَلِّ, (K,) both of which forms of the aor. are mentioned by Ibn-Málik, (TA,) inf. n. حُلُولٌ (S, Mgh, Msb, K) and حَلٌّ (S, K) and حَلَلٌ, which is extr., (K,) and مَحَلٌّ (S, TA) and مَحِلٌّ; (TA;) and بِهِ ↓ احتلّ (S, * K) and ↓ احتلّهُ; (K;) meaning نَزَلَ بِهِ [He alighted, or descended and stopped &c. (as above), in the place or the country or town &c.]. (Msb, K, TA.) And in like manner, حَلَّ بِالقَوْمِ and حَلَّ القَوْمَ (S, ISd, TA) and بِهِمْ ↓ احتلّ and ↓ احتلّهُمْ (ISd, TA) [He alighted, or descended and stopped &c., at, or in, the abode of the people or party]; and حَلَّ إِلَى

القَوْم signifies the same. (TA.) And حُلَّ المَكَانُ The place was alighted in, or taken as an abode; (TA;) was inhabited. (K.) [Hence, in philosophy, حُلُولٌ signifies (assumed tropical:) Temporary or separable, and permanent or inseparable, indwelling or inbeing: and حَلَّ بِهِ or فِيهِ (assumed tropical:) It had, or became in the condition of having, such indwelling or inbeing in it. And حَلَّ بِهِ or فِيهِ is often said of joy and grief and the like, meaning (assumed tropical:) It took up its abode in him. And كَذَا ↓ حَلَّ مَحَلَّ (assumed tropical:) It took, or occupied, the place of such a thing.] b7: And hence, (TA,) حَلَّ الهَدْىُ, (S, Msb, K,) aor. ـِ (S, Msb,) inf. n. حِلَّةٌ and حُلُولٌ, (S, K,) (tropical:) The beasts for sacrifice arrived at the place where it was lawful for them to be sacrificed, (S, K, TA,) or at the place in which they should be sacrificed. (Msb.) b8: حَلَّ said of a punishment has for its aor. ـُ and حَلِّ, and the inf. n. is حُلُولٌ: (Msb:) [but it is said that] حَلَّ العَذَابُ, aor. ـُ means (assumed tropical:) The punishment alighted, or descended: and حَلَّ, aor. ـِ (assumed tropical:) it was, or became, due, or necessitated by the requirements of justice to take effect: it is said in the Kur [xx. 83], فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى (assumed tropical:) [test my anger alight upon you, or befall you]; or فَيَحِلَّ عليكم (assumed tropical:) [test it become due to you]; accord. to different readings: (S, O:) or when you say, حَلَّ بِهِمْ العَذَابُ, [you mean (assumed tropical:) The punishment alighted upon them, or befell them; and] the aor. is حَلُ3َ only: and when you say, حَلَّ عَلَىَّ, or لَكَ, [you mean (assumed tropical:) It became due to me, or to thee; and] the aor. is حَلَّ: أَنْ يَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ [in the Kur xx. 89,] means (assumed tropical:) that anger should alight upon you, or befall you, from your Lord [accord. to those who read thus instead of يَحِلَّ; but the latter is the common reading]. (TA.) You say also, حَلَّ أَمْرُ اللّٰهِ عَلَيْهِ, aor. ـِ inf. n. حُلُولٌ, meaning (assumed tropical:) [The threatened punishment of God] was, or became, due to him, or necessitated by the requirements of justice to take effect upon him. (K.) And حَلَّ حَقِّى عَلَيْهِ, (Msb, * K,) aor. ـِ (Msb, K,) inf. n. حُلُولٌ, (Msb,) or مَحِلٌّ, (K,) (tropical:) My right, or due, was, or became, a thing the rendering of which was obligatory, or incumbent, on him. (Msb, * K, TA.) And حَلَّ الدَّيْنُ, (S, Msb, K,) aor. ـِ inf. n. حُلُولٌ, (S Msb,) (assumed tropical:) The debt was, or became, or fell, due; (K, * TA;) its appointed term, or period, ended, (Msb, TA,) so that the payment of it became due. (TA.) and حَلَّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (assumed tropical:) The payment of the debt became obligatory on him. (Mgh.) b9: حَلَّ, aor. ـِ inf. n. حِلٌّ (S, Mgh, Msb, K) and حَلَالٌ, (S,) (tropical:) It (a thing, S, Mgh, Msb) was, or became, lawful, allowable, or free; (S, TA;) لَكَ to thee: (S:) contr. of حَرُمَ: (Msb, K:) a metaphorical signification, from حَلُّ العُقْدَةِ [“ the untying of the knot ”]. (TA.) Hence the saying, الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَلَاةُ (assumed tropical:) [The husband is entitled to taking her back to the marriage-state as long as prayer is not lawful to her]. (Mgh.) And the saying, in a trad., لَمَّا رَأَى الشَّمْسَ قَدْ وَقَبَتْ قَالَ هٰذَا حِينُ حِلِّهَا, i. e. [When he saw that the sun had set, he said,] This is the time of its becoming lawful; meaning the prayer of sunset. (TA.) b10: [حَلَّ, aor. ـِ inf. n. حِلٌّ, (assumed tropical:) He was, or became, free from, or quit of, an obligation, or responsibility.] You say, جَعَلَهُ فِى حِلٍّ مِنْ قِبَلِهِ (assumed tropical:) [He made him, or pronounced him, free from, or quit of, obligation, or responsibility, with respect to him.]. (TA.) [And أَنْتَ فِى حِلٍّ مِنْ كَذَا (assumed tropical:) Thou art free from, or quit of, obligation, or responsibility, with respect to such a thing.] and حَلَّ said of the مُحْرِم, (S, Msb,) or حَلَّ مِنْ إِحْــرَامِــهِ, (K,) inf. n. حَلَالٌ, (S,) or حِلٌّ, (Msb, K,) or both; (TA;) and ↓ احلّ, (S, Msb, K,) and ↓ تحلّل; (Bd and Jel in ii. 192;) (tropical:) He quitted his state of إِحْــرَام: (Msb, K:) this, also, is a metaphorical signification, from حَلُّ العُقْدَةِ. (TA.) [Hence,] فَعَلَهُ فِى حِلِّهِ وَ حِرْمِهِ, and وحُرْمِهِ ↓ فى حُلِّهِ, (assumed tropical:) He did it when he was free from إِحْــرَام and when he was in the state of احــرام. (K.) And شُهُورُ الحِلِّ, (S,) or أَشْهُرُ الحِلِّ: (K:) see حِلٌّ, below, and حَلَّتِ المَرْأَةُ, (S, K,) [aor. ـِ inf. n. حِلٌّ and حُلُولٌ, (TA,) (tropical:) The woman quitted her [period termed] عِدَّة: (S, K:) this, too, is a metaphorical signification, from حَلُّ العُقْدَةِ: (TA:) or حَلَّتْ لِلزَّوَاجِ (assumed tropical:) she became free from any obstacle to marriage, as, for instance, by having accomplished the عِدَّة. (Msb.) [And (assumed tropical:) The woman became free from the marriage tie, by the death of her husband, or by divorce.] You say, أَنْتِ فِى حِلٍّ مِنِّى (assumed tropical:) Thou art divorced from me. (TA.) And حَلَّتِ اليَمِينُ (assumed tropical:) The oath [became discharged; and thus,] proved true. (Msb.) b11: حَلَّ, aor. ـِ inf. n. حَلٌّ, (assumed tropical:) He ran. (TA.) A2: حَلَّ بِهِ: see 4.

A3: حَلَّ, sec. Pers\. حَلِلْتَ, aor. ـَ inf. n. حَلَلٌ, He (a man) had a pain in his hips and [in the CK “ or ”] his knees. (K.) [See also حَلَلٌ, below.]2 حللّٰهُ: see 1, in two places: b2: and see also 4, in four places. b3: حلّل اليَمِينَ, (S, Mgh, Msb, K,) inf. n. تَحُلِيلٌ (Mgh, K) and ↓ تَحِلَّةٌ, (S, * Mgh, K,) and ↓ تَحِلٌّ, which is anomalous, (K,) or ↓ تَحِلَّةٌ is a simple subst., (Msb,) [and] so is ↓ حِلٌّ, (K, TA,) (assumed tropical:) He expiated the oath: (K:) or (assumed tropical:) he freed the oath from obligation by making an exception, or saying إِنْ شَآءَ اللّٰهُ, or by expiation: (Mgh, Msb:) or (assumed tropical:) he did that whereby he became free from violating, or failing of keeping, the oath; [generally meaning he made an exception in the oath, or he expiated it;] as also ↓ حَلَّهَا: (Msb:) and فِى يَمينه ↓ تحلّل (assumed tropical:) he made an exception, or said إِنْ شَآءَ اللّٰهُ, in his oath, (S, Mgh, K,) immediately: (TA:) and مِنْهَا ↓ تحلّل (assumed tropical:) he became quit of it by expiation, (Mgh, TA,) or by a violation of it requiring expiation, or by making an exception, or saying ان شاء اللّٰه, in it. (TA.) One says to him who goes to a great length in threatening, or him who exceeds the due bounds in what he says, أَبَا فُلَانٍ ↓ حِلًّا, meaning (assumed tropical:) Make thou an exception, or say ان شاء اللّٰه, O father of such a one, in thine oath; regarding him as a swearer: and in like manner one says, ↓ يَا حَالِفُ اذْكُرْ حِلًّا (assumed tropical:) [O swearer, bear in mind the making an exception, or saying ان شاء اللّٰه]. (S, * TA. [See a similar saying in the second sentence of this art.]) In the saying لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ذٰلِكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا ↓ إِلَّا حِلَّ, [the particle] الّا is syn. with لٰكِنَّ; and the meaning is said to be, (assumed tropical:) [I will assuredly do such a thing: but] the annulling of the obligation, or the expiation, of [that] my asseveration (قَسَمِى ↓ تَحِلَّةَ, or تَحْلِيلَهُ,) shall be my doing such a thing. (TA.) One says also, القَسَمِ ↓ فَعَلْتُهُ تَحِلَّةَ, meaning (assumed tropical:) I did it only enough to annul the obligation of, or to expiate, the oath; not exceeding therein the ordinary bounds. (S, Msb.) It is said in a trad., لَا يَمُوتُ القَسَمِ ↓ لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ, meaning (assumed tropical:) [Three children of the believer shall not die and the fire of Hell touch him]. save enough to annul the obligation of, or to expiate, the oath that is implied in the saying in the Kur [xix. 72], “There is not any of you that shall not come to it. ” (A' Obeyd, S, TA.) Hence تَحْلِيلٌ came to be applied to anything in which the ordinary bounds were not exceeded. (S, Msb.) One says, ضَرَبْتُهُ تَحْلِيلًا, (S, TA,) or ضَرْبًا تَحْلِيلًا, (K,) meaning (assumed tropical:) I beat him moderately; not exceeding the ordinary bounds. (K, * TA.) And Kaab Ibn-Zuheyr says, speaking of the feet of a she-camel, وَقْعُهُنَّ الأَرْضَ تَحْلِيلُ, meaning Their falling on the ground is without vehemence. (S.) [In like manner, also,] القَسَمِ ↓ تَحِلَّةَ is descriptive, by way of comparison, of littleness; as is اليَمِينِ ↓ تَحِلَّةَ: (Mgh:) or of anything occupying little time: (TA:) and القَسَمِ ↓ إِلَّا تَحِلَّةَ, in the trad. cited above, means (assumed tropical:) [slightly, or] with a slight touch. (Mgh.) A poet says, أَرَى إِبِلِى جَدُودَ فَلَمْ تَذُقْ مُقْسَمِ ↓ بِهَا قَطْرَةً إِلَّا تَحِلَّةَ (assumed tropical:) [I see my camels loathed the water of Jadood, so that they did not taste in it a drop save sparingly]. (S.) b4: حلّل مَا بِهِ مِنَ الدَّآءِ, inf. n. تَحْلِيلٌ, (assumed tropical:) He, or it, removed what was in him, of disease. (Har p. 231.) A2: حللّٰهُ الحُلَّةَ He clad him with the حُلَّة. (TA.) 3 حالّهُ He alighted, or descended and stopped or sojourned or abode or lodged or settled, with him; and simply he took up his abode, lodged, or settled, with him; syn. حَلَّ مَعَهُ. (K.) Yousay, يُحَالُّهُ فِى دَارٍ وَاحِدَةٍ [He takes up his abode, lodges, or settles, with him in one house]. (S.) And, of a woman, تُحَالُّ زَوْجَهَا فِى فِرَاشٍ [She takes her place with her husband in a bed]. (Mgh.) 4. احلّهُ He made him to alight, or descend and stop or sojourn or abide or lodge or settle; and simply he made him to take up his abode, to lodge, or to settle; syn. أَنْزَلَهُ; (S, K;) as also ↓ حللّٰهُ, and بِهِ ↓ حَلَّ: (K:) said also of a place [as though meaning it invited him to alight, &c.]. (ISd, TA.) So in the phrases احلّهُ المَكَانَ and بِالْمَكَانِ, and المَكَانَ ↓ حللّٰهُ, He made him to alight, or descend and stop &c., in the place. (K.) b2: احلّ بِنَفْسِهِ (assumed tropical:) [He caused punishment (العُقُوبَةَ being understood) to alight, or descend, upon himself; or] he did what necessitated, or he deserved, punishment. (S, K.) b3: احلّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (assumed tropical:) God necessitated it, as suitable to the requirements of justice, to take effect upon him; namely, his threatened punishment (أَمْرَهُ). (K, * TA.) b4: And احلّهُ (tropical:) He (God, Msb and K, and a man, S, Msb) made it lawful, allowable, or free; as also ↓ حللّٰهُ, (S, Mgh, Msb, K, TA,) inf. n. تَحْلِيلٌ and ↓ تَحِلَّةٌ. (S.) Hence, [in the Kur ii. 276,] أَحَلَّ اللّٰهُ البَيْعَ (assumed tropical:) God has made selling to be lawful, or allowable, giving the choice to practise it or abstain from it. (Msb.) And hence also, أَحْلَلْتُ لَهُ الشَّىْءَ (assumed tropical:) I made, or have made, lawful, allowable, or free, to him, the thing. (S.) and أَحْلَلْتُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا (assumed tropical:) I made, or have made, the woman lawful to her husband. (S.) b5: and أَحْلَلْتُهُ and ↓ حَلَّلْتُهُ (assumed tropical:) I made him, or pronounced him, free from, or quit of, obligation, or responsibility, with respect to what was between me and him. (Ham p. 446.) And ↓ تحللّٰهُ (assumed tropical:) He made him, or pronounced him, free from, or quit of, obligation, or responsibility, with respect to himself. (TA.) b6: أَحِلُّوا اللّٰهَ يَغْفِرْ لَكُمْ, or أَجِلُّوا, with ج, accord. to different readings of a trad.: see 4 in art. جل.

A2: احلّ as an intrans. verb: see 1, near the end of the paragraph. Also (assumed tropical:) He entered upon [any of] the profane months. (S, K.) And (assumed tropical:) He went forth to the حِلّ: (S, K:) or he became in the حِلّ; which means the region without the حَرَم [or sacred territory]: (Msb:) or he became free from, or quit of, an obligation [of any kind] that was upon him. (S, K.) b2: It is said in a trad., أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ, meaning (assumed tropical:) Whoso quits the state of إِحْــرَام, and makes it lawful to attack thee, and fights with thee, do thou so with him, though thou be in the state of احــرام: or it means, if a man make lawful to him what is unlawful to him, as thy honour or reputation, and thy property, repel him from thyself in such a way as thou canst. (Sgh, TA.) b3: احلّت (assumed tropical:) She (a ewe or goat) secreted milk in her udder without bringing forth: (S, O:) or (assumed tropical:) she, (a ewe or goat, K, and a camel, TA,) after her milk had become scanty, or had dried up, yielded her milk abundantly in consequence of her having eaten the [herbage termed] رَبِيع: in which case she is said to be ↓ مُحِلٌّ. (K.) And احلّت عَلَى وَلَدِهَا (assumed tropical:) She (a camel) yielded her milk abundantly to her young one. (ISd, TA.) 5 تحلّل It passed away by becoming dissolved, melted, or liquefied. (KL.) [And تحلّل إِلَيْهِ (assumed tropical:) It became reduced by analysis to it: occurring in this sense in the TA, art. قطع, in two places.] b2: (assumed tropical:) It (a disease) went away by degrees. (Har p. 231.) b3: See also 1, near the end of the paragraph. [Hence,] (assumed tropical:) He became ↓ حَلَال, meaning he finished his prayer. (Har p. 348.) b4: تحلّل فِى يَمِينِهِ: and تحلّل مِنْهَا: see 2. b5: تحلّل السَّفَرُ بِالرَّجُلِ (assumed tropical:) [The journey caused the man to fall sick after it; or] the man fell sick after arriving from the journey. (ISd, K.) A2: تحلّلهُ: see 4.7 انحلّت العُقْدَةُ The knot became untied, or undone, (K, TA,) or opened. (S.) b2: [And انحلّ It became dissolved, melted, or liquefied. b3: (assumed tropical:) It (a problem, or riddle, &c.) became solved. b4: (assumed tropical:) It (a thing) became analyzed. b5: (assumed tropical:) He relaxed; or became free from self-restraint.] b6: انحلّت اليَمينُ (assumed tropical:) The oath became freed from obligation [by an exception made in it, or by expiation]. (Msb.) 8 احتلّ: see 1, in four places.10 استحلّهُ (assumed tropical:) He reckoned it, accounted it, esteemed it, or deemed it, lawful, allowable, or free: (S, O:) [and consequently, he profaned, desecrated, or violated, it; i. e., a thing that should be regarded as sacred, or inviolable:] or he took it as, or made it, lawful, allowable, or free: or he asked him to make it so to him. (K.) R. Q. 1 حَلْحَلَهُمْ He removed them, (S, K,) or unsettled them, from their place, (S,) or from their places, and put them in motion. (K.) b2: حَلْحَلْ بِالنَّاقَةِ, (S,) or بِالإِبِلِ, (K,) He said to the she-camel, (S,) or to the camels, (K,) حَلْ, (S, K,) or حَلٍ حَلٍ. (K.) R. Q. 2 تَحَلْحَلَ عَنْ مَكَانِهِ He removed from his place; or quitted it. (S.) And تَحَلْحَلُوا They removed from their places, and became in motion, (K, TA,) and went away. (TA.) حَلْ (S, K) and حَلٍ, the latter used in the case of connexion with a following word, (S,) or حَلٍ حَلٍ, (K,) A cry by which a she-camel is chidden, like as a male camel is by the cry حَوْب: (S:) or a cry by which camels are chidden; (K, * TA;) but only female camels; as also حَلِي. (TA.) حَلٌّ Oil of sesame, or sesamum. (S, K.) حُلٌّ: see 1, near the end of the paragraph.

حِلٌّ an inf. n. of 1 [q. v.], in several senses. (S, K &c.) b2: [Hence,] شُهُورُ الحِلِّ, (S,) or أَشْهُرُ الحِلِّ, (K,) [The profane months; i. e. all the months except those termed الأَشْهُرُ الحُرُمُ: see حَــرَامٌ.]

A2: Also a simple subst. from حلّل اليَمِينَ: see 2, in four places.

A3: See also حَلَالٌ, in seven places. b2: [Hence,] الحِلُّ (assumed tropical:) The region that is without the حَرَم [or sacred territory]. (S, Msb, K.) A4: See also حَالٌّ.

A5: Also A butt; an object of aim, at which one shoots or throws. (K.) حّلَّةٌ: see مَحَلٌّ.

A2: A large basket, (K,) or a thing of the form of a large basket, (Sgh, TA,) of reeds, or canes, (Sgh, K, TA,) in which wheat is put: so in the conventional language of the people of Baghdád: (Sgh, TA:) but in that of Egypt, a copper cooking-pot: (TA:) [pl. حِلَلٌ.]

A3: The direction (جِهَة, and قَصْد,) of a thing; as also ↓ حِلَّةٌ: (K:) as when you say حلَّةَ الغَوْرِ in the direction of the Ghowr; syn. قَصْدَهُ. (Sb, TA.) A4: فِيهِ حَلَّةٌ In him is weakness, and languor; as also ↓ حِلَّةٌ. (M.) حُلَّةٌ [A dress consisting of] an إِزَار [i. e. a waist-wrapper] and a رِدَآء [or wrapper for the whole body], (S, M, Mgh, K,) or a بُرْد [which is another kind of wrapper for the whole body], or some other garment: (M, K:) only applied to a dress consisting of two garments (S, M, Nh, Msb, K) of one kind: (Nh, Msb:) or either of the two garments by itself: or a رِدَآء and a shirt, completed by a turban; or a good garment; but not so called when upon a man; for in this case it means two garments, or three: or any good new garment that is worn, thick or coarse, or fine or thin: (TA:) or a lined garment: (K:) but with the Arabs of the desert it means [a dress consisting of] three garments, i. e. a shirt and an إِزَار and a رِدَآء: (TA:) pl. حُلَلٌ (Msb) [and حِلَالٌ, as below]: accord. to A'Obeyd, حُلَلٌ means بُرُود of El-Yemen, (S, TA,) from various places; and a garment of this kind is asserted to be meant in a trad. in which it is said that the best kind of grave-clothing is the حُلَّة: it is also said that حُلَلٌ is applied to the وَشْى and حِبَر and خَزّ and قَزّ and قُوهِىّ and مَرْوِىّ and حَرِير. (TA.) b2: Also (assumed tropical:) A weapon, or weapons: (Sgh, K:) pl. حُلَلٌ and حِلَالٌ. (K.) You say, لَبِسَ حُلَّتَهُ, meaning (assumed tropical:) He wore, or put on, his weapon, or weapons. (Sgh, TA.) b3: Also [like إِزَارٌ] (tropical:) A wife. (TA.) حِلَّةٌ A mode, or manner, of حُلُول [i. e. alighting, taking up one's abode, lodging, or settling]. (K.) b2: See also حَالٌّ, in three places. b3: and see مَحَلٌّ, in two places. b4: Also (tropical:) A collection of بُيُوت [i. e. tents, or houses,] (Msb, K) of men; (K;) as also ↓ مَحَلَّةٌ: (Har p. 333:) or (K) a hundred thereof, (Msb, K,) and more: pl. حِلَالٌ. (Msb.) b5: (assumed tropical:) A sitting-place, or the people thereof; syn. مَجْلِسٌ: [or] (assumed tropical:) a place of assembly: pl. as above. (K.) A2: See also حَلَّةٌ, in two places.

حَلَلٌ A laxness in the legs of a beast: or in the tendons, or sinews, (K,) and weakness in the نَسَا [q. v.], (TA,) with laxness of the hock: or it is peculiar to camels: (K:) and signifies a weakness in the عُرْقُوب [i. e. hock, or hock-tendon,] of a camel; (Fr, S, O;) or in each عرقوب of a camel: (M, TA:) if in the knee, it is termed طَرَقٌ. (Fr, S.) b2: And Paucity of flesh in the posteriors and thighs; or smallness and closeness of the buttocks; or paucity of flesh in the thighs; syn. رَسَحٌ; (K;) in a woman. (TA.) b3: and Pain in the hips, or haunches, and the knees, in a man. (K.) حَلَالٌ (tropical:) Lawful, allowable, or free; contr. of حَــرَامٌ; (S, Msb, K;) as also ↓ حِلَالٌ (K) and ↓ حِلٌّ (S, Mgh, Msb, K) and ↓ حَلِيلٌ: (K:) a metaphorical signification, from حَلُّ العُقْدَةِ [“ the untying of the knot ”] : according to some, meaning what is not forbidden; and therefore including what is disapproved and what is not disapproved: accord. to others, that for which one is not punishable. (TA.) [Hence, مَالٌ حَلَالٍ (assumed tropical:) Wealth lawfully acquired. And اِبْنُ حَلَالٍ (assumed tropical:) A legitimate son: and an ingenuous, or honest, person.] And الحُلْوُ الحَلَالُ (tropical:) Language in which is nothing that induces doubt, or suspicion: (K, TA:) and the man in whom is nothing that induces doubt, or suspicion. (TA in art. حلو.) And لَكَ ↓ هُوَ حِلٌّ (tropical:) It is lawful, allowable, or free, to thee. (TA.) And بِلٌّ ↓ هُوَ حِلٌّ, meaning the same; (S;) or وّبِلٌّ ↓ حِلٌّ; (K;) and هِيَ وَبِلٌّ ↓ لِشَارِبٍ حِلٌّ: (TA:) see art. بل. b2: (tropical:) A man who has quitted his state of إِحْــرَام; (S, Msb, K;) as also ↓ مُحِلٌّ, (Msb,) and ↓ حِلٌّ, (S, Msb,) and مِنَ الإِحْــرَامِ ↓ حِلٌّ; (S, TA;) or this last signifies one who has not become in that state: (TA:) by rule one should say حَالٌّ, which is not used in this sense. (K.) b3: (tropical:) A woman free from any obstacle to marriage, as, for instance, by having accomplished the عِدَّة. (Msb.) b4: See also 5.

حِلَالٌ: see حَلَالٌ.

حَلِيلٌ: see حَلَالٌ. b2: Also A fellow-lodger, or fellow-resident, of another, in one house: fem. with ة. (S.) b3: And hence, (TA,) A husband: (S, Msb, K:) and with ة a wife; (S, Mgh, Msb, K;) as also without ة: (K:) or they are so called because each occupies a place, in relation to the other, which none beside occupies: (Msb:) [but there may be two or more wives to one man:] accord. to some, they are so called because the husband is lawful to the wife, and the wife to the husband: but the word, [or rather each word,] thus applied, is ancient: not a law-term: the pl. is حَلَائِلُ. (TA.) b4: Also A neighbour: (Msb:) fem. with ة. (S.) b5: And A guest. (Msb.) حَلَّالٌ (assumed tropical:) One who solves astronomical problems. (TA.) حَلَّانٌ: see تَحِلَّةٌ. b2: دَمُهُ حُلَّانٌ (assumed tropical:) His blood goes for nothing; or is of no account. (K.) حَلْحَالٌ [The act of chiding a she-camel, or she-camels, by the cry حَلْ: a subst. from حَلْحَلَ; like زَلْزَالٌ from زَلْزَلَ: or] a subst. derived from حَلْ, or حَلٍ. (TA.) حُلَاحِلٌ A grave, staid, or sedate, chief: (S:) or one who is grave, staid, or sedate, in his sittingplace; a chief among his kinsfolk: (TA:) or a courageous chief: or a portly man, characterized by much manly virtue: or grave, staid, or sedate, with a forbearing, or clement, disposition: applied to a man: (K:) never to a woman: (TA:) and ↓ مُحَلْحَلٌ signifies the same: (K:) or the former, a chief with whom men often alight, or abide: (Har p. 69:) pl. حَلاحِلُ. (S.) حَالٌّ [Untying, undoing, or opening, a knot:] act. part. n. of حَلَّ in the phrase حَلَّ العُقْدَةَ. (Msb.) b2: [And hence, (see 1,)] Alighting, or descending and stopping or sojourning or abiding or lodging or settling; or simply taking up one's abode; or abiding, lodging, or settling; in a place; syn. نَازِلٌ; (K, TA;) as also ↓ حِلٌّ; occurring in the Kur xc. 2: (TA:) pl. of the former حُلُولٌ and حُلَّالٌ and حُلَّلٌ, (K,) and quasi-pl. n.

↓ حِلَّةٌ; (TA [in which it is in one place called a pl. (not a quasi-pl. n.) of حَالٌّ];) and the pl. of حِلَّةٌ is حِلَالٌ. (TA.) You say حَىٌّ حُلُولٌ A tribe that is [abiding] in one place. (Ham p. 171.) And ↓ قَوْمٌ حِلَّةٌ A people, or party, alighting, &c., (S, Msb, K,) and comprising a numerous company: and in like manner, ↓ حِىٌّ حِلَّةٌ, (S,) and حَىٌّ حِلَالٌ, (S, TA,) a numerous tribe [alighting, &c.]. (TA.) [See also نَظَرٌ.] b3: Hence, الحَالُّ المُرْتَحِلُ (assumed tropical:) He who completes the reading, or reciting, of the Kur-án, and then immediately recommences it; likened to him who travels much, and does not come to his family: or the warrior who does not return from his warring. (TA.) b4: دَيْنٌ حَالٌ (assumed tropical:) A debt of which the appointed term, or period, is ended; (Msb;) a debt falling due; (TA;) contr. of مُؤَجَّلٌ. (Mgh.) b5: See also مُحَلَّلٌ.

أَحَلُّ Having what is termed حَلَلٌ [q. v.]: fem.

حَلَّآءُ: and pl. حُلٌّ, applied to horses, (K, TA,) and to camels, and to wolves: (TA:) a camel having a weakness in the عُرْقُوب [i. e. hock, or hock-tendon]: (Fr, S:) and having a laxness in his legs: it is discommended in everything, except the wolf. (S.) b2: The fem., applied to a woman, signifies Having little flesh in the posteriors and thighs; or having small and close buttocks; or having little flesh in the thighs. (TA.) إِحْلِيلٌ (S, Msb, K) and ↓ تِحْلِيلٌ (K) The orifice through which the urine passes forth (S, Msb, K) from the penis of a man: (K:) and the orifice through which the milk passes forth from the breast (S, Msb, K) and from the udder. (S, Msb.) تَحِلٌّ: see 2, near the beginning.

تَحِلَّةٌ: see 2, in nine places: and see also 4. b2: Also (assumed tropical:) A thing with which an oath is expiated; (K;) [and so ↓ حُلَّانٌ; as in the saying,] أَعْطِهِ حُلَّانَ يَمِينِهِ (assumed tropical:) Give thou to him that with which he may expiate his oath. (ISd, K.) تِحْلِيلٌ: see إِحْلِيلٌ.

مَحَلٌّ A place where a person or party alights, or descends and stops or sojourns or abides or lodges or settles; a place of alighting, or descending and stopping &c.; or simply where one takes up his abode, abides, lodges, or settles; (S, Msb, TA;) as also ↓ مَحِلٌّ: (Msb:) and ↓ مَحَلَّةٌ (S, Msb, K) and ↓ حِلَّةٌ, (S,) or ↓ حَلَّةٌ, (K,) signify a [particular, or special,] place of alighting, or descending and stopping &c., (S, Msb, K,) of a people or party: (S, Msb:) the pl. of مَحَلٌّ is مَحَالُّ; and the pl. of مَحَلَّةٌ is مَحَلَّاتٌ. (TA.) You say, صِدْقٍ ↓ هُوَ فِى حِلَّةِ, i. e. صِدْقٍ ↓ فى مَحَلَّةِ [He is in a good, or an excellent, place of alighting, &c.]. (S.) b2: [Hence, (assumed tropical:) A place, in a general sense. Thus in the phrase, حَلَّ مَحَلَّ كَذَا: see 1. And in the phrases, used in grammar, مَحَلُّهُ الرَّفْعَ (assumed tropical:) Its place in construction is that of the nominative case; and مَرْفُوعٌ مَحَلًّا (assumed tropical:) Virtually in the nominative case by reason of the place which it occupies in construction; and the like.] b3: [Hence, also,] a term applied by Ks to (assumed tropical:) An adverbial noun of place or time. (T voce ظَرْفٌ.) b4: [Hence, also, (assumed tropical:) A person, considered as one in whom some quality has place.] You say, هُوَ مَحَلٌّ لِأَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ لَخَيْرٌ وَعَسَى أَنْ يَفْعَلَ خَيْرًا (assumed tropical:) [He is a person fit, or proper, for one's saying of him, Verily he is good, and may-be he will do good]. (A and TA in art. ان.) A2: It is also an inf. n. (S, TA. [See 1.]) مَحِلٌّ: see مَحَلٌّ. b2: Also The lawful place of slaughter of a beast for sacrifice; (S;) accord. to some, to the pilgrim on the general day of sacrifice, and to the performer of the عُمْرَة on the day of his entering Mekkeh; or, as others say, to him who is in the state of إِحْــرَام. (TA.) b3: And The term, or period, of falling due of a debt. (S, TA.) A2: It is also an inf. n. (K, TA. [See 1.]) مُحَلٌّ: see مُحَلَّلٌ.

مُحلٌّ [Making one to alight, or descend and stop &c.]. [Hence,] المُحِلَّتَانِ (assumed tropical:) The cooking-pot and the hand-mill: and المُحِلَّاتُ the cooking-pot and the hand-mill and the bucket and the knife and the axe and the instrument for striking light (قَدَّاحَة, S, or زَنْد, K) and the water-skin (S, K) and the bowl: (K:) for he who has with him these things alights, or abides, wheresoever he will; but he who has not must be near to persons from whom he may borrow some one or more thereof. (S.) [Hence, also,] تَلْعَةٌ مُحِلَّةٌ (assumed tropical:) A تلعة [q. v.] comprising one بَيْت [or tent], or two. (O, K.) b2: (assumed tropical:) [Making a debt to fall due.] The Arabs used to say, when they saw the new moon, لَا مَرْحَبًا بِمُحِلِّ الدَّيْنِ وَ مُقَرِّبِ الآجَالِ (assumed tropical:) [No welcome be to that which makes the debt to fall due, and makes near the appointed periods!]. (TA.) b3: See also حَلَالٌ. b4: Also (assumed tropical:) One with whom it is lawful to fight: (S in art. حرم:) or whom it is lawful to slay: (TA:) contr. of مُحْرِمٌ, in the former sense, (S ubi suprà,) or in the latter sense. (TA.) b5: (assumed tropical:) One who has no claim, or covenanted right, to protection, or safeguard, or respect; (S, TA;) contr. of مُحْرِمٌ, in this sense also. (S.) b6: (assumed tropical:) A man who violates that which is sacred: or who does not hold that there is any sacredness pertaining to the sacred month. (K.) b7: See also 4, last sentence but one.

مَحَلَّةٌ: see مَحَلٌّ, in two places: b2: and see also حِلَّةٌ.

مُحَلَّلٌ: see مِحْلَالٌ. Also Any water at which camels have abode, and which they have consequently rendered turbid. (K.) A2: مُحَلَّلٌ لَهُ A man whose remarriage to his wife whom he has trebly divorced has been made lawful to him by her having been married to, and divorced by, another man; (Mgh, * TA;) as also لَهُ ↓ مُحَلٌّ (Mgh) and لُهُ ↓ مَحْلُولٌ (TA) and ↓ حَالٌّ, (ElKarkhee, Mgh,) or this last signifies [properly] one whose wife is lawful to him. (TA.) A3: مٌحًلَّلٌ also signifies A thing little in quantity. (K.) مُحَلِّلٌ (assumed tropical:) A man who marries a woman that has bee trebly divorced, (S, Msb, K, TA,) on the condition of his divorcing her after consummation of the marriage, (TA,) in order that she may become lawful to [be remarried to] the former husband. (S, Msb, K, TA.) b2: In a case of racing, (assumed tropical:) He that intervenes between two contending for a stake or stakes, (S,) or the third horse in a contest for a stake or stakes; (K;) if he outstrip, he takes [the stake or stakes]; and if he be outstripped, he is not fined: (S, K:) the case is this: two men lay two stakes; and then another comes, and starts his horse with the two others, without [laying] a stake; if one of the first two outstrip, he takes the two stakes, and this is lawful because of the third; but if the مُحَلِّل outstrip, he takes the two stakes; and if he be outstripped, there is no fine for him: he must be a horse of which one is sure that he may outstrip; otherwise it is termed قِمَارٌ: and he is also called دَخِيلٌ: (TA:) the مُحَلِّل in racing is so called because he makes lawful the contest for a stake or stakes, which had otherwise been unlawful. (Msb.) مِحْلَالٌ A place, (S,) or a meadow (رَوْضَةٌ), (K,) and a land (أَرْضٌ), (TA,) and a house (دَارٌ), (Mgh and Msb in art. اتى,) in which people alight, or descend and stop, or abide, much, or often; (S, K, TA, and Mgh and Msb ubi suprà;) as also ↓ مُحَلَّلٌ applied to a place: (S, TA:) or chosen as a place of alighting, &c.: or, accord. to ISd, that makes [or invites] people to alight, &c., in it much, or often; because a word of the measure مِفْعَالٌ has only the meaning of an act. part. n.: and, as some say, a meadow and a land are only thus called if abounding with herbage wholesome to the cattle. (TA.) مَحْلُولٌ: see مُحَلَّلٌ.

مُحَلْحَلٌ: see حُلَا حِلٌ.

الهَرَمانِ

Entries on الهَرَمانِ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
الهَرَمانِ:
هي أهــرام كثيرة إلّا أن المشهور منها اثنان، واختلف الناس في أهــرام مصر اختلافا جمّا وتكاد أن تكون حقيقة أقوالهم فيها كالمنام إلّا أنّا نحكي من ذلك ما يحسن عندنا، فمن ذلك ما ذكره أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي في كتاب خطط مصر أنه وجد في قبر من قبور الأوائل صحيفة فالتمسوا لها قارئا فوجدوا شيخا في دير القلمون فقرأها فإذا فيها: إنا نظرنا فيما تدل عليه النجوم فرأينا أنّ آفة نازلة من السماء وخارجة من الأرض ثم نظرنا فوجدناه ماء مفسدا للأرض وحيوانها ونباتها، فلما تمّ اليقين من ذلك عندنا قلنا لملكنا سوريد بن سهلوق: مر ببناء افرونيات وقبر لك وقبور لأهل بيتك، فبنى لنفسه الهرم الشرقي وبنى لأخيه هو جيب الهرم الغربي وبنى لابن هو جيب الهرم المؤزّر وبنيت الافرونيات في أسفل مصر وأعلاها وكتبنا في حيطانها علما غامضا من معرفة النجوم وعللها والصنعة والهندسة والطبّ وغير ذلك مما ينفع ويضر ملخّصا مفسرا لمن عرف كلامنا وكتابتنا، وانّ هذه الآفة نازلة بأقطار العالم وذلك عند نزول قلب الأسد في أول دقيقة من رأس السرطان وتكون الكواكب عند نزوله إياها في هذه المواضع من الفلك: الشمس والقمر في أول دقيقة من رأس الحمل، وزحل في درجة وثمان وعشرين دقيقة من الحمل، والمشتري في الحوت في تسع وعشرين درجة وثمان وعشرين دقيقة، والمريخ في الحوت في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق، والزهرة في الحوت في ثمان وعشرين درجة ودقائق، وعطارد في الحوت في
سبع وعشرين درجة ودقائق، والجوزهر في الميزان وأوج القمر في الأسد في خمس درج ودقائق، ثم نظرنا هل يكون بعد هذه الآفة كون مضرّ بالعالم فاحتسبنا الكواكب فإذا هي تدلّ على أنّ آفة من السماء نازلة إلى الأرض وأنها ضدّ الآفة الأولى وهي نار محرقة لأقطار العالم، ثم نظرنا متى يكون هذا الكون المضر فرأيناه يكون عند حلول قلب الأسد في آخر دقيقة من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد ويكون إيليس وهو الشمس معه في دقيقة واحدة متصلة بستورنس وهو زحل من تثليث الــرامــي ويكون المشتري وهو زاويس في أول الأسد في آخر احتراقه ومعه المرّيخ وهو آرس في دقيقة ويكون سلين وهو القمر في الدلو مقابلا لإيليس مع الذنب في اثنتين وعشرين ويكون كسوف شديد له بثلث سلين القمر ويكون عطارد في بعده الأبعد أمامها مقبلين أما الزهرة فللاستقامة وأما عطارد فللرجعة، قال الملك:
فهل عندكم من خبر توقفوننا عليه غير هذين الاثنين؟
قالوا: إذا قطع قلب الأسد ثلثي سدس أدواره لم يبق من حيوان الأرض متحرّك إلّا تلف فإذا استتمّ أدواره تحلّلت عقود الفلك وسقط على الأرض، قال لهم: ومتى يكون يوم انحلال الفلك؟ قالوا:
اليوم الثاني من بدو حركة الفلك، فهذا ما كان في القرطاس، فلما مات سوريد دفن في الهرم الشرقي ودفن هوجيب في الهرم الغربي ودفن كرورس في الهرم الذي أسفله من حجارة أسوان وأعلاها كدان، ولهذه الأهــرام أبواب في آزاج تحت الأرض طول كلّ أزج منها مائة وخمسون ذراعا، فأما باب الهرم الشرقي فمن الناحية البحرية، وأما باب الهرم الغربي فمن الناحية الغربية، وأما باب الهرم المؤزر فمن الناحية القبلية، وفي الأهــرام من الذهب وحجارة الزمرد ما لا يحتمله الوصف، وإنّ مترجم هذا الكتاب من القبطي إلى العربي أجمل التاريخات إلى أول يوم من توت الأحد وطلوع شمسه سنة خمس وعشرين ومائتين من سني العرب فبلغت أربعة آلاف وثلاثمائة وإحدى وعشرين سنة لسني الشمس ثم نظر كم مضى من الطوفان إلى يومه هذا فوجده ثلاثة آلاف وتسعمائة وإحدى وأربعين سنة وتسعة وخمسين يوما فألقاها من هذه الجملة فبقي معه ثلاثمائة وتسع وتسعون سنة وخمسة أيام فعلم أن هذا الكتاب المؤرّخ كتب قبل الطوفان بهذه السنين، وحكى ابن زولاق: ومن عجائب مصر أمر الهرمين الكبيرين في جانبها الغربي ولا يعلم في الدنيا حجر على حجر أعلى ولا أوسع منها، طولها في الأرض أربعمائة ذراع في أربعمائة، وكذلك علوها أربعمائة ذراع، وفي أحدهما قبر هرمس وهو إدريس، عليه السّلام، وفي الآخر قبر تلميذه أغا تيمون، وإليهما تحج الصابئة، قال:
وكانا أولا مكسوّين بالديباج وعليهما مكتوب:
وقد كسوناهما بالديباج فمن استطاع بعدنا فليكسهما بالحصير، قال: وقال حكيم من حكماء مصر:
إذا رأيت الهرمين ظننت أن الإنس والجنّ لا يقدرون على عمل مثلهما ولم يتولّهما إلا خالق الأرض، ولذلك قال بعض من رآهما: ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين فإني أرحم الدهر منهما، قال عبيد الله مؤلف هذا الكتاب: وقد رأيت الهرمين وقلت لمن كان في صحبتي غير مرّة إن الذي يتصوّر في ذهني أنه لو اجتمع كل من بأرض مصر من أولها إلى آخرها على سعتها وكثرة أهلها وصمدوا بأنفسهم عشر سنين مجتهدين لما أمكنهم أن يعملوا مثل الهرمين وما سمعت بشيء تعظّم عمارته فجئته إلا ورأيته دون
صفته إلا الهرمين فإن رؤيتهما أعظم من صفتهما، قال ابن زولاق: ولم يمرّ الطوفان على شيء إلا وأهلكه وقد مرّ عليهما لأن هرمس وهو إدريس، عليه السّلام، قبل نوح وقبل الطوفان، وأما الهرم الذي بدير هرميس فإنه قبر قرباس وكان فارس مصر وكان يعدّ بألف فارس فإذا لقيهم وحده لم يقوموا له وانهزموا، وإنه مات فجزع عليه الملك والرعية ودفنوه بدير هرميس وبنوا عليه الهرم مدرجا وبقي طينه الذي بني به مع الحجارة من الفيوم وهذا معروف إذا نظر إلى طينه لم يعرف له معدن إلا بالفيوم وليس بمنف ووسيم له شبه من الطين، وقال ابن عفير وابن عبد الحكم: وفي زمان شداد بن عاد بنيت الأهــرام فيما ذكر عن بعض المحدثين ولم نجد عند أحد من أهل العلم من أهل مصر معرفة في الأهــرام ولا خبرا ثبت إلا أن الذي يظن أنها بنيت قبل الطوفان فلذلك خفي خبرها ولو بنيت بعده لكان خبرها عند الناس، ولذلك يقول بعضهم:
حسرت عقول ذوي النّهى الأهــرامــ، ... واستصغرت لعظيمها الأحلام
ملس منبّقة البناء شواهق، ... قصرت لغال دونهنّ سهام
لم أدر حين كبا التفكّر دونها، ... واستوهمت بعجيبها الأوهام
أقبور أملاك الأعاجم هنّ أم ... طلّسم رمل كنّ أم أعلام
وقال ابن عفير: لم تزل مشايخ مصر يقولون إن الأهــرام بناها شداد بن عاد وهو الذي بنى المغار وجند الأجناد، والمغار والأجناد هي الدفائن، وكانوا يقولون بالرجعة فكان إذا مات أحدهم دفنوا معه ماله كائنا ما كان وإن كان صانعا دفنت معه آلته، وذكر أن الصابئة تحجّها، ومن عجائب مصر الهرمان إذ ليس على وجه الأرض بناء باليد حجر على حجر أطول منهما وإذا رأيتهما ظننت أنهما جبلان موضعان، ولذلك قيل: ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين فإني أرحم الدهر منهما، وعلى ركن أحدهما صنم كبير يقال إنه بلهيت ويقال إنه طلسم للرمل لئلا يغلب على كورة الجيزة وإن الذي طلسمه بلهيت، وسبب تطلسمه أن الرمال غربيه وشماليه كثيرة متكاثفة فإذا انتهت إليه لا تتعداه، وهو صورة رأس آدمي ورقبته ورأسا كتفيه كالأسد وهو عظيم جدّا، حدثني من رأى نسرا عشش في أذنه:
وهو صورة مليحة كأن الصانع فرغ منه عن قرب، وهو مصبوغ بحمرة موجودة إلى الآن مع تطاول المدة وتقدم الأعوام، قال المعرّي:
تضلّ العقول الهبرزيّات رشدها، ... ولا يسلم الرأي القويم من الأفن
وقد كان أرباب الفصاحة كلما ... رأوا حسنا عدّوه من صنعة الجنّ
وقال أبو الصّلت: وأي شيء أعجب وأغرب بعد مقدورات الله، عز وجل، ومصنوعاته من القدرة على بناء جسم من أعظم الحجارة مربع القاعدة مخروط الشكل ارتفاع عموده ثلاثمائة ذراع ونحو سبعة عشر ذراعا تحيط به أربعة سطوح مثلثات متساويات الأضلاع طول كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعا وهو مع هذا العظم من إحكام الصنعة وإتقان الهندام وحسن التقدير بحيث لم يتأثر إلى هلمّ جرّا بتضاعف الرياح وهطل السحاب وزعزعة الزلازل، وهذه صفة كل واحد من الهرمين المحاذيين للفسطاط 26- 5
من الجانب الغربي على ما شاهدناه منهما، قال:
واتفق أن خرجنا يوما فلما طفنا بهما وكثر تعجبنا منهما تعاطينا القول فيهما فقال بعضنا يعني نفسه:
بعيشك هل أبصرت أحسن منظرا، ... على طول ما أبصرت، من هرمي مصر
أطافا بأعنان السماء وأشرفا ... على الجوّ إشراف السّماك أو النسر
وقد وافيا نشزا من الأرض عاليا ... كأنهما ثديان قاما على صدر
قال: وزعم قوم أن الأهــرام الموجودة بمصر قبور الملوك العظام آثروا أن يتميزوا بها عن سائر الملوك بعد مماتهم كما تميزوا عنهم في حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور، ولما وصل المأمون إلى مصر أمر بنقبهما فنقب أحد الهرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد وعناء طويل فوجد في داخله مهاو ومراق يهول أمرها ويعسر السلوك فيها ووجد في أعلاها بيت مكعب طول كل ضلع من أضلاعه ثمانية أذرع وفي وسطه حوض رخام مطبق فلما كشف غطاؤه لم يجدوا فيه غير رمة بالية قد أتت عليها العصور الخالية فأمر المأمون بالكف عن نقب ما سواه، وفي سفح أحد الهرمين صورة آدميّ عظيم مصبغة وقد غطى الرمل أكثرها وهي عجيبة غريبة، وفيها يقول ظافر الحداد الإسكندري:
تأمّل بنية الهرمين وانظر ... وبينهما أبو الهول العجيب
كعمّاريّتين على رحيل ... لمحبوبين بينهما رقيب
وماء النيل تحتهما دموع، ... وصوت الريح عندهما نحيب
قال: ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالحكمة وهو الذي يسميه العبرانيون أخنوخ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وهو إدريس النبي، عليه السّلام، استدل من أحوال الكواكب على كون الطوفان فأمر ببنيان الأهــرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم إشفاقا عليها من الذهاب والدروس وحفظا لها واحتياطا عليها، وقيل إن الذي بناها سوريد بن سهلوق بن سرياق، وقال البحتري في قصيدة:
ولا بسنان بن المشلّل عند ما ... بنى هرميها من حجارة لابها
وذكر قوم أنه قد كتب على الهرمين بالمسند: إني بنيتهما فمن يدّعي قوة في ملكه فليهدمهما فإن الهدم أيسر من البناء، وذكر أن حجارتهما نقلت من الجبل الذي بين طرا وحلوان، وهما قريتان من مصر، وأثر ذلك باق إلى الآن.

الحلال

Entries on الحلال in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الحلال: ما انتفى عن حكم التحريم فينتظم بذلك ما يكره، وما لا يكره ذكره الحرالي.

وقال غيره: ما لا يعاقب عليه. وأصل الحل حل العقدة ومنه {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} ، وحللت نزلت، من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا نزل، وأحله غيره، وحل الدين انتهى أجله فوجب اداؤه. والمحلة محل النزول. وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا. والحلائل النساء، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، إما لحل كل منهما الآخر أو لنزوله معه. والحلة إزار ورداء. الإحليل مخرج البول لكونه محلول العقدة.
الحلال:
[في الانكليزية] Licit ،lawful ،permitted
[ في الفرنسية] Licite ،legal ،permis
بالفتح هو في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح. وفي الطريقة ما لا بدّ فيه من العلم ولا يكون فيه شبهة كأكل هدايا الملوك والسلاطين. ما دام لا يعلم يقينا أنّها حــرام فبعض العلماء أفتى بحلّها، ولكن علماء الطريقة يرون الامتناع عنها حتى يتأكّدوا تماما من كونها حلالا. كذا في مجمع السلوك. وفي خلاصة السلوك الحلال هو الذي قد انقطع عنه حقّ الغير. وقال سهل ما لا تعصى الله فيه.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: (من أكل الحلال أربعين يوما نوّر الله قلبه وتجري ينابيع الحكمة من قلبه) انتهى. قال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: الحلال ضد الحــرام لغة وشرعا.
والحلال البيّن أي الظاهر هو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه. ومنه أيضا ما لم يعلم فيه منع على أسهل القولين. والحــرام البيّن ما نصّ أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه، أو على أنّ فيه حدّا أو تعزيرا أو وعيدا. والمشتبه ما ليس بواضح.
الحلّ والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحــرام وبعضها يعضده دليل الحلال. ومن ثمّ فسّر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف في حلّ أكله كالخيل أو شربه كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع أو كسبه كبيع العينة. وفسّره أحمد مرّة باختلاط الحلال والحــرام. وحكم هذا أنّه يخرج قدر الحــرام ويأكل الحلال عند كثيرين من العلماء سواء قلّ الحــرام أم كثر. ومن المشتبه معاملة من في ماله حــرام. فالورع تركه مطلقا وإن جازت. وقيل واعتمده الغزالي إن كان أكثر ماله الحــرام حرمت معاملته. ثم الحصر في الثلاثة صحيح لأنّه إن نصّ أو أجمع على الفعل فالحلال، أو على المنع جازما فالحــرامــ، أو سكت عنه أو تعارض فيه نصّان ولم يعلم المتأخّر منهما فالمشتبه. وليس المراد بتعارضها تقابلها على جهة واحدة في الترجيح، فإنّ هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيّل الناظر في ابتداء نظره فإذا حقّق فكره رجح.
والمشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس لتعارض الأدلّة. وأمّا العلماء فيعرفون حكمها بنصّ أو إجماع أو قياس أو استصحاب ونحوها. فإذا تردّد شيء بين الحلّ والحرمة ولم يكن فيه نصّ ولا إجماع اجتهد المجتهد فيه وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي فيصير حلالا أو حــرامــا. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال فيكون الورع تركه. وما لم يظهر لمجتهد فيه شيء فهو باق على اشتباهه بالنسبة إلى العلماء وغيرهم، كشيء وجده في بيته ولم يدر هل هو له أو لغيره، وحينئذ اختلفوا فيما يأخذ به، فقيل بحلّه والورع تركه، وقيل بحرمته لأنّه يوقع في الحــرامــ، وقيل لا يقال فيه واحد منهما، قال القرطبي والصواب الأوّل. قال المصنف أي النووي الظاهر أنّ هذا الخلاف مخرّج على الخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب. الأول وهو الأصح أنّه لا يحكم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرها، لأنّ التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلّا بالشرع.
والثاني أنّ الحكم الحلّ والإباحة. قال القرطبي دليل الحلّ أنّ الشرع أخرجها من قسم الحــرامــ، وأشار إلى أنّ الورع تركها بقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وممن عبّر بأنّها حلال يتورّع عنها أراد بالحلال مطلق الجائز الشامل للمكروه بدليل قوله: (يتورّع عنها) لا المباح المستوي الطرفين لأنّه لا يتصوّر فيه ورع ما داما مستويين، بخلاف ما إذا ترجّح أحدهما. فإن كان الراجح الترك كره أو الفعل نذب. والثالث المنع. والرابع التوقّف. ولقد أطنب ابن الحجر هاهنا الكلام وذكر أقسام المشتبهات مفصلا.
فمن أراد فليرجع إلى شرحه المذكور.
وقال العيني في شرح البخاري في كتاب العلم في شرح هذا الحديث بعد ذكر أكثر الأقوال المذكورة: فحصل لنا مما تقدّم ذكره أنّ في المتشابهات المذكورة في الحديث التي ينبغي اجتنابها أقوالا. أحدها أنّها التي تعارضت فيها الأدلة فاشتبهت، فمثل هذا يجب فيه الوقف إلى الترجيح لأنّ الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل محرم. وثانيها أنّها المكروهات وهو قول الخطابي والمازري وغيرهما ويدخل فيه مواضع اختلاف العلماء.
وثالثها أنّها المباحات. وقال بعضهم هي حلال يتورّع عنها، وقد ردّه القرطبي واختار القول الثاني. فإن قيل هذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشرع وهو أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعد وأكثر أصحابه عليهم السلام كانوا يزهدون في التنعّم في المآكل وغيره. قلت ذلك محمول على موجب شرعي اقتضى ترجيح الترك على الفعل فلم يزهدوا في مباح، لأنّ حقيقته التساوي، بل في أمر مكروه. ولكن المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو وتارة يكرهه لأنّه يؤدّي إليه كالقبلة للصائم فإنّها مكروهة لما يخاف منها من إفساد الصوم. وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في ترك الطّيب وترك لبس الناعم، فقيل ليس بطاعة وقيل إنّه طاعة. وقال ابن الصّبّاغ يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفرّغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي من أصحابنا هو الصواب. وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد، فهذا ليس من الشبهات المطلوب اجتنابها، كترك النكاح من نساء بلدكم خوفا عن أن يكون له فيها محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وترك استعمال ماء لجواز عروض النجاسة، إلى غير ذلك ممّا يشتبه بهذا بأن يكون سبب التحريم فيه مجرّد توهّم ليس من الورع. قال القرطبي الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية إذ ليس فيه من معنى الشّبهة شيء، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية انتهى. ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ الشبهة والورع. 

الرّشوة

Entries on الرّشوة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الرّشوة:
[في الانكليزية] Corruption ،tip ،bribe
[ في الفرنسية] Corruption ،pourboire ،pot -de -vin بالكسر والضم وسكون الشين المعجمة كما في المنتخب هي اسم من الرّشوة بالفتح كما في القاموس، فهما لغة ما يتوصّل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: وشريعة ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني، فالمرتشي الآخذ والراشي الدافع كذا في جامع الرموز في كتاب القضاء. وفي البرجندي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان. وفي البحر الرائق في القاموس: الرشوة مثلثة الجعل وأرشاه أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها انتهى. وفي المصباح الرّشوة بالكسر ما يعطيه رجل شخصا حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والضم لغة.

وفي الخانية: الرّشوة على وجوه أربعة؛ منها ما هو حــرام من الجانبين وذلك في موضعين، أحدهما إذا تقلّد القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيا، وهي حــرام على القاضي والآخذ.
والثاني إذا دفع الرّشوة إلى القاضي ليقضي له حــرام على الجانبين، سواء كان القضاء بحقّ أو بغير حقّ. ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله، فهذه حــرام على الآخذ غير حــرام على الدافع، وكذا إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال. ومنها إذا دفع الرّشوة ليسوّى أمره عند السلطان حلّ للدافع ولا يحلّ للآخذ، وهذا إذا أعطى الرّشوة بشرط أن يسوّى أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوّي أمره ولم يذكر له الرّشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوي أمره اختلفوا فيه. قال بعضهم لا يحلّ له. وقال بعضهم يحلّ وهو الصحيح، لأنّه من المجازاة الإحسان بالإحسان فيحل، ولم أر قسما يحلّ الأخذ فيه دون الدفع. وأمّا الحلال من الجانبين فإنّ هذا للتّودد والمحبة وليس هو من الرشوة.
وفي القنية الظلمة تمنع الناس من الاحتطاب في المروج إلّا بدفع شيء إليهم، فالدفع والأخذ حــرام لأنّه رشوة إلّا عند الحاجة فيحلّ للدافع دون الآخذ. وحدّ الرّشوة بذل المال فيما هو [غير] مستحقّ على الشخص، ومال الرّشوة لا يملك، والتوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه، وإن قضى حاجته. ومن الرّشوة المحرّمة على الآخذ دون الدافع ما يدفع شخص إلى شاعر خوفا من الهجاء والذمّ.
وقالوا بذل المال لاستخلاص حقّ له على آخر رشوة. ومنها إذا كان وليّ امرأة لا يزوجها إلّا أن يدفع إليه كذا فدفع له فزوّجه إياها، فللزوج أن يستردّه منه قائما أو هالكا لأنّه رشوة. وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدّمة إذا علم من حاله أنّه لا يزوجه إلّا بالهدية، وإلّا لا، انتهى من البحر. وفي فتاوى ابراهيم شاهي وعن ثوبان رضي الله عنه: «لعن الله الراشي والمرتشي». وفي الحموي حاشية الأشباه والنظائر الرّشوة لا تملك، ولو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم بذلك بعينه لا يحلّ له أخذه، وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما. وأما في الديانة فيتصدّق به بنية الخصماء انتهى. وفي دستور القضاة وإن ارتشى القاضي أو أحد من أصحابه ليعين للراشي عند القاضي ولم يعلم القاضي بذلك وقضى للراشي نفذ قضاؤه، ويجب على القابض ردّ ما قبض ويأثم الراشي. وإن علم القاضي بذلك فقضاؤه مردود، وهو كما ارتشى بنفسه وقضى للراشي انتهى. وفي نصاب الاحتساب الرّشوة على أربعة أوجه: إمّا أن يرشوه لأنّه قد خوّفه فيعطيه ليدفع الخوف عن نفسه، أو يرشوه ليسوّي بينه وبين السلطان، أو يرشوه ليتقلّد القضاء من السلطان، أو يرشوه للقاضي ليقضي له، ففي الوجه الأول لا يحلّ الأخذ لأنّ الكفّ عن التخويف كفّ عن الظلم وأنّه واجب حقّا للشرع، فلا يحل أخذه لذلك، ويحلّ للمعطي الإعطاء لأنّه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع.
فلذلك نقول في المحتسب إذا خوّف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الإنسان ليدفع عنه ذلك الخوف فهو جائز للمعطي، ويحرم على المحتسب. وفي الوجه الثاني أيضا لا يحلّ للآخذ لأنّ الإقامة بأمور المسلمين وإعانة الملهوفين عند القدرة عليها واجب على الكفاية ديانة وحقا للشرع بدون المال، فهو يأخذ المال عمّا وجب عليه الإقامة بدونه، فلا يحلّ له الأخذ. فإذا أخذ المال من المظلوم بالشرط فهو حــرام. لكن لمّا لم يكن واجبا عليه عينا بل يسع له تركه في الجملة، أي إذا باشره أحد غيره لكفاه. فبناء على هذا لو أخذ شيئا بعد إنجاحه مــرامــه بلا شرط أصلا فهو على الاختلاف المذكور. فقال بعضهم إنّه حلال نظرا إلى عدم الوجوب عليه عينا وإلى جواز الترك في الجملة. وقال بعضهم إنّه حــرام نظرا إلى نفس الوجوب وإن كان على الكفاية، ولأنّه إذا أدّاه كان أداء للواجب، فكان اعتياضا عن الواجب، وهو حــرامــ، بخلاف القاضي وأمثاله فإنّه واجب عليه عينا. فلهذا يحرم عليه مطلقا أي سواء كان بشرط أو لا بشرط، وسواء كان قبل الحكم أو بعده، وهذه الحرمة بالإجماع بلا خلاف أحد. وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والإعطاء، وهكذا في أصحاب محتسب الملك إذا أخذوا شيئا من النائبين على الاحتساب في القصبات ليسوّوا أمرهم في نيابتهم ليتقرروا على عهدة الاحتساب فهو حــرامــ، كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء. وفي الوجه الرابع حرم الأخذ سواء كان القضاء بحقّ أو بظلم. أمّا بظلم فلوجهين: الأول أنّه رشوة والثاني أنّه سبب للقضاء بالحــرامــ، وأما بحقّ فلوجه واحد وهو أنّه أخذ المال لإقامة الواجب. أمّا الإعطاء فإن كان لجور لا يجوز، وإن كان لحقّ أي لدفع الظلم عن نفسه أو عن ماله جاز لما بيّنا. فعلى هذا المحتسب أو القاضي إذا أهدي إليه فممّن يعلم أنّه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل، ولو قبل كان رشوة. وأمّا ممّن يعرف أنّه يهدي للتودّد والتحبّب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه لأنّ الصحابة كانوا يتوسّعون في قبول الهدايا منهم، وهذا لأنّ الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتمسون منهم شيئا، وإنّما كانوا يهدون لأجل التودّد والتحبّب وكانوا يتوحّشون بردّ هداياهم، فلا يمكن فيه معنى الرشوة، فلهذا كانوا يقبلونها، قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا وتحابّوا» انتهى من الاحتساب.
قال مصحح هذا الكتاب والمطنب فيه في كل الأبواب أصغر الطلّاب محمد وجيه عفى الله عنه وعن أبيه وهداه وبنيه أقول وبالله التوفيق ومنه التحقيق: إنّه علم من هذا كله أنّ حدّ الرشوة هو ما يؤخذ عمّا وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حقّ أحد من يد ظالم أو إعانة ملهوف. وسواء كان واجبا حقّا للشرع كما في القاضي وأمثاله وفي ولي امرأة لا يزوّجها إلّا بالهدية، وفي شاعر يخاف منه الهجو لأنّ الكفّ عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا عقدا فيمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلّقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم كأعوان القاضي وأهل الديوان وأمثالهم.

تاريخ: القاضي، تقي الدين: محمد بن أحمد الفاسي

Entries on تاريخ: القاضي، تقي الدين: محمد بن أحمد الفاسي in 1 Arabic dictionary by the author Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn
تاريخ: القاضي، تقي الدين: محمد بن أحمد الفاسي
المتوفى: سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة.
وهو: المسمى: (بشفاء الغــرامــ، بأخبار البلد الحــرام).
في ثلاث مجلدات.
وله: مختصره، المسمى: (بتحفة الكــرام).
مجلد.
وله: (العقد الثمين، في تاريخ البلد الأمين).
على الحروف.
في ست مجلدات.
ومختصره، المسمى: (بعجالة القرى، للراغب في تاريخ أم القرى).
كلها: يأتي في محالها.
وتاريخ: الشريف: زيد بن هاشم بن علي الحسني، وزير المدينة.
وكان حياً: في حدود سنة ست وسبعين وستمائة.
ذكره الفاسي في: (تحفة الكــرامــ، وشفاء الغــرام).
وقال: ولم أقف على هذا التاريخ.
ومنها: (إتحاف الورى، بأخبار أم القرى).
للنجم بن فهد.
سبق.
وتاريخ: ولده، العز: عبد العزيز بن فهد.
ومنها: (الإعلام، بأعلام بلد الله الحــرام).
للقطب المكي.
وترجمته.
وتاريخ: حفيده: عبد الكريم بن محمد القطبي.
و (الإشارة والإعلام، ببناء الكعبة البيت الحــرام).
للمقريزي.
و (تاريخ: بنائها الأخير).
وهو: العمارة الحادية عشر.
للشيخ: إبراهيم الميموني، المصري.
وهو: كتاب مفيد.
في مجلد.
وفيه أيضا: (تاريخ مختصر).
للشيخ: محمد بن علي بن علان الصديقي، الشافعي، المكي.
أوله: (الحمد لله الذي له الملك والقهر...).
ذكر فيه: أنه لما تم (تاريخه الكبير) في قصة السيل الذي سقط منه بيت الله الحــرامــ، أشار إليه بعض الأعيان بتجريد ما وقع في عمارة البيت، فكتب الوقائع يوما فيوما.
ومنها: (التحفة اللطيفة).
لجار الله بن فهد.
و (نبأ الأنبه، في بناء الكعبة).
لابن حجر.
و (نزهة الورى، في أخبار أم القرى).
لابن النجار.
و (فضائل مكة).
لجماعة.
و (الوصل والمنى، في فضل منى).
لصاحب (القاموس).
و (الأخبار المستفادة، فيمن ولي مكة من آل قتادة).
لابن ظهيرة.
و (تمكين المقام).
لعلي دده.
يأتي: كلها في محلها.

الكراثي

Entries on الكراثي in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الكراثي: لون مركب من الْحمرَة والسواد. الْكَرَاهِيَة: مصدر كرهت الشَّيْء كَرَاهَة وكراهية فَهُوَ مَكْرُوه إِذا لم يردهُ وَلم يرضه. وَفِي حل الرموز وَهِي فِي الأَصْل منسوبة إِلَى الكره بِالضَّمِّ فَغير وَعوض الْألف عَن أحد اليائين وَاسْتعْمل كالكراهة مصدر كره الشَّيْء بِالْكَسْرِ أَي لم يردهُ فَهُوَ كَارِه وَشَيْء كره كنصر وخجل وكريه أَي مَكْرُوه كَمَا فِي الْقَامُوس وَغَيره. وَشرعا مَا كَانَ تَركه أولى وَهُوَ على نَوْعَيْنِ كَرَاهَة تَحْرِيم وَكَرَاهَة تَنْزِيه - (ثمَّ الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم) حــرَام عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَعْنِي اعْتقد أَنه كالحــرام فِي الْعقُوبَة بالنَّار وَنَصّ أَن كل مَكْرُوه حــرَام أَي كالحــرام وَحكمه حكم الْحَــرَام وَلَكِن لم يُطلق مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لفظ الْحَــرَام على الْمَكْرُوه لعدم وجدان الدَّلِيل الْقَاطِع على حرمته فَإِن الْحَــرَام مَا منع عَنهُ بِدَلِيل قَطْعِيّ وَتَركه فرض كشرب الْخمر - وَالْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم مَا منع عَنهُ بِدَلِيل ظَنِّي وَتَركه وَاجِب كَأَكْل الضَّب واللعب بالشطرنج كَمَا فِي الْكَشْف - والبدعة مرادفة للمكروه عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا فِي العمان وَعند الشَّيْخَيْنِ أَي أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى الْمَكْرُوه الْمَذْكُور أقرب إِلَى الْحَــرَام من الْحَلَال فالمكروه عِنْدهمَا مَا لم يمْنَع عَنهُ عُقُوبَة فَاعله وَهُوَ الْمُخْتَار كَمَا فِي الْخُلَاصَة والمضمرات والكبرى والتجنيس وَغَيرهَا وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي الْجَوَاهِر - وَالْأَصْل فِي الْفرق بَين الكراهتين أَنه إِن كَانَ الأَصْل فِيهِ حُرْمَة أسقطت لعُمُوم الْبلوى فتنزيه وَإِلَّا فتحريم كسور الْهِرَّة وَلحم الْحمار وَإِن كَانَ إِبَاحَة غلب على الظَّن وجود الْمحرم فتحريم وَإِلَّا فتنزيه كسور الْبَقَرَة الْجَلالَة وسور سِبَاع الطير كَمَا فِي الْجَوَاهِر.

حَرَمَ

Entries on حَرَمَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَرَمَ)
[هـ] فِيهِ «كلُّ مُسْلم عَنْ مُسْلم مُحْرِمٌ» يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ: أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: مُسْلم مُحْرِمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِم بِالْإِسْلَامِ ممتَنِع بحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مالَه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «الصِّيَامُ إِحْــرَام» لاجتِناب الصَّائِمِ مَا يَثْلِم صَومَهُ. وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي:
قتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفة مُحْرِماً ... ودَعا فَلمْ أرَ مِثْلَه مَخْذُولا.
وَقِيلَ: أَرَادَ لَمْ يُحِلّ مِنْ نَفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِهِ بِهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ «فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ» أَيْ يَحْلف.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الحَــرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» هُوَ أَنْ يَقُولَ: حَــرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، كَمَا يَقُولُ يمينُ اللَّهِ، وَهِيَ لُغَةُ العُقَيليّين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيم الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّة الطَّلَاقِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «آلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وحَرَّمَ، فجَعل الحَــرَامَ حَلَالًا» تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أحَلَّه وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عليَّ حَــرَامٌ» .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ حَرَّمَ امرأتَه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِذَا حَرَّمَ الرجُل امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكّفِرُها» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «كنتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّه وحُرْمِهِ» الحُرْمُ- بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ- الإِحْــرَام بِالْحَجِّ، وَبِالْكَسْرِ: الرجُل المُحْرِم. يُقَالَ: أنت حِلٌّ، وأنت حُرمٌ. والإِحْــرَام: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْــرَامــاً إِذَا أهلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وباشَر أسْبابَهُما وشُروطَهما مِنْ خَلْع المَخِيط واجتِناب الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعه الشرعُ مِنْهَا كالطِّيب وَالنِّكَاحِ والصَّيد وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ. فَكَأَنَّ المُحْرِم مُمتَنِع مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وأَحْرَمَ الرجُل إِذَا دَخَلَ الحَرَم، وَفِي الشُّهُور الحُرُم وَهِيَ ذُو القَعْدة، وَذُو الحِجَّة، والمُحرّم، ورَجَب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكْرُها فِي الْحَدِيثِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» كَأَنَّ المُصَلّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وأفْعالها، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ: تَحْرِيمٌ؛ لمَنْعِه المُصَلّيَ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سُمّيتْ تكبيرةَ الإِحْــرَام: أَيِ الإِحْــرَامُ بِالصَّلَاةِ.
وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم أيَّاها» الحُرُمَات: جَمْعُ حُرْمَة، كظُلْمَة وظُلُمَات، يُرِيدُ حُرْمَةَ الحَرم، وحُرْمَةَ الْإِحْــرَامِــ، وحُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَــرَام.
والحُرْمَةُ: مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُسافر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا» ذُو المَحْرَمِ: مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نكاحُها مِنَ الْأَقَارِبِ كالأبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْري مَجْراهُم. [هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ «إِذَا اجتمعَتْ حُرْمَتَانِ طُرِحَت الصُّغْرَى للكُبْرى» أَيْ إِذَا كَانَ أمْرٌ فِيهِ مَنْفعة لِعَامَّةِ النَّاسِ، ومَضَرَّة عَلَى الخاصَّة قُدّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعَامَّةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أمَا عَلِمتَ أَنَّ الصُّورة مُحَرَّمَةٌ» أَيْ مُحَرَّمَةُ الضَّرب، أَوْ ذَات حُرْمَة.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «حَرَّمْتُ الظّلمَ عَلَى نَفْسِي» أَيْ تقدّستُ عَنْهُ وتعاليتُ، فَهُوَ فِي حقِّه كَالشَّيْءِ المُحَرَّم عَلَى النَّاسِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فَهُوَ حَــرَام بحُرْمة اللَّهِ» أَيْ بتَحْرِيمه. وَقِيلَ الحُرْمَة الحقّ: أى بالحق المانع من تحليله.
وَحَدِيثُ الرَّضَاعِ «فَتَحَرَّمَ بلَبنِها» أَيْ صَارَ عَلَيْهَا حَــرامــاً.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وذُكِر عِنْدَهُ قول عليّ أو عثمان فِي الجمْع بَيْنَ الأمَتَين الأخْتَين «حَرَّمَتْهُنّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنّ آيةٌ» فَقَالَ: «تُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ، وَلَا تُحَرِمُهَنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعِضهنّ مِنْ بعْض» أَرَادَ ابنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُخْبر بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ أجْلِها تَحْرِيم الجمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الحُرّتَين فَقَالَ:
لَمْ يَقع ذَلِكَ بقرَابة إحداهُما مِنَ الْأُخْرَى، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ وطْء الثَّانِيَةِ بَعْدَ وَطْء الْأُولَى، كَمَا يَجْري فِي الْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ، ولكِنَّه قَدْ وَقع مِنْ أجْلِ قَرَابَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمَا، فَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجمَع الْأُخْتَ إِلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهَا مِنْ أصْهاره، وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَخْرَجَ الإمَاء مِنْ حُكم الحرَائر؛ لِأَنَّهُ لَا قَرابة بَيْنَ الرجُل وَبَيْنَ إمَائه. والفقهاء على خلاف ذلك، فإنهم فلا يُجِيزون الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْحَرَائِرِ والإمَاء. فأمَّا الْآيَةُ المُحَرَّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَمَّا الْآيَةُ المُحِلَّة فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ أَرَادَ البَدَاوَة فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَة» المُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكب وَلَمْ تُذَلَّلْ.
(هـ) وَفِيهِ «الَّذِينَ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ تُبْعَث عَلَيْهِمُ الحِرْمَةُ» هِيَ بِالْكَسْرِ الغُلْمَة وطلَب الْجِمَاع، وَكَأَنَّهَا بغَير الآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ أخَصُّ. يُقَالُ اسْتَحْرَمَتِ الشَّاة إِذَا طلبَت الْفَحْلَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَنَّهُ اسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوت ابْنه مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَك» هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ الرجلُ إِذَا دَخَل فِي حُرْمَة لَا تُهْتَك، وَلَيْسَ مِنِ اسْتِحْــرَام الشَّاة. (هـ) وَفِيهِ «إِنَّ عِيَاضَ بْنَ حَمَّادٍ المُجاشِعِيّ كَانَ حِرْمِىَّ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ طَافَ فِي ثِيابه» كَانَ أشْرَاف الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَمَّسُون فِي دِينهم- أَيْ يَتَشَدّدُون- إِذَا حَجَّ أحدُهم لَمْ يأكلْ إلاَّ طَعَامَ رجُل مِنَ الْحَرَمِ، وَلَمْ يَطُف إلاَّ فِي ثِيَابِهِ، فَكَانَ لِكل شرِيف مِنْ أشْرَافهم رَجُلٌ مِنْ قُريش، فَيَكُونُ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا حِرْمِىَّ صاحِبه، كَمَا يُقال كَرِيُّ للمُكَرِي والمُكتري. والنَّسَب فِي النَّاسِ إِلَى الحَرَم حِرْمِىٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. يُقَالُ رجُل حِرْمِىٌّ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ النَّاسِ قَالُوا ثَوْبٌ حَرَمِىُّ.
(هـ) وَفِيهِ «حَرِيم الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذرَاعا» هُوَ الْمَوْضِعُ المُحِيط بِهَا الَّذِي يُلقى فِيهِ ترابُها: أَيْ إِنَّ الْبِئْرَ الَّتِي يَحْفِرُها الرجُل فِي مَوَات فَحَرِيمِهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزل فِيهِ وَلَا يُنَازِعه عَلَيْهِ. وسُمّي بِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ منعُ صاحبِهِ مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التصرّفُ فِيهِ.

علم آداب الكسب والمعاش

Entries on علم آداب الكسب والمعاش in 1 Arabic dictionary by the author Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm
علم آداب الكسب والمعاش
وهي أن لا يغابن صاحبه فيما يتغابن فيه وأن يحتمل الغبن إن اشترى من ضعيف أو فقير. وأن يسامح في طلب الثمن وأن يحط فيه وأن لا يتقاضى المديون وأن يحتمل أذى الدائن وأن يقيل من يستقيله وأن يعلم مراتب الحلال والحــرام والشبهات. أما مراتب الحــرام فأربع.
إحداها: ورع العدول وهو أن يترك ما يحرمه فتاوى الفقهاء.
وثانيتها: ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم.
وثالثتها: أن يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس.
ورابعتها: ورع الصديقين وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولكن يخاف أن يكون لغير الله أولا على نية التقوى وعبادة الله أو يتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية.
وأما مراتب الشبهات: فمعرفتها موقوفة على معرفة مراتب الحــرام وقد مر ذكرها وعلى معرفة مراتب الحلال.
وهي أن الحلال المطلق ما لا تتطرق إليه أسباب التحريم والكراهة ويقابله الحــرام المحض وهذان العرفان ظاهران ليس فيهما شبهة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحــرام بين
وإنما مثار الشبهة خمسة:
الأول: الشك في السبب المحلل والمحرم فهذه أربعة أقسام.
الأول: أن يعلم المحلل قبل ويقع الشك في التحريم.
والثاني: أن يعرف الحل من قبل ويشك في التحريم.
الثالث: أن يكون الأصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل.
الرابع: أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا.
والمثار الثاني: الشبهة شك منشأ الاختلاط بين الحلال والحــرام.
والمثار الثالث: المشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية.
المثار الرابعة: للشبهة الاختلاط في الأدلة وهذا كالاختلاط في السبب ثم إنه إذا وقع الحــرام في ذمة أحد فإن وجد مالكه يدفعه إليه وإلا يرده وارثه وإن كان صاحب الحق غائبا ينتظر إليه وإن انقطع الرجاء عنه ولم يكن له وارث أو كان المال لم يمكن رده لكثرة الملاك كالغلول في مال الغنيمة فحكم هذا المال أن يتصدق به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهديت له شاة مصلية فكلمته الشاة بأنها حــرام قال: "أطعموها الأسارى" وكذلك ورد في ذلك الأثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى يوم الدين.

الكراهة

Entries on الكراهة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الكراهة: الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص.
الكراهة:
[في الانكليزية] What is not to recommend ce qui n ،est pas recommandable
بالفتح وتخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، وذلك الفعل يسمّى مكروها وهو نوعان: مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. فالأوّل عند الشيخين ما كان إلى الحرمة أقرب والثاني ما كان إلى الحلّ أقرب، ومعنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة. فترك الواجب حــرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار وترك السّنة المؤكّدة قريب من الحــرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة.
ومعنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، والأول عند محمد هو الحــرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي والثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل. فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحــرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حــرامــا عنده، وما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم. وبالجملة فما كره تحريما وتنزيها عند الشيخين تنزيه عنده، وما كره تحريما عنده حــرام عند الشيخين، هكذا يستفاد من التلويح وجامع الرموز. ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة: إنّ كلامهم يدلّ على أنّ الفعل إذا كان واجبا أو ما في حكمه من سنة الهدى ونحوها فالترك كراهة تحريم، وإن كان سنة زائدة أو ما في حكمها من الأدب ونحوه فتنزيه انتهى كلامه. والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل فإن كان الأصل في حقّه إثبات الحرمة وإنّما سقطت الحرمة لعارض إن كان مما يعمّ به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حقّ العامة فهي كراهة تنزيه، وإن لم تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهي كراهة تحريم فيصار إلى الأصل، وعلى العكس إن كان الأصل الإباحة ينظر إلى العارض فإن غلب على الظنّ وجود المحرّم فالكراهة للتحريم وإلّا فالكراهة للتنزيه.
نظير الأول سؤر الهرّة، ونظير الثاني لبن الأتان ولحومها، ونظير الثالث سؤر البقرة الجلالة وسباع الطير كذا في فتاوي عالمگيري في أول كتاب الكراهة، وفي العضدي ما حاصله أنّ المكروه يطلق على ثلاثة معان: الأول خطاب لطلب ترك فعل ينتهض ذلك الترك خاصة سببا للثواب، والمكروه بهذا المعنى منهي عنه على الأصح كالمندوب مأمور به والثاني الحــرام وكثيرا ما كان يقول الشافعي أنا أكره هذا.
والثالث ترك ما ترجّحت مصلحة فعله على تركه وإن لم يكن منهيا فيعرف بترك الأولى كترك المندوب، يقال ترك صلاة الضحى مكروه وإن لم يرد النهي لكثرة الفضيلة فيها، فكان في تركها حطّ مرتبته انتهى. قيل في هذا الإطلاق بعد لأنّه يلزم منه أنّ من اشتغل بالمباح وترك الاشتغال بنوافل العبادات إنّه آت بمكروه.
وقالت المعتزلة المكروه فعل اشتمل تركه على مصلحة وقد سبق في لفظ الحسن.

الحَرَمُ

Entries on الحَرَمُ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
الحَرَمُ:
بفتحتين، الحرمان: مكة والمدينة، والنسبة إلى الحرم حرميّ، بكسر الحاء وسكون الراء، والأنثى حرميّة على غير قياس، ويقال: حرميّ، بالضم، كأنهم نظروا إلى حرمة البيت، عن المبرد في الكامل، وحرميّ، بالتحريك، على الأصل أيضا، وأنشد راوي الكسر:
لا تأوينّ لحرميّ مررت به ... يوما، ولو ألقي الحرميّ في النار
وقال صاحب كتاب العين: إذا نسبوا غير الناس قالوا ثوب حرميّ، بفتحتين، فأما ما جاء في الحديث:
إن فلانا كان حرميّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإن أشراف العرب الذين يتحمّسون كان إذا حجّ أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلّا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش، فكل واحد منهما حرمي صاحبه، كما يقال كري للمكري والمكتري وخصم للمخاصمين، والحرم بمعنى الحــرام مثل زمن وزمان، فكأنه حــرام انتهاكه وحــرام صيده ورفثه وكذا وكذا، وحرم مكة له حدود مضروبة المنار قديمة، وهي التي بيّنها خليل الله إبراهيم، عليه السلام، وحده نحو
عشرة أميال في مسيرة يوم، وعلى كله منار مضروب يتميز به عن غيره، وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام لكونهم سكان الحرم، وقد علموا أن ما دون المنار من الحرم وما وراءها ليس منه، ولما بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، أقرّ قريشا على ما عرفوه من ذلك وكتب مع زيد بن مربع الأنصاري إلى قريش أن قرّوا قريشا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، فما دون المنار فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره، وما كان وراء المنار فهو حلّ إذا لم يكن صائده محرما، فإن قال قائل من الملحدة في قول الله عز وجل: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ من حَوْلِهِمْ 29: 67، كيف يكون حرما آمنا وقد اختلفوا وقتلوا في الحرم؟ فالجواب أنه، جل وعز، جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا لهم بذلك لا اختيارا، فمن آمن بذلك كفّ عما نهي عنه اتباعا وانتهاء إلى ما أمر به، ومن ألحد وأنكر أمر الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم، ومن أقرّ وركب المنهي وصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفارة فيما قتل من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه، فأما المواقيت التي سهل منها للحج فهي بعيدة من حدود الحرم، وهي من الحل، ومن أحرم منها للحج في أشهر الحج فهو محرم مأمور بالانتهاء ما دام محرما عن الرفث وما وراءه من أمر النساء وعن التطيب بالطيب وعن لبس الثوب المخيط وعن صيد الصيد، وقول الأعشى:
بالأجياد غربيّ الصفا فالمحرم
هو الحرم، تقول: أحرم الرجل فهو محرم وحــرامــ، والبيت الحــرام والمسجد الحــرام والبلد الحــرام كله يراد به مكة، قال البشاري: ويحدق بالحرم أعلام بيض، وهو من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال ومن طريق العراق تسعة أميال ومن طريق اليمن سبعة أميال ومن طريق الطائف عشرون ميلا ومن طريق الجادّة عشرة أميال.
وحرم أيضا: واد في عارض اليمامة من وراء أكمة هناك بينها وبين مهب الجنوب، وقال الحازمي: يروى بكسر الراء أيضا، وقال غيره: كان أسد ضار انحدر في حرم فحماه على أهله سنة، وقال الراجز:
تعلّم أنّ الفاتك الغشمشما، ... واحد أمّ لم تلده توأما،
أضحى ببطن حرم مسوّما
مسوم أي سائم. وحرم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.