Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: دقيقة

غَرِثَ

غَرِثَ، كفَرِحَ: جاعَ، فهو غَرْثانُ من غَرْثى وغَراثَى وغِراثٍ، وهي غَرْثى من غِراثٍ.
وغَرْثى الوِشاحِ: دقيقةُ الخصْرِ.
والتَّغْريثُ: التَّجْويعُ. وغَوْرَثُ بنُ الحارِثِ: سَلَّ سَيْفَ النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، لِيَفْتِكَ به، فرَماهُ اللهُ، بِزُلَّخةٍ بين كَتِفَيْهِ.
(غَرِثَ)
فِيهِ «كلُّ عَالِمٍ غَرْثَانُ إِلَى عِلْم» أَيْ جَائِعٌ. يُقال: غَرِثَ يَغْرَثُ غَرَثاً فَهُوَ غَرْثَان، وامْرأة غَرْثَى.
وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانَ فِي عَائِشَةَ:
وَتُصْبحُ غَرْثَى مِنْ لُحوم الغَوافِلِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «أبِيتُ مِبْطانا وحَوْلي بُطُونٌ غَرْثَى» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي حَثْمة عِنْدَ عُمَرَ يذُمّ الزَّبيب «إِنْ أكَلْتُهُ غَرِثْتُ» وَفِي رِوَايَةٍ «وإنْ أتْركْه أَغْرَث» أَيْ أجُوع، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَعْصِم مِنَ الْجُوعِ عِصْمَةَ التَّمْر.

طَهْمَلَ

(طَهْمَلَ)
(س) فِيهِ «وقَفَت امرأةٌ عَلَى عُمَر فَقَالَتْ: إِنِّي امرأةٌ طَهْمَلَة» هِيَ الجَسِيمة القَبِيحة. وَقِيلَ الــدَّقِيقة. والطَّهْمَل: الَّذِي لَا يُوجَدُ لَهُ حَجْمٌ إِذَا مُسّ.

شَطَنَ

(شَطَنَ)
(س) فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ «وَعِنْدَهُ فَرَس مربوطةٌ بِشَطَنَيْنِ» الشَّطَنُ: الحبْل.
وَقِيلَ هُوَ الطَّويلُ مِنْهُ. وَإِنَّمَا شّدَّه بِشَطَنَيْنِ لقُوّته وشدَّته.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «وَذَكَرَ الْحَيَاةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جعَل الموتَ خَالجاً لِأَشْطَانِهَا» .
هِيَ جمعُ شَطَنٍ، والخاَلجُ: المُسْرِعُ فِي الأخذِ، فَاسْتَعَارَ الْأَشْطَانَ لِلْحَيَاةِ لامْتِدَادِها وطُولِها.
(هـ) وَفِيهِ «كُلُّ هَوىً شَاطِنٌ فِي النَّارِ» الشَّاطِنُ: البعيدُ عَنِ الحقِّ. وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ كلُّ ذِي هَوًى. وَقَدْ رُوى كَذَلِكَ.
(هـ) وَفِيهِ «أنَّ الشَّمْسَ تَطْلُع بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ» إنْ جَعَلت نُون الشَّيْطَانِ أصليَّة كَانَ مِنَ الشَّطَنِ: البُعْد: أَيْ بَعُد عَنِ الْخَيْرِ، أَوْ مِنَ الحَبْل الطَّوِيلِ، كأنَّه طالَ فِي الشَّرّ. وَإِنْ جَعَلتها زَائدَة كَانَ مِنْ شاَط يَشيطُ إِذَا هلَك، أَوْ مِنَ اسْتَشَاط غَضَباً إِذَا احْتدَّ فِي غَضَبه والْتَهَب، وَالْأَوَّلُ أصحُّ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ تَطْلُع بَيْنَ قَرْني الشَّيْطَانِ، مِنْ أَلْفَاظِ الشَّرع الَّتِي أكثرُها يَنْفَردُ هُوَ بمعانِيها، ويجبُ عَلَيْنَا التَّصْدِيقُ بِهَا، والوقُوفُ عندَ الإقْرار بأحْكامِها والعَمل بِهَا. وَقَالَ الْحَرْبِيُّ:
هَذَا تمثيلٌ: أَيْ حِينَئِذٍ يتحرَّك الشيطانُ ويَتَسلَّط، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ «الشَّيْطَانُ يَجْرِى مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم» إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَتَسلَّط عَلَيْهِ فيُوسْوِس لَهُ، لاَ أَنَّهُ يَدْخل جَوفه.
(س) وَفِيهِ «الراكبُ شَيْطَانٌ والراكبانِ شَيْطَانَانِ والثلاثةُ رَكْبٌ» يَعْنِي أَنَّ الانْفِرادَ والذّهابَ فِي الأرضِ عَلَى سَبيل الوَحْدة مِنْ فِعْل الشَّيْطَانِ، أَوْ شيءٌ يَحْمِله عَلَيْهِ الشيطانُ. وَكَذَلِكَ الرَّاكبانِ، وَهُوَ حَثٌّ عَلَى اجْتماع الرُّفقة فِي السّفَر. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُل سَافَرَ وَحْدَه:
أرأيتُمُ إنْ مَاتَ مَنْ أسألُ عنه؟
وفي حَدِيثُ قَتْلِ الحيَّات «حَرِّجوا عَلَيْهِ فإِن امْتنَع وَإِلَّا فاقتُلُوه فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» أَرَادَ أحدَ شَيَاطِينِ الجنِّ. وَقَدْ تُسَّمى الحيةُ الــدَّقيقةُ الخفِيفةُ شَيْطَاناً وَجَانًّا عَلَى التَّشْبيه.

شَخَتَ

(شَخَتَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ قَالَ لِلْجِنِّيِّ: إِنِّي أَرَاكَ ضَئِيلا شَخِيتاً» الشَّخْتُ والشَّخِيتُ: النَّحيف الْجِسْمِ الــدقيقةُ. وَقَدْ شَخُتَ يَشْخُتُ شُخُوتَةً.

سَأَلَ

(سَأَلَ)
فِيهِ «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» السَّائِلُ: الطَّالِبُ. مَعناه الأمرُ بحُسن الظَّن بِالسَّائِلِ إِذَا تعرَّض لَكَ، وَأَنْ لَا تَجْبَهَه بالتَّكذيب والرَّدِّ مَعَ إمْكانِ الصِّدْق: أَيْ لَا تُخَيّب السَّائِلَ وَإِنْ رَابَكَ منْظَرُه وجَاء رَاكباً عَلَى فَرَس، فإنَّه قَدْ يكونُ لَهُ فرسٌ ووراءهُ عائلةٌ أَوْ دَيْنٌ يجوزُ مَعَهُ أَخْذُ الصَّدَقة، أَوْ يَكُونُ مِنَ الغُزَاة، أَوْ مِنَ الغَارِمين وَلَهُ فِي الصَّدقة سَهْم.
(س) وَفِيهِ «أعظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يحرَّم، فحرِّم عَلَى النَّاس مِنْ أجْل مَسْأَلَتِهِ» السُّؤَالُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْحَدِيثِ نوعَانِ: أحدُهُما مَا كَانَ عَلَى وجْهِ التَّبْيِين والتَّعلُّم ممَّا تَمَسُّ الحاجةُ إِلَيْهِ، فَهُوَ مُباَحٌ، أَوْ مندُوبٌ، أَوْ مأمورٌ بِهِ، وَالْآخَرُ مَا كانَ عَلَى طَريق التَّكلُّف والتعنُّت، فَهُوَ مكرُوه، ومَنْهىٌّ عَنْهُ. فكُلّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الوَجْه وَوَقَعَ السكوتُ عَنْ جَوَابه فَإِنَّمَا هُو رَدْع وزَجْر للسَّائل، وَإِنْ وقَعَ الجَوابُ عَنْهُ فَهُوَ عُقُوبَةٌ وتغليظٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَثْرة السُّؤَالِ» قِيلَ هُوَ مِنْ هَذَا. وَقِيلَ هُوَ سُؤَالُ النَّاسِ أمْوالَهُم مِنْ غَيْرِ حاجَة.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كَرِه الْمَسَائِلَ وعابَها» أرادَ الْمَسَائِلَ الــدَّقِيقة الَّتِي لَا يُحْتاج إِلَيْهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ المُلاَعَنَة «لَّما سَأَلَهُ عَاصِمٌ عَنْ أمْرِ مَنْ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكراهَة فِي ذَلِكَ» إِيثَارًا لسَتْر العَوْرة وَكَرَاهَةً لهْتك الحُرْمة. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكرُ السُّؤال والمساَئِل وذمّها في الحديث.

الْفَرَائِض

(الْفَرَائِض) جمع فَرِيضَة وَعلم تعرف بِهِ قسْمَة الْمَوَارِيث الشَّرْعِيَّة
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
ـ
ـفَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

النُّكْتَة

(النُّكْتَة) الْأَثر الْحَاصِل من نكت الأَرْض والنقطة فِي الشَّيْء تخَالف لَونه والعلامة الْخفية والفكرة اللطيفة المؤثرة فِي النَّفس وَالْمَسْأَلَة العلمية الــدقيقة يتَوَصَّل إِلَيْهَا بدقة وإنعام فكر وَشبه وسخ فِي الْمرْآة أَو السَّيْف وَشبه وقرة فِي قرنية الْعين ويسميها الْعَامَّة نقطة (ج) نكت ونكات
النُّكْتَة: هِيَ مسئلة لَطِيفَة أخرجت بدقة نظر أَو إمعان فكر. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الــدقيقة الَّتِي تحصل بإمعان النّظر سميت بهَا لتأثيرها فِي النُّفُوس من نكت فِي الأَرْض إِذا ضربهَا بقضيب أَو اصبع وَنَحْوهمَا فأثر فِيهَا. أَو لِأَن حُصُولهَا بِحَالَة فكرية شَبيهَة بالنكت فِي الأَرْض أَو لِأَن النكت غَالِبا مُقَارن بالفكر وَهِي إِن كَانَت مُوجبَة للانبساط والنشاط تسمى لَطِيفَة.

الشَّوْكَة

(الشَّوْكَة) وَاحِدَة الشوك وشوكة الْعَقْرَب إبرتها وَالسِّلَاح وَالْقُوَّة والبأس وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وتودون أَن غير ذَات الشَّوْكَة تكون لكم} وأداة يُسَوِّي بهَا النساج السدى واللحمة و (من أدوات الْمَائِدَة) أَدَاة ذَات أَصَابِع دقيقة مذ ببة كالشوكة يتَنَاوَل بهَا بعض الطَّعَام (محدثة) وَحُمرَة تعلو الْوَجْه والجسد

الغرين

(الغرين) زبد المَاء يبْقى فِي الْحَوْض لَا يقدر على شربه والطين يحملهُ السَّيْل وَقد يبْقى على وَجه الأَرْض رطبا أَو يَابسا و (فِي الجيولوجيا) صَخْر طيني حبيباته دقيقة يلتصق بَعْضهَا بِبَعْض إِذا ابتلت بِالْمَاءِ (مج)

(الغرين) الغرين وَيُقَال أَتَى بالطرين والغرين إِذا غضب واحتد

المستعمرة

(المستعمرة) إقليم يحكمه أَجْنَبِي يتوطنه أَو يَكْتَفِي باستغلاله اقتصاديا أَو عسكريا (مج) و (فِي علم الْأَحْيَاء الــدقيقة) مَجْمُوعَة من الخلايا تعيش مجتمعة منغرزة فِي مَادَّة مخاطية ومستعمرة الاستيطان مستعمرة ينْتَقل إِلَيْهَا أهالي الدولة المتبوعة إِذا ضَاقَ نطاقها بِأَهْلِهَا (محدثة)

العلجان

(العلجان) جمَاعَة العضاه

(العلجان) شَجَرَة تنْبت فِي الصحارى وَهِي قضبان خضر دقاق أوراقه حرشفية دقيقة وَله زهر أصفر وثمر دَقِيق يشبه الآنيسون وَهُوَ عطري الرَّائِحَة

التعقيم

(التعقيم) عملية تُؤدِّي إِلَى إبادة البكتيريا وَغَيرهَا من الكائنات الْحَيَّة الــدقيقة بوساطة الغليان أَو غير ذَلِك لتعقيم المعدات الجراحية أَو الأجهزة البكتريولوجية (مج)

العدس

(العدس) عشب حَولي دَقِيق السَّاق من الفصيلة القرنية أوراقه مركبة ريشية ذَات أذينات دقيقة وثمرته قرن مفلطح صَغِير فِيهِ بذرة أَو بذرتان تنقشر كل بذرة عَن فلقَتَيْنِ برتقاليتي اللَّوْن وَإِذا لم تنقشر فَهُوَ العدس أَبُو حبه الْوَاحِدَة عدسة وعدس زجر للبغلة

الصنارة

(الصنارة)
الحديدة الــدقيقة المعقفة الَّتِي فِي رَأس المغزل يشبك بهَا الْخَيط وحديدة معقفة فِي طرف خيط تسْتَعْمل فِي صيد السّمك وَهِي الشص

القحمة

(القحمة) من النّخل الْكَبِيرَة الــدقيقة الْأَسْفَل القليلة السعف (ج) قحام

(القحمة) الْأَمر الْعَظِيم الشاق لَا يكَاد يركبه أحد والقحط وركوب الْإِثْم (ج) قحم وقحم الطَّرِيق مَا صَعب مِنْهَا على سالكها والقحم من الشَّهْر ثَلَاث لَيَال آخِره
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.