Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: كرد

الرَّبَمُ

الرَّبَمُ، بالتحريكِ: الكَلَأُ المُتَّصِلُ.
رَتَمَهُ يَرْتِمُهُ: كسَرَه، أو دَقَّهُ، أو خاصٌّ بكسرِ الأنْفِ،
فهو مَرْتومٌ ورَتيمٌ ورَتْمٌ، على الوَصْفِ بالمَصْدرِ.
والرَّتْمَةُ: خَيْطٌ يُعْقَدُ في الإِصْبَعِ للتَّذْكيرِ
ج: رَتْمٌ،
كالرَّتيمَةِ
ج: رَتائمُ ورِتامٌ.
وأرْتَمَهُ: عَقَدَها في إِصْبَعِه فارْتَتَمَ وتَرَتَّمَ. والرَّتَمُ، محركةً: نَباتٌ كأَنه من دِقَّتِه شُبِّه بالرَّتْمِ، زَهْرُه كالخِيْرِيِّ، وبِزْرُه كالعَدَسِ، وكِلاهُما يُقَيِّئُ بِقُوَّةٍ، وشُرْبُ عُصارَةِ قُضْبانِه على الرِيقِ عِلاجٌ نافعٌ لعِرْقِ النَّسا، وكذلك الاحْتِقانُ بنَقيعِها في ماءِ البَحْرِ، وابْتِلاعُ إحْدى وعِشْرين حَبَّةً على الريقِ يَمْنَعُ الدماميلَ، الواحدةُ: رَتَمَةٌ، والمَزادَةُ المَمْلوءَةُ، والمَحَجَّةُ، والكلامُ الخَفِيُّ، والحياءُ التامُّ. وكان من أرادَ سَفَراً يَعْمِدُ إلى شجرةٍ، فَيَعْقِدُ غُصْنَيْنِ منها، فإِن رَجَعَ وكانا على حالِهِما، قال: إنَّ أهلَه لم تَخُنه، وإلاَّ فقد خانَتْه،
وذلك الرَّتْمُ والرَّتيمَةُ.
ورَتَمَ في بنني فُلانٍ: نَشَأ، وأخَذَه غَشْيٌ من أكْلِ الرَّتَمِ،
وهُمْ رَتامَى، كسَكارَى،
وـ المِعْزى: رَعَتْه.
والرَّتْماءُ: الناقةُ تَأْكُلُه، وتَألَفُه، وتَكلَفُ به، والتي تَحْمِلُ المَزادَة المَمْلوءةَ. وكغُرابٍ: الرُّفاتُ.
وما رَتَمَ بكَلمَةٍ: ما تَكَلَّمَ.
ومازالَ راتِماً: مُقيماً.
وأرْتَمَ الفصيلُ: أجْذَى في سَنامِهِ.
وشَرٌّ تُرْتُمٌ، كقُنْفُذٍ وجُنْدَبٍ: دائمٌ.
وخالِدَةُ بنتُ أرْتَمَ: أُمُّ كَرْدَــمٍ الذي طَعَنَ دُرَيْدَ بنَ الصِمَّةِ.
والرَّتِيمُ: السَّيْرُ البطيءُ.
الرَّثَمُ، محرَّكةً،
والرُّثْمَةُ، بالضم: بياضٌ في طَرَفِ أنْفِ الفَرَسِ، أو كُلُّ بياضٍ أصابَ الجَحْفَلَةَ العُلْيَا، فَبَلَغَ المَرْسِنَ، أو بياضٌ في الأَنْفِ.
وارْثَمَّ ارْثِماماً ورَثِم، كفرِحَ،
فهو رَثِمٌ وأرْثَمُ،
وهي: رَثْماءُ.
ونَعْجَةٌ رَثْماءُ: سَوْداء الأَرْنَبَةِ، وسائرُها أبيضُ.
ورَثَمَ أنْفَه أو فاهُ يَرْثِمُهُ،
فهو مَرْثُومٌ ورَثيمٌ: كَسَرَه حتى تَقَطَّرَ منه الدَّمُ.
وكُلُّ ما لُطِخَ بدَمٍ وكُسِرَ، فهو رَثيمٌ ومَرْثومٌ. وكمِنْبَرٍ ومَجْلِسٍ: الأَنْفُ. وكَسَفِينَةٍ: الفأْرَةُ.
ورَثَمَتِ المرأةُ أنْفَها بالطيبِ: لَطَخَتْه،
والرَّثْمَةُ، أو يُحَرَّكُ: الرَّكُّ من المَطَرِ
ج: رِثامٌ.
وأرْضٌ مُرَثَّمَةٌ، كمُعَظَّمَةٍ: مَمْطُورَةٌ.
ورَثْمَةٌ من خَبَرٍ: طَرَفٌ منه.
ويَرْثُمُ، كَيَنْصُرُ: جَبَلٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ.

الكَرْكَدَّنُ

الكَرْكَدَّنُ دابَّةٌ في البَحْرِ لها قَرْنٌ واحِدٌ. ويقولونَ أخَذْتُه من كَرْدَــنِه أي من عُنُقِه.
الكَرْكَدَّنُ، مُشَدَّدَةَ الدالِ والعامَّةُ تُشَدِّدُ بالنون: دابَّةٌ تَحْمِلُ الفيلَ على قَرْنِها.

الإبدال

الإبدال: جعل حرف مكان آخر لدفع الثقل.
الإبدال:
* إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضاً عنها، دون أن يبقى فيها شائبة من لفظ الهمز، وُيعَبَّر عنه بـ (تحويل الهمزة). * جعل حرف مكان حرف آخر، والبدل فيها متوقف على السماع والرواية.
الإبدال:
[في الانكليزية] Substitution
[ في الفرنسية] Substitution
بكسر الهمزة بدل كردن والتبديل مثله.
وقيل التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل شيء مكان آخر، هكذا في بعض كتب اللغة. وقد عرفت معناه عند الصرفيين وأهل العربية وكذا عند النحاة منهم فإنّ حاصل معناه إيراد الشيء بدلا عن شيء سواء كان ذلك الشيء المبدل حرفا أو كلمة. وأما معناه عند المحدّثين فهو أن يبدل راو براو آخر أو إسناد بإسناد آخر من غير أن يلاحظ معه تركيب بمتن آخر، كما يستفاد من شرح شرح النخبة، وسيجيء أيضا في لفظ القلب. ويطلق أيضا عندهم على البدل كما عرفت. وأما عند المهندسين فهو اعتبار نسبة المقدّم إلى المقدّم والتالي إلى التالي، وسيجيء في لفظ النسبة.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

الاستدراج

الاستدراج: تلوين المنة بغير خوف الفتنة، وقيل انتشار الذكر بدون خوف المرك، وقيل تعليل برجاء وتأصيل بغير وفاء.
الاستدراج: خد أَي (رافر اموش كردن وبكارخو دناز يدن) وَعند الْمُتَكَلِّمين مَا سَيَجِيءُ ذكره فِي الخارق للْعَادَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الاستدراج:
[في الانكليزية] The supernatural
[ في الفرنسية] Le surnaturel
هو في الشرع أمر خارق للعادة يظهر من يد الكافر أو الفاجر موافقا لدعواه، كذا في مجمع البحرين. وفي الشمائل المحمدية:
الاستدراج هو الخارق الذي يظهر من الكفار وأهل الأهواء والفسّاق. والمشهور هو أنّه أمر خارق للعادة يقع من مدّعي الرسالة. فإن كان موافقا للدعوى والإرادة يسمّى معجزة، وإن كان مخالفا لدعواه وقصده فهو إهانة. كما حصل مع مسيلمة الكذّاب الذي قال له أتباعه: إن محمدا رسول الله قد تفل في بئر فارتفع فيه الماء إلى سطح البئر، فافعل أنت هكذا، ففعل ذلك في بئر، فغار الماء فيه حتى جفّ. وأمّا ما يصدر من غير الأنبياء مقرونا بكمال الإيمان والتقوى والمعرفة والاستقامة فهو ما يقال له كرامة. وما يقع من عوامّ المؤمنين فيسمّى معونة، وأما ذاك الذي يقع من الكفار والفسّاق فهو استدراج.
كذا في مدارج النبوة من الشيخ عبد الحق الدهلوي. وسيأتي في لفظ الخارق.
وعند أهل المعاني هو الكلام المشتمل على إسماع الحق على وجه لا يورث مزيد غضب المخاطب سواء كان فيه تعريض أو لا، ويسمّى أيضا المنصف من الكلام نحو قوله تعالى: وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي أي ما لكم أيها الكفرة لا تعبدون الذي خلقكم بدليل قوله: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ففيه تعريض لهم بأنهم على الباطل ولم يصرّح بذلك لئلّا يزيد غضبهم حيث يريد المتكلم لهم ما يريد لنفسه، كذا في المطول وحواشيه في بحث إن ولو في باب المسند.

الإعجاز

الإعجاز: في الكلام، تأديته بطريق أبلغ من كل ما عداه من الطرق.
الإعجاز: (عَاجز كردانيدن) . والإعجاز فِي كَلَام الله تَعَالَى أَن يُؤَدِّي الْمَعْنى بطرِيق هُوَ أبلغ من جَمِيع مَا عداهُ من الطّرق. فإعجاز كَلَام الله تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ بِهَذَا الطَّرِيق وَهُوَ كَونه فِي غَايَة البلاغة وَنِهَايَة الفصاحة على مَا هُوَ الرَّأْي الصَّحِيح. وَالْمرَاد بِكَوْنِهِ أبلغ من جَمِيع مَا عداهُ أَنه أبلغ من كل مَا هُوَ غير كَلَام الله تَعَالَى حَتَّى لَا يُمكن للْغَيْر الْإِتْيَان بِمثلِهِ لِأَن الله تَعَالَى قَادر على الْإِتْيَان بِمثل الْقُرْآن مَعَ كَونه معجزا وَالَّذِي ذكرنَا هُوَ الْمَعْنى الاصطلاحي للإعجاز على مَا هُوَ الرَّأْي الصَّحِيح. وَأما مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فَهُوَ كَون الْكَلَام بِحَيْثُ لَا يُمكن معارضته والإتيان بِمثلِهِ من أَعْجَزته إِذا جعلته عَاجِزا فالبلاغة لَيست بداخلة فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ. وَلِهَذَا اخْتلفُوا فِي جِهَة إعجاز الْقُرْآن مَعَ الِاتِّفَاق على كَونه معجزا فَقيل إِنَّه ببلاغته وَقيل بإخباره عَن المغيبات وَقيل بأسلوبه الْغَرِيب وَقيل بِصَرْف الله تَعَالَى الْعُقُول عَن الْمُعَارضَة.

الإهانة

الإهانة: الاطراح إذلالا واحتقارا، ذكره الحرالي رحمه الله.
الإهانة:
[في الانكليزية] Violation ،perfidy
[ في الفرنسية] Violation ،infamie ،perfidie
هي عند أهل الشرع ما يظهر على يد الكفرة أو الفجرة من خرق العادة مخالفا لدعواه كذا في مجمع البحرين وغيره.
الإهانة: (أهانت كردن وكسى رسبك نمودن) . وَفِي الِاصْطِلَاح هِيَ الْأَمر الخارق للْعَادَة الصَّادِر على يَد من يَدعِي النُّبُوَّة الْمُخَالف لما ادَّعَاهُ كَمَا هُوَ الْمَشْهُور عَن مُسَيْلمَة الْكذَّاب أَنه دَعَا لأعور أَن تصير عينه العوراء صَحِيحَة فَصَارَت عينه الصَّحِيحَة عوراء وَغير ذَلِك. وَيُقَال للإهانة التَّكْذِيب أَيْضا وتحقيقها فِي المعجزة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

التأكيد

التأكيد: تابع أمر يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل.
التأكيد: هو التقرير، أي جعل الشيء مقرراً ثابتاً في ذهن المخاطب، وذلك بتكرار اللفظ أو بألفاظ خاصة.
التأكيد:
[في الانكليزية] Affirmation ،assertion ،corroborration
[ في الفرنسية] Affirmation ،assertion ،corroboration
وكذا التوكيد في اللغة بمعنى استوار كردن كما في الصراح وغيره. وفي اصطلاح أهل العربية يطلق على معنيين: أحدهما التقرير، أي جعل الشيء مقرّرا ثابتا في ذهن المخاطب كما في الأطول في بحث تأكيد المسند إليه.
وثانيهما اللفظ الدّال على التقرير أي اللفظ المؤكّد الذي يقرّر به. ولذا قال المحقّق التفتازاني في المطول في بحث تقديم المسند إليه المسوّر بلفظ كلّ على المسند المقرون بحرف النفي أنّ التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر انتهى. وهو أعمّ من أن يكون تابعا أو لا. وأمّا ما قيل من أنّ التأكيد الاصطلاحي إنما يكون بألفاظ مخصوصة أو بتكرير اللفظ فأراد بالتأكيد التأكيد الذي هو أحد التوابع الخمسة، كيف وقد قالوا الوصف قد يكون للتأكيد، وأيضا قالوا ضربت ضربا للتأكيد ونحو ذلك، هكذا وقع في بعض حواشي المطول.
وقد يطلق التأكيد مجازا على أن يكون لفظ لافادة معنى كان حاصلا بدونه، أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره نحو: لم يقم كل إنسان، فإن لفظ كلّ تأكيد على رأي لأنه كما يفيد لم يقم إنسان عموم النفي كذلك يفيده لم يقم كلّ إنسان، وليس تأكيدا على الأول لأن الإسناد حينئذ إلى كلّ لا إلى إنسان.
وإنما كان هذا المعنى مجازا لأنّ إفادة معنى كان حاصلا بدونه لازمة للتأكيد لا نفس معناه إذ التأكيد يقتضي سابقية مطلوب مذكور، هكذا يستفاد من جمال حاشية المطول. فالتأكيد بالمعنى المجازي أعم منه بالمعنى الاصطلاحي [أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره]. وضد التأكيد التأسيس. ثم التأكيد الصناعي أي الاصطلاحي أقسام. منها التابع مطلقا أي سواء كان تابعا للاسم أو تابعا لغيره، وهو التأكيد اللفظي، ويسمّى تأكيدا صريحا أيضا، وهو تكرير اللفظ الأول أو اللفظ المكرّر. والتكرير أعمّ من أن يكون بلفظه حقيقة نحو كانَتْ قَوارِيرَا، قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ونحو فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ونحو هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ ونحو فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ونحو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً أو حكما نحو ضربت أنت، فإنّ تكرير الضمير لا يجوز متصلا، أو يكون بمرادفه نحو ضَيِّقاً حَرَجاً بكسر الراء المهملة. هكذا يستفاد:

من الإتقان. وقال الرّضي: اللفظي ضربان.
أحدهما أن يعيد الأول نحو جاءني زيد زيد، والثاني أن يقوّيه بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير ويسمّى اتباعا. وهو على ثلاثة أضرب لأنه إمّا أن يكون للثاني معنى ظاهر نحو هنيئا مريئا، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضمّ إلى الأوّل لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، وإن لم يكن له حال الإفراد معنى، كقولك حسن بسن وشيطان ليطان، أو يكون له معنى متكلّف غير ظاهر نحو: خبيث نبيث من نبث الشرّ أي استخرجه انتهى. فعلى هذا يكون الإتباع داخلا في اللفظي الحكمي كما لا يخفى.
فائدة:
المؤكد إمّا مستقلّ يجوز الابتداء به والوقف عليه أو غير مستقل. وغير المستقل إن كان على حرف واحد وكان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم أو بآخر نوع منها يكرّر بتكرار عماده في السّعة نحو بك بك، وضربت ضربت، وإن لم يكن على حرف واحد ولا واجب الاتصال جاز تكريره وحده نحو إنّ إنّ زيدا قائم.
ومنها أحد التوابع الخمسة للاسم وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أي يقرر حاله وشأنه عند السامع، يعني يجعل حاله ثابتا متقرّرا عنده في النسبة أي في كونه منسوبا أو منسوبا إليه، نحو زيد قتيل قتيل، وضرب زيد زيد، فيثبت عنده أنّ المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير، أو يقرر شمول المتبوع أفراده نحو: جاءني القوم كلّهم، وهذا التقرير هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد. فبقولنا يقرر أمر المتبوع خرج البدل وعطف النسق وهذا ظاهر. وكذلك الصفة لأنّ وضعها للدلالة على معنى في متبوعها وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع كما في قولنا: نفخة واحدة، ليست بالوضع، وبقولنا في النسبة أو الشمول خرج عطف البيان، فإنّه وإن كان يوضح ويقرر متبوعه لكن لا يوضح في النسبة أو الشمول. فإن قيل قد ذكر صاحب المفصّل أنّ زيد في نحو يا زيد زيد من البدل ويصدق عليه هذا الحد. قيل إن ذكر زيد بهذه الحيثية فلا شك أنّه تأكيد وإن ذكر زيد أوّلا بحيث يكون توطئة لذكر غيره ثم بدا له أن يقصده دون غيره فذكره ثانيا بهذا الطريق يكون بدلا لكونه مقصودا دون الأول، ولا ضير في كون الشيء الواحد مقصودا وغير مقصود لاختلاف الزمان. ثم إنّ هذا التأكيد قسمان:
لفظي ويسمّى صريحا وقد سبق، ومعنوي ويسمّى غير صريح وهو بخلافه، سمّي به لحصوله من ملاحظة المعنى كما سمّي باللفظي لحصوله من تكرير اللفظ. والتأكيد الغير الصريح مختصّ بألفاظ محصورة وهي نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع واكتع وأبصع وأبتع.
ومنها ما هو غير تابع للاسم ولا لغيره.
ومنه تأكيد الفعل بمصدره وهو عوض من تكرير الفعل مرتين نحو: وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ويجيء ذكره مع ذكر التأكيد لنفسه المسمّى أيضا بالتأكيد الخاص والتأكيد لغيره المسمّى أيضا بالتأكيد العام في لفظ المفعول المطلق. ومنه الحال المؤكّدة نحو وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ويذكر في لفظ الحال. ومنه الوصف المؤكّد نحو أمس الدابر، هذا كله خلاصة ما في الإتقان والعباب وشروح الكافية.

التجريد

التجريد: إحاطة السوى والكون عن السر والقلب إذ لا حجاب سوى الصور الكونية والأغيار المنطبعة في ذات القلب.
التجريد:
[في الانكليزية] Stripping ،denudation ،abstraction ،antonomasia
[ في الفرنسية] Depouillement ،denudation ،abstraction ،antonomase

في اللغة الفارسية: برهنه كردن، وهو هنا يعادل (التعرية) وسلّ الحسام من الغمد، وقطع أغصان الأشجار، كما في كنز اللغات. وهو في اصطلاح الصوفية: اعتزال الخلق وترك العلائق والعوائق، والانفصال عن الذّات، كما في كشف اللغات. ويقول في لطائف اللغات: التجريد:
قطع العلائق الظاهرية، والتفريد قطع العلاقات الباطنية. وعند اهل الفرس من البلغاء يطلق على قسم من الاستعارة كما يجيء في فصل الراء من باب العين. وعند أهل العربية يطلق على معان منها تجريد اللفظ الدّال على المعنى عن بعض معناه كما جرّد الإسراء عن معنى الليل وأريد به مطلق الإذهاب لا الإذهاب بالليل في قوله تعالى سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا. ومنها عطف الخاص على العام سمّي به لأنه كأنه جرّد الخاص من العام وأفرد بالذكر تفضيلا نحو قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى على ما في الإتقان ويجيء في لفظ العطف أيضا. ومنها خلوّ البيت من الردف والتأسيس. والقافية المشتملة على التجريد تسمّى مجرّدة، وهذا المعنى يستعمل في علم القوافي. ومنها ذكر ما يلائم المستعار له ويجيء في بيان الاستعارة المجرّدة وفي لفظ الترشيح. ومنها ما هو مصطلح أهل البديع فإنهم قالوا من المحسنات المعنوية التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه أي لأجل المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفة، حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة. قال الچلپي وهذا الانتزاع دائر في العرف، يقال: في العسكر ألف رجل وهم في أنفسهم ألف، ويقال، في الكتاب عشرة أبواب وهو في نفسه عشرة أبواب. والمبالغة التي ذكرت مأخوذة من استعمال البلغاء لأنهم لا يفعلون ذلك إلّا للمبالغة انتهى. ويجري التجريد بهذا المعنى في الفارسي أيضا، ومثاله على ما في جامع الصنائع: قوله: إنّ حسن روحك من النّضارة جعل منك بستانا ولكنه بستان من كلّ ناحية تبدو فيه مائة أثر للسّهام.
ثم التجريد أقسام. منها أن يكون بمن التجريدية نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صحّ معه أي مع ذلك الحد أن يستخلص منه صديق حميم آخر مثله في الصداقة. ومنها أن يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألنّ به البحر أي بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. وزعم بعضهم أنّ من التجريدية والباء التجريدية على حذف مضاف، فمعنى قولهم لقيت من زيد أسدا لقيت من لقائه أسدا والغرض تشبيهه بالأسد، وكذا معنى لقيت به أسدا لقيت بلقائه أسدا، ولا يخفى ضعف هذا التقدير في مثل قولنا: لي من فلان صديق حميم، لفوات المبالغة في تقدير حصل لي من حصوله صديق فليتأمل. ومنها ما يكون بباء المعيّة والمصاحبة في المنتزع كقول الشاعر:
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى. بمستلئم مثل الفتيق المرحّل.
المراد بالشوهاء فرس قبيح الوجه لما أصابها من شدائد الحرب، وتعدو أي تسرع، صارخ الوغى أي مستغيث الحرب، والمستلئم لابس الدرع، والباء للملابسة، والفتيق الفحل المكرم عند أهله، والمرحل من رحل البعير أشخصه من مكانه وأرسله. والمعنى تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب، بالغ في اتصافه بالاستعداد للحرب حتى انتزع منه مستعدا آخر لابس درع. ومنها ما يكون بدخول «في» في المنتزع منه نحو قوله تعالى: لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ أي في جهنم وهي دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدّة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدّة. ومنها ما يكون بدون توسّط حرف كقول قتادة:
فلئن بقيت لأرحلنّ لغزوة. نحو الغنائم أو يموت كريم.
أي إلّا أن يموت كريم يعني بالكريم نفسه، فكأنه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه، ولذا لم يقل أو أموت. وقيل تقديره أو يموت مني كريم، كما قال ابن جني في قوله تعالى يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ عند من قرأ بذلك أنه أريد يرثني منه وارث من آل يعقوب وهو الوارث نفسه فكأنه جرد منه وارثا وفيه نظر إذ لا حاجة إلى التقدير لحصول التجريد بدونه كما عرفت. ومنها ما يكون بطريق الكناية نحو قول الشاعر:
يا خير من يركب المطي ولا. يشرب كأسا بكفّ من بخلا.
أي يشرب الكأس بكفّ جواد، فقد انتزع من الممدوح جوادا يشرب هو الكأس بكفه على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكفّ البخيل فقد أثبت له الشرب بكف الكريم، ومعلوم أنّه يشرب بكفّه فهو ذلك الكريم. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه فإنّه ينتزع فيها من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سبق لها الكلام، ثم يخاطبه نحو:
لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال.
المراد بالحال الغنى فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الحال والمال والخيل.
فائدة:
قيل إنّ التجريد لا ينافي الالتفات بل هو واقع بأن يجرّد المتكلم نفسه من ذاته ويخاطبه لنكتة كالتوضيح في:
تطاول ليلك بالإثمد.
وردّه السيّد السّند بأنّ المشهور عند الجمهور أنّ المقصود من الالتفات إرادة معنى واحد في صور متفاوتة، والمقصود من التجريد المبالغة في كون الشيء موصوفا بصفة وبلوغه النهاية فيها بأن ينتزع منه شيء آخر موصوف بتلك الصفة، فمبنى الالتفات على ملاحظة اتّحاد المعنى، ومبنى التجريد على اعتبار التغاير ادعاء، فكيف يتصوّر اجتماعهما. نعم ربّما أمكن حمل الكلام على كلّ منهما بدلا عن الآخر. وأما أنّهما مقصودان معا فلا، مثلا إذا عبّر المتكلّم عن نفسه بطريق الخطاب أو الغيبة فإن لم يكن هناك وصف يقصد المبالغة في اتصافها به لم يكن ذلك تجريدا أصلا، وإن كان هناك وصف يحتمل المقام المبالغة فيه فإن انتزع من نفسه شخصا آخر موصوفا به فهو تجريد ليس من الالتفات في شيء، وإن لم ينتزع بل قصد مجرد الافتتان في التعبير عن نفسه كان التفاتا. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه.

الترصيع

(الترصيع) نوع من أَنْوَاع البديع وَهُوَ أَن تكون الْأَلْفَاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز كَقَوْلِه تَعَالَى {إِن إِلَيْنَا إيابهم ثمَّ إِن علينا حسابهم}
الترصيع: السجع الذي في أحد القرينتين أو أكثر مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية كقول الحريري: فهو يطبع الأسجاع بظواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. الترفه: إراحة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العيش.
الترصيع: من المحسنات اللفظية البديعية وَهُوَ كَون مَا فِي إِحْدَى القرينتين من الْكَلِمَات أَو أَكثر مَا فِي إِحْدَى القرينتين مثل مَا يُقَابله من الْقَرِينَة الْأُخْرَى فِي الْوَزْن والتوافق على الْحَرْف الْأَخير نَحْو: (فَهُوَ يطبع الاسجاع بجواهر لَفظه. ويقرع الاسماع بزواجر وعظه) . الطَّبْع (مهر كردن وجون قباله بِمهْر تَمام مي شود وتمامية لَازم مهر است) . فَلهَذَا ذكر الطَّبْع وَأَرَادَ الاتمام أَي فَهُوَ يتم الاسجاع بألفاظه الَّتِي كالجواهر.

الفُرْهُدُ

الفُرْهُدُ، بالضم، والفُرْهودُ: الحادِرُ الغليظُ، والناعِمُ التَّارُّ، ووَلَدُ الأَسَدِ، والغلامُ المُمْتَلِئُ الحَسَنُ، ويفتحُ.
والفُرْهودُ: ولَدُ الوَعِلِ، وأبو بَطْنٍ، منهم: الخليلُ بنُ أحمد، وهو فُرْهودِيٌّ وفَراهيدِيٌّ.
والفَراهيدُ: صِغارُ الغَنَمِ.
وفِرْهادُ، بالكسر: اسْمٌ أعجَمِيٌّ.
وفِرْهادْجِرْدْ: ة بمرو، وجِرْدْ: مُعَرَّبُ: كِرْد، أي: عَمِلَ.

التسخير

التسخير: سوق الشيء إلى الغرض المختص به قهرا، ذكره الراغب: وقال الحرالي: إجراء الشيء على مقتضى غرض ما سخر له.
التسخير: (نرم كردن وفرمان بردار نمودن) . وَفِي الِاصْطِلَاح الِانْتِقَال من حَالَة إِلَى حَالَة كَمَا سَيَجِيءُ فِي التكوين إِن شَاءَ الله تَعَالَى. التسامح: فِي اللُّغَة (جوانمردى نمودن وآسان كرفتن) . ويستعملونه فِيمَا يكون فِي الْعبارَة تجوز والقرينة ظَاهِرَة الدّلَالَة على التَّجَوُّز. وَمِنْه الْمُسَامحَة. وَقَالَ الْفَاضِل الجلبي فِي حَوَاشِيه على التَّلْوِيح المُرَاد بالتسامح اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير حَقِيقَة بِلَا قصد علاقَة مَقْبُولَة وَلَا نصب قرينَة دَالَّة عَلَيْهِ اعْتِمَادًا على ظُهُور فهم المُرَاد فِي ذَلِك الْمقَام.

الجدل

(الجدل) طَريقَة فِي المناقشة وَالِاسْتِدْلَال صورها الفلاسفة بصور مُخْتَلفَة وَهُوَ عِنْد مناطقة الْمُسلمين قِيَاس مؤلف من مشهورات أَو مسلمات (مج)

(الجدل) الْعُضْو والعظم الموفر (ج) أجدال وجدول وَفِي حَدِيث عَائِشَة (الْعَقِيقَة تقطع جدولا لَا يكسر لَهَا عظم)

(الجدل) الجدل
الجدل:
[في الانكليزية] Controversy ،dialectic
[ في الفرنسية] Polemique ،dialectique

بفتح الجيم والدال المهملة في اللغة:
خصومت كردن، واللجاج في الخصومة. كما في المنتخب. وعند المنطقيين هو القياس المؤلّف من مقدّمات مشهورة أو مسلّمة، وصاحب هذا القياس يسمّى جدليا ومجادلا، أعني الجدل قياس مفيد لتصديق لا يعتبر فيه الحقيّة وعدمها بل عموم الاعتراف، أو التسليم مركّب من مقدّمات مشهورة لا يعتبر فيها اليقين، وإن كانت يقينية بل تطابق جميع الآراء كحسن الإحسان إلى الآباء أو أكثرها كوحدة الإله أو بعضها المعيّن كاستحالة التسلسل من حيث هي كذلك، فإنّ المشهورات يجوز أن تكون يقينية بل أوليّة لكن بجهتين مختلفتين، أو مركّب من مقدمات مسلّمة إمّا وحدها أو مع المشهورات، وهي أي المسلّمات قضايا توجد من الخصم مسلّمة أو تكون مسلّمة فيما بين الخصوم، فيبني عليها كلّ واحد منهما الكلام في دفع الآخر حقة، كانت أو باطلة، مشهورة كانت أو غير مشهورة. ثم أخذ القياس في التعريف يشعر بأنّ الجدل لا ينعقد على هيئة الاستقراء والتمثيل وليس كذلك، اللهم إلّا أن يراد بالقياس مطلق الدليل. هذا حاصل ما ذكره الصادق الحلواني في حاشية القطبي. ويمكن أن يقال إنّ هذا التعريف ليس لمطلق الجدل بل للجدل الذي هو من الصناعات الخمس التي هي من أقسام القياس. وما ذكره من أنّ المشهورات يجوز أن تكون يقينية بل أولية باعتبار نظر يجئ في لفظ المشهورات.
ثم قال والغرض من الجدل إن كان الجدلي سائلا معترضا إلزام الخصم وإسكاته وإن كان مجيبا حافظا للرأي أن لا يصير ملزما من الخصم. والمفهوم من كلامهم أنّ السائل المعترض يؤلفه مما سلم من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور، والمجيب الحافظ يؤلفه من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقة كانت أو غير حقة. وفي إرشاد القاصد الجدل علم يتعرف به كيفية تقرير الحجج الشرعية من الجدل الذي هو أحد أجزاء المنطق لكنه خصص بالمباحث الدينية. وللناس فيه طرق أشبهها طريقة العميدي. ومن الكتب المختصرة فيه المغني للأبهري والفصول للنسفي والخلاصة للمراغي ومن المتوسطة النفائس للعميدي والوسائل للأرموي ومن المبسوطة تهذيب الكتب للأبهري.
الجدل
لا يجرى الجدل في القرآن على هذا النظام المنطقى الجاف، تذكر فيه المقدمات على نظام خاص، تتبعها النتائج، فإن القرآن لم ينزل لهداية طائفة خاصة لها ثقافتها الخاصة، بل نزل لهداية الناس جميعا، وما به من أدلة يلقى فى النفس الاقتناع، ويملأ القلب باليقين، سواء في ذلك العامة والخاصة.
وقد ذكر العلماء من ألوان الجدل القرآنى القول بالموجب ، قال ابن أبى الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه، وقال غيره هو قسمان:
أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شىء أثبت له حكم، فتثبتها لغير ذلك الشيء، كقوله تعالى: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (المنافقون 8). فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم، وهو الله ورسوله والمؤمنون، فكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن هم الأذل المخرج، والله ورسوله الأعز المخرج. والثانى حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه كقوله تعالى: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ (التوبة 61). يريدون أنه صلّى الله عليه وسلم سمّاع لكل شىء، مصدق لكل قول، ولكن الآية لم تترك الأذن مطلقة، بل نسبتها إلى الخير، ولهذا كان تمام الآية يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
(التوبة 61). أى أنه يصدق بالله، ويسلم للمؤمنين، لا لكم، لعدم تصديقه إياكم، ثم هو مع ذلك رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم، حيث قبلهم، ولم يكشف حقيقتهم.
وعدوا من أنواع الجدل القرآنى الانتقال ، وذلك أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذى كان آخذا فيه، لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال الأول، كما في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (البقرة 258)، فإن الملك الذى جادله إبراهيم فهم من الإحياء والإماتة قدرته على إبقاء من يستحق القتل، وحكمه على الحىّ بالموت، فلم يرد إبراهيم مناقشته، لكى يبين له مراده من الإحياء والإماتة، بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجها يتخلص به منه، فقال: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ وهنا بهت الملك، ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتى بها من المشرق، لأن من هو أسن منه يكذبه.
ومنها مجاراة الخصم ، بتسليم بعض مقدماته، للإشارة إلى أن هذه المقدمات لا تنتج ما يريد أن يستنتجه، وذلك كقوله تعالى: قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ (إبراهيم 10، 11)؛ فليس المراد أنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم، بل كأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرا حق لا سبيل إلى إنكاره، ولكن هذا لا ينافى أن يمن الله علينا بالرسالة، وقد أثبت القرآن في موضع آخر، كما ذكرنا، أن الرسول لا يكون إلا بشرا، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (الأنعام 8، 9).
وفي هذا النوع من الجدل استدراج للخصم، واستجلاب لإصغائه، وربما كان من الممكن بهذه الوسيلة ثنيه عن الإنكار.
ومنها الإسجال ، بأن يثبت على لسان الخصم حقيقة كان ينكرها كما في قوله تعالى: وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (الأعراف 44).
وفي مثل هذا اللون من التسجيل إثارة لوجدان المتشككين والمنكرين وإثارة الخوف في أنفسهم، حين يسمعون اعتراف من على شاكلتهم، ويدفعهم الخوف إلى التأمل، عساهم يهتدون.
ومنها التسليم ، وهو أن يسلم بوقوع المحال تسليما جدليا، لبيان ما يترتب على ذلك من أمور محالة، وقد يبدأ الكلام حينئذ بحرف امتناع، ليدل على أنه ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه، كما في قوله سبحانه: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (الأنبياء 22)، وحينا ينفى صراحة، ثم يسلم وقوعه تسليما جدليا، لا يلبث أن يحكم الواقع بانتفائه، كما في قوله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ (المؤمنون 91)، فالمعنى ليس مع الله من إله، ولو سلم أن معه إلها لزم من ذلك ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق، وعلا بعضهم على بعض، فلا يتم في العالم أمر، ولا ينفذ حكم، ولا تنتظم أحواله، والواقع خلاف ذلك، ففرض وجود إلهين محال، لما يترتب عليه من المحال. وفي هذا اللون من الجدل تقليب للأمر على جميع وجوهه، ليكون الحكم المراد سليما لا شك فيه.
ومنها التقسيم والسبر، بأن يقسم ما هو محل الجدل إلى منتهى أقسامه، ويسبر كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد الخصم إثباته له، كقوله سبحانه يرد على المشركين تحريمهم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الأنعام 142 - 144). رد الله عليهم تحريمهم بطريق السبر والتقسيم، فبين أنه قد خلق من كل زوج مما ذكر، ذكرا وأنثى، فما علة تحريم ما حرمتم؟ لا يخلو أن يكون ذلك من جهة الذكورة أو الأنوثة أو إليهما معا، أو لا يدرى له من علة بأن يكون تعبديا أخذ عن الله تعالى، والأخذ عنه سبحانه إما بوحى وإرسال رسول، أو سماع كلامه وتلقى ذلك عنه، وهو معنى قوله تعالى:
أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا، تلك هى وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها، ويلزم على الأول أن يكون جميع الذكور حراما، وعلى الثانى أن يكون جميع الإناث حراما، وعلى الثالث تحريم الصنفين معا، وهم يحرمون البعض في حالة، والبعض في حالة أخرى، ولم يأتهم رسول قبل محمد يحرم عليهم ما حرموه، ولم يدعوا الأخذ عن الله بلا واسطة، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه ضلال وكذب على الله. ومثل هذا التقسيم والسبر لا يدع مجالا للشك، وتستريح النفس إلى ما تصل إليه من نتائج عن طريقه.
هذا، ومن أكبر الموضوعات التى حدث فيها الجدل موضوع توحيد الله، واليوم الآخر، ورسالة محمد، وقد بينا في إفاضة ألوان هذا النقاش، وكيف كانت ردود القرآن باعثة على التفكير، مثيرة للوجدان معا. 
الجدل: القياس المؤلف من المشهورات أو المسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان.
الجدل: الْقُوَّة وَالْخُصُومَة وَفِي اصْطِلَاح المنطقيين قِيَاس مؤلف من قضايا مَشْهُورَة أَو مسلمة لانتاج قَول آخر - والجدلي قد يكون سَائِلًا وَغَايَة سَعْيه إِلْزَام الْخصم وإفحام من هُوَ قَاصِر عَن إِدْرَاك مُقَدمَات الْبُرْهَان وَقد يكون مجيبا وغرضه أَن لَا يصير مطرح الْإِلْزَام.

الجعل

الجعل: بالفتح، إظهار أمر عن سبب وتصيير. والجعل بالضم، والجعالة بتثليث الجيم، والجعيلة ما يجعل للانسان على عمله، وهو أعم من الأجر والثواب. وشرعا التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجازة.
الجعل:
[في الانكليزية] Creation ،production
[ في الفرنسية] Creation ،production
بالفتح وسكون العين المهملة في اللغة بمعنى كردن على ما في الصّراح. وهو عند الحكماء على قسمين: جعل بسيط، وهو جعل الشيء وأثره نفس ذلك الشيء، فلا يستدعي إلّا أمرا واحدا، ولا يكون بحسبه إلّا مجعولا فقط.
وحاصله إخراج شيء من العدم إلى الوجود.
وقد أشير إليه في القرآن وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ. وجعل مركّب وهو جعل الشيء شيئا، وأثره مفاد الهيئة التركيبية الحملية، أعني اتصاف الماهية بالوجود من حيث إنّه غير مستقل بالمفهومية ومرآة لملاحظة الطرفين، وهو يتوسّط بين الشيئين فيستدعي مجعولا ومجعولا إليه.
فالإشراقيون ذهبوا إلى الأول فقالوا الفاعل يجعل نفس الماهية. والمشّائيون إلى الثاني أي الجعل المؤلّف، وقالوا الفاعل يجعل الماهية موجودة، كذا ذكر ميرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في الأمور العامة في مقصد الماهية مجعولة أم لا. واستدل على حقية الجعل البسيط بوجوه. منها أنّه يجب الانتهاء إلى جعل بسيط متعلق بالوجود أو الاتصاف به إذ كل ما يفرض أنّه مجعول فهو أيضا في نفسه ماهية فيحتاج إلى الجعل وهلمّ جرّا. ومنها أنّ الوجود أمر اعتباري وكذا وجود الاتصاف. وأثر الجعل كما هو الظاهر أمر عيني. ومنها أنّ مصداق حمل الوجود في الواجب تعالى الحقيقة من حيث هي، وفي الممكن الماهية من حيث إسنادها إلى الجاعل، فإذا فرض استغناؤها في نفسها عنه يصدق حمل الوجود عليها في مرتبة ذاتها، فلا يكون الممكن ممكنا. واستدل على حقيّة الجعل المؤلّف بوجهين. الأول أنّ توسّط الجعل بين الماهية ونفسها غير معقول، ولا يخفى أنه مبني على عدم تصوير الجعل البسيط، فإنّ الجعل المتوسط المتخلل بين الشيء ونفسه هو الجعل المؤلّف لا الجعل البسيط. والثاني أنّ علّة الاحتياج في الممكن هي الإمكان وهو كيفية نسبة الوجود إلى الماهية، فيكون المجعول الماهية باعتبار الوجود لا الماهية من حيث هي. ولا يخفى أنّ الإمكان علّة لاحتياج الماهية باعتبار الوجود لا لاحتياجها مطلقا، فلا يلزم رفع احتياجها من حيث هي. كيف ولها في كل مرتبة احتياج مع أنّ ما هو علّة الاحتياج هو الإمكان بمعنى مصداق الجعل وهو نفس الممكن، هكذا في حواشي السلّم. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى حواشى الزاهدية على شرح المواقف.

العتاب

العتاب:
[في الانكليزية] Blame ،regret ،admonition
[ في الفرنسية] Blame ،regret ،admonestation

بالفارسية: (ملامت كردن) وعتاب المرء نفسه كقوله تعالى: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ الآيات.

وقوله: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي الآيات كذا في الاتقان.
العتاب
من أوضح ما جاء من العتاب في القرآن قوله تعالى يعاتب رسوله، وقد جاءه أحد المسلمين يسأله في أمور الدين، وكان الرسول ساعتئذ في حديث مع طائفة من المشركين، مؤملا أن يفضى به الحديث إلى إيمانهم، فلم يعن بأمر هذا المسلم السائل، بل أعرض عنه عابسا، فنزل قوله سبحانه: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَهُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (عبس 1 - 10). بدأ هذا العتاب متحدثا عن الغائب، وكأنه بذلك يريد أن يرسم الصورة لرسوله على لوحة يراها أمام عينيه على وجه غير وجهه، لتكون الصورة واضحة القسمات بيّنة المعالم، فالمرء لا يرى وجه نفسه، ثم اتجه العتاب إلى الخطاب في رفق قريب من العنف، مبينا ما لعله يرجى من الخير من هذا الأعمى السائل، ثم عقد موازنة بين من عنى به النبى ومن أعرض عنه، فهذا مستغن لا يعنيه أن يصغى إلى الدعوة، أو يطيعها، والآخر مقبل، تملأ قلبه الخشية، ويدفعه الإيمان، وقد سجل القرآن معاملة الرسول لهما، ولكن هذا العتاب يحمل في ثناياه عذر الرسول، فهو ما تصدى لمن استغنى إلا أملا في هدايته وإرشاده.
وقد يقسو القرآن في العتاب، بعد أن يكون قد استخدم الرفق واللين، وذلك في الأمور التى يترتب على التهاون فيها ما يؤدي بالدعوة، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التوبة 38، 39). ولعله بعد رفقه بهم، وبيانه لهم أن متاع الحياة الدنيا قليل، إذا قيس بمتاع الآخرة- رأى ألا يقف عند هذا الحد من الموازنة، بل مضى محذرا منذرا.
ومن العتاب القاسى- لأنه يمس أساسا من أسس نشر الدعوة لتأخذ طريقها إلى النصر والنجاح- قوله تعالى: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (الأنفال 67 - 68). أما إذا لم يتصل العتاب بمثل ذلك من مهمات الأمور فإن العتاب يرق ويلين كما ترى ذلك في قوله تعالى: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (التوبة 43). وقوله سبحانه:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التحريم 1).
فمعرفة الصادق والكاذب إذا كانت قد ضاعت في فرصة، فمن الممكن أن يتوصل إليها في فرصة أخرى، وتحريم النبى لما أحل الله له مسألة شخصية ليس لها من الأثر ما للجهاد من آثار.
العتاب: مخاطبة الإدلال، ومذاكرة الموجدة.
العتاب: مَا يكون على صُدُور الْمَكْرُوه من الحبيب تأديبا ليَسْتَغْفِر عَنهُ وَيصير مورد المراحم بِخِلَاف الْعقَاب فَإِنَّهُ مَا يكون على صُدُور الْمَكْرُوه من الْعَدو تفضيحا وتأليما كالعذاب على الْكفَّار وخلودهم فِي النَّار فِي تِلْكَ الدَّار. وَبِعِبَارَة أُخْرَى العتاب تَأْدِيب الشَّفَقَة.

الخطبة

الخطبة: بالكسر، هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الخطبة بالضم، ذكره الحرالي. وبالضم الكلام المنظوم المتضمن شرح خطب عظيم. وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام فسمي كل كلام يتضمن شرح خطبة، ذكره أبو البقاء.
الخطبة:
[في الانكليزية] Sermon
[ في الفرنسية] Sermon
بالضّمّ هي عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون في أول الكلام. ثم خطبة المنابر غير خطبة الدفاتر لأنّ خطبة المنابر تشتمل على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصيّة بالتقوى والوعظ والتذكير ونحو ذلك، بخلاف خطبة الدفاتر فإنّها بخلاف ذلك كذا في العيني شرح صحيح البخاري في شرح الحديث الأول.
اعلم أنّ خطبة الكتب إن ألحقت بها بعد تصنيفها وتأليفها بأن ألّف المؤلف كتابه أولا ثم ألحقه الخطبة تسمّى خطبة إلحاقية، وإن كتب أولا ثم ألف الكتاب تسمّى خطبة ابتدائية.
الخطبة: بالكسر طلبُ المرأة للزواج، وبالضم عرفاً: كلامٌ منثور مؤلف به التخاطب مشتملٌ على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك، وخُطبةُ المنابر يشتمل أيضاً على الوصية بالتقوى والوعظِ والتذكير والدعاء وغير ذلك، وخطبةُ الحاجة ما يخطب به قبل الحاجة كالنكاح وغير ذلك.
والخُطَب كثيرةٌ كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفُ والنكاح وختم القرآن وغير ذلك، ويجب في الجميع الاستماع كذا في "الدر". وفي "جامع الرموز" "الخطبة فعلة بمعنى المفعول من الخطب وهو في الأصل كلامٌ بين الاثنين". وفي "البحر": "أما الخطبة فتشتمل على فرض وسنةٍ، فالفرض فشيئان الوقت وذكرُ الله، وأما سننها فخمسة عشر" إلخ. وفي المسوَّى جون خطب آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وخلفاء وهلم جرا ملاحظة كرديم تنقيح آن وجود جند جيز ست حمد وشهادتين وصلاة بعد آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وأمرٌ بتقوى وتلاوةُ آية ودعا برأي مسلمين ومسلمات وعربي بودن خطبة نيز بهجت عمل مستمر مسلمين در مشارق ومغارب باوجود آنكة در بسياري از أقاليم مخاطبان عجمي بودند.

المنصرف

المنصرف: ما دخله حرف الجر مع التنوين.
المنصرف:
[في الانكليزية] Variable ،declinable
[ في الفرنسية] Variable ،declinable
على صيغة اسم الفاعل من الانصراف، عند النحاة قسم من الاسم المعرب. وفي اللباب المعرب على نوعين الاسم المتمكّن والفعل المضارع، فالأول إمّا منصرف أو غير منصرف انتهى. فغير المنصرف يسمّى بالممتنع والمنعي أيضا لمنعه الكسرة والتنوين على ما في أصول الأكبري. وفي الاصطلاح القديم يسمّى المنصرف بالمجرى وغير المنصرف بغير المجرى كما مرّ. ثم غير المنصرف عرّفه ابن الحاجب بما فيه علّتان من العلل التسع مؤثّرتان باجتماعهما واستجماع شرائطهما في منع الكسرة والتنوين أو علّة واحدة منها تقوم مقامهما في ذلك التأثير، وتلك العلل التسع هي المشار إليها في قول الشاعر:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف. ووزن فعل وهذا القول تقريب. أي تقريب لها إلى الصواب لأنّ في عددها خلافا، فقال بعضهم تسع وهو المختار، وقال بعضهم اثنان، وقيل عشرة بزيادة الألف المزيدة في آخر الاسم للإلحاق أو غيره كأرطى وقبعثرى، وقيل أحد عشر وزاد على العشرة المذكورة مراعاة الأصل في مثل أحمر، وقيل ثلاثة عشرة وزاد لزوم التأنيث وتكرار الجمع. وقيل القول بأنّها عشرة هو الصواب فالقول بأنّها تسع تقريب إلى الصواب وهو القول بأنّها عشرة. وقيل القول بأنّ كلّ واحد من الأمور التسعة علّة قول تقريبي ومجازي لا تحقيقي، إذ العلّة في الحقيقة اثنتان منها لا واحدة. وقيل المراد منه أنّ ذكر العلل في صورة النظم تقريب لها إلى الحفظ لأنّ حفظ النظم أسهل. والمنصرف بخلاف ذلك فما دخل فيه الكسرة والتنوين للضرورة أو الخفة أو التناسب لا يصير منصرفا بذلك حقيقة لصدق تعريفه عليه بل إنّما يصير في حكم المنصرف.
فعلى هذا ما في الإرشاد من أنّ المنصرف هو الاسم المستوفي للحركات الثلاث مع التنوين ويسمّى أمكن كزيد، وغير المنصرف اسم غير مستوف لها بمنع الكسرة مع التنوين إلّا لضرورة أو وفق نظائر أو غاية خفّة بكونه من باب نوح أو هند أو عند لام أو إضافة تعريف بالحكم.
وعند المنجّمين هو الكوكب الذي ينصرف عن الاتصال.
المنصرف: عِنْد النُّحَاة هُوَ الِاسْم الَّذِي لَا يكون فِيهِ عِلَّتَانِ من علل تسع أَو وَاحِدَة مِنْهَا تقوم مقامهما وَمُقَابِله غير المنصرف تقَابل الْعَدَم والملكة كالعمى وَالْبَصَر فَهُوَ الِاسْم الَّذِي يكون فِيهِ عِلَّتَانِ أَو وَاحِدَة من تِلْكَ الْعِلَل التسع. وَقَالَ أَبُو سعيد الْأَنْبَارِي النَّحْوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي تعداد الْعِلَل التسع الْمَانِعَة للصرف.
(مَوَانِع الصّرْف تسع كلما اجْتمعت ... ثِنْتَانِ مِنْهَا للصرف تصويب)
(عدل وَوصف وتأنيث وَمَعْرِفَة ... وعجمة ثمَّ جمع ثمَّ تركيب)
(وَالنُّون زَائِدَة من قبلهَا الف ... وَوزن فعل وَهَذَا القَوْل تقريب)
فِي التَّاج التصويب (بيشت فرودآمدن وكسى رابصواب نسبت كردن) وَإِنَّمَا سمي ذَلِك الِاسْم منصرفا لِأَنَّهُ من الصّرْف بِمَعْنى الْفضل وَالزِّيَادَة وَذَلِكَ الِاسْم أَيْضا مُشْتَمل على أَمر زَائِد على الْإِعْرَاب وَهُوَ تَنْوِين التَّمَكُّن وَقيل المنصرف من الصّرْف بِمَعْنى الصَّوْت وَفِي آخر ذَلِك الِاسْم أَيْضا صَوت يحصل بتنوين التَّمَكُّن - وَيعلم من هَا هُنَا وَجه تَسْمِيَة الِاسْم الَّذِي فِيهِ عِلَّتَانِ أَو وَاحِدَة بِغَيْر المنصرف.

الْإِبَاحَة

(الْإِبَاحَة) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ) حكم يَقْتَضِي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك (الإباحية) التَّحَلُّل من قيود القوانين والأخلاق وَفرْقَة تبطل قدرَة العَبْد على اجْتِنَاب المنهيات والإتيان بالمأمورات وتنفي ملكية الْفَرد وتشرك الْجَمِيع فِي الْأَمْوَال والأزواج (محدثة)
الْإِبَاحَة: (مُبَاح كردانيدن) . فِي التَّلْوِيح الْمَشْهُور فِي الْفرق بَين الْإِبَاحَة والتخيير أَي التَّسْوِيَة أَن الْجمع يمْتَنع فِي التَّخْيِير وَلَا يمْتَنع فِي الْإِبَاحَة لَكِن الْفرق فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة أَنه لَا يجب فِي الْإِبَاحَة الْإِتْيَان بِوَاحِد وَفِي التَّخْيِير يجب. وَإِذا كَانَ وجوب الْإِتْيَان بِوَاحِد فِي التَّخْيِير إِن كَانَ الأَصْل فِيهِ الْحَظْر أَي الْمَنْع وَثَبت الْجَوَاز بِعَارِض الْأَمر كَمَا إِذا قَالَ بِعْ من عَبِيدِي وَاحِدًا وَذَلِكَ يمْنَع الْجمع وَيجب الِاقْتِصَار على الْوَاحِد لِأَنَّهُ الْمَأْمُور بِهِ. وَإِن كَانَ الأَصْل فِيهِ الْإِبَاحَة وَوَجَب بِالْأَمر وَاحِد كَمَا فِي خِصَال الْكَفَّارَة يجوز الْجمع بِحكم الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة وَهَذَا يُسمى التَّخْيِير على سَبِيل الْإِبَاحَة انْتهى. إِمَّا كَونه تخييرا فكلونه تخييرا بَين مُتَعَدد وَلَيْسَ بِالْإِبَاحَةِ لوُجُوب الْإِتْيَان بِوَاحِد. وَإِمَّا كَونه على سَبِيل الْإِبَاحَة فلجواز الْجمع بَين ذَلِك المتعدد. وَقَوله كَمَا إِذا قَالَ بِعْ من عبيد الخ فَإِن بيع عبد الْغَيْر مَحْظُور مَمْنُوع وَإِنَّمَا جَازَ بِعَارِض التَّوْكِيل. وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام الْفرق بَين التَّسْوِيَة وَالْإِبَاحَة أَن الْمُخَاطب يتَوَهَّم فِي الْإِبَاحَة أَن لَيْسَ يجوز لَهُ الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ وَفِي التَّسْوِيَة يتَوَهَّم أَن أحد الطَّرفَيْنِ أَنْفَع وأرجح ثمَّ اعْلَم أَن المُرَاد بِالْإِبَاحَةِ فِي قَوْلهم وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون الصَّدقَات وَالْعشر أَن يضع صَاحب الْكَفَّارَة للْمَسَاكِين أَو الْفُقَرَاء طَعَاما مطبوخا مَا دَوْمًا أَو غير مَا دوم ويمكنهم مِنْهُ حَتَّى يستوفوا آكلين مشبعين من غير أَن يَقُول ملكتكم هَذَا الطَّعَام أَو وهبته لكم. وَالتَّمْلِيك أَن يُعْطي لكل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاع من شعير والضابطة أَن مَا شرع بِلَفْظ الطَّعَام يجوز فِيهِ الْإِبَاحَة وَمَا شرع بِلَفْظ الإيتاء وَالْأَدَاء يشْتَرط فِيهِ التَّمْلِيك.

الْإِبْدَال

الْإِبْدَال: بِالْكَسْرِ (بدل كردن جيزي بجيزي) وَفِي اصْطِلَاح الصّرْف وضع حرف مَكَان حرف آخر سَوَاء كَانَا حرفي عِلّة أَو لَا للتَّخْفِيف. وبالفتح جمع الْبَدَل. وَأَيْضًا رجال سَبْعَة من أَوْلِيَاء الله تَعَالَى مأمورون بِأُمُور الْخَلَائق من جنابه تَعَالَى وَيعلم من الفواتح أَنهم لَيْسُوا أقطابا وأوتادا وَإِنَّمَا سموا بِهَذَا الِاسْم لِأَن وَاحِدًا مِنْهُم إِذا يَمُوت يقوم بدله وَاحِد من الْأَرْبَعين وَلِأَنَّهُم إِذا انتقلوا من مقَام يقدرُونَ أَن يضعوا أَجْسَادهم فِي ذَلِك الْمقَام. قَالَ بعض الأبدال مَرَرْت بِبِلَاد الْمغرب على طَبِيب والمرضى بَين يَدَيْهِ وَهُوَ يصف لَهُم علاجهم فتقدمت إِلَيْهِ وَقلت عالج مرضِي يَرْحَمك الله فَتَأمل فِي وَجْهي سَاعَة ثمَّ قَالَ خُذ عروق الْفقر وورق الْبَصَر مَعَ إهليلج التَّوَاضُع واجمع الْكل فِي إِنَاء الْيَقِين وصب عَلَيْهِ مَاء الخشية وأوقد تَحْتَهُ نَار الْحزن ثمَّ صفه بمصفاة المراقبة فِي جَام الرِّضَا وامزجه بشراب التَّوَكُّل وتناوله بكف الصدْق واشربه بكأس الاسْتِغْفَار وتمضمض بعده بِمَاء الْوَرع واحتم عَن الْحِرْص والطمع فَإِن الله سُبْحَانَهُ يشفيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَفِي الفواتح (جون كسى راحاجتي باشد بايدكه رو بجانبي كندكه ايشان در ان جَانب اندو بكويد) السَّلَام عَلَيْكُم يَا رجال الْغَيْب يَا أَرْوَاح المقدسة أغيثوني بغوثة. انظروني بنظرة. أعينوني بِقُوَّة. (بس بسوى مقصد خود مُتَوَجّه شود وبمقابل ايشان نردد ومقرر است كه ايشان در هر روز از روز هلى ماه بجانبي باشند بدين تَفْصِيل) .

Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.