علم آداب الكسب والمعاش
وهي أن لا يغابن صاحبه فيما يتغابن فيه وأن يحتمل الغبن إن اشترى من ضعيف أو فقير. وأن يسامح في طلب الثمن وأن يحط فيه وأن لا يتقاضى المديون وأن يحتمل أذى الدائن وأن يقيل من يستقيله وأن يعلم مراتب الحلال والحرام والشبهات. أما مراتب الحرام فأربع.
إحداها: ورع العدول وهو أن يترك ما يحرمه فتاوى الفقهاء.
وثانيتها: ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم.
وثالثتها: أن يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس.
ورابعتها: ورع الصديقين وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولكن يخاف أن يكون لغير الله أولا على نية التقوى وعبادة الله أو يتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية.
وأما مراتب الشبهات: فمعرفتها موقوفة على معرفة مراتب الحرام وقد مر ذكرها وعلى معرفة مراتب الحلال.
وهي أن الحلال المطلق ما لا تتطرق إليه أسباب التحريم والكراهة ويقابله الحرام المحض وهذان العرفان ظاهران ليس فيهما شبهة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين
وإنما مثار الشبهة خمسة:
الأول: الشك في السبب المحلل والمحرم فهذه أربعة أقسام.
الأول: أن يعلم المحلل قبل ويقع الشك في التحريم.
والثاني: أن يعرف الحل من قبل ويشك في التحريم.
الثالث: أن يكون الأصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل.
الرابع: أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا.
والمثار الثاني: الشبهة شك منشأ الاختلاط بين الحلال والحرام.
والمثار الثالث: المشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية.
المثار الرابعة: للشبهة الاختلاط في الأدلة وهذا كالاختلاط في السبب ثم إنه إذا وقع الحرام في ذمة أحد فإن وجد مالكه يدفعه إليه وإلا يرده وارثه وإن كان صاحب الحق غائبا ينتظر إليه وإن انقطع الرجاء عنه ولم يكن له وارث أو كان المال لم يمكن رده لكثرة الملاك كالغلول في مال الغنيمة فحكم هذا المال أن يتصدق به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهديت له شاة مصلية فكلمته الشاة بأنها حرام قال: "أطعموها الأسارى" وكذلك ورد في ذلك الأثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى يوم الدين.
وهي أن لا يغابن صاحبه فيما يتغابن فيه وأن يحتمل الغبن إن اشترى من ضعيف أو فقير. وأن يسامح في طلب الثمن وأن يحط فيه وأن لا يتقاضى المديون وأن يحتمل أذى الدائن وأن يقيل من يستقيله وأن يعلم مراتب الحلال والحرام والشبهات. أما مراتب الحرام فأربع.
إحداها: ورع العدول وهو أن يترك ما يحرمه فتاوى الفقهاء.
وثانيتها: ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم.
وثالثتها: أن يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس.
ورابعتها: ورع الصديقين وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولكن يخاف أن يكون لغير الله أولا على نية التقوى وعبادة الله أو يتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية.
وأما مراتب الشبهات: فمعرفتها موقوفة على معرفة مراتب الحرام وقد مر ذكرها وعلى معرفة مراتب الحلال.
وهي أن الحلال المطلق ما لا تتطرق إليه أسباب التحريم والكراهة ويقابله الحرام المحض وهذان العرفان ظاهران ليس فيهما شبهة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين
وإنما مثار الشبهة خمسة:
الأول: الشك في السبب المحلل والمحرم فهذه أربعة أقسام.
الأول: أن يعلم المحلل قبل ويقع الشك في التحريم.
والثاني: أن يعرف الحل من قبل ويشك في التحريم.
الثالث: أن يكون الأصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل.
الرابع: أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا.
والمثار الثاني: الشبهة شك منشأ الاختلاط بين الحلال والحرام.
والمثار الثالث: المشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية.
المثار الرابعة: للشبهة الاختلاط في الأدلة وهذا كالاختلاط في السبب ثم إنه إذا وقع الحرام في ذمة أحد فإن وجد مالكه يدفعه إليه وإلا يرده وارثه وإن كان صاحب الحق غائبا ينتظر إليه وإن انقطع الرجاء عنه ولم يكن له وارث أو كان المال لم يمكن رده لكثرة الملاك كالغلول في مال الغنيمة فحكم هذا المال أن يتصدق به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهديت له شاة مصلية فكلمته الشاة بأنها حرام قال: "أطعموها الأسارى" وكذلك ورد في ذلك الأثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى يوم الدين.