Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: واجب

تَخْلِيل الْأَصَابِع

تَخْلِيل الْأَصَابِع: أَي أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ وَهُوَ مسنون فِي الْوضُوء.
تَخْلِيل الْأَصَابِع: قَالَ قدوة الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح (الصِّرَاط الْمُسْتَقيم) عَن كَيْفيَّة تَخْلِيل أَصَابِع الرجلَيْن أَن يبْدَأ التَّخْلِيل بخنصر الْيَد الْيُسْرَى من خنصر الرجل الْيُمْنَى وَهَكَذَا حَتَّى يصل إِلَى خنصر الرجل الْيُسْرَى، مراعيا التَّيَامُن فِي ذَلِك، أما تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ فَيكون فِي ادخال الْأَصَابِع بَين بَعْضهَا الْبَعْض الآخر. وَالسّنة من تَخْلِيل الْأَصَابِع هُوَ وُصُول المَاء إِلَى بَاطِن الْأَصَابِع، وَالْمَقْصُود من التَّخْلِيل هُوَ الْمُبَالغَة والتكميل فِي التطهر، وَإِذا مَا كَانَ أصبعان ملتصقان ببعضهما الْبَعْض الآخر بِحَيْثُ إِن المَاء لَا يصل إِلَى باطنهما وَجب التَّخْلِيل بالِاتِّفَاقِ (انْتهى) . وَلَا يخفى أَن تَخْلِيل الْأَصَابِع وَاجِب عِنْد غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَلَيْسَ عَن غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين. (بَاب التَّاء مَعَ الرَّاء)

التَّخْصِيص

التَّخْصِيص: فِي اللُّغَة الْقصر يَعْنِي جعل الشَّيْء منحصرا فِي آخر. وَعند النُّحَاة تقليل الِاشْتِرَاك فِي النكرَة كَمَا أَن التَّوْضِيح هُوَ رفع الْإِبْهَام النَّاشِئ فِي الْمعرفَة بِسَبَب تعدد الْوَضع. وَقد يُطلق التَّخْصِيص وَيُرَاد بِهِ الخصر كَمَا يُقَال إِن اللَّام الجارة فِي الْحَمد لله تفِيد التَّخْصِيص أَي الانحصار. وَفِي الْأُصُول التَّخْصِيص عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِدَلِيل مُسْتَقل مقترن بِهِ. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض المسميات سَوَاء كَانَ بِغَيْر مُسْتَقل أَو بمستقل مَوْصُول أَو متراخ. وَالْمرَاد بِغَيْر المستقل هُوَ الْكَلَام الْمُتَعَلّق بصدر الْكَلَام وَلَا يكون تَاما بِنَفسِهِ كالاستثناء وَالشّرط وَالصّفة والغاية فالاستثناء يُوجب قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده نَحْو سجد الْمَلَائِكَة إِلَّا إِبْلِيس وَالشّرط يُوجب قصر صدر الْكَلَام على بعض التقادير نَحْو أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار وَالصّفة توجب قصر الْمَوْصُوف على مَا يُوجد فِيهِ الصّفة نَحْو فِي الْإِبِل السَّائِمَة الزَّكَاة والغاية توجب قصر المغيا على الْبَعْض نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} . والمستقل مَا لَا يكون كَذَلِك سَوَاء كَانَ كلَاما مَوْصُولا أَو متراخيا كَقَوْلِك الصَّلَاة وَاجِبَــة على النِّسَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا صَلَاة عَلَيْهِنَّ. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِكَلَام مُسْتَقل مَوْصُول تَخْصِيص وبمتراخ نسخ. أَو لم يكن كلَاما.

وَهَا هُنَا: أُمُور لِأَن المستقل الْغَيْر الكلامي إِمَّا عقل نَحْو خَالق كل شَيْء فَإِن الْعقل يحكم بِالضَّرُورَةِ أَن الله تَعَالَى مَخْصُوص مِنْهُ وَتَخْصِيص الصَّبِي وَالْمَجْنُون من خطابات الشَّرْع من هَذَا الْقَبِيل. أَو (حس) نَحْو أُوتيت من كل شَيْء فَإِن الْحس الْبَصْرِيّ يحكم بِأَنَّهَا لم تؤت أَكثر الْأَشْيَاء أَو (عَادَة) نَحْو لَا يَأْكُل رَأْسا فَإِنَّهُ يَقع على الْمُتَعَارف. أَو كَون بعض أَفْرَاده نَاقِصا فَيكون اللَّفْظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر نَحْو كل مَمْلُوك لي حر لَا يَقع على الْمكَاتب لنُقْصَان الْملك فِيهِ. أَو زَائِدا كالفاكهة فَإِنَّهَا لَا تقع على الْعِنَب فَإِن الْفَاكِهَة من التفكه وَهُوَ التَّلَذُّذ والتنعم وَالْعِنَب فِيهِ تلذ ذُو نعم وصلاحية للغذاء أَيْضا وَالْمرَاد بصدر الْكَلَام مَا هُوَ مُتَقَدم فِي الِاعْتِبَار سَوَاء قدم فِي الذّكر أَو أخر وَالْمرَاد بالْكلَام الْغَيْر التَّام مَا لَا يُفِيد الْمَعْنى لَو ذكر مُنْفَردا فَلَا يرد مَا يرد وَإِن أردْت التَّوْضِيح فَارْجِع إِلَى التَّلْوِيح.

التَّرْخِيم

التَّرْخِيم: فِي اللُّغَة نحر الْإِبِل بِلَا مرض. وَفِي اصْطِلَاح النُّحَاة حذف آخر الِاسْم بِلَا عِلّة صرفية. إِمَّا لمُجَرّد التَّخْفِيف كَمَا فِي المنادى. وَإِمَّا للضَّرُورَة الشعرية الداعية إِلَيْهِ فَهُوَ فِي الأول جَائِز وَفِي الثَّانِي وَاجِب.

التشخص

التشخص: التعين. والجزئي إِذا لم يكن لَهُ مَاهِيَّة كُلية فَإِنَّهُ يتَعَيَّن بِنَفسِهِ كالــواجب تَعَالَى وَإِن كَانَت فَيكون مُتَعَيّنا بمشخصاته الزَّائِدَة على الطبيعة الْكُلية كالوضع والاين وَقد يتَعَيَّن بطبيعته الْكُلية كَالشَّمْسِ وَالْقَمَر وَحِينَئِذٍ تكون الطبيعة منحصرة فِي ذَلِك الْفَرد فِي الْخَارِج وَإِن أمكن صدقهَا على كثيرين ذهنا. وَوجه الانحصار أَن الْمَاهِيّة الَّتِي هِيَ الْعلَّة المستقلة للتشخص فِي فَرد وَاحِد فعروض هَذَا التشخص لَهَا فِي ضمن هَذَا الْفَرد دون ذَلِك تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح وَأَيْضًا يلْزم تخلف الْمَعْلُول عَن الْعلَّة المستقلة لوجودها فِي فَرد آخر وَلَا يتَحَقَّق ذَلِك التشخص الْمَعْلُول هُنَاكَ فَافْهَم.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي النِّسْبَة بَين التشخص والوجود أَربع مَذَاهِب. أَحدهمَا: أَنَّهُمَا وَاحِد وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الفارابي. وَثَانِيها: أَن الْوُجُود يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَب من قَالَ بِأَن ثُبُوت كل صفة لشَيْء مُتَأَخّر عَن وجوده فِي نَفسه. وَثَالِثهَا: عكس ذَلِك وَهُوَ مَذْهَب من قَالَ إِن الشَّيْء مَا لم يتشخص لم يُوجد. وَرَابِعهَا: مَا اخْتَارَهُ السَّيِّد السَّنَد الْمُحَقق الشريف الشريف قدس سره وَهُوَ أَنَّهُمَا متغائران لَا تقدم لأَحَدهمَا على الآخر. وَبَينه بِأَنَّهُ لَو تقدم الْوُجُود على التشخص لزم أَن يكون للمبهم وجودا فِي الْخَارِج وَلَو انعكس لَكَانَ الْمَعْدُوم متشخصا قبل وجوده فِي الْخَارِج كل ذَلِك بِحَسب الْمرتبَة لَا بِحَسب الزَّمَان. وَلَا يخفى عَلَيْك مَا فِي هَذَا الْبَيَان.

التَّعْلِيق

التَّعْلِيق: جعل الشَّيْء مُعَلّقا بِشَيْء آخر. وَمِنْه تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْمرَاد بتعليق أَفعَال الْقُلُوب عِنْد النُّحَاة إبِْطَال عَملهَا لفظا دون معنى مَأْخُوذ من قَوْلهم امْرَأَة معلقَة أَي مفقودة الزَّوْج فَإِنَّهَا لَا مَعَ الزَّوْج لفقدانه وَلَا بِدُونِهِ لتجويزها وجوده وَلِهَذَا لَا تقدر على نِكَاح زوج آخر. وَالْفرق بَين تَعْلِيق تِلْكَ الْأَفْعَال وإلغائها أَن التَّعْلِيق وَاجِب والإلغاء جَائِز. وَأَيْضًا أَن الإلغاء إبِْطَال عَملهَا لفظا وَمعنى وَالتَّعْلِيق إبِْطَال عَملهَا لفظا فَقَط كَمَا مر. وَالْفرق بَين الْفرْقَتَيْنِ أَن الأول بِاعْتِبَار الْوَصْف وَالثَّانِي بِاعْتِبَار الذَّات.

التعمم

التعمم: (عِمَامَة يَعْنِي دستار برسر بستن) . قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تعمم قَاعِدا وتسرول قَائِما ابتلاه الله تَعَالَى ببلاء لَا دَوَاء لَهُ. تَعْدِيل الْأَركان: تسكين الْجَوَارِح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَتَّى تطمئِن مفاصله. وَأَدْنَاهُ مِقْدَار تَسْبِيحَة وَهُوَ وَاجِب عندنَا {فويل للمصلين الَّذين هم عَن صلوتهم ساهون الَّذين هم يراؤون وَيمْنَعُونَ الماعون} . وَللَّه در الصائب رَحمَه الله.
(جون خامهء سبك مغز از بِي حضوري دلّ ... افزود رو سياهى در هر سُجُود مارا)

التَّفْسِير

(التَّفْسِير) الشَّرْح وَالْبَيَان وَتَفْسِير الْقُرْآن من الْعُلُوم الإسلامية يقْصد مِنْهُ توضيح مَعَاني الْقُرْآن الْكَرِيم وَمَا انطوت عَلَيْهِ آيَاته من عقائد وأسرار وَحكم وَأَحْكَام
التَّفْسِير: مُبَالغَة الفسر وَهُوَ الْكَشْف والإظهار فيراد بِهِ كشف لَا شُبْهَة فِيهِ وَهُوَ الْقطع بالمراد وَلِهَذَا يحرم التَّفْسِير بِالرَّأْيِ. وَفِي الشَّرْع توضيح معنى الْآيَة وشأنها وقصتها وَالسَّبَب الَّذِي نزلت فِيهِ بِلَفْظ يدل عَلَيْهِ دلَالَة ظَاهِرَة. وَقَالُوا التَّأْوِيل اعْتِبَار دَلِيل يصير الْمَعْنى بِهِ أغلب على الظَّن من الْمَعْنى الظَّاهِر وَلِهَذَا لَا يحرم تَأْوِيل الْقُرْآن بِالرَّأْيِ لِأَنَّهُ الظَّن بالمراد وَحمل الْكَلَام على غير الظَّاهِر بِلَا جزم. وَقَرِيب من ذَلِك أَن التَّأْوِيل بَيَان أحد محتملات اللَّفْظ وَالتَّفْسِير بَيَان مُرَاد الْمُتَكَلّم وَلِهَذَا قيل لَو قَالَ رجل فسرت هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة من غير أَن يكون نَاقِلا عَن الْمخبر الصَّادِق يكفر فَالْمُرَاد بقَوْلهمْ الْكَشَّاف تَفْسِير الْقُرْآن مَعْنَاهُ الْمجَازِي أَي فِيهِ بَيَان محتملات نظم الْقُرْآن الْمجِيد أَو المُرَاد أَنه تَفْسِير بعض آيَاته الْكَرِيمَة فإطلاق التَّفْسِير على الْمَجْمُوع أَيْضا مجازي. وَلَا يخفى أَنه يحْتَمل أَن يكون بَيَان محتملات اللَّفْظ مطابقا لمراد الْمُتَكَلّم فِي بعض الْبَيَان فَالْــوَاجِب علينا الْعَمَل والإطاعة بِمُوجب محتملات نظمه الْكَرِيم لَكِن إِذا بَينه الْعَالم الْمُحدث السالك على الشَّرِيعَة النَّبَوِيَّة والطريقة المصطفوية الصافي عَن الْبِدْعَة والهوى.
وَعلم التَّفْسِير علم يبْحَث فِيهِ عَن أَحْوَال الْكتاب الْعَزِيز من جِهَة نُزُوله وَسَنَده وأدائه وَأَلْفَاظه ومعانيه الْمُتَعَلّقَة بالألفاظ والمتعلقة بِالْأَحْكَامِ وَغير ذَلِك. وموضوعه الْكتاب الْعَزِيز وغايته فهم خطاب الله تَعَالَى الْمُوجب للسعادة الأبدية والدولة السرمدية.

التَّقْسِيم

التَّقْسِيم: ضم الشَّيْئَيْنِ أَو الْأَشْيَاء إِلَى شَيْء وَاحِد مُشْتَرك. وَبِعِبَارَة أُخْرَى ضم مُخْتَصّ إِلَى مُشْتَرك. وَحَقِيقَته أَن يَنْضَم إِلَى مَفْهُوم كلي قيود مُخْتَلفَة تجامعه إِمَّا متقابلة أَو غير متقابلة والتقسيم الْحَقِيقِيّ ضم قيود متبائنة فِي الْخُلُو والاجتماع إِلَى مقسم والاعتباري ضم قيود متغائرة إِلَى الْمقسم كَمَا يُقَال هَذَا الْإِنْسَان إِمَّا كَاتب أَو ضَاحِك. وَالْفرق بَينه وَبَين الترديد أَن مَا بِهِ الِاشْتِرَاك لَازم فِي التَّقْسِيم دون الترديد وَلِهَذَا قَالُوا التَّقْسِيم عبارَة عَن إِحْدَاث الْكَثْرَة فِي الْمَقْسُوم أَو إِحْدَاث الاثنينية فِي الْمَقْسُوم.
وَاعْلَم أَن التَّقْسِيم يتَصَوَّر على أَرْبَعَة أوجه: الأول: أَن يُلَاحظ الْمقسم والأقسام على التَّفْصِيل كَمَا يقسم الْوُجُود إِلَى وجود الْــوَاجِب والممكن وَوُجُود الْمُمكن إِلَى وجود الْجَوْهَر وَالْعرض. وَالثَّانِي: أَن يُلَاحظ الْمقسم والأقسام على الْإِجْمَال كَمَا يقسم وجود كل نوع إِلَى وجودات أَفْرَاده. وَالثَّالِث: أَن يُلَاحظ الْأَقْسَام على الْإِجْمَال دون الْمقسم كَمَا يقسم الْوُجُود إِلَى وجودات الْأَشْخَاص وَوُجُود الْجَوْهَر وَالْعرض إِلَى وجودات أنواعهما. وَالرَّابِع: عكس الثَّالِث كم يقسم وجود كل نوع إِلَى وجود الصِّنْف والشخص ثمَّ التَّقْسِيم قد يُطلق على الترديد الْعُمْدَة فِي طَرِيق التَّمْثِيل كَمَا مر فِي الترديد. وَعند أَرْبَاب الْحساب التَّقْسِيم هُوَ الْقِسْمَة الَّتِي سَيَجِيءُ ذكرهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
والتقسيم عِنْد أَرْبَاب البديع هُوَ ذكر مُتَعَدد ثمَّ إِضَافَة مَا لكل إِلَيْهِ على الْيَقِين بِخِلَاف اللف والنشر فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِضَافَة فَبين التَّقْسِيم واللف والنشر تبَاين. وَمن هَذَا الْبَيَان تبين أَن قَوْله على الْيَقِين مُسْتَغْنى عَنهُ لَا احْتِيَاج إِلَيْهِ لإِخْرَاج اللف والنشر فَتَأمل. وَأَيْضًا للتقسيم عِنْدهم مَعْنيانِ آخرَانِ. أَحدهمَا: اسْتِيفَاء أَقسَام الشَّيْء كَقَوْلِه تَعَالَى {يهب لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهب لمن يَشَاء الذُّكُور أَو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيجْعَل من يَشَاء عقيما} . وَالثَّانِي: ذكر أَحْوَال الشَّيْء مُضَافا إِلَى كل من تِلْكَ الْأَحْوَال مَا يَلِيق بِهِ. والمثال فِي كتب البديع.

التَّقْدِيم

التَّقْدِيم: مصدر مُتَعَدٍّ وَهُوَ نقل الشَّيْء من مَكَانَهُ إِلَى مَا قبله فَإِن قلت إِنَّهُم يَقُولُونَ إِن تَقْدِيم الْمسند إِلَيْهِ على الْخَبَر يكون لوجوه. إِمَّا لكَون ذكره أهم وَإِمَّا لكَونه أصلا إِلَى غير ذَلِك فَكيف يَصح إِطْلَاق التَّقْدِيم على الْمسند إِلَيْهِ. أَلا ترى أَنه قَائِم فِي مَكَانَهُ لَا أَنه كَانَ مُؤَخرا فَقدم لغَرَض من الْأَغْرَاض قُلْنَا إِن التَّقْدِيم على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: تَقْدِيم معنوي وَيُسمى التَّقْدِيم على نِيَّة التَّأْخِير أَيْضا. وَثَانِيهمَا: تَقْدِيم لَفْظِي وَيُسمى التَّقْدِيم لَا على نِيَّة التَّأْخِير والتقديم الْمَعْنَوِيّ تَقْدِيم أَمر كَانَ مُؤَخرا مَعَ بَقَاء اسْمه ورسمه الَّذِي كَانَ قبل التَّقْدِيم كتقديم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ وَتَقْدِيم الْمَفْعُول على الْفِعْل وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يبْقى لَهُ مَعَ التَّقْدِيم اسْمه ورسمه السَّابِق. وَلما كَانَ فِي هَذَا النَّوْع معنى التَّقْدِيم متحققا سمي بالتقديم الْمَعْنَوِيّ والتقديم اللَّفْظِيّ أَن تقصد إِلَى كلمة صَالِحَة لِأَن يُؤْتى فِي صدر الْكَلَام تَارَة وَلِأَن تُؤخر أُخْرَى فتجعله فِي صدر الْكَلَام عمد الْغَرَض من الْأَغْرَاض وَلما لم يكن فِي هَذَا الْقسم معنى التَّقْدِيم سمي بالتقديم اللَّفْظِيّ وَتَقْدِيم الْمسند إِلَيْهِ من الْقسم الثَّانِي. وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على المطول إِن التَّقْدِيم من صِفَات اللَّفْظ وتقسيمه إِلَى الْمَعْنَوِيّ واللفظي بِاعْتِبَار تحقق معنى التَّقْدِيم وَهُوَ نقل الشَّيْء من مَكَانَهُ إِلَى مَا قبله وَهُوَ مُتَحَقق فِي الأول دون الثَّانِي كتقسيم الْإِضَافَة الَّتِي هِيَ من صِفَات اللَّفْظ إِلَيْهِمَا بِاعْتِبَار تحقق معنى الْإِضَافَة وَهُوَ الِاخْتِصَاص فِي المعنوية دون اللفظية انْتهى وَعَلَيْك قِيَاس التَّأْخِير على التَّقْدِيم.

تَكْلِيف العَبْد بِمَا لَا يطاقه غير وَاقع: على مَا هُوَ رَأْي الْمُحَقِّقين. وَرُوِيَ عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْإِمَام الرَّازِيّ جَوَاز التَّكْلِيف بالمحال بل وُقُوع التَّكْلِيف بِهِ بِدَلِيل أَن أَبَا لَهب كلف بِالْإِيمَان وَهُوَ تَصْدِيق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي جَمِيع مَا علم مَجِيئه بِهِ وَمن جملَته أَنه لَا يُؤمن فقد كلف بِأَن يصدقهُ فِي أَن لَا يصدقهُ وإذعان مَا وجد فِي نَفسه خِلَافه مُسْتَحِيل قطعا فقد وَقع التَّكْلِيف بالمحال. وَأجِيب بِأَن الْإِيمَان فِي حَقه هُوَ التَّصْدِيق بِمَا عدا هَذَا الْأَخْبَار. وَلَا يخفى مَا فِيهِ من اخْتِلَاف الْإِيمَان بِحَسب اخْتِلَاف الْأَشْخَاص وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْإِيمَان حَقِيقَة وَاحِدَة لَا يتَصَوَّر اختلافها بِحَسب الْأَشْخَاص. وَالْجَوَاب الصَّوَاب الَّذِي اخْتَارَهُ السَّيِّد السَّنَد قدس سره أَن الْمحَال إذعان أبي لَهب بِخُصُوص أَنه لَا يُؤمن وَإِنَّمَا يُكَلف بِهِ إِذا وصل إِلَيْهِ ذَلِك الْمَخْصُوص وَهَذَا الْوُصُول مَمْنُوع. وَأما إِذا كَانَ التَّكْلِيف قبل وُصُول ذَلِك الْمَخْصُوص إِلَيْهِ فَالْــوَاجِب عَلَيْهِ هُوَ الإذعان الإجمالي إِذْ الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق إِجْمَالا فِيمَا علم إِجْمَالا وتفصيلا فِيمَا علم تَفْصِيلًا وَلَا اسْتِحَالَة فِي الإذعان الإجمالي.
وَاعْلَم أَنه قد اشْتهر أَن الشَّيْخ أَبَا الْحسن الْأَشْعَرِيّ ذهب إِلَى جَوَاز التَّكْلِيف بالمحال بل إِلَى وُقُوعه لَكِن لم يثبت تصريحه بِهِ. وَقيل وَجه الشُّهْرَة أَن عِنْده أصلين موهمين إِلَى ذَلِك الْجَوَاز والوقوع. الأول: أَنه لَا تَأْثِير لقدرة العَبْد عِنْده فِي أَفعاله فَهِيَ مخلوقة لله تَعَالَى ابْتِدَاء. وَالثَّانِي: أَن الْقُدْرَة عِنْده مَعَ الْفِعْل لَا قبله والتكليف قبل الْفِعْل فَلَا يكون حِينَئِذٍ الِاسْتِطَاعَة وَالْقُدْرَة على الْفِعْل. والتكليف بِغَيْر الْمَقْدُور تَكْلِيف بالمحال فَيعلم من هَا هُنَا أَن عِنْد الشَّيْخ تكليفا بِمَا لَا يُطَاق بِهَذَا الِاعْتِبَار.
وَلَا يخفى أَن مَا هُوَ الْمَشْهُور من نِسْبَة جَوَاز التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق إِلَى الشَّيْخ الْأَشْعَرِيّ بِنَاء على الْأَصْلَيْنِ الْمَذْكُورين غلط فَاحش لِأَنَّهُ لَا معنى لتأثير العَبْد عِنْده فِي أَفعاله إِلَّا الْقَصْد إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَإِن لم يخلق الله تَعَالَى الْفِعْل عقيب قَصده. وَمُرَاد الشَّيْخ بِأَن قدرَة العَبْد غير مُؤثرَة أَنَّهَا غير مَوْجُودَة للْفِعْل فَالْعَبْد مُؤثر فِي أَفعاله بِوَجْه دون وَجه. والتكليف إِنَّمَا يعْتَمد على سَلامَة الْأَسْبَاب لَا على الْقُدْرَة الْمُقَارنَة فَلَا يلْزم التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق. وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ عدم تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة وَكَونهَا غير سَابِقَة على الْفِعْل مُوجبا لكَون الْفِعْل مِمَّا لَا يُطَاق لَكَانَ كل تَكْلِيف بِكُل فعل تكليفا بِمَا لَا يُطَاق عِنْده وَهُوَ لَا يَقُول بِهِ.
بل تَوْجِيه مَا اشْتهر من أَن تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَاقع عِنْد الْأَشْعَرِيّ أَن مَا لَا يُطَاق على ثَلَاث مَرَاتِب. الأولى: مَا يمْتَنع فِي نَفسه كجمع الضدين وإعدام الْقَدِيم وقلب الْحَقَائِق وَهِي أَعلَى مراتبه. والتكليف بهَا لَا يجوز وَلَا يَقع بالِاتِّفَاقِ من الْمُحَقِّقين من أَصْحَابنَا وَإِن جوزه الإمامان رحمهمَا الله تَعَالَى كَمَا مر آنِفا. وَثَانِيهمَا: مَا يُمكن فِي نَفسه وَلَا يُمكن من العَبْد عَادَة بِأَن لَا يكون من جنس مَا تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة الْحَادِثَة كخلق الْجَوَاهِر أَو يكون لَكِن من نوع أَو صنف لَا يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف كحمل الْجَبَل والطيران إِلَى السَّمَاء. وَهَذِه الْمرتبَة أَوسط مراتبه والتكليف بهَا لَا يَقع اتِّفَاقًا بِشَهَادَة الْآيَات والاستقراء لَكِن يجوز عندنَا خلافًا للمعتزلة. وَثَالِثهَا: مَا يُمكن من العَبْد لَكِن تعلق بِعَدَمِهِ علمه تَعَالَى وإرادته فَلَا يَقع ذَلِك الْفِعْل الْبَتَّةَ وَإِلَّا يلْزم جَهله تَعَالَى وتخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة. فَامْتنعَ بذلك تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة أَي قدرَة العَبْد والتكليف بِهَذِهِ الْمرتبَة الأولى جَائِز وواقع بالِاتِّفَاقِ فَإِن من مَاتَ على كفره من أخبرهُ الله تَعَالَى بِعَدَمِ إيمَانه يعد عَاصِيا إِجْمَاعًا وَلَو لم يَقع التَّكْلِيف بِهِ لم يعد عَاصِيا فَمَا قيل إِن تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَاقع عِنْد الْأَشْعَرِيّ المُرَاد بِهِ أَن التَّكْلِيف بِمَا تعلق علمه تَعَالَى وإرادته بِعَدَمِهِ وَاقع وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق كَمَا علمت وَلَيْسَ المُرَاد أَن التَّكْلِيف بالممتنع لذاته وَمَا لَا يُمكن من العَبْد عَادَة وَاقع عِنْده كَيفَ وَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} . وبشهادة الاستقراء أَيْضا.

التَّوْبَة

(التَّوْبَة) الِاعْتِرَاف والندم والإقلاع والعزم على أَلا يعاود الْإِنْسَان مَا اقترفه وَمِنْه قَوْلهم (التَّوْبَة تذْهب الحوبة)
التَّوْبَة: فِي اللُّغَة الرُّجُوع يُقَال تَابَ وأناب إِذا رَجَعَ. وَإِذا أسْند إِلَى العَبْد أُرِيد رُجُوعه عَن الزلة إِلَى النَّدَم. وَإِذا أسْند إِلَى الله تَعَالَى أُرِيد رُجُوع نعمه والطافه إِلَى عباده قَالَ الله تَعَالَى {ثمَّ تَابَ عَلَيْهِم ليتوبوا} . أَي رَجَعَ عَلَيْهِم بالتفضل والأنعام ليرجعوا إِلَى الطَّاعَة والانقياد. وَفِي الشَّرْع هِيَ الندامة على الْمعْصِيَة لكَونهَا مَعْصِيّة وَإِنَّمَا قيدنَا بذلك لِأَن الندامة على الْمعْصِيَة لإضرارها بِبدنِهِ وإخلالها بعرضه أَو مَاله أَو نَحْو ذَلِك لَا يكون تَوْبَة فَلَو نَدم على شرب الْخمر وَالزِّنَا للصداع وخفة الْعقل وَزَوَال المَال وَالْعرض لَا يكون تَائِبًا وَهَذِه الندامة لَا تسمى تَوْبَة. وَأما النَّدَم لخوف النَّار أَو طمع الْجنَّة فَإِن كَانَ بقبح الْمعْصِيَة وَكَونهَا مَعْصِيّة كَانَ تَوْبَة وَإِلَّا فَلَا. وَإِن نَدم بقبح الْمعْصِيَة مَعَ عرض آخر فَإِن كَانَ جِهَة الْقبْح بِحَيْثُ لَو انْفَرَدت لتحَقّق النَّدَم فتوبة وَإِلَّا فَلَا. وَإِن تَابَ عِنْد مرض الْمَوْت أَو مرض مخوف فَإِن كَانَت التَّوْبَة والندامة بقبح الْمعْصِيَة يكون تَائِبًا وَإِلَّا فَلَا. كَمَا فِي الْآخِرَة عِنْد مُعَاينَة النَّار فَيكون بِمَنْزِلَة إِيمَان الْيَأْس. وَالظَّاهِر من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبُول تَوْبَة الْمَرِيض فِي الْمَرَض الْمخوف مَا لم تظهر عَلَامَات الْمَوْت. وَالْمرَاد بهَا غرغرة الْمَوْت وسكرته. والندم التحزن والتوجع على أَن فعل وتمني كَونه لم يفعل. وَلَا بُد للتائب من التحزن والتوجع فَإِن مُجَرّد التّرْك لَيْسَ بتوبة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام النَّدَم تَوْبَة. هَذَا وَسَائِر التفاصيل فِي شرح الْمَقَاصِد.
وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي التَّوْبَة من النَّدَم والعزم على ترك المعاودة فِي الْمُسْتَقْبل عِنْد الخطور والاقتدار فالعزم لَيْسَ على عُمُومه فَلَا يرد أَنه لَا يَصح من الْمَجْبُوب الْعَزْم على ترك الزِّنَا وَلَا من الْأَخْرَس الْعَزْم على ترك الْقَذْف. فَالْحَاصِل أَن الْــوَاجِب الْعَزْم على أَن لَا يفعل على تَقْدِير الْقُدْرَة حَتَّى يجب على من عرض لَهُ الآفة أَن يعزم على أَن لَا يفعل لَو فرض وجود الْقُدْرَة. وَبِهَذَا يشْعر مَا قَالَ فِي المواقف أَن الزَّانِي الْمَجْبُوب إِذا نَدم وعزم أَن لَا يعود على تَقْدِير الْقُدْرَة فَهُوَ تَوْبَة عندنَا خلافًا لأبي هَاشم وَفِي كشكول الشَّيْخ بهاء الدّين العاملي فِي الحَدِيث إِذا بلغ الرجل أَرْبَعِينَ سنة وَلم يتب مسح إِبْلِيس على وَجهه وَقَالَ بِأبي وَجه لَا يفلح. التواجد: استدعاء الوجد تكلفا بِضَرْب اخْتِيَار وَلَيْسَ يصاحبه كَمَال الوجد فَإِن بَاب التفاعل فِي الْأَكْثَر لإِظْهَار صفة لَيست مَوْجُودَة كالتغافل والتجاهل. وَقد أنكرهُ قوم لما فِيهِ من التَّكْلِيف والتصنع. وَأَجَازَهُ آخَرُونَ لمن يقْصد بِهِ تَحْصِيل الوجد. وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن لم تبكوا فتباكوا. وَأَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِهِ التباكي مِمَّن يستعد للبكاء لَا تباكي الغافل اللاهي.

الْإِيمَان والاسلام وَاحِد

الْإِيمَان والاسلام وَاحِد: قَالَ بعض المشائخ أَن بَينهمَا اتحادا فِي الْمَفْهُوم فهما مُتَرَادِفَانِ. وَقَالَ بَعضهم أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِحَسب الْمَفْهُوم ومتحدان فِي الصدْق وَلَا يَنْفَكّ أَحدهمَا عَن الآخر فَلَيْسَ بَينهمَا غيرية اصطلاحية. قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي شرح الْمَقَاصِد الْجُمْهُور على أَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد إِذْ معنى آمَنت بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صدقته وَمعنى أسلمت لَهُ سلمته وَلَا يظْهر بَينهمَا كثير فرق لرجوعهما إِلَى معنى الِاعْتِرَاف والانقياد والإذعان وَالْقَبُول. وَبِالْجُمْلَةِ لَا يعقل بِحَسب الشَّرْع مُؤمن لَيْسَ بِمُسلم أَو مُسلم لَيْسَ بِمُؤْمِن. وَهَذَا مُرَاد الْقَوْم بترادف الاسمين واتحاد الْمَعْنى وَعدم التغاير. وَقَالَ فِي شرح العقائد النسفية لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد بِمَعْنى قبُول الْأَحْكَام والاذعان وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق على مَا مر وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى: {فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين} انْتهى.
وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة أَي لم نجد فِي قَرْيَة لوط إِلَى قَوْله وليلائم كلمة من انْتهى. وَحَاصِله على مَا حررناه فِي التعليقات أَن كلمة غير فِي هَذَا الْآيَة الْكَرِيمَة إِن كَانَت صفة فَيكون الْمَعْنى فَمَا وجدنَا فِيهَا بَيْتا أَو أحدا غير بَيت من الْمُسلمين فَيلْزم الْكَذِب من ثَلَاثَة وُجُوه. الأول: أَنه كَانَت الْكفَّار فِي تِلْكَ الْقرْيَة أَيْضا. وَالثَّانِي: أَنه كَانَت فِيهَا بيُوت لَا بَيت وَاحِد. وَالثَّالِث: أَن كلمة من للْبَيَان لِأَن الظَّاهِر أَنَّهَا بَيَانِيَّة ليلائم السَّابِق. وَأَن يحْتَمل الزِّيَادَة. وَيجوز أَيْضا أَن تكون صلَة لمقدر أَي كَائِنا من الْمُسلمين فتدل على أَن الْمُبين بِالْكَسْرِ من جنس الْمُبين بِالْفَتْح وَالْبَيْت لَيْسَ من جنس الْمُسلمين فَلَا بُد أَن يحمل الْغَيْر على الِاسْتِثْنَاء وَحِينَئِذٍ إِن كَانَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عَاما فالمحذور على حَاله لِأَن الْمَعْنى حِينَئِذٍ فَمَا وجدنَا شَيْئا إِلَّا بَيْتا من الْمُسلمين فَالْــوَاجِب أَن يقدر الْمُسْتَثْنى مِنْهُ خَاصّا أَي أحدا من الْمُؤمنِينَ وَحِينَئِذٍ عدم صِحَة الِاسْتِثْنَاء ظَاهر لِأَن الْمَعْنى فَمَا وجدنَا أحدا من الْمُؤمنِينَ إِلَّا بَيْتا من الْمُسلمين لِأَن الْمُسْتَثْنى حِينَئِذٍ غير دَاخل فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. إِن قلت أَن الْمُسْتَثْنى مُنْقَطع فَأَقُول إِن الِاسْتِثْنَاء فِي الْمُتَّصِل أصل وَحَقِيقَة دون الْمُنْقَطع وَلَا بُد لَهُ أَن يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مَعَ أَنه لَا يَصح أَن يكون قَوْله تَعَالَى: {من الْمُسلمين} بَيَانا للبيت لما مر فَلَا بُد من تَقْدِير الْمُضَاف أَي أهل بَيت من الْمُسلمين لِئَلَّا يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور وليلائم كلمة من فِي قَوْله تَعَالَى: {من الْمُؤمنِينَ} فَقَوله لِكَثْرَة بيُوت الْبيُوت وَالْكفَّار تَعْلِيل لحمل كلمة غير على الِاسْتِثْنَاء وَتَقْدِير الْمُسْتَثْنى مِنْهُ خَاصّا وَقَوله ليلائم تَعْلِيل لكَون المُرَاد بِالْبَيْتِ أهل الْبَيْت وَإِن كَانَ لحذف الْمُضَاف وَجه آخر يَقْتَضِي عدم صِحَة الْمُسْتَثْنى الْمُتَّصِل فالمجموع تَعْلِيل لقَوْله وَإِنَّمَا قُلْنَا كَذَلِك وَإِن كَانَ تكْرَار لَام التَّعْلِيل مشعرا بِكَوْن كل مِنْهُمَا وَجها مُسْتقِلّا لِأَن قَوْله لِكَثْرَة الْبيُوت وَالْكفَّار لَا يدل على أَن المُرَاد بِالْبَيْتِ أهل الْبَيْت وَقَوله ليلائم لَا يدل على كَون كلمة غير للاستثناء وَكَون الْمُسْتَثْنى مِنْهُ خَاصّا فَلَا يكون كل مِنْهُمَا وَجها مُسْتقِلّا لاثبات التَّقْدِير الْمَذْكُور هَكَذَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ: فَإِن قيل قَوْله تَعَالَى: (وَقَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا} إِلَى آخِره مُعَارضَة فِي الْمَطْلُوب أَعنِي الِاتِّحَاد الْمَفْهُوم من قَول النَّسَفِيّ الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد وَقَوله فَإِن قيل قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِلَى آخِره مُعَارضَة فِي مُقَدّمَة الدَّلِيل على الْمَطْلُوب الْمَذْكُور أَعنِي لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ إِلَى آخِره أَي فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ الْقَائِلين باتحاد الْإِيمَان وَالْإِسْلَام بِهَذَا الدَّلِيل يَعْنِي لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع إِلَى آخِره فَإِن مُرَادهم باتحادهما بِحَسب الْمَفْهُوم كَمَا يدل عَلَيْهِ قَول الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق لِأَنَّهُ يدل على أَن الْإِسْلَام يرادف التَّصْدِيق لَا أَنه يستلزمه فهما مُتَرَادِفَانِ وَلَيْسَ المُرَاد بالمشائخ هَا هُنَا المشائخ الْقَائِلين باتحادهما فِي الصدْق وتغايرهما فِي الْمَفْهُوم حَيْثُ قَالَ وَظَاهر كَلَام المشائخ أَنهم أَرَادوا إِلَى آخِره وعَلى هَذَا مدَار قَوْله على أَن فِيهِ أَي فِي هَذَا الْجَواب غفولا عَن تَوْجِيه الْكَلَام وَهُوَ أَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق وَهَذَا الْكَلَام صَرِيح فِي الترادف والموجه أَي الْمُجيب قد تحقق عَن مرام هَذَا الْكَلَام. وَوجه بالاستلزام. وَعدم انفكاك أَحدهمَا عَن الآخر فِي الصدْق دون الترادف.

وَعَلَيْك: أَن تعلم أَن مُرَاد النَّسَفِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بقوله الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد الترادف كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَلِهَذَا علله بقوله لِأَن الْإِسْلَام إِلَى آخِره وَلما لم يكن هَذَا الدَّلِيل سالما من النَّقْض أعرض عَنهُ وحرر مدعي المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن مُرَاده بوحدتهما اتحادهما فِي الصدْق وَعدم انفكاك أَحدهمَا عَن الآخر سَوَاء كَانَا مترادفين أَو متساويين. وَفِي الْحَوَاشِي الحكيمية أَقُول للموجه أَن يَقُول معنى قَوْله وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق أَن ذَلِك يسْتَلْزم حَقِيقَة التَّصْدِيق وَتَعْبِيره عَن الاستلزام للْمُبَالَغَة فِيهِ شَائِع فِي كَلَامهم على مَا مر من قَول الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى فِي بَيَان قَوْله لَا هُوَ وَلَا غَيره عدمهَا عَدمه ووجودها وجوده فَلَا يكون غفولا وعدلا عَن الْكَلَام السَّابِق.

التَّوْجِيه

(التَّوْجِيه) (فِي الشّعْر) حَرَكَة الْحُرُوف قبل الروي الْمُقَيد كَمَا فِي قَول امْرِئ الْقَيْس (أَنى أفر) مَعَ قَوْله (جَمِيعًا صَبر) وَقَوله (وَالْيَوْم قر) و (فِي البلاغة) إِيرَاد الْكَلَام مُحْتملا لوَجْهَيْنِ مُخْتَلفين
التَّوْجِيه: جعل الْكَلَام موجها ذَا وَجه وَدَلِيل. وَفِي البديع إِيرَاد الْكَلَام مُحْتملا للوجهين الْمُخْتَلِفين كَقَوْل من قَالَ لِلْأَعْوَرِ الْمُسَمّى بِعَمْرو.
(خاط لي عمر وقباء ... لَيْت عَيْنَيْهِ سَوَاء)

فَإِنَّهُ يحْتَمل تمني أَن تصير عينه العوراء صَحِيحَة فَيكون مدحا وَتمنى أَن يصير بِالْعَكْسِ فَيكون ذما وَمِنْه مَا قَالَ قَائِل:
(خانهاشان بلند وهمت بست ... يَا رب ايْنَ هر دو را برابركن)

وَمِنْه أَيْضا.
(سعدي اردبيلي انكه بطب ... مثل اود رجهان بشر نبود)

(هر كرا شربتي دهد بِمَرَض ... حاجت شربت دكر نبود)

فَإِن قيل مَا الْفرق بَين التَّوْجِيه والتورية الَّتِي تسمى إيهاما أَيْضا مَعَ استوائهما للاحتمالين الْمُخْتَلِفين قُلْنَا الْفَارِق بَينهمَا وجوب اسْتِوَاء الِاحْتِمَالَيْنِ فِي التَّوْجِيه وَوُجُوب عدم الاسْتوَاء فِي التورية وَالْإِيهَام فَإِن الْــوَاجِب فِيهَا كَون أحد الْمَعْنيين قَرِيبا وَالْآخر بَعيدا.

الْجد

(الْجد) أَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم (ج) أجداد وجدود وجدودة والرزق والمكانة والمنزلة عِنْد النَّاس وَفِي حَدِيث الْقِيَامَة (وَإِذا أَصْحَاب الْجد محبوسون) وشاطئ النَّهر وضفته (ج) أجداد وجدود والحظ وَفِي الْمثل (جدك يرْعَى نعمك) يضْرب للمضياع المجدود (ج) جدود
وجد الْحِنْطَة جنس نَبَات قريب من الْقَمْح من فصيلة النجيليات يظنّ أَنه الْقَمْح حصل من تحول أحد أَنْوَاعه ببطء (مج)

(الْجد) وَجه الأَرْض وشاطئ النَّهر وَيُقَال فلَان محسن جدا بلغ الْغَايَة فِي الْإِحْسَان وَيُقَال هَذَا خطر جد عَظِيم عَظِيم جدا

(الْجد) جَانب الشَّيْء وشاطئ النَّهر (ج) أجداد وَمن الرِّجَال المجدود الْعَظِيم الْحَظ (ج) جدون
الْجد: بِالْكَسْرِ السَّعْي وَالْمَشَقَّة وَإِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ أَو الْمجَازِي من اللَّفْظ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى ضد الْهزْل وَجَاء بِمَعْنى الْهزْل أَيْضا. وبالفتح العظمة وَمِنْه تَعَالَى جدك. وَأَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم وَإِن عليا. وَالْجد بِالْكَسْرِ كَمَا جَاءَ بِمَعْنى الْهزْل جَاءَ بِمَعْنى ضد الْهزْل أَيْضا كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد. النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين. وَالْجد بِالْفَتْح فِي الْفَرَائِض صَحِيح وفاسد. أما الْجد الصَّحِيح فَهُوَ الَّذِي لَا يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأَب وَإِن علا. وَأما الْجد الْفَاسِد فَهُوَ الَّذِي يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأُم وَإِن علا.
وَاعْلَم أَن الْجد الصَّحِيح كَالْأَبِ إِلَّا فِي أَربع مسَائِل كَمَا فِي الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مِنْهَا أَن الْمَيِّت إِذا ترك أبوين وَاحِد الزَّوْجَيْنِ فللأم ثلث مَا بَقِي بعد نصيب أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد فللأم ثلث جَمِيع المَال لَا ثلث مَا بَقِي فَإِن قلت إِن صَاحب الْفَرَائِض السراجي جعل هَذِه الْمَسْأَلَة مَسْأَلَتَيْنِ فِي أَحْوَال الْأُم حَيْثُ قَالَ وَثلث مَا بَقِي بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَيلْزم أَن تكون الْمسَائِل المستثناة خمْسا لَا أَرْبعا.
قلت إِن السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره صرح فِي شَرحه جوابين حَيْثُ قَالَ كَأَنَّهُ أَرَادَ فِي صُورَتَيْنِ لِأَن عدهما مَسْأَلَتَيْنِ حَقِيقَة توجب زِيَادَة الْمسَائِل المستثناة فِي الْجد على الْأَرْبَع كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِيمَا سلف. وَيُمكن أَن يُقَال جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ فِي تَوْرِيث الْأُم مَعَ الْأَب وَمَسْأَلَة وَاحِدَة فِي توريثها مَعَ الْجد إِذْ لكل من الجعلين وَجه ظَاهر انْتهى. وَذَلِكَ الْوَجْه الْوَجِيه أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب قد يكون ربعا وَقد يكون سدسا بِخِلَاف ثلث الْكل مَعَ الْجد فَإِنَّهُ على أَي حَال ثلث جَمِيع المَال.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا الْإِجْمَال فَاعْلَم أَن ثلث مَا بَقِي ربع الْكل فِي صُورَة الزَّوْجَة مَعَ الْأَب لِأَنَّهَا تَأْخُذ الرّبع فَتبقى ثَلَاثَة أَربَاع إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من أَرْبَعَة. وَثلث الْبَاقِي سدس الْكل فِي صُورَة الزَّوْج مَعَه لِأَنَّهُ يَأْخُذ النّصْف حِينَئِذٍ فَيبقى نصف آخر وَالنّصف ثَلَاثَة أَسْدَاس فثلث الْبَاقِي حِينَئِذٍ سدس إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من سِتَّة. أما مَعَ الْجد فَلَيْسَ الْــوَاجِب فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال فَثَبت أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب يكون ربع جَمِيع المَال فِي صُورَة الزَّوْجَة وسدسه فِي صُورَة الزَّوْج فَلَمَّا كَانَ ثلث الْبَاقِي مُخْتَلفا فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ بِخِلَاف ثلث الْبَاقِي مَعَ الْجد فَإِنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال وَلَا تَتَغَيَّر من حَال إِلَى حَال فعدهما مَسْأَلَة فَافْهَم واحفظ فَأَنَّهُ مَسْتُور عَن نظر بعض الأحباب وَهُوَ تَعَالَى ملهم الصدْق وَالصَّوَاب.

الجرموق

(الجرموق) الْخُف الْقصير يلبس فَوق خف (مَعَ)
الجرموق: هُوَ الموق مُعرب يرموك لِأَن الْجِيم وَالْقَاف لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كلمة إِلَّا معربة. أَو حِكَايَة صَوت ذكره الْجَوْهَرِي وَيجوز الْمسْح على الجرموق إِذا كَانَ من الْأَدِيم وَنَحْوه وَلَو كَانَ من كرباس لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ كاللفافة إِلَّا أَن تنفذ البلة إِلَى الْخُف قدر الْــوَاجِب وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاث أَصَابِع الْيَد.

حجب الحرمان

حجب الحرمان: هُوَ أَن يحجب عَن الْمِيرَاث بالمرة فَيصير محروما وممنوعا عَن مِيرَاثه بِالْكُلِّيَّةِ. وَفِي السِّرَاجِيَّة وَالْوَرَثَة فِيهِ أَي فِي حجب الحرمان فريقان فريق لَا يحجبون إِلَى قَوْله وفريق يورثون بِحَال ويحجبون بِحَال أَي حجب الحرمان وَهَا هُنَا إِشْكَال مَشْهُور وَهُوَ أَن الْفَرِيق الَّذين لَا يحجبون بِحَال كَيفَ يدْخلُونَ تَحت حكم الْحجب فَمَا وَجه قَوْله وَالْوَرَثَة فِيهِ فريقان وَالْجَوَاب أَن وزانه كوزان قَوْلهم النَّاس فِي خطابات الشَّرْع على نَوْعَيْنِ أَحدهمَا دَاخل فِيهَا كالمكلف وَالْآخر غير دَاخل فِيهَا كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون فهما وَإِن كَانَا غير مخاطبين جعلا داخلين فِي التَّقْسِيم وكما قَالُوا إِن الْإِدْغَام على ثَلَاثَة أَنْوَاع: وَاجِب مثل مد - وَجَائِز مثل لم يمد - وممتنع مثل مددن.
وَالْحَاصِل أَن الحكم يتَعَلَّق بالشي إِمَّا بِالنَّفْيِ أَو بالإثبات فَيكون نَفْيه وإثباته من أَحْكَامه. فَإِن الحكم هَا هُنَا هُوَ الْحجب الَّذِي تعلق بِبَعْض الْوَرَثَة بِالنَّفْيِ وببعضها بالإثبات فَيكون كل من نفى الْحجب وإثباته من جملَة أَحْكَامه وبالقياس إِلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح السِّرَاجِيَّة بقوله أَي فِي حجب الحرمان وبالقياس إِلَيْهِ.

الْحجَّة الإقناعية

الْحجَّة الإقناعية: هِيَ الْحجَّة الَّتِي تفِيد الظَّن لَا الْيَقِين وَلَا يقْصد بهَا إِلَّا الظَّن بالمطلوب. فَإِن قيل قد تقرر عِنْدهم أَن الْخَبَر الْمُتَوَاتر وَخبر الرَّسُول مفيدان لليقين فَكيف يَصح مَا قَالُوا إِن قَوْله تَعَالَى: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} . حجَّة اقناعية على إِثْبَات أَن صانع الْعَالم وَاحِد وَلَا يُمكن أَن يصدق مَفْهُوم وَاجِب الْوُجُود إِلَّا على ذَات وَاحِدَة. قُلْنَا. المُرَاد أَن قَوْله تَعَالَى ذَلِك مَعَ قطع النّظر عَن كَونه متواترا وإتيان الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام بِهِ حجَّة إقناعية لاشْتِمَاله على الْمُلَازمَة العادية وَالْأَحْكَام المستندة إِلَى الْعَادة لَا تكون قَطْعِيَّة.
وَاعْلَم أَن هَذِه الْآيَة حجَّة اقناعية. وبرهان التمانع الَّذِي تُشِير إِلَيْهِ هَذِه الْآيَة حجَّة قطيعة لاشْتِمَاله على الْمُلَازمَة الْعَقْلِيَّة وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي شرح العقائد النسفية بقوله وَتَقْرِيره إِنَّه لَو أمكن آلهان لأمكن بَينهمَا تمانع إِلَى آخِره.

الْحسن من الحَدِيث

الْحسن من الحَدِيث: مَا يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة من غير أَن يبلغ دَرَجَة الحَدِيث الصَّحِيح لكَونه قاصرا فِي الْحِفْظ والوثوق وَهُوَ مَعَ ذَلِك يرْتَفع عَن حَال من دونه. الْحساب: فِي اللُّغَة (شمردن) . وَعلم الْحساب علم يستعلم مِنْهُ اسْتِخْرَاج المجهولات العددية من مَعْلُومَات مَخْصُوصَة عددية اثْنَيْنِ أَو أَكثر.
وَاعْلَم أَن الْحساب نَوْعَانِ يَنْقَسِم إِلَى هوائي يستعلم مِنْهُ اسْتِخْرَاج المجهولات بِلَا مدخلية الْخَوَارِج وَغير هوائي يحْتَاج فِيهِ إِلَى اسْتِعْمَالهَا كأكثر الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة فِي خُلَاصَة الْحساب وَغَيرهَا من الرسائل الْمَشْهُورَة وَيُسمى الثَّانِي بِحِسَاب التخت وَالتُّرَاب وَيُسمى الأول بِالْعَمَلِ على التَّشْبِيه والتعريف يشملهما ونظري يبْحَث فِيهِ عَن ثُبُوت الْأَعْرَاض الذاتية للعدد وسلبها عَنهُ وَهُوَ الْمُسَمّى بالارتماطيقي وموضوعه الْعدَد الْحَاصِل فِي الْمَادَّة والمقارن بهَا لَا الْعدَد مُطلقًا وَمَا قيل إِن الحاسب كَمَا يبْحَث عَن الْعدَد الْمُقَارن للمادة فِي الْخَارِج كَذَلِك يبْحَث عَن الْعدَد المفارق للمادة بعروض الْعدَد بالمجردات كالعقول الْعشْرَة والنفوس الفلكية والإنسانية وَذَات الْــوَاجِب تَعَالَى إِن قُلْنَا إِن الْوَاحِد عدد كَمَا سَيَجِيءُ تَحْقِيقه فِي الْعدَد فَالْجَوَاب عَنهُ أَن مَوضِع الْحساب لَيْسَ الْعدَد مُطلقًا بل من حَيْثُ حُصُوله فِي الْمَادَّة والبحث عَن الْعدَد فِي هَذَا الْفَنّ لَيْسَ على وَجه يَشْمَل المجردات لعدم تعلق غَرَض الحاسب بِهِ وغايته عدم الخطاء فِي الْحساب.

الْحَقِيقَة

(الْحَقِيقَة) الشَّيْء الثَّابِت يَقِينا و (عِنْد اللغويين) مَا اسْتعْمل فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ وَحَقِيقَة الشَّيْء خالصه وكنهه وَحَقِيقَة الْأَمر يَقِين شَأْنه وَحَقِيقَة الرجل مَا يلْزمه حفظه والدفاع عَنهُ يُقَال فلَان يحمي الْحَقِيقَة والراية (ج) حقائق
الْحَقِيقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالمنافاة فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا أَو بسلبها كَقَوْلِنَا إِمَّا أَن يكون هَذَا الْعدَد زوجا أَو هَذَا الْعدَد فَردا وَقَوْلنَا لَيْسَ إِمَّا أَن يكون هَذَا الْعدَد زوجا أَو منقسما إِلَى المتساويين. الأولى: حَقِيقِيَّة مُوجبَة وَالثَّانيَِة حَقِيقِيَّة سالبة وَإِنَّمَا سميت حَقِيقِيَّة لِأَن التَّنَافِي بَين جزئيها أَشد من التَّنَافِي بَين جزئي مَانِعَة الْجمع ومانعة الْخُلُو لِأَنَّهُ فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ أَحَق باسم الْمُنْفَصِلَة بل هِيَ حَقِيقَة الِانْفِصَال. والحقيقة الْمُقَابلَة للخارجية فِي الْقَضِيَّة الْحَقِيقِيَّة.
الْحَقِيقَة: لَهَا معَان بِحَسب الاستعمالات فَإِنَّهَا. قد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الِاعْتِبَار فيراد بهَا الذَّات وَالْمرَاد بالاعتبارات الحيثيات اللاحقة للذات. وَقد تطلق فِي مُقَابلَة الْفَرْض وَالوهم وَيُرَاد بهَا حِينَئِذٍ نفس الْأَمر. وَقد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الْمَفْهُوم كَمَا يُقَال إِن الْبَصَر دَاخل فِي مَفْهُوم الْعَمى لَا فِي حَقِيقَته وَنسبَة تَدْبِير الْبدن دَاخِلَة فِي مَفْهُوم النَّفس لَا فِي حَقِيقَتهَا. وَقد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الحكم أما سَمِعت أَن اللَّفْظ مَا يتَلَفَّظ بِهِ الْإِنْسَان حَقِيقَة أَو حكما. وَقد تطلق فِي مُقَابلَة الْمجَاز كَمَا يُقَال إِن كلمة الْأسد حَقِيقَة فِي الْحَيَوَان المفترس مجَاز فِي الرجل الشجاع. فالحقيقة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِيمَا وضعت لَهُ فِي اصْطِلَاح بِهِ التخاطب فَيخرج عَنْهَا الْمجَاز الَّذِي اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ فِي اصْطِلَاح بِهِ التخاطب كَالصَّلَاةِ إِذا استعملها الْمُخَاطب بعرف الشَّرْع فِي الدُّعَاء فَإِنَّهُ يكون مجَازًا لكَون الدُّعَاء غير مَا وضعت هِيَ لَهُ فِي اصْطِلَاح الشَّرْع لِأَنَّهَا فِي اصْطِلَاح الشَّرْع للأركان والأذكار الْمَخْصُوصَة مَعَ أَنَّهَا مَوْضُوعَة للدُّعَاء فِي اصْطِلَاح اللُّغَة والاستعمال شَرط فِي كَونهَا حَقِيقَة كَمَا أَن الِاسْتِعْمَال فِي غير الْمَعْنى الْمَوْضُوع لَهُ شَرط فِي كَونهَا مجَازًا فاللفظ الْمَوْضُوع قبل الِاسْتِعْمَال لَا حَقِيقَة وَلَا مجَاز وَإِنَّمَا سمي ذَلِك اللَّفْظ حَقِيقَة لِأَنَّهَا إِمَّا مَأْخُوذ من حق الْمُتَعَدِّي وَهُوَ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَعْنيين يُقَال حق فلَان الْأَمر أَي أثْبته وَيُقَال حَقَّقَهُ إِذا كنت مِنْهُ على يَقِين. فعلى هَذَا الْحَقِيقَة فعيلة بِمَعْنى مفعول سَوَاء كَانَت مَأْخُوذَة من حق الْمُتَعَدِّي بِالْمَعْنَى الأول أَو بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَاللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَوْضُوع الْأَصْلِيّ شَيْء مُثبت فِي مقَامه وَمَعْلُوم بِسَبَب معلومية دلَالَته عَلَيْهِ. وَإِمَّا مَأْخُوذَة من حق اللَّازِم فَهِيَ حِينَئِذٍ بِمَعْنى الثَّابِت. وَلَا شكّ أَن اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَوْضُوع لَهُ الْأَصْلِيّ ثَابت فِي وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه مَعْلُوم بِسَبَب معلومية دلَالَته عَلَيْهِ لِأَن اللَّفْظ الْمَوْضُوع لَا يعلم إِلَّا إِذا كَانَت دلَالَته على الْمَعْنى مَعْلُومَة.
فَإِن قيل إِن الفعيل إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَيكون عَارِيا عَن التَّاء فَلَا بُد أَن تكون الْحَقِيقَة على المأخذ الأول عَارِية عَن التَّاء، قلت: الْــوَاجِب على ذَلِك المأخذ التَّأْوِيل فِي لفظ الْحَقِيقَة بِنَاء على الضابطة الْمَذْكُورَة والتأويل فِيهِ بِوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن التَّاء للنَّقْل من الوضعية إِلَى الاسمية فَإِن الفعيل الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث إِذا نقل من الوصفية الَّتِي علامتها العري عَن التَّاء إِلَى الاسمية الْحق بِآخِرهِ التَّاء للدلالة على عدم بَقَاء الْمَعْنى الوصفي. وَثَانِيهمَا: أَن ذَلِك الفعيل إِذا كَانَ جَارِيا على مَوْصُوف مؤنث غير مَذْكُور لَا بُد لَهُ من التَّاء كَمَا فِي قَوْلك مَرَرْت بقتيلة بني فلَان أَي مَرَرْت بِامْرَأَة قتيلة بني فلَان أَي بِامْرَأَة مقتولة قَتلهَا بَنو فلَان فَيجْعَل لفظ الْحَقِيقَة جَارِيا على مَوْصُوف مؤنث غير مَذْكُور وَأما إِذا كَانَت الْحَقِيقَة مَأْخُوذَة من حق اللَّازِم فَلَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذكر والمؤنث بل تذكر فِي الْمُذكر وتؤنث فِي الْمُؤَنَّث فَلَا إِشْكَال حِينَئِذٍ فِي التَّاء فَيكون لفظ الْحَقِيقَة الْجَارِي على الْمَوْصُوف الْمُؤَنَّث نقل فِي الِاصْطِلَاح إِلَى اللَّفْظ الْمَذْكُور. هَذَا مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على شرح الشمسية.
ثمَّ اعْلَم أَن الْحَقِيقَة عِنْد الْحُكَمَاء هِيَ الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان أَي الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج بِوُجُود أُصَلِّي - وَلِهَذَا قَالُوا الْحَقِيقَة هِيَ الْأَمر الثَّابِت المتأصل فِي الْوُجُود خص فِي الِاصْطِلَاح بكنه الشَّيْء المتحقق. وَحَقِيقَة الشَّيْء مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ كالحيوان النَّاطِق للْإنْسَان بِخِلَاف مثل الضاحك وَالْكَاتِب مِمَّا يُمكن تصور الْإِنْسَان بِدُونِهِ. وَقد يُقَال إِن مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ بِاعْتِبَار تحَققه حَقِيقَة وَبِاعْتِبَار تشخصه هوية وَمَعَ قطع النّظر عَن ذَلِك مَاهِيَّة. وَتَحْقِيق مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ والاعتراضات الْوَارِدَة فِيهِ فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى والحقيقة والماهية مُتَرَادِفَانِ.

الْحق

(الْحق) اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَالثَّابِت بِلَا شكّ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّه لحق مثل مَا أَنكُمْ تنطقون} ويوصف بِهِ فَيُقَال (قَول حق) وَيُقَال هُوَ الْعَالم حق الْعَالم متناه فِي الْعلم وَهُوَ حق بِكَذَا جدير بِهِ والنصيب الْــوَاجِب للفرد أَو الْجَمَاعَة (ج) حُقُوق وحقاق وَحُقُوق الله مَا يجب علينا نَحوه وَحُقُوق الدَّار مرافقها

(الْحق) من الْإِبِل مَا دخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَأمكن ركُوبه أَو الْحمل عَلَيْهِ (ج) أَحَق وحقاق (جج) حقق

(الْحق) وعَاء صَغِير ذُو غطاء يتَّخذ من عاج أَو زجاج أَو غَيرهمَا والجحر والنقرة الَّتِي فِيهَا رَأس الْفَخْذ وَرَأس الورك الَّذِي فِيهِ عظم الْفَخْذ والنقرة الَّتِي فِي رَأس الْكَتف وَرَأس الْعَضُد وَالْأَرْض المطمئنة وَمن كل شَيْء حاقه (ج) أحقاق وحقاق وَحُقُوق
الْحق: فِي اللُّغَة الْأَمر الثَّالِث الَّذِي لَا يسوغ إِنْكَاره - وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمعَانِي هُوَ الحكم المطابق للْوَاقِع وَيُطلق على الْأَقْوَال والعقائد والأديان والمذاهب بِاعْتِبَار اشتمالها على ذَلِك الحكم ويقابله الْبَاطِل - وَأما الصدْق فقد شاع فِي الْأَقْوَال خَاصَّة ويقابله الْكَذِب. وَقد يفرق بَين الْحق والصدق بِأَن الْمُطَابقَة تعْتَبر فِي الْحق من جَانب الْوَاقِع - وَفِي الصدْق من جَانب الحكم فَمَعْنَى صدق الحكم مطابقته للْوَاقِع وَمعنى حَقِيقَته مُطَابقَة الْوَاقِع إِيَّاه فَإِن قيل لم سمي الحكم بِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْفَتْح بِالْحَقِّ وَبِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالصّدقِ قُلْنَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الْوَاقِع للْحكم الْوَاقِع لِأَنَّهُ فَاعل الْمُطَابقَة وَالْفَاعِل يكون منظورا وملحوظا أَولا وَسَائِر المتعلقات ثَانِيًا وَكَذَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع وَاقع الحكم وَالْوَاقِع مَوْصُوف بِكَوْنِهِ حَقًا أَي ثَابتا متحققا وَالْحكم متصف بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ للصدق وَهُوَ الأنباء عَن الشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَسُمي الحكم بِاعْتِبَار مُطَابقَة الْوَاقِع لَهُ حَقًا وَبِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع صدقا تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ أَولا. فَإِن قيل لم لم يَجْعَل الْأَمر بِالْعَكْسِ بِأَن يُسمى كَون الحكم مطابقا بِالْفَتْح بِالصّدقِ وَكَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالْحَقِّ تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ ثَانِيًا وَأجِيب بِأَن التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ أَولا أرجح من التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ ثَانِيًا لقُرْبه مِنْهُ والسباقة إِلَى الْفَهم أَولا من وصف المنظور فِيهِ ثَانِيًا.
وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور وَهُوَ أَن الحقية صفة الحكم ومطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه وَالْجَوَاب أَن الحكم بِحَيْثُ يطابقه الْوَاقِع. فَإِن قلت لَا نسلم أَن مَفْهُوم تِلْكَ الْمُطَابقَة صفة للْحكم لِأَنَّهُ لَو كَانَ صفة لَهُ لصَحَّ أَن يشتق مِنْهُ صفة لَهُ كَمَا تشتق من الحقية فَيُقَال حكم حق قُلْنَا ذَلِك الْمَفْهُوم مركب لَا يُمكن اشتقاق الصّفة مِنْهُ لِأَن اشتقاقها مَوْقُوف على كَون الْمُشْتَقّ مِنْهُ مُفردا فَمن عدم إِمْكَان اشتقاق الصّفة من ذَلِك الْمَفْهُوم لَا يلْزم عدم كَونه صفة. وَإِن أردْت توضيح هَذَا لجواب فَانْظُر فِي الدّلَالَة.

الْحِكْمَة

(الْحِكْمَة) معرفَة أفضل الْأَشْيَاء بِأَفْضَل الْعُلُوم وَالْعلم والتفقه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَلَقَد آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة} وَالْعدْل وَالْعلَّة يُقَال حِكْمَة التشريع وَمَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَالْكَلَام الَّذِي يقل لَفظه ويجل مَعْنَاهُ (ج) حكم
و (علم الْحِكْمَة) الكيمياء والطب

(الْحِكْمَة) حِكْمَة اللجام حديدته الَّتِي تكون فِي فَم الْفرس ويتصل بهَا العذاران وَمن الشَّاة وَنَحْوهَا ذقنها وَمن الْإِنْسَان أَسْفَل وَجهه أَو مقدمه وَيُقَال رفع الله حكمته رفع شَأْنه وَقدره (ج) حكم
الْحِكْمَة: يَقُول شمس الدّين الشهرزوري فِي (تَارِيخ الْحُكَمَاء) أَنه ظهر وباء فِي زمن أفلاطون وَكَانَ هُنَاكَ مذبح على شكل مكعب، فجَاء الْوَحْي على أحد أَنْبيَاء بني إِسْرَائِيل أَن يُضَاعف هَذَا المذبح حَتَّى ينْتَفع بِهِ، فعمدوا إِلَى بِنَاء مذبح مشابه إِلَى جَانب المذبح السَّابِق وَزَادُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا ذَلِك للنَّبِي فجَاء الْوَحْي أَنهم يبنوا إِلَى جَانب المذبح مذبحا ويجعلوه تِسْعَة أَضْعَاف المكعب. فاستعانوا عِنْدهَا بأفلاطون فَقَالَ لَهُم إِنَّكُم نفرتم من الهندسة وَالْحق تَعَالَى قد نبهكم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة كلما اسْتَطَعْتُم اسْتِخْرَاج خطين وسط خطين على نِسْبَة وَاحِدَة فَإِنَّكُم ستحصلون على الْمَطْلُوب. وتحقيقه فِي كتب الهندسة وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الآلهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان.
الْحِكْمَة: فِي اللُّغَة دانائي. وَعند أَرْبَاب الْمَعْقُول فِي تَعْرِيفهَا اخْتِلَاف. وَالْمَشْهُور أَن الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِقدر الطَّاقَة البشرية. وَالْمرَاد (بأعيان الموجودات) الموجودات العينية إِلَى الخارجية (بالبشر) الْبشر الَّذِي يكون من أوساط النَّاس لَا فِي غَايَة الْعُلُوّ وَلَا فِي غَايَة السّفل و (بعلى مَا هِيَ عَلَيْهِ) على وَجه يكون أَحْوَال الْأَعْيَان على ذَلِك الْوَجْه من الْوُجُوب والإمكان والامتناع والتحيز والجسمية وَغَيرهَا من الْقدَم والحدوث. قيل إِن بعض الْحُكَمَاء قَائِلُونَ بِأَن الْعَالم قديم وَبَعْضهمْ بِأَنَّهُ حَادث وَكِلَاهُمَا حَكِيم وَلَيْسَ كلا مِنْهُمَا مطابقا لما فِي نفس الْأَمر بل وَاحِد مِنْهُمَا مُطَابق لَهُ فَيلْزم أَن لَا يكون أَحدهمَا حكيما وَكِلَاهُمَا حَكِيم. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِزَعْمِهِ بِقدر الطَّاقَة البشرية وموضوعها على هَذَا التَّعْرِيف الموجودات الخارجية فَيخرج الْمنطق حِينَئِذٍ عَن الْحِكْمَة لِأَنَّهُ باحث عَن أَحْوَال الموجودات الذهنية لِأَنَّهُ يبْحَث فِيهِ عَن المنقولات الثَّانِيَة وَهِي الَّتِي لَا يحاذيها شَيْء فِي الْخَارِج.
وَمن عرف الْحِكْمَة بِمَا بِهِ خُرُوج النَّفس إِلَى كمالها الْمُمكن فِي جَانِبي الْعلم وَالْعَمَل. أما فِي جَانب الْعلم فبأن يكون متصورا للموجودات كَمَا هِيَ ومصدقا للقضايا كَمَا هِيَ. وَأما فِي جَانب الْعَمَل فَإِن يحصل لَهُ الملكة التَّامَّة على الْأَفْعَال المتوسطة بَين الإفراط والتفريط جعل الْمنطق من الْحِكْمَة بل جعل الْعَمَل أَيْضا مِنْهَا. وَكَذَا من ترك الْأَعْيَان فِي تَعْرِيفهَا جعله من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية إِذْ لَا يبْحَث فِيهِ إِلَّا من المعقولات الثَّانِيَة الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَأَيْضًا الْحِكْمَة هِيَ هَيْئَة الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة العملية المتوسطة بَين الجزيرة الَّتِي هِيَ إفراط هَذِه الْقُوَّة والبلادة الَّتِي هِيَ تفريطها وتفصيلها فِي الْعَدَالَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَاعْلَم: أَنهم اخْتلفُوا فِي أَن الْمنطق من الْحِكْمَة أم لَا فَمن قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِعلم فَعنده لَيْسَ بحكمة إِذْ الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات كَمَا مر. والقائلون بِأَنَّهُ علم يَخْتَلِفُونَ فِي أَنه مِنْهَا أم لَا. والقائلون بِأَنَّهُ مِنْهَا يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية جَمِيعًا أم لَا بل بعضه مِنْهَا وَبَعض من العملية إِذا الْمَوْجُود الذهْنِي قد يكون بقدرتنا واختيارنا وَقد لَا يكون كَذَلِك والقائلون بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من أقسامها الثَّلَاثَة أم قسم آخر.

وَقَالَ: صَاحب المحاكمات من جعل الْمنطق من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية جعل أقسامها أَرْبَعَة. وَقَالَ الْحِكْمَة النظرية إِمَّا أَن تكون مَطْلُوبَة لتَحْصِيل سَائِر الْعُلُوم وَهُوَ الْمنطق - أَو مَطْلُوبَة لذاتها وَهِي إِمَّا أَن تكون علما بأحوال مَا لَا يفْتَقر فِي الوجودين إِلَى الْمَادَّة إِلَى آخر الْأَقْسَام وَاسْتدلَّ على أَنه لَيْسَ من الْعُلُوم بِأَنَّهُ آلَة لَهَا فَلَا يكون مِنْهَا لِاسْتِحَالَة كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ. ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ آلَة لكلها بل لما عداهُ من أقسامها إِذْ الْعقل يخصص لفظ الْعُلُوم بِمَا عدا عُلُوم الْمنطق كَمَا يخصص لفظ كل شَيْء بِغَيْر الله سُبْحَانَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {الله خَالق كل شَيْء} .
وَأَيْضًا يُمكن رده بِمَنْع لُزُوم كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ لَا مَكَان كَون بعضه آلَة بعض آخر وَيمْنَع الاستحالة إِذْ يَكْفِي الِاخْتِلَاف الاعتباري. قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره النزاع لَفْظِي فِي اندراج الْمنطق تَحت الْحِكْمَة كالنزاع فِي اندراجه تَحت الْعلم. وَبَيَانه أَنه أرخص لفظ الْعلم بِمَا يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الأولى لم يكن متناولا لَهُ إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الثَّانِيَة وَإِن لم يخص بالمعقولات الأولى كَانَ متناولا لَهُ وَإِن لم يخص بالأعيان كَانَت شَامِلَة.
وَاعْلَم أَن بعض أَصْحَابنَا أَعرضُوا عَن الْحِكْمَة أعراضا تَاما وَبَعْضهمْ جعلوها مقصدا أقْصَى وَالْحق أَن تكون جَامعا لأقسام الْحِكْمَة العملية أَعنِي تَهْذِيب الْأَخْلَاق - وتدبير الْمنزل - والسياسة المدنية. ولأقسام الْحِكْمَة الرياضية أَعنِي الْهَيْئَة - والهندسة - والحساب - والموسيقى -. ولأكثر مسَائِل الْحِكْمَة الطبيعية وموافق للحكماء وَفِي الألهيات وَبَعض من الطبيعيات مُوَافق للطائفة الْعلية الصُّوفِيَّة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. وَهَذَا الطّور مشابه بطور أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِنَّهُ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ فِي حَرْب صفّين الصَّلَاة خلف عَليّ أتم وَطَعَام مُعَاوِيَة أدسم والتل أسلم.
ف (34) :
وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الألهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان. ثمَّ إِن الْحِكْمَة على قسمَيْنِ - الْحِكْمَة العملية - وَالْحكمَة النظرية. لِأَن تِلْكَ الْأَعْيَان الْمَأْخُوذَة فِي تَعْرِيف الْحِكْمَة. أما الْأَفْعَال والأعمال الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَسَائِر الْأَفْعَال الْحَسَنَة والسيئة. أَولا كالسماء وَالْأَرْض. فالعلم بأحوال الأول من حَيْثُ إِنَّه يُؤَدِّي إِلَى صَلَاح المعاش والمعاد يُسمى حِكْمَة عملية. وَالْعلم بأحوال الثَّانِي يُسمى حِكْمَة نظرية.

الحكمة العملية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة آنِفا. وَقَالَ بَعضهم هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجودهَا على الحركات الاختيارية أَي الإرادية كالأعمال الْــوَاجِبَــة والأعمال المرضية وَلَا يخفى على الرِّجَال أَن هَذَا التَّعْرِيف يصدق على الْعلم بأحوال الابْن مثلا فَإِن وجوده مَوْقُوف على الحركات الاختيارية وَقت الْجِمَاع. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن المُرَاد هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجود نوعها أَولا على الحركات الاختيارية. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم لهَذَا الِاسْم لِأَن غَايَة ابْتِدَاء الْأَعْمَال الَّتِي بقدرتنا دخل فِيهَا فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَسمي بالحكمة العملية. وَإِنَّمَا قيدنَا الْغَايَة بالابتدائية لِأَن غَايَة الْحَقِيقَة السَّعَادَة وَهِي غَايَة الْغَايَة.

الْحكمَة النظرية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالْعلمِ بأحوال الْإِنْسَان وَسَائِر الموجودات العينية الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم بالحكمة النظرية لِأَن الْمَقْصُود فِيهِ تَكْمِيل الْقُوَّة النظرية. أَو لِأَن النظريات فِيهِ أَكثر وَأقوى من العميلة. وَالْأولَى أَن يُقَال إِن غَايَة الابتدائية مَا حصل بِالنّظرِ وَهُوَ الإدراكات التصورية والتصديقية الْمُتَعَلّقَة بالأمور الَّتِي لَا مدْخل لقدرتنا واختيارنا فِيهِ فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَيُسمى بالحكمة النظرية. وكل من الْحِكْمَة العملية وَالْحكمَة النظرية على ثَلَاثَة أَقسَام: (تَهْذِيب الْأَخْلَاق) و (تَدْبِير الْمنزل) و (السياسة المدنية) وَهَذِه الثَّلَاثَة أَقسَام الْحِكْمَة العملية. وَأما أَقسَام الْحِكْمَة النظرية. فأحدها: الْعلم الْأَعْلَى وَيُسمى بالإلهي والفلسفة الأولى وَالْعلم الْكُلِّي وَمَا بعد الطبيعية وَمَا قبل الطبيعية أَيْضا. وَالثَّانِي: الْعلم الْأَوْسَط وَيُسمى بالرياضي والتعليمي أَيْضا. وَالثَّالِث: الْعلم الْأَدْنَى وَيُسمى بالطبيعي أَيْضا واطلب تَعْرِيف كل من هَذِه الْأَقْسَام فِي مَوْضِعه من الْأَبْوَاب.
وَاعْلَم أَن أَقسَام الْحِكْمَة أصولا وفروعا مَعَ أَقسَام الْمنطق على مَا يفهم من رِسَالَة تَقْسِيم الْحِكْمَة للشَّيْخ الرئيس أَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ. وَبِدُون أَقسَام الْمنطق خَمْسَة وَثَلَاثُونَ.

أصول الإلهي: خَمْسَة. الأول: الْأُمُور الْعَامَّة. الثَّانِي: إِثْبَات الْــوَاجِب وَمَا يَلِيق بِهِ. الثَّالِث: إِثْبَات الْجَوَاهِر الروحانية. الرَّابِع: بَيَان ارتباطات الْأُمُور الأرضية بِالْقُوَّةِ السمائية. الْخَامِس: بَيَان نظام الممكنات وفروعه قِسْمَانِ. الْقسم الأول: مِنْهُمَا الْبَحْث عَن كَيْفيَّة الْوَحْي - وَمِنْه صيرورة الْمَعْقُول محسوسا وَمِنْه تَعْرِيف الإلهيات وَمِنْه: الرّوح الْأمين. الْقسم الثَّانِي: الْعلم بالمعاد الروحاني.

أصول الرياضي: أَرْبَعَة: الأول: علم الْعدَد. وَالثَّانِي: علم الهندسة. وَالثَّالِث: علم الْهَيْئَة. الرَّابِع: علم التَّأْلِيف الباحث عَن أَحْوَال النغمات وَيُسمى بالموسيقى أَيْضا وفروعه سِتَّة: الأول: علم الْجمع والتفريق. وَالثَّانِي: علم الْجَبْر والمقابلة. وَالثَّالِث: علم المساحة. الرَّابِع: علم جر الأثقال. وَالْخَامِس: علم الزيجات والتقاويم. وَالسَّادِس: علم الأغنون وَهُوَ اتِّحَاد الْآلَات.

أصول الطبيعي: ثَمَانِيَة: الاول: الْعلم بأحوال الْأُمُور الْعَامَّة للأجسام. الثَّانِي: الْعلم بتكون الْأَركان وفسادها. الرَّابِع: الْعلم بالمركبات الْغَيْر التَّامَّة ككائنات الجو. الْخَامِس: الْعلم بأحوال الْمَعَادِن. السَّادِس: الْعلم بِالنَّفسِ الإنسانية. السَّابِع: الْعلم بِالنَّفسِ الحيوانية. الثَّامِن: الْعلم بِالنَّفسِ الناطقة. وفروعه سَبْعَة: الأول: الطِّبّ. الثَّانِي: النُّجُوم. الثَّالِث: علم الفراسة. الرَّابِع: علم التَّعْبِير. الْخَامِس: علم الطلسمات وَهُوَ مزج القوى السماوية بالقوى الأرضية. السَّادِس: علم النيرنجات وَهُوَ مزج قوى الْجَوَاهِر الأرضية. السَّابِع: علم الكيمياء وَهُوَ علم تَبْدِيل قوى الأجرام المعدنية بَعْضهَا بِبَعْض.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.