Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مجتهد

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ

الْــمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ: يَعْنِي أَن الْــمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قد يُصِيب ويصل إِلَى مَا هُوَ الحكم الْحق عِنْد الله تَعَالَى فَيكون مأجورا على كده وسعيه وإصابته ووصوله إِلَى مَا هُوَ الحكم الصَّوَاب. وَقد يُخطئ عَن الْوُصُول إِلَيْهِ فَيكون مَعْذُورًا ومأجورا على كده وسعيه فَقَط لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " إِن أصبت فلك عشر حَسَنَات وَإِن أَخْطَأت فلك حَسَنَة ". وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول الدّين وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْمُصِيب عِنْد اخْتِلَاف الْــمُجْتَهدين وَاحِد.
وَقد اخْتلف فِي ذَلِك بِنَاء على اخْتلَافهمْ فِي أَن لله تَعَالَى فِي كل صُورَة حكما معينا أم الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاد الْــمُجْتَهد فعلى الأول: يكون الْمُصِيب وَاحِدًا - وعَلى الثَّانِي: يكون كل مُجْتَهد مصيبا. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام أَن الْمَسْأَلَة الاجتهادية إِمَّا أَن لَا يكون لله تَعَالَى فِيهَا حكم معِين قبل اجْتِهَاد الْــمُجْتَهد أَو يكون. وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن لَا يدل عَلَيْهِ دَلِيل أَو يدل. وَذَلِكَ الدَّلِيل إِمَّا قَطْعِيّ أَو ظَنِّي فَذهب إِلَى كل احْتِمَال ذَاهِب فَحصل أَرْبَعَة مَذَاهِب.

الأول: أَن لَا حكم فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قبل الِاجْتِهَاد بل الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ رَأْي الْــمُجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة الْمُعْتَزلَة - ثمَّ اخْتلفُوا فَذهب بَعضهم إِلَى اسْتِوَاء الْحكمَيْنِ فِي الْحَقِيقَة - وَبَعْضهمْ إِلَى كَون أَحدهمَا أَحَق وَقد ينْسب ذَلِك إِلَى الْأَشْعَرِيّ بِمَعْنى أَنه لم يتَعَلَّق الحكم بِالْمَسْأَلَة قبل الِاجْتِهَاد وَإِلَّا فَالْحكم قديم عِنْده.

الثَّانِي: أَن الحكم معِين وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ بل العثور عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة العثور على دَفِين فَلِمَنْ أصَاب أَجْرَانِ وَلمن أَخطَأ أجر الكد وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين.

الثَّالِث: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل قَطْعِيّ والــمجتهد مَأْمُور بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَن الْمُخطئ هَل يسْتَحق الْعقَاب وَفِي أَن حكم القَاضِي بالْخَطَأ هَل ينْقض.

الرَّابِع: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل ظَنِّي إِن وجده أصَاب وَإِن فَقده أَخطَأ. والــمجتهد غير مُكَلّف بإصابته لغموضه وخفائه فَلهَذَا كَانَ الْمُخطئ مَعْذُورًا بل مأجورا انْتهى. فَلَا خلاف فِي هَذَا الْمَذْهَب فِي أَن الْمُخطئ لَيْسَ بآثم - وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه مُخطئ ابْتِدَاء وانتهاء أَي بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل وَالْحكم جَمِيعًا يَعْنِي لم يطلع على الدَّلِيل وَالْحكم اللَّذين هما عِنْد الله تَعَالَى وَإِلَيْهِ ذهب بعض الْمَشَايِخ وَهُوَ مُخْتَار الشَّيْخ أبي مَنْصُور رَحمَه الله تَعَالَى. أَو انْتِهَاء فَقَط أَي بِالنّظرِ إِلَى الحكم حَيْثُ أَخطَأ فِيهِ وَإِن أصَاب فِي الدَّلِيل الظني الَّذِي كَانَ عِنْد الله تَعَالَى حَيْثُ أَقَامَهُ على وَجهه مستجمعا بشرائطه وأركانه فَأتى بِمَا كلف بِهِ من الِاعْتِبَار وَالْقِيَاس وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الاجتهاديات إِقَامَة الْحجَّة القطعية الَّتِي مدلولها حق الْبَتَّةَ.

المُجْتَهِد فيه من المسائل

الــمُجْتَهِد فيه من المسائل: ما كان مبيّناً على دليل معتبر شرعاً لكن يسوغ للــمجتهد مخالفتُه لعدم النصِّ والإجماع، أو ما اختلفت الأئمة الأربعة وأصحابهم فيه لعدم النصّ، ولم ينعقد فيه الإجماع وراجِعِ الأشباه.

المجتهد

الــمجتهد: بالغ عاقل ذو ملكة يدرك بها العلوم، فقيه النفس عارف بالدليل العقلي، ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة، ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون. ويعتبر لإيقاع الاجتهاد خبرته بمواقعه والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول وحال الرواة، وغير ذلك مما هو مقرر في الأصول.

الْمُجْتَهد

(الْــمُجْتَهد) هُوَ الْفَقِيه المستفرغ لوسعه لتَحْصِيل ظن بِحكم شَرْعِي وَله شُرُوط مقررة فِي علم أصُول الْفِقْه
الْــمُجْتَهد: من الِاجْتِهَاد فمعرفته بعد معرفَة الِاجْتِهَاد فِي غَايَة السهولة. وتعريفه برسمه من يحوي علم الْكتاب ووجوه مَعَانِيه وَعلم السّنة بطرقها ومتونها ووجوه مَعَانِيهَا وَيكون عَالما بِالْقِيَاسِ.

الاجتهاد

الاجتهاد: لغة، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة كإتعاب الفكر في أحكام الرأي، وعبر عنه ببذل المجهود في طلب المقصود، عرفا، استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي
الاجتهاد:
[في الانكليزية] Ijtihad (independent judgement) jurisprudence
[ في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant) jurisprudence
في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي.
والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء.
فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطّاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس، فتبين بهذا أنّ تفسير الآمدي ليس اعمّ من هذا التفسير كما زعمه البعض. وذلك لأنّ الآمدي عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه.
وبهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصّر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعدّ هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أنّ من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ. وقيد الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النّحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب واستفراغ المتكلّم وسعه في التوحيد والصفات واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل والظاهر أنّه لا حاجة لهذا الاحتراز. ولذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدي وغيرهما فإنه لا يصير فقيها إلّا بعد الاجتهاد، اللهم إلّا أن يراد بالفقه التهيّؤ بمعرفة الأحكام. وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيّات. وقيد شرعي احتراز عن الأحكام العقليّة والحسيّة. وفي قيد بحكم إشارة إلى أنّه ليس من شرط الــمجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها بالفعل، فإنّ ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ وثلاثين منها لا أدري. وكذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، وإشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. وتصويره أنّ الــمجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزّأ الاجتهاد لزم علم الــمجتهد الآخذ بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، واللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. وقيل ليس له ذلك ولا يتجزّأ الاجتهاد، والعلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، وللعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر أو استدعائه زمانا.
اعلم أن الــمجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهّدها أمامه كالغزالي ونحوه من أصحاب الشافعي وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، وهو في مذهب الإمام بمنزلة الــمجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصول ذلك الإمام.

فائدة:
للــمجتهد شرطان: الأول معرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقّف عليه علم الإيمان، كلّ ذلك بأدلة إجماليّة وإن لم يقدر على التّحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. والثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقصّي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرّواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النّصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك، هذا في حقّ الــمجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع.
وأمّا الــمجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلّق بها ولا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها، هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها.

الْقِصَّة

الْقِصَّة: أَن هَذَا الرجل ذهب إِلَى الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَمَعَهُمْ الرِّوَايَات المستخرجة على انْتِقَال من الْمَذْهَب، فَقَالَ الْمُفْتِي الْعَارِف أَن لَا حَاجَة للانتقال عَن الْمَذْهَب، وَقد استخرجت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح على مَذْهَبنَا.
وَلما كَانَت هَذِه الرِّوَايَة قد أرْسلت إِلَى القَاضِي مَعَ هَذَا الشَّخْص. وَلما رأى القَاضِي هَذِه الرِّوَايَة بالخط الشريف أجْرى النِّكَاح، وَلما كَانَ مُحَمَّد كَمَال وَبِنَاء على فَتْوَى الْمُفْتِي ورسالته قد أوقع النِّكَاح. فَجَاءَنِي هَذَا الرجل بعد وُقُوع النِّكَاح وعَلى الشماتة وَقَالَ لقد أَعْطَانِي الْمفْتُون فَتْوَى وأجريت النِّكَاح، وَكَذَلِكَ وصلني ذَلِك عَن طَرِيق النَّقْل، وحينها استدعي الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَسُئِلَ من أَيْن أَعْطَيْت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح، فأظهر أَن هَذِه الرِّوَايَة مَكْتُوبَة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَهِي (وَلَو قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن لَا ينفذ عِنْد أبي يُوسُف لِأَن الْحَادِثَة مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْكتاب، وَعند مُحَمَّد ينفذ، وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا، أَنه قَالَ الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال يُؤَيّد قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ مُجْتَهدا فِيهِ فَينفذ حكمه، كَذَا ذكر فِي الْمُحِيط) .
قيل إِن هَذِه الرِّوَايَة لَيست محصورة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَلكنهَا مَوْجُودَة فِي كتب أُخْرَى. وَلكنهَا لَا تدل على مقصودكم، أما لماذا، لِأَن الْمَذْكُور فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء فِي مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن وَلَيْسَ جَوَاز نِكَاحهَا، وَإِذا كَانَت الْعبارَة (لَو نكح أحد بمزنية الْأَب) فَإِنَّهَا تُؤدِّي هَذَا الْمَعْنى، وَلَكِن الْعبارَة هِيَ (لَو قضى) وَالْقَضَاء فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء مَشْرُوط بالدعوة أَو الْقَضِيَّة، وتريد دَعْوَى سبق النِّكَاح. يَعْنِي أَن النِّكَاح قد سبق، وَوَقع بَين الزَّوْجَيْنِ دَعْوَى لجِهَة الْمهْر أَو النَّفَقَة وأمثال ذَلِك، وترافعوا لَدَى القَاضِي، وَأخذ القَاضِي حكما بِنَاء على بَيِّنَة أَو أَي من الْحجَج الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا الحكم يُقَال لَهُ الْقَضَاء. وَلَيْسَ كل مَا قَالَه القَاضِي بِصِيغَة الْأَمر هُوَ قَضَاء. كَأَن يَقُول مثلا ضع الإبريق فِي بَيت الْخَلَاء، فَهَذَا لَيْسَ قَضَاء بالاصطلاح الشَّرْعِيّ فالقضاء بحاجة إِلَى الِاصْطِلَاح الْعرفِيّ.
وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُتَعَارف على اصْطِلَاحه لَدَى الْعلمَاء ومشهور فِيمَا بَينهم، وَمَعَ هَذَا فقد صرح بعض المصنفين عَن هَذِه الْمَسْأَلَة حَتَّى لَا يَقع أحد فِي الْغَلَط. كَمَا فِي (حسب الْمُفْتِينَ) إِذا قضى القَاضِي مُجْتَهدا فِيهِ وَهُوَ لَا يعلم بذلك الْأَصَح أَنه يجوز قَضَاؤُهُ وَأَن ينفذ إِذا علم بِكَوْنِهِ مُجْتَهدا فِيهِ، قَالَ شمس الْأَئِمَّة، وَهَذَا ظَاهر الْمَذْهَب وَهَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي الْــمُجْتَهد فِيهِ وَهُوَ أَن يصير الحكم حَادِثَة فتجري فِيهِ خُصُومَة صَحِيحَة بَين يَدي القَاضِي من خصم على خصم، وَفِي الْبَحْر الرَّائِق هَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي الــمجتهدات وَهُوَ أَن تصير حَادِثَة تجْرِي بَين القَاضِي من خصم على خصم حَتَّى لَو فَاتَ هَذَا الشَّرْط لَا ينفذ الْقَضَاء لِأَنَّهُ فَتْوَى) .
وَالْأَصْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هُوَ أَنه إِذا اخْتلف الــمجتهدون فِي الْقَضِيَّة، ترجع إِلَى القَاضِي وَيظْهر القَاضِي حكمه بِخِلَاف مذْهبه. عِنْد الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه إِذا حكم سَاهِيا فَينفذ. وَإِذا كَانَ عَامِدًا فَإِن فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَعند الصاحبين نَافِذ مُطلقًا سَاهِيا كَانَ أم عَامِدًا. وَأَصْحَاب الْمُتُون مثل (وفاية الرِّوَايَة) وَغَيره وَأَصْحَاب الشُّرُوح مثل (الْهِدَايَة) وَشرح (الْوِقَايَة) وَغَيره وعَلى قَول الصاحبين هُوَ فَتْوَى، وَكتب الشَّيْخ كَمَال الدّين بن همام فِي (فتح الْقَدِير) حَاشِيَة (الْهِدَايَة) إِنَّه فِي زَمَاننَا الْفَتْوَى على قَول الْأَصْحَاب لِأَنَّهُ فِي هَذَا الزَّمن كل من يحكم بِخِلَاف مذْهبه، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَو لَيْسَ خَالِيا من الطمع. إِذا فِي هَذِه الْحَادِثَة إِذا تحقق الْقَضَاء الَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ الْعلمَاء، فَإِن نَفاذ الْقَضَاء على الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة يثبت، وَلَكِن بقول الصاحبين فَإِن قَضَاء الْمُفْتِي لَا ينفذ فِي جَوَاز النِّكَاح، وَلَا إِمْكَان.
وعلاوة على ذَلِك فَإِن فِي نَفاذ مثل هَذَا الْقَضَاء شَرطه اجْتِهَاد القَاضِي حَتَّى لَا ينفذ قَضَاء من قضى وَهُوَ غير مُجْتَهد عِنْد الإِمَام والصاحبين. وَهَذَا الِاشْتِرَاط يفهم من كَلَام صَاحب (الْهِدَايَة) وَكَذَلِكَ صرح صَاحب (الْفَتْح الْقَدِير) وَغَيره من الْمُحَقِّقين، (هَذَا كُله فِي القَاضِي الْــمُجْتَهد فَأَما الْمُقَلّد فَإِنَّمَا ولاه ليحكم بِمذهب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مثلا فَلَا يملك الْمُخَالفَة فَيكون معزولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الحكم) .
وَكَذَلِكَ مَعَ أَن هَذِه الرِّوَايَة لَا دلَالَة لَهَا على الْمَقْصُود، فَإِنَّهَا لَيست خَالِيَة من الضعْف لِأَنَّهَا تخَالف الْقَاعِدَة الْكُلية الْمَذْكُورَة فِي جَمِيع الْمُتُون والشروح، مَعَ وجود أَن الْعلمَاء صَرَّحُوا أَن رِوَايَات الْمُتُون مُقَدّمَة على رِوَايَات الشُّرُوح، وَرِوَايَات الشُّرُوح مُقَدّمَة على رِوَايَات فَتَاوَى الْخُصُوص. وَكتب أَيْضا أَن تَصْحِيح صَاحب الْهِدَايَة مقدم على الآخرين، وَبعد الَّتِي واللتيا، لما فهم الْمُفْتِي (الْمَذْكُور سَابِقًا) وَأدْركَ سوء فهمه وَعرف أَن مَدْلُول الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء وَلَيْسَ زواج النِّكَاح، قَالَ هَذَا خطأ القَاضِي لِأَنَّهُ أذن بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ مني لأنني أَعْطَيْت سَابِقًا فَتْوَى نَفاذ قَضَاء هَذَا النِّكَاح ومضمون الرِّوَايَة شَرْطِيَّة، والشرطية صَادِقَة، حَتَّى وَلَو لم يتَحَقَّق مَا تقدم. قيل إِنَّه هُنَا لَا يسري صدق الشّرطِيَّة، وَيجب الْمُطَابقَة بَين سُؤال، فالمستفتي يسْأَل عَن جَوَاز النِّكَاح، وَأَنت تجيب عَن نَفاذ الْقَضَاء. وَإِذا كتبت فِي جَوَاب الاستفتاء الْمَذْكُور (كل مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء) فَإِن الرِّوَايَة فِي نَفسهَا صَحِيحَة وَلكنهَا من حَيْثُ الْمُطَابقَة كَاذِبَة. وعَلى قَول مولوي فِي المثنوي:
(أيتها الْخَالَة بطريقة سَيِّئَة أَصبَحت خالا ... )
أَي على صدق هَذِه الشّرطِيَّة فَلَا يمكننا اجراء أَحْكَام الْخَال على الْخَالَة. وَقد قيل كَذَلِك فِي نَفاذ الْقَضَاء على مَدْلُول الرِّوَايَة كَلَام، لِأَنَّهُ مُخَالف للمتون والشروح الَّتِي فِيهَا الْفَتَاوَى على قَول الصاحبين، وَنُخَالِف الْمُحَقِّقين الَّذين اشترطوا الِاجْتِهَاد وعدوا الافتاء على رِوَايَة غير الْمُفْتِي بِخِلَاف آدَاب الْإِفْتَاء وَالدّين. قَالَ لقد أتيت (السبهري) بالمفتي الثَّانِي، وَقد جَاءَ كل من الْمُفْتِي الْمَذْكُور مَعَ مُحَمَّد يحيى الَّذِي أصبح الْمُفْتِي الثَّانِي وَأصْبح الْحل وَالْعقد فِي الْقَضَاء بِيَدِهِ مَعَ مُحَمَّد كَامِل الَّذِي وصلت إِلَيْهِ خُلَاصَة افتاء الْمُفْتِي الثَّانِي وَلما فهم القَاضِي والمفتيان أَن معنى الرِّوَايَة بِخِلَاف ذَلِك الَّذِي بنوا عَلَيْهِ الْعَمَل، فبدل مُحَمَّد يحيى مجْرى الْوَاقِعَة مقررا بقوله بِمَا أَن هَذَا النِّكَاح قد انْعَقَد أَمَامه وترافعوا لَدَيْهِ، فَحكم القَاضِي بِجَوَازِهِ وموافقته لمَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَحكم بِهِ، قيل فِي جَوَابه، لماذا هَذَا التَّحْرِير فِي التَّقْرِير، أَولا لقد أعْطى القَاضِي الْإِذْن الَّذِي بِمُوجبِه انْعَقَد النِّكَاح، وَلم ينْعَقد أَولا النِّكَاح وَبعد ذَلِك ترافعوا أَمَام القَاضِي. وَمن الاتفاقات الجيدة، كَانَ الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف قد حضر، وَفِي الْوَقْت نَفسه حضر فَجْأَة ذَلِك الشَّخْص المبتلي، وَمن أجل الْآخِرَة وَحَتَّى لَا يحور النَّاس تَقْرِيره بعد أَن سمعُوا معنى الرِّوَايَة كَانَ يجب أَخذ الْإِقْرَار من ذَلِك الرجل المبتلي على مَا حدث فَسئلَ هَذَا الرجل المبتلي عَمَّا إِذا أَخذ الْإِذْن من القَاضِي أَولا وَبعد ذَلِك عقد النِّكَاح أم أَنه عقد النِّكَاح ثمَّ جَاءَ إِلَى القَاضِي ليَأْخُذ مِنْهُ حكما بِجَوَازِهِ، فَقَالَ أَولا حصلت على الرِّوَايَة وَبِنَاء عَلَيْهَا اعطاني القَاضِي الْإِذْن وبموجب ذَلِك عقد مُحَمَّد كَامِل عقد النِّكَاح، فَلَمَّا ثَبت كذب مُحَمَّد يحيى وتحويره للتقرير، أَخذ الْمُفْتِي الْعَارِف شَاهدا وَقيل لَهُ أَن لَا تكْتم الشَّهَادَة. وَمَا سمعته من هَذَا الرجل صباحا أعده وقله، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن أظهر مَا سَمعه. وَكَذَلِكَ قيل لمُحَمد يحيى على تَقْدِير أَن النِّكَاح كَانَ سَابِقًا لإذن القَاضِي، فَكيف لَهُ أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. لِأَن الثَّابِت عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بالزنى، وَهَذَا النِّكَاح غير جَائِز عِنْد أَي وَاحِد مِنْهُم، وَمهما كَانَ القَاضِي مُجْتَهدا فَلَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِمَا يُخَالف الْعلمَاء الثَّلَاثَة.
وَقد جَاءَ التَّنْصِيص على أَنه (إِذا اتّفق أَصْحَابنَا أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله تَعَالَى فِي مَسْأَلَة، لَا يسع القَاضِي أَن يخالفهم وَلَا يبقي ذَلِك محلا للِاجْتِهَاد، وَإِن اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة فِيمَا بَينهم قَالَ عَامَّة مَشَايِخنَا رَحِمهم الله إِن كَانَ القَاضِي من أهل الِاجْتِهَاد يجْتَهد، فَإِن وَقع اجْتِهَاده على قَول الْوَاحِد أَخذ بقوله وَيتْرك قَول الْمثنى وَإِن كَانَ فِي الْمثنى أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى) وَالرِّوَايَة الْمَذْكُورَة لَا تدل على أَنه يجوز للْقَاضِي أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. وَلكنهَا تدل على أَنه على تَقْدِير أَنه حكم، فَإِن حكمه ينفذ كَمَا هِيَ الْعبارَة (لَو قضى القَاضِي _ الخ) وَهُوَ نَص صَرِيح وَكتب الْفِقْه مشحونة بأمثال هَذِه الْعبارَة. مثل (لَو وطئ رجل دبر امْرَأَة وَلَو وطئ فرج بَهِيمَة فَعَلَيهِ الْغسْل) فَهَذِهِ الْعبارَات تدل على وجوب الْغسْل على تَقْدِير الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة، أم تدل على جَوَاز الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة. وَبعد تَقولُونَ إِن القَاضِي حكم بعد سَماع المرافعة وعَلى تَقْدِير صدق هَذَا القَوْل من أَيْن كَانَ للْقَاضِي أَن يحكم، وَمَا هُوَ الدَّلِيل الَّذِي حكم بِهِ. بعد ذَلِك اعتذروا وَمضى مَا سَمِعُوهُ.) انْتهى) .
(الْقِصَّة) الَّتِي تكْتب وَالْجُمْلَة من الْكَلَام والْحَدِيث وَالْأَمر وَالْخَبَر والشأن وحكاية نثرية طَوِيلَة تستمد من الخيال أَو الْوَاقِع أَو مِنْهُمَا مَعًا وتبنى على قَوَاعِد مُعينَة من الْفَنّ الْكِتَابِيّ (محدثة) (ج) قصَص

(الْقِصَّة) الْخصْلَة من الشّعْر وَشعر مقدم الرَّأْس (ج) قصَص وقصاص

التّقليد

التّقليد:
[في الانكليزية] Tradition ،imitation
[ في الفرنسية] Tradition ،imitation
باللام لغة جعل القلادة في العنق. وشرعا يطلق على معنيين: الأول حكم وال بكون فلان قاضيا في موضع كذا كما في جامع الرموز في كتاب القضاء. الثاني العمل بقول الغير من غير حجة. وأريد بالقول ما يعمّ الفعل والتقرير تغليبا.

ولذا قيل في بعض شروح الحسامي: التقليد اتّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلى الدليل، كأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل، كأخذ العامي والــمجتهد بقول مثله أي كأخذ العامي بقول العامي وأخذ الــمجتهد بقول الــمجتهد. وعلى هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا له، وكذا إلى الإجماع وكذا رجوع العامي إلى المفتي أي إلى الــمجتهد، وكذا رجوع القاضي إلى العدول في شهادتهم لقيام الحجة فيها. فقول الرسول بالمعجزة والإجماع بما تقرّر من حجته وقول الشاهد والمفتي بالإجماع وكذا الرجوع إلى الصحابي لأنه عمل بقوله عليه الصلاة والسلام «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»، ولو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا كما يسمّى في العرف أخذ المقلّد العامي بقول المفتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح. وكذا قد يسمّى أتباع الصحابة تقليدا باعتبار الصورة. وربما يعرّف التقليد بأنه اعتقاد جازم غير ثابت، وغير الثابت هو ما يزول بتشكيك المشكّك.
فائدة:
غير الــمجتهد يلزمه التقليد سواء كان عاميا أو عالما بطرق صالحة من وجوه علوم الاجتهاد. وقيل إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبيّن له صحة اجتهاد الــمجتهد بدليله.
واختلف في جواز التقليد في العقليات كمسائل الأصول. قال عبد الله بجوازه وقال طائفة بوجوبه وأنّ النظر والبحث حرام.
فائدة:
إذا تعدد الــمجتهدون وتفاضلوا لا يجب على المقلّد تقليد الأفضل، بل له أن يقلّد المفضول. وعن أحمد وابن شريح منعه بل يجب عليه النظر في الأرجح فيهما ويتعين الأرجح عنده للتقليد.
فائدة:
إذا عمل العامي بقول الــمجتهد في حكم مسئلة فليس له الرجوع منه إلى غيره اتفاقا.
وأمّا في حكم مسئلة أخرى فيجوز له أن يقلّد غيره على المختار، فلو التزم مذهبا معينا وإن كان لا يلزمه كمذهب مالك، ففيه ثلاثة مذاهب. الأول يلزم والثاني لا يلزم والثالث إن قلّد أي عمل لا يرجع، وإلّا جاز. هكذا يستفاد من العضدي وحواشيه وغيرها.

الفقه

الفقه: لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب. التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 
الفقه:
[في الانكليزية] Islamic jurisprudence
[ في الفرنسية] Jurisprudence musulmane
هو اسم علم من العلوم المدوّنة، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والفقيه من اتّصف بهذا العلم، وهو الــمجتهد. قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: ظاهر كلام القوم أنّه لا يتصوّر فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق.
نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ لجميع الأحكام وجوّز في مسئلة دون مسئلة تحقّق مجتهد ليس بفقيه. وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفنّ وإن لم يكن مجتهدا انتهى. وقد يطلق الفقه على علم النفس بما لها وما عليها، فيشمل جميع العلوم الدينية، ولذا سمّى أبو حنيفة رحمه الله الكلام بالفقه الأكبر، وقد مرّ ذلك مستوفى في المقدمة.

جهد

ج هـ د :(الْجَهْدُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا الطَّاقَةُ وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: 79] وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ يُقَالُ: (جَهَدَ) دَابَّتَهُ وَ (أَجْهَدَهَا) إِذَا حَمَلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ (جَهَدَ) الرَّجُلُ فِي كَذَا أَيْ جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ وَبَابُهُمَا قَطَعَ. وَ (جُهِدَ) الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ (مَجْهُودٌ) مِنَ الْمَشَقَّةِ. وَ (جَاهَدَ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مُجَاهَدَةً) وَ (جِهَادًا) وَ (الِاجْتِهَادُ) وَ (التَّجَاهُدُ) بَذْلُ الْوُسْعِ وَ (الْمَجْهُودِ) . 
(جهد) - في الحَدِيثِ "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبع، ثم جَهَدها، وجَبَ الغُسلُ" .
قال صاحب التَّتِمَّة: أي حَفَزَها ودَفَعها. وقيل: أَرادَ التقاءَ الخِتَانَيْن.
وقال ابنُ الأَعرابي: الجَهْد: من أَسماءِ النِّكاح.
(ج هـ د) : (جَهَدَهُ) حَمَّلَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ مِنْ بَابِ مَنَعَ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُؤَذِّنِ يُجْهِدُ نَفْسَهُ وَقَوْلُ سَعْدٍ أَوْ رَجُلٌ يُجْهِدُ أَنْ يَحْمِلَ سِلَاحَهُ مِنْ الضَّعْفِ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ وَتَقْدِيرهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ أَيْ يُكَلِّفُهَا مَشَقَّةً فِي حَمْلِ السِّلَاحِ وَأَجْهَدَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْجَهْدُ وَالْجُهُودُ الْمَشَقَّةُ وَرَجُلٌ مَجْهُودٌ ذُو جَهْدٍ وَاجْتَهَدَ رَأْيَهُ وَالْجِهَادُ مَصْدَرُ جَاهَدْتُ الْعَدُوَّ إذَا قَابَلْتُهُ فِي تَحَمُّلِ الْجَهْدِ أَوْ بَذَلَ كُلٌّ مِنْكُمَا جُهْدَهُ أَيْ طَاقَتَهُ فِي دَفْعِ صَاحِبِهِ ثُمَّ غَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَنَحْوِهِ.
جهد: {جُهدهم}: وسعهم وطاقتهم. {جَهْد}: مشقة.
(جهد)
جهدا جد وَيُقَال جهد فِي الْأَمر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وأقسموا بِاللَّه جهد أَيْمَانهم} وَطلب حَتَّى وصل إِلَى الْغَايَة وَبلغ الْمَشَقَّة وبفلان امتحنه وَفُلَانًا بلغ مشقته وألح عَلَيْهِ فِي السُّؤَال وَالدَّابَّة حمل عَلَيْهَا فِي السّير فَوق طاقتها وَالْمَرَض أَو التَّعَب أَو الْحبّ فلَانا هزله وَاللَّبن مزجه بِالْمَاءِ وَأخرج زبده كُله وَالطَّعَام اشتهاه وَأكْثر من أكله والماشية المرعى أكثرت الْأكل مِنْهُ فَهُوَ جَاهد وَالْمَفْعُول مجهود وجهيد وَالْمَال فرقه جَمِيعًا هَهُنَا وَهَهُنَا

(جهد) النَّاس أجدبوا فهم مجهودون

(جهد) الْعَيْش جهدا ضَاقَ وَاشْتَدَّ فَهُوَ جهد

جهد


جَهَدَ(n. ac. جَهْد)
a. [Fī], Strove, laboured, toiled hard; did his utmost at.
b. [Bi & 'An], Tried, tested, examined respecting.
c. Distressed, harassed, exhausted.
d. Desired, longed for.

جَاْهَدَa. Strove, fought against; waged war against.

أَجْهَدَa. Made to strive, labour hard; urged on; distressed;
importuned.
b. Strove hard, laboured, toiled.
c. Wasted, dissipated.
d. Desired, longed for.
e. Appeared, came in sight, presented itself.

تَجَاْهَدَإِجْتَهَدَa. see I (a)
إِسْتَجْهَدَ
a. [Fī], Meditated upon, pondered.
جَهْد جُهْد
Effort, exertion.
b. Power, ability; vigour, energy.
c. Weariness; distress; pain.

جَاْهِد
(pl.
أَجْهَاْد)
a. Toiling, labouring, striving.
b. Painful, laborious, toilsome.

جَهَاْد
(pl.
جُهُد)
a. Hard, sterile land.
b. The open country.

جِهَاْدa. Fight, strife.
b. Holy War, Jihād .

جِهَاْدِيّa. Belonging or relating to the Jihad.

N. P.
جَهڤدَa. Overwrought, exhausted.
b. Zeal; efforts, pains, one's utmost.

N. Ag.
إِجْتَهَدَa. Diligent, assiduous, painstaking.

مُجَاهَدَة
a. see 23
[جهد] الجَهْدُ والجُهْدُ: الطاقةُ. وقرئ:

(والذين لا يجدون إلا جهدم) * و * (جهدم) *. قال الفراء: الجهد بالضم الطاقةُ. والجَهْدُ بالفتح من قولك: اجْهَدْ جَهْدَكَ في هذا الأمر، أي ابلُغ غايتك. ولا يقال اجْهَدْ جُهْدَكَ. والجَهْدُ: المشقَّةُ. يقال: جَهَدَ دابته وأَجْهَدَها، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. وجَهَدَ الرجل في كذا، أي جَدَّ فيه وبالغ. وجَهَدْتُ اللبنَ فهو مَجْهودٌ، أي أخرجت زُبده كله. وجَهَدْتُ الطعامَ: اشتهيته. والجاهدُ: الشَهْوانُ . وجُهِدَ الطعامُ وأُجْهِدَ، أي اشْتُهِيَ. وجَهَدْتُ الطعامَ، إذا أكثرتَ من أكله. ومرعَى جهيدٌ: جَهَدَهُ المال. وجهد الرجل فهو مجهود، من المشقةِ، يقال أصابهم قُحوطٌ من المطر فجُهِدوا جَهْداً شديداً. وجَهِدَ عيشهم بالكسر، أي نَكِدَ واشتدَّ. والجَهادُ بالفتح: الأرضُ الصُلبةُ. وجاهَدَ في سبيل الله مجاهدةً وجهاداً. والاجتهادُ والتَجاهُدُ: بذل الوُسعِ والمجهود.
جهد
الجَهْدُ: ما جَهَدَ الإنسان من مَرَضٍ أو أمْرٍ شاقٍّ. وهو مَجْهُوْدٌ. والجُهْدُ لُغَةٌ. جَهَدْتُ نَفْسي وأجْهَدْتُها، ويقولون: لأَبْلُغَنَّ جَهْدَايَ في الأمْرِ وجُهَيْدايَ. وجُهَاداكَ أنْ تَفْعَلَ ذاكَ: أي قُصَارَاكَ. والجَهْدُ: شَيْءٌ قَليلٌ يَعِيْشُ به الرَّجُلُ المُقِلُّ. وكُلُّ مَنْ بالَغَ في شَيْءٍ فقد جَهَدَ واجْتَهَدَ، وأجْهَدْتُه: حَمَلْتَه على ذاك. وجاهَدْتُ العَدُوَّ مُجَاهَدَةً وجِهَاداً: قاتَلْتَهُم. والإجْهَادُ: الإشْرَافُ والظُّهُوْرُ: أَجْهَدْنا: أصْحَرْنا وبَرَزْنا. والمَجْهُوْدُ: المُشْتَهى من الطَّعام واللَّبَنِ، والجاهِدُ: الشَّهْوَانُ، وجَمْعُه أجْهَاد.
والمُجْهِدُ: الغَضْبَان. وأجْهَدَ الشَّيْءُ: تَكَشَّفَ. والجَهَادُ: الأرْضُ الصُّلْبَةُ. وقيل: المُسْتَوِيَةُ المَلْسَاءُ ليس بها أكَمَةٌ. وأجْهَدَ القَوْمُ: أَخَذوا في الأرضِ الجَهَادِ. وكَلأَ جَهِيْدٌ وأرْضٌ جَهِيْدَةٌ: إذا كانتْ تَجْهَدُهما الماشِيَةُ بالرَّعْيِ. وأتاني بجُهْدٍ له: أي لَبَنٍ مَمْزُوْجٍ، وكلُّ شَيْءٍ مَزَجْتَه فقد جَهَدْتَه. وانَّه لَمُجْهَدٌ بكَ: أي مُخْتَلِطٌ.
جهد
الجَهْدُ والجُهْد: الطاقة والمشقة، وقيل:
الجَهْد بالفتح: المشقة، والجُهْد: الوسع.
وقيل: الجهد للإنسان، وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ [التوبة/ 79] ، وقال تعالى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ [النور/ 53] ، أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة، يقال:
جَهَدْتُ رأيي وأَجْهَدْتُهُ: أتعبته بالفكر، والجِهادُ والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجِهَاد ثلاثة أضرب:
- مجاهدة العدو الظاهر. - ومجاهدة الشيطان.
- ومجاهدة النفس.
وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ [الحج/ 78] ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة/ 41] ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [الأنفال/ 72] ، وقال صلّى الله عليه وسلم: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» . والمجاهدة تكون باليد واللسان، قال صلّى الله عليه وسلم «جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم» .
ج هـ د : الْجُهْدُ بِالضَّمِّ فِي الْحِجَازِ وَبِالْفَتْحِ فِي غَيْرِهِمْ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ وَقِيلَ الْمَضْمُومُ الطَّاقَةُ وَالْمَفْتُوحُ الْمَشَقَّةُ وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ النِّهَايَةُ وَالْغَايَةُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْ جَهَدَ فِي الْأَمْرِ جَهْدًا مِنْ بَابِ نَفَعَ إذَا طَلَبَ حَتَّى بَلَغَ غَايَتَهُ فِي الطَّلَبِ وَجَهَدَهُ الْأَمْرُ وَالْمَرَضُ جَهْدًا أَيْضًا إذَا بَلَغَ مِنْهُ الْمَشَقَّةَ وَمِنْهُ جَهْدُ الْبَلَاءِ وَيُقَالُ جَهَدْتُ فُلَانًا جَهْدًا إذَا بَلَغْتَ مَشَقَّتَهُ.

وَجَهَدْتُ الدَّابَّةَ وَأَجْهَدْتُهَا حَمَلْتُ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتهَا.

وَجَهَدْتُ اللَّبَنَ جَهْدًا مَزَجْتُهُ بِالْمَاءِ وَمَخَضْتُهُ حَتَّى اسْتَخْرَجْتُ زُبْدَهُ فَصَارَ حُلْوًا لَذِيذًا قَالَ الشَّاعِرُ
مِنْ نَاصِعِ اللَّوْنِ حُلْوِ الطَّعْمِ مَجْهُودٍ
وَصَفَ إبِلَهُ بِغَزَارَةِ لَبَنِهَا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مُشْتَهًى لَا يُمَلُّ مِنْ شُرْبِهِ لِحَلَاوَتِهِ وَطِيبِهِ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا وَجَهَدَهَا» مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِلَذَّةِ اللَّبَنِ الْحُلْوِ كَمَا شَبَّهَهُ بِذَوْقِ الْعَسَلِ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِهَادًا وَاجْتَهَدَ فِي الْأَمْرِ بَذَلَ وُسْعَهُ وَطَاقَتَهُ فِي طَلَبِهِ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِلَ إلَى نِهَايَتِهِ. 
(ج هـ د)

الجَهْدُ والجُهْدُ: الطَّاقَة، وَقيل: الجَهْدُ: الْمَشَقَّة، والجُهدُ: الطَّاقَة، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالُوا: طلبته جُهْدَك، أضافوا الْمصدر وَإِن كَانَ فِي مَوضِع الْحَال، كَمَا ادخُلُوا فِيهِ الْألف وَاللَّام حِين قَالُوا: أرسلها العراك، قَالَ: وَلَيْسَ كل مصدر يُضَاف، كَمَا انه لَيْسَ كل مصدر تدخله الْألف وَاللَّام.

وجَهِد يَجهَد جَهدا، واجتهد، كِلَاهُمَا جَدَّ. وجَهَد دَابَّته جَهْدا وأجهَدها: بلغ جَهدَها قَالَ الْأَعْشَى:

فَجالتْ وجالَ لَهَا أربَعٌ ... جَهَدنَ لَهَا مَعَ إجهادِها

وجَهْدٌ جاهِدٌ، يُرِيدُونَ الْمُبَالغَة، كَمَا قَالُوا: شعر شَاعِر، وليل لائل، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَتقول: جهد رَأْيِي أَنَّك ذَاهِب، تجْعَل جهد ظرفا وترفع أَن بِهِ، على مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي قَوْلهم: حَقًا انك ذَاهِب.

وجُهِدَ الرجل: بلغ جُهده، وَقيل: غم، وَفِي خبر قيس بن ذريح انه لما طلق لبنى اشْتَدَّ عَلَيْهِ وجُهِدَ وضَمِنَ.

وجَهَدَ بِالرجلِ: امنحنه عَن الْخَبَر وَغَيره.

والجَهَاد الأَرْض المستوية، وَقيل: الغليظة، ويوصف بِهِ، فَيُقَال: أَرض جِهَاد، وَقَول الطرماح:

ذاكَ أم حَقْباءُ بَيُدانةٌ ... غَرْبَةُ الْعين جَهادُ السَّنام

جعل الجَهادَ صفة للأتان فِي اللَّفْظ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة للْأَرْض، أَلا ترى انه لَو قَالَ: غربَة الْعين جَهادٌ، لم يجز، لِأَن الأتان لَا تكون أَرضًا صلبة وَلَا غَلِيظَة.

وأجْهَدَتْ لَك الأَرْض: برزت.

وَفُلَان مُجهِدٌ لَك: محتاط، قَالَ:

نازعتُها بالهَيْنُمان وغرَّها ... قيلي وَمن لكِ بالنصيح المُجْهِدِ

وجَهَدَه الْمَرَض والتعب وَالْحب يَجْهَدُه جَهْدا: هزله.

وأجهَد الشيب: كثر وأسرع، قَالَ عدي ابْن زيد:

لَا تُؤاتيك أَن صحَوتَ وَأَن أجْ ... هَدَ فِي العرِضَينِ مِنْك القَتِيرُ

والجُهدُ: الشَّيْء الْقَلِيل يعِيش بِهِ الْمقل، وَفِي التَّنْزِيل: (والَّذين لَا يَجِدونَ إِلَّا جُهْدَهُم) . والمجهودُ: المشتهى من الطَّعَام وَاللَّبن، قَالَ الشماخ:

تُضْحِى وَقد ضَمِنَتْ ضَرَّاتُها غُرَقا ... مِن ناصعِ اللونِ حُلوِ الطعمِ مَجهودِ

وَمن رَوَاهُ " حُلْو غير مجهود " فَمَعْنَاه: غير قَلِيل يُجهَدُ حلبه، أَو تُجهَد النَّاقة عِنْد حلبه.

وأجهدوا علينا فِي الْعَدَاوَة: جدوا.

وجاهدَ الْعَدو مُجاهدةً وجِهادا: قَاتله.

وَبَنُو جُهادةَ: حَيّ.
[جهد] نه فيه: لا هجرة بعد الفتح ولكن "جهاد" ونية، الجهاد محاربة الكفار وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، يقال: جهد الرجل
جهـد
جهَدَ يَجهَد، جَهْدًا، فهو جاهد، والمفعول مجهود (للمتعدِّي)
• جهَد الشَّخْصُ:
1 - جَدّ وبذل غاية وسعه "جهَد لينجح" ° لم يَأْلُ جَهْدًا: لم يُقصِّر.
2 - سعى حتَّى وصل إلى الغاية "سعَى جهدَه لمساعدة والديه".
3 - بلغ المشقَّة "عمل حتى جَهَد".
• جهَد خادمَه: حمّله فوق طاقته، أتعبه "جهده المرضُ/ الحبُّ". 

أجهدَ يُجهد، إجهادًا، فهو مُجْهِد، والمفعول مُجْهَد (للمتعدِّي)
• أجهد الشَّخصُ: وقع في الجهَد والمشقّة "ظلّ يعمل حتى أصابه الإجهاد".
• أجهد الشَّخصَ: أتعبه، جهَده، حمّله فوق طاقته "أجهد العمَّالَ/ دابّتَهُ" ° أجهد بدنه في العمل: أرهقه وأعياه- أجهد نفسَه في الأمر/ أجهد فِكْرَه في الأمر: بذل غاية جهده، جدَّ ولم يقصّر- حالة إجهاد: حالة تنتج عن إرهاق يتجاوز حدّ الاحتمال.
• أجهد العدُوَّ: حاول إنهاكه في صراع طويل. 

اجتهدَ/ اجتهدَ في يجتهد، اجتهادًا، فهو مُجتهِد، والمفعول مُجتهَد فيه
 • اجتهد فلانٌ/ اجتهد في الأمر:
1 - بذل مافي وسعه، لم يقعد عن السعي "اجتهد في دراستِه".
2 - (فق) جاء بحكم شرعيّ أو تأويل "اجتهد أصحاب المذاهب في تفسير الآيات وتأويلها". 

جاهدَ/ جاهدَ في يجاهد، مُجاهَدةً وجِهادًا، فهو مُجاهِد، والمفعول مُجاهَد (للمتعدِّي)
• جاهد الشَّخصُ/ جاهدَه الشَّخصُ: سعى وحاول بجِدّ، بذل وسعه "جاهد لنشر المعرفة- {وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا} ".
• جاهدَ العدُوَّ: قاتله وكافحه " {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} ".
• جاهد في سبيل الله: جاد بنفسه " {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ} " ° مجاهدةُ النفس: جهاد روحيّ للنفس بفطامِها عن الشهوات والرِّضا بمشيئة الله. 

إجهاد [مفرد]:
1 - مصدر أجهدَ.
2 - (طب) إرهاق جسديّ، حالة مزعجة ذهنيًّا أو عاطفيًّا تحدث استجابة لتأثيرات خارجيّة معاكسة، تتّسم عادة بتسارع معدّل سرعة ضَرَبات القلب وارتفاع في ضغط الدَّم وشدّ عضليّ وهبوط في الدورة الدمويّة. 

اجتهاد [مفرد]:
1 - مصدر اجتهدَ/ اجتهدَ في.
2 - (فق) حكم أو تفسير شرعيّ يقوم به فقيه عالم، استنباط الأحكام العامّة من الأدلة الشرعيّة "كانت اجتهاداته مَثار جدل بين الفقهاء".
3 - (قن) مجموعة الأحكام القضائيّة أو قرارات المحاكم التي يُستخرج منها قواعد عامّة لحلّ قضايا مشابهة. 

جِهاد [مفرد]:
1 - مصدر جاهدَ/ جاهدَ في.
2 - قتال من ليس لهم ذمّة من الكفّار أو القتال في سبيل الله.
3 - قتالٌ دفاعًا عن الدِّين والوطن "جهاد الفلسطينييّن ضد المحتلّ حق مشروع".
4 - كفاح "رحلته مليئة بالجهاد من أجل الدَّعوة إلى الله". 

جَهْد [مفرد]: ج جهود (لغير المصدر):
1 - مصدر جهَدَ.
2 - وسع وطاقة "لم يدّخر جَهْدًا في سبيل سعادة أبنائه- الجهود المبذولة لدفع عمليّة السَّلام كثيرة- {وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جَهْدَهُمْ} [ق] " ° بذَل قصارى جَهْدَه- جَهْدٌ جاهدٌ/ جَهْدٌ جَهِيد: عظيم بالغ، بصعوبة كبرى.
3 - نهاية وغاية " {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ".
4 - (سف) كلُّ نشاط يبذله الكائنُ الواعي جسميًّا أو عقليًّا، ويهدف غالبًا إلى غاية.
5 - مشقّة "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ [حديث] " ° جَهْد البلاء: فقر مدقع بعد خيرٍ موسع. 

جُهْد [مفرد]:
1 - جَهْد، وسع وطاقة "عمل جُهْد طاقته- {وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ} " ° بالجُهد: بالكاد، بصعوبة- جُهد ذاتيّ- جُهد عالٍ- مقياس الجُهد.
2 - شيء قليل يعيش به المقلُّ "مبدأ المتعة بأقل جُهد" ° جُهْد المُقِلّ: قدر مايحتمله حال القليل المال- قصارى جُهْده: أقصى مايملك من إمكانات.
3 - أهمّ عناصر الفعل الإداريّ، وقد يكون عضليًّا أو عقليًّا، ويختلف مقدار الجهد الذي يبذله الفرد باختلاف الأعمال التي يزاولها، وتحاول الهندسة البشريّة إدخال وسائل متنوِّعة لتخفيض الجهد المبذول في العمل.
• فرق الجهد: (فز) فرق في الحالة الكهربائيّة لنقطتين ينتج عنه تدفُّق الإلكترونات من إحدى النقطتين إلى الأخرى عند توصيلهما بموصِّل جيِّد للكهرباء ويُقاس هذا الفرق عادة بجهاز الفولتميتر ووحدة قياسه الفولت.
• مقياس فرق الجهد: (فز) أداة لقياس قوة كهربائيّة غير معروفة بالمقارنة مع القوَّة الاعتياديّة أو القياسيّة.
• الجُهد الكهربيّ: الحالة الكهربائيّة لموصِّل بالنسبة إلى موصِّلٍ آخر. 

جَهيد [مفرد]
• جَهْد جهيد: جهد شاقّ، مُضْنٍ، متواصل "استطاع بالجهد الجهيد أن يواصل إنجاز العمل". 

مجاهَدَة [مفرد]:
1 - مصدر جاهدَ/ جاهدَ في.
2 - (فق) محاربة النفس الأمّارة بالسوء بتحميلها ما يشقّ عليها بما هو
 مطلوب في الشرع. 

مُجتهِد [مفرد]:
1 - اسم فاعل من اجتهدَ/ اجتهدَ في ° لكلِّ مجتهِدٍ نصيب.
2 - (فق) عالم فقيه يستفرغ وسعه لإصدار حكم شرعيّ، وله شروط مقرّرة في علم أصول الفقه أو مَنْ يستنبط الأحكام الشَّرعيّة من أدلّتها. 

مجهود [مفرد]: ج مجهودون ومجهودات (لغير العاقل):
1 - اسم مفعول من جهَدَ.
2 - جَهْد، وسع وطاقة "بذل مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق أهدافه". 

جهد: الجَهْدُ والجُهْدُ: الطاقة، تقول: اجْهَد جَهْدَك؛ وقيل: الجَهْد

المشقة والجُهْد الطاقة. الليث: الجَهْدُ ما جَهَد الإِنسان من مرض أَو

أَمر شاق، فهو مجهود؛ قال: والجُهْد لغة بهذا المعنى. وفي حديث أُمِّ

معبد: شاة خَلَّفها الجَهْد عن الغنم؛ قال ابن الأَثير: قد تكرر لفظ الجَهْد

والجُهْد في الحديث، وهو بالفتح، المشقة، وقيل: هما لغتان في الوسع

والطاقة، فأَما في المشقة والغاية فالفتح لا غير؛ ويريد به في حديث أُم معبد

في الشاة الهُزال؛ ومن المضموم حديث الصدقة أَيُّ الصدقة أَفضل، قال:

جُهْدُ المُقِلِّ أَيْ قدر ما يحتمله حال القليل المال. وجُهِدَ الرجل إِذا

هُزِلَ؛ قال سيبويه: وقالوا طلبتَه جُهْدَك، أَضافوا المصدر وإِن كان في

موضع الحال، كما أَدخلوا فيه الأَلف واللام حين قالوا: أَرسَلَها

العِراكَ؛ قال: وليس كل مصدر مضافاً كما أَنه ليس كل مصدر تدخله الأَلف

واللام.وجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْداً واجْتَهَد، كلاهما: جدَّ. وجَهَدَ دابته

جَهْداً وأَجْهَدَها: بلغ جَهْدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها. الجوهري:

جَهَدْته وأَجْهَدْته بمعنى؛ قال الأَعشى:

فجالتْ وجالَ لها أَرْبعٌ،

جَهَدْنا لها مَعَ إِجهادها

وجَهْدٌ جاهد: يريدون المبالغة، كما قالوا: شِعْرٌ شَاعر ولَيْل لائل؛

قال سيبويه: وتقول جَهْدواي أَنك ذاهب؛ تجعل جَهْد

(* قوله «تجعل جهد إلخ»

كذا بالأصل ولم يتكلم على بقية الكلمة.) ظرفاً وترفع أَن به على ما

ذهبوا إِليه في قولهم حقاً أَنك ذاهب. وجُهِد الرجل: بلغ جُهْده، وقيل:

غُمَّ. وفي خبر قيس بن ذريح: أَنه لما طلق لُبْنَى اشتدّ عليه وجُهِدَ

وضَمِنَ. وجَهَد بالرجل: امتحنه عن الخير وغيره.

الأَزهري: الجَهْد بلوغك غاية الأَمر الذي لا تأْلو على الجهد فيه؛

تقول: جَهَدْت جَهْدي واجْتَهَدتُ رأْبي ونفسي حتى بلغت مَجهودي. قال: وجهدت

فلاناً إِذا بلغت مشقته وأَجهدته على أَن يفعل كذا وكذا. ابن الكسيت:

الجَهْد الغاية. قال الفراء: بلغت به الجَهْد أَي الغاية. وجَهَدَ الرجل في

كذا أَي جدَّ فيه وبالغ. وفي حديث الغسل: إِذا جلس بين شعبها الأَربع ثم

جَهَدَها أَي دفعها وحفزها؛ وقيل: الجَهْد من أَسماء النكاح. وجَهَده

المرض والتعب والحب يَجْهَدُه جَهْداً: هزله. وأَجْهَدَ الشيبُ: كثر وأَسرع؛

قال عدي بن زيد:

لا تؤاتيكَ إِنْ صَحَوْتَ، وإِنْ أَجـ

ـهَدَ في العارِضَيْن منك القَتِيرُ

وأَجْهَدَ فيه الشيب إِجْهاداً إِذا بدا فيه وكثر.

والجُهْدُ: الشيء القليل يعيش به المُقِلُّ على جهد العيش. وفي التنزيل

العزيز: والذين لا يجدون إِلاَّ جُهْدَهم؛ على هذا المعنى. وقال الفراء:

الجُهْدُ في هذه الآية الطاقة؛ تقول: هذا جهدي أَي طاقتي؛ وقرئ: والذين

لا يجدون إِلا جُهدهم وجَهدَهم، بالضم والفتح؛ الجُهْد، بالضم: الطاقة،

والجَهْد، بالفتح: من قولك اجْهَد جَهْدك في هذا الأَمر أَي ابلغ غايتك،

ولا يقال اجْهَد جُهْدك.

والجَهاد: الأَرض المستوية، وقيل: الغليظة وتوصف به فيقال أَرض جَهاد.

ابن شميل: الجَهاد أَظهر الأَرض وأَسواها أَي أَشدّها استواء، نَبَتَتْ

أَو لم تَنْبُتْ، ليس قربه جبل ولا أَكمة. والصحراء جَهاد؛ وأَنشد:

يَعُودُ ثَرَى الأَرضِ الجَهادَ، ويَنْبُتُ الـ

ـجَهادُ بها، والعُودُ رَيَّانُ أَخضر

أَبو عمرو: الجَماد والجَهاد الأَرض الجدبة التي لا شيء فيها، والجماعة

جُهُد وجُمُد؛ قال الكميت:

أَمْرَعَتْ في نداه إِذ قَحَطَ القط

ـرُ، فأَمْسى جَهادُها ممطورا

قال الفراء: أَرض جَهاد وفَضاء وبَراز بمعنى واحد. وفي الحديث: أَنه،

عليه الصلاة والسلام، نزل بأَرضٍ جَهادٍ؛ الجَهاد، بالفتح، الأَرض الصلبة،

وقيل: هي التي لا نبات بها؛ وقول الطرمَّاح:

ذاك أَمْ حَقْباءُ بَيْدانة،

غَرْبَةُ العَيْنِ جَهادُ السَّنام

جعل الجهاد صفة للأَتان في اللفظ وإِنما هي في الحقيقة للأَرض، أَلا ترى

أَنه لو قال غربة العين جهاد لم يجز، لأَن الأَتان لا تكون أَرضاً صلبة

ولا أَرضاً غليظة؟ وأَجْهَدَتْ لك الأَرض: برزت. وفلان مُجهِد لك: محتاط.

وقد أَجْهَد إِذا احتاط؛ قال:

نازَعْتُها بالهَيْنُمانِ وغَرَّها

قِيلِي: ومَنْ لكِ بالنَّصِيح المُجْهِدِ؟

ويقال: أَجْهَدَ لك الطريقُ وأَجهَدَ لك الحق أَي برز وظهر ووضح. وقال

أَبو عمرو بن العلاء: حلف بالله فَأَجْهد وسار فَأَجْهَد، ولا يكون

فَجَهَد. وقال أَبو سعيد: أَجْهَدَ لك الأَمر أَي أَمكنك وأَعرض لك. أَبو عمرو:

أَجْهَدَ القوم لي أَي أَشرفوا؛ قال الشاعر:

لما رأَيتُ القومَ قد أَجهَدوا،

ثُرْت إِليهم بالحُسامِ الصَّقِيلْ

الأَزهري عن الشعبي قال: الجُهْدُ في الغُنْيَة والجَهْدُ في العمل. ابن

عرفة: الجُهد، بضم الجيم، الوُسع والطاقة، والجَهْدُ المبالغة والغاية؛

ومنه قوله عزّ وجل: جَهْد أَيمانهم؛ أَي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها.

وفي الحديث: أَعوذ بالله من جَهْد البلاء؛ قيل: إِنها الحالة الشاقة

التي تأْتي على الرجل يختار عليها الموت. ويقال: جَهْد البلاء كثرة العيال

وقلة الشيء. وفي حديث عثمان: والناس في جيش العسرة مُجْهِدون أَي معسرون.

يقال: جُهِدَ الرجل فهو مجهود إِذا وجد مشقة، وجُهِدَ الناس فهم

مَجُهودون إِذا أَجدبوا؛ فأَما أَجْهَدَ فهو مُجْهِدٌ، بالكسر، فمعناه ذو جَهْد

ومشقة، أَو هو من أَجهَد دابته إِذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. ورجل

مُجْهِد إِذا كان ذا دابة ضعيفة من التعب، فاستعاره للحال في قلة المال.

وأُجْهِد فهو مُجْهَد، بالفتح، أَي أَنه أُوقع في الجهد المشقة. وفي حديث

الأَقرع والأَبرص: فوالله لا أُجْهَدُ اليومَ بشيء أَخذته لله، لا

أَشُقُّ عليك وأَرُدُّك في شيء تأْخذه من مالي لله عز وجل.

والمجهود: المشتهَى من الطعام واللبن؛ قال الشماخ يصف إِبلاً بالغزارة:

تَضْحَى، وقد ضَمِنَتْ ضَرَّاتُها غُرَفاً

من ناصِعِ اللون، حُلْوِ الطَّعْمِ، مَجْهودِ

فمن رواه حلو الطعم مجهود أَراد بالمجهود: المشتهى الذي يلح عليه في

شربه لطيبه وحلاوته، ومن رواه حلو غير مجهود فمعناه: أَنها غزار لا يجهدها

الحلب فينهك لبنها؛ وفي المحكم: معناه غير قليل يجهد حلبه أَو تجهد الناقة

عند حلبه؛ وقال الأَصمعي في قوله غير مجهود: أَي أَنه لا يمذق لأَنه

كثير. قال الأَصمعي: كل لبن شُدَّ مَذْقُهُ بالماء فهو مجهود. وجَهَدت اللبن

فهو مجهود أَي أَخرجت زبده كله. وجَهدْتُ الطعامَ: اشتهيته. والجاهد:

الشهوان. وجُهِدَ الطعام وأُجْهِد أَي اشتُهِيَ. وجَهَدْتُ الطعامَ: أَكثرت

من أَكله. ومرعى جَهِيد: جَهَدَه المال. وجُهِدَ الرجل فهو مجهود من

المشقة. يقال: أَصابهم قحوط من المطر فجُهِدُوا جَهْداً شديداً. وجَهِدَ

عيشهم، بالكسر، أَي نكد واشتد.

والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. وفي حديث معاذ: اجْتَهَدَ

رَأْيَ الاجْتِهادِ؛ بذل الوسع في طلب الأَمر، وهو افتعال من الجهد الطاقة،

والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إِلى الكتاب

والسنة، ولم يرد الرأْي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أَو

سنة.أَبو عمرو: هذه بقلة لا يَجْهَدُها المال أَي لا يكثر منها، وهذا كَلأٌ

يَجْهَدُه المال إِذا كان يلح على رعيته. وأَجْهَدوا علينا العداوة:

جدُّوا.

وجاهَدَ العدوَّ مُجاهَدة وجِهاداً: قاتله وجاهَد في سبيل الله. وفي

الحديث: لا هِجرة بعد الفتح ولكن جِهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محاربة الأَعداء،

وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أَو فعل، والمراد

بالنية إِخلاص العمل لله أَي أَنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأَنها قد صارت دار

إِسلام، وإِنما هو الإِخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة

واستفراغ الوسع في الحرب أَو اللسان أَو ما أَطاق من شيء. وفي حديث

الحسن: لا يَجْهَدُ الرجلُ مالَهُ ثم يقعد يسأَل الناس؛ قال النضر: قوله لا

يجهد ماله أَي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز

وجل: يسأَلونك ماذا ينفقون قل العفو.

ابن الأَعرابي: الجَهاض والجَهاد ثمر الأَراك. وبنو جُهادة: حيّ، والله

أَعلم.

جهد
: (الجَهْدُ) ، بِالْفَتْح: (الطَّاقَةُ) والوُسْع، (ويُضَمّ. و) الجَهْد، بِالْفَتْح فَقَط: (المَشَقَّة) . قَالَ ابْن الأَثير: قد تكرَّرَ لفْظ الجَهْد والجُهْد فِي الحَدِيث، وَهُوَ بِالْفَتْح المَشقَّة، وَقيل المُبالغةُ والغاية. وبالضّمّ: الوُسْعُ والطّاقَةُ، وَقيل: هما لغتانِ فِي الوُسْع والطّاقَة، فأَمّا فِي المَشقّة والغايةِ فالفحُ لَا غَيرُ، ويريدُ بِهِ فِي حَدِيث أُمّ مَعْبد فِي الشَّاةِ الهُزالَ. وَمن المضموم حديثُ الصَّدَقة: (أَيُّ الصَّدَقة أَفضل؟ قَالَ: جُهْدُ المُقِلّ) أَي قَدْرُ مَا يَحتمله حالُ القليلِ المالِ. (و) فِي التنزيلِ {7. 030 وَالَّذين لَا يَجدونَ الا جهدهمْ} (التَّوْبَة: 79) قَالَ الفراءُ: الجُهْد فِي هاذه الآيةِ الطاقَةُ، تقولُ: هاذَا جُهْدِي، أَي طَاقَتي. وقُرِىء {7. 030 وَالَّذين لَا يَجدونَ الا جهدهمْ} و {جُهْدَهُمْ} ، بالضّمّ وَالْفَتْح، الجُهْد، بالضّمّ: الطَّاقَة، والجَهْد، بِالْفَتْح، من قَوْلك (اجَهَدْ جَهْدَك) فِي هاذا الأَمْرِ، أَي (ابلغْ غايَتَك) ، وَالْكَلَام فِي هاذا المَحلّ طَويلُ الذَّيْلِ، ولاكن اقتصرنا على هاذا القَدْرِ لئلاَّ يُمَلَّ مِنْهُ.
(وجَهَدَ، كمنَعَ) ، يَجْهَد جَهْداً: (جَدَّ، كاجْتَهَدَ. و) جَهَدَ (دَابَّتَه) جَهْداً (: بَلَغَ جَهْدَهَا) ، وحَمَل عَلَيْهَا فِي السَّيْر فوقَ طاقتِها، (كأَجْهَدَهَا) . وَفِي (الصّحاح) : جَهَدْته وأَجْهَدْته بِمَعْنى. قَالَ الأَعشى:
فجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ
جَهَدْنَ لَهَا مَعَ إِجْهَادِهَا
(و) جَهَدَ (بزَيْدٍ: امتَحَنَه) عَن الخَيْر وَغَيره. (و) جَهَدَ (المعرضُ فُلاناً) وَكَذَا التّعَبُ والحُبُّ يَجْهَده جَهْداً: (هَزَله. و) من الْمجَاز: جَهَدَ (اللَّبَنَ) فَهُوَ مجهودٌ، أَي (أَخْرَجَ زُبْدَه كُلَّه) . وَفِي (الأَساس) : يُقَال: سقاهُ لَبَنًا مَجهوداً، أَي منزوعَ الزُّبْد أَو أَكثرُه ماءٌ. يُقَال: لَا تَجْهَد لَبنَك ومَرقَتَك. ومَرَقةٌ مجهودةٌ.
(و) جَهَدَ (الطّعَامَ: اشْتَهَاه، كأَجْهَدَه) والمجهود: المُشتَهَى من الطَّعَام واللَّبَن. قَالَ الشَّمَّاخ يَصف إِبلاً بالغَزَارة:
تُضْحِي وَقد ضَمِنَتْ ضَرّاتُهَا غُرَقاً
من ناصِع اللَّون حُلْوِ الطَّعْمِ مَجهودِ
فمَن رَواه هاكذا أَراد بالمجهود المُشْتَهَى الّذي يُلَحُّ عَلَيْهِ فِي شُرْبِه لطِيبِه وحَلاَوتِه، وَمن رَوَاهُ (حُلْوٍ غيرِ مجهود) فَمَعْنَاه أَنَّهَا غِزَارٌ لَا يُجهدُهَا الحلَبُ فينهك لَبَنَها. وَقَالَ الأَصمعيّ فِي قَوْله: (غير مجهود) : أَي أَنّه لَا يُمْذَق، لأَنّه كثير. قَالَ الأَصمعيّ كل لَبنٍ شُدَّ مَذْقُه بالماءِ فَهُوَ مَجهود.
(و) جَهَدَ الطَّعَامَ: (أَكثَرَ مِنْ أَكلِهِ) ، وغَرْثَانُ جاهدٌ: شَهْوَانُ يَجْهَد الطّعَامَ لَا يَترُكُ من شَيْئا، وَهُوَ مَجاز.
(وجَهِدَ عَيْشُه، كفَرِح: نَكِدَ واشتَدَّ) ، وعَيشٌ مَجهود.
(و) فِي الحَدِيث (أَعوذُ باللَّهِ من (جَهْدِ البَلاَءِ) ودَرْكِ الشّقاءِ، وسُوءِ القَضَاءِ، وشَمَاتةِ الأَعداءِ) ، قيل إِنّها هِيَ (الحَالَة) الشَّاقَةُ (الّتي) تأْتِي على الرَّجل (يَخْتَارُ عَليها الموتَ، أَو) هُوَ (كَثْرةُ العيَالِ والفَقْرُ) وقِلَّةُ الشيْءِ.
(وجَهْدٌ جاهِدٌ، مُبالغةٌ) ، كَمَا قَالُوا شِعْرٌ شاعِرٌ ولَيلٌ لائِلٌ.
(و) فِي الحَدِيث (أَنّه صلى الله عَلَيْهِ وسلمنزَلَ بأَرْضٍ جَهَادِ) ، الجَهَادُ، (كسَحَاب: الأَرضُ الصُّلْبَةُ) ، وَقيل: هِيَ الَّتِي (لَا نَبَاتَ بهَا) ، وَقيل: هِيَ المُستَوهيَة؛ وَقيل الغَليظَة. وتُوصَفُ بِهِ فَيُقَال: أَرْضٌ جَهَادٌ، وَعَن ابنِ شُميل: الجَهَادُ: أَظْهَرُ الأَرضِ وأَسْوَاها، أَي أَشدُّهَا اسْتِوَاء، نَبَتَتْ أَو لم تَنْبُت، لَيْسَ قُرْبَه جَبَلٌ وَلَا أَكمةٌ. والصَّحْرَاءُ جَهَادٌ. وأَنشد.
يَعُودُ ثَرَى الأَرضُ الجَهَادَ ويَنبُت ال
جَهَادُ بهَا والعُودُ رَيَّانُ أَخضَرُ
وَعَن أَبي عَمْرٍ و: الجَمَادُ والجَهَادُ: الأَرضُ الجَدْبَة الَّتِي لَا شَيءَ فِيهَا، والجماعَة جُمُدٌ وجُهُدٌ، قَالَ الكُميت:
أَمْرَعَتْ فِي نَدَاه إِذْ قَحَطَ القَطْ
رُ فأَمْسَى جَهَادُهَا مَمطورَا
وَقَالَ الفرّاءُ: أَرْضٌ جَهَادٌ وفَضَاءٌ وَبَرَازٌ بِمَعْنى واحدٍ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: الجَهَاضُ والجَهَادُ: (ثَمَرُ الأَرَاكِ) ، وَهُوَ البَرِيرُ والمَرْدُ، أَيضاً.
(و) الجِهَادُ، (بِالْكَسْرِ: القِتَالُ معَ العَدُوِّ، كالمُجَاهَدة) ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ} (الْحَج: 78) يُقَال جَاهَدَ العَدوَّ مُجاهدةً وجِهَاداً: قاتَلَه. وَفِي الحَدِيث (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ولاكنْ جِهَادٌ ونِيّةٌ) . الجِهَادُ: مُحَاربةُ الأَعداءِ، وَهُوَ المبالغةُ واستفراغُ مَا فِي الوُسْعِ والطاقَةِ من قَوْلٍ أَو فِعْلٍ، وَالْمرَاد بالنِّيّة إِخلاصُ العَمَلِ لله تَعَالَى. قَالَ شَيخنَا: والإِتيان ب (مَعَ) فِيهِ من لحْنِ العامّة كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. وحَقيقة الجِهاد كَمَا قَالَ الرّاغب: استفراغُ الوُسْع والجُهْد فِيمَا لَا يُرْتَضَى وَهُوَ ثلاثةُ أَضْرُبٍ: مُجاهدةُ العَدُوِّ الظاهِرِ، والشيطانِ، والنَفْسِ. وَتدْخل الثلاثةُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} (الْحَج: 78) .
(و) من الْمجَاز: (أَجْهَدَ) فِيهِ (الشَّيْبُ) إِجْهَاداً، إِذا بدَا و (كَثُر وأَسْرَعَ) وانتشَر. قَالَ عدِيُّ بن زيد:
لَا يُوَاتِيكَ إِذْ صَحَوْتَ وإِذْ أَجْ
هَدَ فِي العَارِضَيْنِ مِنك قَتِيرُ
(و) أَجْهَدَتْ لَك (الأَرْضُ) : بَرَزَتُ. و) أَجْهَدَ لَك الطّريقُ. وأَجهَدَ لَك (الحَقُّ) ، أَي بَرَزَ و (ظَهَرَ وَوَضَحَ. و) أَجْهَدَ (فِي الأَمْرِ: احتَاطَ) وَهُوَ مُجْهِدٌ لَك: مُحتَاطٌ. قَالَ:
نازعْتُها بالهَيْنَمَانِ وغَرَّها
قِيلِي، ومَنْ لكِ بالنَّصيح المُجْهدِ
(و) أَجهَدَ (الشَّيءُ: اخْتَلَطَ) ، نقلَه الصاغانيّ:
(و) أَجَهَد (مَالَه: أَفْنَاه وفَرَّقَه) . وَفِي حَدِيث الْحسن (لَا يجْهد الرّجُلُ مالَه ثُمَّ يَقْعُدُ يَسأَلُ النّاسَ) قَالَ النِّضر: قَوْله لَا يجْهد الرجلُ مالَه، أَي يُعْطِيهِ ويُفرِّقه جَميعَه هَا هُنَا، وَهَا هُنَا. ولاكن الَّذِي ضَبطه الصاغَانيّ بخطّه فِي الحَدِيث (لَا بَجْهَد الرَّجُل) ، من حَدّ ضَرَبَ وذكَر المعنَى الْمَذْكُور عَن النَّضْر، فتأْمَّلْ.
(و) أَجْهَدَ علينا (العَدُوُّ) ، إِذ (جَدَّ فِي العَداوة. و) عَن أَبي عَمحرٍ و: يُقَال: أَجَهدَ (لي القَوْمُ) ، أَي (أَشْرَفُوا. و) قَالَ أَبو سعيد: يُقَال: أَجهَدَ (لَك الأَمْرُ) فارْكَبْه، أَي (أَمكَنَك) وأَعْرَضَ لَك.
(وجُهَادَاكَ) ، بالضّمّ، (أَنْ تَفعَلَ) : أَي (قُصَارَاكَ) وغايَةُ أَمْرِك.
(وَبَنُو جُهَادَةَ) ، بالضّمّ: (بَطْنٌ مِنْهُم) ، أَي من الْعَرَب.
(و) قولُهم: لأَبْلُغَنَّ جُهَيْدَاك فِي هَذَا الأَمرِ، (الجُهَيْدَى) ، بالضّمّ (مخفَّفَة: الجَهْد) كالعُهَيْدَى من العَهْد، والعُجَيلَى من العجَلَة.
(و) من الْمجَاز (مَرْعًى جَهِيدٌ: جَهَدَهُ المالُ) وأَرْضٌ جَهَيدةُ الكَلإِ. وَعَن أَبي عَمْرٍ و: هاذه بقْلَةٌ لَا يَجْهَدُها المالُ، أَي لَا يُكْثِر مِنْهَا. وهاذا كلأُ يَجْهَدُه المالُ، إِذا كَانَ يُلِحُّ على رِعْيَته.
(و) فِي المشارِق لعياضٍ نقلا عَن ابْن عَرَفَة: الجُهْد، بالضّمّ الوُسْع والطّاقَة، والجَهْد المبالغةُ والغاية، وَمِنْه (قَوْله تَعَالَى: {جهد اءَيمانهم} (الْمَائِدَة: 53) أَي بالَغُوا فِي اليَمِينِ واجْتَهَدُوا) فِيهَا.
(والتَّجاهُد: بَذْلُ الوُسْعِ) والمَجهودِ، (كالاجْتِهادِ) ، افتعالٌ من الجَهْدِ: الطَّاقةِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
جُهِدَ الرّجلُ، كغُنِيَ: بُلِغَ جُهْدُه، وَقيل غُمَّ. وَفِي (التَّهْذِيب) : الجَهْدُ: بلوغك غايَة الأَمرِ الَّذِي لَا تَأْلو على الجَهْدِ فِيهِ، تَقول: جَهَدْت جَهْدي وأَجْهَدتُ رأْيي ونَفْسِي حتَّى بَلَغْتُ مَجهودي، وجَهَدْت فُلاناً، إِذَا بَلَغتَ مَشقَّتَه، وأَجْهَدْتُه على أَن يَفْعَل كَذَا وَكَذَا. وَفِي حَدِيث الغُسْل: (إِذا جَلَسَ بَين شُعَبِهَا الأَربعِ ثُمَّ جَهَدَهَا) أَي دَفَعَهَا وحَفَزَها. وَقيل: الجَهْد من أَسماءِ النِّكاح. والجُهْد الشيءُ القليلُ يَعيش بِهِ المُقِلّ على جَهْد العَيْش. وَقَالَ أَبو عَمْرو بن العلاءِ: حَلَف بِاللَّه فأَجْهَدَ، وسارَ فأَجْهَدَ، وَلَا يَكون فَجَهَدَ.
والمُجْهِد كمُحْسِن: المُعْسِر. وجُهِدَ النّاس فهم مجهودون، إِذا أَجدَبُوا. وأَما أَجْهَدَ فَهُوَ مُجهِدٌ فَمَعْنَاه ذُو جَهْدٍ ومَشَقّةٍ، أَو هُوَ من أَجْهَدَ دَابَّتَه، إِذا حَمَلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْر فوقَ طاقَتِها. ورَجلٌ مُجْهِدٌ، إِذا كَانَ ذَا دابّةٍ ضَعيفةً من التَّعب، فاستَعَاره للحالِ فِي قلّة المَال. واجهِدَ فَهُوَ مُجْهَد، كمُكْرَم، أَي أَنّه أُوقِعَ فِي الجَهْد، أَي المَشقّة. وَفِي حديثِ مُعَاذٍ: (أَجْتَهِدُ رَأْيي الاجتهادُ: بَذْلُ الوُسْع فِي طَلبِ الأَمر، وَالْمرَاد بِهِ رَدُّ القَضِيَّة مِن طَرِيق القِيَاسِ إِلى الكِتَاب والسُّنَّة. وَهُوَ مَجاز، كَمَا فِي (الأَساس) .
(والجَهْدَانُ، كسَحْبَانَ: مَن أَصابَه الجَهْدُ، أَي المَشَقّة) .
وسَمَّوْا مُجَاهِداً.
ج هـ د

جهد نفسه، ورجل مجهود، وجاء مجهوداً قد لفظ لجامه، وأصابه جهد: مشقة. قال رؤبة:

أشكو إليك شدة المعيش ... وجهد أعوام نتفن ريشي

نتف الحبارى عن قرا رهيش

وأقسم بالله جهد القسيم، وحلف جهد اليمين، واجتهد في الأمر، وجاهد العدو. وجهد الرجل: ألح عليه في السؤال. وبلغ جهده ومجهوده أي طاقته، ولأبلغن جهيداي في هذا الأمر، تصغير جهاد على الترخيم. وجهاداك أن تفعل كذا أي جهدك وغايتك.

ومن المجاز: سقاه لبناً مجهوداً وهو الذي أخرج زبده: وقيل هو الذي أكثر ماؤه، يقال: لا يجهد ماؤك لبنك ومرقتك، ومرقة مجهودة، ومرعى جهيد: جهده المال، وأرض جهيدة الكلإ. وجهد جهده، واجتهد رأيه. وأجهد فيه الشيب: كثر وانتشر. قال عديّ:

لا تواتيك إذ صحوت وإذ أج ... هد في العارضين منك القتير

وغرثان جاهد: شهوان يجهد الطعام لا يترك منه شيئاً.

جهد

1 جَهَدَ, (S, A, L, &c.,) aor. ـَ (K,) inf. n. جَهْدٌ, (TA,) He strove, laboured, or toiled; exerted himself or his power or efforts or endeavours or ability; employed himself vigorously, strenuously, laboriously, diligently, studiously, sedulously, earnestly, or with energy; was diligent, or studious; took pains, or extraordinary pains; (S, A, L, K;) فِى كَذَا in such a thing; (S;) or فِى الأَمْرِ in the affair; (A;) as also ↓ اجتهد; (A, K;) and so ↓ جاهد, with respect to speech and actions: (L:) or جَهَدَ فِى الأَمْرِ, aor. and inf. n. as above, he did his utmost, or used his utmost power or efforts or endeavours or ability, in prosecuting the affair: (Msb:) and ↓ اجتهد and ↓ تجاهد he exerted unsparingly his power, or ability: (S, A, K:) or فِى الأَمْرِ ↓ اجتهد he exerted unsparingly his power, or ability, in the prosecution of the affair, so as to effect his utmost. (Msb.) You say also, اِجْهَدْ جَهَدَكَ فِى هذَا الأَمْرِ (tropical:) Do thine utmost in this affair: (Fr, S, K: *) but not جُهْدَكَ. (Fr, S.) And رَأْيَهُ ↓ اجتهد (tropical:) He took pains, or put himself to trouble or fatigue, to form a right judgment or opinion. (MA.) And رَأْيِى وَنَفْسِى حَتَّى ↓ اِجْتَهَدْتُ بَلَغْتُ مَجْهُودِى (assumed tropical:) I exerted my judgment and my mind so that I attained the utmost of my power, or ability. (T, L.) b2: جَهَدَبِهِ He tried, proved, or examined, him, (L, K,) عَنِ الخَيْرِ وَ غَيْرِهِ [respecting good qualities, &c.]. (L.) A2: جَهَدَهُ, (Mgh, L, Msb,) aor. ـَ (Mgh, L,) inf. n. جَهْدٌ, (L, Msb,) It, (an affair, and a disease,) and he, (a man,) affected him severely; harassed, embarrassed, distressed, afflicted, troubled, inconvenienced, fatigued, or wearied, him: (Msb:) it (disease, L and K, and fatigue, and love, L) rendered him lean; emaciated him: (L, K:) he burdened him beyond his power; imposed upon him that which was beyond his power; as also ↓ اجهدهُ: (Mgh:) and, [as also ↓ اجهدهُ,] he importuned him, harassed him, or plied him hard, in asking, begging, or petitioning. (A.) [Hence,] جُهِدَ, said of a man, He was severely affected, harassed, embarrassed, distressed, afflicted, troubled, inconvenienced, fatigued, or wearied: (S, L:) or was grieved, or made sorry or unhappy. (L.) and أَصَابَهُمْ قُحُوطٌ مِنَ المَطَرِ فَجُهِدُوا جَهْدًا شَدِيدًا Drought befell them, and they consequently became severely distressed. (S.) And جُهِدُوا They were, or became, afflicted with drought, barrenness, or dearth; or with drought, and dryness of the earth. (L.) And رَجُلٌ يَجْهَدُ أَنْ يَحْمِلَ سِلَاحَهُ مِنَ الضَّعْفِ, for يَجْهَدُ نَفْسَهُ, A man who imposes upon himself a difficulty, or trouble, or fatigue, or a difficult or severe task, or who strains, or strains himself, in the carrying of his weapons, or arms, by reason of weakness. (Mgh.) And جَهَدَ دَابَّتَهُ and ↓ اجهدها He jaded, harassed, distressed, fatigued, or wearied, his beast; i. q. ↓ بَلَغَ جَهْدَهَا: (K:) or he tasked, or plied, his beast beyond his power in journeying, or marching, or in respect of pace. (S, Msb.) And أَجْهَدْتُهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا [I importuned him, or harassed him, to do such and such things]. (L.) b2: Also, (S, Msb,) aor. as above, (A,) and so the inf. n., (Msb,) (tropical:) He deprived it (namely, milk,) of its butter, (S, A, K,) entirely: (S, K:) or churned it so as to extract its butter and render it sweet and pleasant: or mixed it with water: (Msb:) or diluted it so that it consisted for the most part of water: and in like CCC manner is used in relation to broth. (A.) b3: Hence, (Msb,) جَهَدَهَا (assumed tropical:) He lay with her; or compressed her: (L, Msb, from a trad.:) or i. q. دَفَعَهَا, and حَفَزَهَا [which has a similar meaning]. (L.) b4: جَهَدَ الطَّعَامِ (assumed tropical:) He desired the food eagerly; longed for it; (S, K;) as also ↓ اجهدهُ. (K.) And جُهِدَ الطَّعَامُ and ↓ أُجْهِدَ (assumed tropical:) The food was eagerly desired, or longed for. (S.) b5: Also (tropical:) He ate much of the food: (S, K:) he left nothing of it. (A.) You say also, هٰذَا كَلَأٌ يَجْهَدُهُ المَالُ (assumed tropical:) This is herbage, or pasture, of which the cattle eat perseveringly. (AA, TA.) A3: جَهِدَ It (a state of life) was, or became, hard, difficult, strait, or distressful. (S, K.) 3 جِهَادٌ, inf. n. of جاهد, properly signifies The using, or exerting, one's utmost power, efforts, endeavours, or ability, in contending with an object of disapprobation; and this is of three kinds, namely, a visible enemy, the devil, and one's self; all of which are included in the term as used in the Kur xxii. 77. (Er-Rághib, TA.) See also 1, first sentence. You say, جاهد العَدُوَّ, (JK, A, Mgh,) inf. n. as above (JK, Mgh, K) and مُجَاهَدَةٌ, (JK, K,) He fought with the enemy: (K:) or he encountered the enemy, imposing upon himself difficulty or distress or fatigue, or exerting his power or efforts or endeavours or ability, [or the utmost thereof,] to repel him, his enemy doing the like: and hence جاهد came to be used by the Muslims to signify generally he fought, warred, or waged war, against unbelievers and the like. (Mgh.) You say also, جاهد فِى سَبِيلِ اللّٰهِ, inf. n. جِهَادٌ (S, Msb) and مُجَاهَدَةٌ, (S,) [He fought, &c., in the way of God; i. e., in the cause of religion.]4 اجهد, as trans.: see 1, in six places. b2: Also He made, or incited, another, to strive or labour or toil, to exert himself or his power or efforts or endeavours or ability, &c.; trans. of 1 in the first of the senses assigned to it above. (JK.) b3: أُجْهِدَ He was thrown into a state of difficulty, distress, affliction, trouble, inconvenience, or fatigue. (L.) b4: اجهد مَالَهُ He consumed, or wasted, and dispersed, his property: (K:) or gave it away, and dispersed it, altogether, here and there. (En-Nadr, TA.) A2: As intrans., He (an enemy) strove, laboured, or exerted himself, in enmity, (K, TA,) عَلَيْنَا against us. (TA.) b2: He acted with energy, or with the utmost energy: so in the phrases سَارَ فَأَجْهَدَ He marched, or journeyed, and did so with energy, or with the utmost energy; and حَلَفَ بِاللّٰهِ فَأَجْهَدَ He swore by God, and did so with energy, &c.: in which cases one should not say فَجَهَدَ. (Aboo-' Amr Ibn-El-'Alà, L.) b3: He took the course prescribed by prudence, precaution, and sound judgment, فِى الأَمْرِ in the affair; syn. اِحْتَاطَ. (L, K.) b4: He became in a state of difficulty, embarrassment, distress, affliction, trouble, inconvenience, or fatigue. (L.) b5: (assumed tropical:) It (a thing) became mixed, or confused. (K.) A3: He entered upon land such as is termed جَهَاد: he went forth into the desert; and into the plain, or open country. (JK.) b2: It rose up; rose into view; appeared. (JK.) You say, اجهد لِىَ القَوْمُ The people, or company of men, came within my sight, or view; syn. أَشْرَفُوا. (AA, K.) And اجهد فِيهِ الشَّيْبُ Hoariness appeared upon him, and became much: (TA:) or (tropical:) became much, and spread: (A:) or became much, and was quick in its progress, (K, TA,) and spread. (TA.) And أَجْهَدَتْ لَهُ الأَرْضُ The land became open to him. (L, K. *) And in like manner, اجهد له الطَّرِيقُ, (L,) and الحَقُّ, (L, K, *) The road, and (assumed tropical:) the truth, became open, apparent, and manifest, to him. (L, K. *) And اجهد لَكَ الأَمْرُ (assumed tropical:) The thing became, or has become, within thy power, or reach; (Aboo-Sa'eed, K;) and offered, or presented, itself to thee. (Aboo-Sa'eed, TA.) 6 تَجَاْهَدَ see 1.8 إِجْتَهَدَ see 1, in five places. b2: اِجْتِهَادٌ as a conventional term means A lawyer's exerting the faculties [of the mind] to the utmost, for the purpose of forming an opinion in a case of law [respecting a doubtful and difficult point]: (KT:) the seeking to form a right opinion: (KL:) [investigation of the law, or the working out a solution of any difficulty in the law, by means of reason and comparison: and] the referring a case proposed to the judge, [respecting a doubtful and difficult point,] from the method of analogy, to the Kur-Án and the Sunneh. (L, TA. *) جَهْدٌ Power; ability; as also ↓ جُهْدٌ; (S, A, IAth, L, Msb, K;) the latter of the dial. of El-Hijáz, and the former of other dials.; (Msb;) and ↓ مَجْهُودٌ: (A:) جهد in the Kur ix. 80 is read both جَهْد and ↓ جُهد: (S:) and جَهْدٌ signifies also labour, toil, exertion, effort, endeavour, energy, diligence, painstaking, or extraordinary painstaking: (L: [see جَهَدَ:]) or ↓ جُهْدٌ has the signification first mentioned above, (Fr, S, IAth, Msb,) and جَهْدٌ, with fet-h, is from اِجْهَدْ جَهْدَكَ فِى هٰذَا الأَمْرِ, (Fr, S,) or from جَهَدَ فِى الأَمْرِ, being an inf. n. from this verb, (Msb,) and signifies, [as also ↓ مَجْهُودٌ,] one's utmost; the utmost of one's power or ability or efforts or endeavours or energy. (Fr, S, IAth, Msb, K.) You say, بَذَلَ الجَهْدَ, (Msb in art. بلغ, &c.,) and ↓ المَجْهُودَ, (S, A,) or جَهْدَهُ, (Mgh,) [and ↓ مَجْهُودَهُ,] He exerted unsparingly his power or ability: (Mgh:) [or his utmost power or ability or efforts or endeavours or energy; as shown above.] And بَلَغَ جَهْدَهُ, (A, L,) and ↓ مَجْهُودَهُ, (A,) He accomplished the utmost of his power or ability; did his utmost. (A, L. [Like جَهَدَ جَهْدَهُ. See also بَلَغَ جَهْدَ دَابَّتِهِ, below.]) And ↓ جُهَيْدَى is syn. with جَهْدٌ; (K;) as in the saying, لَأَبْلُغَنَّ جُهَيْدَاىَ فِى الأَمْرِ (JK, TK,) i. e. I will assuredly accomplish the utmost of my power, or ability, in the affair. (TK. [In a copy of the A, جُهَيْدَاكَ; and so in the TA, I believe from that same copy.]) [So, too, is ↓ جُهَادَى; as in the saying,] جُهَادَاكَ

أَنْ تَفْعَلَ The utmost of thy power, or ability, and the utmost of thy case, is, or will be, thy doing [such a thing]; syn. قُصَارَاكَ [q. v.], (JK, K,) and غَايَةُ أَمْرِكَ. (TA.) الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ

أَيْمَانِهِمْ, in the Kur [v. 58, &c.], means Who swore by God with the most energetic of their oaths: (K, * Jel:) or the strongest, or most forcible, of their oaths; جهد being originally an inf. n., and in the accus. as a denotative of state with يَجْهَدُونَ understood before it, or as an inf. n. (Bd.) b2: Also Difficulty, or grievousness; embarrassment, distress, affliction, trouble, inconvenience, fatigue, or weariness; (S, A, IAth, Mgh, Msb, K;) so accord. to some who say that ↓ جُهْدٌ, with damm, has the first of the significations assigned to it above; (Msb;) as also ↓ مَجْهُودٌ: (Mgh:) a disease, or difficulty, that distresses or afflicts, a man; as also ↓ جُهْدٌ. (JK.) Hence, جَهْدُ البَلَآءِ, (Msb,) i. e. A state of difficulty, or trouble, to which death is preferred: or largeness of one's family, or household, combined with poverty. (L, K. *) [Hence also,] بَلَغَ جَهْدَ دَابَّتِهِ, [i. e. بَلَغَ مَشَقَّتَهَا,] i. q. جَهَدَهَا: see 1. (K.) b3: Also Small provision, upon which a man possessing little property can live (JK, L) with difficulty. (L.) And جَهْدٌ المُقِلِّ What a man who possesses little property can afford to give in payment of the poor-rate required by the law. (L, from a trad.) جُهْدٌ: see جَهْدٌ, in five places.

A2: Also Milk mixed [with water: see مَجْهُودٌ]. (JK.) جَهَادٌ Hard land: (JK, S:) or land in which is no herbage: (TA:) or hard land in which is no herbage: (K:) or level, or even, land: or rugged land: also used as an epithet; so that you say أَرْضٌ جَهَادٌ: (TA:) or level, smooth land, in which is no hill: (JK:) or the most plain and even of land, whether it have produced herbage or not, not having any mountain or hill near it: and such is what is termed a صَحْرَآء: (ISh, TA:) or an open tract of land: (Fr, TA:) or sterile, barren, or unfruitful, land, in which is nothing; as also جَمَادٌ: pl. جُهُدٌ. (AA, L.) A2: Also The fruit of the أَرَاك; (IAar, K;) and so جَهَاضٌ. (IAar, TA.) مَرْعًى جَهِيدٌ (tropical:) Pasture much eaten by cattle. (S, A, K.) And أَرْضٌ جَهِيدَةُ الكَلَأِ (tropical:) Land of which the herbage is much eaten by cattle. (A.) جُهَادَى: see جَهْدٌ.

جُهَيْدَى: see جَهْدٌ.

جَاهِدٌ [Striving, labouring, or toiling; &c.: see 1. Hence,] سَيْرُنَا جَاهِدٌ [Our journeying is laborious]. (TA in art. اخو.) And جَهْدٌ جَاهِدٌ [Intense labour or exertion, or the like: or severe difficulty or distress &c.]: an intensive expression, (K, TA,) like شِعْرٌ شَاعِرٌ and لَيْلٌ لَائِلٌ. (TA.) b2: (assumed tropical:) Eagerly desiring [food]; longing for [it]: (JK, S:) pl. أَجْهَادٌ. (JK.) b3: غَرْثَانُ جَاهِدٌ (tropical:) Hungry and greedy, leaving no food. (A.) مُجْهَدٌ A man thrown into a state of difficulty, embarrassment, distress, affliction, inconvenience, trouble, or fatigue. (L.) هُوَ مُجْهَدُ لَكَ He is one who takes the course prescribed by prudence, precaution, or sound judgment, for thee; syn. مُحْتِيطٌ. (L.) and نَصِيحٌ مُجْهِدٌ A sincere, or faithful, and careful, adviser, or counsellor. (L.) b2: رَجُلٌ مُجْهِدٌ A man in a state of difficulty, embarrassment, distress, affliction, inconvenience, trouble or fatigue: possessing little property; poor. (L.) b3: And A man whose beast is weak by reason of fatigue. (L.) مَجْهُودٌ Severely affected, harassed, embarrassed, distressed, afflicted, troubled, inconvenienced, fatigued, or wearied: (S, Mgh, L:) distressed, or afflicted, by disease or difficulty: (JK:) afflicted with drought, barrenness, or dearth; or with drought, and dryness of the earth: (L:) and angry. (JK.) b2: A hard, difficult, strait, or distressful, state of life. (TA.) b3: (tropical:) Milk deprived of its butter (S, A) entirely: (S:) or mixed with water: (Msb:) or diluted so as to consist for the most part of water; and in like manner, broth: (A:) or churned so that its butter is extracted and it is rendered sweet and pleasant: and used as meaning eagerly desired, or longed for, and drunk without its occasioning disgust, by reason of its sweetness and pleasantness: (Msb:) or eagerly desired, or longed for; and so food in general: (JK, L:) or eagerly desired, or longed for, and drunk with perseverance, on account of its pleasantness and sweetness. (L.) A2: See also جَهْدٌ, in six places.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر الــمجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر الــمجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر الــمجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل الــمجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الاستفتاء

الاستفتاء: والإفتاء فِي الْفَتْوَى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الاستفتاء: طلب الفتوى، والمستفتي: هو السائلُ والمُفتي: هو المجيبُ.
الاستفتاء:
[في الانكليزية] Consultation ،appreciation
[ في الفرنسية] Consultation ،appreciation
هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد، والمستفتي خلاف المفتي، والمفتي هو الفقيه، فإن لم نقل بتجزؤ الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكلّ فهو مستفت في الكل، وإن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فالأمر واضح أيضا فإنه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد. وبالجملة فالمفتي والمستفتي إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلّقهما. وأمّا إذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا، والاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر والاستدلال، هكذا في العضدي وبعض حواشيه. والمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرّم حلالا أو بالعكس فيعلّم الناس حيلا باطلة كتعليم الرجل والمرأة أن يرتدّ فيسقط عنه الزكاة أو تبين من زوجها، كما في الذخيرة، فكل حيلة تؤدي إلى الضرر لم تجز في الديانة وإن جاز في الفتوى، كذا في جامع الرموز في كتاب الحجر.

نِيَابَة حرف الجرّ «اللام» عن حرف الجرّ «إلى»

نِيَابَة حرف الجرّ «اللام» عن حرف الجرّ «إلى»
الأمثلة: 1 - أَصْغَيْتُ له 2 - أَوْمَأَ له أن اسكت 3 - ارْتَفَعت الأسعار بالنسبة لدخول الأفراد 4 - اشْتَقْت لك 5 - اضْطُرَّ للسفر 6 - اطْمَأَنَّ له 7 - اعْتَذَرَ له 8 - الــمجتهد يَميل للعمل دائمًا 9 - انْقَطَع للمذاكرة 10 - بَادَرَ لنجدة صديقه 11 - تَحَبَّبَ له 12 - دَعَاه للنزول 13 - رَدَّه لمنزله 14 - سَاقَه للهلاك 15 - شَكَا له سوءَ حاله 16 - شَوْقِي لك شديد 17 - صَنَعَ له معروفًا 18 - طَمَحَ للمال 19 - لا داعي للغضب 20 - مَا أَحْوَجَنا للتضامن! 21 - نَظَرَ له باحتقار 22 - وَصَلَ الفوج الأول من السياح للقاهرة اليوم
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «اللام» بدلاً من حرف الجرّ «إلى».

الصواب والرتبة:
1 - أَصْغَيْتُ إليه [فصيحة]-أَصْغَيْتُ له [صحيحة]
2 - أَوْمَأَ إليه أن اسكت [فصيحة]-أَوْمَأَ له أن اسكت [صحيحة]
3 - ارتفعت الأسعار بالنسبة إلى دخول الأفراد [فصيحة]-ارتفعت الأسعار بالنسبة لدخول الأفراد [صحيحة]
4 - اشْتقت إليك [فصيحة]-اشْتَقْتُك [فصيحة]-اشْتَقْت لك [صحيحة]
5 - اضْطُرَّ إلى السفر [فصيحة] اضْطُرَّ للسفر [صحيحة]
6 - اطْمَأَنَّ إليه [فصيحة]-اطْمَأَنَّ له [صحيحة]
7 - اعْتَذَرَ إليه [فصيحة]-اعْتَذَرَ له [صحيحة]
8 - الــمجتهد يَميل إلى العمل دائمًا [فصيحة]-الــمجتهد يَميل للعمل دائمًا [صحيحة]
9 - انْقَطَع إلى المذاكرة [فصيحة]-انْقَطَع للمذاكرة [صحيحة]
10 - بادَرَ إلى نجدة صديقه [فصيحة]-بادَرَ لنجدة صديقه [صحيحة]
11 - تَحَبَّبَ إليه [فصيحة]-تَحَبَّبَ له [صحيحة]
12 - دَعَاه إلى النزول [فصيحة]-دَعَاه للنزول [صحيحة]
13 - رَدَّه إلى منزله [فصيحة]-رَدَّه لمنزله [صحيحة]
14 - سَاقَه إلى الهلاك [فصيحة]-سَاقَه للهلاك [صحيحة]
15 - شَكَا إليه سوءَ حاله [فصيحة]-شَكَا له سوءَ حاله [صحيحة]
16 - شوقي إليك شديد [فصيحة]-شوقي لك شديد [صحيحة]
17 - صَنَعَ إليه معروفًا [فصيحة]-صَنَعَ له معروفًا [صحيحة]
18 - طَمَحَ إلى المال [فصيحة]-طَمَحَ للمال [صحيحة]
19 - لا داعي إلى الغضب [فصيحة]-لا داعي للغضب [صحيحة]
20 - ما أَحْوَجَنا إلى التضامن! [فصيحة]-ما أَحْوَجَنا للتضامن! [صحيحة]
21 - نَظَرَ إليه باحتقار [فصيحة]-نَظَرَ له باحتقار [صحيحة]
22 - وَصَلَ الفوج الأول من السياح إلى القاهرة اليوم [فصيحة]-وَصَلَ الفوج الأول من السياح للقاهرة اليوم [صحيحة]
التعليق: أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، وحلول «اللام» محلّ «إلى» كثير شائع في العديد من الاستعمالات الفصيحة، فهما يتعاقبان كثيرًا، وليس استعمال أحدهما بمانع من استعمال الآخر، وشاهد حلول «اللام» محلّ «إلى» قوله تعالى: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} الزلزلة/5، وقوله تعالى: {كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى} الرعد/2، وقوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} الأنعام/28. ومن شواهد التعدية بـ «اللام» في كتابات المعاصرين قول طه حسين: «لانقطع لعبادة الله»، وقول المنفلوطي: «أردت أن أعتذر لها».

التَّرْتِيب

التَّرْتِيب: وَاعْلَم أَن التَّرْتِيب بَين الْفُرُوض الْخَمْسَة وَالْوتر فائتا كلهَا أَو بَعْضهَا فرض _ وَلما وَقعت المناظرة بل المكابرة فِي حصن أَحْمد نكر بيني وَبَين بعض المتعصبين فِي حل الْوِقَايَة وَشَرحهَا فِي بَاب قَضَاء الْفَوَائِت كتبت الْحَوَاشِي عَلَيْهَا وعرضتها على أَصْحَاب الأنصاف. الراغبين عَن التعصب والاعتساف. فاستحسنوها وَقَالُوا الْحق إِلَيْك. وَلَا شَيْء عَلَيْك. وَتلك الْحَوَاشِي هَذِه _. قَالَ المُصَنّف صلي خمْسا أَي صلي خمْسا مَعَ سَعَة الْوَقْت وَلم يذكر هَذَا الْقَيْد لظُهُوره. قَالَ المُصَنّف فَائِتَة أَي فَائِتَة وَاحِدَة لِأَن تَصْوِير الْمَسْأَلَة بِأَن صلي خمْسا مَعَ تذكر الْفَائِتَة إِنَّمَا يتَصَوَّر إِذا كَانَت الْفَائِتَة وَاحِدَة. وَأما إِذا كَانَت الفائتتان فتصوير الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ أَنه صلى أَرْبعا مَعَ تذكر فائتتين وَقس على هَذَا. قَالَ المُصَنّف إِن أدّى سادسا أَي سابعا وَالْمرَاد بأَدَاء السَّادِسَة خُرُوج وَقت الْخَامِسَة أَي إِن خرج وَقت الْخَامِسَة وَدخل وَقت السَّادِسَة والفائتة غير منظورة فِي الْحساب وَإِلَّا فالخامسة مَعهَا سادسة وَالسَّادِسَة مَعهَا سابعة وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق الْحقيق. لِأَن الْفَوَائِت بِمُجَرَّد خُرُوج وَقت الْخَامِسَة تصير سِتَّة. وَإِنَّمَا ذكر أَدَاء السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة بِالنّظرِ إِلَى المتروكة ليصير كَون الْفَوَائِت سِتا متيقنا. وَلِهَذَا لَو ترك الْفجْر ثمَّ صلى الظّهْر ثمَّ الْعَصْر ثمَّ الْمغرب ثمَّ الْعشَاء ثمَّ الْفجْر من الْيَوْم الثَّانِي مَعَ تذكر صَلَاة الْفجْر المتروكة ثمَّ طلع الشَّمْس يصير الْفَوَائِت سِتا وتقلب المؤديات صَحِيحَة على أَصْلهَا لوُجُود عِلّة سُقُوط التَّرْتِيب بِخُرُوج وَقت السَّادِسَة. وَهِي صيرورة الْفَوَائِت سِتا. فَلَو قضى صَلَاة الْفجْر المتروكة قبل الزَّوَال أَو بعد أَدَاء الظّهْر لَا تفْسد المؤديات. فَيعلم من هَا هُنَا أَن عِلّة سُقُوط التَّرْتِيب هِيَ كَثْرَة الْفَوَائِت. وحد الْكَثْرَة أَن يصير الْفَوَائِت سِتا. وَلَيْسَ عِلّة ذَلِك السُّقُوط أَدَاء السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة هَكَذَا فِي حَوَاشِي الْهِدَايَة. قَوْله: وَهُوَ الْقيَاس لِأَن الْكَثْرَة عِلّة لسُقُوط التَّرْتِيب وَالْعلَّة لَا تُؤثر فِي نَفسهَا بل فِي غَيرهَا وَهُوَ مَا بعد السِّتَّة فالكثرة تكون مصححة للصلوات الَّتِي بعْدهَا فَيكون نَفسهَا فَاسِدَة غير صَحِيحَة. قَوْله: إِن أدّى سادسا يَعْنِي إِن خرج وَقت الْخَامِسَة الَّتِي هِيَ سادسة مَعَ المتروكة وَدخل وَقت السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة مَعَ المتروكة.
فَالْحَاصِل: إِن مدَار تَصْحِيح الْخمس لَيْسَ على أَدَاء السَّادِسَة السَّابِعَة. قَوْله: فحين أدّى السَّادِس الَّذِي هُوَ السَّابِع. قَوْله: تبين الخ لِأَن صفة الْكَثْرَة إِذا ثَبت بِوُجُود الْأَخِيرَة أسندت إِلَى أَولهَا. قَوْله: كَانَت فِي الْكثير وَهُوَ الْخَمْسَة مَعَ المتروكة. قَوْله: وَهَذَا بَاطِل اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا قَائِل بفرضية التَّرْتِيب فِي الْكثير. قَوْله: إِن كَانَت فِي الْكثير بِأَن أدّى الْخَامِسَة وَخرج وَقتهَا سَوَاء أدّى السَّادِسَة أَو لَا. قَوْله: فَلَا يجوز أَي فَلَا يجوز القَوْل حِينَئِذٍ بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف لِأَنَّهُ إِذا قيل حِينَئِذٍ بِهَذَا الْفساد يلْزم الْفساد وَهُوَ رِعَايَة التَّرْتِيب فِي الْكثير وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَضمير لَا يجوز إِلَى رِعَايَة التَّرْتِيب. قَوْله: أَو فِي الْقَلِيل عطف على قَوْله فِي الْكثير أَي حَتَّى يظْهر أَن رِعَايَة التَّرْتِيب إِن كَانَت فِي الْقَلِيل بِأَن أدّى الْفَائِتَة قبل الْخَامِسَة فَيجوز القَوْل بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف فَيصير مَا أدّى فَاسِدا باتا.
ثمَّ اعْلَم: أَن المُرَاد بالحديثة فِي الْوِقَايَة مَا يكون مُقَارنًا بالمؤدى وبالقديمة فِيهَا مَا يكون سَابِقًا عَلَيْهِ فاحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ. وَلما ذكر صَاحب (التَّوْضِيح) فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ فِي مِثَال الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح وَكَانَ وَجه الْفرق بَين حكميهما خفِيا على الأذهان القاصرة ذكرهمَا بِحَيْثُ يَزُول الخفاء عَنهُ فَأَقُول:
الْمَسْأَلَة الأولى: من صلى الظّهْر بِلَا وضوء يظنّ أَنه على طَهَارَة ثمَّ صلى الْعَصْر بِالْوضُوءِ زاعما صِحَة ظَهره ثمَّ تذكر أَنه صلى الظّهْر بِلَا وضوء ثمَّ قضى الظّهْر بِنَاء على هَذَا التَّذَكُّر ثمَّ صلى الْمغرب على ظن أَن الْعَصْر جَائِز بِنَاء على جَهله بفرضية التَّرْتِيب الَّذِي مَوضِع الِاجْتِهَاد يَصح الْمغرب لِأَن التَّرْتِيب مُجْتَهد فِيهِ وَلَا يضر الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد وَيكون الْجَاهِل بِهَذَا الْجَهْل مَعْذُورًا وَلَا مُؤَاخذَة على الْمَعْذُور فَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الْمغرب وَيجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر عندنَا لِأَنَّهُ أَدَّاهُ زاعما صِحَة ظَهره وَهَذَا الزَّعْم زعم بِخِلَاف الاجماع وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يحب قَضَاء الْعَصْر لعدم فَرضِيَّة التَّرْتِيب عِنْده. هَذَا إِذا كَانَ يزْعم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره جَائِز حَتَّى يصير جَاهِلا عَن التَّرْتِيب الَّذِي هُوَ مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح. أما لَو علم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره لم يجز فَعَلَيهِ إِعَادَة الْمغرب كَمَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر.
وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: من صلى الظّهْر بِلَا وضوء ثمَّ علم بِهِ وَزعم صِحَّته ثمَّ صلى الْعَصْر بِالْوضُوءِ زاعما صِحَة ظهر فَلم يقْض الظّهْر يكن عَالما بِعَدَمِ الْوضُوء حَتَّى صلى الظّهْر فَعلم بِهِ وَزعم أَن الصَّلَاة المؤداة بِلَا وضوء من غير علم بذلك صَحِيحَة لَا يجب قَضَاؤُهَا فَلم يقْض الظّهْر بِنَاء على هَذَا الزَّعْم فَالْحكم حِينَئِذٍ أَن عصره غير صَحِيح فَالْوَاجِب عَلَيْهِ قَضَاء الظّهْر ثمَّ إِعَادَة الْعَصْر (فَإِن قيل) إِنَّه كَمَا صلى الْمغرب فِي الْمَسْأَلَة الأولى بِنَاء على زَعمه صِحَة الْعَصْر كَذَلِك صلى الْعَصْر فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة بِنَاء على زَعمه صِحَة الظّهْر فَمَا وَجه الْفرق بَين زعم صِحَة صَلَاة الْعَصْر وَبَين زعم صِحَة صَلَاة الظّهْر حَيْثُ حكمتم بِفساد صَلَاة الْعَصْر وَوُجُوب إِعَادَتهَا وقضائها وبصحة صَلَاة الْمغرب وَعدم قَضَائهَا وإعادتها. (قُلْنَا) فَسَاد الظّهْر قوي وَفَسَاد الْعَصْر ضَعِيف لِأَن فَسَاد الظّهْر الْمَذْكُور مجمع عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لم يذهب أحد من الْــمُجْتَهدين إِلَى صِحَّته وَفَسَاد الْعَصْر مُجْتَهد فِيهِ فَمن قَالَ بفرضية التَّرْتِيب يَقُول بفساده وَمن لَا فَلَا ففساده لَيْسَ بقطعي بِخِلَاف فَسَاد الظّهْر الْمَذْكُور فَزعم صِحَّته مُخَالف للاجماع فالجهل بفساده لَا يصلح عذرا فَلَا يكون حكمه مُتَعَدِّيا إِلَى صَلَاة أُخْرَى أَعنِي الْمغرب فَلَا يكون فَاسِدا بل صَحِيحا فَزعم صِحَة الظّهْر الْمَذْكُور وَزعم بِخِلَاف الْمجمع عَلَيْهِ وَزعم صِحَة الْعَصْر زعم بِخِلَاف الْــمُجْتَهد فِيهِ. فَالْفرق بَين الزعمين ظَاهر. وَقَالَ أفضل الْمُتَقَدِّمين برهَان الْمُتَأَخِّرين دَلِيل الطالبين سُلْطَان العارفين شاه وجيه الْحق وَالْملَّة وَالدّين الأحمد آبادي قدس سره وَنور مرقده حَاصِل الْفرق إِن فَسَاد الظّهْر بترك الْوضُوء قوي مجمع عَلَيْهِ فَكَانَت متروكة بِيَقِين فَلَا يتَعَدَّى حكمه إِلَى صَلَاة أُخْرَى انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْجَهْل فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة جهل بالاجماع أَي بالمجمع عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يصلح عذرا وشبهة وَالْجهل فِي الْمَسْأَلَة الأولى جهل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد وَهُوَ يصلح شبهته دراءة للحد وَمَا يتَرَجَّح فِيهِ معنى الْعقُوبَة من الْكَفَّارَات فَافْهَم.
التَّرْتِيب: لُغَة وضع كل شَيْء فِي مرتبته فَهُوَ أخص من التَّرْكِيب لِأَنَّهُ لم يعْتَبر فِيهِ أَن يكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر. وَاصْطِلَاحا هُوَ جعل الْأَشْيَاء الْكَثِيرَة بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهَا اسْم الْوَاحِد وَيكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر قَالَ الْفَاضِل الجلبي فِي حَوَاشِيه على التَّلْوِيح - قَالَ بعض الأفاضل من نسب الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنه فهم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء من الْوَاو فقد غلط كَيفَ فَإِنَّهُ عَالم بِأَن الْوَاو للْجمع مُطلقًا لَا تَرْتِيب فِيهِ وَإِنَّمَا أَخذ التَّرْتِيب من السّنة وَمن سِيَاق النّظم وتأليفه وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى ذكر الْوُجُوه ووزنه فعول وَذكر الْأَيْدِي ووزنه افْعَل وَأدْخل ممسوحا بَين مغسولين وَقطع النظير عَن النظير لِأَنَّهُ لم يقل فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وامسحوا برؤوسكم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم. فلولا أَن الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّنْبِيه على التَّرْتِيب لَكَانَ أحسن بالبلاغة أَن يَقُول فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم كَمَا يُقَال رَأَيْت زيدا وعمروا وَدخلت الْحمام وَلَا يُقَال رَأَيْت زيدا وَدخلت الْحمام وَرَأَيْت عمروا. وَلَو قيل ذَلِك لَكَانَ هجنة فِي الْكَلَام. وَمن أحسن من الله قيلا. وَلَكِن التَّرْتِيب لَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لما ذكر فِي كتب الْفِقْه.

النظر

النظر: طلب المعنى بالقلب من جهة الذكر، كما يطلب إدراك المحسوس بالعين، ذكره الحرالي، قال: وأول موقع العين على الصورة نظر، ومعرفة خبرتها الحسية بصر، ونفوذه إلى حقيقتها رؤية. فالبصر متوسط بين النظر والرؤية كما قال تعالى {وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} . وقال غيره: تقليب البصر أو البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. ونظر الله إلى عباده إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم. والنظير: المثل، واصله المناظر كأنه ينظر كل منهما إلى صاحبه فيناديه. والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر. والنظر: البحث، وهو أعم من القياس لأن كل قياس نظر ولا عكس.

النظر عند أهل الأصول: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.
النظر:
[في الانكليزية] Sight ،vision ،consideration ،meditation ،position ،thought ،reflection
[ في الفرنسية] Vue ،consideration ،meditation position ،pensee ،reflexion
بفتح النون والظاء المعجمة في اللغة نكريستن در چيزي بتأمل، يقال نظرت إلى الشيء كذا في الصراح. وعند المنجّمين كون الشيئين على وضع مخصوص في الفلك، فإن اجتمع الكوكبان غير الشمس والقمر في جزء واحد من أجزاء فلك البروج يسمّى قرانا ومقارنة، وإن كان أحد الكوكبين المجتمعين في جزء واحد شمسا والآخر كوكبا من الخمسة المتحيّرة يسمّى احتراقا، وإن كان أحدهما شمسا والآخر قمرا يسمّى اجتماعا، وإن لم يجتمع الكوكبان في جزء واحد، فإن كان البعد بينهما سدس الفلك بأن تكون مسافة ما بينهما ستين درجة من فلك البروج كأن يكون أحدهما في أول الحمل والآخر في أول الجوزاء يسمّى نظر تسديس، وإن كان البعد بينهما ربع الفلك أي تسعين درجة يسمّى نظر التربيع، وإن كان البعد بينهما ثلث الفلك أي مائة وعشرين درجة يسمّى نظر التثليث، وإن كان البعد بينهما نصف الفلك أي مائة وثمانين درجة يسمّى مقابلة ومقابلة النيّرين أي الشمس والقمر يسمّى استقبالا، ونظرات القمر تسمّى امتزاجات وممازجات قمر ومقارنة الكواكب بعقدة القمر تسمّى مجاسدة، وإن لم يكن البعد بينهما كذلك فلا نظر بينهما.
اعلم أنّ نظر كلّ برج إلى ثالثة هو التسديس الأيمن وإلى الحادي عشر هو التسديس الأيسر، وإلى خامسه التثليث الأيمن وإلى تاسعه التثليث الأيسر، وإلى رابعه التربيع الأيمن وإلى عاشره التربيع الأيسر وقد مرّ ما يتعلّق بهذا في لفظ الاتصال. اعلم بأنّ عبد العلي البرجندي في شرح زيج (الغ بيك) يقول:

الأنظار نحو نظر المقابلة قسمان: أحدهما على التوالي ويقال له: أنظار أولى. وذلك لأنّ حركات الكواكب لهذا الجانب. فلذا يقولون:
أولا هذه الأنظار تقع. والثاني يقال له أنظار ثانية. ويقال للأولى أنظار يسرى، وللثانية أنظار يمنى. وذلك لأنّ أهل أحكام الفلك توهّموا كون الإنسان مستلقيا ورأسه لجهة القطب الشمالي. وقسم من هذه الأنظار حينا يعتبرونها من منطقة البروج، والنظرات التي يسطّرونها في دفاتر التقويم مبنية على هذا الاعتبار وحينا من معدّل النهار. وهذه معتبرة في أحكام المواليد، ويقولون لها أيضا مطارح الأشعّة ومطارح الأنوار وتخصيصهم مطرح الشّعاع بهذه المواضع من حيث أنّ آثار وقوع الشّعاع يظهر في هذه المواضع، ولأنّ صحّتها صارت معلومة بالتجارب الكثيرة وإلّا فإنّ أشعّتها تصل إلى جميع أجزاء الفلك. انتهى كلامه. وإنّ نظرات البيوت والأشكال والنقاط في علم الرمل يأخذونها على هذا النحو، إلّا إذا لاحظوا بيوت الرمل بدلا من أجزاء فلك البروج وبدلا من كواكب الأشكال نقاط الاعتبار.
وأمّا عند غيرهم كالمنطقيين فقيل هو الفكر وقيل غيره وقد سبق. وقال القاضي الباقلاني النّظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظنّ، والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، فإنّ ما لا يكون انتقالا بالقصد كالحدس وأكثر حديث النفس لا يسمّى فكرا، وذلك الانتقال الفكري قد يكون بطلب العلم أو الظّنّ فيسمّى نظرا، وقد لا يكون كذلك فلا يسمّى به فالفكر جنس له وما بعده فصل له وكلمة، أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
وحاصله أنّ قسما من المحدود حدّه هذا أي الفكر الذي يطلب به علم، وقسما آخر حدّه ذاك أي الفكر الذي يطلب به ظنّ فلا يرد أنّ الترديد للإبهام فينافي التحديد والمراد بغلبة الظّنّ هو أصل الظّنّ، وإنّما زيد لفظ الغلبة تنبيها على أنّ الرجحان مأخوذ في حقيقة فإنّ ماهية الظّنّ هي الاعتقاد الراجح فلا يرد أنّ غلبة الظّنّ غير أصل الظّنّ فيخرج عنه ما يطلب به أصل الظّنّ، والمراد بطلب الظّنّ من حيث هو ظنّ من غير ملاحظة المطابقة للمظنون وعدمها، فإنّ المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتّب على الظّنّ بالحكم بالنّظر إلى الدليل، فإنّ الحكم الذي غلب على ظنّ الــمجتهد كونه مستفادا من الدليل بحسب العمل به عليه من غير التفات إلى مطابقته وعدّ مطابقته سيّما عند من يقول بإصابة كلّ مجتهد، ولذا يثاب الــمجتهد المخطئ فلا يرد أنّ الظّنّ الغير المطابق جهل، فيلزم أن يكون الجهل مطلوبا وهو ممتنع إذ لا يلزم من طلب الأعمّ الذي هو الظّنّ مطلقا طلب الأخصّ الذي هو الظّنّ الغير المطابق، فلا يلزم طلب الجهل. وهذا التعريف يتناول النظر في التصوّر وفي التصديق لأنّ التصوّر مندرج في العلم، وكذا التصديق اليقيني مندرج فيه، فيتناول القطعي باعتبار مادته وصورته كالنّظر القياسي البرهاني والظّنّي من حيث المادة كالنّظر القياسي الخطابي، ومن حيث الصورة كالاستقراء والتمثيل، وكذا يتناول النّظر الصحيح والفاسد.
اعلم أنّ للنظر تعريفات بحسب المذاهب.
فمن يرون أنّه اكتساب المجهول بالمعلومات السّابقة وهم أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلّم يقولون إنّ النّظر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول، وبعبارة أخرى ترتيب علوم الخ، إذ العلم والمعلوم متحدان والترتيب فعل اختياري لا بدّ له من علّة غائية، فالباعث على ذلك الفعل التأدّي إلى المجهول يقينا أو ظنّا أو احتمالا فهو الفكر، فخرج عنه المقدّمة الواحدة لأنّ الترتيب فيها ليس للتأدّي بل لتحصيل المقدّمة، وكذا خرج أجزاء النظر وترتيب الطرفين والنسبة الحكمية أو بعضها في القضية لتحصيل الوقوع واللاوقوع المجهول، وكذا خرج التنبيهات، وكذا خرج الحدس لأنّه سنوح المبادئ المرتّبة دفعة من غير اختيار، سواء كان بعد طلب أو لا، وأيضا ليس له غاية لعدم الاختيار فيه، ودخل فيه ترتيب المقدّمات المشكوكة المناسبة بوجود غرض التأدّي احتمالا، وكذا التعليم لأنّه فكر بمعونة الغير وكذا الحدّ والرسم الكاملان إلّا أنّ الأول موصل إلى الكنه والثاني إلى الوجه، لكنه يخرج عنه التعريف بالفصل والخاصّة وحدهما، وكون كلّ منهما قليلا ناقصا كما قاله ابن سينا لا يشفي العليل لأنّ الحدّ إنما هو لمطلق النّظر فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة قلّ استعمالها أو كثر. ولهذا غيّر البعض هذا التعريف فقال هو تحصيل أمر أو ترتيب أمور للتأدّي إلى المجهول، وكذا دخل فيه قياسا المساواة والاستلزام بواسطة عكس النقيض وإن أخرجوهما عن القياس لعدم اللزوم لذاته، وكذا النّظر في الدليل الثاني لأنّ المقصود منه العلم بوجه دلالته وهو مجهول. وإنّما قيل للتأدّي ولم يقل بحيث يؤدّي ليشتمل النّظر الفاسد صورة أو مادة فيشتمل المغالطات المصادفة للبديهيات كالتشكيك المذكور في نفس اللزوم ونحوه لأنّ الغرض منها التصديق للأحكام الكاذبة وإن لم يحصل ذلك، وغيّر البعض هذا التعريف لما مر فقال النّظر ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره، والمراد بالعقل النفس لأنّ الملاحظة فعلها وأنّ المجرّدات علمها حضوري لا حصولي، والمتبادر من الملاحظة ما يكون بقصد واختيار فخرج الحدس ثم الملاحظة لأجل تحصيل الغير تقتضي أن يكون ذلك لتحصيل غاية مترتّبة عليه في الجملة فلا يرد النقض بالملاحظة التي عند الحركة الأولى والثانية إذ لا يترتّب عليه التحصيل أصلا، بل إنّما يترتّب على الملاحظة التي هي من ابتداء الحركة الأولى إلى انتهاء الحركة الثانية. نعم يترتّب على الملاحظة بالحركة الأولى في التعريف بالمفرد وهي فرد منه فتدبّر فظهر شمول هذا التعريف أيضا لجميع الأقسام. وأمّا من يرى أنّ النّظر مجرّد التوجّه إلى المطلوب الإدراكي بناء على أنّ المبدأ عام الفيض متى توجهنا إلى المطلوب أفاضه علينا من غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات، فمنهم من جعله عدميا فقال هو تجريد الذهن عن الغفلات المانعة عن حصول المطلوب، ومنهم من جعله وجوديا فقال هو تحديق العقل نحو المعقولات أي المطالب وتحديق النّظر بالبصر نحو المبصرات. وقد يقال كما أنّ الإدراك بالبصر يتوقّف على أمور ثلاثة: مواجهة البصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرؤيته وإزالة الغشاوة المانعة من الإبصار، كذلك الإدراك بالبصيرة يتوقّف على أمور ثلاثة: التوجّه نحو المطلوب أي في الجملة بحيث يمتاز المطلوب عمّا عداه كما يمتاز المبصر عن غيره بمواجهة البصر وتحديق العقل نحوه طلبا لإدراكه أي التوجّه التام إليه بحيث يشغله عما سواه كتقليب الحدقة إلى المبصر وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة. فإن قلت الاستعانة بالمعلومات بديهية فكيف ينكرها؟

قلت: لعلّه يقول إنّ إحضار المعلومات طريق من طرق التوجّه فإنّه يفيد قطع الالتفات إلى غير المطلوب، ولذا قد يحصل المطلوب بمجرّد التوجّه بدون معلومات سابقة على ما هو طريقة حكماء الهند وأهل الرياضة، والظاهر هو مذهب أرباب التعاليم. قيل والتحقيق الذي يرفع النزاع من المتقدّمين والمتأخّرين هو أنّ الاتفاق واقع على أنّ النّظر والفكر فعل صادر عن النفس لاستحصال المجهولات من المعلومات، ولا شكّ أنّ كلّ مجهول لا يمكن اكتسابه من أيّ معلوم اتفق، بل لا بدّ له من معلومات مناسبة إياه كالذاتيات في الحدود واللوازم الشاملة في الرسوم والحدود الوسطى في الاقترانيات، وقضية الملازمة في الشرطيات.
ولا شك أيضا في أنّه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت بل لا بدّ هناك من ترتيب معيّن فيما بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب، فإذا حصل لنا شعور بأمر تصوّري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل سواء قلنا إنّ ذلك الوجه هو المطلوب أو أنّ المطلوب ذلك الأمر بهذا الوجه فلا بدّ أن يتحرّك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلا من معلوم إلى معلوم آخر حتى يجد المعلومات المناسبة لذلك المطلوب وهي المسمّاة بمباديه. ثم أيضا لا بدّ أن يتحرّك في تلك المبادي ليرتّبها ترتيبا خاصا يؤدّي إلى ذلك المطلوب، فهناك حركتان مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. فالحركة الأولى تحصل المادة أي ما هو بمنزلة المادة أعني مبادئ المطلوب التي يوجد معها الفكر بالقوة، والحركة الثانية تحصل الصورة أي ما هو بمنزلة الصورة أعني الترتيب الذي يوجد معه الفكر بالفعل وإلّا فالفكر عرض لا مادة ولا صورة. فذهب المحقّقون إلى أنّ الفعل المتوسط بين المعلوم والمجهول للاستحصال هو مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية إذ به يتوصّل إلى المجهول توصلا اختياريا، للصناعة الميزانية فيه مدخل تام، فهو النظر بخلاف الترتيب المذكور اللازم له بواسطة الجزء الثاني إذ ليس له مدخل تام لأنّه بمنزلة الصورة فقط.
وذهب المتأخّرون إلى أنّ النّظر هو ذلك الترتيب الحاصل من الحركة الثانية لأنّ حصول المجهول من مباديه يدور عليه وجودا وعدما. وأمّا الحركتان فهما خارجتان عن الفكر والنّظر إلّا أنّ الثانية لازمة له لا توجد بدونه قطعا والأولى لا تلزمه بل هي أكثري الوقوع معه، إذ سنوح المبادئ المناسبة دفعة عند التوجه إلى تحصيل المطلوب قليل، فالنزاع بين الفريقين إنّما هو في إطلاق لفظ النظر لا بحسب المعنى، إذ كلا الفريقين لا ينكران أنّ مجموع الحركتين فعل صادر من النفس متوسط بين المعلوم والمجهول في الاستحصال، كما لا ينكران الترتيب اللازم للحركة الثانية كذلك مع الاتفاق بينهما على أنّ النظرين أمران من هذا القبيل، ومختار الأوائل أليق بصناعة الميزان. ثم إنّ هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمّل حتى يظهر لك أنّ هذه التعريفات كلها تعريفات باللوازم وحقيقة النّظر هي الحركتان وأن لا نزاع بينهم بحيث يظهر له ثمرة في صورة من الصور.
اعلم أنّ الإمام الرازي عرّف النّظر بترتيب تصديقات يتوصّل بها إلى تصديقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب في التصوّرات. قال السّيّد السّند في حواشي العضدي: إن قلت ماذا أراد القاضي بالنّظر المعرّف بما ذكره، أمجموع الحركتين كما هو رأي القدماء أم الحركة الثانية كما ذهب إليه المتأخّرون؟ قلت: الظاهر حمله على المعنى الأول إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثانية وحدها انتهى. وفيه إشارة إلى جواز حمله على المعنى الثاني.
فائدة:
المشهور أنّ النّظر والفكر يختصان بالمعقولات الصّرفة لا يجريان في غيرها، والظاهر جريانهما في غيرها أيضا كقولك هذا جسم لأنّه شاغل للحيّز، وكلّ شاغل للحيّز جسم، كذا ذكر أبو الفتح في حاشية الجلالية للتهذيب. وبقي هاهنا أبحاث فمن أرادها فليرجع إلى حواشي شرح المطالع في تعريف المنطق.

التقسيم:
ينقسم النظر إلى صحيح يؤدّي إلى المطلوب وفاسد لا يؤدّي إليه، والصحة والفساد صنفان عارضان للنّظر حقيقة لا مجازا عند المتأخّرين. فإنّ الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلّق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة وهو المعلومات التي يقع فيها الترتيب، والثاني بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل وهو تلك الهيئة المترتّبة عليها. فإذا اتصف كلّ منهما بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته وإلّا فلا، بخلاف ما إذا كان عبارة عن الحركتين لأنّ الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعني المطلوب المشعور به بوجه إلى منتهاها، أعني الوجه المجهول، وليست بالقوة عند حصول المعلوم وبالفعل عند حصول الهيئة فلا يكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة والصورة، بل بترتيب ما لأجله الحركة، أعني حصول المعلومات المناسبة والهيئة المنتجة، وبخلاف ما إذا كان النظر عبارة عن التوجّه المذكور، فإنّ العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا يكون صحته بصحة المادة والصورة أيضا.
قيل يرد على التعريفين قولنا زيد حمار وكلّ حمار جسم فإنّه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة. أقول: لا نسلّم تأديته إلى المطلوب فإنّ حقيقة القياس على ما صرّح به السّيّد السّند في حواشي العضدي وسط مستلزم للأكبر ثابت للأصغر، وهاهنا لا يثبت الوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر. نعم إنّه يؤدّي بعد تسليم المقدمتين. ومنهم من قسّم النظر إلى جلي وخفي وهذا بعيد لأنّ النظر أمر يطلب به البيان فجلاؤه وخفاؤه إنّما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه للمنظور فيه وهو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له، فلا يتّصف بصفاته حقيقة بل مجازا، فما وقع في كلامهم من أنّ هذا نظر جلي وهذا نظر خفي فمحمول على التجوّز.
فائدة:
لا اختلاف في إفادة النظر الصحيح الظّنّ بالمطلوب، وأمّا في إفادته العلم به فقد اختلف فيه. فالجمهور على أنّه يفيد العلم وأنكره البعض وهم طوائف. الأولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا وهم السّمنية المنسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتّناسخ وبأنّه لا طريق للعلم سوى الحسّ.
الثانية المهندسون قالوا إنّه يفيد العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات والغاية القصوى فيها الظّنّ والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنّه لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلّم يرشدنا إلى معرفته تعالى ويدفع الشبهات عنّا.
فائدة:
اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري أنّه بالعادة بناء على أنّ جميع الممكنات مستندة عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا واسطة وأنّه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء ولا يجب عليه أيضا، ولا علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار والرّي بعد شرب الماء. ومذهب المعتزلة أنّه بالتوليد وذلك أنّهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير الله تعالى، وقالوا الفعل الصادر عنه إمّا بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، وإمّا بالتوليد أي بتوسطه والنّظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم. ومذهب الحكماء أنّه بسبب الإعداد فإنّ المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعّال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، ويتوقّف حصول الفيض على استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، والاختلاف في الفيض إنّما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل. فالنّظر يعدّ الذهن إعدادا تاما والنتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. ومذهب الإمام الرازي أنّه واجب أي لازم عقلا غير متولّد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. ونقل في شرح المقاصد عن الإمام. الغزالي أنّه مذهب أكثر أصحابنا، والقول بالعادة مذهب البعض.
فائدة:
شرط النّظر في إفادته العلم إمّا مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف وضدّه وهو ما ينافيه، فمنه ما هو عام يضاد النّظر وغيره وهو كلّ ما هو ضدّ للإدراك من النوم والغفلة ونحوهما، ومنه ما هو خاص يضاد النّظر بخصوصه وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب والجهل المركّب به إذ صاحبهما لا يتمكّن من النّظر فيه، وأمّا العلم بالمطلوب من وجه آخر فلا بد فيه ليتمكّن طلبه ومن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني وهو غير معلوم. وأمّا الشرط للنظر الصحيح بخصوصه فأمران أن يكون النّظر في الدليل لا في الشبهة وأن يكون من جهة دلالته على المدلول.
فائدة:
النّظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منّا ومن المعتزلة، واختلف في طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع وعند المعتزلة العقل. اعلم أنّ أوّل ما يجب على المكلّف عند الأكثرين ومنهم الأشعري هو معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف وقيل هو النظر فيها لأنّ المعرفة واجبة اتفاقا والنظر قبلها وهو مذهب جمهور المعتزلة. وقيل هو أول جزء من أجزاء النظر. وقال القاضي واختاره ابن فورك وامام الحرمين أنّه القصد إلى النظر. وقال أبو هاشم أول الواجبات الشكّ وهذا مردود بلا شبهة.
فائدة:
القائلون بأنّ النظر الصحيح يفيد العلم اختلفوا في الفاسد، فقال الرازي إنّه يفيده مطلقا، والمختار عند الجمهور وهو الصواب أنّه لا يفيده مطلقا، والبعض على أنّ الفساد إن كان من المادة فقط استلزمه وإلّا فلا. وإن شئت توضيح تلك الأبحاث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع.

حذف الفاعل

حذف الفاعل

مثال: تَبَيَّنَ لي لينجحنَّ الــمجتهد
الرأي: مرفوضة
السبب: لحذف الفاعل.

الصواب والرتبة: -تَبَيَّن لي نجاح الــمجتهد [فصيحة]-تَبَيَّن لي لينجحن الــمجتهد [صحيحة]
التعليق: من أحكام الفاعل أن يكون موجودًا ظاهرًا أو مستترًا؛ لأنه جزء أساسيّ في جملته، ولكن وردت نصوص فصيحة، الفاعل فيها غير موجود، كقوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ} يوسف/35، والحديث الشريف: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، وقد قدّر النحاة الفاعل هنا بـ «البداء» في الآية، و «الشارب» في الحديث؛ وكذا في المثال يمكن تقدير الفاعل بـ «الأمر» أو «البيان».
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.