14158. الاستسقاء3 14159. الاسْتِسْقَاء2 14160. الاستسلام1 14161. الاستشهاد، باختلاف الأرصاد...1 14162. الاستصباح1 14163. الاستصحاب314164. الاستصلاح1 14165. الاستصناع1 14166. الاسْتِطَابة1 14167. الاستطابة2 14168. الاستطاعة3 14169. الِاسْتِطَاعَة1 14170. الاستطاعة الحقيقية1 14171. الاستطاعة الصحيحة1 14172. الاستطْراد1 14173. الاستطراد3 14174. الاستطلاع1 14175. الاستظهار2 14176. الاستعاذة1 14177. الاستعارَةُ1 14178. الاستعارة2 14179. الِاسْتِعَارَة2 14180. الِاسْتِعَارَة الْأَصْلِيَّة والاست...1 14181. الِاسْتِعَارَة التخييلية...1 14182. الِاسْتِعَارَة المصرحة...1 14183. الِاسْتِعَارَة الْمُطلقَة...1 14184. الاستعانة2 14185. الاسْتِعَانَةُ1 14186. الِاسْتِعَانَة1 14187. الاستعانة بالشعر1 14188. الاستعتاب1 14189. الاستعجال2 14190. الاستعداء1 14191. الاستعداء من الأمير...1 14192. الاستعداد4 14193. الاستعدادُ1 14194. الاستعلاء2 14195. الاسْتِعْلاءُ1 14196. الاستعمال2 14197. الاستغاثة1 14198. الاستغراق2 14199. الِاسْتِغْرَاق1 14200. الاستغفار1 14201. الاستغلال1 14202. الاستغناء بالقرآن1 14203. الاستغناء في التفسير...1 14204. الاستغناء، (الاستيفاء) في شرح الوقا...1 14205. الاستفتاء3 14206. الاستفتاح1 14207. الاستفتاح بعد التحريمة...1 14208. الاستفراغ1 14209. الاستفسار2 14210. الاستفسار لغة1 14211. الاستفهام4 14212. الِاسْتِفْهَام1 14213. الاستفهام المكرر1 14214. الاستقامة2 14215. الاسْتقَامَة1 14216. الاستقبال3 14217. الِاسْتِقْبَال2 14218. الاسْتقراءُ1 14219. الاستقراء5 14220. الاستِقْرارُ1 14221. الاستقسام1 14222. الاستقصاء1 14223. الاستقصاء، في الأنساب والأخبار...1 14224. الاستقصاء، في الجبر والمقابلة...1 14225. الاستقصاء، في مباحث الاستثناء...1 14226. الاستقصاء، في مذاهب الفقهاء...1 14227. الاستقصاءات، في النكات...1 14228. الاستقطاب1 14229. الاستقطار1 14230. الاستكبار1 14231. الاستلام1 14232. الاستلزام1 14233. الاستمناء1 14234. الاستناد2 14235. الاستنباط1 14236. الاستنثار1 14237. الاستنجاء1 14238. الِاسْتِنْجَاء1 14239. الاستنصار، بالواحد القهار...1 14240. الاستنطاق1 14241. الاستنقاء2 14242. الاستهجان1 14243. الاستهزاء1 14244. الِاسْتِهْزَاء1 14245. الاستهلال3 14246. الاستواء1 14247. الاسْتوَاء1 14248. الاستيجار1 14249. الاستيداع1 14250. الاستيسار1 14251. الاستيعاب2 14252. الاستيعاب، في الحساب...1 14253. الاستيعاب، في تسطيح الكرة...1 14254. الاستيعاب، في فقه المالكي...1 14255. الاستيعاب، في معرفة الأصحاب...1 14256. الاسْتِيعَاض1 14257. الاسْتِيفَاءُ1 Prev. 100
«
Previous

الاستصحاب

»
Next
الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المُغيِّر.
الاستصحاب: التمسك بما كان سائدا إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه عند بذل المجهود في البحث، وهو أربعة استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم إلى ورود مخصص، واستصحاب حكم الإجماع واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه.
الاستصحاب:
[في الانكليزية] Antecedent judgement
[ في الفرنسية] Jugement base sur un antecedent
هو عند الأصوليين طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل، وهو حجّة عند الشافعي وغيره كالمزني والصّيرفي والغزالي في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشكّ في زواله، من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه.
وعند أكثر الحنفية ليس بحجة موجبة للحكم، ولكنها دافعة لإلزام الخصم لأن مثبت الحكم ليس بمبق له، يعني أنّ إيجاد شيء أمر وإبقاءه أمر آخر، فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجده ابتداء في الزمان الماضي مبقيا في زمان الحال، لأن البقاء عرض حادث بعد الوجود وليس عينه. ولهذا يصحّ نفي البقاء عن الوجود فيقال:
وجد فلم يبق، فلا بد للبقاء من سبب على حدة، فالحكم ببقاء حكم بمجرد الاستصحاب يكون حكما بلا دليل، وذلك باطل، هكذا في نور الأنوار. وفي الحموي حاشية الأشباه في القاعدة الثالثة: الاستصحاب وهو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشمل نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا للحكم الماضي.
واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، ونفاه كثير مطلقا، واختير أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير. والوجه الأوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن المثبت للحكم في الشروع لا يوجب بقاءه، لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء، كالإيجاد لا يوجب البقاء، لأن حكمه الوجود لا غير، يعني أنّه لمّا كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء فلا يثبت به البقاء حتى يصحّ الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصوّر الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صحّ الإفناء بعد الإيجاد لا يوجب البقاء، انتهى.
فإن قيل إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود أعني كونه حجة للإثبات والدفع وإلّا لزم شمول العدم، أجيب بأن معنى الدفع أن لا يثبت حكم، وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشّفعة فأنكر المشتري ملك الطالب في السهم الآخر الذي في يده، ويقول إنه بالإعارة عندك، فعند الحنفية القول قول المشتري ولا تجب الشّفعة إلّا ببيّنة لأن الشفيع يتمسّك بالأصل ولأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشّفعة على المشتري في الباقي، وعند الشافعي تجب بغير بيّنة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا، وإن شئت الزيادة فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح ونحوه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.