Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: إيجاب

الْإِيجَاب

الْــإِيجَاب: الْإِلْزَام وإيقاع النِّسْبَة، وَالْمرَاد بِهِ فِي قَول الْفُقَهَاء بِــإِيجَاب وَقبُول الْكَلَام الَّذِي تكلم بِهِ أَولا أحد الْعَاقِدين ناكحا كَانَ أَو مَنْكُوحَة بايعا كَانَ أَو مُشْتَريا، وَالْقَبُول فِي الْكَلَام الَّذِي تكلم بِهِ ثَانِيًا وَإِنَّمَا سمي إِيجَابــا إِذْ بِهِ يجب الْجَواب على الآخر. وَالْمرَاد بِهِ فِي قَول الْحُكَمَاء أَن الإحراق صادر عَن النَّار بِالْــإِيجَابِ أَن الإحراق لَازم لَهَا صادر عَنْهَا بِلَا قصد وَإِرَادَة. وَلَيْسَ مُرَاد الْحُكَمَاء بِالْــإِيجَابِ فِي قَوْلهم إِن الْعقل الأول صادر عَنهُ تَعَالَى بِالْــإِيجَابِ هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ كَمَال نقص فِي علو جنابه الْمُقَدّس بل المُرَاد بِهِ مَا سَيَأْتِي فِي الْقُدْرَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

رفع الْإِيجَاب الْكُلِّي

رفع الْــإِيجَاب الْكُلِّي: لَيْسَ كل حَيَوَان حجر وَلَيْسَ كل حَيَوَان إِنْسَان فَلهُ قِسْمَانِ: أَحدهمَا: السَّلب الْكُلِّي كالمثال الأول. وَالثَّانِي: السَّلب الجزئي كالمثال الثَّانِي. وَلِهَذَا قَالُوا إِن رفع الْــإِيجَاب الْكُلِّي لَا يُنَافِي الْــإِيجَاب الجزئي. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن للسلب الجزئي مَعْنيانِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي مَحَله وَهُوَ قسم من رفع الْــإِيجَاب الْكُلِّي بِأَحَدِهِمَا مسَاوٍ لَهُ لَازم لَهُ بِالْمَعْنَى الآخر فَتَأمل.

تقَابل الْإِيجَاب وَالسَّلب

تقَابل الْــإِيجَاب وَالسَّلب: كَون النسبتين متقابلتين بِحَيْثُ يكون إِحْدَاهمَا إيجابــية وَالْأُخْرَى سلبية مثل زيد إِنْسَان وَزيد لَيْسَ بِإِنْسَان. وَاعْلَم أَن التقابل بَين الْــإِيجَاب وَالسَّلب إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي الذِّهْن دون الْخَارِج لِأَن التقابل نِسْبَة وَتحقّق النِّسْبَة فرع تحقق المنتسبين وَأحد النسبتين فِي هَذَا الْقسم من التقابل سلب والسلوب اعتبارات عقلية لَهَا اعتبارات لفظية فالنسبة بَينهمَا إِنَّمَا كَانَت فِي اعْتِبَار الْعقل لَا فِي الْوَاقِع. وَأما عدم الملكة فَلهُ حَظّ من التحقق بِاعْتِبَار أَنه عدم أَمر مَوْجُود لَهُ قابلية التَّلَبُّس بمقابل هَذَا الْعَدَم وَهَذَا الْقدر من التحقق الاعتباري كَاف فِي تحقق النِّسْبَة فِي الْخَارِج لِأَن لكل شَيْء مرتبَة الْوُجُود ومرتبة النِّسْبَة فِي الْوُجُود وَهِي كَونهَا منتزعة من أُمُور متحققة فِي الْخَارِج أَي نَحْو كَانَ من التحقق أَي سَوَاء كَانَ تحققها لأنفسها أَو تحققها لغَيْرهَا.

المتقابلان بِالْإِيجَابِ وَالسَّلب

المتقابلان بِالْــإِيجَابِ وَالسَّلب: كالفرسية واللافرسية. فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يَكُونَا عدميين - قُلْنَا لِأَن العدميين إِمَّا مطلقان أَو مقيدان أَي مضافان أَو أَحدهمَا مُطلق وَالْآخر مُقَيّد - والعدم الْمُطلق لَا يُقَابل نَفسه لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر لَهُ مَحل يقوم بِهِ. وَلَو فَرضنَا شَيْئا هُوَ عدم مُطلق يجْتَمع فِيهِ عدمان مطلقان فَإِن زيد الْقَائِم قَائِم. وَكَذَا الْعَدَم الْمُطلق يُجَامع الْعَدَم الْمُقَيد لِاجْتِمَاع الْمُطلق مَعَ الْمُقَيد بِالضَّرُورَةِ. وَكَذَا العدمان المقيدان لاجتماعهما فِي كل مَوْجُود مُغَاير لما أضيف إِلَيْهِ العدمان -.
أَلا ترى إِلَى اجْتِمَاع عدم زيد وَعدم عَمْرو فِي بكر -. قيل يتَصَوَّر التقابل بَين العدمين المقيدين إِذا كَانَ أَحدهمَا مُضَافا إِلَى الآخر كالعمى وَعدم الْعَمى فَإِنَّهُمَا عدمان مقيدان يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد - وَأجِيب عَنهُ بِأَن المُرَاد بامتناع الِاجْتِمَاع الْمَأْخُوذ فِي تَعْرِيف التقابل هُوَ الِامْتِنَاع الْمسند إِلَى ذاتهما وَلَيْسَ الِاجْتِمَاع فِي مثل الْعَمى وَعدم الْعَمى بذاتهما بل لاستلزامهما المتقابلين بِالذَّاتِ. وَبِهَذَا الْجَواب ينْدَفع أَيْضا مَا قيل إِنَّه يجوز أَن لَا يكون بَين مَا أضيف إِلَيْهِ العدمان وَاسِطَة كَعَدم الْقيام بِالنَّفسِ وَعدم الْقيام بِالْغَيْر. فَإِن عدم اجْتِمَاعهمَا لَيْسَ لذاتهما بل بِاعْتِبَار مَا أضيف إِلَيْهِ العدمان وَهُوَ الْقيام بِالنَّفسِ وَالْقِيَام بِالْغَيْر الَّذِي بِمَعْنى عدم الْقيام بِالنَّفسِ عَمَّا من شَأْنه الْقيام فَلَا يدخلَانِ فِي المتقابلين بِالذَّاتِ المنحصرين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة.
وَاعْترض على دَلِيل الْحصْر الْمَذْكُور بِأَن انحصار المتقابلين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة مَمْنُوع بِسَنَدَيْنِ: أَحدهمَا: أَن العدمين إِذا أضيفا إِلَى المفهومين اللَّذين بَينهمَا وَاسِطَة كَعَدم الْحول عَمَّا من شَأْنه أَن يكون أَحول وَعدم قابلية الْبَصَر لَا يَجْتَمِعَانِ على شَيْء وَاحِد مَعَ أَنَّهُمَا خارجان عَن الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة. وَأَيْضًا يلْزم مِنْهُ جَوَاز التقابل بَين العدمين المضافين وَقد مر أَنهم قَالُوا إِنَّه لَا يكون بَينهمَا - وَثَانِيهمَا: أَن وجود الْمَلْزُوم بِمحل يُقَابل انْتِفَاء اللَّازِم عَن ذَلِك الْمحل كوجود الْحَرَكَة للجسم مَعَ انْتِفَاء السخونة اللَّازِمَة لَهَا عَنهُ. وَلَيْسَ دَاخِلا فِي الْعَدَم والملكة وَلَا فِي السَّلب والــإيجاب. إِذْ الْمُعْتَبر فيهمَا أَن يكون العدمي عدما للوجودي.
وَيُمكن الْجَواب عَن الأول بِأَن الْحول مُسْتَلْزم لقابلية الْبَصَر فَبين عدم الْحول عَمَّا من شَأْنه أَن يكون أَحول وَبَين عدم قابلية الْبَصَر لَيْسَ امْتنَاع الِاجْتِمَاع بِالذَّاتِ. وَعَن الثَّانِي أَيْضا بِمثل ذَلِك لِأَن امْتنَاع وجود الْمَلْزُوم بِمحل وَاحِد وَانْتِفَاء اللَّازِم عَنهُ لَيْسَ لذاته بل لاستدعاء وجود الْمَلْزُوم وجود اللَّازِم فَلَا يدخلَانِ فِي المتقابلين بِالذَّاتِ المنحصرين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة. وَالْأَحْسَن فِي التفصي عَن الْجَمِيع أَن يُجَاب أَنهم لَا يدعونَ الْحصْر فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة فَلَا يضر خُرُوج تقَابل مثل هَذِه الْأَشْيَاء عَن تِلْكَ الْأَقْسَام - كَمَا قَالَ الشَّارِح الْقَدِيم لحكمة الْعين أَن الْحُكَمَاء مَا ادعوا انحصار التقابل فِي أَرْبَعَة إِذْ لَيْسَ لَهُم دَلِيل يدل على ذَلِك بل اصْطَلحُوا على أَنَّهَا أَرْبَعَة لاحتياجهم إِلَيْهَا فِي الْعُلُوم.

إِيجَابيّ

إِيجَابــيّ
من (و ج ب) نسبة إلى الــإيجاب: الأكل مرة في اليوم والليلة والإتيان من الحسنات ما يؤهل للجنة ومن السيئات ما يؤهل للنار وجعل الشيء لازما والغلبة في السبق الذي يناضل عليه.

إيجاب في البيع

الــإيجاب في البيع: ما ذكر أولًا من قوله: بعت واشتريت. والفرق بين: يوجب، ويقتضي، ظاهر، فإن الــإيجاب أقوى من الاقتضاء، لأنه إنما يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتًا بالعبارة، أو الإشارة، أو الدلالة، فيقال: النص يوجب، وأما إذا كان ثابتًا بالاقتضاء، فلا يقال: يوجب، بل يقال: يقتضي، على ما عرف.

الإيجاب

الــإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف، والقبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يَتِمُّ العقد.
الــإيجاب:
[في الانكليزية] Necessity ،agreement
[ في الفرنسية] Necessite ،acceptance
يطلق على معان منها خلاف الاختيار وسيأتي مع أقسامه. ومنها التلفّظ الذي صدر عن أحد العاقدين أولا من أي جانب كان وسيأتي في لفظ القبول. ومنها جعل الشيء واجبا. قالوا الــإيجاب والوجوب متّحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وسيأتي في لفظ الحكم. ومنها مقابل السلب.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابــا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الــإيجابــية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالــإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابــا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابــية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والــإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الــإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الــإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الــإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالــإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للــإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الــإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابــا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابــا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والــإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والــإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالــإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الــإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابــيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بــإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الــإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالــإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الــإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابــا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالــإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الــإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والــإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الــإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابــا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الــإيجابــي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الْمُوجبَة

(الْمُوجبَة) الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي توجب النَّار وَمن الْحَسَنَات الَّتِي توجب الْجنَّة (ج) مُوجبَات
الْمُوجبَة: من الْــإِيجَاب وَهُوَ الْإِثْبَات ويقابله السّلم والموجبة عِنْد المنطقيين هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت النِّسْبَة سَوَاء كَانَت حملية أَو اتصالية أَو انفصالية وَلَا بُد فِي صدق الْقَضِيَّة الحملية الْمُوجبَة وتحققها من وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع.
وَلَا شكّ أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فِي ظرف فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته فِي ذَلِك الظّرْف ضَرُورَة أَن مَا ثُبُوت لَهُ أصلا لم يثبت لَهُ شَيْء أصلا فَإِن مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه. وَلِهَذَا يَسْتَدْعِي الْــإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فِيهِ لَا حَال الحكم بِالْــإِيجَابِ إِذْ رُبمَا يكون مَعْدُوما حَال الحكم مَعَ صِحَة الْــإِيجَاب كَقَوْلِك زيد سيوجد غَدا فَإِن هَذَا الحكم يصدق إِذا يُوجد غَدا - أما وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن أَي تصَوره فَلَا بُد مِنْهُ فِي الْمُوجبَة والسالبة مَعًا لَكِن حَال الحكم لَا مُطلقًا وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْمُوجبَة والسالبة مشتركتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع حَال الحكم فَإِن الحكم سَوَاء كَانَ إيجابــيا أَو سلبيا لَا يتَصَوَّر إِلَّا على المتصور.
وَأما الصدْق فَأمر آخر وَإِنَّمَا عممنا وَقُلْنَا فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته مَعَ أَن المشهوران ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع وجود ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرفه لِأَنَّهُ يرد على الْمَشْهُور النَّقْض بالوجود لِأَن الفرعية بِحَسبِهِ تَسْتَلْزِم أَن يكون لشَيْء وجودات غير متناهية بَعْضهَا فَوق بعض. وَمن هَا هُنَا أنكر جلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله تَعَالَى وتشبث بالاستلزام.
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين طبيعة الاتصاف مُطلقًا تَسْتَلْزِم ثُبُوت الْمَوْصُوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثُبُوته والانتزاعي يسْتَقرّ على مُجَرّد الاستلزام - وَالْحق أَن الفرعية بِاعْتِبَار الفعلية كالاستلزام بِاعْتِبَار الثُّبُوت فَإِن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه صفة بعد الْأَمر الْمَوْجُود فَإِن مرتبَة الْعَارِض أَي عَارض كَانَ بعد مرتبَة المعروض وَإِن كَانَ بعديته لَا بِالزَّمَانِ بل بِالذَّاتِ.
وَهَا هُنَا منع يمْنَع وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُوجبَة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات. أَلا ترى أَن قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج واجتماع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق مُوجبَات وَلَا وجود لموضوعاتها فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن ظرفه إِمَّا ذهن وَإِمَّا خَارج وَلَا وجود لتِلْك الموضوعات لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن.

أما الأول: فَظَاهر - وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمحَال من حَيْثُ إِنَّه محَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل فَهُوَ مَعْدُوم ذهنا كَمَا هُوَ مَعْدُوم خَارِجا فَلَا يحكم عَلَيْهِ إِيجَابــا بالامتناع أَو سلبا بالوجود - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمحَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ صُورَة فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن وكل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر فَلَو كَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر. وَالْقَوْل بِوُجُود شريك الْبَارِي واجتماع النقيضين والمعدوم الْمُطلق فِي نفس الْأَمر بَاطِل قطعا وَكَذَا الْمَجْهُول الْمُطلق من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ لَهُ وجود فِي الذِّهْن وَإِلَّا لم يبْق مَجْهُولا مُطلقًا.
وَلما صالت أسود هَذِه القضايا من أَرض مسبعَة الْمَنْع الْمَذْكُور اخْتَار كل مُخْتَار فِرَارًا على الْقَرار إِلَى مفر بدا لَهُ كَمَا سلك الْعَلامَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمطَالع إِلَى مَسْلَك السَّلب يَعْنِي جعل تِلْكَ القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إِلَى السَّلب فقولنا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج مثلا على زَعمه يرجع إِلَى لَا شَيْء من شريك الْبَارِي بممكن الْوُجُود وَلم يتَنَبَّه بِأَن وَادي السَّلب أَيْضا ماسدة يصول مِنْهَا غضنفر آخر بل يعقبه ذِئْب يخَاف مِنْهُ لِأَن مَوْضُوعَات تِلْكَ القضايا لما ثَبت أَنه لَا وجود لَهَا لَا ذهنا وَلَا خَارِجا وَقد مر أَن السالبة والموجبة متساويتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي فَلم يَنْفَعهُ الْفِرَار عَن ميدان الْــإِيجَاب والقرار فِي وَادي السَّلب. فَهَذِهِ القضايا كَمَا لَا يَصح أَن تكون مُوجبَات كَذَلِك لَا يَصح أَن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهمَا فَلَا يتَصَوَّر التفصي عَن هَذَا الْحصار المتين الرفيع إِلَّا بالصعود على مِعْرَاج بطلَان الْحصْر أَو بالتمسك بِحَبل إخراجهما عَن الْقَضِيَّة. وكل مِنْهُمَا مُمْتَنع كشريك الْبَارِي وَالذِّئْب المعاقب أَن الحكم يكون تِلْكَ القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضَرُورَة أَن كل مَفْهُوم إِذا نسب إِلَى الآخر فَلَا مَانع لِلْعَقْلِ مَعَ قطع النّظر عَن مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَعدمهَا أَن يحكم بِالْــإِيجَابِ.
وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن تِلْكَ القضايا مَعَ دُخُولهَا فِي الموجبات مُسْتَثْنَاة عَنْهَا لعدم اقتضائها وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات كالسوالب فَكَمَا أَن السوالب تصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع كَذَلِك هَذِه القضايا.
وَلَا يخفى أَنه يصادم البداهة إِذْ اقْتِضَاء طبيعة الْــإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع ضَرُورِيّ - وَالذِّئْب المعاقب هُنَاكَ معاقب هَا هُنَا أَيْضا إِذْ الحكم مُطلقًا يَقْتَضِي الْوُجُود الذهْنِي للموضوع وَهُوَ فِي تِلْكَ القضايا مَفْقُود كَمَا مر.
وجم غفير من الْمُتَأَخِّرين طلبُوا المأمن وفوضوا أَمرهم إِلَى التَّقْدِير فَذَهَبُوا إِلَى أَن الحكم فِي تِلْكَ القضايا على الْأَفْرَاد الْفَرْضِيَّة الْمقدرَة الْوُجُود لموضوعاتها بِنَاء على تعميمهم فِي وجود الْمَوْضُوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قَالُوا فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة حِينَئِذٍ مَا يتَصَوَّر بعنوان شريك الْبَارِي ويفرض صدقه عَلَيْهِ مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر.
وزيفه بعض الْفُضَلَاء بِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ محَال آخر وَهُوَ أَن يكون وجود الصّفة فِي نَفسهَا أَعنِي الِامْتِنَاع والعدم مثلا أَزِيد كمالا وتماما من وجود الْمَوْصُوف أَعنِي الْأَفْرَاد الممتنعة الْمقدرَة الْوُجُود فَإِن امْتنَاع أَفْرَاد شريك الْبَارِي وَعدمهَا مُتَحَقق فِي نفس الْأَمر على مَا قَالُوا بِخِلَاف تِلْكَ الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا ممتنعة فِيهَا. وَلَكِن من أُوتِيَ الْحِكْمَة وَفتح لَهُ أَبْوَاب الْمعرفَة يعلم أَن الصّفة هَا هُنَا مثل الْمَوْصُوف لِأَن الِامْتِنَاع الَّذِي هُوَ اسْتِحَالَة الذَّات وَكَذَا الْعَدَم الَّذِي هُوَ رفع الذَّات لَيْسَ لَهما قوام وتقرر فِي نفس الْأَمر. والوجود إِنَّمَا يعرض لمفهوميهما لِأَن لمفهوميهما ثبوتا فِي الذِّهْن وَلَا وجود لما يطابقه مفهوماهما وَذَلِكَ المطابق بِالْفَتْح صفة الْمُمْتَنع والمعدوم لَا المطابق بِالْكَسْرِ حَتَّى يلْزم أَن يكون وجود الصّفة أَزِيد عَن وجود الْمَوْصُوف كَيفَ وَلَيْسَ لَهَا ثُبُوت فِي نفس الْأَمر أصلا فضلا عَن أَن يكون أَزِيد.
وَمن أَرَادَ العروج على سَمَاء التَّحْقِيق. والصعود على عرش التدقيق. فَعَلَيهِ أَن لَا يحول حول الاعتساف. وَيقوم مقَام الانصاف. وَلَا ينظر إِلَى مَا قيل أَو يُقَال بل يسمع مَا هُوَ ملخص فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال. وَهُوَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الحمليات مُطلقًا لَا بُد وَأَن يكون أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن فَيكون وَاقعا فِي نفس الْأَمر سَوَاء كَانَ مَعَ ذَلِك الْوُجُود مَوْجُودا فِي ظرف الْإِثْبَات أَو لَا وَإِن كَانَ فِي الحملية الْمُوجبَة لَا بُد مَعَ ذَلِك من وجوده فِي ظرف الْإِثْبَات أَيْضا.
وَلما كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَاقعا فِي نفس الْأَمر لَا يحكم عَلَيْهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُود والواقعية فَيرد النَّقْض بِمثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع والخلاء مَعْدُوم وَغير ذَلِك. فالتفصي عَن هَذَا الإعضال بِأَن ذَلِك الْأَمر المتصور كثيرا مَا يَجْعَل عنوانا لأمور متقرر الْوُجُود مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال. وَقد يَجْعَل عنوانا لأمور لَا يكون لَهَا تقرر أصلا وَلم يتَعَلَّق بهَا التَّصَوُّر بل وَاقعَة فِي حضيض الْعَدَم ويفرض أَن تِلْكَ الْأُمُور متصفة بذلك الْأَمر المتصور فَيحكم على ذَلِك الْأَمر بِأُمُور تنَافِي الْوُجُود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عَلَيْهِ مثلا فَلذَلِك الْأَمر جهتان. إِحْدَاهمَا: أَنه عنوان لتِلْك الْأُمُور الْبَاطِلَة وَفرض اتحاده مَعهَا عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أَنه ثَابت فِي نَفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يَصح الحكم عَلَيْهِ بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثَّانِي يَصح الحكم عله فمدار صِحَة الحكم بالامتناع مثلا هُوَ الأول ومدار صِحَة ذَات الحكم هُوَ الثَّانِي.
وَحَاصِل مَا أجَاب عَنهُ الباقر أَن مثل قَوْلك شريك الْبَارِي مُمْتَنع والمعدوم الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ يصدق على سَبِيل حمل إيجابــي غير بتي فالامتناع إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ على تَقْدِير الانطباق على مَا فرض أَنه بإزائه لَا بِاعْتِبَار نفس مَفْهُومه الثَّابِت على الْبَتّ وَعَلِيهِ بِنَاء صِحَة الحكم عَلَيْهِ. وَنَظِيره أَنَّك إِذا قلت الْوَاجِب تَعَالَى تشخصه عينه كَانَ الحكم فِيهِ على مَفْهُوم الْوَاجِب المرتسم فِي الْعقل لَكِن عَيْنِيَّة التشخص غير متوجهة إِلَيْهِ بل إِلَى مَا هُوَ بإزائه وَهُوَ الْمَوْجُود الْحق الْقَائِم بِنَفس ذَاته وَأَنه تَعَالَى شَأْنه عَن أَن يتَمَثَّل ويرتسم فِي ذهن مَا.
وَمن طَرِيق آخر أَن هَذَا اللحاظ لما كَانَ هُوَ اعْتِبَار الْمَعْدُوم الْمُطلق مُجَردا عَن جَمِيع أنحاء الْوُجُود كَانَ هَذَا الْمَفْهُوم فِي هَذَا الِاعْتِبَار غير مخلوط بِشَيْء من الموجودات. وَهَذَا هُوَ منَاط امْتنَاع الحكم وَمن حَيْثُ إِن هَذَا اللحاظ بِخُصُوصِهِ نَحْو من أنحاء وجود هَذَا الْمَفْهُوم كَانَ مخلوطا بالوجود فِي هَذَا اللحاظ وَهَذَا هُوَ منَاط صِحَة الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم. وَهُوَ فِي أفق الْمُبين قسم الحملية إِلَى حلمية بتة وحملية غير بتة وَإِن كَانَ بالاتحاد بِالْفِعْلِ على تَقْدِير انطباق طبيعة العنوان على فَرد وَإِنَّمَا يحصل بتقرر مَاهِيَّة الْمَوْضُوع ووجودها سميت حملية غير بتة وَهِي مساوقة فِي الصدْق للشرطية لَا رَاجِعَة إِلَيْهَا كَمَا يظنّ أفكيف وَقد حكم فِيهَا بالاتحاد بِالْفِعْلِ على الْمَأْخُوذ بِتَقْدِير مَا لست أَقُول على سَبِيل التَّوْقِيت أَو التَّقْيِيد حَتَّى يكون قد فرض مَوْضُوع وَثمّ فِي فرض فِي نَفسه ثمَّ خصص الحكم عَلَيْهِ لتوقيت أَو تَقْيِيد لَهُ أَي عَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِلَى أَن يكون هُوَ الطبيعة المؤقتة أَو الْمقيدَة بل إِنَّمَا على سَبِيل التَّعْلِيق المتمم لغَرَض الْمَوْضُوع فِي نَفسه حَيْثُ لم يكن بِالْفِعْلِ طبيعة متقررة أصلا وَلَعَلَّ بَين الاعتبارين فرقا يذهل عَنهُ المتفلسفون والبتة إِنَّمَا تستدعي تقرر الْمَوْضُوع ووجوده بِالْفِعْلِ وَغير الْبَتَّةَ تقرره ووجوده على التَّقْدِير لَا بِالْفِعْلِ انْتهى.
قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الْأَسْفَار فصل فِي أَن الحكم السلبي لَا يَنْفَكّ عَن نَحْو من وجود طَرفَيْهِ: إِن مَحْمُول الْعُقُود الحملية سَوَاء كَانَت مُوجبَة أَو سالبة قد يكون ثبوتيا وَقد يكون عدميا فِي الْخَارِج. وَأما فِي الذِّهْن فَلَا بُد وَأَن يكون حَاضرا مَوْجُودا لاستحالته على مَا لَا يكون كَذَلِك. وَأما فِي الْخَارِج فَكَذَلِك وَإِذا كَانَ الحكم بِالْــإِيجَابِ بِحَسب ظرف الْخَارِج لاستدعاء الحكم بِحَسب أَي ظرف وجود الْمَوْضُوع فِيهِ لِأَن إِثْبَات شَيْء لشَيْء فِي أَي ظرف كَانَ يتَفَرَّع على ثُبُوته فِي نَفسه. اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَانَ الْمَحْمُول فِي معنى السَّلب مُطلقًا نَحْو زيد مَعْدُوم فِي الْخَارِج أَو شريك الْبَارِي مُمْتَنع فَإِنَّهُ وَإِن نسب إِلَى الْخَارِج لكنه نفس السَّلب عَنهُ فَكَأَنَّهُ قيل زيد المتصور فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الْخَارِج. وَإِذا كَانَ الحكم بالسلب فِي الْخَارِج فَلَا يَقْتَضِي نفس الحكم وَوُجُود الْمَوْضُوع فِيهِ لجَوَاز سلب الْمَعْدُوم وَالسَّلب عَن الْمَعْدُوم هَذَا بِحَسب خُصُوص من طبيعة السَّلب بِمَا هُوَ سلب لَا بِمَا هُوَ حكم من الْأَحْكَام الْوَاقِعَة عَن النَّفس الإنسانية. فَقَوْلهم إِن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن مَوْضُوع السالبة يجوز أَن يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون مَوْضُوع الْمُوجبَة إِذْ مَوْضُوع الْمُوجبَة أَيْضا قد يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع واجتماع النقيضين محَال. وَلَا أَن مَوْضُوع الْمُوجبَة يجب أَن يتَحَقَّق أَو يتَمَثَّل فِي وجود أَو ذهن دون مَوْضُوع السالبة إِذْ مَوْضُوع السالبة أَيْضا كَذَلِك. بل مَعْنَاهُ أَن السَّلب يَصح عَن الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت بِمَا هُوَ غير الثَّابِت أصلا. على أَن لِلْعَقْلِ أَن يعْتَبر هَذَا الِاعْتِبَار فِي السَّلب وَيَأْخُذ مَوْضُوع السالبة على هَذَا الْوَجْه بِخِلَاف الْــإِيجَاب والموجبة.
فالــإيجاب وَإِن صَحَّ على الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت لَكِن لَا يَصح عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت بل من حَيْثُ لَهُ ثُبُوت مَا لِأَن الْــإِيجَاب يَقْتَضِي وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَهُ شَيْء آخر وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْمَعْدُوم لَيْسَ من حَيْثُ هُوَ مَعْدُوم بِشَيْء وَلَا لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة شَيْء بل من حَيْثُ لَهُ وجود وَتحقّق فِي ظرف مَا. وَأَيْضًا يجوز نفي كل مَا هُوَ غير الثَّابِت عَن الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت. بِخِلَاف إِثْبَات كل مَا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل إِثْبَات شَيْء مِمَّا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْجِهَة. اللَّهُمَّ إِذا كَانَ أمرا عدميا أَو محالا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك لم يكن صدق الحكم من حَيْثُ خُصُوص الْمَحْمُول أَيْضا مستدعيا لوُجُود الْمَوْضُوع كَمَا أَنه يستدعيه من حَيْثُ النِّسْبَة الــإيجابــية فَلذَلِك اشْتهر أَن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة وَهُوَ غير صَحِيح إِلَّا أَن يُصَار إِلَى مَا قدمْنَاهُ وَيُرَاد بِالْعُمُومِ مَا سَيَجِيءُ ذكره. وَلَيْسَ معنى كَلَامهم على مَا فهمه الْجُمْهُور أَن الْعُمُوم إِنَّمَا هُوَ لجَوَاز كَون مَوْضُوع السالبة مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون الْمُوجبَة.
وَأما مَا قيل إِن مَوْضُوع السالبة إِن كَانَ أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لم يتَحَقَّق التَّنَاقُض لتَفَاوت أفرادهما وَإِن لم يكن أَعم زَالَ الْفرق. فَنَقُول هُوَ أَعم بِاعْتِبَار الْمَذْكُور وَلَا يلْزم مِنْهُ تغاير الْأَفْرَاد للْعُمُوم بمعنيين والأعمية بِحَسب الِاعْتِبَار الْمَذْكُور لَا توجب بطلَان التَّنَاقُض. وَنفي الأعمية بِحَسب الْأَفْرَاد لَا يسْتَلْزم زَوَال الْفرق لكَون الْمَوْضُوع فِي السالبة أَعم اعْتِبَارا وَإِن لم يكن أَكثر شمولا وتناولا انْتهى.

السّلب

السّلب:
[في الانكليزية] Looting ،swiping
[ في الفرنسية] Pillage ،rafle
بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الــإيجاب. قالوا الــإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الــإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الــإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الــإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومه.
فالــإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الــإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.
اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال المعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن المعدوم من حيث هو معدوم دون الــإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.
ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:
تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الــإيجابــية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.
ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا المفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الــإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الــإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

المقابلة

المقابلة:
[في الانكليزية] Opposition ،reciprocity ،oxymoron
[ في الفرنسية] Opposition ،reciprocite ،oxymoron
هي عند المنجّمين كون الكوكبين بحيث يكون البعد بينهما بقدر نصف فلك البروج ككون الزهرة في أول درجة الحمل والمريخ في أول درجة الميزان، ومقابلة الشمس والقمر يسمّى استقبالا وامتلاء. وعند المحاسبين عبارة عن إسقاط الأجناس المشتركة في كلّ واحد من المتعادلين أي المتساويين وهذا مستعمل في علم الجبر والمقابلة. مثاله شيء وعشرة أعداد يعدل مائة، فالجنس المشترك في الطرفين المتعادلين والعشرة التي هي من جنس العدد توجد في كلّ واحد من شيء وعشرة ومائة، فإذا أسقطناها من الطرفين بقي شيء معادلا لتسعين، فهذا الإسقاط هو المقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
وعند أهل البديع هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ويسمّى بالتقابل أيضا. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ التقابل ذكر معنيين متقابلين، فقد قال السّيّد السّند إنّه خلاف المشهور فإنّ ما ذكره تفسير للمطابقة، والتقابل قسم منها، وهو أن يؤتى بمعنيين إلى آخره، إلّا أنّه لا مناقشة في الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمّى مطابقة وبالعكس. ثم المراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين فإنّ ذلك غير مشروط في المقابلة. قيل يختصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة الواحد بالواحد وذلك قليل جدا، كقوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ومقابلة الاثنين بالاثنين كقوله فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ومقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى والمراد باستغنى أنّه زهد فيما عند الله تعالى كأنّه مستغن عنه والاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق وقد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. ومقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها وبين فأمّا الذين آمنوا، وأمّا الذين كفروا وبين يضلّ ويهدي وبين ينقضون وميثاقه ويقطعون وأن يوصل. ومقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ الآية ثم قال: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ الآية. قابل الجنات والأنهار والخلد والأرواح والتطهير والرضوان بإزاء النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. وقسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ فهذه الآية مثال النقيضي. ومثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير والرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضدين فقط والمقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
قال السّكّاكي ومن خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. وقال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ولا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، ومن ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة والمقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه والاتقان.
وقد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ وعلى هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.
وعند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ويسمّى بالتقابل أيضا، والشيئان يسمّيان بالمتقابلين وهو قسم من التخالف، وليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم والقدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، والأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، وامتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، واندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. وأمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، والمراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة والكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، وعدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة والكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. والمراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق والحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، واتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.
وأجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول والحمل، وفيه ما عرفت. وقيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم والهيولى والمفارق ليس لها محل، والصورة النوعية والجسمية وإن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. واعتبر بعضهم المحل مطلقا ولذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، وبخلاف الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كلّ صورة منها بمادتها لا يمكن زوالها عن مادتها، فلا يصحّ اعتبار نسبتها إلى محلّ واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل بينهما.

التقسيم:
المتقابلان إمّا وجوديان أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما أو لا، وعلى الأول إمّا أن يعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا، فهما المتضادان. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإمّا أن يعتبر في العدمي محلّ قابل للوجودي فهما العدم والملكة وإلّا فهما السّلب والــإيجاب، فالتقابل أربعة أقسام: تقابل التضاد وتقابل التضايف، وقد سبقا، وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والــإيجاب. ثم المتقابلان تقابل العدم والملكة قسمان لأنّهما إن اعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي واعتبر قبوله لذلك الأمر في ذلك الوقت فهما العدم والملكة المشهوريان كالكوسج فإنّه عدم اللحية عمّا من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، بخلاف الأمرد فإنه لا يقال له كوسج إذ ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت، وإن اعتبر نسبتهما إليه واعتبر قبوله له أعمّ من ذلك، سواء كان بحسب شخصه في ذلك أو قبله أو بعده أو بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية للمرأة، أو بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب فإنّ البصر من شأن جنسها القريب كالحيوان أو جنسه البعيد كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل فإنّ جنسه البعيد أعني الجنس الذي هو فوق قابل للحركة الإرادية فهما العدم والملكة الحقيقيتان. فالعدم الحقيقي هو عدم كلّ معنى وجودي يكون ممكنا للشيء بحسب الأمور الأربعة والعدم المشهوري هو ارتفاع المعنى الوجودي بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السّلب والــإيجاب باعتبار النسبة إلى المحل القابل وهو المذكور في التجريد.

لكن قال المحقّق الدّواني: إنّ مجرّد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة، بل لا بد مع ذلك أن تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي.
فائدة:
المتقابلان تقابل التضاد قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محلّ واحد كالسواد والبياض ولا يلزم كونهما موجودين بل أن يكون السلب جزءا من مفهومهما، وكذا الحال في المتضايفين عند من قال بوجود الإضافات في الخارج. وأمّا على مذهب من قال بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحلّ بهما في الخارج، وكذا الحال في العدم والملكة كالبصر مثلا فإنّه بحسب الوجود الخارجي في المحل يقابل العمي بحسب اتصاف المحل به بخلاف الــإيجاب والسّلب فإنّه لا يكون لهما وجود في الخارج أصلا لأنّهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا لأنّهما بمعنى ثبوت النسبة وانتفائها الذين هما جزء القضية، وقد يعبّر عنهما بوقوع النسبة ولا وقوعها أيضا، فهما يوجدان في الذهن حقيقة أو في القول إذا عبّر عنهما بعبارة مجازا، وهذا معنى ما قيل إنّ تقابل الــإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد أي الاعتقاد وليس المراد بالــإيجاب والسلب هاهنا إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع إذ هما بهذا المعنى متقابلان تقابل التضاد لكونهما قسما من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله.
فائدة:

قال الشيخ في الشفاء: المتقابلان بالــإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلّا فمركّب، كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس انتهى. وهذا كلام ظاهري إذ لا تقابل بين الفرسية واللافرسية إلّا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابــا ولا وقوعها سلبا فيرجعان حينئذ إلى القضيتين بالقوة، وإذا اعتبر مفهوم الفرسية ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيء بأن يكون مفهوم اللافرسية حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدا بمفهوم الفرسية ولا سلب في الحقيقة هاهنا إذ السلب رفع الــإيجاب، والــإيجاب إنّما يرد على النسبة وهو ظاهر، فكذا السلب. فإذا عبرت عن مفهوم واحد ولم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر لا يمكنك تصوّر وقوع أو لا وقوع متعلّق بذلك المفهوم الواحد ضرورة. فمفهوما الفرسية واللافرسية المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان بهذا الاعتبار.
وبالجملة فمبنى كلام الشيخ على تشبيه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول في كون المفهومين في كلّ منهما في غاية التباعد، فيراد بالــإيجاب وجود أيّ معنى كان سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده بغيره، وبالسلب لا وجود أي معنى كان سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده بغيره.
فائدة:
التقابل بالذات بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض إنّما هو بين الــإيجاب والسّلب وغيرهما من الأقسام إنّما يثبت التقابل فيها لأنّ كلّ واحد منها مستلزم لسلب الآخر، ولولا ذلك الاستلزام لم يتقابلا، فإنّ معنى التقابل ذلك الاستلزام فتقابل الــإيجاب والسلب أقوى. وقيل بل هو التضاد إذ في المتضادين مع السّلب الضمني أمر آخر وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي.
والمراد بالذات في قولهم تقابل الوحدة والكثرة ليس بالذات انتفاء الواسطة في العروض، ولا تقابل بين الأعدام لامتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق، وإلّا لزم تقابل الشيء لنفسه، وكذا للعدم المضاف لكونه جزءا منه.
فائدة:
المتقابلان بالــإيجاب والسلب يكون أحدهما كاذبا فقط وهو ظاهر وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا، أمّا المضافان فبخلوّ المحلّ عنهما كقولك زيد بن عمر أو ابوه إذا لم يكن واحدا منهما واما العدم والملكة فلذلك أيضا اما المشهوريان فكقولك بصير أو أعمى للجنين، وأمّا الحقيقيان فكقولك للهواء البحت مستنير أو مظلم، وأمّا الضدان فعند عدم المحلّ كقولك لزيد المعدوم هو أبيض أو أسود وعند وجود المحلّ أيضا لاتصافه بالوسط كالفاتر للماء الذي ليس بحار ولا بارد، أو لخلوّه عن الوسط كالشفاف فإنّه خال عن السواد والبياض إذ لا لون له، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وشرح حكمة العين.

التّناقض

التّناقض:
[في الانكليزية] Contradiction
[ في الفرنسية] Contradiction
هو عند الأصوليين تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه ويسمّى بالتعارض والمعارضة أيضا.
وسيأتي ذكره مع بيان الفرق بينه وبين النقض.
وعند المنطقيين يطلق على تناقض المفردات وتناقض القضايا، إمّا بالاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز، بأن يكون التناقض الحقيقي ما هو في القضايا. وإطلاقه على ما في المفردات على سبيل المجاز المشهور، وبهذا صرّح السّيد الشريف في تصانيفه، ويؤيده ما اشتهر فيما بينهم أنّ التصور لا نقيض له، هكذا ذكر أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية، فتناقض المفردين اختلافهما بالــإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما وعدم حمل الآخر.
وتناقض القضيتين اختلافهما بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. والاختلاف جنس يتناول الاختلاف بين القضيتين مطلقا وبين المفردين وبين مفرد وقضية، وبإضافته إلى ضمير القضيتين خرج الاختلاف الواقع بين غير القضيتين، وتقييده بالايجاب والسلب يخرج الاختلاف بالاتصال والانفصال والكلّية والجزئية والعدول والتحصيل. وقولنا بحيث يقتضي يخرج الاختلاف بالايجاب والسلب بحيث لا يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى نحو زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. وقولنا لذاته أي صورته يخرج الاختلاف الواقع بالايجاب والسلب بحيث يقتضي صدق أحدهما وكذب الأخرى لكن لا لذات الاختلاف بل بخصوصية المادة، كما في إيجاب الشيء وسلب لازمه المساوي نحو زيد إنسان وزيد ليس بناطق، لا يقال أمثال هذا الاختلاف خرجت بقيد الايجاب والسلب لأنها اختلافات بغير الايجاب والسلب فيكون قيد لذاته مستدركا، لأنّا نقول كل قيد قيد به تعريف إنما يخرج ما ينافي ذلك لا ما يغايره، وإلّا لم يمكن إيراد قيدين في تعريف فإنه لو أورد قيدان أخرج كلّ منهما الآخر يلزم جمع متنافيين في تعريف وأنه محال. وأيضا لو أخرج هذا القيد كل اختلاف بغير الــإيجاب والسلب خرج عن التعريف الاختلاف في الكمّ والجهة الذي هو شرط، وبطلانه ظاهر.
ثم إنه ربما يقع في عباراتهم اختلاف القضيتين بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما كذب الأخرى، وحينئذ يكون لذاته عائدا إلى الصدق لا إلى الاختلاف، إذ لا معنى له. ويرد عليه الكليتان كقولنا كل ج ب ولا شيء من ج ب، فإن صدق الأول يقتضي كذب الثاني وبالعكس. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ اقتضاء صدق إحدى الكليتين كذب الأخرى لا لذاته بل بواسطة إهمالها على نقيض، يعني كلّ كلية من الــإيجاب والسلب يشتمل الجزئية من جنسه.
فالموجبة الكلية مشتملة على نقيض السالبة الكلية وهو الموجبة الجزئية الأخرى فقد رجع العبارتان إلى معنى واحد. قيل لا يصح التعريف لأنّ سلب السلب نقيض السلب، وليسا مختلفين بالــإيجاب والسلب فلا يكون التناقض منحصرا بين الــإيجاب والسلب، وأيضا فعلى هذا يلزم أن يكون للسلب نقيضان الــإيجاب وسلب السلب.
وأجاب عنه المحقق الدواني أنّ السلب إن أخذ بمعنى رفع الــإيجاب فنقيضه الــإيجاب فليس سلب السلب نقيضا له لأنه في قوة السالبة السالبة المحمول وهي لا تكون نقيضا للسالبة، وإن أخذ بمعنى ثبوت السلب يكون في قوة الموجبة السالبة المحمول فيكون نقيضه سلب السلب الذي هو في قوة السالبة السالبة المحمول، ولا يكون الــإيجاب نقيضا له. فعلى هذا لا يلزم أن يكون للسلب نقيضان بل لكل اعتبار نقيض ويكون التناقض منحصرا بين الــإيجاب والسلب. وقال مولانا عبد الحكيم في حاشية القطبي: لا يشتبه على عاقل أنّ النسبة بين الشيئين في نفس الأمر إمّا بالثبوت أو بالسلب لأنّ التصديق بأنّ الشيء إمّا أن يكون أو لا يكون بديهي وليّ، وليس في نفس الأمر النسبة بين شيئين هي سلب السلب إنّما هو مجرد اعتبار عقل وتعبير عن النسبة الــإيجابــية بما يلازمه، فلا مغايرة بين الــإيجاب وسلب السلب في نفس الأمر لاتحادهما فيما صدقا عليه، إنما هي في العقل، فلا يلزم أن يكون لشيء واحد نقيضان، وأن لا يكون التناقض منحصرا بينهما.
فعلى هذا معنى قولهم نقيض كل شيء رفعه أنّ نقيض كل شيء وجودي أي ما لا يكون مفهومه سلب شيء رفعه. وإذا كان الرفع نقيضا له يكون ذلك الشيء الوجودي أيضا نقيضا له، وهذا هو المستفاد من تعريف التناقض لأنّ الاختلاف بالايجاب والسلب الذي يقتضي لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى إنما يتحقق إذا كان السلب رفعا لذلك الايجاب بعينه لانتفاء الواسطة بينهما حينئذ، وكون التنافي بينهما بالذات. فائدة:

اشترطوا في التناقض ثماني وحدات:
وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل.
واكتفى الفارابي بالثلاثة الأول، ويمكن ردّ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية لاختلافها عند اختلافه، ويعتبر اختلاف الجهة في الموجّهة وفي المحصورات اختلاف الكم أيضا.

المعدولة

المعدولة: القضية التي يكون حرف السلب فيها جزءا للشيء، سواء كانت موجبة أو سالبة.
المعدولة:
[في الانكليزية] Written but not pronounced letter ،predicative negative proposition
[ في الفرنسية] Lettre ecrite mais non prononcee ،proposition predicative negative
عند الشعراء هي حرف عطل وحرف العطل هو الذي لا يحسب له وزن في العروض ولكنه يكتب. وذلك مثل الواو في (خود- نفس) و (خورد- اكل) والهاء في (چهـ-ماذا) و (كه- الذي) و (سه- ثلاثة) كما وقع في جامع الصنائع. وعند المنطقيين قضية حملية موضوعها أو محمولها عدمي أو كلاهما عدميان وتسمّى مغيّرة وغير محصلة أيضا. والمراد بالعدمي ما يكون السلب جزءا من مفهومه والأولى أي ما يكون موضوعه عدميا معدولة الموضوع نحو اللاحيّ جماد، والثانية معدولة المحمول نحو الجماد لا عالم، والثالثة معدولة الطرفين نحو اللاحيّ لا عالم، وهذا أولى مما قيل: العدمي ما يكون حرف السلب جزءا من طرف لعدم شموله للفظ غير، وكذا لا يشتمل المعدولة المعقولة نحو زيد أعمى فإنّها معدولة من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ ولشموله لنحو اللاجماد حيّ إذا سمّي باللاجماد شخص فإنّها محصّلة وإن كان حرف السلب جزءا منه بخلاف ما إذا فسّر العدمي بما يكون السّلب جزءا من مفهومه فإنّه يشتمل الصورتين الأوليين ولا يشتمل الصورة الثالثة. ولا يرد سالبة المحمول لأنّ السّلب فيها ليس جزءا لشيء من طرفيها بل خارجا عنهما، ويقابل المعدولة المحصّلة وهي قضية حملية موضوعها ومحمولها كلاهما وجوديان، نحو زيد قائم وكلّ منهما موجبة وسالبة. وقيل الحملية التي موضوعها ومحمولها وجوديان، إن كانت موجبة سمّيت محصّلة، وإن كانت سالبة سمّيت بسيطة، والعبرة في إيجاب القضية وسلبها بإيقاع النسبة ورفعها لا بطرفيها، فمتى كانت النسبة واقعة كانت القضية موجبة، وإن كان طرفاها عدميّين، ومتى كانت مرفوعة كانت سالبة وإن كان طرفاها وجوديين. والفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصّلة أنّ القضية إن كانت ثلاثية وتقدّمت الرابطة على حرف السلب كانت موجبة معدولة وإن تأخرت كانت سالبة محصّلة وإن كانت ثنائية فلا فارق إلّا النية أو الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالــإيجاب المعدول، وبعضها بالسلب المحصّل كتخصيص لفظ غير بالعدول وليس للسلب. وقيل الفرق بين الــإيجاب المعدول والسلب المحصّل أنّ الــإيجاب المعدول عدم شيء عما من شأنه أن يكون له ذلك الشيء وقت الحكم، والسلب المحصّل عدم شيء عمّا ليس من شأنه ذلك الشيء في ذلك الوقت. فعدم اللّحية عن الطفل سلب وعن غيره إيجاب. ومنهم من فسّر بأعمّ من هذا وقال الــإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه ذلك الشيء في الجملة، سواء كان وقت الحكم أو قبله أو بعده، والسلب المحصّل عدم شيء عمّا ليس من شأنه ذلك الشيء أصلا، فعدم اللحية عن الطفل إيجاب وعن المرأة سلب. ومنهم من فسّره بأعمّ منه وقال: الــإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب أن يتّصف بذلك الشيء، فعدم اللحية عن الحمار إيجاب وعن الشجر سلب. ومنهم من بلغ الغاية في التعميم وقال الــإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب أو البعيد أن يكون له ذلك الشيء، فعدم اللحية عن الشجر إيجاب وعدم الموضوع للجوهر سلب، إذ ليس ذلك من شأنه ولا من شأن نوعه ولا جنسه إذ لا جنس له. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية الحاشية الجلالية وغيرهما.
المعدولة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي يكون حرف السَّلب جُزْءا من جزئها مُوجبَة أَو سالبة سَوَاء كَانَ من الْمَوْضُوع فَقَط مثل كل لاحي جماد وَتسَمى حِينَئِذٍ:

وجب

وجب: وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وجُوْباً. وأوْجَبَه اللهُ ووَجَّبَه؛ فهو واجِبٌ لازِمٌ. والمُوْجِبَاتُ: الكَبائرُ من الذُّنُوْبِ 230 ب التي تُوْجِبُ النّارَ. وَوَجَبَتِ الشَّمْسُ وَجْباً: إذا غابَتْ؛ ووُجُوْباً. سَمِعْتُ له وَجْبةً: أي وقْعاً على الأرْضِ. ووَجَبَ القَلْبُ يَجِبُ وَجِيْباً ووُجُوْباً. والمُوْجِّبُ من الدَّوابِّ: الذي يَفْزَعُ من كُلِّ شَيْءٍ. والوَجْبُ: الجَبَانُ. وبه الوَجْ [َةُ: أي حَلَّ به الأمْرُ. ومَثَلٌ: " بجَنَبِه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ " أي الصَّرْعَةُ. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْبَةً: إذا سَقَطَ. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " وَجَبَتْ جُنُوْبُها " أي سَقَطَتْ لجُنُوْبِها، ويُقال: بَلْ خَرَجَتْ أنْفُسُها. والوَجْبَةُ: أكْلُ مَرَّةٍ واحِدَةٍ في اليَوْمِ، يُقال منه: وَجَّبَ ال {َّجُلُ على نَفْسِه الطَّعاَ. وأوْجَبَ الرَّجُلُ: أكَلَ مَرَّةً واحِدَةً. وَوَجَّبَ عِيَالَه وفَرَسَه، وتَوَجَّبَ أيضاً مِثْلُه. وكذلك في الحَلَبِ. ووَجَّبَ الرَّجُلُ أُجْرَتَه: جَعَلَهَا أجْزَاءَ يَأْخُذُها في أوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ. وله عَلَيَّ وَجِيْبَةٌ: أي وَظِيْفَةٌ. وهذا وَجِيْبَةُ القِتَالِ والشُّرْبِ: أي الوُجُوْبُ. والوَجِيْبَةُ في البَيْعِ: أنْ تُوْجِبَه على أنْ تَأْخُذَ منه بَعْضاً. والــإيْجَابُ: ما يَسْتَوْجِبُه الرَّجُلُ على غَيْرِه من واجِبِ فَرْضٍ. والوَجْبُ: السَّبْقُ في النَّضَالِ، أوْجَبْتُ عليكَ الوَجْبَ: أي نَضَلْتُكَ فَوَجَبَ [لي] عليك. والوِجَابُ: مَنَاقِعُ الماءِ، الواحِدُ وَجْبٌ. والوَجِيْبُ: الصَّوْتُ الذي يَخْرُجُ من قُنْبِ الدّابَّةِ.
(وجب) : المُوَجَّبُ من النُّوق: التي يَنْعَقِدُ الِّلَبأ في ضَرْعِها، كالوَجْبِ.
وجب فَقَالَ: مروه فليُعتق رَقَبَة. قَوْله: أوجب يَعْنِي أَنه ركب كَبِيرَة أَو خَطِيئَة مُوجبَة يسْتَوْجب بهَا النَّار يُقَال فِي ذَلِك للرجل: قد أوجب وَكَذَلِكَ الْحَسَنَة يعملها توجب لَهُ الْجنَّة فَيُقَال لتِلْك الْحَسَنَة وَتلك السَّيئَة: مُوجبَة. ومنهه حَدِيثه فِي الدُّعَاء: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك مُوجبَات رحمتك. وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم: كَانُوا يرَوْنَ الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد فِي اللَّيْلَة الْمظْلمَة ذَات الرّيح والمطر أَنَّهَا مُوجبَة.
و ج ب : وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ.

وَوَجَبَتْ الشَّمْسُ وُجُوبًا غَرَبَتْ.

وَوَجَبَ الْحَائِطُ وَنَحْوُهُ وَجْبَةً سَقَطَ.

وَوَجَبَ الْقَلْبُ وَجْبًا وَوَجِيبًا رَجَفَ وَاسْتَوْجَبَهُ اسْتَحَقَّهُ وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ بِالْأَلِفِ فَوَجَبَ وَأَوْجَبَتْ السَّرِقَةُ الْقَطْعَ فَالْمُوجِبُ بِالْكَسْرِ السَّبَبُ وَالْمُوجَبُ بِالْفَتْحِ الْمُسَبَّبُ. 
(و ج ب) : (الْوُجُوبُ) اللُّزُومُ يُقَالُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَيُقَالُ أَوْجَبَ الرَّجُلُ إذَا عَمِلَ مَا تَجِبُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوْ النَّارُ وَيُقَالُ لِلْحَسَنَةِ مُوجِبَةٌ وَلِلسَّيِّئَةِ مُوجِبَةٌ (وَالْوَجْبَةُ) السُّقُوطُ يُقَالُ وَجَبَ الْحَائِطُ وَمِنْهُ {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] أَيْ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَسَكَنَتْ نُفُوسُهَا بِخُرُوجِ بَقِيَّةِ الرُّوحِ حَلَّ لَكُمْ الْأَكْلُ مِنْهَا وَالْإِطْعَامُ (وَالْوَجْبُ) فِي مَعْنَاهَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ.
و ج ب

وجب لي عليه كذا، وأوجبه على نفسه. واستوجب العقاب. ووجب البيع، وأوجبته. وفعلت ذلك إيجابــاً لحقّك. وهذا أقل مواجب الأخوّة. وقلب وجّاب، وقد وجب وجيباً، وضربه فوجب: خرّ ميّتاً. وفي مثل " بك الوجبة " و" بجنبه فلتكن الوجبة ". وسمعت للحائط وجبةً: وقعةص. ووجب البعير: برك حتى سمع صوت كركرته. ووجبت الشّمس: غابت.

وأوجب فلان: وجبت له الجنة أو النار. وهذه موجبة. وركب الموجبات.

ومن المجاز: هو يأكل الوجبة: الأكلة في اليوم والليلة، والأصل أن لا يقع الأكل إلا وقعةً واحدةص، وقد أوجب وتوجّب. ووجّب عياله وفرسه توجيباً: عوّدهم الوجبة.
وجب
الوجوب: الثّبوت. والواجب يقال على أوجه: الأوّل: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدّر كونه مرتفعا حصل منه محال. نحو:
وجود الواحد مع وجود الاثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين.
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحقّ به اللّوم، وذلك ضربان:
واجب من جهة العقل، كوجوب معرفة الوحدانيّة، ومعرفة النّبوّة.
وواجب من جهة الشّرع كوجوب العبادات الموظّفة. ووَجَبَتِ الشمس: إذا غابت، كقولهم:
سقطت ووقعت، ومنه قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج/ 36] ووَجَبَ القلب وَجِيباً.
كلّ ذلك اعتبار بتصوّر الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أَوْجَب. وعبّر بالمُوجِبَات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين:
أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصحّ أن لا يكون موجودا، كقولنا في الله جلّ جلاله: واجب وجوده.
والثاني: الواجب بمعنى أنّ حقّه أن يوجد.
وقول الفقهاء: الواجب: ما إذا لم يفعله يستحقّ العقاب ، وذلك وصف له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له، ويجري مجرى من يقول:
الإنسان الذي إذا مشى مشى برجلين منتصب القامة.
[وجب] وجب الشئ، أي لزم، يَجِب وُجوباً. وأوجبه الله. واستوجبه، أي استحقه. ووجب البيع يجب جِبَةً . وأوجبت البيع فوجَبَ. والوجيبة: أن توجب البيع ثم تأخذَه أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا فرغت قيل: قد استوفيتَ وَجيبَتَكَ. ووجب القلبُ وَجيباً: اضطربَ. وأوجَبَ الرجل، إذا عمل عملاً يوجب له الجنَّة أو النار. والوَجْبُ: الجبان. قال الشاعر :

طَلوبُ الأعادي لا سَؤُومُ ولا وَجْبُ * تقول منه: وَجُبَ الرجل بالضم وُجوبَةً والوَجْبةُ: السَقطة مع الهَدَّةِ. وفي المثل " بجَنْبِهِ فلتكنْ الوَجْبَةُ ". قال الله تعالى: (فإذا وَجَبَتْ جُنوبُها) . ومنه قولهم: خرجَ القومُ إلى مَواجبهم، أي مصارعهم. ووجبت الميت، إذا سقط ومات. ويقال للقتيل واجبٌ. قال الشاعر : أطاعت بنو عوف أميرا نهاهُمُ * عن السِلْمِ حتَّى كان أوَّلَ واجِبِ وَوَجَبَتِ الشمسُ، أي غابت. ووَجَّبْتُ به الأرض توجيباً، أي ضربتها به. ويقال أيضاً: وَجَبَتِ الإبل، إذا أعيَتْ. والمُوَجِّبُ: الذي يأكل في اليوم والليلة مرةً. يقال: فلانٌ يأكل وجبة. وقد وَجَّبَ نفسه توجيباً، إذا عوَّدها ذلك، وكذلك إذا حلَبَ في اليوم والليلة مرة.
و ج ب: (وَجَبَ) الشَّيْءُ يَجِبُ (وُجُوبًا) لَزِمَ وَ (اسْتَوْجَبَهُ) اسْتَحَقَّهُ. وَ (وَجَبَ) الْبَيْعُ (جِبَةً) بِالْكَسْرِ وَ (أَوْجَبْتُ) الْبَيْعَ فَوَجَبَ. وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) اضْطَرَبَ. وَ (أَوْجَبَ) الرَّجُلُ بِوَزْنِ أَخْرَجَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ. وَ (الْوَجْبَةُ) بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ السَّقْطَةُ مَعَ الْهَدَّةِ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] . وَ (وَجَبَ) الْمَيِّتُ إِذَا سَقَطَ وَمَاتَ، وَيُقَالُ لِلْقَتِيلِ: (وَاجِبٌ) . وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ غَابَتْ. وَ (الْمُوَجِّبُ) بِوَزْنِ الْمُعَلِّمِ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً، يُقَالُ: فُلَانٌ يَأْكُلُ (وَجْبَةً) بِسُكُونِ الْجِيمِ وَقَدْ (وَجَّبَ) نَفْسَهُ (تَوْجِيبًا) إِذَا عَوَّدَهَا ذَلِكَ. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًا) (وَجِبَةً) وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًا) . وَقَالَ ثَعْلَبٌ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًا) وَ (جِبَةً) وَكَذَلِكَ الْحَقُّ. وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًا) . وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) . وَ (وَجَبَ) الْحَائِطُ وَغَيْرُهُ (وَجْبَةً) إِذَا سَقَطَ. 

وجب


وَجُبَ(n. ac. وُجُوْبَة)
a. Was cowardly.

وَجَّبَ
a. [acc. & La], Made, declared necessary to, incumbent & c.
upon.
b. Ate once a-day.
c. Accustomed to eat once a-day.
d. Milked once a-day.
e. [Bi], Threw down.
f. Was weary.
g. Collected (biestings).
h. [ coll. ], Showed deference to.

وَاْجَبَ
a. [acc. & La], Adjudged to.
أَوْجَبَa. see II (a) (b) & III.
d. Necessitated, obliged; caused, occasioned, brought
about.
e. Deserved recompense or punishment.
f. Troubled ( the heart of ).
g. [La], Respected, upheld ( the rights ) of.

إِسْتَوْجَبَa. Deemed necessary, obligatory.
b. Deserved, merited.
c. [acc. & La], Sentenced to (death).
وَجْبa. Coward; stupid.
b. (pl.
وِجَاْب), Bag of goat's skin.
c. Pool.
d. Gage, pledge.

وَجْبَةa. Thud, crash.
b. A meal a day.
c. [Min], A quantity of.
d. Case; event; accident.

وَاْجِبa. Necessary, indispensable, needful; obligatory
binding, incumbent; proper, seemly.
b. (pl.
وَاجِبَات), Obligation, duty.
وَاْجِبَةa. fem. of
وَاْجِب
وُجَاْبa. A disease in camels.

وَجِيْبa. Palpitation.

وَجِيْبَةa. Pay, wages; stipend.
b. Purchase, article bought by auction.

وُجُوْبa. Necessity, obligation, duty; propriety.

وَجَّاْب
وَجَّاْبَةa. see 1 (a)
مَوَاْجِبُa. Arena.

N. Ag.
أَوْجَبَa. Necessitating.
b. (pl.
مُوْجِبَات), Cause.
c. Deserving.

N. P.
أَوْجَبَa. Affirmative (logic).
N. Ag.
تَوَجَّبَa. see 21
N. Ag.
إِسْتَوْجَبَa. Deserving, worthy of.

إِيْجَاب [ N.
Ac.
a. IV], Affirmation; acquiescence.
b. Plus ( +)
إِيْجَابِــيّ
a. Affirmative.

مُوْجِبَة
a. Deed; deserts.

مُوْجَبَة
a. Affirmative proposition.

وَاجِب الوُجُوْد
الوَاجِب لِذَاتِهِ
a. The Selfexistent One: God.

المُوْجِب بِالذَّات
a. The first cause: God.

بِمُوْجَب ذِمَّتِي
a. [ coll. ], According to my
conscience.
(وجب) - في الحديث: "إذا كان البَيْعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ"
: أي إذا قال بَعْد العَقْدِ : اخْتَرْ رَدَّ البَيْع أو إنْفاذَه، فاخْتارَ الإنفاذَ وجَبَ وتَمَّ وإن لم يَفْتَرِقَا.
قال الأصمَعِىُّ: وجَبَ البيعُ يجِبُ وجُوباً وجِبَةً. وأوجبه فلانٌ إيجَابــاً.
وقال سلَمةُ: الوَجِيبَةُ: أن يُوجِبَ البَيعَ؛ وهو أن يَأخُذَ كُلَّ يوم منه بعضًا؛ فإذا فرغ قيل: استَوفَى وجيبَتَه.
- وفي حديث آخرَ: "أنّه مَرَّ بِرَجُلَين يَتَبايَعان شاةً، فقال أحدُهما والله لا أَزِيدُ على كذا، وقال الآخَر: والله لا أنْقُصُ مِنْ كذا، فقال: قَدْ أوْجَبَ أحَدُهُما"
: أي حَنِثَ وأَوْجَبَ الإثمَ والكَفَّارةَ على نَفْسِهِ.
- في حديث سَعيد: "لَوْلَا أصْوَاتُ السَّافِرة لسَمِعْتُم وجْبَةَ الشَّمسِ".
وهي مَصْدَر وجبَت الشَّمْسُ؛ إذَا سَقَطَت لِتَغِيبَ.
- في حديث الحَسَن في كَفَّارة اليَمِين: "يُطْعِمُ عَشَرةَ مَساكِين وجْبَةً واحِدَة"
قال الفَرّاء: أوْجَبَ الرجُلُ: أَكَلَ الوَجْبَةَ؛ وهي أَكْلةٌ واحِدَةٌ في اليوم واللَّيلةِ، ووَجَبَ الرجُلُ على نَفْسِه الإطعَامَ بمَعْنَاه.
- ومنه حَديثُ خالدِ بن مَعْدَان: "مَن أجابَ وجْبَةَ خِتانٍ غُفِرَ له"
- في صَحِيفِة أَبى عُبَيدَة ومُعَاذٍ: "إنَّا نُحَذّرُك يَوْماً تَجِبُ فيه القُلُوب، وتَعنُو فيه الوُجُوهُ"
تَجِبُ: أي تخفِقُ وجْباً ووَجِيبًا، وتَعنُو: تخضَعُ.
- في حدِيث عبد الله بن غالِب: "أنه كانَ إذا سجَدَ تَوَاجَبَ الفِتْيانُ، فَيضَعُون على ظَهْرِه شَيئاً، فيَذهَب الرجُلُ إلى الكَلَّاءِ ويَجِىءُ وهو ساجِدٌ"
: أي أوْجَبَ بَعضُهم على بَعْضٍ شيئاً، كَهَيئة السِّبَاقِ، والمُراهَنَةِ. والكَلاَّءُ، بالتَّشْدِيد والمَدِّ: ناحِيَةٌ بَعِيدة مِن البَصْرَةِ.
- في حديث أَبى سَعِيدٍ: "غُسْلُ يَوم الجُمُعَةِ وَاجِب"
قال الخَطَّابى: معناه وجُوبُ الاخْتِيار والاسْتِحْباب، دون وُجُوب الفَرْض؛ وإنّما شَبَّهَه بالوَاجب تَأكِيدًا، كما يَقُول الرَّجُل لصَاحِبه: حَقُّك علَىَّ واجبٌ، وأنا أُوجبُ حَقَّك، وليسَ ذلك بمعنَى اللُّزُوم الذي لا يَسَع غيره، يَدلُّ عليه الأحاديث الأُخَرُ، وكانَ الحسَنُ يَراهُ وَاجِبًا، وحُكِى ذلك عن مَالِك.
- في حديث صِلَةَ : "فإذَا بوَجْبَة"
وهي صَوْتُ السُّقُوط.
[وجب] نه: فيه: غسل الجمعة "واجب" على كل مسلم، أي مستحب وشبه بالواجب تأكيدًا، وقيل: واجب، وحكي ذا عن مالك. ك: ولنا ح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بما جوز له من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة. نه: وهو والفرض سواء عند الشافعي، والفرض عند أبي حنيفة آكد منه. وفيه: من فعل كذا وكذا فقد "أوجب"، أي فعل ما وجبت له به الجنة أو النار. ومنه: إن صاحبًا لنا "أوجب"، أي ركب خطيئة استوجب بها النار. وح: "أوجب" طلحة، أي عمل ما أوجب الجنة. وح: "أوجب" ذو الثلاثة والاثنين، أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة. وح طلحة: كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم "موجبة" لم أسأله عنها، فقال عمر: هي لا إله إلا الله، أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة، وجمعها موجبات. ومنه: أسألك "موجبات" رحمتك. ج: أي ما يوجبها من الأعمال الصالحة. ومنه:"استوجبته"، أي صار في ملكي بعقد التبايع. وفي إهلاله صلى الله عليه وسلم: حين "أوجب" الحج على نفسه. وح: و "وجبت" يا رسول الله! أي وجبت له الجنة والمغفرة التي ترحمت بها عليه وأنه يقتل شهيدًا. ن: أي ثبتت له الشهادة وستقع قريبًا، وكنا معلومًا عندهم أن كل من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا - ويتم في مت. وح: ما "الموجبتان"؟ أي الصفة الموجبة للجنة أو النار. ك يغزون البحر قد "أوجبوا"، أي أوجبوا المغفرة لأنفسهم. ط: "أوجبها" وعدا من الله تعالى. وفيه: الجهاد "واجب" مع كل أمير والصلاة "واجب" خلف كل وعلى كل مسلمن القرينة الأولى تدل على وجوب الجهاد وجواز كون الإمام فاجرًا، والثانية على وجوب الجماعة وكون إمامها فاجرًا، والثالثة على وجوب الصلاة على المسلمين وجواز صدورها عن الفاجر. ك: متي "يستوجب" القضاء، أي متى يصير أهلًا للقضاء أو متى يجب عليه القضاء. ش وأما "وجوبه" لنبينا صلى الله عليه وسلم، أي ثبوت الرؤية له صلى الله عليه وسلم. نه: وفي ح عبد الله بن غالب: إنه كان إذا سجد "تواجب" الفتيان فيضعون على ظهره شيئًا ويذهب أحدهم إلى الكلاء ويجيء وهو ساجد، تواجبوا: تراهنوا، كأن بعضهم أوجب على بعض شيئًا، والكلاء - بالمد والتشديد: مربط السفن بالبصرة وهو بعيد منها.
وجب:
ما يجب لنا عليه شيء: لا يحق لنا أن نطلبه بشيء (فريتاج كرست 3:61): وجبت لنا الحجة، أي أن حجتنا هي التي رجحت وكانت لها الغلبة (أنظر العبارة التي وردت في (رياض النفوس) في مادة قيام).
وجب: في (رياض النفوس 90): وكفّرت الأيمان التي وجبت عليّ التي تم تفسيرها بالسابق كما يأتي: وتفكرتُ أن عليَّ أيماناً بالله تعالى وجبت علي فيها الكفارة.
وجب: لاق، وافق، صَلُحَ ل (معجم الجغرافيا).
وجّبَ: أولَمَ (بقطر). (وفي محيط المحيط): (والعامة تقول وجُب الضيف قام بحق ضيافته وأكرمه). وفي (باين سميث 1624) هي مرادف بتجل، أكرم وقّر. وفي (بوسويه) وجّب: نهض، سار أمامه قليلاً إكراماً له.
كانوا يوجبون جميع الأوامر الإلهية (أي يعدَونها من الفرائض التي يجب التقيد بها (دي ساسي كرست 3:113:1).
أوجب على فلان. ألزمه، فرض عليه كذا (بقطر).
أوجب لفلان حقه: تفسّر ب راعاه فيقال: قد فعلت ذلك إيجابــاً لحقه. أن تعبير يوجب لهم رعاية (البربرية 3:52:1) الذي ترجمه (دي سلان) بخصّهم بمقدار كبير من التقدير يبدو، في معناه، السياق نفسه؛ (أنظر 2:476:1) واوجب له الخلفاء تجلّة أخرى. ولعل كلمات (فاليتون 1:31) البِشْر نور الــإيجاب معناها: (الاستقبال الحار هو النور الذي نخص به شخصاً معيناً). وانه اصدق علامة نظهر بها تقديرنا البالغ له (وإني لأعجب كيف ساغ له أن يفسر كلمة إيجاب ب viritus اللاتينية).
أوجب: أعرب عن رغبته في بيع شيء معين (أنظر الحجة والواجب والــإيجاب أعلاه - المترجم) (فان در برج 41).
استوجب له الاعتبار: تشفعّ فيه إلى، أوصى به، فرضه (بقطر).
استوجب: بمعنى استحق، كان جديراً ب (جوليوس): وفي (فوك) dignus, hereri جديراً ل وب) (المقري 202:2، النويري أسبانيا 473) ممن يستحق أن يسند هذا الأمر إليه ويعوّل في القيام به عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته. وفي (فوك): مستوجب العقوبة reus. وفي (بقطر): ذنبه يستوجب القتل.
وجبة: في (محيط المحيط): (والعامة تستعمل الوجبة لطائفة من صنف واحد تؤخذ معاً ويقولون وجبة من الغنم ومن الملاعق ونحوها).
وجبة: مسخرة، مسخرون corveé ( مهرن 37).
وجابة: ترجمة للكلمة السريانية التي ترادف الجمال الملاءمة الحسن الهيئة الشكالة لياقة (باين سميث 1534).
وجّاب: القلب الذي هو عرضة للخفقان أشد من المعتاد (دي ساسي كرست 348:2).
واجب: التزام قانوني (داسكرياك bligation canonqued 348:2) .
واجب: حق (فوك ius) ويجمع عليه واجبات وعند (الكالا): عقل raison.
واجب على أحد: لائق، مناسب beinséant؛ الواجب: la bienseance لياقة.
أدب: savoir rirre آداب السلوك (بقطر، زيتشر 157:22).
واجب: إكرام، طقس، تكليف، حفلة، أسلوب راق في المعاملة (بقطر).
واجب: تكريم. cirilites، مجاملات، أقوال مجاملة (بقطر). واجب: تشريف، احترام، إكرام صاحب الإقطاعية أي الإقطاعي لتابعته (بقطر).
واجب: قتيل. وفي (محيط المحيط): ((الواجب اسم فاعل ويقال للقتل واجب).
قال الشاعر:
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمو ... نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
أي أول قتيل.).
طيور الواجب: جنس من الجوارح (أبو الفداء 4:158:5): فأراد أن يرمي نسراً من طيور الواجب. إن (كاترمير في مملوك 139:2:2): (وعد بتقديم إيضاح يتعلق بطيور الواجب إلا انه لم يفعل حين وجد أن التعليق الذي قدمه (رايسك) (في ص408) لا قيمة له.).
واجبة: التزام. فرض baligation؛ قام بالواجبات: أدّاها؛ قصّر في واجباته: قصّر من القيام به (بقطر).
أوجب: أشد إلزاماً (= ألزمُ أنظر ما يأتي) (الماوردي 14:78).
أوجب: أليقُ، أجدرُ (قارطاس 12:40).
إيجابــي: موجب، تأكيدي (اصطلاح في علم المنطق) (بقطر): affirmative.
موجب والجمع مواجب. موجب ثلاثة أشهر: أي يدفع مرة كل ثلاثة أشهر (بقطر).
موجب. قضيةٍ موجبة (بقطر - المفصل 6:31 و15:163).
موجب. بموجب وعلى موجب: طبقاً ل، بمقتضى، على موجب ذلك، بمقتضى ذلك.
على موجب: بنسبة كذا، على مقدار كذا وعلى سبيل المثال دفع ثمن القماش على موجب كذا الهندازة أي دفعه بما يعادل مقدار كذا من ال aune ( من الحجوم القديمة).
بموجب: بواسطة، باستعمال au moyen de ( هلو).
موجب: بمستند (البربرية 7:439:1): فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو ثلاثمائة ألف دينار بغير موجب يستندون إليه، أي انه قد صنعه ونفذه طبقاً لطلب السلطان ... الخ.
ربع الواجب: أنظر ما ورد في أول الكلام في الموجب.
وجب
وجَبَ1/ وجَب على يجِب، جِبْ، وَجْبًا ووُجُوبًا، فهو واجِب، والمفعول مَوْجُوب عليه
• نَحَرْتُ البعيرَ فوجَب: سقط ووقع على الأرض " {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}: كناية عن موتها" ° وجبتِ الإبِلُ: لم تكد تقومُ من مباركها.
• وجبَتِ الشَّمسُ: غابت.
• وجَب الصّومُ على المسلم: لزِم عليه وثبَت "وجَب الدّين/ البيع/ التَّنبيه"? يجب عليه كذا: ينبغي. 

وجَبَ2 يجِب، جِبْ، وَجْبةً، فهو واجِب
• وجَب الشّخصُ: أكل أَكلةً واحدةً في اليوم واللّيلة. 

وجَبَ3 يَجِب، جِبْ، وَجِيبًا ووَجَبَانًا، فهو واجِب
• وجَب القلبُ: خفَق واضطَرب ورجَف "وجب قلبُه عند رؤية الحادث". 

أوجبَ يُوجب، إيجابًــا، فهو مُوجِب، والمفعول مُوجَب (للمتعدِّي)
• أوجبَ الشَّخصُ:
1 - وجَب2، أكَل أَكْلةً واحدة في اليوم واللّيلة.
2 - أتى بالموجبة من الحسنات أو السّيئات فوجبت له الجنّة أو النّار "اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [حديث] ".
• أوجب البيعَ/ أوجب له البيعَ: جعله لازمًا "أوجب القاضي الصّمت- أوجب الاحترام- أوجب له المكافأة".
• أوجب اللهُ قلبَه: جعله يرتجف ويضطرب "أوجَب الحصارُ قلبَه". 

استوجبَ يستوجب، استيجابًا، فهو مُستوجِب، والمفعول مُستوجَب
• استوجب الشُّكرَ على خِدْماته: استحقَّه "استوجب الكلامُ التّفكيرَ فيه- استوجب الثّواب على أعماله الصّالحة- عَمَلٌ يستوجب المكافأة".
• استوجب الأمرَ: عدّه واجبًا ولازمًا "استوجب العملَ بإخلاص- يستوجب الأبناءُ احترامَ آبائهم". 

توجَّبَ يتوجَّب، توجُّبًا، فهو مُتوجِّب
• توجَّب إعادةُ النَّظر: مُطاوع أوجبَ: تحتَّم ولزِم "توجَّب محاكمةُ المسئولين عن التقصير- توجَّب إغلاقُ الشَّركة بعد إدانتها- توجَّب اتّخاذُ القرارات اللاّزمة لدفع عمليَّة التَّصدير". 

وجَّبَ يوجِّب، توجيبًا، فهو مُوَجِّب، والمفعول مُوَجَّب (للمتعدِّي)
• وجَّب فلانٌ: وجَب2؛ أكل أَكلة واحدة في اليوم واللَّيلة.
• وجَّب مدعوِّيه: أكرمهم وقام بحقّ الضِّيافة.
• وجَّب الأمرَ عليه: ألزمه به. 

إيجاب [مفرد]:
1 - مصدر أوجبَ.
2 - إثبات، عكسه سلب "ردَّ بالــإيجاب" ° إيجابًــا لـ- سلْبًا وإيجابًــا: في جميع الأحوال.
3 - (فق) طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام بحيث يأثم تاركه.
4 - (قن) ما صدر عن أحد المتعاقِدين أوّلاً. 

إيجابــيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى إيجاب: عكسه سلبيّ "مؤشِّر/ تصرُّفٌ/ حيادٌ إيجابــيّ".
2 - عَمَليّ "رجلٌ إيجابــيٌّ في
 مشاريعه- يتّخذ خطوات إيجابــيّة لحفظ السَّلام" ° الــإيجابــيَّات: كلُّ ما يصدُر من أمور ناجحة.
3 - (جب) موجب، ذو قيمة موجبة.
4 - (طب) مشير إلى وجود مرض أو حالة أو وضع معين.
• الحِيادُ الــإيجابــيّ: (سة) مذهب سياسيّ وضعيّ يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة من الكتل المتصارعة دوليًّا. 

إيجابــيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إيجاب: "أعمال/ نتائج إيجابــيَّة".
2 - مصدر صناعيّ من إيجاب: كل ما يصدر من أمور ناجحة ومقبولة وموفَّقة "كانت أفكاره أكثر الأفكار المطروحة إيجابــيَّة". 

مُوجَب [مفرد]:
1 - اسم مفعول من أوجبَ.
2 - (جب) عدد حسابيّ تسبقه علامة ()، عكسه سالب (-).
3 - (جب) وصف للعدد الذي قيمته أكبر من الصِّفر.
4 - (فز) أحد قطبي المغناطيس، أو أحد قطبي البطاريَّة، أو طبعة الصورة على فيلم شفاف أو ورق.
5 - (نح) مُثْبَت، ما لا يكون نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا "جملة مُوجَبة". 

مُوجِب [مفرد]: ج موجبات:
1 - اسم فاعل من أوجبَ.
2 - باعِثٌ وداعٍ، سَبَبٌ "عملٌ مُوجِب للتّوبيخ- مُوجبات الغُسْل- من مُوجبات المغفرة إدخال السُّرُور على أخيك المُؤْمن- سُجِن بمُوجِب القانون" ° بمُوجِب كذا: بمُقْتَضاهُ أو طبقًا له.
3 - (سف) حكم وقضيَّة حُكِم فيها بثبوت المحمول للموضوع، عكسه سالب. 

مُوجِبَة [مفرد]:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل أوجبَ.
2 - (فق) ما يوجب الجنَّة أو النَّار من الحسنات أو السيِّئات. 

واجِب [مفرد]: ج واجبات (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3.
2 - لازم، ما يَتحتّم على الشّخص أن يفعله "شرط واجب- الوسائل الواجب اتّخاذها- واجبات منزليّة" ° واجب مدرسيّ: واجبات تُعطَى للتلاميذ لإعدادها في البيت- يستجيب لنداء الواجب.
3 - (فق) ما يُثَابُ المرءُ على فعله ويُعاقب على تركه "القيام بأركان الإسلام الخمسة واجبٌ دينيّ".
• واجب الوجود: (سف) الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. 

وَجْب [مفرد]: مصدر وجَبَ1/ وجَب على. 

وَجَبان [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجْبَة [مفرد]: ج وجَبَات (لغير المصدر) ووَجْبات (لغير المصدر):
1 - مصدر وجَبَ2.
2 - اسم مرَّة من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3: مقدار من الطَّعام أو الدَّواء يُؤخذ في مرَّةٍ واحدة "وَجْبَة خفيفة/ الصَّباح- الوجَبَات الرَّئيسيَّة- أمرهُ الطَّبيبُ أن يأكل الوَجْبَة" ° وجبة سريعة: طعام سريع التَّحضير- وجبة صندوقيّة: وجبة طعام توضع في صندوق صغير- وجبة كاملة: مشبعة أو دسمة، تتضمن العناصر الضروريّة للجسم- وجبة محدَّدة السَِّعر: وجبة طعام كاملة تُقدَّم في مطعم بسعر محدَّد.
3 - صوت السَّاقط.
• وَجْبَة الأسنان: (طب) الأسنان الاصطناعيّة التي تُركَّب في الفم بعد اقتلاع الأسنان الطّبيعيَّة. 

وجوب [مفرد]:
1 - مصدر وجَبَ1/ وجَب على.
2 - ضرورة اقتضاء الذَّات عينها وتحققها في الخارج.
3 - (فق) عبارة عن شَغل الذمَّة. 

وجيب [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجيبَة [مفرد]:
1 - وظيفة، وهي ما يُقدّر من أجر أو طعامٍ أو رزقٍ في مُدَّةٍ مُعيَّنة "وجيبة العامل الزِّراعيّ".
2 - أن تُوجب البيعَ ثم تأخذ المبيعَ أوّلاً فأوّلاً، فإذا فرغت قيل لك: قد استوفيت وجيبتَك. 

وجب: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. وأَوجَبهُ هو، وأَوجَبَه اللّه، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه. وفي الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ

واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِـيار والاسْتِحْبابِ، دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وكان الـحَسنُ يراه لازماً، وحكى ذلك عن مالك.

يقال: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ. والواجِبُ

والفَرْضُ، عند الشافعي، سواءٌ، وهو كل ما يُعاقَبُ على تركه؛ وفرق بينهما أَبو حنيفة، فالفَرْض عنده آكَدُ من الواجب. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: أَنه أَوجَبَ نَجِـيباً أَي أَهْداه في حج أَو عمرة، كأَنه أَلزَمَ نفسه به. والنَّجِـيبُ: من خيار الإِبل. ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِـبَةً، وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ. وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِـبَةً ووُجوباً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجابــاً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني. وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً.

أَبو عمرو: الوَجِـيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثم يأْخذَه أَوَّلاً، فأَوَّلاً؛ وقيل: على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم، فإِذا فرغ قيل:

اسْتَوْفى وَجِـيبَتَه؛ وفي الصحاح: فإِذا فَرَغْتَ قيل: قد استَوفيْتَ

وَجِـيبَتَك. وفي الحديث: إِذا كان البَيْعُ عن خِـيار فقد وجَبَ أَي تَمَّ

ونَفَذ. يقال: وجب البيعُ يَجِبُ وجوباً، وأَوْجَبَه إِيجابــاً أَي لَزِمَ

وأَلْزَمَه؛ يعني إِذا قال بعد العَقْد: اخْتَرْ رَدَّ البيع أَو إِنْفاذَه،

فاختارَ الإِنْفاذَ، لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا.

واسْتَوْجَبَ الشيءَ: اسْتَحَقَّه.

والـمُوجِـبةُ: الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ؛

وقيل: إِن الـمُوجِـبَةَ تَكون من الـحَسَناتِ والسيئات. وفي الحديث: اللهم إِني أَسأَلك مُوجِـبات رَحْمَتِك.

وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِـبةٍ مِن الـحَسناتِ أَو السيئات.

وأَوْجَبَ الرجلُ إِذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ. وفي

الحديث: مَنْ فعل كذا وكذا، فقد أَوْجَبَ أَي وَجَبَتْ له الجنةُ أَو

النارُ. وفي الحديث: أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَي عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.

وفي حديث مُعاذٍ: أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين أَي من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.

وفي حديث طَلحة: كلمة سَمِعتُها من رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، مُوجِـبةٌ لم أَسأَله عنها، فقال عمر: أَنا أَعلم ما هي: لا إِله إِلا اللّه، أَي كلمة أَوْجَبَتْ لقائلها الجنة، وجمعُها مُوجِـباتٌ. وفي حديث النَّخَعِـيِّ: كانوا يَرَوْنَ المشيَ إِلى المسجدِ في الليلة المظلمة، ذاتِ الـمَطَر والريح، أَنها مُوجِـبةٌ، والـمُوجِـباتُ الكبائِرُ من الذُّنُوب التي أَوْجَبَ اللّهُ بها النارَ.

وفي الحديث: أَن قوماً أَتَوا النبي، صلى اللّه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللّه، إِن صاحِـباً لنا أَوْجَبَ أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً. وفي الحديث: أَنه مَرَّ

برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا، وقال

الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا، فقال:

قد أَوْجَبَ أَحدُهما أَي حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ على نفسه.

ووَجَبَ الرجلُ وُجُوباً: ماتَ؛ قال قَيْسُ بن الخَطِـيم يصف حَرْباً

وَقَعَتْ بين الأَوْسِ والخَزْرَج، في يوم بُعاثَ، وأَن مُقَدَّم بني

عَوْفٍ وأَميرَهم لَجَّ في الـمُحاربة، ونَهَى بني عَوْفٍ عن السِّلْمِ، حتى كانَ أَوَّلَ قَتِـيلٍ:

ويَوْمَ بُعاثٍ أَسْلَمَتْنا سيُوفُنا * إِلى نَشَبٍ، في حَزْمِ غَسَّانَ، ثاقِبِ

أَطاعتْ بنو عَوْفٍ أَمِـيراً نَهاهُمُ * عن السِّلْمِ، حتى كان أَوَّلَ وَاجِبِ

أَي أَوَّلَ مَيِّتٍ؛ وقال هُدْبة بن خَشْرَم:

فقلتُ له: لا تُبْكِ عَيْنَكَ، إِنه * بِكَفَّـيَّ ما لاقَيْتُ، إِذ حانَ مَوْجِـبي

أَي موتي. أَراد بالـمَوْجِبِ مَوْتَه. يقال: وَجَبَ إِذا ماتَ مَوْجِـباً. وفي الحديث: أَن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، جاءَ يَعُودُ عبدَاللّه

بنَ ثابتٍ، فوَجَدَه قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَعَ، وقال: غُلِـبْنا عليك يا

أَبا الرَّبِـيعِ، فصاحَ النساءُ وبَكَيْنَ، فَجعلَ ابنُ عَتِـيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ؛ فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ فلا تَبْكِـيَنَّ باكيةٌ، فقال: ما الوُجوبُ؟ قال: إِذا ماتَ. وفي حديث

أَبي بكر، رضي اللّه عنه: فإِذا وَجَبَ ونَضَبَ عُمْرُه. وأَصلُ

الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ. ووَجَبَ الميتُ إِذا سقَط وماتَ. ويقال للقتيل: واجِبٌ. وأَنشد: حتى كانَ أَوَّلَ واجِبِ.

والوَجْبة: السَّقطة مع الـهَدَّة. وَوجَبَ وجْبةً: سَقَط إِلى الأَرض؛

ليست الفَعْلة فيه للمرَّة الواحدة، إِنما هو مصدر كالوُجوب. ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجُوباً: غابت، والأَوَّلُ عن ثعلب.

وفي حديث سعيدٍ: لولا أَصْواتُ السافِرَة لسَمِعْتم وَجْبةَ الشمس أَي سُقُوطَها مع الـمَغيب. وفي حديث صِلَةَ: فإِذا بوَجْبةٍ وهي صَوت السُّقُوط. ووَجَبَتْ عَيْنُه: غارَتْ، على الـمَثَل. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْباً ووَجْبةً: سقط. وقال اللحياني: وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ: سَقَطَ وَجْباً ووَجْبَة. وفي المثل: بِجَنْبِه فلْتَكُنْ الوَجْبَة، وقوله تعالى: فإِذا وَجَبَتْ جُنُوبها؛ قيل معناه سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وقيل: خَرَجَت أَنْفُسُها، فسقطتْ هي، فكُلُوا منها؛ ومنه قولُهم: خَرَجَ القومُ إِلى مَواجِـبِهِم أَي مَصارِعِهم. وفي حديث الضحية: فلما وَجَبَتْ جُنُوبُها أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن المستحب أَن تُنْحَرَ الإِبل قياماً مُعَقَّلةً. ووَجَّبْتُ به الأَرضَ تَوجيباً أَي ضَرَبْتُها به. والوَجْبَةُ: صوتُ الشيءِ يَسْقُطُ، فيُسْمَعُ له كالـهَدَّة، ووَجَبَت الإِبلُ ووَجَّبَتْ إِذا لم تَكَدْ تَقُومُ عن مَبارِكها كأَنَّ ذلك من السُّقوط. ويقال للبعير إِذا بَرَكَ وَضَرَبَ بنفسه الأَرضَ: قد وَجَّبَ تَوْجِـيباً. ووَجَّبَتِ الإِبل إِذا أَعْيَتْ.

ووَجَبَ القلبُ يَجِبُ وَجْباً ووَجِـيباً ووُجُوباً ووَجَباناً: خَفَق

واضْطَرَبَ. وقال ثعلب: وَجَبَ القَلْبُ وَجِـيباً فقط. وأَوْجَبَ اللّهُ

قَلْبَه؛ عن اللحياني وحده. وفي حديث علي: سمعتُ لها وَجْبَةَ قَلْبه أَي خَفَقانَه. وفي حديث أَبي عبيدة ومُعاذٍ: إِنَّا نُحَذِّرُك يوماً

تَجِبُ فيه القُلوبُ. والوَجَبُ: الخَطَرُ، وهو السَّبقُ الذي يُناضَلُ عليه؛ عن اللحياني. وقد وَجَبَ الوَجَبُ وَجْباً، وأَوْجَبَ عليه: غَلَبه على الوَجَب. ابن الأَعرابي: الوَجَبُ والقَرَعُ الذي يُوضَع في النِّضال والرِّهان،

فمن سَبقَ أَخذَه.

وفي حديث عبداللّه بن غالبٍ: أَنه إِذا كان سَجَد، تَواجَبَ الفِتْيانُ،

فَيَضَعُون على ظَهْره شيئاً، ويَذْهَبُ أَحدُهم إِلى الكَلاَّءِ،

ويجيءُ وهو ساجدٌ. تَواجَبُوا أَي تَراهَنُوا، فكأَنَّ بعضَهم أَوْجَبَ على بعض شيئاً، والكَلاَّءُ، بالمد والتشديد: مَرْبَطُ السُّفُن بالبصرة، وهو بعيد منها.

والوَجْبةُ: الأَكْلَة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوَجْبة أَكْلَةٌ

في اليوم إِلى مثلها من الغَد؛ يقال: هو يأْكلُ الوَجْبَةَ. وقال

اللحياني: هو يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذلك مصدر، لأَنه ضَرْبٌ من الأَكل. وقد وَجَّبَ لنفسه تَوْجيباً، وقد وَجَّبَ نَفْسَه تَوجيباً إِذا عَوَّدَها ذلك.

وقال ثعلب: وَجَبَ الرجلُ، بالتخفيف: أَكلَ أَكْلةً في اليوم؛ ووَجَّبَ

أَهلَه: فَعَلَ بهم ذلك. وقال اللحياني: وَجَّبَ فلانٌ نفسَه وعيالَه وفرَسَه أَي عَوَّدَهم أَكْلَةً واحدة في النهار. وأَوْجَبَ هو إِذا كان يأْكل مرةً. التهذيب: فلانٌ يأكل كلَّ يوم وَجْبةً أَي أَكْلَةً واحدةً. أَبو زيد: وَجَّبَ فلانٌ عيالَه تَوْجيباً إِذا جَعَل قُوتَهم كلَّ يوم وَجْبةً،

أَي أَكلةً واحدةً. والـمُوَجِّبُ: الذي يأْكل في اليوم والليلة مرة.

يقال: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً. وفي الحديث: كنت آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو

الوَقْعةَ؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ في اليوم والليلة، مرة واحدة. وفي حديث

الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين وَجْبةً واحدةً. وفي حديث خالد بن معَد: إِنَّ من أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ له. ووَجَّبَ الناقة، لم يَحْلُبْها في اليوم والليلة إِلا مرة. والوَجْبُ: الجَبانُ؛ قال الأَخْطَلُ:

عَمُوسُ الدُّجَى، يَنْشَقُّ عن مُتَضَرِّمٍ، * طَلُوبُ الأَعادي، لا سَؤُومٌ ولا وَجْبُ

قال ابن بري: صواب إِنشاده ولا وجبِ؛ بالخفض؛ وقبله:

إِليكَ، أَميرَ المؤْمنين، رَحَلْتُها * على الطائرِ الـمَيْمُونِ، والـمَنْزِلِ الرَّحْبِ

إِلى مُـؤْمِنٍ، تَجْلُو صَفائِـحُ وَجْهِهِ * بلابلَ، تَغْشَى من هُمُومٍ، ومِنْ كَرْبِ

قوله: عَموسُ الدُّجى أَي لا يُعَرِّسُ أَبداً حتى يُصْبِـحَ، وإِنما

يُريدُ أَنه ماضٍ في أُموره، غيرُ وانٍ. وفي يَنْشَقُّ: ضمير الدُّجَى.

والـمُتَضَرِّمُ: الـمُتَلَهِّبُ غَيْظاً؛ والـمُضْمَرُ في مُتَضَرِّم يَعُودُ على الممدوح؛ والسَّـؤُوم: الكالُّ الذي أَصابَتْه السآمةُ؛ وقال الأَخطل أَيضاً:

أَخُو الـحَرْبِ ضَرَّاها، وليس بناكِلٍ * جَبان، ولا وَجْبِ الجَنانِ ثَقِـيلِ

وأَنشد يعقوب:

قال لها الوَجْبُ اللئيمُ الخِـبْرَهْ:

أَما عَلِمْتِ أَنـَّني من أُسْرَهْ

لا يَطْعَم الجادي لَديْهم تَمْرَهْ؟

تقول منه: وَجُبَ الرجلُ، بالضم، وُجُوبةً. والوَجَّابةُ: كالوَجْبِ، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

ولستُ بدُمَّيْجَةٍ في الفِراشِ، * ووَجَّابةٍ يَحْتَمي أَن يُجِـيبا

ولا ذي قَلازِمَ، عند الـحِـياضِ، * إِذا ما الشَّريبُ أَرادَ الشَّريبا

قال: وَجَّابةٌ فَرِقٌ. ودُمَّيْجة: يَنْدَمِـج في الفِراشِ؛ وأَنشد

ابن الأَعرابي لرؤْبة:

فجاءَ عَوْدٌ، خِنْدِفِـيٌّ قَشْعَمُهْ، * مُوَجِّبٌ، عاري الضُّلُوعِ جَرْضَمُهْ

وكذلك الوَجَّابُ؛ أَنشد ثعلب:

أَو أَقْدَمُوا يوماً فأَنتَ وَجَّابْ

والوَجْبُ: الأَحْمَقُ، عن الزجاجي. والوَجْبُ: سِقاءٌ عظيم من جلْد

تَيْسٍ وافرٍ، وجمعه وِجابٌ، حكاه أَبو حنيفة.

ابن سيده: والـمُوَجِّبُ من الدَّوابِّ الذي يفْزَعُ من كل شيءٍ؛ قال

أَبو منصور: ولا أَعرفه. وفي نوادر الأَعراب: وَجَبْتُه عن كذا ووكَبْتُه إِذا رَدَدْتُه عنه حتى طالَ وُجُوبُه ووكُوبُه عنه.

ومُوجِبٌ: من أَسماءِ الـمُحَرَّم، عادِيَّةٌ.

وجب

1 وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وَجْبَةٌ (Lh, K) and وَجْبٌ (Lh) It (a wall, or the like, Msb, or a house, or anything, Lh,) fell down. (Lh, K, Msb.) See وَجْبَةٌ. b2: وَجَبَ, inf. n. وَجْبَةٌ, It fell to the ground. (TA.) b3: وَجْبَةٌ does not signify a single act; but is an inf. n. in an absolute sense, unrestricted to the signification of a single act: ex. وَجْبَةُ الشَّمْسِ The falling of the sun, in setting. (TA.) b4: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [Kur. xxii. 37,] is said to signify And when their sides fall down upon the ground: or and when their souls depart, and they fall down. (TA.) b5: وَجَبَتِ الشَّمْسُ, (S, K,) inf. n. وَجْبٌ and وُجُوبٌ (K) and وَجْبَةٌ (see above), The sun set. (S, K.) b6: وَجَبَتِ العَيْنُ (tropical:) The eye was, or became, sunk in the head. (K.) b7: وَجَبَ, (S, K,) aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ and مَوْجِبٌ, (TA,) He fell down and died: (S:) he died. (K.) b8: Hudbeh Ibn-Khashram says, فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّهُ بِكَفَّىَّ مَا لَا قَيْتُ إِذْ حَانَ مَوْجِبِى

[And I said to him, Let not thine eye weep; for by my own hands is occasioned what I experience, now that my death has come to pass]. By موجب he means مَوْتٌ. (TA.) b9: [See also وَجْبَةٌ, which seems to be a third inf. n. of the verb in this sense.] b10: وَجَبَ, (aor. ـِ TA,) inf. n. وَجِيبٌ (Th, S,) and وَجْبٌ and وَجَبَانٌ (K) and وُجُوبٌ and وَجْبَةٌ, (TA,) It (the heart) palpitated, beat, throbbed; (K;) was agitated, or in a state of commotion. (S.) b11: وَجَبَتِ الإِبِلُ, and ↓ وجّبت, The camels could scarcely arise from the places where they lay down. (TA.) b12: وَحُبَ, [aor. ـْ inf. n. وُجُوبَةٌ, He was cowardly, or pusillanimous. (S, K.) b13: وَجَبَهُ عَنْهُ He drove him back, or turned him back, from it, (K,) when he had long kept to it. (Nawádir el-Aaráb.) A2: وَجَبَ and ↓ اوجب and ↓ وجب (tropical:) He (a man, TA,) ate once a day. (Th, K) See وَجْبَةٌ.

A3: وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ (S, K,) and جِبَةٌ, (K,) It (a thing) was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable: it was binding, obligatory, incumbent, or due: syn. لَزِمَ; (S, K, Msb;) [lit. accord. to some, it fell on a person: see 4;] and ثَبَتَ, (Telweeh,) which means nearly the same as لَزِمَ. (TA.) b2: For a fuller explanation, see its syn. حَقَّ. [In the science of the fundamentals of religion, It necessarily was or existed; was a thing of which the nonexistence could not be mentally conceived: as is the essence of God. (Ibr. D.)] b3: [وَجَبَ عَلَيْهِ كَذَا, or أَنْ يَفَعَلَ كَذَا, Such a thing, or the doing of such a thing, was binding, incumbent, or obligatory upon him; was unavoidable to him; lay on him; was his necessary, or indispensable duty: or was binding, incumbent, or obligatory upon him, by God's express appointment, so that he would be punished for neglecting it: and it was that which should be preferred and approved. See وَاجِبٌ.] b4: See also another explanation, afterwards. b5: وَجَبَ البَيْعُ, aor. ـِ inf. n. جِبَةٌ (Lh, S, Msb) and وُجُوبٌ (Lh, Msb) The sale was, or became, binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified, fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; it had, or took, effect; it was extended, or performed; or it was, or became, effectual: (TA:) and وَجَبَتْ يَمِينُهُ, i. q. بَتَّتْ, q. v. (M, in art. بت.) b6: It is said in a trad., إِذَا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيَارٍ

فَقَدْ وَجَبَ [When the sale is optional, it is binding, or obligatory]: i. e., when one says, after the contract, “Take thy choice to reject the sale, or to make it effectual,” and the person so addressed chooses to do the latter, the sale is binding, even if the two parties have not yet separated. (TA.) b7: In like manner, وَجَبَ الحَقُّ, inf. ns. as above, The right, due, or claim, was, or became, binding, or obligatory; or fixed, settled, decided, or determined. (Msb.) b8: وجب الوجب, inf. n. وجب: (TA: [unexplained; but following وَجْبٌ as signifying “ a bet, &c.: ”

app. meaning The bet, wager, or stake, became due, or incumbent]. b9: [وَجَبَ عَلَيْه It was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable, for him to do, or suffer, such a thing; and hence, sometimes, it was, or became, binding, obligatory, or incumbent, on him.] b10: وَجَبَ عَلَيْهِ القَوْلُ [The saying or sentence became necessitated to take effect upon him; or it became requisite that the saying or sentence should take effect upon him.] Jel, in xxxvi. 6, &c. b11: [وَجَبَ لَهُ كَذَا Such a thing was, or became, due to him; as, for instance, a reward, or a punishment.] b12: وَجَبَ عَلَيْهِ القَتْلُ [Slaughter was, or became, his due.] (TA, in art. بقى, &c.) 2 وجّب بِهِ الأَرْضَ, inf. n. تَوْجِيبٌ, He threw him down upon the ground. (S.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, The camel lay upon his breast with folded legs, falling down upon the ground. (TA.) b3: وجّبت, inf. n. تَوْجِيبٌ She (a camel) became milkless: (TA:) or [her biestings coagulated in her udder: see وَجْبٌ]. b4: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, K,) He was fatigued, tired, or weary: (S, K:) said of a camel. (S.) b5: وجّب اللِّبَأُ, inf. n. تَوْجِيبٌ, The biestings coagulated in the udder. (K.) A2: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, TA,) He milked (a camel, K,) but once in the course of each day and night. (S, K.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, He accustomed himself, (Lh, S,) in which case you also say وجّب لِنَفْسِهِ, (Lh,) and his family, or household, and his horse, (Lh, K,) to eat but one meal (K) in the course of each day and night. (Lh, S.) b3: See 1.

A3: وجّب He took, got, or won, a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (L, in TA, voce نَدَبٌ.) b2: See 4.3 وَاْجَبَ see 4.4 اوجبهُ (S, K,) and ↓ وجّبهُ (K) but this latter is by some rejected, (TA,) He (God, S) made it, or rendered it necessary, requisite, or unavoidable; necessitated it; made it, or declared it to be, binding, incumbent, or obligatory: (S, K:) [lit. accord. to some, he made it to fall on a person: see فَرَضَ.] b2: اوجب البَيْعَ, (Lh, S,) inf. n. إِيجَابٌ, (Lh,) He made, or rendered, or declared, the sale binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified it; made, or rendered, it fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; effectual. (TA.) b3: اوجب لَكَ البَيْعَ He made the sale to thee to be binding, or obligatory; &c. (Lh, K.) b4: In like manner, البَيْعَ ↓ وَاجَبَهُ, inf. n. مُوَاجَبَةٌ and وِجَابٌ; (Lh; in quoting whose words, the author of the K has made an omission, so as to cause it to appear that these two words are inf. ns. of اوجب; TA;) He, with his (another's) concurrence, made the sale to him to be binding, or obligatory; &c. (TA.) b5: اوجب عَلَيْهِ شَيْئًا [He made a thing, or declared it to be, binding, obligatory, or incumbent, upon him; or unavoidable to him]. (TA.) b6: اوجب عَلَيْه القَضَآءَ He necessitated the sentence to take effect upon him; syn. حَقَّهُ and أَحَقَّهُ. (TA, in art. حق.) b7: اوجب He did a great sin, or an act of great goodness, making [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof [unless followed by different conduct &c.]: (S, K:) he committed sins for which he who should punish him would be excusable, because he deserved punishment. (IAar, in TA, art. لوط.) b8: It is said, in a trad., that some persons came to Mo-hammad, saying, إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ, i. e., Verily a companion of our's hath committed a sin for which he has become deserving of hell: to which he replied, Command him to emancipate a slave [as an expiation]. (TA.) b9: In another trad. it is said, أَوْجَبَ ذُو التَّلَاثَةِ وَالإِثْنَيْنِ, meaning, He of whom three children, or two, have gone before him [to paradise] hath become entitled to paradise. (TA.) b10: أَوْجَبَ لَهُ الجَنَّةَ أَوِ النَّارَ It (an action) procured for him as a necessary consequence thereof [the reward of] paradise, or [the punishment of] hell; or made such to be to him a necessary consequence thereof; [unless followed by repentance &c.:] (S, K *:) [it required for him paradise or hell.] b11: [يُوجِبُ كَذَا It necessitates, or renders necessary, such a thing. b12: It requires such a thing, as a necessary consequence. b13: It necessarily implies the coexistence of such a thing therewith. Used in physics &c., and perhaps in classical writings.] b14: أَوْجَبْتُ لِفُلَانٍ حَقَّهُ means I regarded such a one's right or due: and you say فَعَلْتُ ذٰلِكَ إِيجَابًــا لِحَقِّهِ [I did that from regard to his right or due] (Har. p. 490); [and اوجبهُ لَهُ He made it, or declared it to be due to him]. b15: [اوجبهُ also signifies He affirmed it, he averred it; i. q. أَثْبَتَهُ as contr. of نَفَاهُ. b16: And It necessarily occasioned it.]

A2: اوجب عَلَيْهِ He beat him, overcame him, in a case of laying a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (TA.) A3: اوجب اللّٰهُ قَلْبَهُ God made his heart to palpitate, beat, or throb; [to be agitated, or in a state of commotion]. (Lh, K.) A4: See 1.6 تَوَاجَبُوا They laid a bet, wager, or stake, one with another, at a shooting-match or race: as though one party of them made a thing binding, or obligatory, on another party of them. (TA.) 10 استوجبهُ He had a right or just title or claim, to it; deserved it; merited it: syn. إِسْتَحَقَّهُ [q. v.] (S, K.) See the act. part. n. below. b2: استوجب إثْمًا i. q. اِسْتَحَقِّهُ; (TA, in art. حق;) which means He did what necessitated sin; (Ksh, Bd, Jel, in v. 106;) [was guilty of a sin;] and deserved its being said of him that he was a sinner. (Ksh.) b3: رَكَبَ خَطِئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ [He committed a sin for which he became deserving of hell]. (TA.) وَجْبٌ and ↓ مُوَجِّبٌ A she-camel whose biestings coagulate in her udder. (K.) b2: وِجَابٌ Places in which water stagnates: (K:) pl. of وَجْبٌ. (TA.) b3: وَجْبٌ A large skin of the kind called سِقَاءٌ, made of the (complete, TA,) hide of a he-goat: pl. وِجَابٌ. (AHn, K.) b4: وَجْبٌ Stupid; foolish; of little sense. (K.) b5: وَجْبٌ (S, K) and ↓ وَجَّابٌ (K) and ↓ وَجَّابَةٌ (IAar, K) and ↓ مُوَجِّبٌ (IAar) A coward; cowardly; pusillanimous. (S, K, &c.) [The second and third, and more especially the latter, are probably intensive epithets.]

A2: وَجْبٌ A bet, wager, or stake, at a shooting-match (Lh, K) or a race. (IAar; and L in TA, voce نَدَبٌ.) وَجْبَةٌ inf. n. of وَجَبَ “ it fell down, &c.,” q. v. b2: بِجَنْبِهِ فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ, a proverb, (S,) [(May a disease be) in his side, or (may God afflict him, or smite him, with a disease) in his side, and may falling down upon the ground, and dying, happen (or be the result thereof) ! i. e. بجنبه داءٌ فلتكن الوجبه به; or رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءٍ بجنبه الخ. (Freytag, Arab. Prov. i. 156)]. b3: وَجْبَةٌ A falling with a sound, or noise, such as that produced by the fall of a wall or the like: (S, K:) [see 1, where it is given as an inf. n. unrestricted to the signification of a single act:] or the sound of a thing falling (K) and producing a sound such as above mentioned. (TA.) A2: وَجَبَهٌ An eating but once in the course of a day and night: (S, K:) or an eating but once in a day until the like eating in the following day: (K:) an inf. n. (Lh) [restricted to the signification of a single act]: you say, فُلَانٌ يَأْكُلُ وَجْبَةً Such a one eats but once (T) in the course of the day and night. (Az, S.) [See also صَيْرَمٌ.] b2: In a trad. respecting the expiation of an oath, it is said, يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَجْبَةً وَاحِدَةً [He shall feed ten poor men with a meal sufficient for a day and a night]. (TA.) وُجَابٌ: see وُحَابٌ.

وَجِيبَةٌ A daily allowance of food; or daily maintenance: syn. وَظِيفَةٌ: (K:) i. e., what a man is accustomed to allow himself [each day] as that which is necessary, and fixed: but the word in the A is وَجْبَةٌ, q. v. (TA.) b2: وَجِيبَةٌ [A term employed in the case of] one's concluding a sale, and then taking it [meaning what is sold to him] by regular successive portions, one after another, (AA, S, K,) or, as some say, on the condition of his taking a portion of it every day, (TA,) until he has taken the whole of his وَجِيبَة: (K:) [which hence appears to signify both the act above described and also what is due to one of a thing purchased and taken in this manner; but more probably the latter is the only meaning intended]. When a person has finished doing this, one says to him قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ [Thou hast taken the whole of what was due to thee of the thing purchased and taken by thee in the manner above described]. (S.) وُجُوبِىٌّ Obligatory, or incumbent: opposed to اِمْتِنَانِىٌّ.]

وَجَّابٌ and وجَّابَةٌ: see وَجْبٌ.

وَاجِبٌ Slain: (S:) dying; or dead. (TA.) So in the following verse of Keys Ibn-ElKhateem: أَطَاعَتْ بَنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عَنِ السِّلْمِ حَتَّى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ [The sons of 'Owf obeyed a commander who forbade them to make peace until he was the first who was slain, or who died]. (S, TA.) A2: وَاجِبٌ [act. part. n. of وَجَبَ; Necessary; requisite; unavoidable: binding, incumbent, or obligatory. In the science of the fundamentals of religion, Necessarily being or existing; of which the nonexistence cannot be mentally conceived: as the essence of God. (IbrD.)] b2: Accord. to [the Imám] Aboo-Haneefeh, وَاجِبٌ [in matters of religion] is not so strong a term as فَرْضٌ: [and so may be rendered incumbent, or obligatory; or that which is a necessary, or indispensable, duty; yet not so decisively or manifestly shown to be such as that which is termed فرض:] or, accord. to Esh-Sháfi'ee, these two terms are syn., signifying [binding, incumbent, or obligatory, by God's express appointment, as] a thing for neglecting which one will be punished: and واجب signifies that which should be preferred and approved; thus explained by ElKhattábee as occurring in the following trad.: غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ The ablution prescribed to be performed on Friday is an act which every one who has experienced a nocturnal pollution should prefer and approve. (TA.) A3: فِعْلٌ وَاجِبٌ [A verb expressing an event as a positive fact] is such, for instance, as in the phrase بَيْنَمَا أَنَا كَذَا إِذْ جَآءَ زَيْدٌ [while I was thus, or in [this state, lo, or behold, Zeyd came]. (S, L, art. اذ.) مُوجَبٌ An effect; that which is produced by an operating cause; a result; a consequence. (Msb.) A2: [كَلَامٌ مُوجَبٌ, lit. An affirmed sentence; i. q. مُثْبَتٌ as contr. of مَنْفِىٌّ; virtually the same as ↓ كَلَامٌ مُوجِبٌ, an affirmative sentence.]

مَوْجِبٌ A place where one falls down and dies; where one dies]. b2: خَرَجَ القَوْمُ إِلَى مَوَاجِبِهِمْ, i. e. الى مَصَارِعِهِمْ; The people went forth to the places where they should be prostrated; or, as implied in the S, where they should full down and die; or where they should die]. (S.) A2: مُوجِبٌ [and ↓ مُوجِبَةٌ] A cause; an efficient; that which produces, or effects, anything. (Msb.) b2: See كَلَامٌ مُوجَبٌ

A3: مُوجِبٌ A name of the month المُحَرَّمُ (K) in ancient times. (TA.) مُوجِبَةٌ A great sin for which one deserves punishment [in the world to come]: (TA:) or a great sin, and also an act of great goodness, which makes [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof unless followed by repentance &c.] (K.) b2: أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [O God, I ask of thee those things which will procure thy mercy!]. (TA, from a trad.) b3: See مُوجِبٌ.

مُوَجِّبٌ One who eats but once in the course of a day and a night. (Az, S.) A2: مُوَجِّبٌ A beast of carriage that is frightened at everything. (ISd.) Not known to AM. (TA.) b2: See وَجْبٌ in two places.

أَللّٰهُ مُسْتَوْجِبٌ الحَمْدِ God is worthy, or deserving, of praise; has a right, or just title or claim, to it; deserves it; merits it: syn. هُوَ وَلِيُّهُ, and مُسْتَحِقُّهُ. (TA.)

الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ

الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ: والجوهر الْفَرد والنقطة الجوهرية مترادفات وَهُوَ جَوْهَر ذُو وضع لَا يقبل الْقِسْمَة قطعا لَا قطعا وَلَا كسرا وَلَا وهما وَلَا فرضا - والجوهر بِمَنْزِلَة الْجِنْس فَلَا تدخل فِيهِ النقطة العرضية - والخط - والسطح العرضيان - والجسم التعليمي لكَونهَا إعْرَاضًا وَقَوله ذُو وضع أَي قَابل للْإِشَارَة الحسية وَقيل أَي متجزئ لذاته يخرج الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة إِذْ المجردات لَيست بقابلة لَهَا وَلَا بمتجزئة وَقَوله لَا يقبل الْقِسْمَة يخرج الْجِسْم الطبيعي لكَون قبُول الْقِسْمَة فِي الْجِهَات مأخوذا فِي تَعْرِيفه قَوْله قطعا لَا قطعا. الأول: بِمَعْنى أصلا ويقينا أَي لَا يقبل الْقِسْمَة بِوَجْه من الْوُجُوه بِلَا شكّ وَبِه يخرج الْخط الْجَوْهَرِي والسطح الْجَوْهَرِي لِكَوْنِهِمَا وَإِن لم يقبلا الْقِسْمَة من وَجه لكنهما قابلان لَهَا من وَجه آخر. وَالثَّانِي: بِمَعْنى الْقِسْمَة القطعية وَقَالُوا الْقطع هُوَ فصل الْجِسْم بنفوذ جسم آخر وَالْكَسْر فصل الْجِسْم الصلب بِدفع دَافع من غير نُفُوذ شَيْء فِي حجمه وَالْقِسْمَة الوهمية مَا هُوَ بِحَسب التَّوَهُّم جزئيا وَالْقِسْمَة الْفَرْضِيَّة مَا هُوَ بِحَسب فرض الْعقل كليا كَمَا إِذا فَرضنَا لشَيْء نصفا أَو ربعا مثلا فنصفه كل لِأَنَّهُ يصدق على نصفه من أَي جَانب كَانَ وَكَذَا الرّبع وَالثلث وَقس عَلَيْهِ الْخمس وَالسُّدُس وَسَائِر الكسور والفائدة فِي إِيرَاد الْفَرْض أَن الْوَهم رُبمَا يقف إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يقدر على استحضار مَا يقسمهُ لصغره أَو لِأَنَّهُ لَا يقدر على الْإِحَاطَة بِمَا لَا يتناهى. وَالْفَرْض الْعقلِيّ لَا يقف لتَعَلُّقه بالكليات الْمُشْتَملَة على الصغر وَالْكبر والمتناهي وَغير المتناهي وَلَيْسَ المُرَاد من الْقِسْمَة الْفَرْضِيَّة مُجَرّد فرض الانقسام وَتَقْدِيره بل انتزاع الْعقل مِقْدَارًا أَصْغَر من المنقسم.
وَالْحَاصِل أَن المُرَاد بِالْفَرْضِ الانتزاعي أَي التجويز الْعقلِيّ لَا الاختراعي أَي التقديري وَذَلِكَ الْجُزْء بَاطِل عِنْد الْحُكَمَاء ثبات مَوْجُود عِنْد الْمُتَكَلِّمين.

نعم الشَّاعِر:
(أَي آنكه جز وَلَا يتجزى دهان تست ... طولى كه هيج عرض ندارد ميازتست)

(كردى بنطق نقطة موهوم را دو نيم ... برهم زن كَلَام حكيمان بَيَان تست)

والجسم مركب عِنْد الْمُتَكَلِّمين من الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تتجزئ وَعند الْحُكَمَاء من الهيولى وَالصُّورَة. وَإِنَّمَا ذهب المتكلمون إِلَى إِثْبَات الْجَوْهَر الْفَرد وتركيب الْجِسْم مِنْهُ وَنفي الهيولى لِئَلَّا يلْزم قدم الْعَالم والعالم بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُحدث عِنْدهم. وَأما عِنْد إِثْبَات الهيولى وَالصُّورَة وَنفي الْجُزْء وتركب الْجِسْم مِنْهُمَا دون الْجُزْء يلْزم قدم الْعَالم لِأَن الصُّورَة لَا تنفك عَن الهيولى والهيولى لَا يجوز أَن تكون حَادِثَة وَإِلَّا لزم التسلسل. وَبَيَان الْمُلَازمَة أَن كل حَادث زماني مَسْبُوق بمادة وَمُدَّة كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه فَلَو كَانَ الهيولى حَادِثَة لزم أَن يكون لَهَا مَادَّة وَهِي الهيولى وهلم جرا يَعْنِي إِثْبَات الْجُزْء وَنفي الهيولى مُفِيد فِي نفي الْقدَم وَنفي الْجُزْء وَإِثْبَات الهيولى مُفِيد فِي نفي الْحُدُوث أَي ثُبُوت الْقدَم.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن إِثْبَات الْجُزْء مُفِيد فِي نفي الهيولى وَالْقَائِل بالهيولى أَيْضا معترف بذلك وَنفي الهيولى مُطلقًا قَدِيما أَو حَادِثا مُسْتَلْزم لنفي الْــإِيجَاب وَنفي الْــإِيجَاب مُسْتَلْزم لنفي الْقدَم فَكَانَ إِثْبَات الْجُزْء أَيْضا مُفِيدا ومستلزما لنفي الْقدَم. أما كَون نفي الهيولى مستلزما لنفي الْــإِيجَاب فَلِأَن المبدأ ذَا كَانَ مُوجبا لَا بُد لتخصيص من مُرَجّح وَهُوَ الْإِمْكَان الاستعدادي ولوجوديته لَا بُد لَهُ من مَادَّة فَلَزِمَ القَوْل بِوُجُود الهيولى. فنفي الهيولى مُسْتَلْزم لنفي الْــإِيجَاب وَأما كَون نفي الْــإِيجَاب مستلزما لنفي الْقدَم فَلِأَن أثر الْمُخْتَار لَا يكون قَدِيما لما تقرر فِي مَوْضِعه. فَظهر مِمَّا ذكرنَا أَن إِثْبَات الْجُزْء وَنفي الهيولى مُفِيد فِي نفي الْقدَم ومستلزم لَهُ. فَإِن قلت لَا نسلم أَن الهيولى لَو كَانَ ثَابتا لَكَانَ الْعَالم قَدِيما لم لَا يجوز أَن يكون المبدأ مُخْتَارًا فَلَا يحْتَاج إِلَى مُرَجّح آخر سوى الْإِرَادَة حَتَّى يُقَال إِنَّه لَا بُد من مُرَجّح وَهُوَ الْإِمْكَان الاستعدادي فَلَو لم يكن الهيولى قَدِيما لزم التسلسل كَمَا مر آنِفا فَيجوز أَن يكون الهيولى على هَذَا التَّقْدِير حَادِثا فَيكون الْعَالم أَيْضا حَادِثا لَا قَدِيما. قلت هَذَا لَا يُنَافِي كَون إِثْبَات الْجُزْء وَنفي الهيولى مُفِيدا فِي نفي الْقدَم إِذْ لَيْسَ معنى الإفادة هَا هُنَا أَن إِثْبَات الْجُزْء وَنفي الهيولى مُفِيد فِي نفي قدم الْعَالم بِمَعْنى أَنه لولاه لامتنع نفي الْقدَم حَتَّى يُقَال إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لجَوَاز أَن لَا يثبت الْجُزْء ويتحقق الهيولى وَلَا يكون الْعَالم قَدِيما بِأَن يكون المبدأ مُخْتَارًا بل مَعْنَاهُ هَا هُنَا أَن هَذَا أَيْضا طَرِيق إِلَى نفي قدم الْعَالم فَإِنَّهُ يلْزم مِنْهُ نفي الهيولى مُطلقًا وَيلْزم من نفي الهيولى الْمُطلق نفي الْــإِيجَاب وَنفي الْــإِيجَاب مُسْتَلْزم لنفي الْقدَم. وَمعنى قَوْلهم إِثْبَات الهيولى مؤد إِلَى القَوْل بقدم الْعَالم أَن الهيولى لَا ضَرُورَة فِي إِثْبَاتهَا إِلَّا على تَقْدِير كَون المبدأ مُوجبا إِذْ على تَقْدِير كَونه مُخْتَارًا يُمكن أَن يُوجد الهيولى على تَقْدِير ثُبُوته وَإِن يُوجد جَمِيع الْحَوَادِث بِلَا مَادَّة فَلَا ضَرُورَة حِينَئِذٍ فِي إِثْبَات الهيولى على تَقْدِير كَونه مُخْتَارًا لِأَن وجود الهيولى وَعَدَمه على هَذَا التَّقْدِير على السوَاء فَلَا يكون الْقَائِلُونَ بِالِاخْتِيَارِ قائلين بالهيولى بِلَا ضَرُورَة فَلَا يكون القَوْل بالهيولى إِلَّا على تَقْدِير القَوْل بِالْــإِيجَابِ للضَّرُورَة الَّتِي عرفت وَلَا يكون ذَلِك القَوْل إِلَّا بقدم الهيولى لِامْتِنَاع التسلسل فِي الهيولى وَهُوَ مؤد إِلَى القَوْل بقدم الْعَالم فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة المخزونة فِي صناديق صُدُور خَواص الْحُكَمَاء المستورة بحجب الْجلَال عَن أعين عوام الْعلمَاء.

الإمكان

الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجودَ والعدمَ.
الإمكان:
[في الانكليزية] Contingency
[ في الفرنسية] Contingence
عند المنطقيين والحكماء يطلق بالاشتراك على معنيين: الأول سلب الضرورة وهو قد يكون بحسب نفس الأمر ويسمّى إمكانا ذاتيا وإمكانا خارجيا وقبولا وهو المستعمل في الموجهات، وقد يكون بحسب الذهن ويسمّى إمكانا ذهنيا وهو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن بالنسبة بينهما. وسيأتي في لفظ الضرورة. الثاني القوة القسيمة للفعل ويسمّى بإمكان الاستعداد وبالإمكان الاستعدادي وبالاستعداد وبالقبول أيضا، وهي كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكائن، كما أنّ الفعل كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن.

والفرق بين المعنيين بوجوه: الأول أنّ ما بالقوة لا تكون بالفعل لكونها قسيمة له بخلاف الممكن بالمعنى الأول فإنه كثيرا ما يكون بالفعل. والثاني أنّ القوة لا تنعكس إلى الطرف الآخر فلا يكون الشيء بالقوة في طرف وجوده وعدمه بخلاف الممكن بالمعنى الأول فإنه ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. والثالث أنّ ما بالقوة إذا حصل بالفعل فقد يكون بتغيّر الذات كما في قولنا الماء هواء بالقوة، وقد يكون بتغيّر الصفات كما في قولنا الأمّي بالقوة كاتب، بخلاف الممكن بالمعنى الأول، فبين المعنيين عموم من وجه لتصادقهما في الصورة الثانية، وصدق الأول فقط في الصورة الأولى لصدق لا شيء من الماء بهواء بالضرورة، ولصدق الماء هواء بالإمكان، وصدق الثاني فقط حيث يكون النسبة فعلية. هكذا في شرح المطالع. قال السيّد السّند في شرح المواقف ومولانا عبد الحكيم في حاشيته في أبحاث الحدوث: الإمكان الاستعدادي مغاير للإمكان الذاتي لأن الإمكان الذاتي اعتباري، يعقل للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود وهو لازم لماهية الممكن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها، ولا يتصوّر فيه تفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد أصلا، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه أمر موجود من مقولة الكيف كما ذهب إليه المتأخرون من الحكماء، حيث جعلوا الاستعداد قسما رابعا من الكيفيات، وهو قائم بمحل الشيء الذي ينسب إليه لا به، وغير لازم له.
وتحقيقه أنّ الممكن إن كفى في صدوره عن الواجب تعالى إمكانه الذاتي دام بدوامه إذ الواجب تام لا شرط لتأثيره وفاعليته، وإن لم يكف إمكانه الذاتي في صدوره عنه تعالى احتاج إلى شرط به يفيض الوجود من الواجب عليه، فإن كان ذلك الشرط قديما دام أيضا بدوام الواجب وشرطه القديم، وإن كان حادثا كان الممكن المتوقف عليه حادثا ضرورة لكن ذلك الشرط يحتاج إلى شرط حادث آخر وهلمّ جرا، فيتوقف كل حادث على حادث إلى غير النهاية.
فتلك الحوادث إمّا موجودة معا وهو باطل لاستحالة التسلسل في الأمور المترتبة طبعا أو وضعا مع كونها موجودة معا، وإمّا متعاقبة في الوجود يوجد بعضها عقيب بعض ولا بدّ له أي لذلك المجموع من محل يختص به أي بالحادث المفروض أو لا، وإلّا كان اختصاص مجموع الحوادث بحادث دون آخر ترجيحا بلا مرجّح.
فإذن لذلك المحل استعدادات متعاقبة كلّ واحد منها مسبوق بالآخر لا إلى نهاية، فكل سابق من الاستعدادات شرط للاحق. وإن كانا بحيث لا يجتمعان معا في الوجود ومقرب للعلة الموجودة القديمة إلى المعلول المعين بعد بعدها عنه ومقرب لذلك المعلول إلى الوجود ومبعد له عن العدم فإن المعلول الحادث إذا توقّف على ما لا يتناهى من الحوادث المتعاقبة، فخروج كلّ منها إلى الوجود يقرب الفاعل إلى التأثير في ذلك تقريبا متجددا حتى تصل النوبة إليه فيوجد، فهذا الاستعداد الحاصل بمحل ذلك الحادث هو المسمّى بالإمكان الاستعدادي لذلك الحادث، وأنه أمر موجود لتفاوته بالقرب والبعد والقوة والضعف، إذ استعداد النطفة للانسان أقرب وأقوى من استعداد العناصر له، ولا يتصور التفاوت بالقرب والبعد والقوة والضعف في العدم. فإذن هو أمر موجود في محله الموجود وهو المادة وفيه نظر لأن قبوله لهما ليس إلّا وهميا منتزعا من قرب فيضانه من العلّة وبعده عنها بحسب تحقق الشروط. كيف ولا دليل على أن النطفة كيفية مغايرة للكيفية المزاجية التي هي من جملة الملموسات المقربة إلى قبول الصور المتواردة عليها، بل التحقيق أن الإمكان الاستعدادي هو الإمكان الذاتي مقيسا إلى قرب أحد طرفيه بحسب تحقق الشروط. فالمغايرة بين الإمكانين بالاعتبار وحينئذ يجوز قيام استعداد كل حادث به ولا حاجة إلى المحل. هذا قال شارح المطالع: ثم الإمكان الذاتي يطلق على معان: الأول الإمكان العامي وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية عن أحد طرفي الوجود والعدم وهو الطرف المخالف للحكم، وربما يفسّر بما يلازم هذا المعنى وهو سلب الامتناع عن الطرف الموافق، فإن كان الحكم بالــإيجاب فهو سلب ضرورة السلب أو سلب امتناع الــإيجاب. فمعنى قولنا كل نار حارة بالإمكان أنّ سلب الحرارة عن النار ليس بضروري، أو ثبوت الحرارة للنار ليس بضروري. ومعنى قولنا لا شيء من الحار ببارد بالإمكان أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري أو سلبها عنه ليس بممتنع وما ليس بممكن ممتنع ولما قوبل سلب ضرورة أحد الطرفين بضرورة ذلك الطرف انحصرت المادة في الضرورة واللاضرورة بحسب هذا الإمكان. فإن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشيء قسيما له، قلت له اعتباران من حيث المفهوم، وبهذا الاعتبار يعمّ الموجهات ومن حيث نسبته إلى الــإيجاب والسلب متقابلة الضرورة لأنه إذا كان إمكان الــإيجاب تقابله ضرورة السلب وإن كان إمكان السلب تقابله ضرورة الــإيجاب. الثاني الإمكان الخاصي وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين أي الطرف الموافق للحكم والمخالف جميعا، كقولنا بالإمكان الخاص كل كاتب إنسان ولا شيء من الإنسان بكاتب ومعناهما أن سلب الكتابة عن الإنسان وإيجابــها له ليسا بضروريين فهما متّحدان معنى لتركّب كلّ منهما من إمكانين عامين موجب وسالب. والفرق ليس إلّا في اللفظ.
وإنما سمّي خاصا لأنه المستعمل عند الخاصة من الحكماء وهو المعدود في الأمور العامة كما يجيء في لفظ الوجوب مع بيان فوائد اخرى.
ثم إنهم لمّا تأملوا المعنى الأول كان الممكن أن يكون وهو ما ليس بممتنع أن يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع بل ممكن خاص والممكن أن لا يكون وهو ما ليس بممتنع أن لا يكون واقعا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع فكان وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حاليه لازما فأطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب إلى الوسط بين طرفي الــإيجاب والسلب وصارت المواد بحسبه ثلاثة إذ في مقابلة سلب ضرورة الطرفين سلب ضرورة أحد الطرفين، وهي إما ضرورة الوجود أي الوجوب أو ضرورة العدم أي الامتناع، ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصا لما بينهما من العموم والخصوص المطلق؛ فإنه متى سلبت الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن أحدهما من غير عكس كلي. الثالث الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية والوصفية والوقتية عن الطرفين وهو أيضا اعتبار الخواص، وإنما اعتبروه لأن الإمكان لما كان موضوعا بإزاء سلب الضرورة فكلما كان أخلي عن الضرورة كان أولى باسمه فهو أقرب إلى الوسط بين الطرفين، فإنهما إذا كانا خاليين عن الضرورات كانا متساويتي النسبة والاعتبارات بحسبه ستة، إذ في مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداها في أحد الطرفين وهي ضرورة الوجود بحسب الذات أو بحسب الوصف أو بحسب الوقت، أو ضرورة العدم بحسب الذات أو بحسب الوصف أو بحسب الوقت. الرابع الإمكان الاستقبالي وهو إمكان يعتبر بالقياس إلى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة بحسبه لأن الظاهر من كلام الكشف والمصنف اعتبار الإمكان الأخص.
فالأول أي الإمكان العام أعم من البواقي. ثم الإمكان الخاص أعم من الباقيين والإمكان الأخص أعم من الإمكان الاستقبالي لأنه متى تحقق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلبها بحسب المستقبل من غير عكس، لجواز تحققها في الماضي والحال. قال الشيخ: الإمكان الاستقبالي هو الغاية في الصرافة فإن الممكن ما لا ضرورة فيه أصلا لا في وجوده ولا في عدمه فهو مباين للمطلق لأن المطلق ما يكون الثبوت أو السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما، لأن كلّ شيء يوجد فهو محفوف بضرورة سابقة وضرورة لا حقة بشرط المحمول. والبعض شرط في إمكان الوجود في الاستقبال العدم في الحال وبالعكس أي شرط في إمكان العدم في الاستقبال الوجود في الحال، وألحق عدم الالتفات إلى الوجود والعدم في الحال والاقتصار على اعتبار الاستقبال.

الاختيار

الاختيار: طلبُ ما هو خير وفعلُه.
الاختيار: طلب ما فعله خير.
الاختيار:
ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد، ويسمى ذلك الاختيار (حرفا) و (قراءة) و (اختيارا)، كله بمعنى واحد، فيقال: اختيار نافع (ت 169 هـ)، وقراءة نافع، وحرف نافع، كما يقال: قرأ خلف البزار (ت 229 هـ) (عن نفسه) و (في اختياره)، كلاهما بمعنى واحد: أي في قراءته وفيما اختاره هو، لا فيما يرويه عن حمزة (ت 156 هـ)، و (أصحاب الاختيارات) هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة عالية في النقل وعلوم الشريعة واللغة.
الاختيار:
[في الانكليزية] Choice ،free will
[ في الفرنسية] Choix ،libre arbitre
لغة الإيثار يعني بركزيدن- الانتخاب- ويعرف بأنّه ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهو أخصّ من الإرادة. وعند المتكلّمين والحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. وقد يطلق على القدرة ويقابله الــإيجاب. والمشهور أنّ له معنيين:
الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء، إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، وإنّ مشيئة الترك وعدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى وهي إن شاء واجبة الصدق عندهم ومقدمة الشرطية الثانية وهي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، وصدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان.
والمتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار والقادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.
والثاني صحة الفعل والترك. فالمختار والقادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك. وقد يفسّران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون والحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، وزعموا أنّ هذا هو الكلام التام، ولم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء وبعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، وأثبته المتكلمون كلّهم وهو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة والاختيار ما يصحّ وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبعض حواشيه ومما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي.
وقال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب:
اعلم أنّ الــإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل وغاية الفعل، وهو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله لله تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء وقطع النّظر عما هو عينه. والثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة والغاية عين الفاعل.
وبعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج وهذا محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الــإيجاب في حقه تعالى وزعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، وذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له.
والمتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الــإيجاب وقالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. والثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة المترتّبة على الفعل، وهذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الــإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح وجوّزوا الترجيح بلا مرجّح، والمعتزلة قالوا بهذا الــإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح وامتناع الترجيح بلا مرجّح. والرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، وهذا الوجوب مؤكّد للاختيار ولا خلاف في ثبوته والاختيار الذي يقابله. وإذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة وأثر الموجب على المعنيين الأخيرين، وكذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين هو الــإيجاب بالمعنى الأول، وكلام أكثرهم مبني عليه، وظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء والمعتزلة إلّا في قدم العالم وحدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة وواجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه.
فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، وكذا عن الغاية، ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وعلى المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل والترك وهو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. وأما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل ولا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. وعلى المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة. وعلى المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار.
هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، وتعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب.
- العشرين بابا-.

ممكنة

الممكنة العامة: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم؛ فإن كان الحكم في القضية بالــإيجاب كان مفهوم الإمكان سلب ضرورة السلب، وإن كان الحكم في القضية في السلب كان مفهومه سلب ضرورة الــإيجاب، فإنه هو الجانب المخالف للسلب، فإذا قلنا: كل نار حارة بالإمكان العام، كان معناه: إن سلب الحرارة عن النار ليس ــبضروري، وإذا قلنا: لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام، فمعناه: أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري.

الممكنة الخاصة: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الــإيجاب والسلب، فإذا قلنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص، كان معناه: أن إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضروريين، لكن سلب ضرورة الــإيجاب إمكان عام سالب، وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، فالممكنة الخاصة؛ سواء كانت موجبة أو سالبة، يكون تركيبها من ممكنتين عامتين، إحداهما: موجبة، والأخرى: سالبة، فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى، بل في اللفظ، حتى إذا عبرت بعبارة إيجابــية كانت موجبة، وإذا عبرت بعبارة سلبية كانت سالبة.

الْقُدْرَة

الْقُدْرَة: هِيَ الصّفة الَّتِي يتَمَكَّن الْحَيّ مَعهَا من الْفِعْل وَتَركه بالإرادة أَي كَون الْحَيّ بِحَيْثُ يَصح صُدُور الْفِعْل عَنهُ وَعدم صدوره بِالْقَصْدِ. قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى إِن للقدرة مَعْنيين. أَحدهمَا: صِحَة الْفِعْل وَالتّرْك أَي يَصح مِنْهُ تَعَالَى الإيجاد وَالتّرْك وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا لَازِما لذاته تَعَالَى بِحَيْثُ يَسْتَحِيل الانفكاك عَنهُ وَإِلَى هَذَا ذهب المتكلمون. وَثَانِيهمَا: إِن شَاءَ فعل وَإِن لم يَشَاء لم يفعل وَهَذَا الْمَعْنى مُتَّفق عَلَيْهِ بَيْننَا وَبَين الْحُكَمَاء إِلَّا أَن الْحُكَمَاء ذَهَبُوا إِلَى أَن مَشِيئَة الْفِعْل الَّذِي هُوَ الْفَيْض والجود لَازِمَة لذاته تَعَالَى كلزوم الْعلم وَسَائِر الصِّفَات الكمالية زعما مِنْهُم إِن تَركه نقص فيستحيل انفكاكه عَنهُ فمقدم الشّرطِيَّة الأولى وَاجِب صدقه ومقدم الشّرطِيَّة الثَّانِيَة مُمْتَنع الصدْق. وكلتا الشرطيتين صادقتان فِي حَقه تَعَالَى. إِذْ صدق الشّرطِيَّة لَا يسْتَلْزم صدق طرفيها وَلَا يُنَافِي كذبهما. وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُنَافِي الْــإِيجَاب فَإِن دوَام الْفِعْل وَامْتِنَاع التّرْك بِسَبَب الْغَيْر لَا يُنَافِي الِاخْتِيَار بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَات الْمُخْتَار كَمَا أَن الْعَاقِل مَا دَامَ عَاقِلا يغمض عَيْنَيْهِ كلما قرب إبرة من عَيْنَيْهِ بِقصد الغمز فيهمَا من غير تخلف مَعَ أَنه يَفْعَله بِاخْتِيَارِهِ وَامْتِنَاع ترك الإغماض بِسَبَب كَونه عَالما بِضَرَر التّرْك لَا يُنَافِي الِاخْتِيَار انْتهى.
وَيفهم من هَا هُنَا معنى الْــإِيجَاب فِي قَول الْحُكَمَاء أَن الْعقل الأول صادر عَنهُ تَعَالَى بِالْــإِيجَابِ وَأَنه تَعَالَى فَاعل مُوجب فَلَا تظن أَن إِيجَابــه تَعَالَى عِنْدهم كــإيجاب النَّار حرق الْحَطب الْوَاقِع فِيهَا فَإِنَّهُ تَعَالَى قَادر على فعله وَتَركه عِنْدهم لَكِن لزم فعله وَامْتنع تَركه للْغَيْر وَهُوَ كَون الْفِعْل فيضا وجودا وَكَون التّرْك نقصا وبخلا وَهُوَ يتعالى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا وَهَذَا اللُّزُوم والامتناع لَا يُنَافِي الْقُدْرَة عَلَيْهِمَا بِالنّظرِ إِلَى ذَاته تَعَالَى لَكِن قد يُقَال كَون الْقُدْرَة بِالْمَعْنَى الثَّانِي مُتَّفقا عَلَيْهِ مَحل بحث لِأَن مَشِيئَة الله تَعَالَى عِنْدهم عبارَة عَن علمه تَعَالَى بالأشياء على النظام الْأَكْمَل على مَا صرح بِهِ فِي المواقف فِي بحث إِرَادَة الْوَاجِب تَعَالَى فَمَعْنَى قَوْلهم إِن شَاءَ فعل وَإِن لم يَشَأْ لم يفعل إِن علم فعل وَإِن لم يعلم لم يفعل وَلما كَانَ الْعلم لَازِما لذاته كَانَ طرف الْفِعْل لَازِما لذاته وَهَذَا معنى أَن مقدم الشّرطِيَّة لَازم لَهُ.
وَعند الْمُتَكَلِّمين عبارَة عَن الْقَصْد فَمَعْنَى إِن شَاءَ فعل وَإِن لم يَشَأْ لم يفعل إِن قصد فعل وَإِن لم يقْصد لم يفعل وَلما لم يكن تعلق الْقَصْد لَازِما لذاته لم يكن شَيْء من الطَّرفَيْنِ لَازِما لذاته وَهَذَا معنى عدم لُزُوم الشّرطِيَّة الأولى فَلَا يكون الِاتِّفَاق بَين الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا فِي اللَّفْظ. ثمَّ فِي تقدم الْقُدْرَة على الْفِعْل اخْتِلَاف. قَالَ الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا مُقَدّمَة عَلَيْهِ وَاسْتَدَلُّوا على تقدمها بِوَجْهَيْنِ: الأول: إِنَّه لَو لم يتَحَقَّق قبل الْفِعْل لَكَانَ تَكْلِيف الْكَافِر بِالْإِيمَان تَكْلِيف الْعَاجِز وَلَا يجوز وُقُوعه بالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} . وَأجِيب عَنهُ بِأَن تَكْلِيف الْكَافِر فِي الْحَال بإيقاع الْإِيمَان فِي ثَانِي الْحَال أَعنِي وَقت حُصُول الْقُدْرَة وَهِي مَعَ الْفِعْل وَفِيه أَنه لَو اسْتمرّ على الْكفْر لم يتَحَقَّق الْقُدْرَة بِنَاء على أَنَّهَا مَعَ الْفِعْل والتالي بَاطِل فالمقدم مثله. الثَّانِي: إِن الْقُدْرَة تحْتَاج إِلَيْهَا فِي الْفِعْل وَمَعَ الْفِعْل لَا يبْقى الِاحْتِيَاج. وَيرد عَلَيْهِ أَن الْحُصُول لَا يُنَافِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْعلَّة وَإِمَّا عندنَا فَهِيَ مَعَ الْفِعْل لِأَن المُرَاد بهَا الْقُدْرَة الْحَقِيقِيَّة وَهِي إِمَّا عِلّة تَامَّة للْفِعْل أَو شَرط وَهَذَا الْبَحْث يرجع إِلَى الِاسْتِطَاعَة.
ثمَّ اعْلَم أَن الْقُدْرَة الَّتِي يتَمَكَّن بهَا العَبْد وَعَلَيْهَا مدَار التَّكْلِيف هِيَ بِمَعْنى سَلامَة الْأَسْبَاب والآلات وَلها نَوْعَانِ: أَحدهمَا:
(الْقُدْرَة) الطَّاقَة وَالْقُوَّة على الشَّيْء والتمكن مِنْهُ والغنى والثراء يُقَال رجل ذُو قدرَة ذُو يسَار وغنى

(الْقُدْرَة) حد مَعْلُوم بَين كل نخلتين أَو شجرتين يُقَال غرس على الْقُدْرَة
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.