Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لزام

الاستلزام

الاستــلزام: طلب لُزُوم الشَّيْء أَي كَون الشَّيْء طَالبا لِأَن يكون شَيْء آخر لَازِما لَهُ وشبهة الاستــلزام فِي شُبْهَة الاستــلزام. فَانْظُر هُنَاكَ فَإِنَّهَا أدق المرام. 

إِلْزَام الأسماء الخمسة الألف، وإعرابها بحركات مقدرة

إِــلْزَام الأسماء الخمسة الألف، وإعرابها بحركات مقدرة

مثال: هَذَا منزل حماها
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الكلمة جاءت بالألف في حالة الجرّ، على الرغم من أنها اسم من الأسماء الخمسة.

الصواب والرتبة: -هذا منزل حَمِيها [فصيحة]-هذا منزل حَمَاها [صحيحة]
التعليق: الكلمة من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، ويمكن تصحيح العبارة المرفوضة على أنّها جاءت بلغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف ويعربها بحركات مقدّرة. وقد ذكر الفيروزآبادي أنّه يقال: حَمْوُ المرأة، وحَمُوها، وحَمَاها.

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا. شُبْهَة الاستــلزام: من شُبُهَات ابْن كمونة. وَمن المغالطات المستصعبة حَتَّى قيل إِنَّهَا أصعب من شُبْهَة جذر الْأَصَم وَلها تقريرات شَتَّى.
مِنْهَا مَا ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أَن كل شَيْء بِحَيْثُ لَو وجد لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَهُوَ يكون مَوْجُودا أزلا وأبدا لَا محَالة إِذْ لَو كَانَ مَعْدُوما فِي وَقت كَانَ عَدمه أمرا واقعيا فِي ذَلِك الْوَقْت فَيكون بِحَيْثُ لَو وجد لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي هُوَ عَدمه بِالضَّرُورَةِ فَيلْزم خلاف الْمَفْرُوض فَثَبت أَنه يجب أَن يكون ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض مَوْجُودا دَائِما.
وَبعد تمهيد هَذِه الْمُقدمَة يُقَال إِن الْحَوَادِث اليومية من هَذَا الْقَبِيل أَي من مصداقات ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض بالحيثية الْمَذْكُورَة فَيلْزم أَن تكون مَوْجُودَة أزلا وأبدا وَهُوَ محَال. بَيَان ذَلِك أَن الْحَوَادِث لَو لم تكن بِحَيْثُ لَا يكون وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي لَكَانَ وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الاستــلزام بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة يجب أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لذَلِك الاستــلزام وَإِلَّا لبطل الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة فَيجب أَن يكون ذَلِك الاستــلزام لَازِما لوُجُود الْحَوَادِث.
وَقد تقرر فِي مقره أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم فَيلْزم على تَقْدِير عدم الاستــلزام عدم الْحَوَادِث. وَهَذَا منَاف لما ثَبت أَولا فِي الْمُقدمَة الممهدة من أَن عدم استــلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي يسْتَلْزم وُجُوه أزلا وأبدا فَبَطل أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لرفع أَمر واقعي. وَثَبت أَن الْحَوَادِث بِحَيْثُ لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَيلْزم أَن يكون الْحَوَادِث مَوْجُودَة أزلا وأبدا. وحلها أَن عدم الاستــلزام يتَصَوَّر على مَعْنيين: أَحدهمَا: انْتِفَاء الاستــلزام رَأْسا وبالكلية. وَالثَّانِي: انْتِفَاء الاستــلزام بعد تحَققه أَي كَانَ هُنَاكَ استــلزام. ثمَّ اعْتبر عَدمه بعد تحَققه فَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة الممهدة أَن عدم استــلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي بِالْمَعْنَى الأول أَي انْتِفَاء الاستــلزام رَأْسا يسْتَلْزم وجوده دَائِما لما ذكر من الدَّلِيل وَذَلِكَ حق لَا يُنكره أحد وَلَكِن عدم الاستــلزام فِي الْحَوَادِث اليومية لَيْسَ على هَذَا النمط لِأَن الاستــلزام مُتَحَقق هُنَا لَازم لَهَا فَلَو اعْتبر عَدمه لَكَانَ عدم الاستــلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلما كَانَ الاستــلزام لَازِما للحوادث وَعدم اللَّازِم ملزوم لعدم الْمَلْزُوم فَلَا محَالة يكون عدم الاستــلزام مستلزما لعدم الْحَوَادِث وَهُوَ لَا يُنَافِي كَون عدم الاستــلزام بِالْمَعْنَى الأول مستلزما لوُجُود الشَّيْء أزلا وأبدا كَمَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.
وَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة أَن عدم الاستــلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي يسْتَلْزم وجود الشَّيْء أزلا وأبدا فَلَا نسلم ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الاستــلزام لَازِما لوُجُود الشَّيْء كَمَا فِي الْحَوَادِث فعدمه يسْتَلْزم عدم الشَّيْء الْمَلْزُوم ضَرُورَة فَكيف يُمكن أَن يكون على تَقْدِير عدم الاستــلزام مَوْجُودا أزلا وأبدا. وَمَا ذكر من الدَّلِيل لَا يُثبتهُ كَمَا لَا يخفى. وَقَالَ الباقر فِي حل هَذِه الشُّبْهَة أَن اللوازم على قسمَيْنِ: فَمِنْهَا أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية اللَّازِمَة للأربعة. وَمِنْهَا ثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم فَإِنَّهُ يجب أَن يكون لَازِما لكل مِنْهُمَا وَإِلَّا لانهدمت الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة.
وَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن قَوْلهم عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم مَخْصُوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين الْمَلْزُوم واللزوم الأولي وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا مثلا إِذا انْتَفَى اللُّزُوم الَّذِي هُوَ بَين الشَّمْس والضوء ارْتَفَعت العلاقة بَينهمَا وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا أَو انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي كاللزوم الْمَذْكُور فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انْتِفَاء هذَيْن الوصفين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم وَلَا انْتِفَاء ذَات اللَّازِم كَمَا يظْهر بعد التَّوَجُّه.
وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن الاستــلزام الْمَذْكُور فِي الْحَوَادِث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فَلَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الْحَوَادِث حَتَّى تلْزم الْمُنَافَاة بَين هَذَا وَبَين مَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.
والتقرير الثَّانِي لتِلْك الشُّبْهَة أَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ بِمُوجب لرفع عَدمه الواقعي كل مَا لَا يكون وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود هَذَا خلف. أما الصُّغْرَى فَظَاهر وَأما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَالْجَوَاب مَعَ الْمُلَازمَة الَّتِي أثبت بهَا الْكُبْرَى إِذْ يجوز أَن لَا يكون لَهَا وجود أصلا فَلَا يصدق أَن وجوده مُوجب لرفع عَدمه.
وتقريرها الثَّالِث أَن يُبدل الْمُوجب فِي المقدمتين بالمستلزم بِأَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وكل مَا لَا يكون وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود. ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود. أما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَأما الصُّغْرَى فَلِأَن اجْتِمَاع النقيضين مثلا لَو كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي لَكَانَ مستلزما لذَلِك الاستــلزام أَيْضا فَعدم الاستــلزام لرفع الْعَدَم يكون مستلزما لعدمه بِنَاء على أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم وَهَذَا منَاف للكبرى المثبتة إِذْ هِيَ حاكمة بِأَن عدم الاستــلزام لرفع الْعَدَم مُسْتَلْزم لوُجُوده. وَالْجَوَاب منع الْمُنَافَاة إِذْ مَا لزم من دَلِيل الصُّغْرَى أَنه على تَقْدِير صدق نقيضها يصدق أَنه لَو لم يسْتَلْزم وجود اجْتِمَاع النقيضين رفع عَدمه لَكَانَ مَعْدُوما وَهُوَ لَيْسَ بمناف للكبرى لِأَن مَا يصدق عِنْد نقيض الصُّغْرَى شَرْطِيَّة والكبرى حملية يكون الحكم فِيهَا على الْأَفْرَاد المتصفة بالعنوان بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان فَيجوز أَن يكون كل عدم استــلزام لرفع الْعَدَم واقعيا أَو مُمكنا مستلزما للوجود وَيكون عدم الاستــلزام الَّذِي فرض لوُجُود اجْتِمَاع النقيضين غير مُسْتَلْزم للوجود بل مستلزما للعدم بِنَاء على أَنه لَيْسَ واقعيا وَلَا مُمكنا بل مَفْرُوضًا محالا.
والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستــلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.
وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُوما كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استــلزامــه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استــلزامــه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استــلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستــلزام وحلها.

لزم

ل ز م

لزمه المال لزوماً، وألزمته إيّاه. ولزم غريمه لزماً. ولا تنزع من لزمه حتى تنترع الحقّ منه. وفلان ملزوم: وأخذ يمطلني فلازمته حتى استوفيت حقّي منه. وألزمت خصمي إذا حججته. " فسوف يكون لزامــاً ": عذاباً لازماً. والتزم الأمر. وهذا ملزم الصيقل: لخشبته التي يصقل عليها. ومن المجاز: التزمه: عانقه.

لزم

1 لَزِمَهُ It necessarily, or inseparably, belonged, or pertained, or it clave, or adhered, to him, or it; as also لَزِمَ لَهُ: it (disgrace, &c.) attached to him. b2: لَزِمَهُ أَمْرُ فُلَانٍ The management of the affair, or affairs, of such a one was, or became, incumbent, or obligatory, upon him. b3: لَزِمَ شَيْئًا He kept close, clave, clave fast, clung, or held fast, to anything. (S, K, &c.) and hence, He preserved a thing: see قَنِىَ. b4: See 3. b5: لَزمَ الغَرِيمَ, and لَزِمَ بِهِ, and ↓ لَازَمَهُ, He adhered, kept, clave, clung, or held fast, to the debtor. (Msb.) b6: لَزِمَ بَيْتَهُ He kept, or clave, to his house or tent; did not quit it; was not found elsewhere. (Kull, p. 318.) b7: لَزِمَهُ المَالُ The [paying of the] money &c. behoved him, lay on him, was incumbent on him, or obligatory on him. (Msb.) 3 لَازَمَهُ He kept, confined himself, clave, clung, or held fast, to him, or it: as also ↓ لَزِمَهُ: he held on, or continued, it. See 1.4 أَلْزَمَهُ شَيْئًا signifies He necessitated him, or obliged him, to do, and to pay, &c.; or to suffer, or endure, a thing: and hence, said of God, He decreed; or appointed, or ordained, to him a thing. And He made him to cleave to a thing; and he made a thing to cleave to him. See جَدَعَ. b2: أُلْزِمَ شَيْئًا لَا يُفَارِقُهُ [He was made to cleave to a thing, not quitting it]. (K.) b3: أَلْزَمَهُ اللّٰهُ الشَّرَّ May God make evil to cleave to him: or, to attend him constantly: or decree evil to him. b4: أَلْزَمَنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ, (Kur xvii. 14,) We have decreed to him his happiness or his misery, foreseeing that he would be obedient, or disobedient: (AM, in TA, art. طير:) or we have made his works and what is decreed to him to cleave to him like the طَوْق upon his neck. (Bd.) b5: أَلْزَمَهُ البَيِّنَةَ He compelled him, or constrained him, to accept, or admit, the evidence, or proof. (Jel xi. 30.) b6: أَلْزَمَهُ المَالَ He obliged him to pay the money &c. أَلْزَمَهُ العَمَلَ He obliged him to do the deed. (Msb.) b7: أَلْزَمْتُهُ الدَّنْبَ, and الحَقَّ: see زَكَّ. b8: أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ [Keep thou thy sandals upon thy feet]. (From a trad. in the Jámi' es-Sagheer.) 8 اِلْتَزَمَ He took upon himself an affair. (KL.) You say, اِلْتَزَمَهُ He took it upon himself; charged himself with it; obliged himself to do it; became, or made himself, answerable for it by an inseparable obligation: see بَآءَ. b2: اِلْتَزَمْتُ بَالمَالِ i. q. أَلْزَمْتُ بِهِ نَفْسِى, and تَكَفَّلْتُ بَهَ, accord. to IAmb, or تَحَمَّلْتُ بِهِ, accord. to Az; (Msb in art. كفل;) I made myself answerable, responsible or accountable, by an inseparable obligation, for the property: see ضَمِنَ. b3: اِلْتَزَمَ المَالَ, and العَمَلَ, He obliged himself, or took upon himself the obligation, to pay the money &c., and to do the deed. (Msb.) b4: اِلْتَزَمَهُ He kept, or restricted himself, to it; i. e. an action, or usage, &c. b5: And It was, or became, necessary for him, or obligatory upon him, to do it, or pay it, &c.; or to suffer it, or endure it. b6: دَلَفَ لِالْتِزَامِى He hastened to take me by the hand and embrace me: see دَلَفَ. b7: اِلْتِزَامٌ i. q. لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ: see below.10 اِسْتَلْزَمَهُ It necessarily required it or involved it.

لَزُومٌ One who keeps, cleaves, clings, or holds fast, much, or habitually, لِشَىْءٍ to a thing: see an ex. in the Ham, p. 238, line 21.

لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ The imposing upon one's self what is not indispensable; or adhering to a mode of construction that is not necessarily to be followed: as in the following instance in the خُطْبَة of the Kámoos: وَبَلَغُوا مِنَ الْمَقَاصِدِ قَاصِيَتَهَا وَمَلَكُوا مِنَ المَحَاسِنِ نَاصِيَتَهَا.

لَازِمٌ Keeping, keeping close, cleaving, &c.; tenacious: and pertinacious. b2: لَازِمٌ A thing inseparable from another thing: pl. لَوَازِمُ. (TA.) Such as cleaves fast; inseparable: as an epthet. b3: إِسْمٌ لَازِمٌ: see جَمْعٌ, as signifying “ a plural. ”

b4: لَوَازِمُ Necessary, or inseparable, adjuncts, accompaniments, consequences, or results.

أَلْزَمُ as syn. with أَقْنَى in the prov. خَلَاؤُكَ

أَقْنَى لِحَيَائِكَ means Most preservative: see that prov. in art. خلو, and see قَنِىَ الحَيَآءَ, and لَزِمَ شَيْئًا.
(ل ز م) : (الْمُلْتَزَمُ) بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
(لزم)
الشَّيْء لُزُوما ثَبت ودام وَكَذَا من كَذَا نَشأ عَنهُ وَحصل مِنْهُ (مو) وَالشَّيْء فلَانا وَجب عَلَيْهِ يُقَال لزمَه الْغرم وَلَزِمَه الطَّلَاق وَالْعَمَل داوم عَلَيْهِ وَالْمَرِيض السرير لم يُفَارِقهُ والغريم وَبِه تعلق بِهِ
ل ز م: (لَزِمْتُ) الشَّيْءَ بِالْكَسْرِ لُزُومًا وَ (لِزَامًــا) وَلَزِمْتُ بِهِ وَ (لَازَمْتُهُ) . وَ (الــلِّزَامُ الْمُلَازِمُ) وَيُقَالُ: صَارَ كَذَا ضَرْبَةَ (لَازِمٍ) لُغَةٌ فِي ضَرْبَةِ لَازِبٍ. وَ (أَلْزَمَهُ) الشَّيْءَ (فَالْتَزَمَهُ) . وَ (الِالْتِزَامُ) أَيْضًا الِاعْتِنَاقُ. 
[لزم] نه: فيه "الــلزام"، ذكر في أشراط الساعة وفسر بأنه يوم بدر، وهو لغة: الملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضًا الفصل في القضية، فكأنه من الأضداد. ك: هو بكسر لام: القتل، "فسوف يكون "لزامًــا"" أي قحطًا. غ: أي التكذيب لازمًا لمن كذب حتى يجازى عليه. ن: أي عذابًا لازمًا من القتل والأسر يوم بدر. وح: "فيلتزمه" أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. ط: بمص الملازم هو قارورة الحجام.
باب لس
لزم
لُزُومُ الشيء: طول مكثه، ومنه يقال: لَزِمَهُ يَلْزَمُهُ لُزُوماً، والْإِــلْزَامُ ضربان: إلزام بالتّسخير من الله تعالى، أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر. نحو قوله: أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ
[هود/ 28] ، وقوله: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى
[الفتح/ 26] ، وقوله: فَسَوْفَ يَكُونُ لِزامــاً
[الفرقان/ 77] أي: لازما. وقوله:
وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزامــاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى [طه/ 129] .
لزم
اللزُوْمُ: مَصْدَرُ لَزِمَ يَلْزَمُ، ولازَمَ لِزَامــاً، والمَفْعُولُ: مَلْزُوْمٌ. وقَوْلُه عَز وجَلَّ: " فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامــا " يُقال: يَوْمُ بَدْر، وقيل: يَوْمُ القيامة.
وسَبَبْتُه سَبَّةً تَكُونً لَزَامِ - على حَذَامِ -. والالْتِزَامُ: المُعَانَقَةُ. والمِلْزَمُ: خَشَبَتانِ مَشْدُوْدٌ أوْسَاطُهُما بحَدِيْدَةٍ؛ تَكُونُ مَعَ الصَّيَاقِلَةِ؛ فَتَلْزَمُ ما فيها لُزُوْماً شَدِيداً.
[لزم] لزمت الشئ ألزمه لزوما ، ولَزِمْتُ به ولازَمْتُهُ. والــلِزامُ: المُلازِم. قال أبو ذؤيب: فلم يَرَ غَيْرَ عادِيَةٍ لِزامــاً كما يتفجَّرُ الحوضُ اللَقيفُ والعادِيَةُ: القومُ يَعْدونَ على أرجلهم، أي فحَمْلَتُهُمْ لِزامٌ، كأنهم لزموه لا يفارقون ماهم فيه. ويقال: صار كذا وكذا ضربةَ لازِمٍ: لغة في لازِبٍ. قال كثير : فما وَرِقُ الدنيا بباقٍ لأهله ولا شدَّةُ البلوى بضربة لازم وألزمته الشئ فالتزمه. والالتزام: الاعتناق. قال الكسائي: تقول سببته سبًّا يكون لَزامِ، مثل قَطامِ. والمِلْزَمُ بالكسر: خشَبتان يُشَدُّ أوساطهما بحديدةٍ، تكون مع الصَياقلة والأبَّارين. 
ل ز م : لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا ثَبَتَ وَدَامَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَلْزَمْتُهُ أَيْ أَثْبَتُّهُ وَأَدَمْتُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَجَبَ حُكْمُهُ وَهُوَ قَطْعُ الزَّوْجِيَّةِ وَأَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ وَلَازَمْتُ الْغَرِيمَ مُلَازَمَةً وَلَزِمْتُهُ أَلْزَمُهُ أَيْضًا تَعَلَّقْتُ بِهِ وَلَزِمْتُ بِهِ
كَذَلِكَ.

وَالْتَزَمْتُهُ اعْتَنَقْتُهُ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ وَمِنْهُ يُقَالُ لِمَا بَيْن بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْمُلْتَزَمُ لِأَنَّ النَّاسَ يَعْتَنِقُونَهُ أَيْ يَضُمُّونَهُ إلَى صُدُورِهِمْ 

لزم


لَزِمَ
a. A>(n. ac. لَزْم
لُزْمَة
لَزَاْم
لَزَاْمَــة
لُزُوْم
لُزْمَاْن) [acc.
or
Bi], Was attached, devoted to; applied himself to; was
addicted to; stuck clung, kept to; followed about, was
inseparable from.
b. Was necessary, obligatory, incumbent; behoved.
c. ['An], Resulted from.
لَاْزَمَ
a. [acc.]
see I (a)
أَلْزَمَa. Joined, united to.
b. Obliged, compelled, necessitated.
c. Imposed upon.

إِلْتَزَمَa. Was compelled, obliged; was bound to.
b. [ Bi ], Took upon himself; bound himself
engaged to do.
c. Embraced.
d. [La], Annoyed.
إِسْتَلْزَمَa. Required, demanded.
b. Considered necessary, obligatory.

لُزَمَةa. Assiduous; steadfast.

مِلْزَم
مِلْزَمَة
20t
(pl.
مَلَاْزِمُ)
a. Press; vice.

لَاْزِمa. Joined, united; close; inseparable; attached
devoted.
b. Necessary, unavoidable, inevitable, indispensable;
requisite; urgent, pressing.
c. Intransitive, neuter (verb).
لَزَاْمa. Continuous, uninterrupted; incessant.

لِزَاْمa. Assiduous.
b. Judgment.

لُزُوْمa. Necessity; inevitableness.
b. Necessary consequence.

لُزُوْمِيَّةa. see 27 (b)
N. P.
لَزڤمَa. Necessary; obligatory.
b. Obliged, compelled.

N. Ag.
لَاْزَمَa. Clinging &c.; attached.
b. [ coll. ], Assistant; deputy
representative.
N. Ac.
أَلْزَمَa. Obligation; con- Straint, compulsion.

N. P.
إِلْتَزَمَa. see N. P.
I
N. Ac.
إِلْتَزَمَ
(pl.
إِلْتِزَامَات)
a. Obligation, duty.
b. see 27 (b)
مُلَازَمَة [ N.
Ac.
لَاْزَمَ
(لِزْم)]
a. Attachment.
b. Adherence, adhesion.
c. Assiduity, application; pertinacity.
d. see 27 (b)
لَازِمًا
a. Necessarily.

صَارَ الشَّيْء ضَرْبَة لَازِم
a. The thing has become necessary.

اِلْتَزَمَ بِالمُلْتَزَم
a. He remained in meditation.
[ل ز م] لَزِمَ الشَّىْ لَزْمًَا ولُزُومًا، ولاَزَمَه مُلازَمَةً ولِزامًــا، والْتَزَمَه وأَلْزَمَه إيَّاهُ. ورَجُلٌ لُزْمَِةٌ: يَلْزَمُ الشىءَ فلا يُفارَقُهْ. والــلَّزامُ: الفَيْصَلُ جدّا. وقولُه عَزَّ وجَلَّ: {فقد كذبتم فسوف يكون لزامــا} [الفرقان: 66] قالَ الزَّجَاجُ: قالَ أبو عُبيدةَ: لِزَامــاً: فَيْصلاً، قالَ: وجاءَ في التَّفْسِيرِ عن الجَماعة أنه يعَنْىِ به يومَ بَدْرٍ، وأنَّه لُوزِمَ بَينَ القتْلَى لِزَامًــا، أي فُصِلَ، وأَنشدَ أبو عُبيدَةَ لصَخْرِ الغَىِّ:

(فإمَّا يَنْجُواَ من حَتْف أَرْضٍ ... فقد لَقياَ حُتُوفَهُما لِزَامَــا)

وقُرِىَْ ((لَزَامــاً)) وتَأْويلُه فَسَوفَ يَلْزَمُكم تكذيِبكُم لَزَامًــا، وتَلْمزَمُكُم العُقوبَةُ به، ولا تُعطَوْنَ التَّوبْةَ، ويَدْخُلُ في هذا يومُ بَدْرٍ وغيرُه ما يَلْزَمُهم من العَذابِ. والــلِّزامُ: المَوتْ والحِسابُ، وقولُه تَعالَى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامــا} [طه: 129] : معناه لكان العَذابُ لازِماً لهم، فأَخَّرَهم إلى يَومْ القِيامِة. والمِِلْزَمُ: خَشَبَانِ مَشْدودٌ أَو سَاطُهمُا بحَديدِةٍ يُجْعَلُ في طَرَفِها قُنَّاحَة، فتَلْزَمُ ما فيها لزُوماً شديداً وسَبَّه سُبَّةً تَكُونُ لَزَامِ، لأَزِمَةً، وحَكَى ثَعْلَبٌ: ضَرَبَه ضَرْبَةً تكونُ لَزامِ، أى: ضَرْبَةً يَذْكَرُ بها، فتكونُ له لِزَامــاً، أى: لازِمَةً. وصارَ الشَّىءُ ضَرْبَةَ لازِمٍ، كَلاَزِبٍ، والباءُ أَعلَى، قال كُثَيرِّ:

(فما وَرَقُ الدَّنيا بِبَاقٍ لأَهْلِه ... ولا شِدَّةُ البَلْوَى بَضَرْبَةِ لازِمِ)

والمُلازِمُ المُغالِقُ. ولازِمٌ: فَرَسُ وَثِيلِ بنِ عَوْفٍ.

لزم: اللُّزومُ: معروف. والفِعل لَزِمَ يَلْزَمُ، والفاعل لازمٌ

والمفعول به ملزومٌ، لزِمَ الشيءَ يَلْزَمُه لَزْماً ولُزوماً ولازَمه

مُلازَمَةً ولِزامــاً والتزَمَه وأَلزمَه إِيَّاه فالتزَمَه. ورجل لُزَمَةٌ:

يَلْزَم الشيء فلا يفارِقه. والــلِّزامُ: الفَيْصل جدّاً. وقوله عز وجل: قل ما

يَعْبَأُ بِكُم ربِّي لولا دُعاؤكم؛ أَي ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه

إِيَّاكم إِلى الإِسلام، فقد كذَّبتم فسوف يكون لِزامــاً؛ أَي عذاباً لازماً

لكم؛ قال الزجاج: قال أَبو عبيدة فَيْصلاً، قال: وجاء في التفسير عن

الجماعة أَنه يعني يومَ بدر وما نزل بهم فيه، فإِنه لُوزِم بين القَتْلى

لِزامــاً أَي فُصل؛ وأَنشد أَبو عبيدة لصخر الغَيّ:

فإِمَّا يَنْجُوَا من حَتْفِ أَرْضٍ،

فقد لَقِيا حُتوفَهما لِزامــاً

وتأْويل هذا أَن الحَتْف إِذا كان مُقَدَّراً فهو لازمٌ، إِن نجا من

حَتْفِ مكانٍ لقيه الحَتْفُ في مكان آخر لِزامــاً؛ وأَنشد ابن بري:

لا زِلْتَ مُحْتَمِلاً عليَّ ضَغِينَةً،

حتى المَماتِ يكون منك لِزامــاً

وقرئَ لَزامــاً، وتأْويله فسوف يَلْزمُكم تكذيبكم لَزامــاً وتَلْزمُكم به

العقوبة ولا تُعْطَوْن التوبة، ويدخل في هذا يومُ بدر وغيره مما

يَلْزَمُهم من العذاب. والــلِّزام: مصدر لازَم. والــلَّزام، بفتح اللام: مصدر

لَزِمَ كالسَّلام بمعنى سَلِمَ، وقد قرئ بهما جميعاً، فمن كسر أَوقعه مُوقَع

مُلازِم، ومن فتح أَوقعه موقع لازِم. وفي حديث أَشراط الساعة ذكرُ

الــلِّزام، وفسِّر بأَنه يوم بدر، وهو في اللغة المُلازَمة للشيء والدوامُ

عليه، وهو أَيضاً الفَصْل في القضية، قال: فكأَنه من الأَضداد. والــلِّزامُ:

الموتُ والحسابُ. وقوله تعالى: ولولا كلِمةٌ سبَقَتْ من ربِّك لكان

لِزامــاً؛ معناه لكان العذاب لازِماً لهم فأَخّرَهم إِلى يوم القيامة.

واللَّزَمُ: فَصْلُ الشيء، من قوله كان لِزامــاً فَيْصَلاً، وقال غيره: هو من

اللُّزومِ. الجوهري: لَزِمْت به ولازَمْتُه. والــلِّزامُ: المُلازِمُ؛ قال أَبو

ذؤيب:

فلم يرَ غيرَ عاديةٍ لِزامــاً،

كما يَتَفَجَّر الحوضُ اللَّقِيفُ

والعاديةُ: القوم يَعْدُون على أَرجلهم أَي فحَمْلَتُهم لِزامٌ كأَنهم

لَزِمُوه لا يفارقون ما هم فيه، واللَّقيفُ: المُتهوِّر من أَسفله.

والالتِزامُ: الاعتِناقُ.

قال الكسائي: تقول سَبَبْتُه سُبَّةً تكون لَزامِ، مثل قَطامِ أَي

لازمة. وحكى ثعلب: لأَضْرِبَنَّك ضَرْبةً تكون لَزامِ، كما يقال دَراكِ

ونَظارِ، أَي ضربة يُذكر بها فتكون له لِزامــاً أَي لازِمةً.

والمِلْزَم، بالكسر: خشبتان مشدودٌ أَوساطُهما بحديدة تُجْعَل في طرفها

قُنّاحة فتَلْزَم ما فيها لُزوماً شديداً، تكون مع الصَّياقِلة

والأَبَّارِين. وصار الشيءُ ضربةَ لازِمٍ، كلازِبٍ، والباء أَعلى؛ قال كُثيّر في

محمد بن الحنفية وهو في حبس ابن الزبير:

سَمِيُّ النبيِّ المُصْطَفى وابنُ عَمِّه،

وفَكّاك أَغْلالٍ ونَفّاع غارِمِ

أَبى فهو لا يَشْرِي هُدىً بضَلالةٍ،

ولا يَتَّقي في الله لَوْمةَ لائمِ

ونحنُ، بحَمْدِ اللهِ، نَتْلُو كِتابَه

حُلولاً بهذا الخَيْفِ، خَيْفِ المَحارِم

بحيثُ الحمامُ آمِنُ الرَّوْعِ ساكِنٌ،

وحيثُ العَدُوُّ كالصَّديقِ المُلازِم

فما وَرِقُ الدُّنْيا بِباقٍ لأَهْلهِ،

وما شِدَّةُ البَلْوَى بضَرْبةِ لازِم

تُحَدِّثُ مَن لاقَيْت أَنك عائذٌ،

بَل العائذُ المظلوم في سِجْنِ عادِم

والمُلازِمُ: المُغالِقُ. ولازِم: فرس وُثَيل بن عوف.

لزم

(لَزِمَهُ، كَسَمِعَ) يَلْزَمَهُ (لَزْمًا) ، بالفَتْح (ولُزُومًا) ، كَقُعُودٍ (وَــلِزَامًــا وَــلِزَامَــةً) بفتحِهما كَمَا يَقْتَضِيه الإطلاقُ، فِيكُونَانِ كَسَلامٍ وسَلاَمَةٍ من سَلِمَ، أَوْ بكَسْرِهِمَا، (ولُزْمةً ولُزْمَانًا، بضَمِّهِمَا) وكَذَا: أَلزَمَهُ بِهِ.
(ولاَزَمه مُلازَمةً ولِزَامًــا) ، بالكَسْرِ (والْتَزَمَه وأَلْزَمَه إِيَّاهُ فالْتَزَمَهُ) . كَذَا نَصّ المُحْكَم.
(وَهُوَ لُزَمَةٌ، كَهُمَزةٍ، أَيْ: إِذا لَزِمَ شَيْئًا لَا يُفارِقُه) . وَهُوَ بَابٌ مُطَّرِدٌ.
(و) الــلِّزَامُ، (كَكِتابٍ: المَوْتُ) .
(و) أَيضًا: (الحِسَابُ) .
(و) أَيْضا: (المُلازِمُ جِدًّا) ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِي ذُؤَيبٍ:
(فلَمْ يَرَ غَيْرَ عَادِيَةٍ لِزَامًــا ... كَمَا يَتَفَجَّرُ الحَوْضُ اللَّقِيفُ)

والعَادِيَةُ: القَومُ يَعْدُونَ على أَرْجُلِهِمْ، أَي: فَجَأَتْهم لِزَامٌ، كَأَنَّهُمْ لَزِمُوه لَا يُفَارِقُونَ مَا هُمْ فيهِ.
(و) الــلِّزامُ: (الفَيْصَلُ) جِدًّا، وَمِنْه
قَولُه تَعالَى: {فَسَوف يكون لزامــا} نَقَلَه الزَّجَّاجُ عَن أبي عُبَيْدَةَ، وأَنشدَ لِصَخْرِ الغَيّ:
(فإمّا يَنْجُوَا مِن حَتْفِ أَرضٍ ... فَقَدْ لَقِيَا حُتُوفَهما لِزَامَــا)

وأَنشدَ ابنُ بَرِّيّ:
(لَا زِلْتَ مُحْتَمِلاً عليَّ ضَغِينَةً ... حتّى المَمَاتِ يَكُونُ مِنْكَ لِزَامَــا)

وقُرِئَ ((لَزامًــا)) ، بالفَتْح على أَنَّه مَصْدَرُ لَزِمَ، كسَلاَم من سَلِمَ، فَمنْ كَسَر أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ مُلاَزِم، ومَنْ فَتَحَهُ أَوقعَهُ مَوْقعَ لاَزِمٍ، (كاللَّزِمِ، كَكَتِفٍ) ، وَقد يَكُونُ بَيْن الفَيْصَلِ والمُلازِم ضِدَّيَّةٌ؛ لأنَّ الفَصْلَ فِي القَضِيَّةِ هُوَ الانْفِكَاكُ عَنْها،وَهُوَ غَيْرُ المُلاَزَمةِ للشَّيءِ، فَتَأَمَّلْ.
(و) صَارَ الشّيءُ (ضَرْبَه لاَزِمٍ) ، لُغَةٌ فِي (لازِبٍ) ، والبَاءُ أَعْلَى. قَالَ كُثَيِّرٌ فِي مُحَمّدِ بنِ الحَنَفِيَّةِ وَهُوَ فِي حَبْسِ ابنِ الزُّبَيْرِ:
(سَمِيُّ النَّبِيِّ المُصْطَفَى وابنُ عَمِّه ... وفَكَّاكُ أَغْلالٍ ونَفَّاعُ غَارِمِ)
إِلَى أَنْ قَالَ:
(فَمَا وَرِقُ الدُّنْيَا بِبَاقٍ لأَهْلِه ... وَمَا شِدَّةُ البَلْوَى بِضَرْبَةِ لاَزِم)

(ولازِمُ: فَرَسُ وَثِيلِ) بنِ عَوْفٍ (الرِّيَاحِيِّ) اليَرْبُوعِيِّ، (أَو فَرسٌ لبِشْرِ بنِ عَمْرِو بنِ أَهْيَبَ) ، والأَولُ أَصَحُّ، وَفِيه يَقُولُ حَفِيدُهُ جَابِرُ بنُ سُحَيْمِ بنِ وَثِيلٍ:

(أَقُولُ لأَهْلِ الشَّعْبِ إِذْ يَقْسِمُونَنِي ... ألَمْ تَعْلَمُوا أَنّي ابنُ فَارِسِ لاَزِمِ)

وَيُقَال: بَلْ هُوَ فَرَسُ سُحَيْمِ بنِ وَثِيلٍ، كَمَا قَالَه ابنُ الكَلْبِيِّ، وأَنْشَد الشِّعْرَ المَذْكُورَ.
(و) قَالَ الكِسَائِيُّ: يُقَال: سَبَبْتُه (سُبَّة) تَكُونُ (لَزَامِ، كَقَطَامِ) ، أَيْ: (لازِمَةُ) ، وحَكَى ثَعْلَبٌ: لأضْرِبَنَّكَ ضَربةً تَكُون لَزَامِ، كَمَا يُقَال: دَرَاكِ ونَظَارِ، أَيْ: ضَرْبَةً يُذْكَرُ بِهَا، فَتَكُونُ لَهُ لِزَامًــا أَيْ: لازِمَةً.
و (المُلازِمُ: المُعانِقُ) . وَوَقَع فِي المُحْكَم: المُلازِم: المُغَالِقُ. (و) من المَجازِ: (الْتَزَمَه: اعْتَنَقَه) كَمَا فِي الأسَاسِ.
(و) المِلْزَمُ، (كَمِنْبَرٍ: خَشَبَتانِ تُشَدُّ أَوْسَاطُهُما بِحَدِيدَةٍ) تُجْعَلُ فِي طَرَفِهَا قُنَّاحَةٌ فتَلْزَمُ مَا فِيهَا لُزُومًا شَدِيدًا، تَكُونُ معَ الصَّيَاقِلَةِ والأَبَّارِينَ.
(واللَّزَمُ، مُحَرَّكَةً: فَصْلُ الشَّيءِ) ، من قَوْله: كَانَ لِزَامًــا أَي: فَيْصَلاً، وَقيل: هُوَ مِن اللُّزُومِ، وهما ضِدَّانِ. وَقَدْ تَقدَّم. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
المُلْتَزَمُ مِنَ البَيْتِ مَعْرُوفٌ، ويُقالُ لَهُ المَدْعى. والمُلْتَزمُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ والبَابِ، كَذَا قَالَ البَاجِيُّ والمُهَلَّبُ، وَهِي رِوَايةُ ابنِ وضَّاحٍ، وَرَوَاهُ يَحْيَى: مَا بَيْن الرُّكْنِ والمَقَامِ المُلْتَزَم. وَهُوَ وَهَمٌ، وَقَالَ الأَزْرَقِيّ: وذَرْعُه أَربعةُ أَذْرُع.
والإلْزامُ: التَّبْكِيتُ.
واللاَّزِمُ: مَا يَمْتَنِعُ انفِكَاكُهُ عَن الشَّيء، والجَمْعُ: لَوَازِمُ.
وَهُوَ مَلْزُومٌ بِهِ.
والْتَزَم الأَمْرَ.
لزم
لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن يَلزَم، لُزومًا، فهو لازم، والمفعول مَلزوم (للمتعدِّي)
• لزِم الأمرُ: ثبت ودام "لزِم حبُّها في قلبه".
• لزِم الحُكمُ/ لزِمه الحُكمُ/ لزِم عليه الحكمُ: وَجَب وأصبح ضروريًّا "لزِمه الطلاقُ- أحضِروه قهرًا إن لزمِ الأمرُ- اتّخذ التدابير اللازمة" ° إذا لزِم الأمرُ: إذا اقتضى الحالُ، إذا كان لابدّ من ذلك.
• لزِمه المالُ لشراء الكتب: احتاج إليه.
• لزِم مكانَه: أقام به ولم يفارقه "لزِم فِراشَه/ بيتَه/ مريضًا/ الصَّمتَ".
• لزِم الشَّيءُ عن الشّيء: نشأ عنه، وحصل منه "لزِمت هذه النتيجةُ عن اتّخاذ مواقفه الحازمة- لزِم عن تحايله وكذبه المتواصل وقوعُه في المآزق". 

ألزمَ يُلزم، إلزامًــا، فهو مُلْزِم، والمفعول مُلْزَم
• ألزم خَصْمَه: غلَبه بالحُجَّة.
• ألزمه دَفْعَ دَيْنِه/ ألزمه بدَفْع دَيْنه: أوجبه عليه وفرضَه "ألزمه المرضُ الفراشَ- ألزمه الوفاء بالوعد- قرار ملزِم- {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}: جعله يصحبه ولا يفارقه- {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى}: أوجب وفرض، وقيل: حبّب فيها ووفَّقَ إليها". 

استلزمَ يستلزم، استــلزامًــا، فهو مُستلزِم، والمفعول مُستلزَم
• استلزم الشَّيءَ:
1 - عدَّه ضروريًّا.
2 - اقتضاه، تطلّبه، فرضه "يستلزم المشروع تخطيطًا جيّدًا- العمل يستلزم الصبرَ والتحمّلَ- يستلزم الحجُّ تركَ الجدال". 

التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ يلتزم، التزامًا، فهو مُلتزِم، والمفعول مُلتزَم
• التزم الشَّخْصُ الأمرَ/ التزم الشَّخصُ بالأمرِ: أوجبه على نفسه "التزم الوزيرُ القيامَ بجولة ميدانيّة خلال أسبوع- التزمتِ الدَّولة بدفع حوافز العاملين بها شهريًّا- التزم الحيادَ" ° التزم بالقانون: نفّذه بحذافيره ولم يحِدْ عنه.
• التزم للدَّولةِ: تعهَّد بأداء مبلغ لها لقاء استغلاله أرضًا تعود إليها. 

تلازمَ يتلازم، تلازُمًا، فهو مُتلازِم
• تلازم الشَّخْصان/ تلازم الشَّيئان: تَعلَّقا تعلُّقًا لا انفكاك فيه، تصاحبا "تلازم الصديقان/ الزوجان- تلازم الكسلُ والفشلُ". 

لازمَ يلازم، لزامًــا وملازمةً، فهو مُلازِم، والمفعول مُلازَم
• لازم الصلاةَ: داوم عليها وثبَت "لازم العملَ".
• لازم أستاذَه: صاحَبَه، تعلَّق به ولم يُفارقْه "لازم شيخَه/ الفراشَ- لازمه الخوفُ- لازم الدارَ: أطال القيام فيها". 

إلزامــيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى إلزام: إجباريّ، مفروض، ما لا يُمكن الإعفاء منه "شرط إلزامــيّ: لابد منه- تعليم/ واجب إلزامــيّ".
• التَّجنيد الإلزامــيّ: (سة) نظام يُستدعى بموجبه مواطنون
 في سنّ مُعيَّنة للالتحاق بالجيش، والتَّدرُّب على السِّلاح لفترة محدَّدة، تختلف من دولة لأخرى. 

إلزامــيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إلزام.
2 - مصدر صناعيّ من إلزام: إجباريّة "إلزامــيّة التَّعليم الابتدائيّ". 

التزام [مفرد]: ج التزامات (لغير المصدر):
1 - مصدر التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ.
2 - تعهُّد يكون الشَّخص مسئولاً عنه "أخذ على نفسه التزامًا ألاّ يقربه- وفَّى بالتزاماته- التزام تعاقديّ- يمتنع عن أي عمل لا يتّفق مع التزامات المعَاهدة" ° الوفاء بالالتزام: كدفع سند دَيْن للحكومة وتُدفع قيمتُه من الفائدة.
3 - أخذ الإنسان نفسه بما يمليه القانون الأخلاقيّ دون قسر أو إرغام يقع عليه "التزام الأديب- التزام أخلاقيّ".
4 - (قص) تعهُّد بتأدية قدر من المال لقاء استغلال أرض من أملاك الدولة أو غيرها.
• التَّعهُّد الالتزاميّ:
1 - (قن) تعَهُّد مدوَّن يقدَّم أمام محكمة أو قاضٍ، يحتوي شرطًا للقيام بفعل معيَّن كالمثول أمام المحكمة.
2 - كفالة تقدّم عند إعطاء هذا التّعهّد.
• التزام مدنيّ: (قن) تعهُّد يُمكِّن صاحبَ الحقّ أو الدائن من إجبار مَنْ استدان منه على تنفيذ الاتِّفاق بينهما. 

التزاميَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى التزام: "مواقف التزاميّة- له تجارب التزاميّة أصيلة".
2 - مصدر صناعيّ من التزام: مبدأ مبنيّ على اتِّخاذ موقف مُعيَّن تجاه القضايا المعاصرة وتبنِّيه بإصرارٍ وثبات "نال احترامًا كبيرًا بين أصدقائه بسبب التزاميَّته بآرائه". 

لازِم [مفرد]: اسم فاعل من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن.
• الفِعْل اللاَّزِم: (نح) ما يكتفي بفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، وهو خلاف الفعل المتعدِّي. 

لازمة1 [مفرد]:
1 - (سف) نتيجة تلي بالضَّرورة نظريّة قد بُرهِن عليها.
2 - (سف) قضية أقلّ أهميَّة وشمولاً تُستنتج من قضيّة رئيسيّة.
3 - (فن، سق) عبارة أو بيت من مجموعة أبيات أو فاصلة موسيقيّة تتكرَّر في آخر كلّ مقطع أو دور شعريّ من القصيدة أو اللحن. 

لازمة2 [مفرد]: ج لوازمُ: عادة فعليّة أو قوليّة تلزم المرء فيأتيها دون إرادة منه ولا شعور "أصبح ذلك الأمر من لوازمه- يُعرف من لازمته- له لازمةٌ في أسلوبه".
• لوازم الحياة: ضروريّاتها، ما يُخزَّن من الموادّ والمؤن للاستهلاك عند الحاجة "لوازم البناء/ الطَّبخ". 

لِزام [مفرد]:
1 - مصدر لازمَ.
2 - ضروريّ لا مفرّ منه "كان لزامًــا عليه أن يجتهد في دروسه- {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًــا} ". 

لُزوم [مفرد]:
1 - مصدر لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن ° حسَب اللُّزوم: عند الحاجة والضرورة- عند اللُّزوم: وقت الضرورة.
2 - (سف) علاقة منطقيَّة تتلخَّص في أنّ فكرة أو قضيَّة تستلزم فكرة أو قضيّة أخرى مثل الأبوّة والبنوّة وما يصدق على الكلّ يصدق على الجزء.
• لزوم ما لا يلزم: (عر) التزام حرف أو مقطع مُعيَّن غير ضروريّ قبل الرويّ في جميع الأبيات بالقصيدة. 

مستلزمات [جمع]: مف مستلزَم: متطلَّبات، مقتضيات "مستلزمات العَصْر/ الحياة الزوجيَّة- مستلزمات طبِّيَّة/ أساسيَّة- شامل لكلِّ المستلزمات". 

مُلازِم [مفرد]:
1 - اسم فاعل من لازمَ.
2 - متعلّق به، مرافق، مصاحب "ملازمٌ لوالده".
3 - (سك) رُتْبة في الجيش والشُّرطة دون الملازم أوَّل.
• ملازم أوَّل: (سك) رُتْبة للضّباط في الجيش والشُّرطة فوق الملازم ودون النقيب. 

مُلتزِم [مفرد]: اسم فاعل من التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ ° الأديب الملتزم: الذي يعيش عصرّه، ويستمدّ من مجتمعه بصفة تلقائيّة عناصر إنتاجه لتكون مرآة للواقع الذي تحياه أمّتُه.
• الملتزِم:
1 - صاحب امتياز شركة أو مؤسَّسة تجاريّة أو صناعيّة يختصّ بتوزيع إنتاجها.
2 - (قن) مَنْ يتعهَّد بأداء قدر من المال لقاء استغلاله أرضًا من أراضي الدَّولة. 

مِلْزَم [مفرد]: ج مَلازِمُ: اسم آلة من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن: أداةٌ مركَّبة من خشبتين أو حديدتين تشدُّ إحداهما إلى الأخرى ويجعل بينهما ما يراد ضغطه. 

مَلْزَمَة [مفرد]: ج مَلازِمُ: كُرَّاس من ثماني صفحات أو
 ستّ عشرة صفحة أو اثنتين وثلاثين صفحة، على حسب تقسيم اللَّوْح من الورق "يتكوَّن هذا الكتاب من ستِّين مَلْزَمة". 

مِلْزَمة [مفرد]: اسم آلة من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن: أداة تثبيت وشدّ مصنوعة من المعدن أو الخشب تتكوّن من فكّين يقفلان أو يفتحان، تستخدم في النِّجارة أو صناعة الأدوات المعدنيّة. 
لزم: لزم السكون: حافظ على الصمت (بوشر). لزم الفراش: لم يغادره (فوك، ابن خلدون4). لزم الفراش إلى أن هلك أي لم يغادره إلى حين الوفاة (بوشر).
لزم الصبر على: رضي بتدبير القدر، خضع، انقاد (بوشر).
لزمتك عاقبته: تحملت النتائج التي نجمت عنه (بوشر).
لزم المال فلاناً: وجب عليه (محيط المحيط).
يلزمه مثقال في العام: (البكري 48): يجب عليه دفع مثقال سنوياً.
لعظم ما يلزم في بنائه: بسبب من النفقات الكبيرة التي يقتضيها بناؤه (ابن بطوطة 46:2؛ 147:3).
لزم: وجب ومثال ذلك: كل ما يلزمه ويلزم أن ويُلْزَم وملزوم (بوشر) ومعناهما: ممكن قسره. يَلْزَم: يجب، يربط، مثال ذلك ملزوم بيمين أي مربوط أو موثق بيمين (بوشر). يَلْزَم ولازم من: يترتب على (فوك) يلزم منه: ينجم عنه، ينتج منه (المقدمة 52:2).
لزمه شيء: به حاجة إلى (بوشر).
لزم: عض. نهش، نخر، قرض (فوك، الكالا). لزم من: جدير ب: أن هذه الجملة التي اقتبسها فريتاج يبدو إنها من كليلة ودمنة (8، 10:1) إلاّ أن سلفستر دي ساسي في (ملاحظات نقدية 67 - 8) تشكك في صحة الاقتباس واعتقد بوجود تحريف في أصل الجملة (التي لا تخلو من الارتباك). أن أصل الجملة كانت كالآتي (لو أهملنا القيام بهذا الواجب لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ المحذورات إلينا إذ كنا ... الخ) وقد ترجمها دي ساسي (لقد عرضنا أنفسنا، بلا ريب، إلى احتمال المكاره والى أن نصبح عرضة للوم الشديد إذ كنا ... الخ).
إنني أعتقد أننا يجب أن نحسن قراءة جملة (لزمنا من) إذ أن الكلمتين قد امتزجنا بينما هناك اسم دال على التجزئة وإن (من) هنا هي (من) التجزئة التي ترادف (شيئاً من) لذا نستطيع القول أن شرح فريتاج لها لم يكن مصيباً وإنه ينبغي أن يحذف تماماً إن (بوسييه) ذكر أن معنى (لزم من) هلو: استوجب، استحق. إلاّ أن المثل الذي ضربه تلزمه العقوبة، ومعناه يستحقها، تثبت أن كلمة لزم تفيد المعنى المقصود إذا تجردت من حرف الجر (من).
لزّم: أجبر، أكرَه (فوك، هلو، ابن جبير 35): فلزّموا أداء زكاة ذلك.
لزّم: عَزا نسب إلى: فلزّموا ذنب قتيلهم عبد الله: اتهموه بقتله (ابن حيان 57).
لزّم: حكموه بدفعه غرامة (الكالا).
يُلَزَّم: يدفع (الكالا) (المقري 346:1، 6 حيث وردت الكلمة عنده بهذا الشكل).
لزّم: دفع الجزاء أو الغرامة (الكالا).
لزّم: استكرى، استأجر، أجرّ (همبرت 177).
لازم الصبر: تسلح بالصبر (بوشر).
لازم: أوقف متهماً مدة مؤقتة (المارودي 142، 1، 145، 6، 413، 15 و16، الأغاني 6، 127 و2، 3، 5 بولانجية).
ألزم: أجبر فلاناً على حمل نقاب أو عصابة رأس أو أن يرتدي رداءً معيناً (دي ساسي كرست 1، 143): لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة.
ألزم إلى: دفع ل. أرغم على، جعله يقرر أو يعزم على أمر (بوشر).
أزم نفسه ب: التزم ب، كلّف ذاته ب، تحمّل، تعاقد على أن يقوم ب (بوشر).
ألوم: أوقف. وضع في الحبوس (الأغاني 126:6، بولانجيه): فأمر بهما عمر أن يُلزَما؛ ألزمه دارَه أي منعه من مغادرته (النويري مصر المخطوطة الثانية 75).
ألزم: عزا، نسب إلى، اتهم (ويجرز 21، 2): ألزمْتَني الذنبَ الذي جئته: اتهمتني بما فعلتَه أنت (قام دي ساسي بتصحيح وترجمة نص الناشر في جريدة العلماء 1834 ص161) (المقري 513:2) (انظر إضافات): لا تلومنّي ما جنته يراعة.
ألزم: ألزم ب: ألزمه بالغرامة: فرض عليه الغرامة (وفي محيط المحيط: ألزم بها: أوجبها عليه واضطره إليها) ونستطيع أن نضيف إلى ما ذكره فريتاج العبارة التي ذكرها المقري (1، 315).
ألزمه الصلة أو العقوبة: أي إنه سيحسن إليه أن أقر وسيعاقب إن التزم الصمت (المقري 1، 216).
ألزمه لرأيه: أقنعه (بوشر).
ألزمه إن: عارضه في، رد على ب (المقدمة 1، 357).
تلزّم: أجّر ارضاً، استأجر (همبرت 177).
تلازم: دام، استمر في البقاء (ألف ليلة 1:1).
التزام الفراش: لم يفارقه (فوك).
التزم: تعهّد (بوشر).
التزم أمراً: تعهد بعمل شيء (ابن الأثير 9، 425. ابن خطيب 107):هذا ما التزمه واعتقد العمل به بلقين بن باديس للوزير القاضي ... الخ.
التزم ل: تعهد لفلان (دي ساسي دبلوماسية 486:9): التزم له أن يحبّ من أحبه ويعادي من عاداه كما التزم له الملك ... الخ.
التزم بشرط: تعهد بمراعاة شرط (هماكر- الواقدي 171).
التزم بالشرط أن: مجبرٌ وفقاً للعقد أن .. (بوشر).
التزم بمال: تعهد بدفع المال (دي ساسي كرست 37:2).
التزم المال: (معجم الجغرافيا).
التزمتُ للتجار بالثمن: (ألف ليلة 170:2) (أو وفقاً لما ورد في طبعة بولاق 83:1) التزمت الثمن للتجار: تعهدت كتابة للتجار بأن ادفع لهم، فيما بعد، ثمن ما اشتريته؛ أما ما ورد في طبعة ماكن 1، 220 فإن النص يبدو لي قد جانب الصواب حيث ورد فيها: والتزمت التجار لي بالثمن -كذا- المترجم- أما (الكالا) فقد استعمل الفعل التزم كما لو إنه فعلاً متعدياً (لأنه قد وضعه في معجمه في مادة atar por carta وفي مادة obligar إلاّ أنني أعتقد إنه كان يريد atarse و obligarse لأنه ترجم obligado بكلمة ملتزم).
التزم: الزم نفسه، صمم (البيان 1، 161).
التزم السؤال: أخذ على عاتقه الإجابة عن سؤال (معجم الجغرافيا).
التزم ب: كان مديوناً ل (بوشر). التزمت أروح: وجب على الرحيل (بوشر).
التزموا أن: أفضلوا إلى، آلوا الى، تحولوا إلى (بوشر).
التزم بالملتزم: تقال للحاج الذي يصلي في الملتزم (دي ساسي كرست 158:1) ولملتزم هو ذلك الجزء من الكعبة الشريفة الذي يمتد من الركن حيث الحجر الأسود إلى الباب وحيث يمد الحاج ذراعيه ويضع صدره قبالة الحائط (انظر بركهات عربية 1، 173).
التزم: أجّر ارضاً، استأجر، اكترى واستكرى (بوشر، همبرت 177، محيط المحيط، ابن بطوطة 4، 49).
التزم وطناً: التزم جباية الضرائب في إحدى المقاطعات (الجريدة الآسيوية 212:2).
التزم: انظرها في معجم (فوك) في مادة mordere.
استلزم: تكلف بعض التضحيات، كلف نفسه بها (شيرب ديال 7).
ومن ذلك يستلزم أن ينتج منه، ينجم عنه (بوشر).
ابن عمّ لزم: ابن عم لحاً. ابن عمّة لزم: بن عمّة لحاً (بوشر). لَزْمة وجمعها لزمات: عضّة، نهشة (الكالا). لزمة وجمعها: خِطام، شكيمة (المعجم اللاتيني لزمة ولجام) (دوماس حياة العرب) (محمد بن الحارث): فقال لبعض أهل السوق ممن كان في المجلس أحببتُ أن أشتري لزمةً محببة حسنة لفرس اكتسبته فأنظر لي فيها قال فما أمسى الليل من ذلك النهار إلاّ وفي بيته سبع عشرة لزمةً هدايا كلها (الحركات فوق الكلمات موجودة، جمعيها، في المخطوطة مرتين). المقري 117:2).
لَزْمة ولِزْمة: صيغة حديثة من لازمة: ضربية؛ نستطيع أن نضيف إلى الاستشهادات والإيضاحات المبينة في معجم الادريسي ما جاء في تاريخ البربرية (لدان 91 - 93، 107، ومذكرات الشيفالية دارفيو 257:5؛ وبواريه 20:1 وهيلو وشيرب ديال، مارتن 86 ودوفونوا 158، الجريدة الآسيوية 393:12 وفيها): (اللزمة هي ضريبة الحرب التي تفرض، على النحو استثنائي، عند إرسال الجيوش للمعارك). وفي (كارترون 340): (لزمة النخيل عند العرب، هي عشرة سنتات لكل قدم من الأشجار). وفي (وينجفيلد 1، 43) (اللزمة هي دفع 40 سنتاً لكل قدم مربع من بستان التمر).
لزوم: دين (همبرت116).
أهل اللزوم: صيغة قانونية ترد في العقود (مجموعة القوانين وأصول العقود مخطوطة لايدن المرقمة 172 ص7): وهما من أهل اللزوم طائعين غير مكروهين؛ وانظر بوسييه: ( .. وهو في حالة الصحة واللزوم في التصرفات والعقود القضائية: أي في حال الصحة الإلزامــية أن هذه العبارة كثيرة الاستعمال مع إنها مختلة، سقيمة وفيها غلط).
لزّام: عضّاض، نهّاش (الكالا، فوك).
لازِمْ: رئيسي، واجب، لا يمكن الاستغناء عنه، ضروري، عاجل (بوشر).
لازِم: نهاية ضرورية (دي سلان: المقدمة 3، 146).
لازِمْ: في الحديث عن عقد يقال أنه (مستوفي الشروط تماماً).
غير لازم: يقال عن عقد من العقود السليمة والمستوفاة الشروط أمام القضاء إلاّ إنه متعذر التنفيذ لسبب من الأسباب (فان دي يرج 30).
لازم: في محيط المحيط (اللازمة مؤنث اللازم. وعند المولّدين كلمة، أو أكثر، نذكر حشواً في وسط الكلام كعيني وهلمّ جراً ... الخ).
خاطره لازم: شخص تجب مراعاته (بوشر).
لازم: ضريبة (معجم الادريسي، معجم الجغرافيا).
لازمة وجمعها لوازم: دَين (بوشر، همبرت 116).
اللوازم: التجهيزات، المواد، اصطلاح عسكري، الضرورات، متطلبات الحياة، الأشياء الضرورية، مستلزمات الدولة .. الخ، أهبة، جهاز العروس؛ جميع لوازمه كل ما يحتاجه (بوشر، ألف ليلة 598:3): فخرج بعد أن جهز جميع اللوازم إلى لقائهم. لوازم المركب: تجهيزاته (بوشر).
لوازم: ضريبة (معجم الادريسي، معجم الجغرافيا).
ألْزام (انظر فريتاج) حاشية السلطان (المقري 713:2).
الزم: يقين، برهان مقنع (بوشر).
مَلزَم وجمعها ملازم: ضريبة (رينو دبلوماسية 17:117): المغارم المعرفة والملازم المألوفة. وكان النص القطالوني يتضمن: los) (dretz e matzems وصواب الكلمة الأخيرة ( malzems) ( أماري دبلوماسية 109، 3) (مخطوطة كوبنهاكن المجهولة الهوية ص108): فألزم أهلها وظائفا وتكالِفا (كذا) وابتلاهم بأنواع من المغارم والملازم.
مِلزَم عامية مَلزَم: لزقة، لبخة (فوك، الكالا): ( bizma = bisma) enplastto , emplastodura.
مِلزم: معصرة، مِلزمة، مكبس (فوك، هلو).
مِلزم: وتد (شيرب، مارتن 129).
مُلزم: مقنع، يقيني (بوشر).
مِلْزَمة: معصرة، مكبس، مطبعة (بوشر، هلو).
مِلزمة: طاحون صغير، رحى صغيرة، مطبعة نقود (شيرب، مارتن 129).
ملزوم: متعهد بموجب عقد (بوشر).
ملزوم ل أو ب: ملتزم ب: أنت ملزوم بالشرط إلى ذلك أي انك قد عاهدت نفسك بتنفيذ ذلك بموجب الاتفاقية (بوشر).
ملزوم الاعتراف ب: متهم بتهمة ثابتة عليه ب: مُقرٌّ بكونه مداناً (بوشر).
ملزوم: السبب القاهر، النتيجة الضرورية الناجمة عن حق من الحقوق الواجبة الأداء (دي سلان مقدمة ابن خلدون 146:3).
ملزوم: وجوب الدفع (أماري دبلوماسية 5: 127 و6: 128 و4: 128).
مُلازِم: الأكثر نفوذاً أو تسلطاً، في البيت (بوشر).
ملازم: رتبة عسكرية (بوشر، محيط المحيط).
ملازم جدّه: ذو هيئة محتشمة (بوشر).
التزام: العمل الذي يلزم الفرد بدفع مبلغ معيّن (الكالا).
التزام: عقد ايجار (بوشر).
التزام: إقطاعية، إمارة (بوشر).
التزام: مِلْك، أملاك الدولة؛ صاحب التزام: إقطاعي (بوشر).
التزامي: مختص بملك الدولة (بوشر).
التزامية: إقطاعية (بوشر).
مُلتزَم: (مُلتزَم الكعبة بفتح الزاي وليس ملتزِماً بكسرها) (كما وردت عند فريتاج) (ابن جبير -المعجم).
وفي محيط المحيط: (ملتزَم .. ومنه يقال لما بين الكعبة والحجر الأسود الملتزَم لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم - المترجم).
ملتزِم: صاحب الخراج، جابي الخراج. الفلاح. دافع الخراج. صاحب اقطاعة. مزارع (بوشر، بركهات عربية 245:2): (مالك الأرض الذي يسهم في ملكية الأراضي والقرى) (فانسليب 93): (هؤلاء الإقطاعيون هم، في اغلبهم، الملتزمون ومزارعي المقاطعات الذين يحلون محل السلطان في جباية الأموال المقدرة عليهم وفقاً للسجلات) (دارفيو 180:1): (السيد الكبير يسلّم الكمارك (في الإسكندرية) إلى تابعه الذي يقدم له ألف قرش يومياً، ويدعى هذا بالملتزم).
امرأة ملتزمة: دوقة (بوشر).
ملتزم: إقطاعي (بوشر).
متلزَّم ومتلزَّم: المشاركة في زراعة الأرض بعقد الإيجار إيجار يقاسم بموجبه المستأجر صاحب الأرض غلاتها. مستكر (همبرت 2177، هلو).
استــلزام= ملازمة (في معناها الفني أو الاصطلاحي) (دي سلان المقدمة 147:3. محيط المحيط).

الدّلالة

الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استــلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استــلزام المعلول للعلة كاستــلزام الدّخان للنار أو العكس كاستــلزام النار للحرارة أو استــلزام أحد المعلولين للآخر كاستــلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استــلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستــلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استــلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استــلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استــلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

الدّليل

الدّليل:
[في الانكليزية] Proof ،demonstration ،sign
[ في الفرنسية] Preuve ،demonstration ،indice ،signe
لغة المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العضدي. وعند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، ومن صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز. وفي بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. وقد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. وإنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى.
وعند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. وعند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. والثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخصّ بالقطعي وهو القطعي المسمّى بالبرهان. والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العضدية، وهكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف وشرحه. إلّا أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال:
الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا وإن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إل الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، والقطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. وقد يخصّ الدليل بالقطعي ويسمّى الظنّي أمارة، وقد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة ويسمّى برهانا إنّيا ويسمّى عكسه، وهو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا وبرهانا لمّيا. والدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا وقياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم.
وذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل.
وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم والامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني والأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول وهو عضد الملّة والدين. وبعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك.
فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، والإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، وإن أريد به الإمكان الجامع للوجوب والفعل فيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. والتوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. والتوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. والتوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. وحيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي والظنّي. والمراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه والنظر في أحواله وصفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. وترتب مقدمتان إحداهما من الوسط والمحكوم عليه وثانيتهما من الوسط، والحال المطلوب إثباته ويحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث وكلّ حادث فله صانع، والمقدّمات المتفرّقة والمترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. وبالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. وقوله والنظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد ومركّب وهو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. وأمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، وأمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير.
فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه والنّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيها أدلة. وبالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، وإن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادّة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، وإن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم.
وعند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، والثاني القياس البرهاني. وعلى الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. والمراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركّبان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط.
وإنّما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركّب.
وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. ولمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة وغيرها لأنّه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستــلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستــلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأمّا بدونه فلا استــلزام إلّا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستــلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم ولا اللازم، ويجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، ويؤيده ما ذكر الهداد- الهادية- في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه من أنّ الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى.
نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه.
قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استــلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلّا الله سبحانه.
فإن أريد بالاستــلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستــلزام الذاتي، وإن حمل على الدوام والامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستــلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستــلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، وكونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستــلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلّا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء وهو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين والأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر.
أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين والأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، ويراد بالتكوّن والاستــلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو المركّب. وأمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي.
وعرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلّا على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة لا بيّنا وهو ظاهر، ولا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم وحيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. وأجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. ولا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. ويمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة وهو الشكل الأول. وأيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة وهي بعينها واردة على تعريفه السابق وهو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلّا أن يراد بالاستــلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، والحركة الثانية مفقودة في الحدس.
ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. ويمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين والأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر، والدليل المفرد بشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث وكل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
تنبيه
قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين والمتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي والظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين:
مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب والمفردات. وأنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس وغيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. ومن زعم تساويهما في الوجود بشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. والحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ وكذا قولنا العالم حادث وقولنا وكلّ حادث فله صانع. وعند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي.
اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي والمرشد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. وعند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه وبشيء آخر من حالاته على وقوع غيره وعلى شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. وعند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وعند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر وهو قياس واستقراء وتمثيل، ويرادفه الحجّة انتهى.
أقول وفيما ذكره نظر فإنّ قوله وفي الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. وإن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف وإن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. وأيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، وقد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. وأيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم وبين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ ولا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا.
التقسيم

قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. والأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. والثاني النقلي المحض وهذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم وأنّه لا يثبت إلّا بالعقل. والثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركّب من العقلي والنقلي، هذا هو التحقيق. ولا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع وكالكتاب والسنة والإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استــلزامــه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي وإلّا فنقلي، كذا في شرح المقاصد. ووقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وكلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ وقد يكون بعضها مأخوذا من النقل وبعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل ولو بواسطة الحسّ ولا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب.
ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلّا بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل والحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلّا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. وثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا المطلب لا يثبت إلّا بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. وثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. وهذا المطلب يمكن إثباته بالعقل وكذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد وهو مذهب المعتزلة، وجمهور الأشاعرة. وقيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات وهو الحق، وتفصيله في شرح المواقف.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستــلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استــلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستــلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستــلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستــلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستــلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستــلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الاستصحاب

الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المُغيِّر.
الاستصحاب: التمسك بما كان سائدا إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه عند بذل المجهود في البحث، وهو أربعة استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم إلى ورود مخصص، واستصحاب حكم الإجماع واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه.
الاستصحاب:
[في الانكليزية] Antecedent judgement
[ في الفرنسية] Jugement base sur un antecedent
هو عند الأصوليين طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل، وهو حجّة عند الشافعي وغيره كالمزني والصّيرفي والغزالي في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشكّ في زواله، من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه.
وعند أكثر الحنفية ليس بحجة موجبة للحكم، ولكنها دافعة لإلزام الخصم لأن مثبت الحكم ليس بمبق له، يعني أنّ إيجاد شيء أمر وإبقاءه أمر آخر، فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجده ابتداء في الزمان الماضي مبقيا في زمان الحال، لأن البقاء عرض حادث بعد الوجود وليس عينه. ولهذا يصحّ نفي البقاء عن الوجود فيقال:
وجد فلم يبق، فلا بد للبقاء من سبب على حدة، فالحكم ببقاء حكم بمجرد الاستصحاب يكون حكما بلا دليل، وذلك باطل، هكذا في نور الأنوار. وفي الحموي حاشية الأشباه في القاعدة الثالثة: الاستصحاب وهو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشمل نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا للحكم الماضي.
واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، ونفاه كثير مطلقا، واختير أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير. والوجه الأوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن المثبت للحكم في الشروع لا يوجب بقاءه، لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء، كالإيجاد لا يوجب البقاء، لأن حكمه الوجود لا غير، يعني أنّه لمّا كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء فلا يثبت به البقاء حتى يصحّ الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصوّر الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صحّ الإفناء بعد الإيجاد لا يوجب البقاء، انتهى.
فإن قيل إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود أعني كونه حجة للإثبات والدفع وإلّا لزم شمول العدم، أجيب بأن معنى الدفع أن لا يثبت حكم، وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشّفعة فأنكر المشتري ملك الطالب في السهم الآخر الذي في يده، ويقول إنه بالإعارة عندك، فعند الحنفية القول قول المشتري ولا تجب الشّفعة إلّا ببيّنة لأن الشفيع يتمسّك بالأصل ولأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشّفعة على المشتري في الباقي، وعند الشافعي تجب بغير بيّنة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا، وإن شئت الزيادة فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح ونحوه.

اللّزوم

اللّزوم:
[في الانكليزية] Necessity ،exigency ،implication
[ في الفرنسية] Necessite ،consequence ،suite
بالضم وتخفيف الزاء المعجمة عند أهل البديع هو ما وقع في مجمع الصنائع قال:
اللزوم هو أن يتقيّد الشاعر بإيراد شيء في كلّ بيت أو مصراع كما فعل السّيفي بالتزامه إيراد كلمة سيم (فضة) وسنك (حجر) في كلّ مصراع من البيتين وترجمتهما:
أيها المحبوب قاسي القلب، ويا دمية فضية العذار محبتك ثابتة في قلبي كالفضة على الحجر الحبيب القاسي القلب والفضّة على الدّمية مثل نقش الحجر والفضة ثابتة في قلبي وهكذا في جامع الصنائع. وعند أهل المناظرة ويسمّى بالملازمة والتلازم والاستــلزام أيضا كون الحكم مقتضيا لحكم آخر بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده ككون الشمس طالعة وكون النهار موجودا، فإنّ الحكم بالأول مقتض للحكم بالآخر، ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقين في الوجود ككون الإنسان ناطقا وكون الحمار ناهقا فلا حاجة إلى تقييد الاقتضاء بالضروري. ثم إنّه خصّ اللزوم بالأحكام وإن كانت قد تتحقق بين المفردات أيضا إمّا لأنّ اللزوم مختصّ في الاصطلاح بالقضايا وما يقع بين المفردات فليس بمعتبر عندهم لأنّ المنع وغيره جار في الاستــلزام بين الأحكام فتأمّل، وإمّا لأنّه لا ينفكّ التلازم بين المفردات عن التلازم بين الأحكام فكأنّهم إنّما تعرّضوا لما هو محطّ الفائدة من أطراف الملازمات وأحالوا ما يعلم منه بالمقايسة على المقايسة، والحكم الأول يعني المقتضي على صيغة اسم الفاعل يسمّى ملزوما والحكم الثاني يعني المقتضى على صيغة اسم المفعول يسمّى لازما وقد يكون الاستــلزام من الجانبين، فأيّ يتصوّر مقتضيا يسمّى ملزوما وأيّ يتصوّر مقتضى يسمّى لازما هكذا يستفاد من الرشيدية وشرح آداب المسعودي وحواشيه.
وعند المنطقيين عبارة عن امتناع الانفكاك عن الشيء وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يسمّى لازما وذلك الشيء ملزوما. والتلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستــلزام عن عدمه من جانب واحد، وعدم الاستــلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما كذا قال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع. وستعرف توضيح المقام عن قريب. وقد يستعمل اللزوم مجازا بمعنى الاستعقاب كما مرّ في لفظ القياس.
وعند الأصوليين عبارة عن كون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه كذا في التوضيح في باب الحكم وقد سبق.

القضاء

القضاء: إنفاذ المقدر، ذكره الحرالي. وعرفا: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.ــوفي اصطلاح الصوفية: الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه في الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي المفردات: القضاء فصل الأمر قولا أو فعلا، ولكل منهما وجهان: إلهي وبشري. فمن الإلهي {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ} . أي أمر. وفي البشري {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم} . وقضاء الدين فصل الأمر فيه برده. والقضاء من الله أخص من القدر. ا. هـ. وفي اصطلاح الأصوليين: فعل كل -وقيل بعض- ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. قال في المصباح. واستعمال الفقهاء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا والأداء فيما إذا فعلت في الوقت المحدود، مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين واقتضى الأمر الوجوب دل عليه.
القضاء:
[في الانكليزية] Judgement ،decision ،sentence ،destiny ،accomplishment ،execution ،judgeship
[ في الفرنسية] Sentence ،jugement ،arret destin ،sort ،accomplissement ،execution juridiction
بالفتح وتخفيف الضاد المعجمة في اللغة يستعمل لمعان، الأمر قال الله تعالى وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والحكم قال الله تعالى فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ، والفعل مع الإحكام قال الله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ أي خلقهن مع الإحكام، والاعلام والتبيين قال تعالى وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَ، وإقامة الشيء مقام غيره- وأداء الواجب- والتقدير- والإتمام- والقتل وغيرها. والاصوليون يستعملونه في الإتيان بمثل الواجب ويقابله الأداء وقد سبق. والفقهاء يستعملونه في الإلزام كذا ذكر في الكافي. وفي الخزانة أنّ القضاء في اللغة بمعنى الإلزام وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. وقيل هو في الشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات، ولا يخفى أنّ هذا صادق على الفصل والقطع الصادرين عن الخليفة، وكذا المذكور في الخزانة يصدق على القول الملزم الصادر عن الخليفة، كذا في البرجندي وقد مرّ أيضا في لفظ الديانة. ومن له القضاء يسمّى قاضيا، وقاضي القضاة هو المتصرّف في القضاء تقليدا وعزلا كذا في جامع الرموز. وفيه في كتاب الدعوى أنّ القضاء على نوعين: قضاء إلزام ويسمّى بقضاء الملك والاستحقاق أيضا، وقضاء ترك. والفرق بينهما من وجهين: الأول أنّه لو صار أحد مقضيا عليه في حادثة بهذا القضاء لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة أبدا، بخلاف قضاء الترك فإنّه يصير المقضي عليه مقضيا له بعد إقامة البيّنة. والثاني أنّه لو ادّعى ثالث وأقام البيّنة قبلت في قضاء الترك وأمّا فيالإرادة والقول، فالإرادة قضاء والقول قدر. ثم القضاء قسمان قضاء محكم وقضاء مبرم ويجيء في لفظ اللوح. وقد مرّ بيان القضاء والقدر في لفظ الحكم أيضا.

كلف

(ك ل ف) : (كَلِفَ) وَجْهُهُ كَلَفًا عَلَتْهُ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ وَهُوَ أَكْلَفُ (وَمِنْهُ) كَلِفَ بِالْمَرْأَةِ كَلَفًا اشْتَدَّ حُبُّهُ لَهَا وَأَصْلُهُ لُزُومُ الْكَلَفِ الْوَجْهَ وَهُوَ كَلِفٌ بِهَا (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَلِفٌ بِأَقَارِبِهِ.
(كلف) - في حديث عُمَر- رضي الله عنه -: "عُثمانُ كَلِفٌ بأَقارِبه".
: أي شديدُ الحُبِّ لهم.
والكَلَفُ: الإيلاعُ بالشىءِ مع شُغْلِ قَلْبِ ومَشَقّةٍ؛ مِن كَلِف بمعنى: تَكلّف ضُمّنَ معنى أولعَ. ويُعدَّىَ بالباء؛ ومنه الكَلَف في الوَجْه لِلزُومه، وتَعذُّر ذهابِه.
- ومنه حديثُ أُمِّ دعْدٍ: "إنّي امْرَأَةٌ كَلِفَةٌ فما يَنفَعُنِى " 
كلف
كَلِفَ وَجْهُه كَلَفاً، وبَعِيرٌ أكْلَفُ، وبه كُلْفَةٌ: أي سَوَادٌ خَفِيٌ في خَدَّيْه.
والكُلْفَةُ في ألْوَانِ الإبل: أنْ يكونَ الجَمَلُ شَدِيدَ الحُمْرَةِ يُخالِطُ حُمْرَتَه سَوَادٌ وليس بخالص، والأُنثى كَلْفَاءُ.
والكَلَفُ: الإِيْلاَعُ بالشَّيْءِ، كَلِفَ بهذا الأمْرِ فهو كَلِفٌ مُكَلَّفٌ.
والكُلْفَةُ: ما يُتَكلَفُ من أمْرٍ في نائبَةٍ أو حَقّ، والجميع الكُلَفُ.
والمُكَلّفُ: الوَقّاعُ فيما لا يَعْنِيه.
وكَلِفْتُ لفُلانٍ كَلُوْفاً: أي أمْراً شاقّاً.
وذُوْ كُلاَفٍ: مَوْضعٌ، ويُقال: وادٍ.
ك ل ف

بوجهه كلفٌ، وقد كلف وجهه. وبعير أكلف: بين الكلفة وهي حمرة يخالطها سواد. وكلف الأمر وكلف به إذا تكلّفه. وكلف بالمرأة كلفاً شديداً. وليس عليه كلفة في هذا أي مشقّة، وهو يحتمل الكلف، وتقول: من لم يصبر على الكلف، لم يصل إلى الزلف. وكلّفه الأمر فتكلفه، وهو في تكاليف. قال زهير:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم وهو متكلّف: وقّاع فيما لا يعنيه عرّيض للفضول.
ك ل ف: (الْكَلَفُ) شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ. وَ (الْكَلَفُ) أَيْضًا لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ، وَالِاسْمُ (الْكُلْفَةُ) وَالرَّجُلُ (أَكْلَفُ) . وَ (كَلِفَ) بِكَذَا أَيْ أُولِعَ بِهِ وَبَابُهُ طَرِبَ. وَ (كَلَّفَهُ تَكْلِيفًا) أَمَرَهُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ. وَ (تَكَلَّفَ) الشَّيْءَ تَجَشَّمَهُ. وَ (الْكُلْفَةُ) مَا يَتَكَلَّفَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَائِبَةٍ أَوْ حَقٍّ. وَ (الْمُتَكَلِّفُ) الْعِرِّيضُ لِمَا لَا يَعْنِيهِ. 
[كلف] الكلف: شئ يعلو الوجه كالسمسم. والكَلَفُ: لونٌ بين السواد والحُمرة، وهي حُمرةٌ كدرةٌ تعلو الوجه. والاسمُ الكُلْفَةُ، والرجلُ أكْلَفُ. ويقال: كُمَيْتٌ أكْلَفُ، للذي كَلِفَتْ حمرته فلم تصف ويرى في أطراف شعره سوادٌ إلى الاحتراق ما هو. وقال الأصمعيّ: إذا كان البعير شديد الحُمرة يخلط حمرته سوادٌ ليس بخالص فتلك الكلفة، والبعير أكلف والنقة كلفاء. ويقال كَلِفْتُ بهذا الأمر، أي أولعت به. وكلفه تكليفا، أي أمره بما يشقُّ عليه. وتَكَلَّفْتُ الشئ: تجشمته. والكلفة: ما تتكلفه من نائبةٍ أو حقّ. والمُتَكَلِّفُ: العِرِّيضُ لما لا يعنيه. ويقال: حملت الشئ تكلفة، إذا لم تطقه إلا تكلفا، وهو تفعلة.
ك ل ف : كَلِفْتُ بِهِ كَلَفًا فَأَنَا كَلِفٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ أَحْبَبْتُهُ وَأُولِعْتُ بِهِ وَالِاسْمُ الْكَلَافَةُ بِالْفَتْحِ وَكَلِفَ الْوَجْهُ كَلَفًا أَيْضًا تَغَيَّرَتْ بَشَرَتُهُ بِلَوْنٍ عَلَاهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَيُقَالُ لِلْبَهَقِ كَلَفٌ وَخَدٌّ أَكْلَفُ أَيْ أَسْفَعُ وَالْكُلْفَةُ مَا تُكَلَّفُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَالْجَمْعُ كُلَفٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَالتَّكَالِيفُ الْمَشَاقُّ أَيْضًا الْوَاحِدَةُ تَكْلِفَةٌ وَكَلِفْتُ الْأَمْرَ مِنْ بَابِ تَعِبَ حَمَلْتُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ
وَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ كَلَّفْتُهُ الْأَمْرَ فَتَكَلَّفَهُ مِثْلُ حَمَّلْتُهُ فَتَحَمَّلَهُ وَزْنًا وَمَعْنًى عَلَى مَشَقَّةٍ أَيْضًا. 

كلف


كَلِفَ(n. ac. كَلَف)
a. [Bi], Took pains, trouble about.
b. [Bi], Fell, was in love with.
c. Was tawny (face).

كَلَّفَa. Imposed upon (task).
b. [ coll. ], Cost.
أَكْلَفَ
a. [acc. & Bi], Induced to take trouble about, to take interest
in, inspired with enthusiasm for.
تَكَلَّفَa. Undertook a difficult task; took trouble.
b. Pretended, feigned.

كَلْفa. Reddish-brown.

كُلْفَةa. see 1b. (pl.
كَلَف), Pain, trouble, care.
c. [ coll. ]
see 4 (c)
كَلَفa. see 1b. Freckles (face).
c. (pl.
أَكْلَاْف) [ coll. ], Cost, expense.

أَكْلَفُ
(pl.
كُلْف)
a. Brown; tawny.

كَلُوْفa. Task, hard work.

كَلْفَآءُ
a. [art.], Wine.
N. Ac.
كَلَّفَa. Task, labour.
b. (pl.
تَكَاْلِيْف) [ coll. ], Ceremony; studied
politeness.
N. Ag.
تَكَلَّفَa. Meddlesome person, busy-body.

إِكْلَأَفَّ [إِكْلَاْفَّ]
a. Became of a ruddy hue (wine).

تَكْلِفَة (pl.
تَكَاْلِيْف)
a. ;
see N. Ac.
II (a)
بِلَا تَكْلِيْف
a. [ coll. ], Unceremoniously.

كَلِّفْ خَاطِرَك
a. Please to, oblige by.
[كلف] نه: فيه: "اكلفوا" من العمل ما تطيقون، من كلفت بالأمر- إذا أولعت به وأحببته. ومنه ح: أراك "كلفت" بعلم القرآن، وكلفته- إذا تحملته، وكلفه الشيء- إذا أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك، والمتكلف: المتعرض لما لا يعنيه. ومنه ح: أنا وأمتي براء من "التكلف". وح عمر: نهينا عن "التكلف"، أراد كثرة السؤال والبحث عن أشياء غامضة لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به. ك: أي في المعاشرة مع الناس وفي الأطعمة واللباس وغيره. نه: وح عمر في عثمان: "كلف" بأقاربه، أي شديد الحب لهم، والكلف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة. ط: و"لا يكلفه" ما يغلبه، أي لا يطيق الدوام لا ما يطيق يومًا أو يومين أو ثلاثة ونحوها ثم يعجز عنه، وجملة ذلك ما لا يضر بدنه الضرر البين، قوله: وللمملوك طعامه وكسوته، الضمير فيهما للمملوك أو المالك أي من جنس طعام مماليك البلد والإدام والكسوة، أو من جنس طعام المالك لقوله: فليطعمه مما يأكل، وأوله محيي السنة بأنه خطاب للعرب الذين لباس عامتهم وأطعمتهم متقاربة، قيل: الأمر بإطعامهم من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا عن أمثاله زهدًا أو شحًا لا يحل التقتير على المملوك، وإخوانكم- خبر محذوف ومر في طعم. ط: وح: "اكلفوا" من الأعمال ما تطيقون، بفتح لام أي تكلفوا، فإن قلت: تطيقونه- إشارة إلى بذل المجهود وهو خلاف المقصود، قلت: أراد ما تطيقونه دائمًا. صحاح: "الكلف" شيء يعلو الوجه كالسمسم، والكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه. ومنه: كنا نطلي وجوهنا بالورس من "الكلف".
الْكَاف وَاللَّام وَالْفَاء

كَلِف وَجهه كَلَفا، وَهُوَ أكلف: تغيرَّ.

والكَلَف والكُلفَة: حمرَة كدِرة. وَقيل: لون بَين السوَاد والحمرة. وَقيل: هُوَ سَواد يكون فِي الْوَجْه. وَقد كِلف.

وبعير أكلف، وناقة كَلْفاء، وثور أكلف، وخد أكلف: أسفع. والكَلفاء: الْخمر الَّتِي تشتدُّ حمرتها حَتَّى تضرب إِلَى السوَاد.

وكَلِف بالشَّيْء كَلَفا، وكُلْفة، فَهُوَ كَلِفٌ، ومُكَلَّف: لهِج بِهِ.

والمُكلَّف، والمتكلِّف: الوقَّاع فِيمَا لَا يعنيه.

وكَلِف الامر، وتكلَّفه: تجشَّمه على مشقَّة وعُسرةٍ، قَالَ أَبُو كَبِير:

أزهيرَ هَل عَن شَيْبة من مَصْرِف ... أم لَا خُلُود لباذل متكلِّف

وَهِي الكُلَف والتكاليف، واحدتها: تكلفة، وَقَوله:

وهنّ يَطْوين على التَّكالِف ... بالسَّوْم أَحْيَانًا وبالتقاذُف

يجوز أَن يكون من الْجمع الَّذِي لَا وَاحِد لَهُ، وَيجوز أَن يكون جمع: تكلِفة. وَرَوَاهُ ابْن جني:

وهنّ يطوين على التَّكالُف

جَاءَ بِهِ فِي السناد، لِأَن قبل هَذَا:

إِذا احتسى يومَ هجير هائف ... غُرُورَ عِيدِيَّاتها الحوانِفِ

وَلم أر أحدا رَوَاهُ: " على التَّكالُف " بِضَم اللَّام إِلَّا ابْن جنيّ.

والكُلاَفيّ: ضرب من الْعِنَب، قَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ ضرب من الْعِنَب أَبيض فِيهِ خضرَة، وَإِذا زُبِّب جَاءَ زبيبُه أكلفَ، وَلذَلِك سمي الكُلاَفيّ.

وَقيل: هُوَ مَنْسُوب إِلَى كُلاَف: بلد من شِقّ الْيمن، مَعْرُوف.

وَذُو كُلاَف، وكُلْفَى: موضعان.

كلف: الكلَف: شيء يعلو الوجه كالسِّمسم. كَلِفَ وجهُه يَكْلَفُ كلَفاً،

وهو أَكلف: تغيَّر. والكلَف والكُلْفَةُ: حُمْرة كَدرة تعلو الوجه، وقيل:

لون بين السواد والحمرة، وقيل: هو سواد يكون في الوجه، وقد كَلِفَ.

وبعير أَكلَف وناقة كلْفاء وبه كُلْفة، كلُّ هذا في الوجه خاصة، وهو لون يعلو

الجلد فيغير بشرته. وثور أَكلف وخدّ أَكلَفُ: أَسفَع؛ قال العجاج يصف

الثور:

عن حَرْفِ خَيْشومٍ وخَدٍّ أَكْلَفا

ويقال للبَهَق الكَلَف. والبعير الأَكلف: يكون في خديه سواد خَفيّ.

الأَصمعي: إذا كان البعير شديد الحمرة يخلِط حُمرته سواد ليس بخالص فتلك

الكلفة. ويقال: كُمَيْت أَكلف للذي كلِفَت حُمرته فلم تَصْفُ ويرى في أَطراف

شعره سواد إلى الاحتراق ما هو. والكَلْفاء: الخمر التي تشتد حُمرتها حتى

تضرب إلى السواد. شمر وغيره: من أَسماء الخمر الكَلْفاء والعَذْراء.

وكَلِف بالشيء كلَفاً وكُلْفة، فهو كلِفٌ ومُكلَّف: لهِج به. أَبو زيد:

كَلِفْت منك أَمْراً كلَفاً. وكلِفَ بها أَشْد الكَلَفِ أَي أَحَبَّها.

ورجل مِكْلاف: مُحِبّ للنساء.

والمُكلَّف والمُتكلِّف: الوقّاعُ فيما لا يَعْنيه. والمُتكلِّف:

العِرِّيض لما لا يعنيه. الليث: يقال كلِفْت هذا الأَمْر وتكلَّفْتُه.

والكُلْفةُ: ما تكلَّفْت من أَمر في نائبة أَو حق. ويقال: كلِفْتُ بهذا الأَمر

أَي أُولِعْتُ به. وفي الحديث: اكلَفُوا من العمل ما تُطيقون، هو من

كَلِفْت بالأَمر إذا أُولِعْت به وأَحْبَبْته. وفي الحديث: عثمان كَلِفٌ

بأَقاربه أَي شديدُ الحبّ لهم. والكلَف: الوُلوع بالشيء مع شغل قلب ومَشقة.

وكلَّفه تكليفاً أَي أَمره بما يشق عليه. وتكلَّفت الشيء: تجشَّمْته على

مشقَّة وعلى خلاف عادتك. وفي الحديث أَراك كلِفْت بعلم القرآن، وكلِفْته إذا

تحمَّلته. ويقال: فلان يتكلف لإخوانه الكُلَف والتكاليف. ويقال: حَمَلْت

الشيء تَكْلِفة إذا لم تُطقه إلا تكلُّفاً، وهو تَفْعِلةٌ. وفي الحديث:

أَنا وأُمتي بُراءٌ من التكلُّف. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: نُهِينا

عن التكلُّف؛ أَراد كثرة السؤال والبحثَ عن الأَشياء الغامضة التي لا يجب

البحث عنها والأَخذَ بظاهر الشريعة وقبولَ ما أَتت به. ابن سيده: كَلِفَ

الأَمرَ وكلفَه تجشَّمه

(* قوله «وكلفه تجشمه» كذا بالأصل مخففاً، ولعله

كلف الأمر وتكلفه تجشمه كما يرشد إليه الشاهد بعد.) على مشقَّة وعُسْرة؛

قال أَبو كبير:

أَزُهَيْرُ، هل عن شَيْبةٍ من مَصْرِفِ،

أَم لا خُلودَ لِباذِلٍ مُتَكَلِّفِ؟

وهي الكُلَف والتكالِف، واحدتها تَكلِفة؛ وقوله:

وهُنَّ يَطْوِينَ على التكالِف

بالسَّوْمِ، أَحياناً، وبالتقاذُف

قال ابن سيده: يجوز أَن يكون من الجمع الذي لا واحد له، ويجوز أَن يكون

جمع تَكْلفة؛ ورواه ابن جني:

وهن يطوين على التكالُف

جاء به في السناد لأَن قبل هذا:

إذا احتسى، يومَ هَجِيرٍ هائف،

غُرورَ عِيدِيَّاتِها الخَوانِف

قال ابن سيده: ولم أَرَ أَحداً رواه التكالُف، بضم اللام، إلا ابن جني.

والكُلافيّ: ضرب من العنب أَبيض فيه خُضرة وإذا زُبِّب جاء زبيبه أَكلف

ولذلك سمي الكُلافي، وقيل: هو منسوب إلى كُلاف، بلد في شق اليمن معروف.

وذو كُلافٍ وكُلْفى: موضعان. التهذيب: وذو كُلاف اسم واد في شعر ابن

مقبل.

كلف دعب بِأَيّ لقس قنب [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] عِنْد الشورى جين طعن فَدخل عَلَيْهِ ابْن عَبَّاس فَرَآهُ مغتمّا بِمن يسْتَخْلف بعده فَجعل ابْن عَبَّاس يذكر لَهُ أَصْحَابه فَذكر عُثْمَان فَقَالَ: كَلِفٌ بأقاربه قَالَ: فعلي قالك ذَاك رجل فِيهِ دُعابة قَالَ: فطلحة. قَالَ: لَوْلَا بأوٌ فِيهِ قَالَ: فالزبير قَالَ: وععقة لَقِس قَالَ: فعبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ: اوْه ذكرتَ رجلا صَالحا وَلكنه ضَعِيف وَهَذَا الْأَمر لَا يصلح [لَهُ -] إِلَّا الليّن من غير ضعف وَالْقَوِي من غير عُنف قَالَ: فسعد قَالَ: ذَاك يكون فِي مِقْنَب من مقانبكم. قَالَ الْكسَائي واليزيدي وَأَبُو عَمْرو وَغير وَاحِد دخل كَلَام بَعضهم فِي بعض: قَوْله: كَلِفٌ بأقاربه يَعْنِي شَدِيد الْحبّ لَهُم. وَقَوله: فِيهِ دُعابة يَعْنِي المزاح. وَقَوله: لَوْلَا بِأَو فِيهِ البأو الْكبر وَالْعَظَمَة قَالَ حَاتِم الطَّائِي:

[الطَّوِيل]

فَمَا زادنا بأوًا على ذِي قَرابة ... غِنانا وَلَا أزرى بأحسابنا الفقرُ ... وَقَوله: وَعْقة لَقِس وَبَعْضهمْ يَقُول: ضَبِسٌ وَمعنى هَذَا كُله الشّراسة وشدّة الخُلق وخبث النَّفس. وَمِمَّا يبين ذَلِك الحَدِيث الْمَرْفُوع: لَا يقولنَّ [أحدكُم -] خبثت نَفسِي وَلَكِن ليقل: لَقِسَتْ نَفسِي فَالْمَعْنى فيهمَا وَاحِد وَلكنه كره قبح اللَّفْظ فِي خبثت. وَقَوله: يكون فِي مِقْنَب من مَقَانبكم فالمقنب جمَاعَة الْخَيل والفرسان يُرِيد أَن سَعْدا صَاحب جيوش ومحاربة وَلَيْسَ بِصَاحِب هَذَا الْأَمر وَجمع المقنب مقانب قَالَ لبيد: [الْكَامِل]

وَإِذا تواكلتِ المقانبُ لم يزل ... بالثغر منّا مَنْسَر معلومُ ... قَالَ أَبُو عَمْرو: المنسر مَا بَين الثَّلَاثِينَ فرسا إِلَى أَرْبَعِينَ وَلم أره وقّت فِي المقنب شَيْئا. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر رَحمَه الله فِي عَام الرَّمَادَة وَكَانَ عَاما أَصَابَت النَّاس فِيهِ السَّنة فَقَالَ عمر: لقد هَمَمْت أَن أجعَل مَعَ كل أهل بَيت من الْمُسلمين مثلهم فَإِن الْإِنْسَان لَا يهْلك على نصف شِبَعِه فَقَالَ لَهُ رجل: لَو فعلت ذَلِك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا كنت فِيهَا ابْن ثأد هَكَذَا يرْوى الحَدِيث. قَالَ الْفراء: إِنَّمَا هُوَ ابْن ثأداء يَعْنِي الْأمة أَي مَا كنت فِيهَا ابْن أمة. وفيهَا لُغَتَانِ: ثأداء ودأثاء مقلوب مثل جذب وجبذ قَالَ الْكُمَيْت:

[الوافر]

وَمَا كُنَّا بني ثأداء لما ... قضينا بالأسنة كل وَتْر ... وَبَعْضهمْ يُفَسر ابْن ثأد يُرِيد الثدي وَلَيْسَ لهَذَا وَجه وَلَا نعرفه فِي إِعْرَاب وَلَا معنى. وَفِي هَذَا الحَدِيث أَن عمر رأى الْمُوَاسَاة وَاجِبَة على النَّاس إِذا كَانَت الضَّرُورَة.

كلف

1 كَلِفَ بِهِ He became attached, addicted, given, or devoted, to it; or he attached, addicted, gave, or devoted, himself to it; (S, Msb, K, TA;) he loved it: (Msb, TA:) [he was fond of it:] he loved him, [or it,] vehemently. (TA.) b2: كَلَفٌ, inf. n. of كَلِفَ: [violent or intense love:] see حُبٌّ; and see a verse cited in the first paragraph of that art. 2 كَلَّفَ نَفْسَهُ شَيْئًا He tasked himself with a thing, as also ↓ تَكَلَّفَ شَيئًا. b2: كَلَّفَهُ أَمْرًا He tasked him to do a thing; imposed upon him the task of doing a thing. b3: So تَكْلِيفٌ The imposition of a task or duty. b4: A task; compulsory work; a duty imposed. b5: كَلَّفَهُ الأَمْرَ He imposed upon him the thing, or affair; syn. حَمَّلَهُ إِيَّاهُ. (Msb.) b6: كَلَّفَ نَفْسَهُ He put himself to trouble or inconvenience; like

↓ تَكَلَّفَ alone. b7: كَلَّفَهُ كَذَا He imposed upon him the task of doing, or procuring, or bringing, such a thing. b8: كَلَّفَهُ أَمْرًا He imposed upon him a thing, or an affair, in spite of difficulty, trouble, or inconvenience: (Msb:) he ordered him to do a thing that was difficult, troublesome, or inconvenient, to him: (S, K:) he made, required, or constrained, him to do a thing; exacted of him the doing a thing; meaning, a thing that was difficult, troublesome, or inconvenient to him: (Kull, 123; and the Lexicons, passim.) See جَتَّمَهُ. b9: تَكْلِيفٌ An imposition; a requisition: con straint, &c.5 تَكَلَّفَ أَمْرًا He [undertook a thing, or an affair, as imposed upon him: or] took, or imposed, upon himself, or undertook, a thing, or an affair, [as a task, or] in spite of difficulty, trouble, or inconvenience; (Msb;) syn. تَجَتَّمَهُ: (S, K:) he constrained, or tasked, or exerted, himself, or took pains, or made an effort, to do a thing; meaning, a thing that was difficult, troublesome, or inconvenient, to him: or he affected, as a self-imposed task, the doing of a thing. (The Lexicons, passim: see تغزّل: and see كَلَّفَهُ أَمْرًا.) b2: تكلّف صِفَةً He affected, or endeavoured to acquire, a quality. So in the explanations of verbs of the measure تَفَعَّلَ; as نَحَلَّمَ. (Sharh El-'Izzee, by Saad-ed-Keen.) b3: Also, He affected, or pretended to have, a quality, not having it. So in the explanations of verbs of the measure تَفَاعَلَ, as تَجَاهَلَ: (idem:) [and sometimes in verbs of the measure تَفَعَّلَ also, as تَكَسَّرَ &c.]. And تَكَلَّفَ alone, He exercised self-constraint, or put himself to trouble or inconvenience. b4: تَكَلَّفَ He affected what was not natural to him. b5: تَكَلَّفَ He used forced efforts to do a thing, and to appear to have a quality. He affected, or endeavoured to do or acquire, &c.; he constrained himself to do, &c.; he applied himself, as to a task, to do a thing.

تكلّف الشَّجَاعَةَ He made himself, or constrained himself to be, courageous; affected, or endeavoured to acquire, or characterize himself by, courage. b6: تكلّف الشَّجَاعَةَ also, He acted, or behaved, with forced courage; endeavoured to be courageous. b7: تكلّف فِى عَرَبِيَّتِهِ He used a forced, or affected, manner in his Arabic speech. b8: تَكَلُّفٌ A straining of a point in lexicology. b9: تَعَقَّلَ signifies He affected or endeavoured to acquire, intelligence; explained by تكلّف العَقْلَ: and تَعَاقَلَ, he pretended to be intelligent, not being really so. (S, art. عقل.) تَكَلُّفٌ in a verb of the measure تَفَعَّلَ is as above explained, signifying a desire for the existence of an attribute in one's self: in a verb of the measure تَفَاعَلَ it is different, and means the pretending to be or to do something which in reality one is not or does not; as in the instance of تَجَاهَلَ, he pretended to be ignorant, not being so in reality. (Sharh El-'Izzee, by Saad-ed-Deen.) تَكَلَّفَ كَذَا He did so purposely. b10: تَكَلَّفَ He tasked himself. b11: تَكَلَّفَ القَىْءَ He vomited intentionally. (TA, art. قىء.) كَلَفٌ [A discolouration of the face, by] a thing that comes upon the face resembling sesame; [by freckles, accord. to present usage:] and a dingy redness that comes upon the face. (S, K.) كُلْفَةٌ A difficulty, or difficult affair, or a duty, or an obligation, that one imposes upon himself; (S, K;) or a thing imposed upon one as difficult, troublesome, or inconvenient. (Msb.) See حَبٌّ. b2: [Constraint,] trouble, pain, or inconvenience. (MA.)
باب الكاف واللام والفاء معهما ك ل ف، ك ف ل، ف ك ل، ف ل ك مستعملات

كلف: كَلِفَ وجهه يكلفُ كلفاً. وبعير أَكلَفُ، وبه كُلفة، كل هذا في الوجه خاصة، وهو لون يعلو الجلد فيغير بشرته. وبعير أَكْلَف: يكون في خديه سواد خفي. والكَلَفُ: الإيلاع بالشيء، كَلِفَ بهذا الأمر، وبهذه الجارية فهو بها كَلِفٌ ومكلف. وكَلِفتُ هذا الأمر وتكلفته. والكُلفةُ: ما تكلفت من أمر في نائبه أو حق، والجميع: الكُلَف. وفلان يتكلَّفُ لاخوانه الكُلَف، والتَّكاليف، قال زهير :

سئمت تَكاليفَ الحياة ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبا لك يسأم والمُكَلَّفُ: الوقاع فيما لا يعنيه.

كفل: الكَفلُ: ردف العجز، وإنها لعجزاء الكَفَل، والجميع: أكفالٌ، لا يشتق منه فعل ولا نعت، لا يقال: كَفْلاء، كما يقال: عجزاء. والكِفْلُ: النصيب، والكفل: شيء مستدير يتخذ من خرق أو غير ذلك، يوضع على سنام البعير. تقول: اكتفل الرجل بِكْفلٍ من كذا، أو من ثوبه. والكِفْلُ من الأجر، ومن الإثم: الضعف، قال الله عز وجل: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ويَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها ، ولا يقال: هذا كِفْلُ فلان حتى تكون قد هيأت مثله لغيره كالنصيب، فإذا أفردت فلا تقل: كِفْل ولا نصيب. والكِفْلُ: الرجل الذي يكون في مؤخر الحرب، إنما همته التأخر [والفرار] ، وهو بين الكُفُولة. والكفيلُ: الضامن للشيء. كَفَلَ به يكفُلُ به كَفالةً. والكافِلُ: الذي يَكْفُلُ إنساناً يعوله وينفق عليه.

وفي الحديث: الربيب كافلٌ ،

وهو زوج أم اليتيم. وقوله عز اسمه: وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا

، [أي] : هو كَفَل مريم لينفق عليها، حيث ساهموا على نفقتها حين مات أبواها فبقيت بلا كافل. ومن قرأ بالتثقيل فمعناه: كَفَّلها الله زكريا. وكِفلُ الشيطان: مركبه. أخذ من [قولهم] : اكتفل الرجل يكتفل،

وفي الحديث: لا يشربن أحدكم من ثلمة الإناء ولا عروته، فإنها كِفْلُ الشيطان .

والمُكافلة: مواصلة الصيام.

فكل: الأَفْكَلُ: رعدة تعلو الإنسان، ولا فعل له. ويجمع: أفاكل.

فلك: الفَلكُ: دوران السماء. [وهو] اسم للدوران خاصة. والمنجم يقول: الفلك سبعة أطواق دون السماء، ركبت فيها النجوم السبعة، في كل طوق نجم، وبعضها أرفع من بعض تدور فيها بإذن الله. والفُلكُ: السفينة، يذكر ويؤنث [وهي واحدة، وتكون جمعاً] . قال الله عز وجل: جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وقال: فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ، أي: الموقر المفروغ من جهازه. والفلك: جماعة السفن، [حتى إذا كنتم في الفُلْك وجرين بهم ] . وفَلَّكَتِ الجارية، أي: تَفَلَّك ثديها [أي: صار كالفَلْكة] فهي مُفَلِّكة، ومُفَلِّك أجود، قال : لم يعد ثديا نحرها أن تَفَلَّكا

وفلّكتُ الجدي، وهو قضيب يدار على لسانه لئلا يرضع. والفَلْكةُ: أكمة من حجر واحد مستديرة كأنها فَلْكَةُ مغزل، والجميع: الفَلك والفَلَكات، وهو على تقدير النبكة في الخلقة، إلا أن النبكة أشد تحديد رأس من الفَلْكة، وربما كانت النبكة من طين وحجارة رخوة.
كلف
الكَلَفُ - بالتحريك - شيء يعلو الوجه كالسمسم.
والكَلَفُ - أيضاً -: لون بن السواد والحمرة؛ وحمرته كَدرة تعلو الوجه والرجل الأكْلَفُ: الذي كَلِفَتْ حُمرته فلم تصف ويرى في أطراف شعره سواد إلى الاحتراق ما هو.
وقال الأصمعي: إذا كان البعير شديد الحُمرة يخلط حُمرته سواد ليس بخالص: فهو الأكلفُ، قال العجّاج يصِف ثورا:
فَباتَ يَنْفي في كِناسٍ أجْوَفا ... عن حَرْفِ خَيْشُوْمٍ وخَدٍّ أكْلَفا
ويوصف به الأسد، قال الأعشى يصف فرساً:
تَعْدُو بأكْلَفَ من أُسُوْدِ الرْ ... رَقَّتَيْنِ حَلِيْفِ زارَهْ
والكَلْفَاءُ: الخمر؛ للونها.
والكُلْفَةُ - بالضم -: لون الأكْلَفِ.
واختلفوا في نسَبِ جِرَان العَوْد واسمه، فقيل: اسمه المستورد، وقيل: عامر بن الحارث بن كُلْفَةَ؛ وقيل: كُلْفَةَ بالفتح.
وكُلْفى - مثال بُشرى -: رملةٌ بجنْب غَيْقةَ مُكلَّفة بالحجارة؛ أي بها كَلَفٌ للون الحجارة؛ وسائرها سهل ليس بذي حجارة. وقال ابن السكِّيت: كُلْفى بين الجار وودّان أسفل من الثنية وفوق الشقراء.
وكُلافٌ: واد من أعمال المدينة - على ساكنيها السلام -، قال لبيد رضي الله عنه:
عِشْتُ دَهْراً ولا يَدْوْمُ على الأيْ ... يَامِ إلاّ يَرَمْوَمٌ وتِعَارُ
وكُلاَفٌ وضَلْفَعٌ وبَضِيْعٌ ... والذي فوقَ خُبَّةٍ تَيْمَارُ
وقال تميم بن أُبَيِّ بن مُقْبِل:
عَفَا من سُلَيْمى ذو كُلاَفٍ فَمَنْكِفُ ... مَبَادي الجَمِيْعِ القَيْظُ والمُتَصَيَّفُ
وقال الدينوري: الكُلاَفيُّ: نوع من أنواع أعناب أرض العرب، وهو عِنب أبيض فيه خُضرة، إذا زُبِّبَ جاء زَبيبُه أدهم أكْلَفَ.
والكَلُوْفُ: الأمر الشاقُّ.
وكالِفُ: قلعة حَصينة على شط جَيحُون، وهم يُميلُون الكاف كإمالةِ كاف كافرٍ.
وكَلِفْتُ بهذا الأمر كَلَفاً: أي أُوْلِعْتُ به. وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: كَلِفٌ بأقاربه. وقد كُتب الحديث بتمامه في تركيب ض ب س.
وكَلِفَ: أي جَشِم. ومنه المثل: كَلِفْتُ إليك عرق القِرْبَة، ويروى: جَشِمْتُ. وفي مثلٍ آخر: لا يَكْن حُبُّك كَلَفاً ولا بُغْضُك تلفاً.
وأكْفَلَه غيره.
والتَّكْلِيْفُ: الأمر بما يَشُقُّ على الإنسان، قال الله تعالى:) لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاّ وُسْعَها (.
وكلَّفَه: جعله أكْلَفَ.
وتَكَلَّفْتُ الشّيء: تَجَشَّمْتُه.
والمُتَكَلِّفُ: العِرِّيْضُ لما لا يعنيه، قال الله تعالى:) وما أنا من المُتَكَلِّفِيْنَ (، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنا وأتْقياء أمتي بُرآءُ التَّكَلُّفِ.
ويقال: حَملْتُ الشيء تَكْلِفَةً: إذا لم تُطْقْه إلاّ تَكَلُّفاً.
وقول زهير بن أبي سُلمى:
سَئمْتُ تَكالِيْفُ الحَياةِ ومَنْ يَعِشْ ... ثَمانِيْنَ حَولاً لا أبا لكَ يَسْأمِ
يُحتمل أن يكون جمْع تَكْلِفةٍ فزاد الياء لحاجته، وأن يكون جمْعَ التَّكليف.
واكْلاَفَّتِ الخابية - مثال احْمارَّتْ -: أي صارت كَلْفَاءَ.
والتركيب يدل على إيْلاع بالشيء وتعلَّقٍ به.
كلف
الكَلْفُ، بِالْفَتْح: السَّوادُ فِي الصُّفْرَةِ. والكِلْفُ، بالكَسْرِ: الرَّجُلُ العاشِقُ المُتَولِّعُ بالشيءِ مَعَ شُغْلِ قَلْبٍ ومشَقّةِ. والكُلْفُ، بالضّمِّ: جَمْعُ الأَكلَفِ والكَلْفاءِ وسيأْتِي معناهُما. والكَلَفُ مُحَرَّكَةً: شَيْءٌ يَعٍْلو الوَجْهَ كالسِّمْسِم نَقله الجَوْهرِيُّ. وَقد كَلِفَ وجْهُه كَلَفاً: إِذا تَغَيَّرَ، قَالَ: والكَلَفُ: لَوْنٌ بَيْنَ السَّوادِ والحُمْرَةِ، وَهِي: حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ تَعْلُو الوَجْهَ والاسْمُ الكُلْفَةُ، بالضَّمِّ. والأَكْلَفُ: الَّذِي كَلِفَتْ حُمْرَتُه فَلم تَصْفُ، من الإِبِلِ وغَيرْهِ وَفِي الصِّحاحِ: الرَّجُلُ أَكْلَفُ، ويُقال، كُمَيْتٌ أَكْلَفُ للْذِي كَلِفَتْ حُمْرَتُه فَلم يَصْفُ، ويُرَى فِي أَطْرافِ شَعَرِه سَوادٌ إِلَى الاحْتِراقِ مَا هُوَ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ: إِذا كَانَ البَعِيرُ شَدِيدَ الحَمْرَةِ يَخْلِطُ حُمْرَتَه سَوادٌ لَيْسَ بخالِصٍ، فَذَلِك الكُلْفَةُ، والبَعيرُ أَكْلَفُ والنَّأقَةُ كَلْفاءُ وأَنشدَ الصّاغانِيُّ للعَجّاجِ يصِفُ ثَوْراً: فَباتَ يَنْفِي فِي كِناسٍ أَجْوَفَا عَن حَرْفِ خَيْشُومٍ وخَدٍّ أَكْلَفَا ويُوصَفُ بِهِ الأَسَدُ قَالَ الأَعْشَى يصفُ فَرَساً:
(تغْدُو بَأَكْلَفَ مِنْ أُسُو ... دِ الرَّقْبتَيْنِ حَلِيفِ زَارَهْ)
والكَلْفاءُ: الخَمْرُ لِلَوْنِها، وَهِي الَّتِي تَشْتَدُّ حُمْرَتُها حَتَّى تَضْربَ إِلَى السوادِ، وَقَالَ شَمِرٌ: من أَسْماءِ الخَمْرِ الكَلْفاءُ، والعَذْراءُ. والكُلْفَةُ، بالضَّمِّ: لَوْنُ الأَكْلَفِ مِنّا وَمن الإِبلِ، أَو حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ تعلوُ الوَجْهَ، أَو سوادٌ يكونُ فِي الوَجْهِ. والكُلْفَةُ: مَا تَكَلَّفْتَه من نائِبَةٍ أَو حَقٍّ نقلَه الجَوْهَريُّ.
وكُلْفَةُ: جَدُّ قد اخْتَلفوا فِي نسبِ جِرانِ العَوْدِ واسمِه، فقِيلَ: اسمُه المُسْتَوْرِدُ، وَقيل: عامِر بن الحارِثِ بن كُلْفَةَ ويُفْتَحُ. وكُلْفَى كبُشْرَى: رَمْلَةٌ بجَنْبِ غَيْقَةَ بتِهامَةَ أَو بَين الجارِ ووَدانَ أَسفَلَ من الثَّنِيَّةِ وَفَوق الشَّقْراءِ، وَهَذَا قولُ ابنِ السِّكِّيتِ، وَفِي بعضِ النُّسَخِ وَرْدان، وَهُوَ غَلَطٌ مُكَلَّفَةٌ بالحِجارةِ، أَيْ: بهَا كَلَفٌ لِلَوْنِ الحجارَةِ، وسائِرها سَهْلٌ لَا حِجارَةَ فيهِ. والكُلاَفُ كغُرابٍ: وادٍ بالمدينةِ، على ساكِنها أفْضَلُ الصلاةِ والسلامِ، قَالَ لَبِيدٌ رَضِي الله عَنهُ
(عِشْتُ دَهْراً وَلَا يَدُومُ على الأَيّ ... امِ إِلَّا يَرَمْرَمٌ أَو تِعارُ)

(وكُلافٌ وضَلْفَعٌ وبَضِيعٌ ... وَالَّذِي فوقَ خُبَّةٍ تِيمارُ)
وَالَّذِي يَظْهَرُ من سِياقِ المعجَمِ أَنه جَبَلٌ نَجْدِيُّ. وَقَالَ أَبو حنيفةَ: الكُلافِيُّ مَنْسُوباً: نوعٌ من أَنواعِ أَعْنابِ أَرْضِ العَرَبِ، وَهُوَ من أَنواعِ أعْنابِ أَرْضِ العَرَبِ، وَهُوَ: عِنَبٌ أَبْيضُ فِيهِ) خُضْرَةٌ، وزَبِيبُه أَدْهَمُ أَكْلَفُ وَلذَلِك سُمِّيَ الكُلافِيّ، وَقيل: هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الكُلافِ: بلَدٌ بشِقِّ اليَمَنِ. والكَلُوفُ كصَبُورٍ: الأمْرُ الشاقُّ. وكالِف كصاحِبٍ: قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ بشَطِّ جَيْحُونَ وهم يَمِيلُون الكافَ، كإِمالَةِ كافِ كافِرٍ. ويُقال: كَلِفَ بِهِ، كفَرِحَ كَلَفاً وكُلْفَةً، فَهُوَ كَلِفٌ: أَولِعَ بِهِ ولَهِجَ وأَحَبَّ، وَمِنْه الحديثُ: اكْلَفُوا من العمَلِ مَا تُطِيقونَ وَفِي حديثٍ آخرَ: عُثْمانُ كَلِفٌ بأَقارِبِه أَي: شديدُ الحُبِّ لَهُمْ. والكَلَفُ: الوَلُوعُ بالشَّيءِ مَعَ شَغْلِ قَلْبٍ وَمَشَقَّةٍ. وَفِي المَثَل: كَلِفْتُ إِليْكَ عَرَقَ القِرْبَةِ وَفِي مَثلٍ آخرَ: لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفاً، وَلَا بُغْضُكَ تَلَفاً. وأَكْلَفَه غَيْرُهُ. والتَّكلِيفُ: الأَمْرُ بِمَا يَشُقُّ علَيْكَ وَقد كَلَّفَه تَكْلِيفاً، قالَ الله تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها. وتَكَلَّفَه تَكَلُّفاً: إِذا تَجَشَّمَهُ نقَلَه الجَوْهرِيُّ، زادَ غيرُه على مَشَقَّةٍ وعَلى خِلافِ عادِةٍ، وَفِي الحَدِيث: أَنَا وأُمَّتِي بُرَآءُ منَ التَّكَلُّفِ وَفِي حَدِيث عُمرَ رَضِي الله عنهُ: نُهِينَا عَن التَّكَلُّفِ أَرادَ كثرَة السُّؤالِ، والبحثَ عَن الأشياءِ الغامِضةِ الَّتِي لَا يَجبُ البَحْثُ عَنْهَا. والمُتَكَلِّفُ: العِرِّيضُ لِما لَا يَعْنِيهِ نَقله الجوهريُّ، وَقَالَ غَيره: هُوَ الوَقّاعُ فِيما لَا يَعْنِيهِ، وَبِه فُسِّرَ قَولُه تَعالى: وَمَا أَنا مِنَ المُتَكَلَّفِينَ. ويُقال: حَمَلْتُه تَكْلِفَةً: إِذا لم تُطِقْهُ إِلَّا تَكَلُّفاً وَهُوَ تَفْعِلَةٌ، كَمَا فِي الصِّحَاح. ويُقال: اكْلافَّتِ الخابِيَةُ اكْلِيفافاً كاحْمارَّت: أَي صارَتْ كَلْفاءَ كَمَا فِي العُبابِ.
وَمِمَّا يُستدركُ عَلَيْهِ: خَدٌّ أَكْلَفُ: أَسْفَعُ. ويُقال للبَهَقِ: الكَلَفُ. والمُكَلَّفُ بالشَّيءِ، كمُعَظَّمٍ: المُتَولِّعُ بِهِ. وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: كَلِفْتُ مِنْك أَمْراً، كفرِحَ كَلَفاً. ورَجُلٌ مِكْلافٌ: مُحِبٌّ للنِّساءِ. وَهُوَ يَتَكَلَّفُ لإِخْوانِه الكُلَفَ، والتَّكالِيفَ، الأَخيرُ يحتملُ أَنْ يكونَ جَمْعاً لتَكْلِفَةٍ، زِيدَتْ فِيهِ الياءُ لحاجَتِه، وأَنْ يكونَ جَمْعَ التَّكْلِيفِ، قَالَ زُهَيْرُ بنُ أَبي سُلْمَى:
(سَئِمْتُ تَكالِيفَ الحَياةِ ومَنْ يَعِشْ ... ثَمانِينَ حَوْلاً لَا أَبالَكَ يَسْأَم)
وجمْعُ التَّكْلِفَةِ: تكالِفُ، وَمِنْه قولُ الراجِ: وَهُنَّ يَطْوِينَ على التَّكالِفِ وبالسَّوْمِ أَحْياناً وبالتَّقاذُفِ قَالَ ابنُ سِيدَه: ويَجُوزُ أَنْ يكون من الجَمْعِ الَّذِي لَا واحِدَ لَهُ، ورواهُ ابنُ جِنِّي: التَّكالُفِ بِضَم اللَّام، قالَ ابنُ سيدَه: وَلَمْ أَرَ أَحَداً رَواهُ بضمِّ اللامَ غيرَه. وذُو كُلافٍ، كغُرابٍ: اسمُ وادٍ فِي شِعْرِ مُقْبِلٍ:)
(عَفَا مِنْ سُلَيْمَى ذُو كُلافٍ فمَنْكِفُ ... مَبادِي الجَمِيعِ القَيْظُ والمُتَصَيِّفُ)
وكُلاف أَيْضا: بَلَدٌ بشِقِّ اليَمَنِ، قِيلَ: إِلَيْهِ نُسِبَ العِنَبُ الكُلافِيُّ، كَمَا تَقَدَّم.
كلف
كلِفَ1 يَكلَف، كَلَفًا، فهو أكْلَفُ
• كلِف وجهُهُ: أصابه الكَلَفُ، وهو النَّمشُ الذي يعلو الوجهَ "كلِف وجهُ الفتاة لكثرة تعرّضها للشّمس". 

كلِفَ2/ كلِفَ بـ يَكلَف، كَلَفًا، فهو كَلِف، والمفعول مَكْلوف (للمتعدِّي)
• كلِف المريضُ: علت وجهَه حمرة كدرة.
• كلِف الأمرَ/ كلِف بالأمر: أحبَّه وأُولِع به "كلِف ببعض مؤلّفاته- كلف بامرأة- كان الخليفة عبد الرحمن الناصر كَلِفًا بعمارة الأندلس- لا يكن حبُّك كَلَفًا ولا بغضك تلفًا: دعوة إلى التحكُّم في العواطف وعدم الإفراط". 

تكلَّفَ يتكلَّف، تَكلُّفًا، فهو مُتَكلِّف، والمفعول مُتكلَّف
• تكلَّف الأمرَ:
1 - حمَله على نفسه وليس من عادته، تصنّعًا وتظاهُرًا "تكلَّف الكرمَ/ الألمَ- ابتسامة مُتكلَّفة- {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} ".
2 - تجشَّمه وتحمَّله على مشقَّة "تكلَّف مشقَّة نقل الحمل على ظهره". 

كلَّفَ يكلِّف، تَكْلِيفًا، فهو مُكَلِّف، والمفعول مُكَلَّف
• كلَّفه أمرًا: أوجَبَه أو فرضَه عليه "كلَّف نَفْسَه عناءً ومشقّة- كلَّف خاطرَه- {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا} ".
• كلَّفه الأمرُ الكثيرَ من المال أو الجهدِ: استلزم منه وتطلّب "كلَّفَتْه المغامرةُ حياتَه- رحلة مُكَلِّفة: باهظة التكاليف- مكلِّف الأيام ضدَّ طباعها ... متطلِّبٌ في الماء جذوة نارِ" ° مهما كلَّفه الأمرُ: بأيّ ثمن.
• كلَّفَه أمرًا/ كلَّفه بالأمر: وكَّلَه إليه وحمّله إيّاه "كلّف محامَيه بالدِّفاع عنه- كلّفه المديرُ بإجراء دراسة للمشروع". 

أكلفُ [مفرد]: ج كُلْف، مؤ كَلْفاء، ج مؤ كلفاوات
 وكُلْف:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من كلِفَ1: مصاب بالكلف، وهو نمشٌ يعلو الوجه.
2 - أسود في صفرة.
3 - مَنْ علت وجهَه حمرة كدِرَة. 

تَكْلِفة [مفرد]: ج تكاليفُ:
1 - (جر) ما يُنفَق على صُنع شيء دُون نظر إلى الرِّبح منه "باع البضاعةَ بسِعر التكلِفَة".
2 - نفقة "صارت تكلفة المعيشة باهظة- لا بُدّ من شرائه مهما كانت التكاليف".
• محاسبة التَّكاليف: (جر) وسيلة لتحديد وتحليل الرِّقابة على عناصر التَّكلفة، ثمّ دراسة هذه العناصر، وترتيبها في قوائم وتقارير وكشوف.
• تكلِفة المعيشة: (قص) قياس نفقات السِّلع والخدمات التي يحتاجها النَّاسُ في المجتمع الذي يعيشون فيه.
• سِعْر التَّكلفة: (قص) ما يُنفق على صنع الشيء أو عمله دون النظر إلى الربح منه. 

تكلُّف [مفرد]:
1 - مصدر تكلَّفَ.
2 - (دب) إكثار من ألوان البديع دون أن يكون لذلك حاجة فنِّيّة. 

تَكْليف [مفرد]: ج تكاليفُ (لغير المصدر):
1 - مصدر كلَّفَ.
2 - انتداب لمُهِمّة في الإدارة وغيرها "تمّ تكليفُهُ بإدارة الجامعة".
3 - رسميّات ومبالغة في قواعد السُّلوك الاجتماعيّ وإفراط في اللِّياقة، وابتعاد عن البساطة "لا تكليف بيننا- بلا تكليف/ برفع التكليف" ° بدون تكليف: بغير إلزام.
4 - (فق) إلزام فعل فيه مشقَّة وكلفة.
5 - (قن) إلزام عمليّ بالقوانين الموضوعة "يقضي القانون بتكليفهم بدفع الضرائب".
• سِنّ التَّكليف: (فق) سنّ البلوغ الموجبة للإيمان والعمل بما أنزل الله.
• أمرُ تكليفٍ: أمر يصدره من يملك التَّكليفَ للإلزام بواجب. 

كَلَف [مفرد]:
1 - مصدر كلِفَ1 وكلِفَ2/ كلِفَ بـ.
2 - حُمْرة كدِرَة.
3 - نمش يعلو الوجهَ كالسِّمسم "أصيب وجهُ الفتاة بالكَلَف".
• كَلَف شمسيّ: (جو) بقع شمسيّة، ظاهرة تحدث على سطح الشمس بسبب المجال المغنطيسيّ للشمس، تصل درجة حرارة هذه البقع الهائلة إلى حوالي 3780 درجة مئويّة وتتسبب في اندلاع ألسنة اللهب التي تعرف باسم النتوءات الشمسية، وزيادة التوهّج واللمعان والحرارة في المنطقة الواقعة فوقها مباشرة مع تزايد الانفجارات المروِّعة على السطح. 

كَلِف [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من كلِفَ2/ كلِفَ بـ. 

كُلْفَة [مفرد]: ج كُلُفات وكُلْفات وكُلَف:
1 - عبء المُجاملة "رُفعت الكُلْفة بينهما" ° بدون كُلْفة: ببساطة، وبدون تمسُّك بالرَّسميّات.
2 - مشقَّة "كُلْفَة القيام بعدَّة زيارات".
3 - تكلِفة؛ ما يُنفق من مال أو جُهد لتحصيل شيء "كُلْفة إنتاج- سِعر الكُلْفة- كُلفة الدراسة في هذه الجامعة باهظة".
4 - أنواع من رقيق النسيج تُضاف إلى الثّوب حليةً وزينَةً. 

كلاَّف [مفرد]: مَنْ يقوم بعلْف الماشية وتربيتها. 

مُكلَّف [مفرد]:
1 - اسم مفعول من كلَّفَ.
2 - نائب مُفَوَّض "مكلَّف بشئون السِّفارة".
3 - (فق، قن) مَنْ بلغ سنّ الرُّشد حيث تُهَيِّئُه سِنُّه وحالُه لأن تجرى عليه أحكامُ الشرع والقانون "مُكلَّف شرعًا/ قانونًا". 
كلف: كلف ب: كلفة به أحبّة شديداً وأولع به ولهج (حيان 100): احتجب عنهم أياماً فساءهم ذلك وكلفوا بالنظر إليه وسماع كلامه لما كان يبلغهم عنه وخاطبوه في ذلك فخرج عليهم.
كلّف: عَهِد إلى فلان في شيء ما (الكالا).
كلّف إلى أو ب: أخضع، ألزم، أرغم أضطره إلى، كلّفة ب (بوشر) أجبر، أكرَهَ (هلو وفوك costrenir) ؛ ( المقري 636:2، 21): كلفه أن يعمل (كوسج، كرست 9: 114): النفقة التي كلفوه للجند على البيعة (ألف ليلة رقم 1، 99، 14): يا ليتنا ما كلفناها بذلك.
كلّف: فرض السخرة (هلو، مقدمة ابن خلدون 98:2، 8): تكليف الأعمال (ابن الخطيب 107): لا يلزمها وظيف بوجه ولا يكلف منها كلفة على كل حال.
كلّف خاطرك: كلّف خاطرك ناولني الدواية أو القلم.
كلفنا خاطرك أو كلّفت خاطرك: أتعبتك، عفواً لما أحدثته لك من مشقة، شكراً (تقال لمَنْ أجهد نفسه من أجلك) (بوشر).
كلّف: ألزمه بالمصاريف، كان سبباً في دفعه إلى الإنفاق (بوشر) (ألف ليلة 731:4، 8): وأمر بزينة المدينة ثلثين -ثلاثين- يوماً ولم يكلف أحداً من أهل المدينة شيئاً من ماله بل كامل الكلفة والمصاريف من خزانة الملك.
كلّف: شارك أو أسهمَ في المؤونة، أطعم، غذى (بوشر) (ألف ليلة 475:4): يكلفه من كيسه: وقد ترجمها (لين): أنفق عليه من كيسه الخاص.
كلفه: سفري كلّفني مية غرش (بوشر، همبرت 105).
كلّف: جهّز، أضاف إلى، زيّن، وفّر كل ما يقتضي لتسهيل أو راحة أو تزيين أو حفظ أو صيانة الشيء أو الدفاع عنه (بوشر).
كلّفة للغدا: دعاه إلى الغداء (بوشر).
كلف: أعاق، عرقل، ضايق، حيّر، منع (الكالا estorvar) .
تكلّف أن: تكلف الأمر تجشّمه وتحمّله على مشقة وعسرة (كليلة ودمنة 3: 270) (تكلف في: ساسي كرست 1، 155، 7)، جد، جهد، كدّ.
تكلّف: أرغم نفسه على فعل شيء، بذل جهداً فوق طاقته، قام مرغماً أو قسراً بعملٍ ما، أو مشمئزاً (عبد الواحد 4: 61): تكلفت جوابه غاية التكلف.
تكلف ل: ألزم نفسه، كلف نفسه (البكري 185:14) ما تكلف لها عند إملاكها من الالتزامات التي فرضت من عقد الزواج (دي سلان، بدرون 200، 2). تكلّف: عني واعتنى ب، تعهد (الكالا) (محمد بن الحارث 328) ثم تكلف بعد ذلك تأليف تلك الأقضية وجمع تلك الأحكام.
تكلف: يقول (ابن الخطيب31) في حديثه عن الشاعر وما يجب عليه من إتقان شعره ضعيفاً، تغلب الرداءة فيه الجودة وكان لا يتعنى فيه ولا يتكلفه. إلا أن معنى هذه الكلمة، عادة هو: بذل جهداً كبيراً (عبد الواحد 3: 121؛ 221، 12؛ 227، 12. المقدمة الجزء الثالث 5: 379، 404، 3. حيان بسام 1: 72) سمّى كاتباً: فوقع كلامه جانباً من البلاغة لأنه كان على طريقة المعلمين المكلفين (المتكلفين) فلم يجد في أساليب الكتاب المقطوعين (المطبوعين).
تكلف ل: (انظر معناها في معجم (فوك) في مادة conpellere.
متكلف: محتلّ غصباً (رولاند).
كلّف: ألزم، أرغم (معجم الطرائف) هذا إذا كانت كتابة الكلمة صحيحة وهذا ما أبدى الناشر فيه شكه؛ (انظر الإضافة والتعديل في ص108).
تكلّف: أنفق (فريتاج، بوشر، همبرت 219، معجم جغرافيا): تكلف على سفري مية غرش.
تكلّف عليّ: اقتضاني مبلغاً مقداره كذا: تكلف على سفري مية غرش أي المعنى نفسه للجملة السابقة (بوشر، ألف ليلة 4:226:3): لم يتكلف عليه الشيء: لم يدفع ثمناً له.
يتكلّف: ثمنه مكلف أي باهظ الثمن.
كُلْف: صهب وصُهبة، شُقرة، نمش (بوشر، مهرن 34).
كَلِف: عاشق، محب (الكامل 165، 2) = مشوق، كلف ب 715، 6؛ ورد عند (ساسي كرست 2، 99): فنظر إليها ضاحكاً كلفاً وقد ترجمها الناشر: نظر إليها ضاحكاً ضحكة مغيظة. وأنا أشك في صحة هذه الترجمة.
كَلْفَة كَلفتاة= كَلَّوتة (أنظر الكلمة).
كُلْفة: إجبار، غصب، قهر (الكالا) ( apremiadura) ( هلو) وانظرها عند (فوك) في مادة ( conpellere) .
كلفة: تفريض، توكيل أمر يوجه إلى شخص (الكالا).
كلفة: مشقة، حيرة، عائق، مانع، وعند (هلو): حزن، كرب، مشقة، تعب (عبد الواحد 2: 218. المقري 2، 514، 5:607:4 المقدمة 52:2، 323، 16).
كلفة: عناية (الكالا: cuydade) . كلفة: نفقة، صرف، وقاية، حماية، معاش، قوت، زاد، مؤونة وكل ما يقتضي الإنفاق (بوشر، محيط المحيط، النويري مصر مخطوطة 2 ص100): رسم لجميع مَنْ توجه في خدمته أن تكون كُاَفُهم وما يحتاجون إليه من المآكل والعليق على الأبواب السلطانية (مخطوطة 19ب، 139): كلفه (ألف ليلة رقم 731:4، 9، برسل 356:9): تذكر لي جميع الألوان الفاخرة مَنْ يقدر على كلفتهم أي (مَنْ الذي يقدر على الدفع الثمن؟) أو، وفق طبعة ماكني: مَنْ يقدر على ثمنها.
بغير كلفة لأحد أي مجاناً (معجم الجغرافيا).
كلفة: سُخرة (معجم البيان 1:14، 12. هلو، حيان بسام 1، 8): فشرع في حفير (حفر) الخندق حول قرطبة وألزم أهلها القيام بأمره فاشتدت الكلف عليهم (141:3): أخذ في مداراة الناس وكف عن الكلف وكتب إلى الجماعة كتاباً طويلا أوضح فيه العذر في شأن تلك الكلف (خطيب مادة كلّف).
كلفة: نوع من أنواع الضرائب (وصف مصر 60:12، 62).
كلفة: وجبة طعام يقدمها شيوخ القبائل للكاشف وللمماليك الذين يجوبون المقاطعة (وصف مصر 496:11).
كلفة: أدوات الزينة؛ عدة الخياط من أزرار وخيوط وعرى .. الخ (بوشر).
كلفة: رسميات، مجاملات، مزعجة (بوشر).
كلفة: أجزاء، أقسام، فروع؛ بنود المذكرات (بوشر).
كلاف: بائع السجاد (همبرت 204).
كليف: أنظرها عند (فوك) في مادة amare ( محبّ).
كلاّف: راعٍ (وصف مصر 483:11؛ 68:12) راعي بقر (ميهرن 34).
كوالف: نبات الباذورد spina alba ( ابن البيطار 408:2). (أنظر ذو ثلاث شوكات في الجزء الخامس من هذه الترجمة وانظر شكاعي وشوكة بيضاء في الجزء السادس- المترجم).
أكلف: كستني اللون (بوشر).
تكلف: تصنّع (المقري 503:1، 8؛ ميرسنج 5: 32) هذا إن كان التصنع في الطريقة أو الأسلوب أو النمط أو النهج أما التصنع في اللغة انظر (المقري 714:2، 2): طرح التكليف (المقري 562:1، 3).
من غير تكليف: بدون رسميات (بوشر).
تكليف وجمعها تكاليف: إجبار، إرهاق، إرغام (الكالا).
تكليف: شرط مكلف، تعهد (بوشر).
تكليف: كل ما يقتضي الإنفاق عليه من أجل القيام به (بوشر).
تكليف: من مصطلحات علم اللاهوت حين يتعلق الأمر ببحث سن الرشد، أي السن الذي يصبح فيه الإنسان مسؤولا عن تصرفاته وخاضعاً للأوامر التي يفرضها الإلهي؛ ويسميها (فوك): مكلف وفي حد التكليف adultus ( وباللاتينية iam potest cogere وكان يريد أن يقول cogi.
بلغ حد التكليف: وهي تقابل باللاتينية pubeacere ( فوك).
بلغ حد التكليف: (في ألف ليلة وليلة 897:1، 6): فكيف تخشى من الحرام وارتكاب الآثام وأنت لم تبلغ حد التكليف ولا مؤاخذة في ذنب الصغير ولا تعنيف؛ (لم يحسن رايسك ترجمة هذه الكلمة التي وردت في كتاب أخبار الإسلام لأبي الفداء في الجزء الثانية ص420 السطر السابع وكذلك الكلمة التي وردت في الملاحظة المؤشر عليها بحرف K ص428). وفي مقدمة ابن خلدون (201:1 و16:2: وردت التكاليف الشرعية بخصوص الأوامر التي يفرضها القانون الإلهي وفي المقدمة أيضاً (393:1، 2) وردت التكاليف وحدها (المقدمة 17:3، 6).
تكليف: طرح التكليف (المقري 1، 600، 17): وكان مطرح التكليف بمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية.
تكليف: رسميات، مجاملات مزعجة، تملق، تقاليد الحفلات، المجاملات بين الأفراد (بوشر).
تكليفي، الفروض التكليفية: الأنظمة القانونية (مقدمة ابن خلدون 16:3، 11)؛ العقل التكليفي: العقل الذي يملي على صاحبه واجباته (المقدمة 202:1، 1).
مكلف وجمعه مَكالِف: المسؤول عن إطعام غيره (رنجرز، 165، 12، 199، 7، 8، 10؛ ولم يفهم الناشر معنى هذه الكلمة التي وردت في ص201).
مكلف (وانظر تكليف): هو ذلك بلغ سن الرشد، أي السن الذي يصبح فيه مسؤولا عن أعماله وخاضعاً للأوامر التي يفرضها القانون الإلهي (زيشر 430:11، 33:20) (هو العاقل البالغ) ابن بطوطة 170:2، المقري 582:1، 5 المقدمة 201:1، 347:7، 5.
مكلَّف: المفرط في التأنق (ألف ليلة، برسل 323:9، 325).
مكلَّف: فخم، باذخ، فاخر (بوشر، ألف ليلة 104:3، 8): التروس المكلفة.
مُكَلَّف: يحتمل أن يكون معناها متكلفاً لو حذفنا منها كلمة نفسه وتطلق على الشخص الذي يقوم بعمل يتجاوز طاقته أو على الفضولي الذي يدس أنفه فيما لا يعنيه (انظر معجم الجغرافيا).
مكلفة: حمّى عنيفه (دومب 88).
متكلّف: أنظر: مُكَلَّف.
متكلف: المفرط في التصنع (فريتاج) (العبدري ص55) بعد أن نسب إلى كلمة مكة بعض الاشتقاقات: وهذا بعيد متكلف لا خفاء بضعفه.
متكلف بالتشريفات: المسؤول عن الرسميات (بوشر).
(كلف)
الْمَاشِيَة كلفا عَلفهَا (محدثة)

(كلف) وَجهه كلفا أَصَابَهُ الكلف فَهُوَ أكلف وَهِي كلفاء (ج) كلف وَالشَّيْء وَبِه أحبه وأولع بِهِ فَهُوَ كلف وَالْأَمر احتمله على مشقة وعسر
كلف
الْكَلَفُ: الإيلاع بالشيء. يقال: كَلِفَ فلان بكذا، وأَكْلَفْتُهُ به: جعلته كَلِفاً، والْكَلَفُ في الوجه سمّي لتصوّر كُلْفَةٍ به، وتَكَلُّفُ الشيءِ: ما يفعله الإنسان بإظهار كَلَفٍ مع مشقّة تناله في تعاطيه، وصارت الْكُلْفَةُ في التّعارف اسما للمشقّة، والتَّكَلُّفُ: اسم لما يفعل بمشقّة، أو تصنّع، أو تشبّع، ولذلك صار التَّكَلُّفُ على ضربين:
محمود: وهو ما يتحرّاه الإنسان ليتوصّل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه، ويصير كَلِفاً به ومحبّا له، وبهذا النّظر يستعمل التَّكْلِيفُ في تكلّف العبادات.
والثاني: مذموم، وهو ما يتحرّاه الإنسان مراءاة، وإياه عني بقوله تعالى: قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
[ص/ 86] وقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنا وأتقياء أمّتي برآء من التّكلّف» . وقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
[البقرة/ 286] أي: ما يعدّونه مشقّة فهو سعة في المآل. نحو قوله: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ [الحج/ 78] ، وقوله: فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً الآية [النساء/ 19] .

الْقيَاس

(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا
(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار
الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.
وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستــلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستــلزام الاستــلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستــلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

الكلّي

الكلّي:
[في الانكليزية] Universal ،general
[ في الفرنسية] Universel general
عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان.
الأول الكلّي الحقيقي وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه، ويقابله الجزئي الحقيقي تقابل العدم والملكة، وهو المفهوم الذي يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه. ولنوضّح تعريف الجزئي لأنّ مفهومه وجودي مستلزم لتصوّر مفهوم الكلّي، فنقول: قولهم يمنع نفس تصوّره أي يمنع من حيث إنّه متصوّر فلا يرد ما يقال إنّا لا نسلّم أنّ المانع للعقل من وقوع الشركة نفس تصوّر المفهوم بل المفهوم نفسه بشرط تصوّره وحصوله عنده لأنّ المانع ما هو في نظره وهو المعلوم دون العلم، وإنّما يدخل العلم في نظره إذا التفت إليه، كيف وأنّ الجزئي بمجرّد تصوّره لا يمنع وقوع الشركة سواء التفت في تصوّره أو لا، فدخل الجزئيات بأسرها في تعريف الكلّي.
وحاصل الرّد أنّ المراد هذا لكن أسند المنع إلى التصوّر مجازا إسناد الفعل إلى الشرط، ومعنى تصوّر المفهوم حصول المفهوم نفسه لا صورته فلا يرد أنّ التصوّر حصول صورة الشيء في العقل فصار معنى تصوّر المفهوم حصول صورة المفهوم، فيلزم أن يكون للمفهوم مفهوم. وقد يقال إنّ مفهوم المفهوم عينه كوجود الوجود، والتقييد بالتصوّر يفيد قطع النظر عن الخارج، والتقييد بالنفس يفيد قطع النظر عن البرهان فلم يغن أحدهما عن الآخر، فيجب التقييد بهما لئلّا ينتقض التعريفان طردا وعكسا إذ لو لم يعتبر في تعريفهما التصوّر لصارت الكلّيات الفرضية التي يمتنع صدقها على شيء من الأشياء بالنظر إلى الخارج لا بالنظر إلى مجرّد تصوّرها مثل اللاشيء واللاوجود جزئية، ولو لم يعتبر النفس فيهما لدخل واجب الوجود في الجزئي لامتناع الشركة فيه بحسب الخارج بالبرهان. ومعنى شركة كثيرين فيه مطابقته لها، ومعنى المطابقة لكثيرين أنّه لا يحصل من تعقل كلّ واحد منها أثر متجدّد، فإنّا إذا رأينا زيدا وجرّدناه عن مشخّصاته حصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية المعراة عن اللواحق، فإذا رأينا بعد ذلك خالدا وجرّدناه لم يحصل منه صورة أخرى في العقل ولو انعكس الأمر في الرؤية كان حصول تلك الصورة من خالد دون زيد، واستوضح ما أشرنا إليه من خواتم منتقشة انتقاشا واحدا، فإنّك إذا ضربت واحدا منها على الشمع انتقش بذلك النقش ولا ينتقش بعد ذلك ينقش آخر إذا ضربت عليه الخواتم الأخر، ولو سبق ضرب المتأخّر لكان الحاصل منه أيضا ذلك النقش بعينه فنسبته إلى تلك الخواتم نسبة الكلّي إلى جزئياته. فإن قيل الصورة الحاصلة من زيد في ذهن واحد من الطائفة الذين تصوّروه مطابقة لباقي الصور الحاصلة في أذهان غيره ضرورة أنّ الأشياء المطابقة لشيء واحد متطابقة فيلزم أن تكون تلك الصورة كلّية. قلت الكلّية مطابقة الحاصل في العقل لكثيرين هو ظلّ لها ومقتض لارتباطها، فإنّ الصور الإدراكية تكون أظلالا إمّا للأمور الخارجية أو لصور أخرى ذهنية. ومن البيّن أنّ الصورة الحاصلة في أذهان تلك الطائفة ليس بعضها فرعا لبعضها بل كلها أظلال لأمر واحد خارجي هو زيد. فإن قيل الصورة العقلية مرتسمة في نفس شخصية ومشخّصة بتشخّصات ذهنية فكيف تكون كلّية؟ قلت للصورة معنيان: الأول كيفية تحصل في العقل هي آلة ومرآة لمشاهدة ذي الصورة والثاني المعلوم التمييز بواسطة تلك الصورة في الذهن، ولا شكّ أنّ الصورة بالمعنى الأول صورة شخصية في نفس شخصية والكلّية ليست عارضة لها بل للصورة الحاصلة بالمعنى الثاني، فإنّ الكلّية لا تعرض لصورة الحيوان التي هي عرض حال في العقل بل للحيوان المتميّز بتلك الصورة. وكما أنّ الصورة الحالة مطابقة لأمور كثيرة كذلك الماهية المتميّزة بها مطابقة لتلك الأمور ومن لوازم هذه المطابقة أنّ الصورة إذا وجدت في الخارج وتشخّصت بتشخّص فرد من أفرادها كانت عينه وإذا وجد فرد منها في الذهن وتجرّد عن مشخّصاته كانت عين الصورة، أعني الماهية، وليس هذا الكلام ثابتا للصورة الحالة في القوة العاقلة لأنّها موجودة في الخارج وعرض، والعرض يستحيل أن يكون عين الأفراد الجوهرية، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات فالمعنيان للصورة مختلفان بالماهية.
هذا الجواب عند من يقول بأنّ المرتسم في العقل صور الأشياء وأشباحها المخالفة في الحقيقة لماهياتها. وأمّا عند من يقول بأنّ المرتسم فيها ماهياتها فجوابه أنّ الصورة الحاصلة في العقل إذا أخذت معراة عن التشخّصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في الخارج كانت عين الأفراد، وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها على الوجه الذي صوّرناه. فإن قلت التصوّر حصول صورة الشيء في العقل والصورة العقلية كلّية فاستعمال التصوّر في حدّ الجزئي غير مستقيم. وأيضا المقسم أعني المفهوم الذي هو ما حصل في العقل لا يتناول الجزئي. قلت لا نسلّم أنّ الصورة العقلية كلّية فإنّ ما يحصل في النفس قد يكون بآلة وواسطة وهي الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهي الكليات، والمدرك ليس إلّا النفس إلّا أنّه قد يكون إدراكه بواسطة وذلك لا ينافي حصول الصورة المدركة في النفس، وهذا عند من يقول بأنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة أيضا. وأمّا عند من يقول بأنّها مرتسمة في آلاتها من الحواس فالجواب عنه أن يقال إنّ التصوّر هو حصول صورة الشيء عند العقل لا في العقل، وكذا المفهوم ما حصل عنده لا فيه، فإن كان كلّيا فصورته في العقل وإن كان جزئيا فصورته في آلته.
فائدة:
المعتبر في الكلّي إمكان فرض صدقه على كثرين سواء كان صادقا أو لم يكن، وسواء فرض العقل صدقه أو لم يفرض قط. لا يقال فلنفرض الجزئي صادقا على أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها لأنّا نقول فرض صدق اللاشيء فرض ممتنع بالإضافة، فالفرض ممكن والمفروض ممتنع، وفرض الجزئي فرض ممتنع بالوصفية. فالفرض أيضا ممتنع كالمفروض.
والثاني الكلّي الإضافي وهو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر وهو أخصّ من الكلّي الحقيقي بدرجتين: الأولى أنّ الكلّي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته كما في الكلّيات الفرضية ولا يتصوّر ذلك في الإضافي، والثانية أنّ الكلّي الحقيقي ربما أمكن اندراج شيء تحته ولم يندرج بالفعل لا ذهنا ولا خارجا، ولا بد في الإضافي من الاندراج بالفعل ويقابله تقابل التضايف الجزئي الإضافي. فعلى هذا الجزئي الإضافي ما اندرج بالفعل تحت شيء ولو قلنا الجزئي الإضافي ما أمكن اندراجه تحت شيء، كأنّ الكلّي الإضافي ما أمكن اندراج شيء تحته، ويكون أيضا أخصّ من الكلّي الحقيقي لكن بدرجة واحدة وهي الدرجة الأولى ولا يصحّ أن يقال الجزئي الإضافي ما أمكن فرض اندراجه تحت شيء آخر حتى يلزم أن يكون الكلّي الإضافي ما أمكن فرض اندراج شيء آخر تحته فيرجع إلى معنى الحقيقي لأنّه لا يقال للفرس إنّه جزئي إضافي للإنسان مع إمكان فرض الاندراج. وقيل الكلّي ليس له إلّا مفهوم واحد وهو الحقيقي والجزئي له مفهومان، والحقّ هو الأول. ثم اعلم أنّ البعض شرط في الجزئي الإضافي تحت أعمّ عموما من وجه مطلقا فاندراجه تحت الأعم من وجه لا يسمّى جزئيا إضافيا، وبعضهم أطلق الأعم وقال سواء كان أعم مطلقا أو من وجه وكان المذهب الأول هو الحقّ.
فائدة:
النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلّي حقيقيا كان أو إضافيا مباينة كلّية وهو ظاهر وبين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي أنّ الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي لصدقهما على زيد وصدق الإضافي فقط على كلّي مندرج تحت كلّي آخر، كالحيوان بالنسبة إلى الجسم وبين الكلّي الحقيقي والكلّي الإضافي، على عكس هذا أي الحقيقي أعمّ من الإضافي وبين الكلّي حقيقيا كان أو إضافيا وبين الجزئي الإضافي أنّ الجزئي الإضافي أعمّ من الكليين من وجه لصدقهما في الإنسان وصدق الجزئي الإضافي دونهما في زيد وبالعكس في الجنس العالي.
والثالث اللفظ الدال على المفهوم الكلّي فإنّ الكلّي والجزئي كما يطلقان على المفهوم فيقال المفهوم إمّا كلّي أو جزئي كذلك يطلقان على اللفظ الدال على المفهوم الكلّي والجزئي بالتبعية والعرض تسمية للدال باسم المدلول.

التقسيم:
للكلّي تقسيمات الأول الكلّي الحقيقي إمّا أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو ممكن الوجود، الأول كشريك الباري، والثاني إمّا أن لا يوجد منه شيء في الخارج أو يوجد، والأول كالعنقاء، والثاني إمّا يكون الموجود منه واحدا أو كثيرا، والأول إمّا أن يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود أو ممكنا كالشمس عند من يجوّز وجود شمس أخرى، والثاني إمّا أن يكون متناهيا كالكواكب السبعة أو غير متناه كالنفوس الناطقة، والمعتبر في حمل الكلّي على جزئياته حمل المواطأة. الثاني الكلّي إمّا جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام، وبيان كلّ منها في موضعه الثالث الكلّي إمّا طبيعي أو منطقي أو عقلي فإنّ مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كلّيا وإلّا فالنسبة نفس المنتسب وغير المركّب منهما، والأول هو الطبيعي والثاني المنطقي والثالث العقلي. بيان ذلك أنّ مفهوم الحيوان مثلا وهو الجوهر القابل للابعاد الثلاثة النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة معنى في نفسه، ومفهوم الكلّي المسمّى بالكلّي المنطقي وهو ما لا يمنع تصوّره عن فرض الشركة فيه من غير إشارة إلى شيء مخصوص معنى آخر بالضرورة وليس جزءا من المعنى الأول لإمكان تعقّله بالكنه مع الذهول عن الثاني، ولا لازما له من حيث هو هو وإلّا امتنع اتصافه بكونه جزئيا حقيقيا، وكذا مفهوم الجزئي مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان وغير لازم من حيث ذاته، وإلّا لم يوجد منه إلّا شخص. ثم إنّ معنى الحيوان لا يتصف في الخارج بأنّه كلّي أي مشترك حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة في الخارج موجودة في كثيرين لأنّه يلزم حينئذ اتصاف الأمر الواحد الحقيقي بأوصاف متضادة ولا يتصف أيضا في الذهن بالكلّية المفسّرة بالشركة لأنّ المرتسم في نفس شخصية يمتنع أن يكون هو بعينه مشتركا بين أمور متعدّدة. نعم الطبيعة الحيوانية إذا حصلت في الذهن عرض لها نسبة واحدة متشابهة إلى أمور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها، فهذا العارض هو الكلّية ونسبة الحيوان إليه نسبة الثوب إلى الأبيض، فكما أنّ الثوب له معنى والأبيض له معنى آخر فكذلك الحيوان كما عرفت. فالمفهوم الذي يصدق عليه مفهوم الكلّي سمّي كلّيا طبيعيا لأنّه طبيعة ما من الطبائع، ومفهوم الكلّي العارض له يسمّى كلّيا منطقيا لأنّ المنطقي إنّما يبحث عنه والمجموع المركّب من المعروض والعارض يسمّى كلّيا عقليا لعدم تحقّقه إلّا في الذهن والعقل. وإنّما قلنا الحيوان مثلا لأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة لا تختص بالحيوان بل تعمّ سائر الطبائع ومفهومات الكلّيات الخمس، فنقول مفهوم الكلّي من حيث هو كلّي طبيعي والكلي العارض للمحمول عليه منطقي والمجموع المركّب منهما عقلي، وعلى هذا فقس الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي والنوع الطبيعي والمنطقي والعقلي إلى غير ذلك.
وهاهنا بحث وهو أنّ الحيوان من حيث هو لو كان كلّيا طبيعيا لكان كلّيته بطبيعة فيلزم كون الأشخاص كلّيات، وأيضا الكلّي الطبيعي إن أريد به طبيعة من الطبائع فلا امتياز بين الطبيعيات، وإن أريد به الطبيعة من حيث إنها معروضة للكلّية فلا يكون الحيوان من حيث هو كلّيا طبيعيا بل لا بدّ من قيد العروض، فالكلّي الطبعي هو الحيوان لا باعتبار الطبيعة بل من حيث إذا حصل في العقل صلح لأن يكون مقولا على كثيرين، وقد نصّ عليه الشيخ في الشفاء. والفرق حينئذ بين الطبيعي والعقلي أنّ هذا العارض في العقلي معتبر بحسب الجزئية وفي الطبيعي بحسب العروض، فالتحقيق أنّا إذا قلنا الحيوان مثلا كلّي أن يكون هناك أربع مفهومات: طبيعة الحيوان من حيث هي هي ومفهوم الكلّي والحيوان من حيث إنّه يعرض له الكلّية والمجموع المركّب منهما، فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكلّيات وهو الذي يعطي ما تحته حدّه واسمه.
اعلم أنّ الكلّي المنطقي من المعقولات الثانية ومن ثمّ لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج، وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا بقي الطبيعي اختلف فيه.
فمذهب المحقّقين ومنهم الشيخ أنّه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد فالوجود واحد بالذات والموجود اثنان وهو عارض لهما من حيث الوحدة. ومن ذهب إلى عدمية التعيّن قال بمحسوسيته أيضا، وهو الحقّ. وذهب شرذمة من المتكلّمين والمتفلسفين إلى أنّ الموجود هو الهوية البسيطة والكلّيات منتزعات عقلية كما في السلّم ثم الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج لا يخلو إمّا أن يعتبر في وجوده العيني وهو الكلّي مع الكثرة أو في وجوده العلمي، ولا يخلو إمّا أن يكون وجوده العلمي من الجزئيات وهو الكلّي بعد الكثرة أو وجود الجزئيات منه، وهو الكلّي قبل الكثرة، وفسّر الكلّي قبل الكثرة بالصورة المعقولة في المبدأ الفيّاض ويسمّى علما فعليا كمن تعقّل شيئا من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعا. قال الشيخ: لمّا كان نسبة جميع الأمور الموجودة إلى الله تعالى وإلى الملائكة نسبة المصنوعات التي عندنا إلى النفس الصانعة، كان علم الله والملائكة بها موجودا قبل الكثرة، وفسّر الكلّي مع الكثرة بالطبيعة الموجودة في ضمن الجزئيّات لا بمعنى أنّها جزء لها في الخارج كما يتبادر من العبارة، إذ ليس في الخارج شيء واحد عام بل إنّها جزء لها في العقل متّحدة الوجود معها في الخارج، ولهذا أمكن حملها عليها، وفسّر الكلّي بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات المشخّصات كمن رأى أشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية في الذهن، ويسمّى علما انفعاليا، وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظة العلم.
فائدة:
كلّ مفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر سواء كانا كلّيين أو جزئيين أو أحدهما كلّيا والآخر جزئيا، فالنسبة بينهما منحصرة في أربع:
المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلّية، وذلك لأنّهما إن لم يتصادقا على شيء أصلا فهما متباينان تباينا كلّيا، وإن تصادقا فإن تلازما في الصدق فهما متساويان وإلّا فإن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر فبينهما عموم وخصوص مطلقا والملزوم أخصّ مطلقا واللازم أعمّ مطلقا، وإن لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه، وهو كونه شاملا للآخر ولغيره، وأخصّ منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر.
فالمساواة بينهما أن يصدق كلّ منهما بالفعل على كلّ ما صدق عليه الآخر سواء وجب ذلك الصدق أو لا، فمرجعهما إلى موجبتين كلّيتين مطلقتين عامّتين. ومعنى تلازمهما في الصدق أنّه إذا صدق أحدهما على شيء في الجملة صدق عليه الآخر كذلك. ومعنى استــلزام الأخصّ للأعمّ على هذا القياس، فمرجع العموم المطلق إلى موجبة كلّية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة.
والحاصل أنّ التلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستــلزام عن عدمه من جانب واحد، فعدم الاستــلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما، فلا بدّ في العموم من وجه من ثلاث صور، فمرجعه إلى موجبة جزئية مطلقة وسالبتين جزئيتين دائمتين. والمباينة الكلّية بينهما أن لا يتصادقا على شيء واحد أصلا، سواء كان أمكن تصادقهما عليه أو لا، فمرجعهما إلى سالبتين كليّتين دائمتين، وأمّا المباينة الجزئية التي هي عبارة عن صدق كلّ من المفهومين بدون الآخر في الجملة فمندرجة تحت العموم من وجه أو المباينة الكلّية إذ مرجعها إلى سالبتين جزئيتين. فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلّي وإلّا فعموم من وجه.
واعلم أنّ المعتبر في مفهوم النّسب التحقّق والصدق في نفس الأمر وإلّا لم ينضبط فإنّه إن فسّر التباين بامتناع التصادق كان مرجعه إلى سالبتين كليتين ضروريتين وحينئذ يجب أن يكتفى في سائر الأقسام بعد امتناع التصادق، فيلزم أن يندرج في التساوي مفهومان لم يتصادقا على شيء أصلا، لكن يمكن فرض صدق كلّ منهما على كلّ ما صدق عليه الآخر. وفي العموم المطلق مفهومان يمكن صدق أحدهما على كلّ ما صدق عليه الآخر بدون العكس مع أنّهما لم يتصادقا على شيء. وفي العموم من وجه مفهومان يمكن تصادقهما وانفكاك كلّ منهما عن الآخر، إمّا بدون التصادق أو معه بدون الانفكاك، وكلّ ذلك ظاهر الفساد. وهذا الذي ذكرنا في المفردات. وأمّا في القضايا فالمعتبر في مفهوم النّسب الوجود والتحقّق لا الصدق.
فائدة:
نقيضا المتساويين متساويان ونقيض الأعمّ مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقا، وبين نقيضي الأعمّ والأخصّ من وجه مباينة جزئية، وكذا بين نقيضي المتباينين، والنّسبة بين أحد المتساويين ونقيض الآخر وبين نقيض الأعمّ وعين الأخصّ مطلقا هي المباينة الكلّية، وبين عين الأعم ونقيض الأخصّ كالحيوان واللاإنسان هي العموم من وجه، وأحد المتباينين أخصّ من نقيض الآخر مطلقا، والأعمّ من وجه ينفكّ عن نقيض صاحبه حيث جامعه، فإمّا أن يكون أعمّ منه مطلقا كالحيوان مع نقيض اللاإنسان أو من وجه كالحيوان مع نقيض الأبيض، كل ذلك ظاهر بأدنى تأمّل.

الْمُوجبَة

(الْمُوجبَة) الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي توجب النَّار وَمن الْحَسَنَات الَّتِي توجب الْجنَّة (ج) مُوجبَات
الْمُوجبَة: من الْإِيجَاب وَهُوَ الْإِثْبَات ويقابله السّلم والموجبة عِنْد المنطقيين هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت النِّسْبَة سَوَاء كَانَت حملية أَو اتصالية أَو انفصالية وَلَا بُد فِي صدق الْقَضِيَّة الحملية الْمُوجبَة وتحققها من وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع.
وَلَا شكّ أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فِي ظرف فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته فِي ذَلِك الظّرْف ضَرُورَة أَن مَا ثُبُوت لَهُ أصلا لم يثبت لَهُ شَيْء أصلا فَإِن مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه. وَلِهَذَا يَسْتَدْعِي الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فِيهِ لَا حَال الحكم بِالْإِيجَابِ إِذْ رُبمَا يكون مَعْدُوما حَال الحكم مَعَ صِحَة الْإِيجَاب كَقَوْلِك زيد سيوجد غَدا فَإِن هَذَا الحكم يصدق إِذا يُوجد غَدا - أما وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن أَي تصَوره فَلَا بُد مِنْهُ فِي الْمُوجبَة والسالبة مَعًا لَكِن حَال الحكم لَا مُطلقًا وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْمُوجبَة والسالبة مشتركتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع حَال الحكم فَإِن الحكم سَوَاء كَانَ إيجابيا أَو سلبيا لَا يتَصَوَّر إِلَّا على المتصور.
وَأما الصدْق فَأمر آخر وَإِنَّمَا عممنا وَقُلْنَا فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته مَعَ أَن المشهوران ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع وجود ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرفه لِأَنَّهُ يرد على الْمَشْهُور النَّقْض بالوجود لِأَن الفرعية بِحَسبِهِ تَسْتَلْزِم أَن يكون لشَيْء وجودات غير متناهية بَعْضهَا فَوق بعض. وَمن هَا هُنَا أنكر جلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله تَعَالَى وتشبث بالاستــلزام.
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين طبيعة الاتصاف مُطلقًا تَسْتَلْزِم ثُبُوت الْمَوْصُوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثُبُوته والانتزاعي يسْتَقرّ على مُجَرّد الاستــلزام - وَالْحق أَن الفرعية بِاعْتِبَار الفعلية كالاستــلزام بِاعْتِبَار الثُّبُوت فَإِن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه صفة بعد الْأَمر الْمَوْجُود فَإِن مرتبَة الْعَارِض أَي عَارض كَانَ بعد مرتبَة المعروض وَإِن كَانَ بعديته لَا بِالزَّمَانِ بل بِالذَّاتِ.
وَهَا هُنَا منع يمْنَع وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُوجبَة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات. أَلا ترى أَن قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج واجتماع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق مُوجبَات وَلَا وجود لموضوعاتها فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن ظرفه إِمَّا ذهن وَإِمَّا خَارج وَلَا وجود لتِلْك الموضوعات لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن.

أما الأول: فَظَاهر - وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمحَال من حَيْثُ إِنَّه محَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل فَهُوَ مَعْدُوم ذهنا كَمَا هُوَ مَعْدُوم خَارِجا فَلَا يحكم عَلَيْهِ إِيجَابا بالامتناع أَو سلبا بالوجود - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمحَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ صُورَة فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن وكل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر فَلَو كَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر. وَالْقَوْل بِوُجُود شريك الْبَارِي واجتماع النقيضين والمعدوم الْمُطلق فِي نفس الْأَمر بَاطِل قطعا وَكَذَا الْمَجْهُول الْمُطلق من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ لَهُ وجود فِي الذِّهْن وَإِلَّا لم يبْق مَجْهُولا مُطلقًا.
وَلما صالت أسود هَذِه القضايا من أَرض مسبعَة الْمَنْع الْمَذْكُور اخْتَار كل مُخْتَار فِرَارًا على الْقَرار إِلَى مفر بدا لَهُ كَمَا سلك الْعَلامَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمطَالع إِلَى مَسْلَك السَّلب يَعْنِي جعل تِلْكَ القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إِلَى السَّلب فقولنا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج مثلا على زَعمه يرجع إِلَى لَا شَيْء من شريك الْبَارِي بممكن الْوُجُود وَلم يتَنَبَّه بِأَن وَادي السَّلب أَيْضا ماسدة يصول مِنْهَا غضنفر آخر بل يعقبه ذِئْب يخَاف مِنْهُ لِأَن مَوْضُوعَات تِلْكَ القضايا لما ثَبت أَنه لَا وجود لَهَا لَا ذهنا وَلَا خَارِجا وَقد مر أَن السالبة والموجبة متساويتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي فَلم يَنْفَعهُ الْفِرَار عَن ميدان الْإِيجَاب والقرار فِي وَادي السَّلب. فَهَذِهِ القضايا كَمَا لَا يَصح أَن تكون مُوجبَات كَذَلِك لَا يَصح أَن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهمَا فَلَا يتَصَوَّر التفصي عَن هَذَا الْحصار المتين الرفيع إِلَّا بالصعود على مِعْرَاج بطلَان الْحصْر أَو بالتمسك بِحَبل إخراجهما عَن الْقَضِيَّة. وكل مِنْهُمَا مُمْتَنع كشريك الْبَارِي وَالذِّئْب المعاقب أَن الحكم يكون تِلْكَ القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضَرُورَة أَن كل مَفْهُوم إِذا نسب إِلَى الآخر فَلَا مَانع لِلْعَقْلِ مَعَ قطع النّظر عَن مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَعدمهَا أَن يحكم بِالْإِيجَابِ.
وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن تِلْكَ القضايا مَعَ دُخُولهَا فِي الموجبات مُسْتَثْنَاة عَنْهَا لعدم اقتضائها وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات كالسوالب فَكَمَا أَن السوالب تصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع كَذَلِك هَذِه القضايا.
وَلَا يخفى أَنه يصادم البداهة إِذْ اقْتِضَاء طبيعة الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع ضَرُورِيّ - وَالذِّئْب المعاقب هُنَاكَ معاقب هَا هُنَا أَيْضا إِذْ الحكم مُطلقًا يَقْتَضِي الْوُجُود الذهْنِي للموضوع وَهُوَ فِي تِلْكَ القضايا مَفْقُود كَمَا مر.
وجم غفير من الْمُتَأَخِّرين طلبُوا المأمن وفوضوا أَمرهم إِلَى التَّقْدِير فَذَهَبُوا إِلَى أَن الحكم فِي تِلْكَ القضايا على الْأَفْرَاد الْفَرْضِيَّة الْمقدرَة الْوُجُود لموضوعاتها بِنَاء على تعميمهم فِي وجود الْمَوْضُوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قَالُوا فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة حِينَئِذٍ مَا يتَصَوَّر بعنوان شريك الْبَارِي ويفرض صدقه عَلَيْهِ مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر.
وزيفه بعض الْفُضَلَاء بِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ محَال آخر وَهُوَ أَن يكون وجود الصّفة فِي نَفسهَا أَعنِي الِامْتِنَاع والعدم مثلا أَزِيد كمالا وتماما من وجود الْمَوْصُوف أَعنِي الْأَفْرَاد الممتنعة الْمقدرَة الْوُجُود فَإِن امْتنَاع أَفْرَاد شريك الْبَارِي وَعدمهَا مُتَحَقق فِي نفس الْأَمر على مَا قَالُوا بِخِلَاف تِلْكَ الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا ممتنعة فِيهَا. وَلَكِن من أُوتِيَ الْحِكْمَة وَفتح لَهُ أَبْوَاب الْمعرفَة يعلم أَن الصّفة هَا هُنَا مثل الْمَوْصُوف لِأَن الِامْتِنَاع الَّذِي هُوَ اسْتِحَالَة الذَّات وَكَذَا الْعَدَم الَّذِي هُوَ رفع الذَّات لَيْسَ لَهما قوام وتقرر فِي نفس الْأَمر. والوجود إِنَّمَا يعرض لمفهوميهما لِأَن لمفهوميهما ثبوتا فِي الذِّهْن وَلَا وجود لما يطابقه مفهوماهما وَذَلِكَ المطابق بِالْفَتْح صفة الْمُمْتَنع والمعدوم لَا المطابق بِالْكَسْرِ حَتَّى يلْزم أَن يكون وجود الصّفة أَزِيد عَن وجود الْمَوْصُوف كَيفَ وَلَيْسَ لَهَا ثُبُوت فِي نفس الْأَمر أصلا فضلا عَن أَن يكون أَزِيد.
وَمن أَرَادَ العروج على سَمَاء التَّحْقِيق. والصعود على عرش التدقيق. فَعَلَيهِ أَن لَا يحول حول الاعتساف. وَيقوم مقَام الانصاف. وَلَا ينظر إِلَى مَا قيل أَو يُقَال بل يسمع مَا هُوَ ملخص فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال. وَهُوَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الحمليات مُطلقًا لَا بُد وَأَن يكون أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن فَيكون وَاقعا فِي نفس الْأَمر سَوَاء كَانَ مَعَ ذَلِك الْوُجُود مَوْجُودا فِي ظرف الْإِثْبَات أَو لَا وَإِن كَانَ فِي الحملية الْمُوجبَة لَا بُد مَعَ ذَلِك من وجوده فِي ظرف الْإِثْبَات أَيْضا.
وَلما كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَاقعا فِي نفس الْأَمر لَا يحكم عَلَيْهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُود والواقعية فَيرد النَّقْض بِمثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع والخلاء مَعْدُوم وَغير ذَلِك. فالتفصي عَن هَذَا الإعضال بِأَن ذَلِك الْأَمر المتصور كثيرا مَا يَجْعَل عنوانا لأمور متقرر الْوُجُود مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال. وَقد يَجْعَل عنوانا لأمور لَا يكون لَهَا تقرر أصلا وَلم يتَعَلَّق بهَا التَّصَوُّر بل وَاقعَة فِي حضيض الْعَدَم ويفرض أَن تِلْكَ الْأُمُور متصفة بذلك الْأَمر المتصور فَيحكم على ذَلِك الْأَمر بِأُمُور تنَافِي الْوُجُود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عَلَيْهِ مثلا فَلذَلِك الْأَمر جهتان. إِحْدَاهمَا: أَنه عنوان لتِلْك الْأُمُور الْبَاطِلَة وَفرض اتحاده مَعهَا عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أَنه ثَابت فِي نَفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يَصح الحكم عَلَيْهِ بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثَّانِي يَصح الحكم عله فمدار صِحَة الحكم بالامتناع مثلا هُوَ الأول ومدار صِحَة ذَات الحكم هُوَ الثَّانِي.
وَحَاصِل مَا أجَاب عَنهُ الباقر أَن مثل قَوْلك شريك الْبَارِي مُمْتَنع والمعدوم الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ يصدق على سَبِيل حمل إيجابي غير بتي فالامتناع إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ على تَقْدِير الانطباق على مَا فرض أَنه بإزائه لَا بِاعْتِبَار نفس مَفْهُومه الثَّابِت على الْبَتّ وَعَلِيهِ بِنَاء صِحَة الحكم عَلَيْهِ. وَنَظِيره أَنَّك إِذا قلت الْوَاجِب تَعَالَى تشخصه عينه كَانَ الحكم فِيهِ على مَفْهُوم الْوَاجِب المرتسم فِي الْعقل لَكِن عَيْنِيَّة التشخص غير متوجهة إِلَيْهِ بل إِلَى مَا هُوَ بإزائه وَهُوَ الْمَوْجُود الْحق الْقَائِم بِنَفس ذَاته وَأَنه تَعَالَى شَأْنه عَن أَن يتَمَثَّل ويرتسم فِي ذهن مَا.
وَمن طَرِيق آخر أَن هَذَا اللحاظ لما كَانَ هُوَ اعْتِبَار الْمَعْدُوم الْمُطلق مُجَردا عَن جَمِيع أنحاء الْوُجُود كَانَ هَذَا الْمَفْهُوم فِي هَذَا الِاعْتِبَار غير مخلوط بِشَيْء من الموجودات. وَهَذَا هُوَ منَاط امْتنَاع الحكم وَمن حَيْثُ إِن هَذَا اللحاظ بِخُصُوصِهِ نَحْو من أنحاء وجود هَذَا الْمَفْهُوم كَانَ مخلوطا بالوجود فِي هَذَا اللحاظ وَهَذَا هُوَ منَاط صِحَة الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم. وَهُوَ فِي أفق الْمُبين قسم الحملية إِلَى حلمية بتة وحملية غير بتة وَإِن كَانَ بالاتحاد بِالْفِعْلِ على تَقْدِير انطباق طبيعة العنوان على فَرد وَإِنَّمَا يحصل بتقرر مَاهِيَّة الْمَوْضُوع ووجودها سميت حملية غير بتة وَهِي مساوقة فِي الصدْق للشرطية لَا رَاجِعَة إِلَيْهَا كَمَا يظنّ أفكيف وَقد حكم فِيهَا بالاتحاد بِالْفِعْلِ على الْمَأْخُوذ بِتَقْدِير مَا لست أَقُول على سَبِيل التَّوْقِيت أَو التَّقْيِيد حَتَّى يكون قد فرض مَوْضُوع وَثمّ فِي فرض فِي نَفسه ثمَّ خصص الحكم عَلَيْهِ لتوقيت أَو تَقْيِيد لَهُ أَي عَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِلَى أَن يكون هُوَ الطبيعة المؤقتة أَو الْمقيدَة بل إِنَّمَا على سَبِيل التَّعْلِيق المتمم لغَرَض الْمَوْضُوع فِي نَفسه حَيْثُ لم يكن بِالْفِعْلِ طبيعة متقررة أصلا وَلَعَلَّ بَين الاعتبارين فرقا يذهل عَنهُ المتفلسفون والبتة إِنَّمَا تستدعي تقرر الْمَوْضُوع ووجوده بِالْفِعْلِ وَغير الْبَتَّةَ تقرره ووجوده على التَّقْدِير لَا بِالْفِعْلِ انْتهى.
قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الْأَسْفَار فصل فِي أَن الحكم السلبي لَا يَنْفَكّ عَن نَحْو من وجود طَرفَيْهِ: إِن مَحْمُول الْعُقُود الحملية سَوَاء كَانَت مُوجبَة أَو سالبة قد يكون ثبوتيا وَقد يكون عدميا فِي الْخَارِج. وَأما فِي الذِّهْن فَلَا بُد وَأَن يكون حَاضرا مَوْجُودا لاستحالته على مَا لَا يكون كَذَلِك. وَأما فِي الْخَارِج فَكَذَلِك وَإِذا كَانَ الحكم بِالْإِيجَابِ بِحَسب ظرف الْخَارِج لاستدعاء الحكم بِحَسب أَي ظرف وجود الْمَوْضُوع فِيهِ لِأَن إِثْبَات شَيْء لشَيْء فِي أَي ظرف كَانَ يتَفَرَّع على ثُبُوته فِي نَفسه. اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَانَ الْمَحْمُول فِي معنى السَّلب مُطلقًا نَحْو زيد مَعْدُوم فِي الْخَارِج أَو شريك الْبَارِي مُمْتَنع فَإِنَّهُ وَإِن نسب إِلَى الْخَارِج لكنه نفس السَّلب عَنهُ فَكَأَنَّهُ قيل زيد المتصور فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الْخَارِج. وَإِذا كَانَ الحكم بالسلب فِي الْخَارِج فَلَا يَقْتَضِي نفس الحكم وَوُجُود الْمَوْضُوع فِيهِ لجَوَاز سلب الْمَعْدُوم وَالسَّلب عَن الْمَعْدُوم هَذَا بِحَسب خُصُوص من طبيعة السَّلب بِمَا هُوَ سلب لَا بِمَا هُوَ حكم من الْأَحْكَام الْوَاقِعَة عَن النَّفس الإنسانية. فَقَوْلهم إِن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن مَوْضُوع السالبة يجوز أَن يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون مَوْضُوع الْمُوجبَة إِذْ مَوْضُوع الْمُوجبَة أَيْضا قد يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع واجتماع النقيضين محَال. وَلَا أَن مَوْضُوع الْمُوجبَة يجب أَن يتَحَقَّق أَو يتَمَثَّل فِي وجود أَو ذهن دون مَوْضُوع السالبة إِذْ مَوْضُوع السالبة أَيْضا كَذَلِك. بل مَعْنَاهُ أَن السَّلب يَصح عَن الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت بِمَا هُوَ غير الثَّابِت أصلا. على أَن لِلْعَقْلِ أَن يعْتَبر هَذَا الِاعْتِبَار فِي السَّلب وَيَأْخُذ مَوْضُوع السالبة على هَذَا الْوَجْه بِخِلَاف الْإِيجَاب والموجبة.
فالإيجاب وَإِن صَحَّ على الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت لَكِن لَا يَصح عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت بل من حَيْثُ لَهُ ثُبُوت مَا لِأَن الْإِيجَاب يَقْتَضِي وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَهُ شَيْء آخر وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْمَعْدُوم لَيْسَ من حَيْثُ هُوَ مَعْدُوم بِشَيْء وَلَا لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة شَيْء بل من حَيْثُ لَهُ وجود وَتحقّق فِي ظرف مَا. وَأَيْضًا يجوز نفي كل مَا هُوَ غير الثَّابِت عَن الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت. بِخِلَاف إِثْبَات كل مَا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل إِثْبَات شَيْء مِمَّا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْجِهَة. اللَّهُمَّ إِذا كَانَ أمرا عدميا أَو محالا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك لم يكن صدق الحكم من حَيْثُ خُصُوص الْمَحْمُول أَيْضا مستدعيا لوُجُود الْمَوْضُوع كَمَا أَنه يستدعيه من حَيْثُ النِّسْبَة الإيجابية فَلذَلِك اشْتهر أَن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة وَهُوَ غير صَحِيح إِلَّا أَن يُصَار إِلَى مَا قدمْنَاهُ وَيُرَاد بِالْعُمُومِ مَا سَيَجِيءُ ذكره. وَلَيْسَ معنى كَلَامهم على مَا فهمه الْجُمْهُور أَن الْعُمُوم إِنَّمَا هُوَ لجَوَاز كَون مَوْضُوع السالبة مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون الْمُوجبَة.
وَأما مَا قيل إِن مَوْضُوع السالبة إِن كَانَ أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لم يتَحَقَّق التَّنَاقُض لتَفَاوت أفرادهما وَإِن لم يكن أَعم زَالَ الْفرق. فَنَقُول هُوَ أَعم بِاعْتِبَار الْمَذْكُور وَلَا يلْزم مِنْهُ تغاير الْأَفْرَاد للْعُمُوم بمعنيين والأعمية بِحَسب الِاعْتِبَار الْمَذْكُور لَا توجب بطلَان التَّنَاقُض. وَنفي الأعمية بِحَسب الْأَفْرَاد لَا يسْتَلْزم زَوَال الْفرق لكَون الْمَوْضُوع فِي السالبة أَعم اعْتِبَارا وَإِن لم يكن أَكثر شمولا وتناولا انْتهى.

لقف

ل ق ف

لقّفته الشيء فلقفه والتقفه وتلقّفه، وتلقّفت الكرة برأس الصولجان.
لقف
لَقِفْتُ الشيء أَلْقَفُهُ، وتَلَقَّفْتُهُ: تناولته بالحذق، سواء في ذلك تناوله بالفم أو اليد.
قال: فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ
[الأعراف/ 117] .
ل ق ف: (لَقِفَ) الشَّيْءَ مِنْ بَابِ فَهِمَ وَ (تَلَقَّفَهُ) أَيْ تَنَاوَلَهُ بِسُرْعَةٍ. 

لقف

1 لَقِفَهُ He seized it, or took it quickly; (S, M, K;) namely, a thing thrown to him with the hand, or said to him. (M, TA.) See also last sentence of 1 in art. حنك.5 تَلَقَّفَهُ مِنْ فَمِهِ He caught it and retained it quickly, [i. e., what he said,] from his mouth. (TA.)

لقف


لَقِفَ(n. ac. لَقْف
لَقَفَاْن)
a. Seized; snatched away.
b.(n. ac. لَقَف), Fell, collapsed.
لَقَّفَa. Swallowed, gulped down.

تَلَقَّفَa. see I
& II.
إِلْتَقَفَa. see I (a)
لَقْفa. see 5 (a)
لَقَف
(pl.
أَلْقَاْف)
a. Wall, side.

لَقِفa. Quick, sharp.
b. Decaying, crumbling away.

لَقِيْفa. see 5
[لقف] نه: فيه: "تلقفت" التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تلقيتها وحفظتها بسرعة. ش: ومنه: "المتلقفون" من صحف. ن: هو بقاف ففاء، وروى: تلقنت- بنون، وتلقيت- بياء، وكله بمعنى. نه: وفيه: إنك "لقوف" صيود، هي التي إذا مسها الرجل لقفت يده سريعًا، أي أخذتها. غ: والصيود قريب منه. و"فإذا هي "تلقف""، أي تبتلع.
(ل ق ف) : (تَلَقَّفْت) الشَّيْءَ إذَا أَخَذْته مِنْ يَدِ رَامٍ رَمَاك بِهِ وَمِنْهُ تَلَقَّفَ مِنْ فِيهِ كَذَا إذَا حَفِظَهُ وَبِفَعَّالَةٍ مِنْهُ كُنِّيَ الْبَدَوِيُّ الَّذِي قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبَا لَقَّافَةَ هَلْ تَبِيعُ هَذَا الْبَعِيرَ بِمِائَةٍ قَالَ لَا عَافَاك اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا تَقُلْ هَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ عَافَاك اللَّهُ لَا.
لقف
اللَّقْفُ: تَنَاوُلُ الشَّيْءِ يُرْمى به إليكَ، لَقَّفَني تَلْقِيفاً فَلَقِفْتُه والْتَقَفْتُه. ورَجُلٌ لَقِفٌ: سَرِيْعُ الفَهْم، ولَقَفٌ كذلك.
وحَوْض لَقِيْفٌ: لم يُمْدَرْ ولم يُطَيَّنْ؛ فالماء يَنْفَجِرُ من جَوانِبه. وقيل: هو المَلآنُ. وكذلك اللَقِفُ.
واللَّقَفُ: جانبُ البِئْرِ والحَوْض، وجَمْعُه ألْقَاف. ولقْفُ الجَبَل: كَنَفُه.
وبِئْرٌ مُتَلَقَفَةٌ: إذا سَمِعْتَ صَوْتَ الماءِ فيها.
ومَثَلٌ: " هو أفْلَسُ من ضارِبٍ لِقْفَ اسْتِه " أي شِقَّ اسْتِه.
[لقف] لقفت الشئ بالكسر ألقفه لَقَفاً، وتَلَقّفْتُهُ أيضاً، أي تناولته بسرعة. عن يقوب. يقال رجل ثقف لقف، أي خفيف حاذق. واللفف بالتحريك: سقوطُ الحائط. وقد لَقِفَ الحوضُ لَقَفاً، أي تهوَّر من أسفله واتّسَع. وحوضٌ لَقِفٌ. قِال خويلد : كابي الرَمادِ عظيمُ القِدْرِ جَفْنَتُه حينَ الشتاءِ كحوضِ المَنْهَلِ اللَقِفِ واللَقيفُ مثله. ومنه قول أبي ذؤيب: فلم تَرَ غيرَ عادِيَةٍ لِزامــاً كما يَتَفَجَّرُ الحوضُ اللَقيفُ ويقال الملآنُ، والأول هو الصحيح. والعاديةُ: القوم يَعْدون على أرجلهم. أي فحَمْلَتُهم لِزامٌ، كأنهم لزموه لا يفارقون ما هم فيه. والألقافُ: جوانب البئر والحوضِ، مثل الالجاف، الواحد لقف ولجف.
(ل ق ف)

اللقف: سرعَة الْأَخْذ لما يرْمى إِلَيْك بِالْيَدِ أَو بِاللِّسَانِ.

لقفه لقفا، ولقفا، والتقفه، وتلقفه: تنَاوله بِسُرْعَة وَقَالَ فِي صفة ثَوْر:

من الشمايل وَمَا تلقفا

أَي: مَا يكَاد يَقع عَلَيْهِ من الكناس حِين يحفره تلقفه فَرمى بِهِ.

وَرجل ثقف لقف، وثقف لقف: سريع الْفَهم لما يَرْمِي إِلَيْهِ.

وَقيل: هُوَ الحاذق بصناعته.

وَقد يفرد اللقف فَيُقَال: رجل لقف: يَعْنِي بِهِ مَا تقدم.

والتلقف: الابتلاع. وَفِي التَّنْزِيل: (فَإِذا هِيَ لقف مَا يأفكون) .

وحوض لقف، ولقيف: ملآن.

وَقيل: هُوَ الَّذِي لم يمدر، فالماء يتفجر من جوانبه، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

كَمَا يتهدم الْحَوْض اللقيف

وتلقف الْحَوْض: تلجف من اسافله.

وبعير متلقف: يهوى بخفي يَدَيْهِ إِلَى وحشيه فِي سيره.

ولقف، أَو لقف: مَوضِع، أنْشد ثَعْلَب: لعن الله بطن لقف مسيلا ... ومجاحا فَلَا أحب مجاحا

لقِيت نَاقَتي بِهِ وبلقف ... بدا مجدبا وَمَاء شحاحا
لقف
لقِفَ يَلقَف، لَقْفًا ولَقَفانًا، فهو لاقف، والمفعول مَلْقوف
• لقِف الكرةَ وغيرَها: مسكها، أخذها بسرعة أو تناولها مرميًّا إليها " {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا}: تلتهم وتبتلع بسرعة". 

تلاقفَ يتلاقف، تلاقفًا، فهو مُتلاقِف، والمفعول مُتلاقَف
• تلاقفتنا الرِّياحُ: رَمَت بنا. 

التقفَ يلتقف، التقافًا، فهو مُلتقِف، والمفعول مُلتقَف
• التقف كرةَ السَّلَّة: لقِفها؛ تناولها بسرعة "التقف الأخبارَ بغير تأكُّد من صِحَّتها". 

تلقَّفَ يتلقَّف، تلقُّفًا، فهو متلقِّف، والمفعول متلقَّف
• تلقَّف الطَّعامَ: مُطاوع لقَّفَ: بلَعه.
• تلقَّف اللاَّعبُ الكرةَ: لقِفها؛ أخذها بسرعة "تَلَقَّف الفرصةَ/ العرضَ- {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا} [ق] " ° تَلَقَّف الأخبارَ: تصيّدها وحرص على سماعها.
• تلقَّف التِّلميذُ كلامَ أستاذِه: تلقّاه وحفِظه بسرعةٍ. 

لقَّفَ يلقِّف، تلقيفًا، فهو مُلقِّف، والمفعول مُلقَّف
• لقَّفه الكرةَ: رماها إليه ليأخذها بسرعة.
• لقَّفه الطَّعامَ: جعله يأكله، أبلعه إيّاه.
• لقَّفه الدَّرْسَ: علَّمه إيّاه. 

لَقْف [مفرد]: مصدر لقِفَ. 

لَقَفان [مفرد]: مصدر لقِفَ. 
لقف
لَقِفْتُ الشيء؟ بالكسر - ألقَفُه لَقْفاً ولَقَفاناً: أي تناولتُه بسرعة، وقرأ ابن أبي عبلة:) تَلْقَفُ ما صَنَعُوا (بسُكون اللام ورفع الفاء على الاسْتِئْنافِ.
وقال اللِّحْيَانيُّ: رجل ثَقْفٌ لَقْفٌ وثَقِفٌ لَقِفٌ وثَقِيْفٌ لَقِيْفٌ: أي خَفيف حاذق.
والَّقَفُ؟ بالتحريك -: سقوط الحائط. وقد لقف الحوض لقفاً: أي تهوَّر من أسفله واتَّسع، وحوض لَقِفٌ ولَقِيْفٌ، قال أبو خِراش الهُذلي:
كابي الرَّمادِ عَظِمْمُ القِدْرِ جَفْنَتُهُ ... عِنْدَ الشِّتَاءِ كحَوْضِ المُنْهِلِ اللَّقِفِ
وقال أبو ذُؤيب الهُذلي:
فلم يَرَ غَيْرَ عادِيَةٍ لِزَامــاً ... كما يَتَفَجَّرُ الحَوْضُ اللَّقِيْفُ
ويروى: " لِزام كما يتهدم ". وقيل: اللَّقيف: الذي لم يُحكم بناؤه وقد بُني بالمدر، وقيل: الذي يُحفر جانباه وهو مملوء فيحمل عليه الماء فيَفْجره. والعادية: القوم الذين يعْدون على ارجلِهم؛ أي فحمْلَتُهم لِزام كأنهم لَزِموه ولا يفارقون ما هم فيه.
والألْقافُ: جَوانب البئر والخوض؛ مثل اللْجَافِ، الواحد: لَقَفٌ ولَجَفٌ.
ولِقْفٌ؟ بالكسر -: ماء أبْآر كثيرة؛ عَذْب؛ ليس عليها مَزارع؛ ولا نخل فيها؛ لِغَلظ موضعها وخشونته، وهو بأعلى قوران واد من ناحية السَّوارقية.
ولقَّفْتُه تَلْقِيْفا: أي أبلعْتُه.
وقال أبو عُبيدة: التَّلْفيف: أن يَخْبط الفرس بيديه في استنانه لا يُقِلُّهما نحو بطنه.
وقال ابن شُميل: يقال أنهم لَيلَقِّفون الطعام: أي يأكلونه، وأنشد:
إذا ما دُعِيْتُمْ للطَّعَامِ فَلَقِّفُوا ... كما لَقَّفَتْ زُبٌّ شَآمِيَةٌ حُرْدُ
والتَّلْقِيْفُ: شدة رفعها يدها كأنما تَمُدُّ مَدّاً، ويقال: تَلْقِيفها: ضرْبُها بأيديها لبّاتِها؛ يعني الجِمال في سيرها.
وتَلَقَّفَ الشيء: أي ابتعله، قال الله تعالى:) تَلَقَّفْ ما صَنَعُوا (وقرأ ابن ذَكوان:) تَلَقَّفُ (برفع الفاء على الاستئناف.
وقال ابن دريد: بعير مُتَلَقِّف: إذا كان يهوي بِخُفَّي يديه إلى وحشيِّه في سيره.
وتلقَّفَ الحوض: إذا تَلَجَّفَ من أسافله.

لقف: اللَّقْفُ: تناوُل الشيء يرمى به إليك. تقول: لَقَّفَني تَلْقِيفاً

فلَقِفْته. ابن سيده: اللَّقْفُ سرعة الأَخذ لما يرمي إليك باليد أَو

باللسان. لَقِفَه، بالكسر، يلقَفه لَقْفاً ولَقَفاً والتقَفه وتَلقَّفه:

تناوَله بسرعة؛ قال العجاج في صفة ثور وحْشِيّ وحَفْره كِناساً تحت

الأَرْطاةِ وتلقُّفه ما يَنْهار عليه ورمْيه به:

من الشَّمالِيل وما تَلقَّفا

أَي ما يكاد يقع عليه من الكناس حين يَحفِره تَلقَّفه فرَمى به، وفي

حديث الحج: تلقَّفْتُ التلْبية مِن في رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، أَي

تلقَّيتُها وحفِظتها بسرعة.

ورجل ثَقِفٌ لَقِفٌ وثَقْفٌ لَقْف أَي خَفِيف حاذِق، وقيل: سريعُ

الفَهْم لِما يُرمى إليه من كلام باللسان وسريع الأَخذ لما يرمى إليه باليد،

وقيل: هو إذا كان ضابطاً لما يَحْويه قائماً به، وقيل: هو الحاذق بصِناعته؛

وقد يفرد اللقَف فيقال: رجل لَقف يعني به ما تقدَّم. وفي حديث الحجاج:

قال لامرأة إنك لَقُوفٌ صَيُود؛ اللَّقُوف: التي إذا مسَّها الرجل لَقِفت

يده سريعاً أَي أَخذتها. اللحياني: إنه لثَقْف لَقْف وثَقِف لَقِف

وثَقِيف لَقيف بيِّن الثَّقافة واللّقافة. ابن شميل: إنهم لَيُلَقِّفُون

الطعامَ أَي يأْكلونه ولا تقول يتلَقَّفونه؛ وأَنشد:

إذا ما دُعِيتُم للطَّعامِ فلَقِّفوا،

كما لَقَّفَتْ زُبٌّ شآمِيةٌ حُرْدُ

والتلْقِيف: شدَّة رَفْعِها يدها كأَنما تَمُدُّ مَدّاً؛ ويقال:

تَلْقِيفها ضَرْبها بأَيديها لَبّاتها يعني الجمال في سيرها. ابن السكيت في باب

فَعلٍ وفَعَلٍ باختلاف المعنى: اللقْف مصدر لَقِفْتُ الشيء أَلقَفُه

لقْفاً إذا أَخذته فأَكلته أَو ابْتَلَعتَه. والتلقُّف: الابتلاع. وفي

التنزيل العزيز: فإذا هي تلقَّفُ ما يَأْفِكون، وقرئ: فإذا هي تَلْقَف؛ قال

الفراء: لَقِفْت الشيء أَلقَفُه لقْفاً ولقَفاناً، وهي في التفسير

تَبْتَلِع.

وحوض لَقِفٌ ولَقِيف: مَلآن، وقيل: هو الحوض الذي لم يُمْدَر ولم

يُطيَّن فالماء يتفجّر من جوانبه؛ قال أَبو ذؤيب:

كما يَتهدَّم الحوض اللَّقِيف

وقال الأَصمعي: هو الذي يَتَلَجَّف من أَسفله فيَنْهار، وتَلَجّفُه أَكل

الماء نواحِيَه. وتلقَّف الحوضُ: تَلجَّف من أَسافله. وقال أَبو الهيثم:

اللَّقِيف بالملآن أَشبه منه بالحوض الذي لم يُمْدَر. يقال: لَقِفْت

الشيء أَلْقَفُه لَقْفاً، فأَنا لاقِف ولَقِيفٌ، فالحوضُ لَقِفَ الماء، فهو

لاقِفٌ ولَقِيف؛ وإن جعلته بمعنى ما قال الأَصمعي: إنه تلَجَّف وتوسّع

أَلجافه حتى صار الماء مجتمعاً إليه فامتلأَت أَلجافه، كان حسناً. وقال

أَبو عبيدة: التلْقِيف أَن يَخْبِطَ الفرس بيديه في اسْتنانه لا يُقِلُّهما

نحو بطنه، قال: والكَرْوُ مثل التَّوقِيفِ. وبعير متَلَقِّف: يهوي

بخُفَّي يديه إلى وحْشِيّه في سيره. الجوهري: واللقَفُ، بالتحريك، سقُوط

الحائط، قال: وقد لَقِفَ الحوض لقَفاً تَهوَّر من أَسفله واتَّسع، وحوض لَقِف؛

قال خُويْلِد، وقال ابن بري: هو لأَبي خراش الهُذَلي:

كابي الرَّمادِ عَظيمُ القِدْرِ جَفْنَتُه،

حين الشّتاء، كَحَوْضِ المَنْهَلِ اللَّقِفِ

قال: واللَّقِيفُ مثله؛ ومنه قول أَبي ذؤيب:

فلم تَر غيرَ عادِيةٍ لِزامــاً،

كما يَتَفَجَّر الحَوْضُ اللَّقِيفُ

قال: ويقال المَلآن، والأَوّل هو الصحيح. والعادِيةُ: القوم يَعْدُون

على أَرجلهم، أَي فَحَمْلَتُهُم لِزام كأَنهم لَزِموه لا يُفارقون ما هم

فيه.

والأَلْقاف: جَوانِب البئر والحوضِ مثل الأَلجاف، الواحد لَقَف ولجَف.

ولَقْف أَو لِقْف: موضع؛ أَنشد ثعلب:

لعنَ اللّه بطْنَ لَقْفٍ مَسِيلاً

ومَجاحاً، فلا أُحِبُّ مَجاحا

لَقِيَتْ ناقَتي به وبِلَقْفٍ

بَلَداً مُجْدِباً، وماء شَحاحا

لقف
لَقِفَه، كسَمِعَه لَقْفاً بالفَتْحِ ولَقَفاناً، مُحَرَّكَةً وَهَذِه عَن الفَرّاءِ: تَناوَلَه بسُرْعَةِ هَكَذَا نَقَلَهُ الجوْهَرِيُّ عَن يَعْقُوبَ، وقالَ غَيْرُه: اللَّقْفُ: تَناوُلُ الشّيءِ يُرْمَى إِليكَ، وَفِي المُحَكَمِ اللَّقْفُ: سُرْعَةُ الأَخْذِ لما يُرْمَى إِليكَ باليَدِ، أَو باللِّسان، وقالَ غيرُه: اللَّقْفُ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئاً فتَأْكُلَه وتَبْتَلِعَه، وقَرَأَ ابنُ أَبي عَبْلَةَ تَلْقَفُ بسكونِ اللامِ، ورفعِ الفاءِ على الاسْتِئْناف. ويُقال: رَجُلٌ ثَقْفٌ لَقْفٌ، بالفَتْحِ وَعَلِيهِ اقتَصَر الجَوْهَرِيُّ وزادَ اللِّحْيانِيُّ: رَجُلٌ ثَقِفٌ لَقِفٌ، وثَقِيفٌ لَقِيفٌ ككَتِفِ وأَمِيرٍ: أَي خَفِيفٌ حاذِقٌ كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَقيل: سَريعُ الفَهْمِ لما يُرْمَى إِليه من كَلامٍ باللِّسانِ، وسريعُ الأَخْذِ لما يُرْمَى إِليه باليَدِ، وقِيلَ: هُوَ إِذا كانَ ضابطاً لما يَحْوِيه، قائِماً بِهِ، وَقيل: هُوَ الحاذِقُ بصِناعَتِه، وَقد يُفْرَدُ اللَّقِفُ فيقالُ: رَجُلٌ لَقِفٌ يعنِي بِهِ مَا تَقَدّم. واللَّقَفُ مُحَرَّكَةً وكَذا اللَّجَفُ: جانِبُ البِئْرِ والحَوْضِ، ج: أَلْقافٌ وأَلْجافٌ، كسَبَتٍ وأَسْبابٍ. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: اللَّقَفُ: سُقُوطُ الحائِطِ، وتَهَوُّرُ الحَوْضِ من أَسْفَلِه: إِذا تَلَجَّفَ. وهُو أَي: الحَوْضُ لَقِفٌ ولَقِيفٌ ككَتِفٍ، وأَمِيرٍ قَالَ خُوَيْلِدٌ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَقَالَ ابنُ بَرِّي والصّاغانِيُّ: هُوَ لأَبِي خِراشٍ الهُذَلِيِّ. قلتُ: واسمُ أَبِي خِراشٍ خُوَيْلِدٌ، فارتَفَعَ الإِشْكالُ:)
(كابِي الرَّمادِ عَظِيمُ القدْرِ جَفْنَتُه ... حِينَ الشِّتاءِ كحَوْضِ المَنْهَلِ اللَّقِفِ)
وَقَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
(فلَمْ يَرَ غيرَ عادِيَةٍ لِزامــاً ... كَمَا يَتَفَجَّرُ الحَوْضُ اللَّقِيفُ)
أَو هُوَ أَي: اللَّقِيفُ واللَّقِفُ: مَا لَمْ يُحْكُمْ بِناؤُه، وقَدْ بُنِيَ بالمَدَرِ كَمَا فِي العُبابِ، وَقَالَ السُّكَّرِيُّ: يُقال: إِنَّه الذِّي سُوِّيَ بالطِّينِ. أَو الذِي يُحْفَرُ جانِباهُ وهُوَ مَمْلُوءٌ، فيَحْمِلُ علَيْهِ الماءُ فيُفَجِّرُه وَقَالَ السُّكَّرِيُّ: يَقالُ: هُوَ الذِي يَتَساقَطُ من جانِبَيْهِ وَهُوَ مَمْلُوءٌ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ: الَّذِي يَضْرِبُ الماءُ أَسْفَلَه فيَتَساقَطُ. وقالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ أَبِي ذُؤَيْبٍ: اللَّقِيفُ: الذِي يَتَقَعَّرُ من أَسْفَلِه، فيَنْبَعِثُ الماءُ مِنْهُ وَفِي الصِّحاحِ: ويُقالُ: هُوَ المَلآنُ، والأَولُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ أَبُو الهَيْثَمِ: اللَّقِيفُ بالمَلآنِ أَشْبَهُ مِنْهُ بالحَوْضِ الّذِي لم يُمْدَرْ، يُقال: لَقِفْتُ الشيءَ أَلْقَفُهُ لَقْفاً، فأَنا لاقِفٌ ولَقِيفٌ، فالحَوْضُ لَقِفَ الماءَ، فَهُوَ لاقِفٌ ولَقِيفٌ: وإِنْ جَعَلْتَه بمعنَى مَا قالَ الأَصْمَعِيُّ: إِنّه تَلَجَّفَ وتَوَسَّع أَلْجافُه حَتَّى صارَ الماءُ مُجْتَمِعاً إليهِ، فامْتَلأَت أَلْجافُه كَانَ حَسَناً. ولِقْفٌ، بالكسرِ: ماءُ آبارٍ كَثِيرَةٍ عَذْبٌ ليسَ عَلَيْهَا مَزارِعُ، وَلَا نَخْلَ فِيها، لِغِلَظِ مَوْضِعِها وخُشُونَتِه، وَهُوَ بأَعْلَى قَوْرانَ: وادٍ من ناحِيَةِ السَّوارِقِيَّةِ، نَقله الصّاغانِيُّ، قلتُ: والفَتْحُ لُغَةٌ فِيهِ، وبِهِما رُوِيَ مَا أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
(لَعَنَ اللهُ بَطْنَ لَِقْفٍ مَسِيلاً ... ومَجاحاً فَلَا أُحِبُّ مَجاحَا) (لَقِيَتْ ناقَتِي بهِ وبِلَقْفٍ ... بَلَداً مُجْدِباً وَمَاء شَحاحَا)
والتَّلْقِيفُ: بَلْعُ الطَّعامِ قَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: يُقالُ: إِنَّهُم ليُلَقِّفُونَ الطَّعامَ: أَي يَأْكُلُونَه، وأَنْشَد:
(إِذ مَا دُعِيتُمْ للطَّعامِ فَلقِّفُوا ... كَمَا لَقَّفَتْ زُبٌّ شآمِيَةٌ حُرْدُ)
كالتَّلَقُّفِ وَهُوَ: الابْتلاعُ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا وقرَأَ ابنُ ذَكْوانَ برفعِ الفاءِ على الاسْتِئْنافِ. والتَّلْقِيفُ: الإِبلاعُ وَقد لَقَّفَهُ تَلْقِيفاً، فلَقِفَهُ. وقالَ أَبو عُبَيْدَةَ: التَّلْقِيفُ: تَخَبُّطُ الفَرَسِ بيَدَيْهِ فِي اسْتِنانِه، لَا يُقِلُّهُما نحوَ بَطْنِه. أَو هُوَ: شِدَّةُ رَفْعِها يَدَيْها، كأَنَّما تَمُدُّ مَدّاً. أَو ضَرْبُ البُعْرانِ بأَيْدِيها لَبَّاتِها فِي السَّيْرِ نَقَلَه الصّاغانِيُّ، وَبِه فَسَّر مَا أَنْشَدَه ابنُ شُمَيْلٍ، وَقد تَقدّم. وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: بَعِيرٌ مُتَلَقِّفٌ: إِذا كانَ يَهْوِي بخُفَّيْ يَدَيْهِ إِلَى وَحْشِيِّه فِي سَيْرِه.
وَمِمَّا يستدركُ عَلَيْهِ: اللَّقَفُ، محرَّكَةً: الأَخْذُ بسُرْعَةٍ، كالالْتِقافِ، والتَّلَقُّف. وتَلَقَّفَه مِنْ فَمِه: إِذا تَلَقاهُ وحَفِظَه بسُرْعَةِ.
وامْرَأَةٌ لَقُوفٌ، وَهِي الَّتِي إِذا مَسَّها الرَّجُلُ لَقِفَتْ يَدَهُ سَرِيعاً، أَي: أَخَذَتْها. واللَّقَافَةُ: الحِذْقُ،)
كالثَّقافَةِ. واللَّقْفُ، بالفَتْح: الفَمُ، يمانِيَّةٌ.
(لقف)
الشَّيْء لقفا ولقفانا تنَاوله بِسُرْعَة وَأَخذه بفمه فابتلعه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وألق مَا فِي يَمِينك تلقف مَا صَنَعُوا}

(لقف) الْفرس فِي عدوه خبط بيدَيْهِ شَدِيدا وَفُلَانًا الشَّيْء رَمَاه إِلَيْهِ ليتلقفه وَالطَّعَام بلعه وَيُقَال لقفه الطَّعَام أبلعه إِيَّاه

التّكليف

التّكليف:
[في الانكليزية] Obligation ،charge
[ في الفرنسية] Obligation ،charge
كالتصريف عند جمهور الأصوليين هو إلزام فعل فيه مشقة وكلفة من قولهم كلّفتك عظيما أي حملتك على ما فيه كلفة ومشقة، فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح ليس من الأحكام التكليفية، إذ لا إلزام في كل منها.
وعند البعض إيجاب اعتقاد كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية. فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح من الأحكام التكليفية. فإنّ المندوب يجب اعتقاد كونه مندوبا وكذا المكروه والمباح يجب اعتقاد كونه مكروها أو مباحا.
والواجب والحرام من الأحكام التكليفية على كلا التفسيرين، هكذا يستفاد من العضدي وحواشيه وغيرها في بيان أنواع الحكم. وفي فتح المبين شرح الاربعين في الخطبة: والمكلّف هو العاقل البالغ من الإنس وكذا من الجنّ بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ هو مرسل إليهم إجماعا خلافا لمن وهم فيه كما بيّنه السّبكي في فتاواه. وأما بقية الرّسل فلم يرسل أحد منهم إليهم وكذا من الملائكة بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل إليهم كما هو مذهب جماعة من أئمتنا المحققين؛ بل أخذ بعض المحققين من أئمتنا بعمومه حتى للجمادات بأن ركّب فيهم عقل حتى آمنت به.
وأمّا غير نبينا عليه الصلاة والسلام فغير مرسل إليهم قطعا. ثم تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه. قلت الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال تعالى: لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ بخلاف نحو الإيمان لأنه ضروري فيهم. فالتكليف به تحصيل الحاصل وهو محال. والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو الواجب، والحرام دون المندوب والمكروه، إذ لا تكليف فيهما حقيقة انتهى كلامه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.