Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: حريم

الحريمُ الطّاهريُّ

الــحريمُ الطّاهريُّ:
بأعلى مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي، منسوب إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق، وبه كانت منازلهم، وكان من لجأ إليه أمن، فلذلك سمّي الــحريم، وكان أول من جعلها حريمــا عبد الله بن طاهر بن حسين، وكان عظيما في دولة بني العباس، ولا أعلم أحدا بلغ مبلغه فيها حديثا ولا قديما، وكان أديبا شاعرا شجاعا جوادا ممدّحا، وكانت إليه الشرطة ببغداد وهي أجلّ ما يلي يومئذ، وكان يلي خراسان وبها نوّابه والجبال وبها نوّابه وطبرستان وبها نوّابه والشام ومصر وبها نوّابه، ولما أراد عمارة قصره ببغداد وهو الــحريم هذا، وقد كانت العمارات متصلة وهو في وسطها، وأما الآن فقد خرب جميع ما حوله وبقي كالبلدة المفردة في وسط الخراب، وهو عامر، فيه دور وقصر مطلّ متصل به شارع دار الرفيق، وبعضه عامر، وفيه أسواق، وله سور بحيزه، بصر برجل يستغيث وبيده قصة، فأمر من أخذها منه، فقرأها فإذا فيها أن وكيله أخذ داره غصبا وهدمها وأدخلها في قصره، فأحضر الوكيل وسأله عن القصة فقال:
إن تربيع القصر لا يتم إلا بها وقيمتها ثلاثمائة دينار فبذلتها له فامتنع فبلغنا ألف دينار، فأخبرت قاضي المسلمين خبره فرأى الحجر عليه ونصب أمينا فباع الدار وقبضناه المال، وهو عنده، فقال عبد الله:
أتعرف موضع الدار؟ قال: نعم، فإذا هي قد وقعت في شمالي حجرة، فأمر عبد الله بهدم البنيان، فلما رأى صاحبها الجدّ منه في الهدم قال: لا حاجة لي في ذلك وقد أذنت في البيع، فقال: هيهات بعد الشكوى والمطالبة! ولم يزل جالسا والشمس تبلغ إليه وينفتل عنها وينفض التراب عن وجهه وموكبه واقف حتى كشف عن العرصة وجرّد الأساس القديم وأمر بردّ بناء الدار وتأديب الوكيل واستحل الرجل بماله وبقيت الدار طاعنة في داره إلى الآن ترى بروزها من البناء، ثم رأى يوما دخانا مرتفعا كريه الرائحة فتأذّى به فسأل عنه فقيل له:
إن الجيران يخبزون بالبعر والسّرجين، فقال: إن هذا لمن اللّؤم أن نقيم بمكان يتكلف الجيران شراء الخبز ومعاناته، اقصدوا الدور واكسروا التنانير واحصوا جميع من بها من رجل وامرأة وصبيّ وأجروا على كل واحد منهم خبزه وجميع ما يحتاج إليه، فسمّيت أيامه الكفاية. والــحريم أيضا: موضع بالحجاز كانت به وقعة بين كنانة وخزاعة. والــحريم
أيضا: قرية لبني العنبر باليمامة. والــحريم أيضا: واد في ديار بني نمير فيه مياه لهم. والــحريم أيضا: موضع في ديار بني تغلب قريب من ذي بهدا.

الحَريمُ

الــحَريمُ:
بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودور العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب، وأولها من جهة الغرب باب [1] هكذا ورد هذا البيت في الأصل.
الغربة، وهو قرب دجلة جدّا، ثم باب سوق التمر، وهو باب شاهق البناء أغلق في أول أيام الناصر لدين الله بن المستضيء واستمر غلقه إلى هذه الغاية، ثم باب البدريّة ثم باب النوبي، وعنده باب العتبة التي تقبّلها الرّسل والملوك إذا قدموا بغداد، ثم باب العامّة، وهو باب عمّورية أيضا، ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب إلا باب بستان قرب المنظرة التي تنحر تحتها الضحايا، ثم باب المراتب بينه وبين دجلة نحو غلوتي سهم في شرقي الــحريم، وجميع ما يشتمل عليه هذا السور من دور العامّة ومحالّها وجامع القصر، وهو الذي تقام فيه الجمعة ببغداد يسمى الــحريم، وبين هذا الــحريم المشتمل على منازل الرعية وخاص دار الخلافة الذي لا يشركه فيه أحد سور آخر يشتمل على دور الخلافة وبساتين ومنازل نحو مدينة كبيرة، وقرأت في كتاب بغداد تصنيف هلال بن المحسن الصابي: حدثني خواشاذه خازن عضد الدولة قال:
طفت دار الخلافة عامرها وخرابها وحريمــها وما يجاورها ويتاخمها فكان مثل شيراز، قال: وسمعت هذا القول من جماعة آخرين أولي خبرة.

حريم الرجل

حريم الرجل: ما يحميه ويقاتل عنه ومنه سميت نساء الرجل حريمــاً، والــحريم: الحمى، وحريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم البئر الناضح ستون ذراعاً.

الْحَرِيم

(الْــحَرِيم) مَا حرم فَلَا ينتهك وثوب الْمحرم وَمن كل شَيْء مَا تبعه فَحرم بحرمته من مرافق وَحُقُوق فــحريم الدَّار مَا أضيف إِلَيْهَا من حُقُوقهَا ومرافقها وَمَا دخل فِي الدَّار مِمَّا يغلق عَلَيْهِ بَابهَا وحريم الْمَسْجِد وحريم الْبِئْر الْموضع الْمُحِيط بهما (ج) أحرام

تكريم المعيشة، في تحريم الحشيشة

تكريم المعيشة، في تــحريم الحشيشة
لقطب الدين: محمد بن أحمد القسطلاني، المالكي.
المتوفى: سنة 686، ست وثمانين وستمائة.
وشرحه: عبد الباسط بن خليل الحنفي.
المتوفى: سنة 920، عشرين وتسعمائة.
وسماه: (بالدر الوسيم).

حَرِيم

حَرِيم
من (ح ر م) ما حرم فلا ينتهك، وثوب المحرم، وما يقاتل عنه الرجل ويحميه، وفناء المسجد، وما ألحق بالدار من مرافق، وممشي حافة النهر، والصديق، وما فات من كل مطموع فيه، والمنع، والكثير المنع واللجاجة.

التَّحْرِيم

التَّــحْرِيم: جعل الشَّيْء محرما. وَإِنَّمَا خصت التَّكْبِيرَة الأولى بالتــحريمــة لِأَنَّهَا تحرم الْأُمُور الْمُبَاحَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة دون سَائِر التَّكْبِيرَات.

التحريم

التــحريم: تكرار الحرمة بالكسر، وهي المنع من الشيء لدناءته، والحرمة بالضم، المنع من الشيء لعلوه، ذكره الحرالي.
التــحريم: جعل الشيء محرَّماً. وإنَّما خُصّت التكبيرة الأولى في الصلاة بالتــحريمــة، لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة دون سائر التكبيرات.

حرم

[حرم] الحُرْمُ بالضم: الإحْرامُ. قالت عائشة رضي الله عنها: " كنت أطيبه صلى الله عليه وآله وسلم لِحلِّهُ وحُرْمِهِ "، أي عند إحرامه. والجرمة: ما لا يحل انتهاكه. وكذلك المَحْرَمَةُ والمَحْرُمَةُ، بفتح الراء وضمها. وقد تَحَرَّمَ بصُحبته. وحُرْمَةُ الرجل: حَرَمُهُ وأهله. ورجلٌ حَرامٌ، أي محرم: والجمع حرم، مثل قذال وقذل. ومن الشهور أربعةٌ حُرُمٌ أيضاً، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب ثلاثة، سرد وواحد فرد. وكانت العرب لا تستحل فيها القتال إلا حيان: خثعم وطيى، فإنهما كانا يستحلان الشهور. وكان الذين ينسئون الشهور أيام الموسم يقولون: حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور، إلا دماء المحلين. فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في هذه الشهور. والحرام: ضد الحلال. وكذلك الحِرْمُ بالكسر. وقرئ: (وحِرْمٌ على قَرْية أهلَكْناها) : وقال الكسائي: معناه واجبٌ. والحِرْمَةُ بالكسر: الغُلْمَةُ. وفي الحديث ي‍: " الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحِرْمَةُ ويُسْلَبونَ الحياءَ ". والحِرْمَةُ أيضاً: الحرمانُ. والحِرْمِيُّ: الرجل المنسوب إلى الحرم. والانثى حرمية. والحرمية أيضا: سهام تنسب إلى الحرم. ومكة حرم الله عز وجل. والحرمان: مكّةُ والمدينة. والحَرَمُ قد يكون الحَرامَ، ونظيره زمنٌ وزمانٌ. والحَرَمَةُ بالتحريك أيضاً في الشاء، كالضَبَعَةِ في النوق والحِنَاء في النعاج، وهو شهوةُ البَضَاع. يقال: اسْتَحْرَمَتِ الشاةُ وكلُّ أنثى من ذوات الظِلف خاصةً، إذا اشتهت الفحل. وهي شاةٌ حَرْمى وشياهٌ حِرامٌ وحرامى، مثال عجال وعجالى. كأنه لو قيل لمذكره لقيل حرمان. وقال الاموى: استحرمت الذئبة والكلبةُ إذا أرادت الفحل. وقولهم: حَرامُ اللهِ لا أفعَلُ، كقولهم: يمينُ الله لا أفعَلُ. والمَحْرَمُ: الحَرامُ. ويقال: هو ذو مَحْرَمٍ منها، إذا لم يحلَّ له نكاحُها. ومَحارِمُ الليل: مخاوِفَهُ التي يَحْرُمُ على الجبانِ أن يسلكَها. وأنشد ثعلب: محارم الليل لهن بهرج حتى ينام الورع المحرج الأصمعيّ: يقال إنَّ لي مَحْرَُماتٍ فلا تهتكْها. واحدتها مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ. والمُحَرَّمُ أوَّل الشهور. ويقال أيضاً: جِلْدٌ مُحَرَّمٌ، أي لم تتم دباغته. وسوط محرم: لم يلين بعد. وقال الاعشى:

تحاذر كفى والقطيع المحرما * وناقة محرمة، أي لم تتم رياضتها بعد. عن أبى زيد. والتــحريم: ضدُّ التحليل. وحَريمُ البئر وغيرِها: ما حولَها من مَرافقها وحُقوقها. والــحريم: ثوب المحرم. وكانت العرب تطوف عراة وثيابهم مطروحة بين أيديهم في الطواف. وقال: كفى حزنا مرى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حريم وحريم، الذى في شعر امرئ القيس اسم رجل . والــحريمــة: ما فات من كلِّ مطموعٍ فيه. وحرم الشئ بالضم حرمة. يقال: حرمت الصلاةُ على الحائض حُرْمَا. وحَرَمَهُ الشئ يحرمه حرما، مثال سرقه سرقا بكسر الراء، وحرمة وحريمــة وحِرْماناً، وأَحْرَمَهُ أيضاً، إذا منعَه إياه. وقال يصف امرأة: ونبئتها أحرمت قومها لتنكح في معشر آخرينا والحرم بكسر الراء أيضا: الحِرْمانُ. قال زُهير: وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ يقولُ لا غائب مالى ولا حرم وإنما رفع يقول وهو جواب الجراء على معنى التقديم عند سيبويه، كأنه قال: يقول إن أتاه خليل. وعند الكوفيين على إضمار الفاء. أبو زيد: حرِم الرجلُ بالكسر يحْرَم حرما، أي قمر. وأحرمته أنا، إذا قمرته. والكسائي مثله. ويقال أيضا: حرمت الصلاة على المرأة، لغة في حَرُمَتْ. وأحْرَمَ الرجلُ، إذا دخل في حرمة لا تهتك. قال زهير:

وكم بالقنان من محل ومحرم * أي ممن يحل قتاله وممن لا يحل ذلك منه. وأَحْرَمَ، أي دخَل في الشهر الحرام. قال الراعى: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا وقال آخر: قتلوا كسرى بليل محرما غادروه لم يمتع بكفن يريد قتل شيرويه أباه أبر ويز بن هرمز. وأحرم بالحج والعمرة، لانه يحرُمُ عليه ما كان حَلالاً من قبل، كالصيد والنِساء. والإِحْرامُ أيضا والتــحريم بمعنى . وقال: يصف بعيرا له رئة قد أحرمت حل ظهره فما فيه للفقرى ولا الحج مزعم وقوله تعالى: (للسائِل والمَحْروم) . قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: هو المُحارَفُ. والحيرمة: البقرة: والجمع حيرم. وقال:

تبدل أدما من ظباء وحيرما
حرم

(الحِرْمُ، بالكَسْرِ: الحَرامُ) وهما نَقِيضا الحِلِّ والحَلال، (ح: حُرُمٌ) ، بِضَمَّتَيْن، قَالَ الأَعْشَى:
(مَهادِي النَّهارِ لِجاراتِهِمْ ... وباللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِم حُرُمْ)

(وَقد حَرُمَ عَلَيْه) الشَّيْءُ، ((كَكَرُمَ، حُرْمًا، بالضمِّ) وحُرْمَةً (وحَرامًا، كَسَحابٍ، وحَرَّمَهُ اللهُ تَــحْرِيمًــا، وحَرُمَت الصَّلاةُ على المَرْأَةِ، كَكَرُمَ، حُرْمًا، بالضَّمّ وبِضَمَّتَيْن) . وَقَالَ الأزهريُّ: حَرُمَت الصَّلاةُ على المرأةِ تَحْرُم حُرُومًا، وحَرُمَت المرأةُ على زَوْجها تَحْرُم حُرْمًا وحَرامًا.
(وحَرِمَتْ) عَلَيْهَا، (كَفَرِحَ، حَرَمًا) ، محرّكَة (وحَرامًا) بِالْفَتْح، لُغَة فِي حَرُمَتْ، كَكَرُمَ، (وَكَذَا) حَرُمَ (السَّحُورُ على الصّائِم) من حَدّ كَرُمَ، والمَصْدَرُ كالمَصْدَر.
(والمَحارِمُ: مَا حَرَّمَ اللهُ تَعالَى) فَلَا يَحِلّ اسْتِحْلاله، جَمْع حَرامٍ على غَيْرِ قِياس.
(و) المَحارِمُ (مِن اللَّيْلِ: مَخاوِفُهُ) الَّتِي يَحْرُم على الجَبانِ أَنْ يَسْلُكَها، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، وَهُوَ مَجازٌ، وَأنْشد ثَعْلب:
(مَحارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ ... حَتَّى يَنامَ الوَرَعُ المُحَرَّجُ)

كَذَا فِي الصِّحَاح، ويُرْوَى بالخاءِ المُعْجَمَة، أَي: أَوائله.
(والحَرَمُ) ، محرّكَةً، (والمُحَرَّمُ) ، كَمُعَظَّم: (حَرَمُ مَكَّةَ) مَعْرُوف، (وهُوَ حَرَمُ اللهِ وحَرَمُ رَسُولِهِ) . قَالَ اللَّيْث: الحَرَمُ حَرَمُ مَكَّةَ وَمَا أَحاط إِلَى قَرِيبٍ من الحَرَم. وَقَالَ الأزهريّ: الحرَمُ قد ضُرِب على حُدُوده بالمَنارِ القَدِيمة الَّتِي بَيَّنَ خَلِيلُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ السّلام مِشاعِرَها، وَكَانَت قُرَيْشٌ
تَعْرِفُها فِي الجاهِلِيَّة والإِسْلام، وَمَا وَراءَ المَنارِ لَيْس من الحَرَمِ يَحِلُّ صَيْدُه لمن لَمْ يكن مُحْرِمًا، وشاهِدُ المُحَرَّم قولُ الأَعْشَى:
(بأَجْيادِ غَرْبِيِّ الصَّفا والمُحَرَّمِ ... )

قَالَ اللَّيْثُ: المُحَرَّم هُنَا الحَرَم.
(والحَرَمانِ) : مُثَنَّى الحَرَم (مَكَّة والمَدِينَة) زادَهُما الله تَعَالَى تَشْرِيفًا، (ج: أَحْرامٌ) .
(وأَحْرَمَ: دَخَلَ فِيهِ) أَي: فِي الحَرَم، (أَو) أَحْرَمَ: دَخَلَ (فِي حُرْمَةٍ) من عَهْدٍ أَو مِيثاق هُوَلَهُ حُرْمَةٌ من أَنْ يُغارَ عَلَيْه.
و (لَا تُهْتَكُ) ، وَأنْشد الجوهريُّ لزُهَيْرٍ:
(جَعَلْنَ القَنانَ عَن يَمِينٍ وحَزْنَهُ ... وكَمْ بالقَنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِمِ)

أَي: مِمَّن يَحِلُّ قِتالُه ومِمَّن لَا يَحِلّ ذلِكَ مِنْه، (أَو) أَحْرَمَ: دَخَلَ (فِي الشَّهْرِ الحَرامِ) ، وَأنْشد الجوهريُّ للراعِي:
(قَتَلُوا ابْنَ عَفّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ... ودَعا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولاَ)

وَقَالَ آخر:
(قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا ... غادَرُوه لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ)

يُرِيدُ قَتَلَ شِيرَوَيْهِ أَباه أَبْرَوَيْزَ بنَ هُرْمُزَ، وقالَ غيرُه: أَرادَ بِقَوْلِهِ: مُحْرِما، أَنَّهم قَتَلُوه فِي آخِرِ ذِي الحِجَّة. وقالَ أَبُو عَمْرٍ و: أَي: صَائِما. ويُقال: أرادَ لم يُحِلَّ من نَفْسِه شَيْئا يُوقِعُ بِهِ، فَهُوَ مُحْرِمٌ.
وَقَالَ ابْن بَرّي: لَيْسَ مُحْرِمًا فِي بَيْتِ الراعِي من الإِحْرامِ وَلَا من الدُّخُولِ فِي الشَّهْر الحَرامِ وإِنَّما هُوَ مِثْلُ الْبَيْت الَّذِي قَبْلَه، وإِنَّما يُرِيد أَنَّ عُثْمانَ فِي حُرْمَةِ
الإِسْلامِ وذِمَّتِهِ لَمْ يُحِلّ من نَفْسِه شَيْئا يُوقِعُ بِهِ. (كَحَرَّمَ) تَــحْرِيمًــا.
(و) أَحْرَمَ (الشَّيْءَ: جَعَلَهُ حَرامًا) ، مثل حَرَّمَ تَــحْرِيمًــا، قَالَ حُمَيْدُ بن ثُوْر:
(إِلَى شَجَرٍ أَلْمَى الظِّلالِ كَأَنَّها ... رَواهِبُ أَحْرَمْنَ الشَّرابَ عُذُوبُ)

وَالضَّمِير فِي كأنّها يعود على رِكابٍ تقدم ذكْرُها. وَأنْشد الجوهريُّ للشاعِرِ يصف بَعِيرًا:
(لَهُ رِئَةٌ قد أَحْرَمَتْ حِلَّ ظَهْرِه ... فَمَا فِيه للفُقْرَى وَلَا الحَجِّ مَزْعَمُ)

(و) أَحْرَمَ (الحاجُّ أَو المُعْتَمِرُ) : إِذا (دَخَلَ فِي عَمَلٍ) بمُباشَرَةِ الأسْبابِ والشُّرُوطِ، و (حَرُمَ عَلَيْه بِهِ مَا كانَ حَلالاً) كالرَّفَثِ والتَّطَيُّبِ ولُبْسِ المَخِيطِ وصَيْدِ الصَّيْدِ فَهُوَ مُحْرِم.
(و) أَحْرَمَ (فُلانًا: قَمَرَهُ) أَي: غَلَبَهُ فِي القِمارِ، عَن أبي زَيْدٍ والكِسائيّ، (كَحَرَّمَه) تَــحْرِيمًــا.
(وحَرامُ بنُ عُثْمانَ) ، قَالَ البُخارِيّ: هُوَ أَنْصارِيٌّ سَلِمِيٌّ، مُنْكَرُ الحَدِيث، قَالَ الزُّبَيْرِيُّ: كَانَ يَتَشَيَّع، رَوَى عَن جابِرِ بن عَبْدِ الله، وَقَالَ النّسائيّ: هُوَ (مَدَنِيٌّ) ضعيفٌ، كَذَا فِي شَرْح مُسْلِم لِلْنَّوَوِيّ، وَقَالَ غَيره: هُوَ (واهٍ) ، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: مَتْرُوكٌ مُبْتِدِعٌ توفّى سنة مائةٍ وخَمْسِينَ. (وهُوَ) أَي: حَرامٌ (اسْمٌ شائعٌ) اسْتِعْمالُه (بالمَدِينَةِ) على ساكِنِها أفْضَلُ الصَّلاة والسَّلام.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ بَنُو حَرامٍ مَدَنِيُّونَ، وَهَذَا اسمٌ رائجٌ فِي أهل المَدِينة.
قَالَ الْحَافِظ: وحِزام بالزَّاي أَكْثَر.
(وَمُحَمَّدُ بنُ حَفْصٍ) كُوفِيٌّ، روى عَنهُ مُحَمّد بن عُثْمان بن أبي شَيْبَةَ. (ومُوسَى بنُ إِبْراهِيمَ) مدنيّ صَدُوقٌ من طَبَقَةِ مَعْنِ بن عِيسَى (الحَرامِيَّانِ: مُحَدِّثان) .
(و) الــحَرِيمُ، (كَأَمِيرٍ: ماحُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ) ، كَذَا فِي المُحْكم، وَفِي التَّهذيب: الَّذِي حَرُمَ مَسُّه فَلَا يُدْنَى مِنْهُ.
(والــحَرِيمُ: الشِّرِيكُ) .
(و) الــحَرِيمُ (ع، باليَمامَة) ، وَقَالَ نَصْرٌ: بالحِجاز، كَانَت فِيهِ وَقْعَةٌ بَين كِنانَةَ وخُزاعَة. (و) أَيْضا: (مَحَلَّةٌ بِبَغْدادَ) شَرْقِيّها وتُعْرَف بالــحَرِيم الطّاهِرِيّ، (تُنْسَبُ إِلَى طاهِرِ بن الحُسَيْنِ) الأَمِير، كَانَت لَهُ بهَا مَنازلُ؛ وَقَالَ الحافِظ: بالجانب الغربيّ من بَغْدادَ، وكانَ من لَجَأَ إِلَيْهَا أَمِنَ، فَسُمِّيَت الــحَرِيم. وَقَوله (مِنْها ابنُ اللَّتِيِّ الــحَرِيمِــيّ) فَهُوَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ البَغْدادِيّ المُحَدِّث، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى حَرِيمِ دَار الخِلافَة بِبَغْدادَ، وَكَانَ مِقْدَار ثُلُثِ بَغْداد، عَلَيْهِ سُورٌ نِصْفُ دائرةٍ، طَرَفاه على دِجْلَة مُشْتَمِلٌ على أسواقٍ ودُورٍ. (و) الــحَرِيمُ: (ثَوْبُ المُحْرِم) وتُسَمِّيه العامّة الإِحْرام والحَرام.
(و) الــحَرِيمُ: (مَا كانَ المُحْرِمُونَ يُلْقُونَه من الثِّيابِ) ، كَانَت العَرَبُ فِي الجاهِلِيّة إِذا حَجَّت البيتَ تَخْلَعُ ثِيابَها الّتي عَلَيْهَا إِذا دَخَلُوا الحَرَمَ (فَلَا يَلْبَسُونَهُ) مَا داموا فِي الحَرَمِ، وَمِنْه قولُ الشَّاعِر:
(لَقًى بَين أَيْدِي الطائِفينَ حَرِيمُ ... )

وَفِي التَّهْذِيب: كَانَت العربُ تَطُوفُ بالبَيْتِ عُراةً وثِيابُهم مطروحةٌ بَين أَيْدِيهم فِي الطَّوافِ، زَاد بعض المفسِّرين: وَيَقُولُونَ لَا نَطُوفُ بالبَيْتِ فِي ثِيابٍ قد أَذْنَبْنا فِيهَا، وَكَانَت المَرْأَة تَطُوف عُرْيانَةً أَيْضا إِلاّ أَنَّها كَانَت تَلْبَس رَهْطًا من سُيُور.
(و) الــحَرِيمُ (من الدّارِ: مَا أُضِيفَ إِلَيْها) ، وَكَانَ (من حُقُوقِها ومَرافِقِها) ، وَفِي التَّهْذيب: الــحَرِيمُ: قَصَبَةُ الدارِ
وفِناءُ المَسْجِد. وحُكِيَ عَن أبِي واصِلٍ الكِلابِيّ: حَرِيمُ الدارِ: مَا دَخَلَ فِيهَا مِمَّا يُغْلَق عَلَيْهِ بابُها، وَمَا خرج مِنْهَا فَهُوَ الفِناءُ. قَالَ: وفِناءُ البَدَوِيّ مَا تُدْرِكُه حُجْرَتُه وأَطْنابُه، وَهُوَ من الحَضَرِيّ إِذا كَانَت تُحاذِيها دارٌ أُخْرَى فَفِناؤُهما حُدُّ بابيهما.
(و) الــحَرِيمُ: (مَلْقَى نَبِيثَةِ البِئْرِ) والمَمْشَى على جانِبَيْها. وَفِي الصِّحَاح: حَرِيمُ البِئْرِ وغيرِها: مَا حَوْلَها من مَرافِقِها وحُقُوقِها. وحَرِيمُ النَّهْرِ مُلْقَى طِينِه والمَمْشَى على حافَتَيْه ونَحْو ذلِكَ، وَفِي الحَدِيث: ((حَرِيمُ البِئْرِ أَرْبَعُون ذِراعًا)) وَهُوَ المَوْضِعُ المُحيط بهَا الَّذِي يُلْقَى فِيهِ تُرابُها، أَي: أنَّ البِئرَ الَّتِي يَحْفُرها الرجلُ فِي مَواتٍ فَــحَرِيمُــها ليسَ لأَحِدٍ أَنْ يَنْزِل فِيهِ، وَلَا يُنازِعُه عَلَيْهِ؛ وسُمِّيَ بِهِ لأَنّه يَحْرُم مَنْعُ صاحِبِهِ مِنْهُ، أَو لأنَّه مُحَرَّم على غَيْرِه التَّصَرّف فِيهِ. (و) الــحَرِيمُ (مِنْكَ: مَا تَحْمِيهِ وتُقاتِلُ عَنْهُ، كالحَرَمِ) ، مُحَرّكَةً، (ج: أَحْرامٌ) ، كَسَبَبٍ وَأَسْبابٍ، (وحُرُمٌ، بِضَمَّتَيْن) ، هُوَ جَمْع حَرِيمٍ كَأَمِير، فَفِيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ غير مُرَتَّب.
(وحَرَمَه الشّيْءَ، كَضَرَبَهُ وَعَلِمَهُ) ، يَحْرِمُه (حَرِيمًــا) ، كَأَمِيرٍ، (وحِرْمانًا، بالكَسْرِ، وحِرْمًا وحِرْمَةً، بِكَسْرِهِما) ، وَلَو قَالَ بِكَسْرِهِنّ كَانَ أَخْضَرَ، (وحَرِمًا وحَرِمَةً وحَرِيْمَــةً بكَسْرِ رائهنّ: مَنَعَهُ) العَطِيَّةَ فَهُوَ حارِمٌ وَذَاكَ مُحْرُومٌ. وَفِي التّهذيب: الحِرْم: المَنْعُ، والحِرْمَة: الحِرْمانُ، يُقَال: مَحْرُومٌ ومُرْزُوقٌ. وَفِي الصِّحَاح: حَرَمَهُ الشَّيْءَ يُحْرِمُه حَرِمًا، مِثَال سَرَقَهُ سَرِقًا، بِكَسْر الرَّاء، وحِرْمَةً وحَرِيمًــا وحِرْمانًا (وأَحْرَمَهُ) أَيْضا: إِذا مَنَعَهُ إِياهُ، وَهِي (لُغَيَّةٌ) ، وَأنْشد لشاعِرٍ يصفُ امْرَأَة، قَالَ أَبُو مُحَمّد الأَسْوَد الغُنْدِجانيّ فِي ضالَّةِ الأَديب إِنَّه لِشَقِيق بن السُّلَيْك الغاضِرِيّ، قَالَ
ابنُ بَرِّي: ويُرْوَى لابنْ أَخِي زِرّ بن حُبَيْشٍ الفَقِيه القارِئ:
(ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَها ... لِتَنْكِحَ فِي مَعْشَرٍ آخَرِينا)

قَالَ الجوهريّ: والحَرِمُ، بِكَسْرِ الرَّاء: الحِرْمانُ، وَقَالَ زُهَيْر:
(وإِنْ أَتاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ لَا غائِبٌ مالِي وَلَا حَرِمُ)

قَالَ: وإِنَّما رَفَع يَقُولُ وَهُوَ جَوابُ الجَزاءِ على مَعْنَى التَّقْدِيم عِنْد سِيبَوَيْه كَأَنَّه قَالَ: يَقُول إِنْ أتاهُ خَلِيلٌ، وَعند الكُوفِيّين على إِضْمارِ الفاءِ.
وَقَالَ ابْن بَرِّي: الحَرِمُ: المَمْنُوع، وَقيل: الحَرامُ، يُقَال: حِرْمٌ وحَرِمٌ وحَرامٌ بِمَعْنى.
(والمَحْرُومُ: المَمْنُوعُ عَن الخَيْرِ) .
وَقَالَ الأزهريُّ: هُوَ الَّذِي حُرِمَ الخَيْرَ حِرْمانًا. (و) قَوْله تَعَالَى: و (فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} قيل: هُوَ (مَنْ لَا يَنْمِي لَهُ مالٌ، و) قيل أَيْضا إِنّه (المُحارَفُ الَّذي لَا يكَاد يَكْتَسِبُ) .
(و) المَحْرُومُ: (د) .
حَرِيمَــةُ الرَّبِّ: الَّتِي مَنَعَها مَنْ شاءَ) من خَلْقِه.
(وحَرِمَ) الرجلُ (كَفَرِحَ) : إِذا (قُمِرَ وَلم يَقْمُرْ هُوَ) ، وَهُوَ مُطاوعُ أَحْرَمَه، نَقله الجوهريُّ عَن أبي زيد والكِسائيّ، (و) حَرِمَ الرَّجُلُ حَرَمًا: (لَجَّ ومَحَكَ) .
(و) حَرِمَت المِعْزَى وغيرُها من (ذَوات الظِّلْفِ، و) كَذَا (الذِّئْبَةُ والكَلْبَةُ) وأكثرها فِي الْغنم، وَقد حُكِيَ ذَلِك فِي الْإِبِل، (حِرامًا، بالكَسْرِ) : إِذا (أَرادَت الفَحْلَ كاسْتَحْرَمَتْ، فَهُوَ حَرْمَى، كَسَكْرَى، ج) حِرامٌ (كَجِبالٍ وسَكارَى) ، كُسِّرَ على مَا لم يُكَسِّر عَلَيْهِ فَعْلَى الَّتِي لَهَا فَعْلان نَحْو عَجْلان وَعَجْلَى وغَرْثان وغَرْثَى،
(والاسْمُ الحِرْمَةُ، بالكَسْرِ، و) عَن اللّحيانِيّ (بالتَّحْرِيكِ) ، يُقَال: مَا أَبَيْن حِرْمَتَها.
وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الحرمَةُ فِي الشّاءِ كالضَّبعةِ فِي النُّوقِ، والحِناءِ فِي النِّعاج، وَهُوَ شَهْوَةُ البِضاعِ.
يُقالُ: اسْتَحْرَمَت الشاةُ، وكُلُّ أُنْثَى من ذَواتِ الظِّلْف خاصَّةً: إِذا اشْتَهَت الفَحْلَ.
وقالَ الأُمَوِيُّ: اسْتَحْرَمت الذِّئْبَةُ والكَلْبَة: إِذا أرادَت الفَحْلَ. وشاةٌ حَرْمَى وشِياهٌ حِرامٌ وحَرامَى، مثل عِجالٍ وعَجالَى، كأنّه لَو قِيلَ لِمُذَكَّرِه لَقِيل: حَرْمانُ.
قالَ ابْنُ بَرّي: فَعْلَى مُؤَنَّثَةُ فَعْلانَ قد يُجْمَع على فَعالَى وفِعالٍ، نَحْو: عَجَالَى وعِجالٍ، وَأما شَاة حَرْمَى فإنّها وَإِن لم يُسْتَعْمل لَهَا مُذَكَّر فإنّها بِمَنْزِلَة مَا قَد اسْتُعْمِلَ لأَنَّ قِياسَ المُذَكَّر مِنْهُ حَرْمانُ، فلذلِكَ قَالُوا فِي جَمْعِه حَرامَى وحِرامٌ، كَمَا قَالُوا عَجالَى وَعِجال. (وقَد اسْتُعْمِلَ فِي الحَدِيثِ لذُكُورِ الأَناسِيّ) ، يُشِيرُ إِلَى الحَدِيث: ((الَّذِي جاءَ فِي الَّذين تَقُوم عَلَيْهِم الساعةُ تُسَلِّط عَليْهِم الحِرْمَةُ، أَي: الغُلْمَة ويُسْلَبُون الحَياءَ)) . قَالَ ابنُ الأَثير: وكَأَنَّها - أَي: الحِرْمَة - بِغَيْرِ الآدَمِيّ من الحَيَوانِ أَخَصُّ.
(والمُحَرَّمُ، كَمُعَظَّمٍ، من الإِبِلِ) مثلُ العُرْضِيِّ، وَهُوَ (الذَّلُولُ الوَسَطُ الصَّعْبُ التَّصَرُّفِ حِينَ تَصَرُّفِهِ) . وناقَةٌ مُحَرَّمَةٌ: لم تُرَضْ.
وَقَالَ الأزهريّ: سمعتُ العربَ تقولُ: ناقةٌ مُحَرَّمَةُ الظَّهْرِ: إِذا كَانَت صَعْبَةً لم تُرَضْ وَلم تُذَلَّلْ، وَفِي الصِّحاح: أَي: لم تَتِمّ رِياضَتُها بَعْدُ.
(و) المُحَرَّمُ: (الَّذِي يَلينُ فِي اليَدِ مِنَ الأَنْفِ) .
(و) من الْمجَاز: المُحَرَّمُ: (الجَدِيدُ
من السِّياطِ) لم يُلَيَّنْ بعد، وَفِي الأساسِ: لم يُمَرَّنْ، قَالَ الأَعْشَى:
(تَرَى عَيْنَها صَغْواءَ فِي جَنْبِ غَرْزِها ... تُراقِبُ كَفِّي والقَطِيعَ المُحَرَّمَا)

أَرَادَ بالقَطِيع سَوْطَه، قَالَ الأزهريّ: وَقد رَأَيْتُ العَرَبَ يَسَوُّونَ سِياطَهُم من جُلُودِ الإِبِلِ الَّتِي لم تُدْبَغ، يأخذونَ الشَّرِيحَةَ العَرِيضَة فَيَقْطَعُون مِنْها سُيُورًا عِراضًا ويَدْفِنُونها فِي الثَّرَى، فَإِذا نَدِيَتْ ولاَنَتْ جَعَلُوا مِنْهَا أَرْبَعَ قُوًى ثمَّ فَتَلُوها ثمَّ عَلَّقُوها فِي شِعْبَيْ خَشَبَةٍ يَرْكُزُونَها فِي الأَرْضِ فَتُقِلُّها من الأَرْض مَمْدُودَة وَقد أَثْقَلُوها حَتَّى تَيْبَسَ.
(و) المُحَرَّمُ: (الجِلْدُ) الَّذِي (لَمْ يُدْبَغْ) ، أَو لم تَتِمَّ دِباغَتُه، أَو دُبغَ فَلَمْ يَتَمَرَّنُ وَلم يُبالغ. وَهُوَ مجَاز.
(و) المُحَرَّمُ: (شَهْرُ اللهِ) رَجَب (الأَصَبُّ) ، قَالَ الأزهريّ: كَانَت العَرَبُ تُسَمِّي شَهْرَ رَجَب الأَصَمَّ والمُحَرَّمَ فِي الجاهِليّة، وَأنْشد شَمرٌ قولَ حُمَيْدِ بن ثَوْرٍ:
(رَعَيْنَ المُرارَ الجَوْنَ من كُلِّ مِذْنَبٍ ... شُهُورَ جُمادَى كُلَّها والمُحَرَّمَا)

قَالَ: وأَرادَ بالمُحَرَّم رَجَبَ، وقالَ: قالَه ابنُ الأَعْرابيّ. وقالَ الآخَرُ:
(أَقَمْنَا بهَا شَهْرَيْ رَبِيعٍ كِلاهُما ... وشَهْرَي جُمادَى واسْتَحَلُّوا المُحَرَّمَا)

(ج: مَحارِمُ ومَحارِيمُ ومُحَرَّماتٌ) .
(والأَشْهُرُ الحُرُمُ) أَرْبَعَةٌ، ثلاثةٌ سَرْدٌ أَي: مُتَتابِعَة، وَوَاحِد فَرْدٌ، فالسَّرْدُ (ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، و) الفَرْدُ (رَجَبٌ) ، وَمِنْه قولُه تعالَى: {مِنْهَا أَرْبَعَة حرم} قولُه: مِنْهَا يُريدُ الكَثِيرَ، ثمَّ قَالَ: {فَلَا تظلموا فِيهِنَّ أَنفسكُم} لما كَانَت قَلِيلَةً. والمُحَرَّمُ: شَهْرُ اللهِ، سَمَّتْه العَرَبُ بِهَذَا الاسْمِ؛ لأنَّهم كَانُوا
لَا يستَحِلّون فِيهِ القِتالَ، وأُضِيفَ إِلَى الله تَعَالَى إِعْظامًا لَهُ، كَمَا قيل للكَعْبَة: بَيْتُ الله؛ وَقيل: سُمِّيَ بذلِكَ لأنّه من الأَشْهُر الحُرُمِ، قَالَ ابْن سِيدَه: وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيّ.
وَفِي الصِّحَاح: من الشُّهُور أربعةٌ حُرُمٌ كَانَت العربُ لاَ تَسْتَحِلّ فِيهَا القِتالَ إِلاّ حَيّان: خَثْعَمٌ وطَيّيءٌ فإنَّهُما كَانَا يستحلاّن الشهورَ، وَكَانَ الّذين يَنْسَؤُون الشهورَ أَيَّام المَوْسِم يَقُولُونَ: حرَّمْنا عَلَيْكُم القِتالَ فِي هَذِه الشُّهُور إِلاّ دِماءَ المُحِلِّين فَكَانَت العربُ تستحلُّ دِماءَهُم خاصَّةً فِي هَذِه الشُّهورِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسْلِم: وَقد اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّة عِدَّتِها على قَوْلَيْنِ حكاهُما الإمامُ أبوجَعْفَرٍ النَّحاس فِي كِتَابه صِناعَة الكُتّاب، قَالَ: ذَهَبَ الكوفِيُّون إِلَى أنّه يُقال: المُحَرَّم ورَجَب وذُو القَعْدَة وذُو الحِجَّة، قَالَ: والكُتاب يميلون إِلَى هَذَا القَوْل، لِيَأْتُوا بهنَّ من سَنَةٍ وَاحِدَة.
قالَ: وأهلُ المَدِينَة يَقُولُونَ: ذُو القَعْدَة وَذُو الحِجَّة والمُحَرَّم ورَجَبٌ. وقومٌ يُنكرُونَ هَذَا، ويَقُولونَ: جاؤُوا بهنَّ من سَنَتَيْن. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ، وجهلٌ باللُّغَة؛ لأنّه قد عُلِمَ المُرادُ، وأنَّ المقصودَ ذِكْرُها، وَأَنَّها فِي كُلِّ سنةٍ، فكيفَ يُتَوهَّم أَنَّها من سَنَتيْن. قَالَ: والأَوْلَى والاخْتِيار مَا قَالَه أهلُ المَدينة؛ لأنَّ الْأَخْبَار قد تَظاهَرَتْ عَن رَسُولِ الله
كَمَا قالُوا من رِواية ابنِ عُمَرَ وأَبِي هُرَيْرَة وَأبي بَكَرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُم، قَالَ: وَهَذَا أَيْضا قولُ أكثرِ أهل التَّأْوِيل. قَالَ النّحاس: وأُدْخِلَت الْألف واللاّم فِي المُحَرَّم دون غَيْرِه من الشُّهُور.
(والحُرْمُ، بالضَّمِّ: الإحْرامُ) وَمِنْه حَدِيثُ عائشةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها: ((كُنْتُ أُطَيِّبُه
لِحِلّهِ ولحُرْمِه)) أَي: عِنْد إحْرامه. وَقَالَ الأزهريّ: مَعْنَاهُ أنّها كَانَت تُطَيِّبُه إِذا اغْتَسَل وأَراد الإحْرامَ والإِهْلالَ بِمَا
يُكُون بِهِ مُحْرِمًا من حَجٍّ أَو عُمْرَةٍ، وَكَانَت تُطَيِّبُه إِذا حَلَّ من إحْرامه.
(والحُرْمَةُ، بالضَّمِّ وبِضَمَّتَيْنِ وكهُمَزَةٍ: مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُهُ) وَأنْشد ابنُ الأعرابيّ لأُحَيْحَةَ:
(قَسَمًا مَا غَيْرَ ذِي كَذِبٍ ... أَنْ نُبِيحَ الخِدْنَ والحُرَمَه)

قَالَ ابنُ سَيّده: إِنِّي أَحْسب الحُرَمَة لُغَة فِي الحُرْمَة، وأَحْسن من ذَلِك أَن يقولَ: والحُرُمَة بضَمّ الرَّاء فَيكون من بَاب ظُلْمَة وظُلُمَة، أَو يكون أتبع الضَّمّ الضَّمّ للضَّرُورَة.
(و) الحُرْمَةُ أَيْضا: (الذِّمَّةُ) ، وَمِنْه أَحْرَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُحْرِمٌ: إِذا كَانَت لَهُ ذِمَّةٌ.
(و) قَالَ الأزهريّ: الحُرْمَة: (المَهابَةُ) ، قَالَ: وَإِذا كَانَ للْإنْسَان رَحِمٌ وَكُنَّا نَسْتَحِي مِنْهُ قُلْنا: لَهُ حُرْمَةٌ. قَالَ: وللمُسْلِم على المُسْلِم حُرْمَةٌ ومَهابَةٌ. (و) الحُرْمَةُ: (النَّصِيبُ) .
وَقَوله تَعَالَى: {ذَلِكَ (وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ} قَالَ الزَّجّاجُ (أَي: مَا وَجَبَ القِيامُ بِهِ وحَرُمَ التَّفْرِيطُ فِيهِ) .
وقالَ مجاهدٌ: الحُرُماتُ مَكَّة والحَجّ والعُمْرَة وَمَا نَهَى اللَّه من مَعاصِيهِ كُلّها. وَقَالَ غيرُه: الحُرُمات: جَمْع حُرْمَةٍ كَظُلْمَةٍ وظُلُمات؛ وَهِي: حُرْمَةُ الحَرَم، وحُرْمَةُ الإِحْرام، وحُرْمَةُ الشَّهْرِ الحَرام وَقَالَ عَطاءٌ: حُرُماتُ اللهِ: مَعاصِي الله.
(وحُرَمُكَ، بِضَمّ الحاءِ) ، ظاهرُ سِياقِه يَقْتَضِي أنْ يكون بسُكُون الثانِي وَلَيْسَ كَذلِكَ بَلْ هُوَ كَزُفَر: (نِساؤُكَ) وَعِيَالك (وَمَا تَحْمِي، وَهِي المَحارِمُ، الواحِدَةُ مَحْرُمَةٌ كَمَكْرُمَةٍ، وتُفْتَحُ راؤُه) ، وَمِنْه إِطْلاقُ العامَّةِ الحُرْمَة بالضَّمّ على المَرْأَةِ كَأَنَّه واحِدُ حُرَم.
(وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ) ، كَمَقْعَدٍ؛ أَي: (مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها) ، قَالَ:

(وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَما ... كَما بَراها اللهُ إِلَّا إِنَّما)

(مَكارِهُ السَّعْيِ لِمَنْ تَكَرَّمَا ... )

وَفِي الحَدِيث: ((لَا تُسافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْها)) أَي: من لَا يَحِلّ لَهُ نِكاحُها من الأَقارِبِ كالأَبِ والابْنِ والعَمِّ، وَمن يَجْرِي مَجْراهُمْ.
(وتَحَرَّمَ مِنْهُ بِحُرْمَةٍ) : إِذا (تَمَنَّعَ وتَحَمَّى بذِمَّةٍ) أَو صُحْبَةٍ أَو حَقٍّ.
(و) المُحْرِمُ، (كَمُحْسِنٍ: المُسالِمُ) ، عَن ابْن الأعرابيّ فِي قَوْلِ خِدَاش بن زُهير:
(إِذا مَا أَصابَ الغَيْثُ لَمْ يَرْعَ غَيْثَهُم ... من الناسِ إِلاَّ مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ)

(و) المُحْرِمُ أَيْضا: (مَنْ فِي حَرِيمِــكِ) ، وَقد أَحْرَم: إِذا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ وذِمَّة، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِنَا؛ أَي: فِي حَرِيمِــنا. (و) قَوْله تَعَالَى: {وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أُهْلَكْناَهَا} أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ) {بالكَسْرِ أَي: واجِبٌ} عَلَيْهَا إِذا هَلَكَت أَن لَا ترجع إِلَى دُنياها، رُوِيَ ذَلِك عَن ابنِ عَبّاس، وَهُوَ قَول الكِسائيّ والفَرّاء والزَّجّاج؛ وَقَرَأَ أهلُ الْمَدِينَة: ((وحَرامٌ)) ، قَالَ الفَرَّاءُ: وحَرامٌ أَفْشَى فِي القِراءة، قَالَ ابنُ بَرِّي: إِنّما تَأَوَّلَ الكِسائيّ: وحَرامٌ فِي الْآيَة بِمَعْنى واجِبٌ لِتَسْلَمَ لَهُ ((لَا)) من الزِّيادَة، فَيصير الْمَعْنى عِنْده: واجِبٌ على قريةٍ أهلكناها أَنَّهم لَا يَرْجعون. ومَنْ جعل حَرامًا بِمَعْنى المَنْعِ جَعَلَ ((لَا)) زائِدَةً، تَقْدِيره: وحَرَامٌ على قَرْيةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهم يَرْجِعُون. قَالَ وتأويلُ الكسائِيّ هُوَ تأويلُ ابنِ عبّاس، ويُقَوِّي قولَ الكسائِيّ أَنَّ ((حَرام)) فِي الآيَة بِمَعْنى واجِبٌ قولُ عبد الرَّحْمنِ بنِ جُمانَةَ المُحارِبِيّ، جاهلي:

(فإنَّ حَرامًا لَا أَرَى الدَّهْرَ باكِيًا ... عَلَى شَجْوِهِ إِلاَّ بَكَيْتُ على عَمْرِو)

(وكأَمِيرٍ) حَرِيم (بنُ جُعْفِيّ بنِ سَعْدِ العَشِيرَةِ) أَخُو مَرَّان بن جُعْفي، وهُما بَطْنانِ، وَهُوَ الَّذِي عَناهُ امرؤُ القَيْس بِقَوْلِه:
(بَلِّغا عَنِّي الشُّوَيْعِرَ أَنِّي ... عَمْدَ عَيْنٍ قَلَّدْتُهُنَّ حَرِيمَــا)

وَهُوَ جَدُّ الشُّوَيْعِر، وَقد ذكر ذَلِك فِي الرَّاء، فمِنْ وَلَدِ حَرِيمٍ، مُحَمّد بن حُمْران بن الحارِث بن مُعاوِيَة، والحَكَمُ بنُ نُمَيْرٍ، وراشِدُ بنُ مالِكٍ، (ومالِكُ بنُ حَرِيمٍ الهَمْدانِيُّ جَدُّ مَسْرُوق) بنِ الأَجْدَع، هَكَذَا ذكره الحافِظُ وابنُ السَّمْعانِيّ. قلتُ: والصَّوابُ أَنَّه مالِكُ بنُ جُشَم، فإنّ مَسْرُوقًا الْمَذْكُور من وَلَد مَعْمَرِ بنِ الحارِث بن سَعْدِ بن عبد اللهِ بنِ وادِعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ عامرِ بن ناشِحِ بن رافعِ بنِ مالكِ بن جُشَم بن حاشِدٍ الهَمْدانِيّ، هَكَذَا سَاقه أَبُو عُبَيْد فِي أَنْسابِهِ وتَقَدَّم مثل ذَلِك فِي ((س ر ق)) فَتَأَمّل ذلِك. (و) حُرَيْمٌ، (كَزُبَيْرٍ) ، هَذَا هُوَ الْأَكْثَر، (أَو كأَمِيرٍ) ، كَذَا بخطّ الصُّورِيِّ: (بَطْنٌ من حَضْرَمَوْتَ) ، ثمّ من الصَّدِف، (مِنْهُم عبدُ اللهِ بن بُجَيّ) بضَمّ المُوَحَّدَة، وَفتح الْجِيم مُصَغَّرًا ابْن سَلَمَة بن جُشَم بن جُذامٍ، المعروفُ بالأُجْذُوم، كَذَا فِي النُّسخ وصوابُه بضَمِّ النُّونِ بدَلَ المُوَحَّدة (الــحُرَيْمِــيّ) الصَّدَفِيّ الحَضْرَمِيّ (التابِعِيّ) روى عَن عَلِيّ. وإخوتُهُ مُسْلِمٌ، والحُسَيْن،
وعِمْران، والأسْقَع، ونعيم، وعَلِيٌّ، وحَمْزَةُ، الكُلّ قُتِلُوا مَعَ عليّ بصفّين، وهم ثمانيةٌ، وأبوهم نُجَيّ، سَمِعَ عَن عَلِيّ أَيْضا، وعبدُ الله هَذَا لَيْسَ بِذَاكَ. (و) حُرَيْم بن الصَّدِف الْمَذْكُور (جَدٌّ لِجُعْشُم) الخَيْر (ابنِ خُلَيْبَةَ) ، كَجُهَيْنَةَ، ابْن مَوْهَبِ ابنِ جُعْشُم ابنِ حُرَيْم، شهد جُعْشُم الخَيْرِ الحُدَيْبِيَةَ، وفَتْحَ مِصْرَ، وَفِيه خُلْفٌ.
(وكسَحابٍ) حَرامُ (بنُ عَوْفٍ) البَلَوِيّ شَهِدَ فَتْحَ مصرَ، قَالَه ابنُ يونُس وَحْدَه. (و) حَرامُ (بنُ مِلْحانَ) خَال أَنَس بن مالِكٍ: بَدْرِيٌّ قُتِلَ ببئر مَعُونَةَ. (و) حَرامُ (بنُ مُعاوِيَةَ) رَوَى عَنهُ زَيْدُ بن رُفَيْع، وحديثُهُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ تابِعيٌّ، (أَو هُوَ) حِزام (بالزاي) . قلتُ: الَّذِي نُقِل فِيهِ الزَّايُ هُوَ حَرامُ ابنُ أبي كَعْبٍ الْآتِي ذِكْرُه بعدُ، وأمّا حَرامُ بن مُعاوِيَةَ هَذَا فقد قَالَ الخطيبُ فِيهِ: إنّه حزَام بن حَكِيمٍ وَلم يصرّح لَهُ بالصُّحْبَة، وَذكره ابنُ حِبّانَ فِي ثِقاتِ التابِعِين. (و) حَرامُ (بن أبي كَعْبٍ) السُّلَمِيُّ، وَيُقَال حِزام بالزاي: (صَحابِيُّونَ) رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.
(وكَأَحْمَدَ، أَحْرَمُ بنُ هَبْرَةَ الهَمْدانِيّ جاهِلِيٌّ) ، نَقله الْحَافِظ.
(و) حُرَيْمٌ، (كَزُبَيْرٍ فِي نَسَبِ حَضْرَمَوْتَ) ابْن قَيْسِ بن مُعاوِيَةَ بنِ جُشَم.
قلتُ: هُوَ من بني الصَّدِف، وَقد دَخَلُوا فِي نَسَبِ حَضْرَمَوْت على مَا صَرَّح بِهِ الدّارقُطْنِيّ وغيرُه من أَئِمَّة النَّسَب، وَذكروا لدُخُولِهم أَسْبابًا ليسَ هَذَا مَحَلَّ ذكرِها، ويدلُّ على ذَلِك قولُ المُصَنّف فِيمَا بعد: ((وَوَلَدَ الصَّدِفُ حُرَيْمًــا ويُدْعَى بالأُحْرُومِ)
بالضَّمّ، (وجُذامًا ويُدْعَى بالأُجْذُومِ) ، فَمن بنى حُرَيْمٍ: جُعْشُم الخَيْر الَّذِي تقدّم ذِكْرُه. والعَجَب من المصنّف فِي تَكْراره، فإنَّه ذكره أَوَّلاً، فَقَالَ: بَطْنٌ من حَضْرَمَوْت، وذَكَر فِي ضَبْطه الوَجْهَين ثمَّ ذَكَر عبد الله بن نُجَيّ وَهُوَ من وَلد جُذام بن الصَّدِف، لَا من وَلَد حُرَيْم بن الصَّدِف، ثمَّ قَالَ: وجدٌّ لجُعْشُم، ثمَّ قَالَ:: وكَزُبَيْرٍ فِي نَسَب حَضْرَمَوْت، ثمَّ ذَكَر: ووَلَدَ الصَّدِفُ إِلَى آخِره، ومَآل الكُلّ إِلَى واحِدٍ، وتَطْوِيلُه فِيهِ فِي غير مَحَلِّه، وَمن عَرَف الأَنْسابَ، وراجَعَ الأُصُول بالانْتِخابِ، ظَهَرَ لَهُ سِرُّ مَا ذَكرْنَاهُ.
وَالله أعلم.
(وكَعَرَبِيٍّ) أَبُو عَلِيّ (حَرَمِيُّ بنُ حَفْصِ) بن عُمَرَ (القَسْمَلِيّ) العَتَكِيُّ بصريٌّ، عَن عبد الْوَاحِد بن زِيادٍ، وخالِدِ بن أبي عُثْمانَ، وأَبان، ووُهَيْب، وَعنهُ مُحَمّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ والحَرْبِيّ والكَجِّي، تُوُفّي سنة مِائَتَيْنِ وثلاثٍ وَعشْرين، والقَسامِلَة من الأَزْدِ كَمَا تَقَدَّم. (و) حَرَمِيّ أَبُو رَوْح (بنُ عُمارَةَ) بن أبي حَفْصَة ثابِتٌ (العَتَكِيّ) مَوْلاهم، عَن هِشامِ ابْن حَسَّان، وَأبي خَلْدَةَ؛ وَعنهُ بُنْدارُ وهارُونُ الحَمّال، توفّي سنة مِائَتَيْنِ وَعشر، (ثِقَتانِ) ، صَرَّح بذلِكَ الذَّهَبِيّ فِي الكاشِفِ.
(و) الْأَمِير شهَاب الدّين (مَحْمُود بنُ تُكَشَ) ، بِضَم الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة، وَفتح الْكَاف، (الحارِمِيُّ صاحِبُ حَماةَ) خالُ السُّلْطان صَلاحُ الدّين يُوسُفُ ابنُ أَيُّوبَ، مَاتَ سنةَ خمسمائةٍ وأربعٍ وَسبعين.
(وَأَبُو الحُرُم، بِضَمَّتَيْن) كُنْيَةُ رَجَب (بنِ مَذْكُورٍ الأَكّافُ) ، سَمِعَ ابنَ الحُصَيْن وذَوِيه.
وَفَاته: أَبُو الحُرُم رَجَب بن أبي
بَكْرٍ الحَرْبِيّ، رَوَى عَن عبد اللهِ بن أَحْمَد بنِ صاعِد، وَعنهُ منصورُ بن سُلَيْم، وَضَبطه.
(و) أَبُو الحَرَم (بفَتْحَتَيْن: جَماعَةٌ) مِنْهُم: مُحَمَّد بنُ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ أبي الحَرَمِ القَلانِسِيّ، سَمِعَ مِنْهُ الحافِظُ العِراقِيّ، وَوَلدُه الوَلِيّ، وَجَماعةٌ.
(و) مُحْرٍ مٌ، (كَمُسْلِمٍ ومُعَظَّمٍ، وَمَحْرُومٌ: أَسمَاء) .
(والحَيْرَمُ) ، كَحَيْدَرٍ: (البَقَرُ، واحِدَتُه بهاءٍ) ، عَن ابْن الأعرابيّ، قَالَ ابنُ أَحْمَر:
(تَبَدَّلَ أُدْمًا مِنْ ظِباءٍ وَحَيْرَمَا ... )

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: لم نَسْمَع الحَيْرَم إِلاَّ فِي شِعْرِ ابنِ أَحْمَرَ، وَله نَظَائِر مذكورةٌ فِي مَواضِعها، قَالَ ابنُ جِنّي: والقَوْلُ فِي هذِهِ الْكَلِمَة ونَحْوِها وُجُوب قَبُولِها، وذلِكَ لما ثَبَتَتْ بِهِ الشهادةُ من فَصاحَة ابنِ أَحْمَر، فإمّا أَنْ يكونَ شَيْئا أَخَذَه عمَّنْ نَطَقَ بلغةٍ قديمَة لم يُشارَكْ فِي سَماعِ ذلِكَ مِنْهُ، على حَدِّ مَا قُلناه فِيمَن خالَفَ الجَماعَةَ وَهُوَ فصيحٌ، أَو شَيْئا ارْتَجَلَه، فإنّ الأعرابيَّ إِذا قَوِيَتْ فَصاحَتُه، وسَمَتْ طَبِيعَتُهُ تَصَرَّف وارْتَجَل مَا لَمْ يَسْبِقْه أحدٌ قَبْلَه، فقد حُكِيَ عَن رُؤْبَة وأَبِيهِ أَنَّهما كَانَا يَرْتَجِلان ألفاظًا لم يَسْمَعاها وَلَا سُبِقَا إِلَيْهَا، وعَلى هَذَا قالَ أَبو عُثْمانَ: مَا قِيسَ على كَلاَمِ العَرَبِ فَهُوَ من كَلامِ العَرَب.
(وحَرْمَى واللهِ) ، كَسَكْرَى؛ أَي: (أَمَا واللهِ) .
(و) قَالَ أَبُو عَمْرٍ و: (الحَرُومُ، كَصَبُورٍ: الناقَةُ المُعْتاطَةُ الرَّحِمِ) .
(و) يُقَال للرجل: مَا (هُوَ بِحارِمِ عَقْلٍ) وَلَا بعادِم عَقْلٍ، مَعْناهما (أَي لَهُ عَقْلٌ) ، قَالَه أَبُو زَيْد.
(والحَرامِيَّةُ: ماءٌ لِبَنِي زِنْباعٍ) بن مازِن بن سَعْد، قَبيلَة من حَرامِ بن
جُذامٍ، وَإِلَيْهِ نُسِبَ. (و) أَيْضا (ماءَةٌ لِبَنِي عَمْرِو بن كِلابٍ) .
(والحِرْمان) بالكَسْر، مُثَنًّى: (وادِيانِ) يُنبتان السِّدْرَ والسَّلَم (يَصُبّانِ فِي بَطْنِ اللَّيْثِ) من اليَمَنِ، قَالَه نصر، وظاهِرُ سِياقه يدلُّ على أَنَّه بالفَتْح.
(وحَرْمَةُ) ، بالفَتْح: (ع، بِجَنْبِ حِمَى ضَرِيَّةَ) قَرِيبٌ من النِّسارِ.
(و) حَرَمَّة، (بِفَتْحَتَيْنِ مُشَدَّدَة الميمِ: إكامٌ صِغارٌ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا) .
(وحِرْمانُ، بالكَسْر) وضَمّ النُّونِ: (حِصْنٌ باليَمَنِ قُرْبَ الدَّمْلُوَةَ) .
(و) المَحْرَمَة، (كَمَقْعَدَةٍ: مَحْضَرٌ من مَحاضِرِ سَلْمَى جَبَلِ طَيِّئٍ) .
(والحَوْرَمُ) ، كَجَوْهَرٍ: (المالُ الكَثِيرُ من الصامِتِ والنّاطِقِ) ، عَن ابنِ الأَعْرابيّ.
(و) يُقال: (إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ، كَمُحْسِنٍ، أَي: يَحْرُم أَذاهُ عَلَيْك) ، وَالَّذِي نَقَلَه ثَعْلَب عَن ابنِ الأعرابيّ: أَي: يَحْرُمُ أذاكَ عَلَيْه. قَالَ الأزهريّ: وَهَذَا بِمَعْنى الخَبَر، أَراد أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ واحدٍ مِنْهُمَا أَن يُؤْذِيَ صاحِبَه لحُرْمَة الإِسْلامِ المانِعَة عَن ظُلْمِهِ. ويُقال: مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ، وَهُوَ الّذي لم يُحِلَّ من نَفْسِهِ شَيْئًا يوقِعُ بِهِ، يُرِيد أَنَّ المُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بالإِسْلامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّن أرادَه وأرادَ مالَه، وَذكر أَبُو القاسِم الزَّجَّاجِيُّ عَن اليَزِيديِّ أنّه قَالَ: سألتُ عَمِيّ عَن قَول النَّبِيّ
: ((كُلُّ مُسْلِمٍ عَن مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ)) ، قَالَ: المُحْرِمُ: المُمْسِك، مَعْنَاهُ أَن المُسْلِمَ مُمْسِكٌ عَن مالِ المُسْلِم وعِرْضِه ودَمِهِ، وَأنْشد لِمِسْكِينٍ الدارِمِيّ:
(أَتَتْنِي هَناتٌ عَن رِجالٍ كَأَنَّها ... خَنافِسُ لَيْلٍ لَيْسَ فِيهَا عَقارِبُ)

(أَحَلُّوا عَلَى عِرْضِي وَأَحْرَمْتُ عَنْهُمُ ... وَفِي اللهِ جارٌ لَا ينامُ وطالِبُ)

قَالَ: وَأنْشد المُفَضَّل لأَخْضَرَ بنِ عَبّادٍ المازِنِيّ، جاهِليّ:
(ولَسْتُ أَراكُمْ تُحْرِمُون عَن الَّتِي ... كَرِهْتُ وَمِنْها فِي القُلُوبِ نُدُوبُ)

(و) قَالَ العُقَيْلِيُّون: (حَرامُ اللهِ لَا أَفْعَلُ) ذلِك، (كَقَوْلِهم: يَمِينُ اللهِ لَا أَفْعَلُ) ذلِك، وَمِنْه حديثُ عُمَرَ: ((فِي الحَرامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) . وَيحْتَمل أَنْ يُرِيدَ تَــحْرِيمَ الزَّوْجة والجارِيَة من غير نِيَّة الطَّلاق، وَمِنْه قولُه تَعالى: {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك} ثمَّ قالَ عَزّ وَجَلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُم} وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبّاس: ((إِذا حَرَّمَ الرجلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُها)) .
[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: المُحَرَّم، كَمُعَظَّمٍ: أَوَّلُ الشُّهور العَرَبِيَّة، وَذكره الجوهريُّ وغيرُه من الأَئِمَّة، والمُصَنّفُ أوردهُ فِي أَثْناء ذِكْرِ الأَشْهُرِ الحُرُم اسْتِطْرَادًا، وَهُوَ لَا يَكْفِي. وقالَ أَبُو جَعْفَرٍ النحّاس: أَدْخَلُوا عَلَيْهِ اللاّم من دُونِ الشُّهُور.
والمَنْسُوب إِلَى الحَرَم من الناسِ حِرْمِيٌّ، بالكَسْرِ، فَإِذا كَانَ فِي غَيْرِ الناسِ قالُوا ثَوْبٌ حَرَمِيٌّ، وَالْأُنْثَى حِرْمِيَّةٌ، وَهُوَ من المعدول الَّذِي يَأْتِي على غير قِياسٍ. وَقَالَ المُبَرِّدُ: يُقال امرأةٌ حِرْمِيَّةٌ وحُرْمِيَّة، وأَصْلُه من قَوْلِهم: وحُرْمَةُ البَيْت وحِرْمَةِ البَيْتِ، قَالَ الأَعْشَى:
(لَا تَأْوِيَنَّ لِحِرْمِيٍّ ظَفِرْتَ بِهِ ... يَوْمًا وإِنْ أُلْقِيَ الحِرْمِيُّ فِي النارِ)

(الباخِسِينَ لِمَرْوانٍ بذِي خُشُبٍ ... والداخِلِينَ عَلَى عُثْمانَ فِي الدارِ)

هَكَذَا أنْشدهُ ابنُ سِيدَه فِي المُحْكَم.
قَالَ ابنُ بَرّي: وهُوَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّما هُوَ لِجِرْمِيٍّ، بِالْجِيم فِي الموضِعَيْن. وشاهدُ الحِرْمِيَّة قولُ النابِغَة الذُّبْيانِيّ:
(كَادَتْ تُساقِطُنِي رَحْلِي ومِيْثَرتِي ... بِذِي المَجازِ وَلَمْ تَحْسُسُ بِهِ نَغَمَا)

(مَنْ قَوْلِ حِرْمِيَّةٍ قَالَت وَقد ظَعَنُوا ... هَلْ فِي مُخَفِّيكُمُ مَنْ يَشْتَرِي أَدَمَا)

وَفِي الحَدِيث: ((أَنَّ عِياضَ بن حِمارٍ المُجاشِعِيّ كَانَ حِرْمِيَّ رَسُول الله
فَكانَ إِذا حَجَّ طافَ فِي ثِيابِه)) وَكَانَ أَشْرافُ العَرَب الّذينَ يَتَحَمَّسُون على دِينهِم، أَي: يَتَشَدَّدُون، إِذَا حَجَّ أحدُهم لم يَأْكُلْ إِلَّا طَعامَ رَجُلٍ من الحَرَمِ وَلم يَطُفْ إِلاّ فِي ثِيابِه، فَكَانَ لِكُلّ رجلٍ من أشرافِهم رجلٌ من قُرَيْشٍ، فَيكون كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا حِرْمِيّ صاحِبِهِ، كَمَا يُقال: كَرِيٌّ للمُكْرِي والمُكْتَرِي.
وَرَجُلٌ حَرامٌ: داخِلٌ فِي الحَرَمِ وكذلِكَ الاثْنانِ والجَمِيعُ والمُؤَنَّث.
وَأَحْرَمَ: دَخَلَ فِي حُرْمَةِ الخِلافَةِ وذِمَّتِها.
والحِرْمُ، بالكَسْر: الرَّجُلُ المُحْرِم، يُقالُ: أَنْتَ حِلٌّ، وَأَنْتَ حِرْمٌ.
وَقيل لِتَكْبِيرَة الافْتِتاحِ تَكْبِيرة التَّحْرٍ يم لِمَنْعِها المُصَلَّي عَن الكَلامِ والأَفْعالِ الخارِجَة عَن الصَّلاةِ، وتُسَمَّى أَيْضا تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ، أَي: الإِحْرام بالصَّلاةِ ورَوَى شَمِرٌ لِعُمَرَ أَنَّه قَالَ: ((الصِيامُ إِحْرامٌ)) . قَالَ: وَذَلِكَ لامْتِناعِ الصائِمِ مِمَّا يَثْلِمُ صِيامَهُ. ويُقال للصَّائِم: مُحْرِمٌ لذلِكَ، وَيُقَال للحالِفِ: مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمه بِهِ وَمِنْه قَول الحَسَن: ((فِي الرَّجُلِ يُحْرِم فِي الغَضبِ)) أَي:
يَحْلِفُ. وَفِي حَدِيث آدَمَ: ((أَنَّه اسْتَحْرَم بعد مَوْتِ ابْنه مائَةَ سَنَةٍ لم يَضْحَكْ)) ، هُوَ من قَوْلهم: أَحْرَمَ الرجلُ: إِذا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَك، وَلَيْسَ من اسْتِحْرَام الشاةِ.
وناقَةٌ مُحَرَّمَةُ الظَّهْرِ: صَعْبَةٌ لم تُرَضْ.
وَفِي العَرَب بُطُونٌ يُنْسَبُون إِلَى آلِ حَرام، مِنْهُم بَطْن فِي تَمِيمٍ، وبَطْنٌ فِي جُذام، وبَطْنٌ فِي بَكْر بن وائِل؛ فالّتي فِي تَميمٍ تُنْسَب إِلَى أبي تَمِيمٍ حَرام بن كَعْبِ بن سَعْدِ بن زَيْدِ مَناةَ بنِ تَمِيم، مِنْهُم أَبُو شِهاب عِيسى بن المُغِيرَة التَّمِيمِيّ الحَرامِيّ من مَشايخ سُفْيان الثُّوْرِيّ، وثّقه ابنُ مَعِين. وَالَّتِي فِي جُذام تُنْسَب إِلَى حَرام بن جُذام، مِنْهُم قَيْسُ بن زَيٍ دِ بن حِيَا بن امْرِئ القَيْسِ الحَرامِيّ، لَهُ صُحْبة. وَفِي خُزاعَةَ حَرامُ بن حَبَشِيَّة بن كَعْبِ بن عَمْرِو بن رَبِيعَةَ بنِ حارِثَةَ بنِ عَمْرو، مِنْهُم أَكْثم بن أبي الجَوْن، لَهُ صُحْبة. وَفِي عُذْرَةَ حَرامُ بن ضِنَّةَ ابْن عَبْدِ بن كَثِيرٍ، مِنْهُم زَمْلُ بنُ عَمْرٍ و، لَهُ صُحْبَة، وجَمِيلُ بن مَعْمَرٍ صاحبُ بُثَيْنةَ وَفِي كِنانَة حَرامُ بن مِلْكان. وَفِي ذُبْيانَ حَرامُ بن سَعْدِ ابْن عَدِيّ بن فَزارَةَ. وَفِي سُلَيْمٍ حَرامُ ابْن سِماكِ بن عَوْفِ بن امْرِئ القَيْس بن بُهْثَةَ بن سُلَيْمٍ، وإياهم عَنَى الفَرَزْدَق:
(فَمَنْ يَكُ خَائفًا لأِذاةِ شِعْرِي ... فقد أمِن الهِجاءَ بَنُو حَرامِ)

وَمن بَلِيّ: حَرامُ بن جُعَل بن
عَمْرِو بن جُشَم بن وَدْمِ بنِ ذُبْيانَ ابْن هيم بن ذُهْلِ بن هنيّ بن بَلِيّ.
وحَرام بن مِلْحان خَال أَنَس بن مالِك وأُخْتُه أم حَرامٍ مشهوران.
وحَرامُ بن عَوْفٍ البَلِوِيّ شَهِد فَتْحَ مِصر.
وَعَبْد الله بنُ عَمْرِو بن حَرامِ بن ثَعْلَبَة بن حَرام بن كَعْبِ بن سَلَمَة الأَنْصارِيّ السُّلَمِيّ، والِدُ جابِر.
وزاهر بن حَرام، وقِيل بالزاي وَقَالَ عبد الْغَنِيّ: بالرّاء أصحّ.
وشَبِيبُ بن حَرام: شَهِدَ الحُدَيْبِيَة.
وحَرامُ بن جُنْدب بن عامِرِ بن غنم، جَدٌّ لأَنَسِ بن مَالك.
وحَرامُ بن غِفارٍ، فِي أجداد أبي ذَرّ الغِفارِيّ. وحَرامُ بنُ سَعْدٍ الأَنصارِيّ شيخٌ للزُّهْرِيّ. وحَرامُ ابْن حَكِيم بن سَعْدٍ الأنصاريّ الدِّمَشْقِيّ، عَن عَمّه عبد الله بن سَعْد.
وحَرامُ بن عَبْدِ عَمْرٍ والخَثْعَميّ، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ.
وحَرامُ بن إِبْراهِيمَ النَّخَعِيّ، عَن أَبِيه، وَعنهُ الوَلِيدُ بن حَمّاد، ذَكَرَهُ ابنُ عُقْدَة. وحَرامُ بن وابِصَةَ الفَزارِيّ شاعرٌ فارِسٌ. وحَرامُ بن دَرّاج، عَن عُمَرَ وعَلِيّ، وَقيل بالزاي. وَأَبُو الحَرامِ بن العَمَرَّطِ بن تُجِيبَ.
والدّاخِلُ بنُ حَرامٍ الهُذَلَيّ، شَاعِر، قَالَ الأَصْمَعِي: اسمُه زُهَيْر.
وحَرام: جَبَلٌ بالجَزِيرة، قَالَه نصر.
وحَرِيمَــة، كَسَفِينَةٍ: رجلٌ من أَنْجادِهِم، قَالَ الكَلْحَبَةُ اليَرْبُوعِيّ:

(فَأَدْرَكَ أَنْقاءَ العَرادَةِ ظَلْعُها ... وَقد جَعَلَتْنِي من حَرِيمَــةَ إِصْبَعا)

والحِرْمِيّة، بالكَسْر: سِهامٌ مَنْسوبةٌ إِلَى الحَرَمِ. والحِرْمُ قَدْ يكونُ الحَرام، ونَظِيرُهُ زَمَنٌ وَزَمانٌ.
والــحَرِيمَــةُ: مَا فاتَ من كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ.
وحَرِمٌ، كَكَتِف: موضعٌ. وَقَالَ نَصر: وادٍ بِأَقْصَى عارِضِ اليَمامَة ذُو نَخْلٍ وَزَرْع، وَقد تُفْتَح الرّاء، قَالَ ابنُ مُقْبِل:
(حَيّ دَارَ الحَيّ لَا حَيَّ بهَا ... بِسِخالٍ فأُثالٍ فحَرِمْ)

والحَرِمُ، كَكَتِفٍ: الحَرامُ والمَمْنُوع. والــحَرِيمُ: الصَّدِيقُ، يُقال: فُلانٌ حَرِيمٌ صَرِيحٌ؛ أَي: صَدِيقٌ خالِصٌ.
والتَّــحْرِيمُ: الصُّعُوبَة، يُقال: بَعِيرٌ مُحَرَّمٌ؛ أَي: صَعْبٌ، وأعرابيٌّ مُحَرَّمٌ، أَي: جافٍ فَصِيحٌ لم يُخالِط الحَضَرَ. وَهُوَ مجَاز. وَفِي الحَدِيث: ((أَما عَلِمْتَ أَنّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَة)) أَي: مُحَرَّمَة الضَّرْب، أَو ذَات حُرْمَة، وَفِي الحَدِيث الآخر: ((حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي)) أَي: تَقَدَّسْتُ عَنهُ وتَعالَيْت، فَهُوَ فِي حَقّه كالشَّيْءِ المُحَرَّم على الناسِ.
وَأَبُو القاسِمُ سَعِيدُ بن الحَسَنِ الجُرْجانِيّ الحَرَمِيّ، عَن أبي بكر الإسماعيليّ، تُوفي سنة ثلثمِائة وتسع وَتِسْعين. وَأَبُو مُحَمّد حَرَمِيّ بن عليّ البِيْكَنْدِيّ، سَكَنَ بَلْخ، ورَوَى عَن محمّد بن سلاَّم البِيْكَنْدِيّ.
وحَرَمِيّ بن جَعْفَر من مَشاهِير المحدّثين.
وحَرَمِيٌّ: لَقَبُ أبي بكر محمّد بن حُرَيْثِ بن أبي الوَرْقاء البُخارِيّ الْأنْصَارِيّ؛ وَأَيْضًا لَقَبُ أبي الحَسَن أحمدُ بنُ محمّد بنِ يُوسُفَ البَلْخِيّ الباهِلِيّ، عَن عَلِيّ بن المَدِينيّ؛ وَأَيْضًا لَقَب إِبراهيم بن يونُسَ، عَن أبي عَوانَة، وَعنهُ ابنُه محمّد.
والحِرْمِيّان، بالكَسْر، فِي القُرّاء نافِعٌ وابنُ كَثِير.
وسِكّةُ بَنِي حَرام بالبَصْرة، وإليها نُسِبَ أَبُو القاسِم الحَرِيريّ صَاحب المَقاماتِ.
وحَرْمَى، كَسَكْرَى: من أَسمَاء النّساء.
والمُحْرِمُ، كَمُحْسِن: لقب محمّد بن عُبَيْد بن عُمَيْر، كَانَ مُنْكَر الحَدِيث، ذَكَره ابنُ عَدِيّ فِي الْكَامِل.
وَأَبُو عَبْد الله محمَّد بن أَحْمد بن عَلِيّ بن مُحْرِم من شُيُوخِ أبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيّ. ومحمّد بن حُسَيْن بن عَليّ ابْن المُحْرِم الحَضْرَمِيّ اليَمَنِيّ من فُقهاء اليَمَن، مَاتَ سنة سِتّمائَة وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ.
ومَحَلَّة المَحْرُوم إِحْدى مَحَلاّت مِصْر، وَهِي مدينةٌ عامرةٌ وتعرف بمَحَلَّة المَرْحُوم.
وَعبد الرَّحْمن بن محمّد بن عبد الرَّحْمنِ بن المَحْرُوم، يُكْنَى أَبَا القاسِمِ، مَاتَ سنة ثلثمائةٍ وَأَرْبَعين.
(حرم) الشَّيْء عَلَيْهِ أَو على غَيره جعله حَرَامًا
حرم: {والمحروم}: المحارَف. {محرومون}: ممنوعون من الرزق.
(حرم)
فلَانا الشَّيْء حرمانا مَنعه إِيَّاه

(حرم) الشَّيْء حُرْمَة امْتنع وَيُقَال حرم عَلَيْهِ كَذَا وَالصَّلَاة حرما امْتنع فعلهَا
(ح ر م) : (حَرُمَ الشَّيْءُ) فَهُوَ حَرَامٌ وَبِهِ سُمِّيَ (حَرَامُ) بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، وَعَنْهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، (وَبَنُو حَرَامٍ) قَوْمٌ بِالْكُوفَةِ، نُسِبَتْ إلَيْهِمْ الْمَحَلَّةُ الْحَرَامِيَّةُ.

(وَالْحُرْمَةُ) اسْمٌ مِنْ الِاحْتِرَامِ وَقَوْلُهُ
الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ ... تُهْتَكُ فِيهِ الْحُرْمَةُ
يَعْنِي حُرْمَةَ الْكُفَّارِ وَإِنَّمَا حَرَّكَ الرَّاءَ بِالضَّمِّ لِاتِّبَاعِ ضَمَّةِ الْحَاءِ وَالْمَحْرَمُ الْحَرَامُ وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا وَحَقِيقَتُهُ مَوْضِعُ الْحُرْمَةِ (وَمِنْهُ) وَهِيَ لَهُ مَحْرَمٌ وَهُوَ لَهَا مَحْرَمٌ وَفُلَانٌ مَحْرَمٌ مِنْ فُلَانَةَ (وَذُو رَحِمٍ) مَحْرَمٍ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِلرَّحِمِ وَبِالرَّفْعِ لِذُو وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنْ وَهَبَهَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ ذِي رَحِمٍ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ أَوْ لِذِي مَحْرَمٍ لَيْسَ بِرَحِمٍ فَالصَّوَابُ أَوْ لِمَحْرَمٍ لَيْسَ بِذِي رَحِمٍ.

حرم


حَرَمَ(n. ac. حِرْم
حِرْمَة
حَرِم
حَرِمَة
مَحْرَمَة
حَرِيْم
حَرِيْمَــة
حِرْمَاْن)
a. Withheld from, refused; deprived of.
b. Forbade; prohibited, declared unlawful.
c. Excluded.
d. Excommunicated.

حَرِمَ(n. ac. حَرَم
حَرَاْم)
حَرُمَ(n. ac. حُرْم
حُرْمَة
حُرُم
حَرَاْم
حُرُوْم)
a. ['Ala], Was forbidden to, unlawful for.
b. Was sacred, inviolable.

حَرَّمَa. Forbade, prohibited; declared unlawful.
b. Declared sacred, inviolable.

أَحْرَمَa. see II (a) (b).
c. Entered the sacred territory.

تَحَرَّمَa. Pass. of II.
إِحْتَرَمَa. Respected, revered, reverenced.

حِرْم
(pl.
حُرُوْم)
a. Prohibition.
b. Prohibited, forbidden, unlawful.
c. Anathema; excommunication.

حُرْمَة
(pl.
حُرَم)
a. Inviolability.
b. Reverence, respect.
c. That which is sacred, inviolable: woman; honour;
covenant &c.

حَرَم
(pl.
أَحْرَاْم)
a. Forbidden, unlawful.
b. Sacred.
c. [art.], The sacred territory of Mecca.
d. [art.
& dual ), Mecca & Medina.

حَرِمa. see 22
مَحْرَم
(pl.
مَحَاْرِمُ)
a. see 22 (a)
مَحْرَمَة
(pl.
مَحَاْرِمُ)
a. Pocket-hand- Kerchief.

حَرَاْم
(pl.
حُرُم)
a. Forbidden, prohibited; illicit.
b. Sacred, inviolable; venerable; hallowed.

حَرَاْمِيّa. Thief, robber, highway-man.
b. Rascal, scoundrel.

حِرَاْمa. Cloak; coverlet, blanket.

حَرِيْم
(pl.
حُرُم)
a. Sacred, inviolable.
b. Precincts ( of a house & c.).
c. Haram [ Harīm ].

حَرِيْمَــةa. Unattainable wish, impossibility;
disappointment.

حِرْمَاْنa. Check, rebuff of fortune, disappointment.

مُحَرَّم
a. The 1st month of the Muhammadan year.

مُحْتَرَم
a. Respected, revered, venerable.

حَرْمَل
a. Rue (plant).
ح ر م

هتك رحمته. وفلان يحمي البيضة ويحوط الــحريم. وهي له محرم إذا لم يحل له نكاحها، وهو لها محرم. قال:

وجارة البيت أرها محرما

والحاجة لابدّ لها من محرم، وهو ذو رحم محرم، وهي من ذوات المحارم. وتقول: إنّ من أعظم المكارم، اتقاء المحارم. وهو حرام محرم، وحرام الله لا أفعل. وأحرم الحاج فهو حرام وهم حرم. ولبس المحرم وهو لباس الإحرام. وأحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام أو البلد الحرام. قال الراعي:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ... ومضى فلم أر مثله مخذولاً

ولافن محرم: له ذمة وحرمة. وتحرم فلان بفلان إذا عاشره ومالحه، وتأكدت الحرمة بينهما. وتحرمت بطعامك ومجالستك، أي حرم عليك مني بسببهما ما كان لك أخذه. وحرمني معروفه حرماً، وحرماناً وفلان محروم: غير مرزوق. وحرمت الشاة والبقرة، واستحرمت، وشاة وبقرة مستحرمة وحرمى، وبها حرمة شديدة مثل الضبعة.

ومن المجاز: جلد محرم: لم يدبغ. وسوط محرم: لم يمرن. قال الأعشى:

ترى عينها صغواء في جنب ماقها ... تحاذر كفي والقطيع المحرما

وأعرابي محرم: حاف لم يخالط الحضر، وسرى في محارم الليل، وهي مخاوفه التي يحرم السرى معها. وأنشد ثعلب:

والله للوم وبيض دمج ... أهون من ليل قلاص تمعج

محارم الليل لهن بهرج ... حين ينام الورع المزلج
(حرم) - قَولُ اللهِ تَعالَى: {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} .
وقد فَسَّرَه الهَرَوِيّ.
وذَكَر الحَرْبِيُّ فيه قَولًا حَسَناً، قال: المَحْرُوم: الذي أَصابَتْه الجَائِحَة، سَمَّاه اللهُ مَحْروماً في موضِعَين:
قال الله تَبارَك وتعَالَى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} - إلى أَنْ قال: {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} ، ثم قال -: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} . وقال تعالى في أَصْحَابِ الجَنَّة التي طَافَ عليها طَائِفٌ من رَبِّك: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} .
- في حَدِيثِ عُمَر، رضي الله عنه: "في الحَرَامِ كَفَّارةُ يَمِين".
قال أبو زَيْد: العَقِيلِيُّون يَقُولون: "حَرامَ اللهِ لا أَفعَل كَذَا، ويَمِينَ اللهِ لا أَفعَلُه".
ويُحتَمل أن يُرِيد: تَــحْرِيمَ الزوجَةِ والجَارِيَةِ من غَيرِ نِيَّة الطَّلاق، كما في قَولِه تَعالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} - إلى أَنْ قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} .
وهذه المَسْألة اخْتَلَف قَولُ الصَّحابة، رَضِي الله عنهم، والأَئِمَّة فيها.
- في الحَدِيث: "حَرِيمُ البِئْرِ أَربَعُون ذِراعاً، عَطَن لِمَاشِيَته". يَعنِي البِئرَ التي يَحفِرها الرّجلُ في مَواتٍ لا يَملِكُه أَحَد، فــحَرِيمُــها: مُلقَى تُرابِها، لَيسَ لأحدٍ أن يَنزِلَ فيه، ولا يتَصَرَّفَ فيه.
وكذلك من حَفَر نَهْراً فــحَرِيمُــه مُلقَى تُرابِه، وكَمَا أَنَّه مَلَك البِئْر والنَّهر بالحَفْر مَلَك حَرِيمَــهما، تَبَعًا لَهُمَا، فيُمكِن أن يكون سُمِّي به، لأَنَّه يَحرُم مَنْع صاحِبِه منه، أو لأَنَّه يَحرُم على غَيرِه التَّصرُّفُ فيه، وأَصلُ البَابِ المَنْع.
- قَولُه تَعالى: {حَرَمًا آمنًا} .
قيل: سُمِّيَت مَكَّة حَرَمًا، لأنّه يَحرُم انتِهاكُها بالصَّيد ونَحْوِه.
- في الحَدِيثِ: "اسْتَحرمَ آدمُ عليه الصَّلاة والسَّلام بَعْد قَتْلِ ابنِه مائَةَ سَنَةٍ لم يَضْحَك".
كأنَّه من الحُرمَة، ولَيسَ من قَولِهم: استَحْرَمت الشَّاةُ، إذا أَرادَتِ السِّفادَ في شَىءٍ.
الحاء والراء والميم
حرم الحَرَمُ حَرَمُ مَكَّةَ، وفي الحَديثِ " حَرَمُ إِبراهِيمَ - عليه السَّلام - والمَدِيْنَةُ حَرَمي ". والمُحَرَّمُ هو الحَرَمُ في شِعْرِ الأعْشى. والحَرَمانِ مكَّةُ والمَدينةُ. والمَنْسُوْبُ من الرِّجالِ إلى الحَرَمِ حِرْمِيٌّ؛ ومن غَيْرِهم حَرَمِيٌّ. وأحْرَمَ الرَّجُلُ فهو مُحْرِمٌ إِذا دَخَلَ الحَرَمَ، أو دَخَلَ في عَهْدٍ، أو أحْرَمَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ أو إحداهما. وقَوْمٌ حَرَامٌ وقَوْمٌ حُرُمٌ مُحْرِمُوْن. وشَهْرٌ حَرَامٌ وحَرَمٌ. وأشْهُرٌ حُرُمٌ رَجَبٌ وذو القَعْدَةِ وذو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ. والمُحْرِمُ الدّاخِلُ في الشَّهْرِ الحَرَام. ويقال حِرْمٌ وحَرَامٌ كما يُقالُ حِلٌّ وحَلاَلٌ. والحُرْمَةُ ما لايَحِلُّ لك انْتِهاكُه. وأحْرَمَ الرَّجُلُ كانتْ له حُرْمَةٌ. وحُرَمُ الرَّجُلِ نِسَاؤه. والمَحَارِمُ ما لا يَحِلُّ اسْتِحْلالُه. وفي المَثَلِ " لا بُقْيا للحَمِيَّةِ بَعْدَ الحَرائمِ " أي عند الحُرْمَةِ. والمَحْرَمُ ذو الحُرْمَةِ في القَرَابَةِ. وهو ذو رَحِمٍ ومَحْرَمٍ. وحَكى الكِسائيُّ مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ. وحَرِيْمُ الدّارِ والنَّهرِ ما أُضِيْفَ إِليهما وكان من حُقُوْقِهما. والــحَرِيْمُ الذي حُرِّمَ مَسُّه فلا يُدْنى منه في قَوْلِه
لَقىً بين أيْدي الطائفينَ حَرِيْمُ
قال أبو عمرو: هو شَيْءٌ كانُوا يَصْنَعُوْنَه من سَنَامِ الجَزُوْرِ لا يَمَسُّه إِلاّ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ. والحَرَامُ: ضِدُّ الحَلالِ، والجَميعُ: الحُرُمُ. وهو عليه حَرَامٌ وحِرْمٌ وحَرْمٌ وحَرَمٌ. وحَرَامَ اللهِ لا أفْعَلُ ذاكَ: أي يَمِيْنَ اللهِ. والمَحْرُوْمُ: الذي حُرِمَ الخَيْرَ؛ حِرْماناً. وقُرِيء: " وحِرْمٌ على قَرْيَةٍ " أي واجِبٌ، و " حَرَامٌ " حُرِّمَ ذلك عليها. والحُرْمُ: الحِرْمانُ، يُقال: حَرَمَه حُرْماً وحَرْماً وحُرْمَةً وحَرِيْمَــةً. وحَرِمَ الرَّجُلُ: إِذا لَجَّ في شَيْءٍ ومَحِكَ. والحَرْمى من الشّاءِ والبَقَرِ: هي المُسْتَحْرِمَةُ إِذا أرادَتِ السِّفادَ، وهُنَّ حَرَامى مُسْتَحْرِماتٌ. والقَطِيْعُ المُحَرَّمُ: الذي لم يُمَرَّنْ. والحَيْرَمَةُ: البَقَرَةُ، والجَميعُ: الحَيْرَمُ. وقال أبو زَيْدٍ: أحْرَمْتُ الرَّجُلَ إِحْرَاماً: إِذا قَمَرْتَه، وحَرِمَ هو يَحْرَمُ حَرَماً. وإِنَّه لَحَرِمُ الجَمالِ وحارِمُ الجَمالِ: أي ليس بالجَمِيْلِ. وما هو بحارِمِ عَقْلٍ: أي له عَقْلٌ. والحُرْمُ: القَرْءُ إِذا حاضَتِ المَرْأةُ وحَرُمَ عليها الصَّلاةُ.
حرم
الحرام: الممنوع منه إمّا بتسخير إلهي وإمّا بشريّ، وإما بمنع قهريّ، وإمّا بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره، فقوله تعالى: وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ [القصص/ 12] ، فذلك تــحريم بتسخير، وقد حمل على ذلك:
وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها [الأنبياء/ 95] ، وقوله تعالى: فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
[المائدة/ 26] ، وقيل: بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي، وقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
[المائدة/ 72] ، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ [الأعراف/ 50] ، والمُحرَّم بالشرع: كتــحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عزّ وجلّ: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ [البقرة/ 85] ، فهذا كان محرّما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالى: قُلْ: لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ 
الآية [الأنعام/ 145] ، وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ [الأنعام/ 146] ، وسوط مُحَرَّم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحلّ بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» .
وقيل: بل المحرّم الذي لم يليّن، والحَرَمُ: سمّي بذلك لتــحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع .
وكذلك الشهر الحرام، وقيل: رجل حَرَام وحلال، ومحلّ ومُحْرِم، قال الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [التــحريم/ 1] ، أي: لم تحكم بتــحريم ذلك؟ وكلّ تــحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء، نحو: وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها [الأنعام/ 138] ، وقوله تعالى: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
[الواقعة/ 67] ، أي: ممنوعون من جهة الجدّ، وقوله: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
[الذاريات/ 19] ، أي: الذي لم يوسّع عليه الرزق كما وسّع على غيره. ومن قال: أراد به الكلب ، فلم يعن أنّ ذلك اسم الكلب كما ظنّه بعض من ردّ عليه، وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء، لأنّ الكلب كثيرا ما يحرمه الناس، أي: يمنعونه. والمَحْرَمَة والمَحْرُمَة والحُرْمَة، واستحرمت الماعز كناية عن إرادتها الفحل.
ح ر م: (الْحُرْمُ) بِوَزْنِ الْقُفْلِ الْإِحْرَامُ. «قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلِّهِ وَحُرْمِهِ» أَيْ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. وَ (الْحُرْمَةُ) مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ وَكَذَا (الْمَحْرُمَةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَقَدْ (تَحَرَّمَ) بِصُحْبَتِهِ. وَ (حُرْمَةُ) الرَّجُلِ (حَرَمُهُ) وَأَهْلُهُ. وَرَجُلٌ (حَرَامٌ) أَيْ (مُحْرِمٌ) وَالْجَمْعُ (حُرُمٌ) مِثْلُ قَذَالٍ وَقُذُلٍ. وَمِنَ الشُّهُورِ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ أَيْضًا وَهِيَ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ لَا تَسْتَحِلُّ فِيهَا الْقِتَالَ إِلَّا حَيَّانِ خَثْعَمُ وَطَيِّئٌ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِلَّانِ الشُّهُورَ. وَ (الْحَرَامُ) ضِدُّ الْحَلَالِ وَكَذَا (الْحِرْمُ) بِالْكَسْرِ وَقُرِئَ:» وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا " وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: مَعْنَاهُ وَاجِبٌ. وَ (الْحِرْمَةُ) بِالْكَسْرِ الْغُلْمَةُ وَفِي الْحَدِيثِ: «الَّذِينَ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ تُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحِرْمَةُ وَيُسْلَبُونَ الْحَيَاءَ» وَمَكَّةُ (حَرَمُ) اللَّهِ. وَ (الْحَرَمَانِ) مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ. وَ (الْحَرَمُ) قَدْ يَكُونُ الْحَرَامَ مِثْلُ زَمَنٍ وَزَمَانٍ. وَ (الْمَحْرَمُ الْحَرَامُ) وَيُقَالُ: هُوَ ذُو (مَحْرَمٍ) مِنْهَا إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. وَ (الْمُحَرَّمُ) أَوَّلُ الشُّهُورِ. وَ (التَّــحْرِيمُ) ضِدُّ التَّحْلِيلِ. وَ (حَرِيمُ) الْبِئْرِ وَغَيْرِهَا مَا حَوْلَهَا مِنْ مَرَافِقِهَا وَحُقُوقِهَا. وَ (حَرُمَ) الشَّيْءُ بِالضَّمِّ يَحْرُمُ (حُرْمَةً) وَ (حَرُمَتِ) الصَّلَاةُ عَلَى الْحَائِضِ (حُرْمًا) وَ (حَرِمَتْ) أَيْضًا مِنْ بَابِ فَهِمَ لُغَةٌ فِيهِ. وَ (حَرَمَهُ) الشَّيْءَ يَحْرِمُهُ (حَرِمًا) بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا مِثْلُ سَرَقَهُ يَسْرِقُهُ سَرِقًا وَ (حِرْمَةً) وَ (حَرِيمَــةً) وَ (حِرْمَانًا) وَ (أَحْرَمَهُ) أَيْضًا إِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهُ. وَ (أَحْرَمَ) الرَّجُلُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ حَلَالًا مِنْ قَبْلُ كَالصَّيْدِ وَالنِّسَاءِ. وَ (الْإِحْرَامُ) أَيْضًا بِمَعْنَى التَّــحْرِيمِ يُقَالُ: (أَحْرَمَهُ) وَ (حَرَّمَهُ) بِمَعْنًى. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هُوَ الْمُحَارَفُ. 
ح ر م : حَرُمَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ حُرْمًا وَحُرُمًا مِثْلُ: عُسْرٍ وَعُسُرٍ امْتَنَعَ فِعْلُهُ وَزَادَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ حُرْمَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَحَرُمَتْ الصَّلَاةُ مِنْ بَابَيْ قَرُبَ وَتَعِبَ حَرَامًا وَحُرْمًا امْتَنَعَ فِعْلُهَا أَيْضًا وَحَرَّمْت الشَّيْءَ تَــحْرِيمًــا وَبِاسْمِ الْمَفْعُولِ سُمِّيَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ مِنْ السَّنَةِ وَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ لَمْحًا لِلصِّفَةِ فِي الْأَصْلِ وَجَعَلُوهُ عَلَمًا بِهِمَا مِثْلُ: النَّجْمِ وَالدَّبَرَانِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا يَجُوزُ دُخُولُهُمَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ عِنْدَ قَوْمٍ وَعِنْدَ قَوْمٍ يَجُوزُ عَلَى صَفَرٍ وَشَوَّالٍ وَجَمْعُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَاتٌ وَسُمِعَ أَحْرَمْتُهُ بِمَعْنَى حَرَمْتُهُ وَالْمَمْنُوعُ يُسَمَّى حَرَامًا تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ أُمُّ حَرَامٍ وَقَدْ يُقْصَرُ فَيُقَالُ حَرَمٌ مِثْلُ: زَمَانٍ وَزَمَنٍ وَالْحِرْمُ وِزَانُ حِمْلٍ لُغَةٌ فِي الْحَرَامِ أَيْضًا.

وَالْحُرْمَةُ بِالضَّمِّ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ وَالْحُرْمَةُ الْمَهَابَةُ وَهَذِهِ اسْمٌ مِنْ الِاحْتِرَامِ مِثْلُ: الْفُرْقَةِ مِنْ الِافْتِرَاقِ وَالْجَمْعُ حُرُمَاتٌ
مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَغُرُفَاتٍ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَجَمْعُهُ حُرُمٌ بِضَمَّتَيْنِ فَالْأَشْهُرُ الْحُرُمُ أَرْبَعَةٌ وَاحِدٌ فَرْدٌ وَثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَهِيَ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَالْبَيْتُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ أَيْ لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ وَيُقَالُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَيْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْمَحْرَمُ ذَاتُ الرَّحِمِ فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي لَا يَحِلُّ تَزَوُّجُهَا يُقَالُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَيُجْعَلُ مَحْرَمٌ وَصْفًا لِرَحِمٍ لِأَنَّ الرَّحِمَ مُذَكَّرٌ وَقَدْ وَصَفَهُ بِمُذَكَّرٍ كَأَنَّهُ قَالَ ذُو نَسَبٍ مَحْرَمٍ وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ قَالَ الشَّاعِرُ
وَجَارَةُ الْبَيْتِ أَرَاهَا مَحْرَمًا ... كَمَا بَرَاهَا اللَّهُ إلَّا إنَّمَا
مَكَارِمُ السَّعْيِ لِمَنْ تَكَرَّمَا
أَيْ أَجْعَلُهَا عَلَيَّ مُحَرَّمَةً كَمَا خَلَقَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ وَمَنْ أَنَّثَ الرَّحِمَ يَمْنَعُ مِنْ وَصْفِهَا بِمَحْرَمٍ لِأَنَّ الْمُؤَنَّثَ لَا يُوصَفُ بِمُذَكَّرٍ وَيَجْعَلُ مَحْرَمًا صِفَةً لِلْمُضَافِ وَهُوَ ذُو وَذَاتُ عَلَى مَعْنَى شَخْصٍ وَكَأَنَّهُ قِيلَ شَخْصٌ قَرِيبٌ مَحْرَمٌ فَيَكُونُ قَدْ وَصَفَ مُذَكَّرًا بِمُذَكَّرٍ أَيْضًا وَمَحْرَمٌ بِمَعْنَى حَرَامٍ وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَرْأَةُ وَالْجَمْعُ حُرَمٌ مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَالْمَحْرَمَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا الْحُرْمَةُ الَّتِي لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهَا وَالْمَحْرَمُ وِزَانُ جَعْفَرٍ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ الْمَحَارِمُ.

وَحَرَمُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ حَرَمِيٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ يُقَالُ رَجُلٌ حَرَمِيٌّ وَامْرَأَةٌ حُرْمِيَّةٌ وَسِهَامٌ حُرْمِيَّةٌ قَالَ الشَّاعِرُ
مِنْ صَوْتِ حُرْمِيَّةٍ قَالَتْ وَقَدْ ظَعَنُوا ... هَلْ فِي مُخِفِّيكُمُو مَنْ يَشْتَرِي أَدَمَا
وَقَالَ الْآخَرُ
لَا تَأْوِيَنَّ لِحِرْمِيٍّ مَرَرْتَ بِهِ ... يَوْمًا وَإِنْ أُلْقِيَ الْحَرَمِيُّ فِي النَّارِ
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ اللَّيْثُ إذَا نَسَبُوا غَيْرَ النَّاسِ نَسَبُوا عَلَى لَفْظِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ فَقَالُوا ثَوْبٌ حَرَمِيٌّ وَهُوَ كَمَا قَالَ لِمَجِيئِهِ عَلَى الْأَصْلِ.

وَأَحْرَمَ الشَّخْصُ نَوَى الدُّخُولَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَعْنَاهُ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ أَنْجَدَ إذَا أَتَى نَجْدًا وَأَتْهَمَ إذَا أَتَى تِهَامَةَ وَرَجُلٌ مُحْرِمٌ وَجَمْعُهُ مُحْرِمُونَ وَامْرَأَةٌ مُحْرِمَةٌ وَجَمْعُهَا مُحْرِمَاتٌ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ حَرَامٌ أَيْضًا وَجَمْعُهُ حُرُمٌ مِثْلُ: عَنَاقٍ وَعُنُقٍ وَأَحْرَمَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَأَحْرَمَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَدِيثِ «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لِحِلِّهِ وَحَرَمِهِ» أَيْ وَلِإِحْرَامِهِ.

وَــحَرِيمُ الشَّيْءِ مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَحَرَمْتُ زَيْدًا كَذَا أَحْرِمُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ حِرْمًا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَحِرْمَانًا وَحِرْمَةً بِالْكَسْرِ فَهُوَ مَحْرُومٌ وَأَحْرَمْتُهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ فِيهِ وَالْحَرْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الْبَادِيَةِ لَهُ حَبٌّ أَسْوَدُ وَقِيلَ حَبٌّ كَالسِّمْسِمِ. 
[حرم] نه فيه: كل مسلم عن مسلم "محرم" أي يحرم عليه أذاه، ويقال: مسلم محرم، أي لم يحل من نفسه شيئاً يوقع به، يريد أنه معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده، أو أراد ماله، و"نصيران" يشرح في النون. ومنه ح: الصيام "إحرام" لتجنبه ما يثلم صومه، ويقال للصائم أيضاً: محرم. ومنه:
قتلوا ابن عفان الخليفة "محرماً" ... ورعا فلم أر مثله مخذولا
وقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئاً يوقع به، ويقال للحالف: محرم، لتحرمه به. ومنه "يحرم" في الغضب، أي يخلف. وفيه: في "الحرام" كفارة يمين، هو أن يقول: حرام الله لا أفعل، كما تقول: يمين الله، ويحتمل أن يريد تــحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق. ومنه: "لم تحرم ما أحل الله لك". ومنه: إلى صلى الله عليه وسلم من نسائه و"حرم" فجعل الحرام حلالاً، أي ما كان قد حرمه بالإيلاء من نسائه عاد حله بالكفارة. وفيه: أطيبه صلى الله عليه وسلم لحله و"حرمه" بضم حاء وسكون راء: الإحرامب الحج، وبالكسر الرجل المحرم يقال: أنت حل وأنت حرم. و"أحرم" إذا دخل في الحرم وفي الشهور الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومنه: "تــحريمــها" التكبير، كأنه بالتكبير ممنوع من الأفعال والكلام. وفيه: يعظمون فيها "حرمات" الله، جمع حرمة، أي حرمة الحرم وحرمة الإحرام وحرمة الشهر الحرام، والحرمة ما لا يحل انتهاكه. ومنه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي "محرم" منها، وروى: ذي "حرمة"، والمحرم من لا يحل له نكاحها. ك: محرم بفتح ميم وسكون حاء، وذي حرمة بضم حاء وسكون راء، أي رجل ذو حرمة بنسبة أو غيره، مسيرة يوم، وروى: فوق ثلاثة أيام، واختلافه لاختلاف السائلين، وجوز الشافعي السفر مع الأمن. وح: لا يدخل عليها إلاومالك في تــحريم صيدها، وأباحه أبو حنيفة لحديث ما فعل النغير، وأجيب بأنه قبل التــحريم، أو كان من الحل. ط: في "الحرام" يكفر، أي من حرم شيئاً على نفسه يلزمه كفارة يمينه. ومن "حرمها" أي من حرم خيرها بتوفيق العبادة فيها "حرم" أي حرم خيراً كثيراً. قوله: الأكل "محروم" أي لا حظ له في السعادة. ن: أهل بيتي من "حرم" الصدقة، بضم حاء وخفة راء. وح: إنما "حرم" أكلها، بفتح حاء وضم راء وبضم حاء وكسر راء مشددة. و"حرمت" الخمر، أي اعتقدت حرمته ولا أفعله. وح: والله لقد "حرمناه" بتخفيف راء أي منعناه منه، حرمته وأحرمته بمعنى. وح: "حرمة" نساء المجاهدين هذا بتــحريم التعريض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن. غ: "حرام على قرية" واجب، وحرم وجب. و"الحرمة" ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. و"من يعظم حرمات الله" فروضه أو ما حرمه عليه فيجنبه.
حرم: حرمه من الشيء: منعه عنه ومنه (بوشر، دي ساسي ديب 9: 46).
وحرم: أبسل، جعله حراما (بوشر، همبرت ص157) وفصله عن الجماعة (ألكالا) (فهو محروم) (محيط المحيط، بوشر) وفيها محروم وهو الذي وقع عليه الحِرم.
حرَّم (بالتشديد). حرَّم الشيء على نفسه: جعله حراما أي ممنوعا من فعله (بوشر).
وحرَّم الرجل: فصله عن الجماعة (فوك، ألكالا: أماري ص 421).
وحرَّم: ذكرها فوك في مادة ( Pallium) .
أحرم: حَرَم، اعدم، منع (بوشر) وأحرم بمعنى قال الله اكبر في افتتاح الصلاة (انظر لين في مادة حرّم) (البكري ص139، المقري 1: 544، 2: 533، رياض النفوس (ص60 ق، 74 و) ومن هذا: أحرم بالصلاة أي دخل فيها. وفي معجم لين تحرَّم بالصلاة في نفس المعنى. وفي رياض النفوس (ص77 ق): فقال السلام عليك واستقبل القبلة وأحرم بالصلاة. ويقال في نفس المعنى: أحرم للصلاة (كرتاس ص179، ألف ليلة (برسل 11: 445) كما يقال احرم في الصلاة (فوك). وفي الكلام عن الكعبة يقال: أحْرَمَتَُّ: وإحرام الكعبة يكون في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة. فترفع الستارة التي تغطيها من جوانبها الأربعة إلى باع ونصف لكي يحموا هذه الستارة من أيدي الذي يحاولون إسلامها ومنذ هذا الحين لا تفتح الكعبة إلا بعد الإفاضة من الوقوف بعرفة، أي بعد اثني عشر يوما (ابن جبير ص166، ابن بطوطة 1: 395) أما في أيامنا هذه يعني أن الكعبة بدون ستارة ويستمر هذا خمسة عشر يوما لأنهم يرفعون الستارة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ثم يضعون عليها سترة جديدة في اليوم العاشر من ذي الحجة (بركهارت جزيرة العرب 1: 255، علي بك 2: 78).
تحرَّم. كما يقال تحرَّم بالصلاة أي بدأها ودخل فيها (لين): يقال تحرَّم بالطواف أي بدا الطواف حول الكعبة (بدرون 284).
وتحرَّم: سرق، امتهن اللصوصية (ألف ليلة، برسل 7: 291) وامتهن القرصنة (دي ساسي ديب 11: 41، أماري ديب ص194).
وتحرَّم، ذكرها فوك في مادة ( Pallium) .
انحرم: ذكرها فوك في مادة ( Proibere) .
احترم. لقد صحح لين غلط جوليوس وفريتاج اللذين قالا إن معناه صار محترَماً ومكَرَّما، وقال إن صوابها أحْتُرِمَ بالبناء للمجهول. غير أن أهل الأندلس يقولون محترِم بدل محترَم بمعنى مُبَجَّل ومكرم. (انظر ألكالا).
وهذا الفعل يستعمل مجازا بمعنى أبقى على كما نستعمل كلمة ( Respecter) الفرنسية ففي رحلة ابن بطوطة (3: 291) مثلا: وكان هذا السلطان يعاقب على الذنوب الصغيرة كما يعاقب على الكبيرة ولا يبقي على أحد (وكان لا يحترم أحد) لا عالماً ولا عدلاً ولا شريفاً (ابن بطوطة 2: 88).
وقد ارتكب فريتاج خطا كبير حين قال إن ج، ج شلتنز قد علق على هامش نسخته من معجم جوليوس إن هذا الفعل يعني باللاتينية ما معناه: منعه الاحترام، لأن شلتنز ذكر لهذا الفعل معنيين معنى امتنع ومنع ومعنى احترم غير أن فريتاج خلط بينهما وظنَّهما معنى واحدا (انظر ويجرز في روتجرز ص154) وهذا الفعل يعني في الحقيقة: امتنع عن الشيء احتراما له وامتنع من استعمال شيء احتراما له. فعند روتجرز (ص153) مثلا: وكان العرب الذين يسكنون هذه الأقطار يمتنعون عن قطع شيء من هذه الشجرة ((كانت يحترمون أن يقطعوا شيئا منها)) لأنهم كانوا يعتقدون إنها مسكن الجن. وفي المقري (1: 688): وعلى الرغم من إن على هذا النهر جسرين فإن الناس ودوابهم كانوا يعبرونه بالزوارق ((لأن هذين الجسرين كانا قد احْتُرِما)) لوقوعهما داخل سور قصر السلطان. وانظر (1: 9) منه ففي: احتراما لموضع السلطان.
واحترام اللحم: الامتناع عن أكل اللحم (فوك).
واحترم: امتنع من (دي ساسي طرائف (2: 83) وفيه: احترم الإفادة من جميع الحدود أي امتنع من الإفادة التي يمكن أن يستفيدها من جميع الشيوخ (أي رجال الدين). تَحَيْرَمَ: سرق، امتهن اللصوصية (ألف ليلة برسل 6: 199، 11: 395).
حِرْم: حرام. والمنع عن شركة المؤمنين ومخالطتهم (بوشر، محيط المحيط).
حُرْمَة: بمعنى الاحترام والكرامة، يقال: عمل حرمة بمعنى احترم (ألكالا). ويقال حاشا حرمة السامعين أي حاشا احترام السامعين. ويقال: حاشا حرمتك من ذلك أي انك لا تستطيع عملا سيئا مثل ذلك (بوشر).
ونجد في معجم ألكالا فكرة مغيرة لأنه يترجم ( Horma) بما معناه: مكانة واعتبار، ففيه: حرمة الجماعة واعتبارها وانظر في المعجم اللاتيني - العربي ( Privilegium) : حرمة وتقدم.
وحرمة: شارة الشرف (ألكالا).
وحرمة: شعار غلبة وهو مجموعة أسلحة تذكارا لنصر (لكالا).
وحرمة: شرف النسب وكرم الأبَّوة والجرثومة (ألكالا).
وحرمة: حمى، ملاذ (دومب ص99،هلو).
وحرمة بالمعنى التي ذكرها لين 555 (= ذمّة) وانظر العبارة في كوزج مختارات (ص31) وهي: لا أبيعها بكل ما في الدنيا من مال لحرمتها بي للرابطة المقدسة التي تربطها بي.
وحُرمة: سيدة، امرأة محترمة (كوزج مختارات ص22).
يا حرمة: يا سيدة (ألف ليلة 2: 427).
بحرمة: باسم، بحق، مراعاة، إكراما (بوشر).
في حرمة أو لحرمة: لأجل، بشأن، بسبب - وحرمة فَش: لأجل ماذا؟ (فوك).
حرمي. الأذخر الحرمي: صنف من الأذخر. وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه ينبت في الحجاز (ابن البيطار 1: 19). حِرْمان: خسران، خسارة (بوشر).
حِرْمَانية: خسران، خسارة (بوشر).
حَرَام: لئيم، شرير، غير شريف، مستقيم (بوشر).
وحَرام: مرابي (بوشر).
وحَرام: مرتكب المحارم، زان بمحرم مسافح (بوشر).
وحَرام: سرقة، اختلاس (بوشر، ألف ليلة ماكن 1: 233، 3: 475، برسل 6: 235).
وحَرام: لعنة (هلو) وحِرم، حرمان (ألكالا) حَرام وحِرام: تحريف إحرام (انظر الكلمة). وهي قطعة من نسيج الصوف الأبيض ويستعملها المغاربة غالبا وهو يلقونها على أجسادهم كما إنهم يستعملونها غطاء في الليل ويفرشونها كالبساط. والمغاربة هم اللذين أدخلوا الحرام في مصر وقد سمَّي هذا الغطاء حراما لأنه يشبه إحرام الحجاج (انظر لين ترجمة ألف ليلة 3: 570 تعليقة 21) وفي هذه العبارة التي تتصل بها التعليقة حرام في طبعة بلاق خطأ والصواب حزام كما هو مذكور في طبعة ماكن 16604. لين عادات 1: 227، 2: 8، بوشر، صفة مصر 12: 128).
ويجمع بالألف والتاء جمع المؤنث السلم (صفة مصر 27: 300، دفريمري مذكرات ص153، باننتي 2: 66).
وحرام: شال يغطي نصف الوجه (بارت 5: 270، وانظر 4: 349).
ابن حرام: ابن زنا (بوشر، همبرت ص30، ألف ليلة 1: 178).
وابن حرام: رجل بور، رجل سوء، خسيس، نذل، لئيم (همبرت ص240) وشقي، وغد، نذل، ساقط الهمة (بوشر).
وأبناء الحرام: أدنياء، اخساء، لصوص، سرَّاق (ألف ليلة 1: 772).
حُرُوم: حِرم، حرمان كنسي (بوشر).
حَريم، ويجمع على حَرَائِم: أهل الرجل (فوك).
حريمــات: زوجات رجال متعددين (ألف ليلة 2: 474، 475).
حِرَامة: ذكرها فريتاج. ولابد أن تحذف (فليشر تعليقه على المقري 1: 486، وفي بريشت ص189).
حَرامِيّ: نذل، خبيث، لئيم، لص، سارق، قاطع طريق (بوشر، هلو، محيط المحيط، ابن جبير ص303، كوزج مختارات ص74، برايتنباخ ص115 ق، دافيدسن ص64، برتون 1: 242، 2: 101) وكذلك في العبارة التي نقلها فريتاج من حياة تيمور.
وحرامي: نغل، ابن زنا، ابن حرام (همبرت ص30 (الجزائر)، رولاند دوماس حياة العرب ص101).
وحرامي يطلق في أفريقية وسوريا على الياسمين البري (ابن العوام 1: 310) هذا إذا كانت كتابة الكلمة فيه صحيحة. حَرِيِمــي. الحسن الــحريمــي: حسن النساء (ابن جبير ص210 = ابن بطوطة 2: 101).
أَحْرَم: أردأ، اسوأ، أنجس، شر، ألعن (الكالا).
إحْرام:، ويجمع على احاريم (ابن بطوطة 4: 116) وأحَارِم (فوك، المقري 2: 117): لباس الحاج: وهو يتألف من قطعتين من نسيج الكتان أو الصوف ويفضل الأبيض منهما ويبلغ طوله ستة أقدام بعرض ثلاثة أقدام ونصف القدم، ويسمى أحدهما ((رداء)) وهو الذي يرتدي فيغطي القسم الأعلى من الجسم ويسمَّى الآخر ((إزاراً)) وهو الذي يؤتزر به ويغطي الجسم من المحزم إلى الركبة. (بركهارت جزيرة العرب: 1: 160، برتون 2: 133) وهذا هو لباس العرب منذ القدم (أنظر الحماسة ص81 مثلا) وهو لباسهم اليوم أيضاً فيما يقول برتون فإن رجال الأقوام الذين يسكنون غربي البحر الأحمر لا يلبسون غيره.
وإحرام: لباس الإحرام وهو نفس لباس الحاج (نيبور ب ص345).
وإحرام عند المغاربة: رداء يرتديه الرجال يغطي الرأس والكتفين أو الكتفين فقط (معجم الأسبانية ص109، 110) وفي كتاب ابن عبد الملك (ص116 ق): حين ضرب منصور الموحدي الدنانير الكبيرة التي تسمى منذئذ باليعقوبية أعطى مائتي دينار منها ملفوفة بقرطاس أحد العلماء ((فلما صار القرطاس بيده جذب طرف إحرامه الذي كان عليه وأفرغ القرطاس فيه)) (انظر ابن بطوطة 1: 18، 19).
وإحرام: أنظر: حرام.
مَحْرَم: يطلق عادة على القريب من نفس الأسرة كما يطلق على البعيد من نفس الأسرة الذي يمكن تزوجه (دي يونج).
ومَحْرَم: ضرب من النسيج (مملوك 2، 2: 71، 2: 12، 18، 19) غير أن كتابة الكلمة مشكوك فيها (انظر ص76).
مَحْرَمة، وتجمع على محارم: منديل (مملوك 2، 2: 76، ميهرن ص42، زيشر 11، 503 وما يليها، وولتر سدروف، برتون 2: 115، هلو، غدامس ص42، محيط المحيط).
ومحرمة، فوطة، غطاء المنضدة (بوشر).
ومَحْرمة فم حزام: منديل من الحرير مخطَّطة أطرافه تضعه النساء على أكتافهنَّ (براكس مجلة الشرق والجزائر 5: 24).
مَحْرَمِيَّة: مسارة، نجوى (هلو).
مُحرَّم: قسم الخباء المخصَّص لسكنى الأسرة (زيشر 22: 100 رقم 31).
مَحْرُوم: مطرود من المجتمع (ابن عباد 3: 45 رقم 44).
ومحروم: حَرِم، ممنوع من شركة المؤمنين (ألكالا، همبرت ص157).
مُحْنَرَم: مفضل، مكرم، ذو حظوة عند الأمراء وغيرهم (ألكالا).
ومحترم: مكان مفضل (الكالا).
باب الحاء والراء والميم معهما ح ر م، ح م ر، م ح ر، م ر ح، ر ح م، ر م ح كلهن مستعملات

حرم: الحَرَمُ: حَرَمُ مَكّةَ وما أحاط بها إلى قريبٍ من المَواقيت التي يُحْرِمُون منها، مَفصول بين الحِلِّ والحَرَم بمِنىً. والمُحَرَّم في شعر الأعشى هو الحَرَم حيث يقول:

بأجْيادَ غربيَّ الصَّفا والمُحَرَّمِ

وقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: مَكَّةُ حَرَمُ إبراهيم، والمدينةُ حَرَمي.

(والمُحَرَّم هو الحَرَم) ، ورجلٌ حِرْميٌّ: منسوبٌ إلى الحَرَم، قال:

لا تَأْويَنَّ لِحرميٍّ مررتَ به ... يوماً وإنْ أُلِقَي الحِرْميُّ في النار

[وإذا نسبوا غير النّاس (فتحوا وحرّكوا) فقالوا] : منسوبٌ إلى الحَرَم. أي: مُحْرِمون. وتقول: أحْرَمَ الرجلُ فهو مُحْرِمٌ وحَرام، ويقالُ: إنّه حَرامٌ على مَن يرومُه بمكروهٍ، وقَومٌ حرم أي: محرمون. والأَشهُرُ الحُرُم ذو القَعْدة وذو الحِجة والمُحَرَّم ورَجَبٌ، ثلاثة سَرْدٌ وواحد فَرْدٌ . والمُحَرَّم سُمِّيَ به لأنَّهم [لا] يَسْتَحلُّونَ فيه القتال. وأَحْرَمْتُ: دَخَلْتُ في الشهر الحَرام. والحُرْمةُ: ما لا يَحِلُّ لكَ انتِهاكُه. وتقول: فلانٌ له حُرْمةٌ أي تَحَرَّمَ منّا بصُحبةً وبحَقٍّ. وحُرَمُ الرجل: نِساؤه وما يَحمي. والمَحارِمُ: ما لا يحِلّ استحلالُه. والمَحْرَم: ذو الرّحم في القرابة [وذات الرّحم في القرابة] أي: لا يحِلّ تَزويجُها، يقال: هو ذو رَحِمٍ مَحْرَم [وهي ذات رَحِمٍ مَحْرَم] قال: .

وجارة البَيْتِ أراها مَحْرَما

وحَريمُ الدار: ما أُضيفَ إليها من حُقوقها ومَرافِقها (وحَريم البِئْر: مُلْقَى النَّبيثَة والمَمْشَى على جانِبَيْها ونحو ذلك. وحَريمُ النَّهر: مُلْقَى طينه والمَمْشَى على حافَتَيْه) . والــحَريمُ: الذي حَرُمَ مَسُّه فلا يُدْنَى منه. وكانت العَرَبُ إذا حَجُّوا ألْقَوا الثِّيابَ التي دَخَلوا بها الحَرَمَ ، فلا يلبَسونها ما داموا في الحَرَم، قال  كفى حزنا كري عليه كأنه ... لقى بين أيدي الطائفين حَريمُ

والحَرامُ ضِدُّ الحَلال، والجميع حُرُم، قال:

وباللّيْل هُنَّ عليه حُرُمْ

والمَحرومُ: الذي حُرِمَ الخَيْرَ حِرْماناً، ويُقَرأ (قوله تعالى) : وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ

، أي واجب، عليهم، حَتْم لا يَرجِعونَ إلى الدنيا بعد ما هَلَكُوا. ومن قَرَأَ: وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ

يقول: حُرِّمَ ذلك عليها فلا يُبْعَث دون يوم القيامة. وحَرِمَ الرجل إذا لج في شيءٍ ومَحَكَ . والحَرْمَى من الشّاء والبَقَر هي المُسْتَحْرِمة، تقول: استَحْرَمَتْ حِرْمةً إذا أرادَتْ السِّفاد وهُنَّ حَرَامَى أي مُستَحْرمات. والقَطيعُ المُحَرَّم: السَّوْط الذي لم يَمْرُنْ، قال الأعشى:

تَرَى عَيْنَها صَغْواءَ في جَنْبِ مَأْقِها ... تُراقِبُ كَفّي والقَطيعَ المُحَرَّما  رحم: الرَّحمن الرَّحيم: اسمانِ مُشتَقّانِ من الرَّحْمة، ورَحْمةُ الله وسعت كل شيء، (وهو أرحم الراحمين) ، ويقال: ما أقرَبَ رُحْمَ فلانٍ إذا كانَ ذا مَرْحَمةٍ وبرٍّ، وقوله- جلَّ وعزَّ- وَأَقْرَبَ رُحْماً

، أي أَبَرَّ بالوالدَيْن من القتيل الذي قَتَلَه الخَضْرُ- عليه السلام-، [وكان الأبَوان مُسلِمَيْن والابْنُ كان كافِراً فوُلِدَ لهما بعدُ بنتٌ فوَلَدَت نبيّاً، وأنشد:

أحْنَى وأرحَمُ من أُمٍّ بواحدها ... رُحْماً وأشجَعُ من ذي لِبْدَةٍ ضاري)

والمَرْحمةُ: الرَّحْمة، [تقول: رَحِمْتُه أَرْحَمُه رَحْمةً ومَرْحمة، وتَرَحَّمْت عليه، أي قلت: رَحْمةُ اللهِ عليه، وقال الله- جلَّ وعزّ- وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أي أوصَى بعضُهم بعضاً برحمة الضَّعيف والتَّعْطُّف عليه) . والرَّحِمُ: بيْتُ مَنبِت الوَلَد ووِعاؤه في البَطْن. وبينهما رَحِمٌ أي قَرابةٌ قريبة، قال الأعشى:

نُجْفَى وتُقطَعُ منا الرَّحِمْ

[وجمعُه الأرحام. وأما الرَّحِم الذي جاء

في الحديث: الرَّحِمُ مُعَلَّقةٌ بالعَرْش، تقول: اللهُمَ صِلْ من وَصَلَني واقطَعْ من قَطَعْني

فالرَّحِمُ القرابة تجمَع بني أَبٍ. وناقة رَحُومٌ: أصابَها داءٌ في رَحِمها فلا تَلْقَح، تقول: قد رَحُمِتَ رُحْماً، وكذلك المرأة رَحِمَت ورَحُمَت إذا اشتَكَتْ رَحِمَها] » .

مرح: المَرَحُ: شِدَّة الفَرَح حتى يُجاوزَ قَدْرَه. وفَرَسٌ (مَرِحٌ) مِمْراح مَرُوحٌ، وناقة مِمْراحٌ مَرُوحٌ، وقال:

نطوي الفَلا بمَرُوحٍ لحمُها زِيَمُ

ومَرْحَى: كلمة تقولها العَرَبُ عند الإصابة. والتَّمريحُ: أنْ تُمْلأَ المَزادةُ أوَّلَ ما تُخْرَزِ حتى تُكْتَمَ خُروزُها ، تقول: ذَهَبَ مَرَحُ المَزادة إذا لم يَسِلْ ماؤها، وقد مَرِحَتِ [العين] مَرَحاناً: [اشْتدّ سَيَلانها] ، [قال] :

[كأنَّ قَذًى في العَيْن قد مَرِحَت به ... وما حاجة الأخرى إلى المَرَحان]

ويقال: مَرِّح جلْدَك أي: ادهَنْه، قال الطرماح:

مدبوغة لم تمرح  رمح: الرُّمْح [واحدُ] الرِّماح. والرِّماحةُ: صَنْعَةُ الرَّمّاح. والرامِحُ: نَجْمٌ يقال له السِّماكُ المرزم. و [ذو] الرُّمَيْح : ضَرْبٌ من اليرابيع، طويل الرِّجْلَيْن في أوساط أوظفته، في كلّ وَظيفٍ فَضل ظُفْر. وأخَذَتِ البُهْمَى رِماحَها: إذا امتَنَعَتْ من المراعي. ورَمَحَتْ الدّابَّةُ بِرجْلِها تَرْمَحُ بها رَمْحاً، [وكل ذي حافر يَرْمَح رمحاً إذا ضَرَب برِجْلَيْه، ورُبَّما استُعير الرُّمّحُ لذي الخُفِّ، قال الهذلي:

ّبطَعْنٍ كرَمْح الشَّوْلِ أَمسَتْ غَوارِزاً ... حَواذبُها تَأْبَى على المتُغَبِّرِ]

ويقال: بَرِئْتُ إليكَ من الجِماح والرِّماح، [وهذا من العُيوب التي يُرَدُّ المبَيعُ بها] ويقال: رَمَحَ الجُنْدُبُ أي: ضَرَبَ الحَصَى برِجْله، قال:

والجُنْدُبُ الجَون يَرْمَحُ

حمر: الحُمْرة: لَوْنُ الأَحمْرَ، تقول: قد احمَرَّ الشيء [احمِراراً] إذا لَزِمَ لونَه فلم يَتَغَيَّرْ من حالٍ إلى حال، واحمارَّ يَحمارُّ احميراراً إذا كان عَرَضَاً حادثاً لا يثُبتُ، كقولك: جَعَلَ يَحمارُّ مَرَّةً ويَصفارُّ مرّةً. والحَمَرُ: داء يعتري (الدابَّةَ) من كَثْرة الشَّعير، تقول: حَمِرَ يَحْمَرُ حَمَراً، وبِرْذَوْنٌ حَمِرٌ، [وقال امرؤ القيس:

لَعَمْري لَسَعْدُ بن الضبِّابِ إذا غَدا ... أحَبُّ إلينا منكَ، فا فَرَسٍ حَمِرْ

أراد: يا فا فَرَسٍ حَمِره، لقَّبَه بفي فَرَسٍ حَمِرٍ لنَتَنِ فيه] . والحُمْرة : داء يعتَري الناسَ فَتَحمَرُّ مَواضِعُها، يُعالَجُ بالرُّقْية. والحِمار: [العَيْر الأهْليّ والوَحْشّي] ، والعَدَدُ : أحمِرة، والجميع: الحَمير والحمر والحُمُرات، والأنثى حِمارة وأَتانٌ. والحَمِيرة: الأُشْكُزُّ : [مُعَرَّب وليس بعَربيٍّ، وسُمِّيَتْ حَميرةٌ لأنَّها تَحْمَرُ أي: تُقْشَرُ، وكلُّ شيءٍ قَشَرْتَه فقد حَمَرْتَه فهو محمُورٌ وحَميرٌ] . والخَشَبة التي يَعْمَلُ عليها الصَّيْقلُ يقال لها: الحِمار: وحِمارَةُ القَدَم: هي المُشْرفة بين مَفصِلِها وأصابعها من فوق.والحِمار: خَشَبةٌ في مُقَدَّم الرَّحْل تقبِضُ عليها المرأةُ، وهي في مُقَدَّم الإِكافِ أيضاً، قال الأعشى:

كما قيَّدَ الآسِراتُ الحِمارا

وحِمارُ قَبّان: دُوَيْبَّة صغيرة لازِقةٌ بالأرض ذات قوائم كثيرة.

وفي الحديث : غَلَبتنا عليكَ هذه الحَمْراء

يعني العَجَم والموالي، لسُمْرة ألوان العَرَب وحُمْرة ألوان العَجَم. وفَرَسٌ مِحْمَر وجمعُه مَحامِر ومَحامير أي: يَجري جَرْيَ الحِمار من بُطْئِه، [قال:

يدِبُّ إذْ نَكَسَ الفُحْجُ المَحاميرُ] .

والحُمَّرة: ضرَبْ من الطير كالعصافير، وبعضٌ يجعَلُ العصافير الحُمَّرة، قال:

يا لكِ من حُمَّرةٍ بالجَنْفَر

وحَمارَّةُ الصيَّفْ: شِدَّة وقت الحَرّ، ولم اسمَع على فَعَالْة غير هذه والزّعارّة. ثم سَمِعت بخراسان صَبارّة الشِّتاء، وسَمِعتُ: إنْ وراءَك لقُرّاً حِمِرّاً. والأحمَرانِ: الزَّعْفَران والذهب. ومَوْتٌ أحمر، ومِيتَةٌ حمراء، أي: شديدة، قال:

نُسقَى بأيدينا مَنايا حُمْرا

وسنةٌ حمراء أي: شديدة، قال:

إليكَ أشكوُ سنَوَاتِ حُمْرا

أُخْرِجَ على نَعْت الأعوام فلم يقل حمراوات .

محر: المَحارة: دابَّة في الصَّدَفَيْن. والمَحارة: باطن الأُذُن . والمَحارة: ما يُوجَرُ به الصَّبيُّ ويُلَدُّ، ورُبَّما سُقِيَ فيها باللَّبَن لعِلّه» .
الْحَاء وَالرَّاء وَالْمِيم

الحِرْمُ والحَرَامُ: نقيض الْحَلَال. وَجمعه حُرُمٌ. وَقد حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْء حُرْما وحَراما، وحَرَّمَه الله عَلَيْهِ. وحَرُمَت الصَّلَاة على الْمَرْأَة حُرُما وحُرْما، وحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَما وحَرَاما. وحَرُمَ عَلَيْهِ السّحُور حُرما وحَرِمَ لُغَة. والمَحارِمُ: مَا حَرَّمَ الله.

ومَحارِمُ اللَّيْل: مخاوفه، يَحْرُمُ على الجبان أَن يسلكها، عَن ابْن الْأَعرَابِي وَأنْشد:

مَحارِمُ الليلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ

حينَ ينامُ الورَعُ المزَلَّجُ

ويروى: مخارم اللَّيْل، أَي أَوَائِله.

وأحْرَمَ الشَّيْء: جعله حَراما.

والــحريمُ: مَا حُرّمَ فل يمس.

وحَرَمُ مَكَّة مَعْرُوف، وَهُوَ حَرَم الله وحَرَمُ رَسُوله.

والحَرَمانِ: مَكَّة وَالْمَدينَة. وَالْجمع أحْرامٌ. وأحرَمَ الْقَوْم، دخلُوا فِي الحرَم. وَرجل حَرامٌ: دَاخل فِي الحرَمِ. وَكَذَلِكَ الِاثْنَان والجميع والمؤنث. وَقد جمعه بَعضهم على حُرُمٍ. وَالنّسب إِلَى الحَرَمِ حِرْمِيّ، وَهُوَ من المعدول الَّذِي يَأْتِي على غير قِيَاس. قَالَ الْأَعْشَى:

لَا تأوِيَنَّ لحِرْمِيٍّ مررتَ بِهِ ... يَوْمًا، وَإِن أُلْقِىَ الحِرْمِيُّ فِي النَّارِ

وَقَالَ النَّابِغَة:

مِنْ قَولِ حِرْمِيَّةٍ قَالَت وَقد ظَعَنوا ... هَل فِي مخَفِّيكُم مَنْ يَشْتَرِي أَدَما

وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

لهنّ نَشيجٌ بالنَّشِيلِ كَأَنَّهَا ... ضَرائرُ حِرْمِىٍّ تَفاحَش غارُها قَالَ الْأَصْمَعِي: أَظُنهُ عَنى قُريْشًا، وَذَلِكَ أَن أهل الحَرمِ أول من اتخذ الضرائر.

وَقَالُوا فِي الثَّوْب الْمَنْسُوب إِلَيْهِ: حَرَمِيّ، وَذَلِكَ للْفرق الَّذِي يُحَافِظُونَ عَلَيْهِ كثيرا ويعتادونه فِي مثل هَذَا.

والــحرِيمُ: مَا كَانَ المُحْرِمونَ يلقونه من الثِّيَاب فَلَا يلبسونه. قَالَ:

كَفَى حَزَنا كَرّي عَلَيْهِ كأنَّه ... لَقى بَين أَيدي الطائِفينَ حرِيمُ

وبلد حَرَامٌ، وَمَسْجِد حرامٌ، وَشهر حرامُ. وَالْأَشْهر الحُرُمُ أَرْبَعَة: ثَلَاثَة سرد وَوَاحِد فَرد، فالسرد ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم والفرد رَجَب. وَفِي التَّنْزِيل: (مِنْهَا أربَعةٌ حُرُمُ) وَقَوله: مِنْهَا، يُرِيد الْكثير، ثمَّ قَالَ: (فَلَا تَظْلِمُوا فيهنَّ أنفُسَكُم) لما كَانَت قَليلَة.

والمُحَرَّمُ: شهر الله، سمته الْعَرَب بِهَذَا الِاسْم لأَنهم كَانُوا لَا يسْتَحلُّونَ فِيهِ الْقِتَال، وأضيف إِلَى الله تَعَالَى إعظاما لَهُ، كَمَا قيل للكعبة بَيت الله. وَقيل: سمي بذلك لِأَنَّهُ من الْأَشْهر الحُرُمِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَوي. وَجمع المُحَرَّمِ ومَحاِرُم ومَحارِيمُ ومُحَرَّماتٌ.

وحَرَم وأحْرَمَ: دخل فِي الشَّهْر الْحَرَام، قَالَ:

وَإِذ فَتَك النُّعمانُ بالناسِ مُحْرِما ... فملِّيء مِنْ عَوفِ بن كعبٍ سَلاسِلُه

فَقَوله: مُحْرِما، لَيْسَ من إِحْرَام الْحَج، وَلكنه الدَّاخِل فِي الشَّهْر الْحَرَام.

والحَرْمَ: الإحْرامُ بِالْحَجِّ، وَفِي حَدِيث عَائِشَة: كنت أطيبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحلِّهِ ولحُرْمِه.

والحُرمَةُ: مَا لَا يحل انتهاكه. وَقَوله تَعَالَى: (ذلكَ وَمن يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ) قَالَ الزّجاج: هِيَ مَا وَجب الْقيام بِهِ وحَرُمَ التَّفْرِيط فِيهِ. فَأَما قَول أُحيحة، أنْشدهُ ابْن الْأَعرَابِي:

قَسَما مَا غيرَ ذِي كذِبٍ ... أَن نُبيحَ الحِصْنَ والحُرَمَه فَإِنِّي أَحسب الحُرَمَة لُغَة فِي الحُرْمَةِ، وَأحسن من ذَلِك أَن تَقول: والحُرُمَة، بِضَم الرَّاء، فَيكون من بَاب ظلمَة وظلمة، أَو يكون أتبع الضَّم الضَّم للضَّرُورَة، كَمَا أتبع الْأَعْشَى الْكسر الْكسر أَيْضا فَقَالَ:

أذاقَتْهمُ الحَربُ أنفاسَها ... وَقد تُكرَهُ الحربُ بعد السِّلِمْ

إِلَّا أَن قَول الْأَعْشَى قد يجوز أَن يتَوَجَّه على الْوَقْف، كَمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من قَوْله: مَرَرْت بِالْعَدْلِ.

وحُرَمُ الرجل: نساؤه وَمَا يحمي، وَهِي المحارِمُ، واحدتها مَحرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ.

ورَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزْوِيجهَا، قَالَ:

وجارَةَ البيْتِ أَرَاهَا مَحرَما

والحُرْمَةُ: الذِّمَّة. وأحْرمَ الرجل، إِذا كَانَت لَهُ ذمَّة، قَالَ الرَّاعِي:

قَتَلوا ابنَ عَفانَ الخليفَةَ مُحْرِما ... ودَعا فَلم أرَ مِثْلَه مقتولا

ويروى: مخذولا. وَقيل: أَرَادَ بقوله مُحرِما، أَنهم قَتَلُوهُ فِي آخر ذِي الْحجَّة.

وتَحرَّمَ مِنْهُ بحُرْمَةٍ: تحمى وتمنع.

والمُحْرِمُ: المسالم، عَن ابْن الْأَعرَابِي. وَأنْشد:

إِذا مَا أصابَ الغَيثُ لم يَحْمِ غَيْثَهم ... من الناسِ إِلَّا مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ

هَكَذَا أنْشدهُ: أصَاب الْغَيْث، بِرَفْع الْغَيْث، وأراها لُغَة فِي صاب، أَو على حذف الْمَفْعُول كَأَنَّهُ: إِذا أَصَابَهُم الْغَيْث، أَو أصَاب الْغَيْث بِلَادهمْ فأعشبت. وأنشده مرّة أُخْرَى:

إِذا شربوا الغيثِ

والمكافِلُ: المجاور المحالف. وحَرَمُ الرجل وحَرِيمُــه: مَا يُقَاتل عَنهُ ويحميه، فَجمع الحرمِ أحْرامٌ، وَجمع الــحرِيمِ حُرُمٌ.

وَفُلَان مُحْرِمٌ بِنَا، أَي فِي حرِيمــنا.

وحَرِيمُ الدَّار: مَا أضيف إِلَيْهَا وَكَانَ من حُقُوقهَا ومرافقها.

وحَرِيمُ الْبِئْر: ملقى النبيشة والممشى على جانبيها وَنَحْو ذَلِك.

وحَرَمَه الشَّيْء يَحْرِمُه، وحرِمَه، حِرمانا وحَرِما وحَرِيمــا وحِرْما وحَرِمَةً وحَرِمةً وحَرِيمــةً، وأحْرَمه، لُغَة لَيست بِالْعَالِيَةِ، كُله: مَنعه. قَالَ الشَّاعِر:

وأنُبِئتُها أحْرَمتْ قومَها ... لتِنْكحَ فِي مَعْشرٍ آخرِينا

وَرجل محرومٌ: مَمْنُوع من الْخَيْر. وَقَوله تَعَالَى: (والَّذين فِي أموالِهم حَقٌ مَعْلُوم للسائِلِ والمحرومِ) قيل: المحروم الَّذِي لَا ينمى لَهُ مَال، وَقيل أَيْضا إِنَّه المحارف الَّذِي لَا يكَاد يكْتَسب.

وحَرِيمَــةُ الرب: الَّتِي يمْنَعهَا من شَاءَ من خلقه.

وأحْرَمَ الرجل: قمره. وحَرِمَ هُوَ فِي اللعبة حرما: قمر وَلم يقمر هُوَ.

ويخط خطّ فَيدْخل فِيهِ غلْمَان وَيكون عدتهمْ من خَارج الْخط فيدنو هَؤُلَاءِ من الْخط ويصافح أحدهم صَاحبه، فَإِن مس الدَّاخِل الْخَارِج فَلم يضبطه قيل للداخل: حَرِمَ، وأحرَمَ الْخَارِج الدَّاخِل. وَإِن ضَبطه الدَّاخِل فقد حَرمَ الْخَارِج وأحْرَمَه الدَّاخِل.

وحَرِمَ الرجل حَرَما: لج ومحك.

وحَرِمَت المعزى وَغَيرهَا من ذَوَات الظلْف حِراما واسْتَحرمَتْ: أَرَادَت الْفَحْل، وَهِي حَرْمَى وَجَمعهَا حِرَامٌ وحَرَامَي، فُسر على مَا يُفسر عَلَيْهِ فعلى الَّتِي لَهَا فعلان، نَحْو: عجلَان وعجلى، وغرثان وغرثى. وَالِاسْم الحَرَمَةُ والحِرْمَةُ، الأولى عَن الَّلحيانيّ. وَكَذَلِكَ الذئبة والكلبة، وأكثرها فِي الْغنم. وَقد حكى ذَلِك فِي الْإِبِل. وَجَاء فِي بعض الحَدِيث: " الَّذين تقوم عَلَيْهِم السَّاعَة تُسلط عَلَيْهِم الحِرْمَةُ ويُسلبون الْحيَاء " فَاسْتعْمل فِي ذُكُور الأناسي.

والمُحَرَّمُ من الْإِبِل مثل العرضي، وَهُوَ الذلول الْوسط الصعب التَّصَرُّف حِين تصرفه. وناقة مُحرمَة: لم ترض. والمُحَرَّمُ من الْجُلُود: مَا لم يدبغ، أَو دبغ فَلم يتمرن وَلم يُبَالغ.

وسوط مُحَرَّمٌ: جَدِيد لم يلين، قَالَ الْأَعْشَى:

تَرى عَينَها صَغْواءَ فِي جَنْبِ غَرْزِها ... تُراقِبُ كفيِّ والقطيعَ المحرَّما

وَقَوله تَعَالَى: (وحَرامٌ عَلى قَريةٍ أهْلَكناها) قيل مَعْنَاهُ، وَاجِب.

وَقد سمت حِريمــا، وَهُوَ أبوحى مِنْهُم، وحَرَاما. وَفِي الْعَرَب بطُون ينسبون إِلَى حِرامٍ: بطن فِي بني تَمِيم، وبطن فِي جذام، وبطن فِي بكر بن وَائِل.

وحَرامٌ: مولى كُلَيْب.

وحَريمــةُ: رجل من أنجادهم، قَالَ الكلحبة الْيَرْبُوعي:

فَأدرَكَ إبقاءَ العَرادةِ ظَلْعُها ... وَقد جَعلْتني منْ حِريمــةَ إصبَعا

وحَرِمٌ: اسْم مَوضِع قَالَ ابْن مقبل:

حَيّ دارَ الحَيّ لَا حَيَّ بهَا ... بسخالٍ فأُثالٍ فَحَرِمْ

والحَيرَمُ: الْبَقر، واحدتها حَيِرَمةٌ. قَالَ الْأَصْمَعِي: لم نسْمع الحَيرمَ إِلَّا فِي شعر ابْن أَحْمَر، وَله نَظَائِر سَيَأْتِي ذكرهَا إِن شَاءَ الله. قَالَ ابْن جني: وَالْقَوْل فِي هَذِه الْكَلِمَة وَنَحْوهَا، وجوب قبُولهَا. وَذَلِكَ لما ثبتَتْ بِهِ الشَّهَادَة من فصاحة ابْن أَحْمَر فإمَّا أَن يكون شَيْئا أَخذه عَمَّن ينْطق بلغَة قديمَة لم يُشَارك فِي سَماع ذَلِك مِنْهُ على حد مَا قُلْنَاهُ فِي من خَالف الْجَمَاعَة وَهُوَ فصيح، كَقَوْلِه فِي الذُرَحْرِح: الذُّرَّحرُح، وَنَحْو ذَلِك. وَإِمَّا أَن يكون شَيْئا ارتجله ابْن أَحْمَر، فَإِن ابْن الْأَعرَابِي إِذا قويت فَصَاحَته وسمت طَبِيعَته تصرف وارتجل مَا لم يسْبقهُ أحد قبله بِهِ، فقد حُكيَ عَن رؤبة وَأَبِيهِ انهما كَانَا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها وَلَا سبقا إِلَيْهَا، وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَان: مَا قيس على كَلَام الْعَرَب فَهُوَ من كَلَام الْعَرَب. 
حرم
حرَمَ يَحرِم، حِرْمًا وحِرْمانًا، فهو حارِم، والمفعول مَحْروم
• حرَمه الميراثَ/ حرَمه من الميراث: منعه إيّاه "حرمتنا الظروفُ الاقتصاديّة التَّمتُّع بمباهج الحياة- حرَمه الدراسةَ/ من الدراسةِ: منَعه منها- صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ [حديث] " ° حِرْمان الذَّات: امتناع المرء طوعًا عن بعض الأشياء. 

حرُمَ على يَحرُم، حُرْمًا وحَرامًا وحُرمَةً، فهو حريم، والمفعول محروم عليه وحريم
• حرُم الشَّيءُ عليه: امْتَنَع "حرُم عليه الخروجُ- يحرُم الصَّومُ على الحائض- حرُمت المرأةُ على زوجها: مُنع من مسِّها- تفنى اللَّذاذة ممَّن نالَ صفوتها ... من الحرام ويبقى الإثمُ والعارُ" ° مكان حرام: لا يُنتهك. 

أحرمَ/ أحرمَ بـ/ أحرمَ عن يُحرِم، إحرامًا، فهو مُحرِم، والمفعول محرَم به
• أحرَم الرَّجلُ: دخل في الحرَم، أو في البلد الحرام، أو في الشهر الحرام، أو في حُرْمةٍ من عهد وميثاق.
• أحرم بالصَّلاة: دخل فيها بتكبيرة الإحرام.
• أحرم بالحجّ/ أحرم بالعمرة: حرُم عليه ما كان حَلالاً من قبل، كالصَّيد والنِّساء.
• أحرم عن الشَّيء: أمسك وامتنع عنه "أحرم عن قول السُّوء". 

احترمَ يَحترِم، احترامًا، فهو مُحترِم، والمفعول مُحترَم
• احترمه: كرّمه وأكبره، هابه، ورعى حرمتَه، أحسن معاملتَه حبًّا ومهابةً "من مكارم الأخلاق احترام المرء من هم أكبر منه سنًّا- احترم العهدَ والقوانينَ: التزم به- احترم التقاليدَ: رعاها- احترام الآخرين واجب" ° احترم نفسه: عبارة تقال لمن يتجنَّب القيام بما يسيء إلى سمعته- تفضَّلوا بقبول فائق الاحترام: عبارة تُقال في نهاية التماس أو طلب أو رجاء من مسئول أو رئيس ونحوهما- جديرٌ بالاحترام: يستحقّ التَّقدير- يكنّ له كلّ احترام: يوقِّره ويُكبره. 

استحرمَ يستحرم، استحرامًا، فهو مُستحرِم، والمفعول مُستحرَم
• استحرم الشَّيءَ: عدَّه حَرامًا "يستحرم المسلمُ كلَّ ما يُغضب اللهَ أو الرَّسولَ- تستحرم الأديانُ السَّماويّة الغشَّ والنَّميمةَ". 

حرَّمَ يحرِّم، تــحريمًــا، فهو مُحرِّم، والمفعول مُحرَّم
• حرَّم الشَّيءَ:
1 - جعله حَرامًا، ضدّ حلَّله "حرَّم اللهُ القمارَ- رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا [حديث]- {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ".
2 - جعله ممنوعًا "حرَّمت الدّولُ الكبرى التَّجاربَ النَّوويَّة على الدول الصغيرة- حرَّم تــحريمًــا قاطعًا بيعَ المخدرات".
• حرَّم البلدَةَ: جعل لها حَرَمًا آمنًا " {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} ". 

إحرام [مفرد]: مصدر أحرمَ/ أحرمَ بـ/ أحرمَ عن.
• الإحرام بالحجِّ أو العمرة: (فق) نيَّة الدُّخول في أحدهما، وهو يتطلَّب الامتناع عن لبس المخيط من الثِّياب والصَّيد والنِّكاح والتَّطيُّب وغير ذلك "لباس الإحرام". 

احترام [مفرد]: مصدر احترمَ ° احترام الذَّات: احترام النَّفس والشعور بالكرامة- احترامًا له: بدافع الاحترام- قليل الاحترام للآخرين: مُهين، وَقِح- لك احتراماتي/ تقبّل وافر الاحترام/ مزيد الاحترام: من عبارات المجاملة التي تقال في المكاتبات ونحوها. 

تــحريم [مفرد]: مصدر حرَّمَ.
• التَّــحريم: اسم سورة من سور القرآن الكريم، وهي السُّورة رقم 66 في ترتيب المصحف، مدنيَّة، عدد آياتها اثنتا عشرة
 آية. 

حَرام [مفرد]: ج حُرُم (لغير المصدر):
1 - مصدر حرُمَ على ° ابن حرام: ابن زِنًى، خسيس، لِصّ- البلد الحرام: مكَّة المكرَّمة- البيت الحرام: الكعبة المشرَّفة- الشَّهر الحرام: أحد الأشهر الأربعة الحُرُم التي كان العرب يحرِّمون فيها القتالَ وهي: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب، وتسمَّى الأشهرَ الحُرُمَ- المسجِد الحرام: الذي فيه الكعبة- مَنطِقة حرام: لا يمكن انتهاكها أو دخولها إلاّ بتصريح.
2 - محرَّم، شيء ممنوع فعله؛ لا يحلُّ انتهاكُه، عكسه حلال.
3 - ممتنع " {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} ". 

حِرام [مفرد]: ج حِرامات وأحرِمَة: قطعة من نسيج صوفيّ تستخدم غطاءً وفراشًا عند النوم، كما تستخدم غطاء للرأس والجسم "يلبس الحِرام". 

حَراميّ [مفرد]: ج حَراميّة: اسم منسوب إلى حَرام: فاعل الحرام، ويكثر إطلاقُه على اللِّصّ "قبض الشرطيّ على الحراميّ- مأوى للحراميَّة". 

حَرَم [مفرد]: ج أحْرام:
1 - ما لا يحلّ انتهاكه، وما يحميه الرَّجل ويدافع عنه "بيت الرَّجل وأسرته حَرَم- الحَرَم المكيّ/ القدسيّ/ النبويّ/ الجامعيّ" ° ثالث الحَرَمين/ الحرم الأقصى: بيت المقدس- حَرَم الرَّجل: ما يقاتل عنه ويحميه، وشاع استعماله بمعنى الزَّوجة.
2 - اسم ذات، مكّة وما حولها "حَمام الحَرَم [مثل]: يُضرب به المثل في الأمن والصّون- {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} " ° البيت الحرَم: الكعبة المشرَّفة، بيت الله الحرام.
• الحَرَمان: مكّة المكرَّمة والمدينة المنوّرة، وما أحاط بهما إلى قريب من المواقيت التي يُحرِمون منها. 

حُرْم [مفرد]: مصدر حرُمَ على. 

حِرْم [مفرد]:
1 - مصدر حرَمَ.
2 - حرام. 

حِرْمان [مفرد]:
1 - مصدر حرَمَ.
2 - خسران وخسارة "مَنْ سأل صاحبَه فوق طاقته فقد استوجب الحِرْمان: الحثّ على الابتعاد عن المطالب المتعذِّرة" ° حِرْمان البصر: العمى.
• حرمان من الإرث: (قن) منع شخص من ميراث كان يعتمد عليه. 

حُرْمانيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى حُرْمة: على غير قياس.
2 - مصدر صناعيّ من حُرْمة: على غير قياس "جاء رفضه اعتمادًا على مبدأ طهارة اليد وحُرْمانيّة المال العام". 

حُرْمة [مفرد]: ج حُرُمات (لغير المصدر {وحُرْمات} لغير المصدر) وحُرَم (لغير المصدر):
1 - مصدر حرُمَ على ° رعى عليه حُرمته: حفظها- فلانٌ له حُرمة: تحرّم بنا بصحبة أو بحقّ.
2 - حَرَم الرجل، أهلُه "يحمي الرجلُ حُرْمَتَه".
3 - ما لا يحلّ انتهاكُه من ذمَّة أو حقّ أو صحبة أو غير ذلك "انتفض العربُ والمسلمون دفاعًا عن حُرْمة بيت المقدس- حُرْمة المقابر".
4 - امرأة "زوجة الرَّجل حُرْمته".
5 - مهابة، وهي الاسم من الاحترام "له حُرْمة بين أهله وعشيرته- لكلّ بيت حُرمتُه".
6 - حِمًى وملاذ "هو في حُرْمةِ فلان". 

حَريم [مفرد]: ج أحْرام وحرائمُ وحُرُم:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من حرُمَ على.
2 - صفة ثابتة للمفعول من حرُمَ على: ما حُرِّم فلا ينتهك "جعلوا من ذلك حَريمًــا".
• الــحريم من كلِّ شيء: ما تبعه فحرُم بحرمته من مرافق وحقوق ° حريم الدَّار: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها- حريم الرَّجل: ما يقاتل دونه ويحميه- حريم المسجد: الموضع المحيط به. 

مُحترَم [مفرد]: اسم مفعول من احترمَ ° المحترم: لقب تعظيم واحترام يُستعمل في المكاتبات والرَّسائل، ويُذكر عادة بعد الاسم أو الرُّتبة. 

مُحرَّم [مفرد]: ج محرَّمات ومَحارِمُ ومَحاريمُ: اسم مفعول من حرَّمَ ° مَنطِقة مُحرّمة: لا يمكن انتهاكَها أو دخولُها إلاّ بتصريح.
• المحرَّم: الشّهر الأوَّل من شهور السنة الهجريَّة، يليه صَفَر، وهو من الأشهر الحُرُم التي كان العرب يحرِّمون فيها القتالَ "اليوم غُرَّة المحرَّم". 

مَحْرَم [مفرد]: ج مَحارِمُ:
1 - ذو الحُرْمة "انتهاك محرم".
2 - ما حرَّم الله تعالى "القتل والزِّنا من المحارم- إنَّ من
 أعظم المكارم اتِّقاءَ المحارم".
• المَحْرم من النِّساء والرِّجال: القريب الذي يحرم التزوّج به أبدًا "وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ [حديث] ". 

مُحْرِم [مفرد]:
1 - اسم فاعل من أحرمَ/ أحرمَ بـ/ أحرمَ عن.
2 - من أحرم بالحجِّ والعمرة "المحرم لا يحلُّ له الصَّيد". 

مِحْرَم [مفرد]: ج مَحارِمُ: لباس الإحرام "عندما يرتدي الحاجُّ المِحْرَم يكون قد دخل في النُّسك". 

مَحْرَمَة/ مَحْرُمَة [مفرد]: ج مَحارِمُ:
1 - زوجةُ الرَّجُلُ وعيالُه وما يدخل في حمايته.
2 - ما يحرم انتهاكُه من عهد أو ميثاق أو نحوهما.
3 - مِنديل "مسح عرَقه بمَحْرمَة". 

حرم: الحِرْمُ، بالكسر، والحَرامُ: نقيض الحلال، وجمعه حُرُمٌ؛ قال

الأَعشى:

مَهادي النَّهارِ لجاراتِهِمْ،

وبالليل هُنَّ عليهمْ حُرُمْ

وقد حَرُمَ عليه الشيء حُرْماً وحَراماً وحَرُمَ الشيءُ، بالضم،

حُرْمَةً وحَرَّمَهُ الله عليه وحَرُمَتِ الصلاة على المرأة حُرُماً وحُرْماً،

وحَرِمَتْ عليها حَرَماً وحَراماً: لغة في حَرُمَت. الأَزهري: حَرُمَت

الصلاة على المرأة تَحْرُمُ حُروماً، وحَرُمَتِ المرأةُ على زوجها تَحْرُمُ

حُرْماً وحَراماً، وحَرُمَ عليه السَّحورُ حُرْماً، وحَرِمَ لغةٌ.

والحَرامُ: ما حَرَّم اللهُ. والمُحَرَّمُ: الحَرامُ. والمَحارِمُ: ما حَرَّم

اللهُ. ومَحارِمُ الليلِ: مَخاوِفُه التي يَحْرُم على الجَبان أَن يسلكها؛

عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

مَحارِمُ الليل لهُنَّ بَهْرَجُ،

حين ينام الوَرَعُ المُحَرَّجُ

(* قوله «المحرج» كذا هو بالأصل والصحاح، وفي المحكم؛ المزلج كمعظم).

ويروى: مخارِمُ الليل أَي أَوائله. وأَحْرَمَ الشيء: جَعله حَراماً.

والــحَريمُ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ. والــحَريمُ: ما كان المُحْرِمون

يُلْقونه من الثياب فلا يَلْبَسونه؛ قال:

كَفى حَزَناً كَرِّي عليه كأَنه

لَقىً، بين أَيْدي الطائفينَ، حَريمُ

الأَزهري: الــحَريمُ الذي حَرُمَ مسه فلا يُدْنى منه، وكانت العرب في

الجاهلية إذا حَجَّت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحَرَمَ ولم

يَلْبسوها ما داموا في الحَرَم؛ ومنه قول الشاعر:

لَقىً، بين أَيدي الطائفينَ، حَريمُ

وقال المفسرون في قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينَتكم عند كل مَسْجد؛

كان أَهل الجاهلية يطوفون بالبيت عُراةً ويقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب

قد أَذْنَبْنا فيها، وكانت المرأة تطوف عُرْيانَةً أَيضاً إلاّ أنها

كانت تَلْبَس رَهْطاً من سُيور؛ وقالت امرأة من العرب:

اليومَ يَبْدو بعضُه أَو كلُّهُ،

وما بَدا منه فلا أُْحِلُّهُ

تعني فرجها أَنه يظهر من فُرَجِ الرَّهْطِ الذي لبسته، فأَمَرَ اللهُ عز

وجل بعد ذكره عُقوبة آدمَ وحوّاء بأَن بَدَتْ سَوْآتُهما بالإستتار

فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ قال الأَزهري: والتَّعَرِّي

وظهور السوءة مكروه، وذلك مذ لَدُنْ آدم. والــحَريمُ: ثوب المُحْرم، وكانت العرب

تطوف عُراةً وثيابُهم مطروحةٌ بين أَيديهم في الطواف. وفي الحديث: أَن

عِياضَ بن حِمار المُجاشِعيّ كان حِرْميَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

فكان إذا حج طاف في ثيابه؛ كان أشراف العرب الذي يتَحَمَّسونَ على دينهم

أَي يتشدَّدون إذا حَج أحدهم لم يأكل إلاّ طعامَ رجلٍ من الحَرَم، ولم

يَطُفْ إلاَّ في ثيابه فكان لكل رجل من أَشرافهم رجلٌ من قريش، فيكون كل

واحدٍ منهما حِرْمِيَّ صاحبه، كما يقال كَرِيٌّ للمُكْري والمُكْتَري،

قال: والنَّسَبُ في الناس إلى الحَرَمِ حِرْمِيّ، بكسر الحاء وسكون الراء.

يقال: رجل حِرْمِيّ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حَرَمِيّ.

وحَرَمُ مكة: معروف وهو حَرَمُ الله وحَرَمُ رسوله. والحَرَمانِ: مكة

والمدينةُ، والجمع أَحْرامٌ. وأَحْرَمَ القومُ: دخلوا في الحَرَمِ. ورجل

حَرامٌ: داخل في الحَرَمِ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وقد جمعه بعضهم

على حُرُمٍ.

والبيت الحَرامُ والمسجد الحَرامُ والبلد الحَرام. وقوم حُرُمٌ

ومُحْرِمون. والمُحْرِمُ: الداخل في الشهر الحَرام، والنَّسَبُ إلى

الحَرَم حِرْمِيٌّ، والأُنثى حِرْمِيَّة، وهو من المعدول الذي يأتي على غير

قياس، قال المبرد: يقال امرأة حِرْمِيَّة وحُرْمِيَّة وأَصله من قولهم:

وحُرْمَةُ البيت وحِرْمَةُ البيت؛ قال الأَعشى:

لا تأوِيَنَّ لحِرْمِيٍّ مَرَرْتَ به،

بوماً، وإنْ أُلْقِيَ الحِرْميُّ في النار

وهذا البيت أَورده ابن سيده في المحكم، واستشهد به ابن بري في أَماليه

على هذه الصورة، وقال: هذا البيت مُصَحَّف، وإنما هو:

لا تَأوِيَنَّ لِجَرْمِيٍّ ظَفِرْتَ به،

يوماً، وإن أُلْقِيَ الجَرْميُّ في النّار

الباخِسينَ لِمَرْوانٍ بذي خُشُبٍ،

والدَّاخِلين على عُثْمان في الدَّار

وشاهد الحِرْمِيَّةِ قول النابغة الذبياني:

كادَتْ تُساقِطُني رَحْلي ومِيثَرَتي،

بذي المَجازِ، ولم تَحْسُسْ به نَغَما

من قول حِرْمِيَّةٍ قالت، وقد ظَعنوا:

هل في مُخْفِّيكُمُ مَنْ يَشْتَري أَدَما؟

وقال أَبو ذؤيب:

لَهُنَّ نَشيجٌ بالنَّشيلِ، كأَنها

ضَرائرُ حِرْميٍّ تفاحشَ غارُها

قال الأَصمعي: أَظنه عَنى به قُرَيْشاً، وذلك لأَن أَهل الحَرَمِ أَول

من اتخذ الضرائر، وقالوا في الثوب المنسوب إليه حَرَمِيّ، وذلك للفرق الذي

يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه في مثل هذا. وبلد حَرامٌ ومسجد حَرامٌ

وشهر حرام.

والأَشهُر الحُرُمُ أَربعة: ثلاثة سَرْدٌ أَي متتابِعة وواحد فَرْدٌ،

فالسَّرْدُ ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمُحَرَّمُ، والفَرْدُ رَجَبٌ. وفي

التنزيل العزيز: منها أَربعة حُرُمٌ؛ قوله منها، يريد الكثير، ثم قال:

فلا تَظْلِموا فيهنَّ أَنفسكم لما كانت قليلة.

والمُحَرَّمُ: شهر الله، سَمَّتْه العرب بهذا الإسم لأَنهم كانوا لا

يستَحلُّون فيه القتال، وأُضيف إلى الله تعالى إعظاماً له كما قيل للكعبة

بيت الله، وقيل: سمي بذلك لأَنه من الأشهر الحُرُمِ؛ قال ابن سيده: وهذا

ليس بقوي. الجوهري: من الشهور أَربعة حُرُمٌ كانت العرب لا تستحل فيها

القتال إلا حَيّان خَثْعَم وطَيِّءٌ، فإنهما كانا يستَحِلاَّن الشهور، وكان

الذين يَنْسؤُون الشهور أَيام المواسم يقولون: حَرّمْنا عليكم القتالَ في

هذه الشهور إلاَّ دماء المُحِلِّينَ، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في

هذه الشهور، وجمع المُحَرَّم مَحارِمُ ومَحاريمُ ومُحَرَّماتٌ. الأَزهري:

كانت العرب تُسَمِّي شهر رجب الأَصَمَّ والمُحَرَّمَ في الجاهلية؛ وأَنشد

شمر قول حميد بن ثَوْر:

رَعَيْنَ المُرارَ الجَوْنَ من كل مِذْنَبٍ،

شهورَ جُمادَى كُلَّها والمُحَرَّما

قال: وأَراد بالمُحَرَّمِ رَجَبَ، وقال: قاله ابن الأَعرابي؛ وقال

الآخر:أَقَمْنا بها شَهْرَيْ ربيعٍ كِليهما،

وشَهْرَيْ جُمادَى، واسْتَحَلُّوا المُحَرَّما

وروى الأَزهري بإسناده عن أُم بَكْرَةَ: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم،

خَطَبَ في صِحَّته فقال: أَلا إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق

السموات والأرض، السَّنَة اثنا عشر شهراً، منها أَربعة حُرُمٌ، ثلاثةٌ

مُتَوالِياتٌ: ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين

جُمادَى وشعبان. والمُحَرَّم: أَول الشهور. وحَرَمَ وأَحْرَمَ: دخل في

الشهر الحرام؛ قال:

وإذْ فَتَكَ النُّعْمانُ بالناس مُحْرِماً،

فَمُلِّئَ من عَوْفِ بن كعبٍ سَلاسِلُهْ

فقوله مُحْرِماً ليس من إحْرام الحج، ولكنه الداخل في الشهر الحَرامِ.

والحُرْمُ، بالضم: الإحْرامُ بالحج. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: كنت

أُطَيِّبُه، صلى الله عليه وسلم، لحِلِّهِ ولِحُرْمِه أَي عند إِحْرامه؛

الأَزهري: المعنى أَنها كانت تُطَيِّبُه إذا اغْتسل وأَراد الإِحْرام

والإهْلالَ بما يكون به مُحْرِماً من حج أَو عمرة، وكانت تُطَيِّبُه إذا

حَلّ من إحْرامه؛ الحُرْمُ، بضم الحاء وسكون الراء: الإحْرامُ بالحج،

وبالكسر: الرجل المُحْرِمُ؛ يقال: أَنتَ حِلّ وأَنت حِرْمٌ. والإِحْرامُ: مصدر

أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إحْراماً إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة

وباشَرَ أَسبابهما وشروطهما من خَلْع المَخِيط، وأَن يجتنب الأشياء التي منعه

الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك، والأَصل فيه المَنْع، فكأنَّ

المُحْرِم ممتنع من هذه الأَشياء. ومنه حديث الصلاة: تَــحْرِيمُــها

التكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام

والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالِها، فقيل للتكبير تَــحْرِيمٌ

لمنعه المصلي من ذلك، وإنما سميت تكبيرَة الإحْرام أَي الإِحرام

بالصلاة.والحُرْمَةُ: ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه، وكذلك المَحْرَمَةُ

والمَحْرُمَةُ، بفتح الراء وضمها؛ يقال: إن لي مَحْرُماتٍ فلا تَهْتِكْها، واحدتها

مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ، يريد أن له حُرُماتٍ. والمَحارِمُ: ما لا يحل

إستحلاله.

وفي حديث الحُدَيْبية: لا يسألوني خُطَّةً يعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله

إلا أَعْطيتُهم إياها؛ الحُرُماتُ جمع حُرْمَةٍ كظُلْمَةٍ وظُلُماتٍ؛

يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ، وحُرْمَةَ الإحْرامِ، وحُرْمَةَ الشهر الحرام.

وقوله تعالى: ذلك ومن يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله؛ قال الزجاج: هي ما وجب

القيامُ به وحَرُمَ التفريطُ فيه، وقال مجاهد: الحُرُماتُ مكة والحج

والعُمْرَةُ وما نَهَى الله من معاصيه كلها، وقال عطاء: حُرُماتُ الله معاصي

الله.وقال الليث: الحَرَمُ حَرَمُ مكة وما أَحاط إلى قريبٍ من الحَرَمِ، قال

الأَزهري: الحَرَمُ قد ضُرِبَ على حُدوده بالمَنار القديمة التي بَيَّنَ

خليلُ الله، عليه السلام، مشَاعِرَها وكانت قُرَيْش تعرفها في الجاهلية

والإسلام لأَنهم كانوا سُكان الحَرَمِ، ويعملون أَن ما دون المَنارِ إلى

مكة من الحَرَمِ وما وراءها ليس من الحَرَمِ، ولما بعث الله عز وجل

محمداً، صلى الله عليه وسلم، أَقرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك، وكتب مع

ابن مِرْبَعٍ الأَنصاري إلى قريش: أَن قِرُّوا على مشاعركم فإنكم على إرْثٍ

من إرْثِ إبراهيم، فما كان دون المنار، فهو حَرَم لا يحل صيده ولا

يُقْطَع شجره، وما كان وراء المَنار، فهو من الحِلّ يحِلُّ صيده إذا لم يكن

صائده مُحْرِماً. قال: فإن قال قائل من المُلْحِدين في قوله تعالى: أَوَلم

يَرَوْا أَنَّا جعلنا حَرَماً آمناً ويُتَخَطَّف الناس من حولهم؛ كيف

يكون حَرَماً آمناً وقد أُخِيفوا وقُتلوا في الحَرَمِ؟ فالجواب فيه أَنه عز

وجل جعله حَرَماً آمناً أَمراً وتَعَبُّداً لهم بذلك لا إخباراً، فمن آمن

بذلك كَفَّ عما نُهِي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أُمِرَ به، ومن

أَلْحَدَ وأَنكر أَمرَ الحَرَمِ وحُرْمَتَهُ فهو كافر مباحُ الدمِ، ومن

أَقَرَّ وركب النهيَ فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيما

قَتَلَ من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه. وأَما المواقيت التي يُهَلُّ

منها للحج فهي بعيدة من حدود الحَرَمِ، وهي من الحلّ، ومن أَحْرَمَ منها

بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دام

مُحْرِماً عن الرَّفَثِ وما وراءَه من أَمر النساء، وعن التَّطَيُّبِ بالطيبِ،

وعن لُبْس الثوب المَخيط، وعن صيد الصيد؛ وقال الليث في قول الأَعشى:

بأَجْيادِ غَرْبيِّ الصَّفا والمُحَرَّمِ

قال: المُحَرَّمُ هو الحَرَمُ. وتقول: أَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِمٌ

وحَرامٌ، ورجل حَرامٌ أَي مُحْرِم، والجمع حُرُم مثل قَذالٍ وقُذُلٍ،

وأَحْرَم بالحج والعمرة لأَنه يَحْرُم عليه ما كان له حَلالاً من قبلُ كالصيد

والنساء. وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في الإحْرام بالإِهلال، وأَحْرَمَ إذا

صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه؛

وأََما قول أُحَيْحَة أَنشده ابن الأَعرابي:

قَسَماً، ما غيرَ ذي كَذِبٍ،

أَن نُبيحَ الخِدْن والحُرَمَه

(* قوله «أن نبيح الخدن» كذا بالأصل، والذي في نسختين من المحكم: أن

نبيح الحصن).

قال ابن سيده: فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ، وأَحسن من ذلك

أَن يقول والحُرُمَة، بضم الراء، فتكون من باب طُلْمة وظُلُمَةٍ، أَو

يكون أَتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأَعشى الكسر الكسر أَيضاً

فقال:أَذاقَتْهُمُ الحَرْبُ أَنْفاسَها،

وقد تُكْرَهُ الحربُ بعد السِّلِمْ

إلاَّ أن قول الأَعشى قد يجوز أَن يَتَوَجَّه على الوقف كما حكاه سيبويه

من قولهم: مررت بالعِدِلْ.

وحُرَمُ الرجلِ: عياله ونساؤه وما يَحْمِي، وهي المَحارِمُ، واحدتها

مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة. ورَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ

تَزْويجُها؛ قال:

وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَمَا

كما بَراها الله، إلا إنما

مكارِهُ السَّعْيِ لمن تَكَرَّمَا

كما بَراها الله أَي كما جعلها. وقد تَحَرَّمَ بصُحْبته؛ والمَحْرَمُ:

ذات الرَّحِم في القرابة أَي لا يَحِلُّ تزويجها، تقول: هو ذو رَحِمٍ

مَحْرَمٍ، وهي ذاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ الجوهري: يقال هو ذو رَحِمٍ منها إذا لم

يحل له نكاحُها. وفي الحديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ منها،

وفي رواية: مع ذي حُرْمَةٍ منها؛ ذو المَحْرَمِ: من لا يحل له نكاحها من

الأَقارب كالأب والإبن والعم ومن يجري مجراهم.

والحُرْمَة: الذِّمَّةُ. وأَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِمٌ

إذا كانت له ذمة؛ قال الراعي:

قَتَلوا ابنَ عَفّان الخليفةَ مُحْرِماً،

ودَعا فلم أَرَ مثلَهُ مَقْتولا

ويروى: مَخْذولا، وقيل: أَراد بقوله مُحْرِماً أَنهم قتلوه في آخر ذي

الحِجَّةِ؛ وقال أَبو عمرو: أَي صائماً. ويقال: أَراد لم يُحِلَّ من نفسه

شيئاً يوقِعُ به فهو مُحْرِمٌ. الأزهري: روى شمر لعُمَرَ أَنه قال الصيام

إحْرامٌ، قال: وإنما قال الصيامُ إحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ

صيامَه، ويقال للصائم أَيضاً

مُحْرِمٌ؛ قال ابن بري: ليس مُحْرِماً في بيت الراعي من الإحْرام ولا من

الدخول في الشهر الحَرام، قال: وإنما هو مثل البيت الذي قبله، وإنما

يريد أَن عثمان في حُرْمةِ الإسلام وذِمَّته لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً

يُوقِعُ به، ويقال للحالف مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِه به، ومنه قول الحسن في الرجل

يُحْرِمُ في الغضب أَي يحلف؛ وقال الآخر:

قتلوا كِسْرى بليلٍ مُحْرِماً،

غادَرُوه لم يُمَتَّعْ بكَفَنْ

يريد: قَتَلَ شِيرَوَيْهِ أَباه أَبْرَوَيْز بنَ هُرْمُزَ. الأَزهري:

الحُرْمة المَهابة، قال: وإذا كان بالإنسان رَحِمٌ وكنا نستحي مه قلنا: له

حُرْمَةٌ، قال: وللمسلم على المسلم حُرْمةٌ ومَهابةٌ. قال أَبو زيد: يقال

هو حُرْمَتُك وهم ذَوو رَحِمِه وجارُه ومَنْ يَنْصره غائباً وشاهداً ومن

وجب عليه حَقُّه. ويقال: أَحْرَمْت عن الشيء إذا أَمسكتَ عنه، وذكر أَبو

القاسم الزجاجي عن اليزيدي أَنه قال: سألت عمي عن قول النبي، صلى الله

عليه وسلم: كلُّ مُسْلم عن مسلم مُحْرِمٌ، قال: المُحْرِمُ الممسك، معناه

أَن المسلم ممسك عن مال المسلم وعِرْضِهِ ودَمِهِ؛ وأَنشد لمِسْكين

الدارميّ:

أَتتْني هَناتٌ عن رجالٍ، كأَنها

خَنافِسُ لَيْلٍ ليس فيها عَقارِبُ

أَحَلُّوا على عِرضي، وأَحْرَمْتُ عنهُمُ،

وفي اللهِ جارٌ لا ينامُ وطالِبُ

قال: وأَنشد المفضل لأَخْضَرَ بن عَبَّاد المازِنيّ جاهليّ:

لقد طال إعْراضي وصَفْحي عن التي

أُبَلَّغُ عنكْم، والقُلوبُ قُلوبُ

وطال انْتِظاري عَطْفَةَ الحِلْمِ عنكمُ

ليَرْجِعَ وُدٌّ، والمَعادُ قريبُ

ولستُ أَراكُمْ تُحْرِمونَ عن التي

كرِهْتُ، ومنها في القُلوب نُدُوبُ

فلا تأمَنُوا مِنّي كَفاءةَ فِعْلِكُمْ،

فيَشْمَتَ قِتْل أَو يُساءَ حبيبُ

ويَظْهَرَ مِنّاً في المَقالِ ومنكُُمُ،

إذا ما ارْتَمَيْنا في المَقال، عُيوبُ

ويقال: أَحْرَمْتُ الشيء بمعنى حَرَّمْتُه؛ قال حُمَيْدُ بن ثَوْرٍ:

إلى شَجَرٍ أَلْمَى الظِّلالِ، كأنها

رواهِبُ أَحْرَمْنَ الشَّرابَ عُذُوبُ

قال: والضمير في كأنها يعود على رِكابٍ تقدم ذكرها. وتَحَرَّم منه

بحُرْمَةٍ: تَحَمّى وتَمَنَّعَ. وأََحْرَمَ القومُ إذا دخلوا في الشهر

الحَرامِ؛ قال زهير:

جَعَلْنَ القَنانَ عن يَمينٍ وحَزْنَهُ،

وكم بالقَنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِمِ

وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمة لا تُهْتَكُ؛ وأَنشد بيت زهير:

وكم بالقنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِمِ

أي ممن يَحِلُّ قتالُه وممن لا يَحِلُّ ذلك منه. والمُحْرِمُ:

المُسالمُ؛ عن ابن الأَعرابي، في قول خِداش بن زهير:

إذا ما أصابَ الغَيْثُ لم يَرْعَ غَيْثَهمْ،

من الناس، إلا مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ

هكذا أَنشده: أَصاب الغَيْثُ، برفع الغيث، قال ابن سيده: وأَراها لغة في

صابَ أَو على حذف المفعول كأنه إذا أَصابَهُم الغَيثُ أَو أَصاب الغيث

بلادَهُم فأَعْشَبَتْ؛ وأَنشده مرة أُخرى:

إذا شَرِبوا بالغَيْثِ

والمُكافِلُ: المُجاوِرُ المُحالِفُ، والكَفيلُ من هذا أُخِذَ.

وحُرْمَةُ الرجل: حُرَمُهُ وأَهله. وحَرَمُ الرجل وحَريمُــه: ما يقاتِلُ عنه

ويَحْميه، فجمع الحَرَم أَحْرامٌ، وجمع الــحَريم حُرُمٌ. وفلان مُحْرِمٌ بنا أَي

في حَريمــنا. تقول: فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بحق

وذِمَّةِ. الأَزهري: والــحَريمُ

قَصَبَةُ الدارِ، والــحَريمُ فِناءُ المسجد. وحكي عن ابن واصل الكلابي:

حَريم الدار ما دخل فيها مما يُغْلَقُ عليه بابُها وما خرج منها فهو

الفِناءُ، قال: وفِناءُ البَدَوِيِّ ما يُدْرِكُهُ حُجْرَتُه وأَطنابُهُ، وهو

من الحَضَرِيّ إذا كانت تحاذيها دار أُخرى، ففِناؤُهما حَدُّ ما بينهما.

وحَريمُ الدار: ما أُضيف إليها وكان من حقوقها ومَرافِقها. وحَريمُ

البئر: مُلْقى النَّبِيثَة والمَمْشى على جانبيها ونحو ذلك؛ الصحاح: حَريم

البئر وغيرها ما حولها من مَرافقها وحُقوقها. وحَريمُ النهر: مُلْقى طينه

والمَمْشى على حافتيه ونحو ذلك. وفي الحديث: حَريمُ البئر أَربعون ذراعاً،

هو الموضع المحيط بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَن البئر التي يحفرها

الرجل في مَواتٍ فَــحريمُــها ليس لأَحد أَن ينزل فيه ولا ينازعه عليها،

وسمي به لأَنه يَحْرُمُ منع صاحبه منه أَو لأَنه مُحَرَّمٌ على غيره

التصرفُ فيه.

الأَزهري: الحِرْمُ المنع، والحِرْمَةُ الحِرْمان، والحِرْمانُ نَقيضه

الإعطاء والرَّزْقُ. يقال: مَحْرُومٌ ومَرْزوق. وحَرَمهُ الشيءَ

يَحْرِمُهُ وحجَرِمَهُ حِرْماناً وحِرْماً

(* قوله «وحرماً» أي بكسر فسكون، زاد في

المحكم: وحرماً ككتف) وحَريمــاً وحِرْمَةً وحَرِمَةً وحَريمــةً،

وأَحْرَمَهُ لغةٌ ليست بالعالية، كله: منعه العطيّة؛ قال يصف امرأة:

وأُنْبِئْتُها أَحْرَمَتْ قومَها

لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا

أَي حَرَّمَتْهُم على نفسها. الأَصمعي: أَحْرَمَتْ قومها أَي

حَرَمَتْهُم أَن ينكحوها. وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: كل مُسلمٍ

عن مسلم مُحْرِمٌ أَخَوانِ نَصيرانِ؛ قال أَبو العباس: قال ابن الأَعرابي

يقال إنه لمُحْرِمٌ عنك أَي يُحَرِّمُ أَذاكَ عليه؛ قال الأَزهري: وهذا

بمعنى الخبر، أَراد أَنه يَحْرُمُ على كل واحد منهما أَن يُؤْذي صاحبَهُ

لحُرْمة الإسلام المانِعَتِه عن ظُلْمِه. ويقال: مُسلم مُحْرِمٌ وهو الذي

لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يُوقِعُ به، يريد أَن المسلم مُعْتَصِمٌ

بالإسلام ممتنع بحُرْمتِهِ ممن أَراده وأَراد ماله.

والتَّــحْرِيمُ: خلاف التَّحْليل. ورجل مَحْروم: ممنوع من الخير. وفي

التهذيب: المَحْروم الذي حُرِمَ الخيرَ حِرْماناً. وقوله تعالى: في أَموالهم

حقٌّ معلوم للسائل والمَحْروم؛ قيل: المَحْروم الذي لا يَنْمِي له مال،

وقيل أَيضاً: إِنه المُحارِفُ الذي لا يكاد يَكْتَسِبُ. وحَرِيمــةُ

الربِّ: التي يمنعها من شاء من خلقه. وأَحْرَمَ الرجلَ: قَمَرَه، وحَرِمَ في

اللُّعبة يحْرَمُ حَرَماً: قَمِرَ ولم يَقْمُرْ هو؛ وأَنشد:

ورَمَى بسَهْمِ حَريمــةٍ لم يَصْطَدِ

ويُخَطُّ خَطٌّ

فيدخل فيه غِلمان وتكون عِدَّتُهُمْ في خارج من الخَطّ فيَدْنو هؤلاء من

الخط ويصافحُ أَحدُهم صاحبَهُ، فإن مسَّ الداخلُ الخارجَ فلم يضبطه

الداخلُ قيل للداخل: حَرِمَ وأَحْرَمَ الخارِجُ الداخلَ، وإن ضبطه الداخلُ

فقد حَرِمَ الخارِجُ وأَحْرَمَه الداخِلُ. وحَرِمَ الرجلُ حَرماً: لَجَّ

ومَحَكَ. وحَرِمَت المِعْزَى وغيرُها من ذوات الظِّلْف حِراماً

واسْتحْرَمَتْ: أَرادت الفحل، وما أَبْيَنَ حِرْمَتَها، وهي حَرْمَى، وجمعها حِرامٌ

وحَرامَى، كُسِّرَ على ما يُكَسَّرُ عليه فَعْلَى التي لها فَعْلانُ نحو

عَجْلان وعَجْلَى وغَرْثان وغَرْثى، والاسم الحَرَمةُ والحِرمةُ؛ الأَول

عن اللحياني، وكذلك الذِّئْبَةُ والكلبة وأكثرها في الغنم، وقد حكي ذلك

في الإبل. وجاء في بعض الحديث: الذين تقوم عليهم الساعةُ تُسَلَّطُ عليهم

الحِرْمَةُ أَي الغُلْمَةُ ويُسْلَبُون الحياءَ، فاسْتُعْمِل في ذكور

الأَناسِيِّ، وقيل: الإسْتِحْرامُ لكل ذات ظِلْفٍ خاصةً. والحِرْمَةُ،

بالكسر: الغُلْمةُ. قال ابن الأثير: وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أَخَصُّ.

وقوله في حديث آدم، عليه السلام: إنه اسْتَحْرَمَ بعد موت ابنه مائةَ سنةٍ

لم يَضْحَكْ؛ هو من قولهم: أَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمَةٍ لا

تهْتَكُ، قال: وليس من اسْتِحْرام الشاة. الجوهري: والحِرْمةُ في الشاء

كالضَّبْعَةِ في النُّوقِ، والحِنَاء في النِّعاج، وهو شهوة البِضاع؛ يقال:

اسْتَحْرَمَت الشاةُ وكل أُنثى من ذوات الظلف خاصةً إذا اشتهت الفحل. وقال

الأُمَوِيُّ: اسْتَحْرَمتِ الذِّئبةُ والكلبةُ

إذا أَرادت الفحل. وشاة حَرْمَى وشياه حِرامٌ وحَرامَى مثل عِجالٍ

وعَجالى، كأَنه لو قيل لمذكَّرِهِ لَقِيل حَرْمانُ، قال ابن بري: فَعْلَى

مؤنثة فَعْلان قد تجمع على فَعالَى وفِعالٍ نحو عَجالَى وعِجالٍ، وأَما شاة

حَرْمَى فإنها، وإن لم يستعمل لها مذكَّر، فإنها بمنزلة ما قد استعمل لأَن

قياس المذكر منه حَرْمانُ، فلذلك قالوا في جمعه حَرامَى وحِرامٌ، كما

قالوا عَجالَى وعِجالٌ.

والمُحَرَّمُ من الإبل مثل العُرْضِيِّ: وهو الذَّلُول الوَسَط

(* قوله

«وهو الذلول الوسط» ضبطت الطاء في القاموس بضمة، وفي نسختين من المحكم

بكسرها ولعله أقرب للصواب) الصعبُ التَّصَرُّفِ حين تصَرُّفِه. وناقة

مُحَرَّمةٌ: لم تُرَضْ؛ قال الأَزهري: سمعت العرب تقول ناقة مُحَرَّمَةُ

الظهرِ إذا كانت صعبةً لم تُرَضْ ولم تُذَلَّْلْ، وفي الصحاح: ناقة

مُحَرَّمةٌ أَي لم تَتِمَّ رياضتُها بَعْدُ. وفي حديث عائشة: إنه أَراد البَداوَة

فأَرسل إليَّ ناقة مُحَرَّمةً؛ هي التي لم تركب ولم تُذَلَّل.

والمُحَرَّمُ من الجلود: ما لم يدبغ أَو دُبغ فلم يَتَمَرَّن ولم يبالغ، وجِلد

مُحَرَّم: لم تتم دِباغته. وسوط مُحَرَّم: جديد لم يُلَيَّنْ بعدُ؛ قال

الأَعشى:

تَرَى عينَها صَغْواءَ في جنبِ غَرْزِها،

تُراقِبُ كَفِّي والقَطيعَ المُحَرَّما

وفي التهذيب: في جنب موقها تُحاذر كفِّي؛ أَراد بالقَطيع سوطه. قال

الأَزهري: وقد رأَيت العرب يُسَوُّون سياطَهم من جلود الإبل التي لم تدبغ،

يأخذون الشَّريحة العريضة فيقطعون منها سُيوراً عِراضاً ويدفنونها في

الثَّرَى، فإذا نَدِيَتْ ولانت جعلوا منها أَربع قُوىً، ثم فتلوها ثم علَّقوها

من شِعْبَي خشبةٍ يَرْكُزونها في الأَرض فتُقِلُّها من الأَرض ممدودةً

وقد أَثقلوها حتى تيبس.

وقوله تعالى: وحِرْم على قرية أهلكناها أَنهم لا يرجعون؛ روى قَتادةُ عن

ابن عباس: معناه واجبٌ عليها إذا هَلَكَتْ أن لا ترجع إلى دُنْياها؛

وقال أَبو مُعاذٍ النحويّ: بلغني عن ابن عباس أَنه قرأَها وحَرمَ على قرية

أَي وَجَب عليها، قال: وحُدِّثْت عن سعيد بن جبير أَنه قرأَها: وحِرْمٌ

على قرية أَهلكناها؛ فسئل عنها فقال: عَزْمٌ عليها. وقال أَبو إسحق في

قوله تعالى: وحرامٌ

على قرية أَهلكناها؛ يحتاج هذا إلى تَبْيين فإنه لم يُبَيَّنْ، قال:

وهو، والله أَعلم، أَن الله عز وجل لما قال: فلا كُفْرانَ لسعيه إنا له

كاتبون، أَعْلَمنا أَنه قد حَرَّمَ أعمال الكفار، فالمعنى حَرامٌ على قرية

أَهلكناها أَن يُتَقَبَّل منهم عَمَلٌ، لأَنهم لا يرجعون أَي لا يتوبون؛

وروي أَيضاً عن ابن عباس أَنه قال في قوله: وحِرْمٌ على قرية أَهلكناها،

قال: واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنه لا يرجع منهم راجع أَي لا يتوب منهم

تائب؛ قال الأَزهري: وهذا يؤيد ما قاله الزجاج، وروى الفراء بإسناده عن ابن

عباس: وحِرْمٌ؛ قال الكسائي: أَي واجب، قال ابن بري: إنما تَأَوَّلَ

الكسائي وحَرامٌ في الآية بمعنى واجب، لتسلم له لا من الزيادة فيصير المعنى

عند واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنهم لا يرجعون، ومن جعل حَراماً بمعنى

المنع جعل لا زائدة تقديره وحَرامٌ على قرية أَهلكناها أَنهم يرجعون،

وتأويل الكسائي هو تأْويل ابن عباس؛ ويقوّي قول الكسائي إن حَرام في الآية

بمعنى واجب قولُ عبد الرحمن بن جُمانَةَ المُحاربيّ جاهليّ:

فإنَّ حَراماً لا أَرى الدِّهْرَ باكِياً

على شَجْوِهِ، إلاَّ بَكَيْتُ على عَمْرو

وقرأ أَهل المدينة وحَرامٌ، قال الفراء: وحَرامٌ أَفشى في القراءة.

وحَرِيمٌ: أَبو حَيّ. وحَرامٌ: اسم. وفي العرب بُطون ينسبون إلى آل

حَرامٍ

(* قوله «إلى آل حرام» هذه عبارة المحكم وليس فيها لفظ آل) بَطْنٌ من

بني تميم وبَطْنٌ في جُذام وبطن في بكر بن وائل. وحَرامٌ: مولى كُلَيْبٍ.

وحَريمــةُ: رجل من أَنجادهم؛ قال الكَلْحَبَةُ اليَرْبوعيّ:

فأَدْرَكَ أَنْقاءَ العَرَادةِ ظَلْعُها،

وقد جَعَلَتْني من حَريمــةَ إصْبَعا

وحَرِيمٌ: اسم موضع؛ قال ابن مقبل:

حَيِّ دارَ الحَيِّ لا حَيَّ بها،

بِسِخالٍ فأُثالٍ فَحَرِمْ

والحَيْرَمُ: البقر، واحدتها حَيْرَمة؛ قال ابن أَحمر:

تَبَدَّلَ أُدْماً من ظِباءٍ وحَيْرَما

قال الأَصمعي: لم نسمع الحَيْرَمَ إلا في شعر ابن أَحمر، وله نظائر

مذكورة في مواضعها. قال ابن جني: والقولُ في هذه الكلمة ونحوها وجوبُ قبولها،

وذلك لما ثبتتْ به الشَّهادةُ من فَصاحة ابن أَحمر، فإما أَن يكون شيئاً

أَخذه عمن نَطَقَ بلغة قديمة لم يُشارَكْ في سماع ذلك منه، على حدّ ما

قلناه فيمن خالف الجماعة، وهو فصيح كقوله في الذُّرَحْرَح الذُّرَّحْرَحِ

ونحو ذلك، وإما أَن يكون شيئاً ارتجله ابن أَحمر، فإن الأَعرابي إذا

قَوِيَتْ فصاحتُه وسَمَتْ طبيعتُه تصرَّف وارتجل ما لم يسبقه أَحد قبله، فقد

حكي عن رُؤبَة وأَبيه: أَنهما كانا يَرْتَجِلان أَلفاظاً لم يسمعاها ولا

سُبِقا إليها، وعلى هذا قال أَبو عثمان: ما قِيس على كلام العَرَب فهو من

كلام العرب. ابن الأَعرابي: الحَيْرَمُ البقر، والحَوْرَمُ المال الكثير

من الصامِتِ والناطق.

والحِرْمِيَّةُ: سِهام تنسب إلى الحَرَمِ، والحَرَمُ قد يكون الحَرامَ،

ونظيره زَمَنٌ وزَمانٌ.

وحَريمٌ الذي في شعر امرئ القيس: اسم رجل، وهو حَريمُ بن جُعْفِيٍّ

جَدُّ الشُّوَيْعِر؛ قال ابن بري يعني قوله:

بَلِّغا عَنِّيَ الشُّوَيْعِرَ أَني،

عَمْدَ عَيْنٍ، قَلَّدْتُهُنَّ حَريمــا

وقد ذكر ذلك في ترجمة شعر. والــحرَيمــةُ: ما فات من كل مَطْموع فيه.

وحَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً مثل سَرَقَه سَرِقاً، بكسر الراء،

وحِرْمَةً

وحَريمــةً وحِرْماناً وأَحْرَمَهُ أَيضاً إذا منعه إياه؛ وقال يصف إمرأة:

ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَها

لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا

(* قوله «ونبئتها» في التهذيب: وأنبئتها)

قال ابن بري: وأَنشد أَبو عبيد شاهداً على أَحْرَمَتْ بيتين متباعد

أَحدهما من صاحبه، وهما في قصيدة تروى لشَقِيق بن السُّلَيْكِ، وتروى لابن

أَخي زِرّ ابن حُبَيْشٍ الفقيه القارئ، وخطب امرأَة فردته فقال:

ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قومها

لتَنكِح في معشرٍ آخَرينا

فإن كنتِ أَحْرَمْتِنا فاذْهَبي،

فإن النِّساءَ يَخُنَّ الأَمينا

وطُوفي لتَلْتَقِطي مِثْلَنا،

وأُقْسِمُ باللهِ لا تَفْعَلِينا

فإمّا نَكَحْتِ فلا بالرِّفاء،

إذا ما نَكَحْتِ ولا بالبَنِينا

وزُوِّجْتِ أَشْمَطَ في غُرْبة،

تُجََنُّ الحَلِيلَة منه جُنونا

خَليلَ إماءٍ يُراوِحْنَهُ،

وللمُحْصَناتِ ضَرُوباً مُهِينا

إذا ما نُقِلْتِ إلى دارِهِ

أَعَدَّ لظهرِكِ سوطاً مَتِينا

وقَلَّبْتِ طَرْفَكِ في مارِدٍ،

تَظَلُّ الحَمامُ عليه وُكُونا

يُشِمُّكِ أَخْبَثَ أَضْراسِه،

إذا ما دَنَوْتِ فتسْتَنْشِقِينا

كأَن المَساويكَ في شِدْقِه،

إذا هُنَّ أُكرِهن، يَقلَعنَ طينا

كأَنَّ تَواليَ أَنْيابِهِ

وبين ثَناياهُ غِسْلاً لَجِينا

أَراد بالمارِدِ حِصْناً أَو قَصراً مما تُُعْلى حيطانُه وتُصَهْرَجُ

حتى يَمْلاسَّ فلا يقدر أَحد على ارتقائه، والوُكُونُ: جمع واكِنٍ مثل جالس

وجُلوسٍ، وهي الجاثِمة، يريد أَن الحمام يقف عليه فلا يُذْعَرُ

لارتفاعه، والغِسْل: الخطْمِيُّ، واللَّجِينُ: المضروب بالماء، شبَّه ما رَكِبَ

أَسنانَه وأنيابَِ من الخضرة بالخِطميّ المضروب بالماء. والحَرِمُ، بكسر

الراء: الحِرْمانُ؛ قال زهير:

وإنْ أَتاه خليلٌ يوم مَسْأَلةٍ

يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ

وإنما رَفَعَ يقولُ، وهو جواب الجزاء، على معنى التقديم عند سيبويه

كأَنه قال: يقول إن أَتاه خليل لا غائب، وعند الكوفيين على إضمار الفاء؛ قال

ابن بري: الحَرِمُ الممنوع، وقيل: الحَرِمُ الحَرامُ. يقال: حِرْمٌ

وحَرِمٌ وحَرامٌ بمعنى. والــحَريمُ: الـصديق؛ يقال: فلان حَريمٌ

صَريح أَي صَديق خالص. قال: وقال العُقَيْلِيُّونَ حَرامُ

الله لا أَفعلُ ذلك، ويمينُ الله لا أَفعلُ ذلك، معناهما واحد. قال:

وقال أَبو زيد يقال للرجل: ما هو بحارِم عَقْلٍ، وما هو بعادِمِ عقل،

معناهما أَن له عقلاً. الأزهري: وفي حديث بعضهم إذا اجتمعت حُرْمتانِ طُرِحت

الصُّغْرى للكُبْرى؛ قال القتيبي: يقول إذا كان أَمر فيه منفعة لعامَّة

الناس ومَضَرَّةٌ على خاصّ منهم قُدِّمت منفعة العامة، مثال ذلك: نَهْرٌ

يجري لشِرْب العامة، وفي مَجْراه حائطٌ لرجل وحَمَّامٌ يَضُرُّ به هذا

النهر، فلا يُتْرَكُ إجراؤه من قِبَلِ هذه المَضَرَّة، هذا وما أَشبهه، قال:

وفي حديث عمر، رضي الله عنه: في الحَرامِ كَفَّارةُ يمينٍ؛ هو أَن يقول

حَرامُ الله لا أَفعلُ كما يقول يمينُ اللهِ، وهي لغة العقيلِييّن، قال:

ويحتمل أَن يريد تَــحْريمَ الزوجة والجارية من غير نية الطلاق؛ ومنه قوله

تعالى: يا أَيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لك، ثم قال عز وجل:

قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمانِكم؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها:

آلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من نسائه وحَرَّمَ فجعل الحَرامَ

حلالاً، تعني ما كان حَرّمهُ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد فأَحَلَّهُ

وجعل في اليمين الكفارةَ. وفي حديث عليّ

(* قوله «وفي حديث عليّ إلخ» عبارة

النهاية: ومنه حديث عليّ إلخ) في الرجل يقول لامرأته: أَنتِ عليَّ

حَرامٌ، وحديث ابن عباس: من حَرّمَ امرأَته فليس بشيءٍ، وحديثه الآخر: إذا

حَرَّمَ الرجل امرأَته فهي يمينٌ يُكَفِّرُها. والإحْرامُ والتَّــحْريمُ

بمعنى؛ قال يصف بعيراً:

له رِئَةٌ قد أَحْرَمَتْ حِلَّ ظهرِهِ،

فما فيه للفُقْرَى ولا الحَجِّ مَزْعَمُ

قال ابن بري: الذي رواه ابن وَلاَّد وغيره: له رَبَّة، وقوله مَزْعَم

أَي مَطْمع. وقوله تعالى: للسائل والمَحْرُوم؛ قال ابن عباس: هو

المُحارِف.أَبو عمرو: الحَرُومُ الناقة المُعْتاطةُ الرَّحِمِ، والزَّجُومُ التي

لا تَرْغُو، والخَزُوم المنقطعة في السير، والزَّحُوم التي تزاحِمُ على

الحوض.

والحَرامُ: المُحْرِمُ. والحَرامُ: الشهر الحَرامُ. وحَرام: قبيلة من

بني سُلَيْمٍ؛ قال الفرزدق:

فَمَنْ يَكُ خائفاً لأذاةِ شِعْرِي،

فقد أَمِنَ الهجاءَ بَنُو حَرامِ

وحَرَام أَيضاً: قبيلة من بني سعد بن بكر.

والتَّــحْرِيمُ: الصُّعوبة؛ قال رؤبة:

دَيَّثْتُ من قَسْوتِهِ التَّــحرِيمــا

يقال: هو بعير مُحَرَّمٌ أَي صعب. وأَعرابيّ مُحَرَّمٌ

أَي فصيح لم يخالط الحَضَرَ. وقوله في الحديث: أَما عَلِمْتَ أَن الصورة

مُحَرَّمةٌ؟ أَي مُحَرَّمَةُ الضربِ أَو ذات حُرْمةٍ، والحديث الآخر:

حَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي أَي تَقَدَّسْتُ عنه وتعالَيْتُ، فهو في حقه

كالشيء المُحَرَّم على الناس. وفي الحديث الآخر: فهو حَرامٌ بحُرمة الله أَي

بتــحريمــه، وقيل: الحُرْمةُ الحق أَي بالحق المانع من تحليله. وحديث

الرضاع: فَتَحَرَّمَ بلبنها أَي صار عليها حَراماً. وفي حديث ابن عباس:

وذُكِرَ عنده قولُ عليٍّ أَو عثمان في الجمع بين الأَمَتَيْن الأُختين:

حَرَّمَتْهُنَّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنَّ آيةٌ، فقال: يُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قرابتي

منهن ولا يُحرِّمُهُنَّ قرابةُ بعضهن من بعض؛ قال ابن الأَثير: أَراد ابن

عباس أَن يخبر بالعِلَّة التي وقع من أجلها تَــحْريمُ الجمع بين الأُختين

الحُرَّتَين فقال: لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى إذ لو كان ذلك لم

يَحِلَّ وطءُ الثانية بعد وطء الأولى كما يجري في الأُمِّ مع البنت،

ولكنه وقع من أجل قرابة الرجل منهما فَحُرمَ عليه أَن يجمع الأُختَ إلى

الأُخت لأَنها من أَصْهاره، فكأَن ابن عباس قد أَخْرَجَ الإماءَ من حكم

الحَرائر لأَنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائِه، قال: والفقهاء على خلاف ذلك

فإنهم لا يجيزون الجمع بين الأُختين في الحَرائر والإماء، فالآية

المُحَرِّمةُ قوله تعالى: وأَن تجمعوا بين الأُختين إلاَّ ما قد سلف، والآية

المُحِلَّةُ قوله تعالى: وما مَلكتْ أَيْمانُكُمْ.

حرم

1 حَرُمَ, (S, Msb, K,) aor. ـُ (K,) inf. n. حُرْمٌ (Msb, K) and حُرُمٌ (Msb) and حُرْمَةٌ (IKoot, S, Msb) and حِرْمَةٌ (IKoot, Msb) and حَرَامٌ, (Msb, K,) It (a thing, S, Msb) was, or became, forbidden, prohibited, or unlawful, (Msb,) عَلَيْهِ to him. (S, K.) And حَرُمَتِ الصَّلَاةُ, (S, Msb, K,) inf. n. حُرْمٌ (S, K) and حُرُمٌ (K,) and حُرُومٌ; (Az, TA;) and حَرِمَت, (S, Msb, K,) aor. ـَ inf. n. حَرَمٌ [in the CK حَرْم] and حَرَامٌ; (Msb, K, TA;) Prayer was, or became, forbidden, prohibited, or unlawful, (Msb,) عَلَيْهَا to her; (T, S, K;) namely, a woman (T, S, K) menstruating. (S.) and حَرُمَ السَّحُورُ عَلَى الصَّائِمِ [The meal before daybreak was, or became, forbidden to the faster]. (K.) And حَرُمَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا, aor. ـُ inf. n. حُرْمٌ and حَرَامٌ, [The woman was, or became, forbidden to her husband.] (Az, TA.) b2: [Also It (a place, a possession, a right, an office or a function, a quality, a command or an ordinance, &c.,) and he, (a person,) was, or became, sacred, or inviolable, or entitled to reverence, respect, or honour; whence several applications of its part. n. حَرِيمٌ, q. v.]

A2: حَرَمَهُ الشَّىْءَ, aor. ـِ (S, Msb, K;) and حَرِمَهُ الشئ, aor. ـَ (K;) inf. n. حَرِمٌ (S, Msb, K) and حِرْمٌ and حَرِمَةٌ (K) and حِرْمَةٌ and حِرْمَانٌ (S, Msb, K) and حَرِيمَــةٌ (S, K) and حَرِيمٌ (K) and مَحْرَمَةٌ; (Har p. 69;) and ↓ احرمهُ الشئ, (S, Msb, K,) but this last is of weak authority; (K;) He denied him, or refused him, the thing; (S, K;) he refused to give him the thing: (TA:) he rendered him hopeless of the thing: (PS:) accord. to the T, حِرْمٌ signifies the act of denying or refusing [a thing]; and حِرْمَةٌ is the same as حِرْمَانٌ; (TA;) which signifies [also the denying, or refusing, a thing; or] the rendering unprosperous, or unfortunate; (KL;) [and frequently, as inf. n. of the pass. v. حُرِمَ, the being denied prosperity; privation of prosperity; ill-fatedness: see its syn. حُرْفٌ.]

A3: حَرِمَتْ, aor. ـَ inf. n. حِرَامٌ; (K;) and ↓ استحرمت; (S, K;) said of a female cloven-hoofed animal, She desired the male: (S, K:) accord. to El-Umawee, (S,) likewise said of a she-wolf and of a bitch: (S, K:) and sometimes also said of a she-camel: but mostly of a ewe or she-goat. (TA.) A4: حَرِمَ, aor. ـَ (S, K,) inf. n. حَرَمٌ, (S,) accord. to Az and Ks, (S,) He was overcome in contending for stakes, or wagers, in a game of hazard, (S, K,) not having himself overcome therein. (K.) A5: Also حَرِمَ, aor. ـَ (K,) inf. n. حَرَمٌ, (TA,) He persisted; or persisted obstinately; or persisted in contention, litigation, or wrangling; or he contended, litigated, or wrangled. (K.) 2 حرّمهُ, inf. n. تَــحْرِيمٌ, (S, Msb, K,) said of God, (K,) and of a man, (S, Msb,) He forbade it, prohibited it, or made it unlawful, (S, Msb, K, *) عَلَيْهِ to him; (S;) as also ↓ احرمهُ, (S, * Msb, K,) inf. n. إِحْرَامٌ. (S.) The saying اَللّٰهُ أَكْبَرُ at the commencement of prayer is termed تَكْبِيرَةُ التَّــحْرِيمِ [The تكبيرة of prohibition], because it prohibits the person praying from saying and doing anything extraneous to prayer: and it is also termed ↓ تكبيرةُ الإِحْرَامِ, meaning the تكبيرة of entering upon a state of prohibition by prayer. (TA.) It is said in a trad., of Ibn-'Abbás, إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِىَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا [When the man declares his wife to be forbidden to him, it is an oath, which he must expiate]: for the تَــحْرِيم of a wife and of a female slave may be without the intention of divorce. (TA.) and حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى, occurring in another trad., [lit. I have forbidden myself wrongdoing, said by Mohammad,] means I am far above wrongdoing. (TA.) تَــحْرِيمٌ [as the inf. n. of حُرِّمٌ] means The being refractory, or untractable; [as though forbidden to the rider;] whence مُحَرَّمٌ [q. v.] applied to a camel. (TA.) b2: [Also He made, or pronounced, it, or him, sacred, or inviolable, or entitled to reverence or respect or honour; whence المُحَرَّمُ applied to the حَرَم of Mekkeh, &c:] he, or it, made him, or it, to be reverenced, respected, or honoured. (KL.) A2: He bound it hard; namely, a whip. (KL.) b2: He tanned it incompletely [so that it became, or remained, hard]; namely, a hide. (KL.) A3: See also 4, in two places.4 احرام, [inf. n. إِحْرَامٌ,] He entered upon a thing [or state or time] that caused what was before allowable, or lawful, to him to be forbidden, or unlawful. (S, * Msb. [See also 5.]) And hence, (S, Msb,) He purposed entering upon the performance of the حَجّ or the عُمْرَة: (Msb:) or he (the performer of the حَجّ or the عُمْرَة) entered upon acts whereby what was allowable, or lawful, to him became forbidden, or unlawful; (K, TA;) as venereal intercourse, and the anointing of oneself, and wearing sewed garments, and hunting and the like: (TA:) you say, احرام بِالحَجِّ and بِالعُمْرَةِ, because what was allowable to the person became forbidden; as the killing of objects of the chase, and [venereal intercourse with] women. (S.) And He entered into the حَرَم, i. e. Mekkeh or El-Medeeneh, (K, TA,) or the sacred territory of cither of those cities: (TA:) or he entered into a sacred, or an inviolable, state; or into a state of security or safety, (S, K, TA,) being assured by a compact, or bond, that he should not be attacked [&c.]: (TA:) or it signifies, (K,) or signifies also, (S,) he entered upon a sacred month; (S, Msb, K;) and so ↓ حرّم, (K, TA, [in the CK حَرَمَ,]) inf. n. تَــحْرِيمٌ. (TA.) And He entered [as a subject] into the covenanted state of security of the government of the Khaleefeh. (TA.) 'Omar said, الصِّيَامُ إِحْرَامٌ [Fasting is a state of prohibition], because the faster is prohibited from doing that which would break his fast. (Sh, TA.) And الرَّجُلُ يُحْرِمُ فِى

الغَضَبِ, a saying of El-Hasan, means The man swears in anger, because he becomes prohibited thereby (بِهِ ↓ لِتَحَرُّمِهِ) [from doing, or refraining from, a thing]. (TA.) See also 2, second sentence. b2: احرام عَنْهُ He refrained from it [as though he were prohibited from doing it]. (ElMufaddal, TA.) A2: احرمهُ: see 2, first sentence. b2: See also 1.

A3: Also He overcame him in contending for stakes, or wagers, in a game of hazard; (Az, Ks, S, K;) and so ↓ حرّمهُ, (K,) inf. n. تَــحْرِيمٌ. (TA.) 5 تحرّم [He became in a state of prohibition]: see 4. [Thus it is similar to 4 in the first of the senses assigned to this latter above. Like as you say, احرم بِالحَجِّ and بِالعُمْرَةِ, so] you say, تحرّم بِالصَّلَاةِ [He became in a state of prohibition by prayer; i. e.] he pronounced the تَكْبِير [or تَكْبِيرَةُ التَّــحْرِيمِ, also termed تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ, (see 2,)] for prayer; he entered upon prayer. (MA.) b2: [Also He protected, or defended, himself.] Yousay, تحرّم مِنْهُ بِحُرْمَةٍ, meaning تمنّع and تحمّى

[He protected, or defended, himself] بِذِمَّةٍ [by a compact, or covenant, whereby he became in a state of security or safety, or by a promise, or an assurance, of security or safety]; (K;) or بِصُحْبَةٍ

[by companionship]; or بِحَقٍّ [by a right, or due]. (TA.) And تحرّم بِصُحْبَتِهِ [He protected, or defended, himself by his companionship: or, as explained in the PS, he sought protection, or security, by his companionship]. (S.) b3: Also [He was, or became, entitled to reverence, respect, or honour; or] he possessed what entitled him to reverence, respect, or honour. (KL.) 8 احترمهُ He held him in reverence, respect, or honour; he reverenced, respected, or honoured, him. (MA.) [See حُرْمَةٌ. Golius and Freytag explain اِحْتَرَمَ as meaning “ Dignitate et præsidio venerabilis fuit: ” but it is the pass., اُحْتُرِمَ, that has this meaning; or rather, he was held in reverence, &c.; was reverenced, &c.]10 استحرم [He deemed himself in a state of prohibition]. It is said in a trad., of Adam, اِسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِهِ مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَكْ [He deemed himself in a state of prohibition, after the death of his son, a hundred years, not laughing]: from أَحْرَمَ signifying “ he entered into a sacred, or an inviolable, state. ” (TA.) A2: استحرمت, said of a female cloven-hoofed animal, &c.: see 1.

حَرْمٌ: see حِرْمٌ.

حُرْمٌ The state of إِحْرَام (Az, S, K) on account of the performance of the حَجّ or the عُمْرَة; (Az, TA;) as also ↓ حِرْمٌ. (K in art. حل. [See 4 in the present art.]) Hence the saying, فَعَلَهُ فِى حُلِّهِ وَحُرْمِهِ, and ↓ فِى حِلِّهِ وَ حِرْمِهِ, He did it when he was free from احرام and when he was in the state of احرام. (K in art. حل.) And hence the saying of 'Áïsheh, respecting Mohammad, كُنْتُ أُطَيِّبُهُ لِحُلِّهِ وَحُرْمِهِ, i. e. [I used to perfume him when he was free from احرام and] when he was in the state of احرام: (S, Msb: *) or when he became free from احرام and when he performed the ablution and desired to enter upon the state of احرام for the حَجّ or the عُمْرَة. (Az, TA.) [حُرْمُكَ in copies of the K, explained as meaning نِسَاؤُكَ وَ مَا تَحْمِى, is a mistranscription for حُرَمُكَ: see حُرْمَةٌ.]

حِرْمٌ: see حُرْمٌ, in two places.

A2: See also حَرَامٌ, in two places. b2: وَ حِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, (S, * K, * TA,) in the Kur [xxi. 95], (TA,) thus read by some, (S, TA,) means وَاجِبٌ [i. e. It is a necessary lot of the people of a town that we have destroyed that they shall not return] (S, K, TA) to their present state of existence: (TA:) so explained by Ks, (S, TA,) and by I'Ab and Fr and Zj: (TA:) some read ↓ حَرْمٌ: (Bd:) the people of El-Medeeneh read ↓ حَرَامٌ; meaning forbidden; and accord. to this reading and meaning, لا is redundant: (TA:) [or حَرَامٌ in this instance is syn. with وَاجِبٌ, like حِرْمٌ; for it is said that] the explanation of Ks is confirmed by the saying of 'Abd-er-Rahmán Ibn-Jumáneh [in the TA حمانة, app. for جُمَانَة,] ElMuháribee, a Jáhilee, لَا أَرَى الدَّهْرَ بَاكِيًا ↓ فَإِنَّ حَرَامًا عَلَى شَجْوِهِ إِلَّا بَكِيتُ عَلَى عَمْرٍو [For it is a necessary thing that I should not ever see one weeping for his sorrow but I should weep for 'Amr]. (TA.) حَرَمٌ: see حَرَامٌ, with which it is sometimes syn., like as زَمَنٌ is with زَمَانٌ. (S, Msb, TA.) b2: [Hence,] الحَرَمُ The حَرَم [or sacred territory] of Mekkeh, (Lth, Az, Msb, * K,) upon the limits of which were set up ancient boundary-marks [said to have been] built by Abraham; (Az, TA;) also called حَرَمُ اللّٰهِ and حَرَمُ رَسُوِلِ اللّٰهِ (K) and ↓ المُحَرَّمُ: (Lth, K:) also the حَرَم of El-Medeeneh: (Msb:) [and Mekkeh itself: and El-Medeeneh itself:] and الحَرَمَانِ [the sacred territory of Mekkeh and that of El-Medeeneh: and] Mekkeh [itself] and El-Medeeneh [itself]: pl. أَحْرَامٌ: (K:) and حَرَمُ اللّٰهِ is also applied to Mekkeh [itself]. (S.) b3: See also حَرِيمٌ, in two places.

حَرِمٌ: see حَرَامٌ, with which it is syn. (TA.) Zuheyr says, وَ إِنْ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ

يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِى وَ لَا حَرِمُ [And if a friend come to him, on a day of solicitation, he says, My cattle are not, or my property is not, absent, nor forbidden, or refused]: (S, IB, TA:) [in the S, this is cited as an ex. of حَرِمٌ as syn. with حِرْمَانٌ, which is an inf. n. of حَرَمَهُ, q. v.: but] IB says that حَرِم means مَمْنُوع: (TA:) يقول in this verse is marfooa though commencing an apodosis, because meant to be understood as put before [in the protasis], accord. to Sb; as though the poet said, يَقُولُ إِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ: accord. to the Koofees, it is so by reason of فَ understood. (S, TA.) حُرْمَةٌ The state of being forbidden, prohibited, or unlawful: (KL:) [and of being sacred, or inviolable; sacredness, or inviolability: (see حَرُمَ, of which it is an inf. n.:)] and the state of being revered, respected, or honoured. (KL.) See also مَحْرَمٌ. b2: Also, (Az, Mgh, Msb, K,) and ↓ حُرُمَةٌ, (Mgh, K,) and ↓ حُرَمَةٌ, (K,) Reverence, respect, or honour; (Az, K, TK;) a subst. from اِحْتِرَامٌ, (Mgh, Msb,) like فُرْقَةٌ from اِفْتِرَاقٌ; (Msb;) and ↓ مَحْرَمٌ signifies the same; but properly, a place of حُرْمَة: (Mgh:) pl. of the first حُرَمَاتٌ and حُرُمَاتٌ and حُرْمَاتٌ, like غرفات pl. of غُرْفَةٌ. (Msb) When a man has relationship [to us], and we regard him with bashfulness, we say, لَهُ حُرْمَةٌ [Reverence, &c., is due to him; or is rendered to him]. (Az, TA.) And we say, لِلْمُسْلِمِ عَلَى

المُسْلِمِ حُرْمَةٌ [Reverence, &c., to the Muslim is incumbent on the Muslim]. (Az, TA.) b3: Also A thing that should be sacred, or inviolable; (S, Msb, K;) and so ↓ مَحْرَمَةٌ and ↓ مَحْرُمَةٌ (S, Msb) and ↓ مَحْرَمٌ: (Msb:) as, for instance, a man's honour, or reputation: (TK:) a thing which one is under an obligation to reverence, respect, or honour [and defend]: (Jel in ii. 190:) a thing of which one is under an obligation to be mindful, observant, or regardful: (Bd ibid.:) [everything that is entitled to reverence, respect, honour, or defence, in the character and appertenances of a person: a thing that one is bound to do, or from which one is bound to refrain, from a motive of reverence, respect, or honour: (see the next sentence:) and any attribute that renders the subject thereof entitled to reverence, respect, or honour:] the pl. of حُرْمَةٌ is حُرُمَاتٌ (Bd and Jel ubi suprà, and TA) [and حُرَمَاتٌ and حُرْمَاتٌ, as above,] and حُرَمٌ; (Msb;) and that of ↓ مَحْرَمٌ [and ↓ مَحْرَمَةٌ and ↓ مَحْرُمَةٌ] is مَحَارِمُ; (Msb;) and مَحْرَمَاتٌ and مَحْرُمَاتٌ [also] are pls. of ↓ مَحْرَمَةٌ and ↓ مَحْرُمَةٌ. (As, S.) حُرُمَاتُ اللّٰهِ means [The inviolable ordinances and prohibitions of God: or] the ordinances of God, and other inviolable things: (Bd and Jel * in xxii. 31:) or what it is incumbent on one to perform, and unlawful to neglect: (Zj, K:) or all the requisitions of God relating to the rites and ceremonies of the pilgrimage and to other things: (Ksh in xxii. 31:) or the حَرَم [or sacred territory] and the requisitions relating to the pilgrimage: (Bd ubi suprà:) or the requisitions relating to the pilgrimage in particular: (Ksh ubi suprà:) or the Kaabeh and the sacred mosque and the sacred territory and the sacred month and the person who is in the state of إِحْرَام: (Ksh and Bd ibid.:) or the inviolability (حُرْمَة) of the sacred territory and of the state of إِحْرَام and of the sacred month: (TA:) or Mekkeh and the pilgrimage and the عُمْرَة, and all the acts of disobedience to God which He has forbidden: (Mujáhid, TA:) or [simply] the acts of disobedience to God. ('Atà, TA.) b4: and [hence, because it should be regarded as sacred, or inviolable,] i. q. ذِمَّةٌ [A compact, a covenant, or an obligation; and particularly such as renders one responsible for the safety, or safe-keeping, of a person or thing, or for the restoration of a thing, or for the payment of a sum of money, &c.; or by which one becomes in a state of security or safety: and simply responsibility, or suretiship: and security, or safety; security of life and property; protection, or safeguard; a promise, or an assurance, of security, safety, protection, or safeguard; indemnity; or quarter: or an obligation, a duty, or a right, or due, that should be regarded as sacred, or inviolable, or the nonobservance of which is blameable]. (K.) b5: and [hence also] A man's حُرَم [i. e. his wives, or women under covert,] and his family: (S:) and [in like manner the pl.] حُرَمٌ, accord. to the K حُرْمٌ, but correctly like زُفَرٌ, (TA,) a man's wives, or women [under covert], (K, TA,) and his household, or family, (TA,) and what he protects, or defends; as also مَحَارِمُ, of which the sing. is ↓ مَحْرُمَةٌ and ↓ مَحْرَمَةٌ: (K, TA:) and hence حُرْمَةٌ is applied by the vulgar to signify a wife. (TA.) [In Har, p. 377, a man's حُرْمَة is said to mean his حَرَم and his family: and in p. 489, a man's حَرَم is said to mean his family and his wives and those whom he protects, or defends. See also حَرِيمٌ.] b6: Also A share, portion, or lot; syn. نَصِيبٌ. (K.) حِرْمَةٌ (K) and ↓ حَرَمَةٌ (Lh, S, K) The desire of a female cloven-hoofed animal, (K,) or of a ewe, or she-goat, (S,) and of a she-wolf and of a bitch, (K,) for the male: (S, K:) حَرَمَةٌ in ewes, or she-goats, is like ضَبَعَةٌ in she-camels, and حِنَآءٌ in ewes. (S.) It is also used, in a trad., in relation to male human beings. (K.) It is said in a trad., respecting those whom the hour [of the resurrection] shall overtake, تُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الحِرْمَةُ وَ يُسْلَبُونَ الحَيَآءَ, i. e. Venereal desire [shall be made to befall them, and they shall be bereft of shame]. (S.) حَرَمَةٌ: see what next precedes.

حُرَمَةٌ: see حُرْمَةٌ.

حُرُمَةٌ: see حُرْمَةٌ.

حَرْمَى, applied to a female cloven-hoofed animal, (K,) or to a ewe, or she-goat, (S,) and to a she-wolf and to a bitch, (K,) Desiring the male: pl. حِرَامٌ and حَرَامَى, (S, K,) like عِجَالٌ and عَجَالَى, (S,) or the latter pl. is حُرَامَى; (so accord. to some copies of the K [like عُجَالَى];) as though its masc., if it had a masc., were حَرْمَانُ. (S.) A2: حَرْمَى وَ اللّٰهِ means the same as أَمَا وَ اللّٰهِ [Verily, or now surely, by God]; (K;) as also حَزْمَى وَ اللّٰهِ. (K in art. حزم.) حِرْمِىٌّ, applied to a man, Of, or belonging to, the حَرَم: fem. حِرْمِيَّةٌ. (S, Msb, TA.) [In the TA it is said that Mbr mentions two forms of the epithet حرميّة as applied to a woman: it does not specify what these are; but one seems to be حُرْمِيَّةٌ, for he says that it is from the phrase وَ حُرْمَةِ البَيْتِ

“ by the sacredness of the House ” of God.] Az says, on the authority of Lth, that when they applied the rel. n. from الحَرَمُ to anything not a human being, [as, for instance, to a garment, or piece of cloth,] they said ↓ ثَوْبٌ حَرَمِىٌّ: (Msb:) [but] they also said حِرْمِيَّةٌ, (S,) or سِهَامٌ حِرْمِيَّةٌ, (Msb,) meaning Arrows of the حَرَم: (S, Msb:) and حِرْمِيَّةٌ [also, or قَوْسٌ حِرْمِيَّةٌ,] meaning A bow made of a tree of the حَرَم. (Ham p. 284.) b2: Also A man of the حَرَم whose food was eaten by a pilgrim, and in whose clothes this pilgrim performed his circuiting round the Kaábeh: and a pilgrim who ate the food of a man of the حَرَم, and performed his circuiting round the Kaábeh in this man's clothes: each of these was called the حِرْمِىّ of the other: every one of the chiefs of the Arabs who imposed upon himself hardship, or strictness, in his religious practices had a حرمىّ of the tribe of Kureysh; and when he performed the pilgrimage, would not eat any food but that of this man, nor perform his circuiting round the Kaabeh except in this man's clothes. (TA.) حَرَمِىٌّ: see the next preceding paragraph.

حَرَامٌ Forbidden, prohibited, or unlawful: and sacred, or inviolable; as in the phrases البَيْتُ الحَرَامُ [the Sacred House of God (i. e. the Kaabeh)] and المَسْجِدُ الحَرَامُ [the Sacred Mosque of Mekkeh] and البَلَدُ الحَرَامُ [the Sacred Town or Territory]: (Msb:) contr. of حَلَالٌ; (S;) as also ↓ حَرَمٌ (S, Msb) and ↓ حِرْمٌ (S, Msb, K) and ↓ حَرِمٌ [q. v.] (TA) [and in its primary sense ↓ حَرِيمٌ] and ↓ مَحْرَمٌ: (S, Mgh, Msb:) the pl. [of حَرَامٌ, agreeably with analogy,] is حُرُمٌ; (K;) and ↓ مَحَارِمُ also is a pl. of حَرَامٌ, contr. to rule, (TA,) and signifies things forbidden by God. (K.) See also حِرْمٌ. b2: حَرَامَ اللّٰهِ لَا أَفْعَلُ, (as in some copies of the S,) or حَرَامُ اللّٰه لا افعل, (as in other copies of the S and in the K,) is a saying like يَمِينَ اللّٰهِ لَا أَفْعَلُ, or يَمِينُ اللّٰه لا افعل: (S, K:) it may mean a declaration that the wife or the female slave shall be forbidden [to him who utters it], without the intention of divorcing [thereby the former, or of emancipating the latter; so that it may be rendered, according to the two different readings, I imprecate upon myself, or that which I imprecate upon myself is, what is forbidden of God, if I do it: I will not do such a thing: in like manner, عَلَىَّ الحَرَامُ is often said in the present day]. (TA. [See 2.]) b3: [اِبْنُ حَرَامٍ An illegitimate son: and a disingenuous, or dishonest, person.]

b4: شَهْرٌ حَرَامٌ [A sacred month]: (Msb:) pl. حُرُمٌ. (S, Msb, K.) الأَشْهُرُ الحُرُمُ [The sacred months] (S, * Msb, K) were four; namely, ذُو القَعْدَةِ and ذُو الحِجَّةِ and المُحَرَّمُ and رَجَبٌ; (S, Msb, K;) three consecutive, and one separate: (S, Msb:) in these the Arabs held fight to be unlawful; except two tribes, Khath'am and Teiyi; unless with those who held these months as profane. (S, TA.) b5: حَرَامٌ applied to a man signifies Entering into the حَرَم [or sacred territory of Mekkeh or of El-Medeeneh, or Mekkeh or El-Medeeneh itself]; and is applied also to a woman; and to a pl. number: (TA:) or i. q. ↓ مُحْرِمٌ (S, Msb) as meaning [in, or entering upon, the state of إِحْرَام: i. e. entering upon the performance of those acts of the حَجّ, or of the عُمْرَة, whereby certain things before allowable, or lawful, to him became forbidden, or unlawful; (see 4;) or] purposing to enter upon the performance of the حَجّ or the عُمْرَة: (Msb:) as also ↓ حِرْمٌ: you say, أَنْتَ حِلٌّ and انت حِرْمٌ [Thou art one who has quitted his state of إِحْرَام and thou art in, or entering upon, the state of احرام]: (TA:) the pl. of حَرَامٌ thus applied is حُرُمٌ: (S, Msb:) the fem. of ↓ مُحْرِمٌ is with ة; and the pl. masc.

مُحْرِمُونَ; and the pl. fem. مُحْرِمَاتٌ. (Msb.) b6: See another meaning voce حِرْمٌ.

حِرَامٌ: see حَرِيمٌ.

حَرُومٌ A she-camel that does not conceive when covered. (AA, K. [In the CK, مُغْتاطَة is erro neously put for مُعْتَاطَة.]) حَرِيمٌ: see حَرَامٌ. b2: [Hence,] The appertenances, or conveniences, (حُقُوق and مَرَافِق S, Msb, K,) that are in the immediate environs, (S, Msb,) of a thing, (Msb,) or of a well &c., (S,) or that are adjuncts [or within the precincts] of a house; (K;) because it is forbidden to any but the owner to appropriate to himself the use thereof: (Msb:) or, of a well, the place where is thrown the earth that has been dug out, (K, TA,) and the walking place on either side; in the case of a well dug in a waste land that has no owner, said in a trad. to be forty cubits: (TA: [but see بَدِىْءٌ:]) and of a river, or rivulet, or canal, the place where the mud is thrown out, and the walking-place on each side: (TA:) and of a house, the interior part upon which the door is closed: (Ibn-Wásil ElKilábee, TA:) or the interior part, or middle, (قَصَبَة,) thereof: (T, TA:) [and particularly the women's apartments, and the portion that is for bidden to men who are not related to the women within the prohibited degrees of marriage:] and the court of a mosque: (T, TA:) [and in general,] a place which it is incumbent on one to defend [from intrusion]: (Ham p. 492:) a thing that one protects, and in defence of which one fights; [and particularly, like حُرْمَةٌ as used by the vulgar, a man's wife; and also his female slave; or any woman under covert; and, like حُرَمٌ, pl. of حُرْمَةٌ, as used in the classical language, his wives, or women under covert, and household;] as also ↓ حَرَمٌ: pl. حُرُمٌ, (K,) the pl. of حَرِيمٌ; (TA;) and أَحْرَامٌ, (K,) which is the pl. of ↓ حَرَمٌ. (TA.) b3: A partner, copartner, or sharer. (K.) b4: A friend: so in the saying, فُلَانٌ حَرِيمٌ صَرِيحٌ Such a one is a genuine, or sincere, friend. (TA.) b5: The garment of the مُحْرِم (S, K,) [which he wears during the performance of the حَجّ or the عُمْرَة;] called by the vulgar ↓ إِحْرَامٌ and ↓ حِرَامٌ (TA.) b6: The clothes which the مُحْرِمُون used to cast off, (S, * K, TA,) when, in the time of paganism, they performed the pilgrimage to the House [of God, at Mekkeh], namely, those that were upon them when they entered the حَرَم [or sacred terri tory,] (TA,) and which they did not wear (K, TA) as long as they remained in the حَرَم: (TA:) for the Arabs used to perform their circuiting round the House naked, with their clothes thrown down before them during the circuiting; (T, S, TA;) they saying, “We will not perform the circuiting round the House in clothes in which we have committed sins, or crimes: ” and the woman, also, used to perform the circuiting naked, except that she wore a رَهْط of thongs. (TA.) A poet says, كَفَى حَزَنًا مَرِّى عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِى الطَّائِفِينَ حَرِيمُ [Sufficiently grievous is my passing by him as though he were a thing thrown away, a cast-off garment of a مُحْرِم, before those performing the circuiting round the Kaabeh]. (S.

حَرِيمَــةٌ Anything eagerly desired, or coveted, that escapes one, so that he cannot attain it. (S.) And حَرِيمَــةُ الرَّبِّ That which the Lord denies to whomsoever He will. (K.) حَارِمٌ Denying, refusing, or refusing to give. (TA.) b2: هُوَ بِحَارِمِ عَقْلٍ, (so in the copies of the K,) or مَا هُوَ بِحَارِمِ عَقْلٍ, (so in the TA,) means He has intellect, or intelligence: (K:) a phrase mentioned, and thus explained, by Az: and so بِعَارِمِ عَقْلٍ. (TA.) [The right reading is evidently that given in the TA.]

إِحْرَامٌ inf. n. of 4.

A2: See also حَرِيمٌ.

مَحْرَمٌ: see حَرَامٌ, with which it is syn. (S, Mgh, Msb.) [And see an ex. voce حَدٌّ.] b2: See also حُرْمَةٌ, in three places. b3: Also A female relation whom it is unlawful to marry: (T, Msb:) [and such a male relation likewise:] and رَحِمْ مَحْرَمٌ relationship that renders it unlawful to marry. (K.) You say, هِىَ لَهُ مَحْرَمٌ [She is a relation to him such as it is unlawful for him to marry]: and هُوَ لَهَا مَحْرَمٌ and هُوَ مَحْرَمُ مِنْهَا (Mgh) and هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا he is one whom it is unlawful for her to marry, (S,) and ذُو رَحِمٍ

مَحْرَمٍ and ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ, applying محرم as an epithet to رحم and to ذو; (Mgh, Msb;) and ذُو فِى القَرَابَةِ ↓ حُرْمَةٍ: (Ham p. 669:) and in the case of a woman, ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ. (Msb.) b4: مَحَارِمُ اللَّيْلِ (tropical:) The fearful places of the night, (IAar, S, K, TA,) which the coward is forbidden to traverse. (IAar, S, TA.) [See also مَخَارِمُ, pl. of مَخْرَمٌ.]

مُحْرِمٌ: see حَرَامٌ, in two places: Contr. of مُحِلٌّ: and as such signifying [also] one with whom it is unlawful to fight: (S:) or, as such, whom it is unlawful to slay: (TA in art. حل:) and, as such also, one who has a claim, or covenanted right, to protection, or safeguard. (S in art. حل.) Er-Rá'ee says, قَتَلُوا ابْنِ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا (S,) meaning [They slew ('Othmán) Ibn-' Affán, the Khaleefeh,] while entitled to the respect due to the office of Imám and to the [sacred] city and to the [sacred] month: for he was slain [in ElMedeeneh and] in [the month of] Dhu-l-Hijjeh. (Ham p. 310.) And one says, إِنَّهُ لَمُحْرِمُ عَنْكَ Verily he is one whom it is unlawful for thee to harm: (K:) or for whom it is unlawful to harm thee: (IAar, Th:) or whom it is unlawful for thee to harm and for whom it is unlawful to harm thee. (Az, TA.) And مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ A Muslim is secure, as to himself and his property, by the respect that is due to El-Islám: or a Muslim refrains from the property of a Muslim, and his honour, or reputation, and his blood. (TA.) b2: One who is at peace with another. (IAar, K.) b3: One who is in the حَرِيم of another. (K.) You say, هُوَ مُحْرِمٌ بِنَا He is in our حَرِيم. (TA.) b4: Fasting, or a faster: because the faster is prohibited from doing that which would break his fast. (TA.) b5: And, for a like reason, Swear ing, or a swearer. (TA.) مَحْرَمَةٌ and مَحْرُمَةٌ pl. مَحَارِمُ (K) and مَحْرَمَاتٌ and مَحْرُمَاتٌ: (As, S:) see each voce حُرْمَةٌ, in four places.

مُحَرَّمٌ [Forbidden, prohibited, or made un lawful: and made, or pronounced, sacred, or in violable, or entitled to reverence or respect or honour]. It is said in a trad., أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةُ, i. e. [Knowest thou not that the face is] forbidden to be beaten? or that it has a title to reverence or respect or honour? (TA.) b2: المُحَرَّمُ The first of the months (S, Msb, K, * TA) of the year (Msb) of the Arabs [since the age of pagan ism]; (TA;) the article ال being prefixed because it is originally an epithet; but accord. to some, it is not prefixed to the name of any other month; or, accord. to some, it may be prefixed to صفر and شوّال: (Msb:) and [in the age of paganism, the seventh month, also called] شَهْرُ اللّٰهِ الأَصَبُّ (K, TA.) [الاصبّ being app. a dial. var. of الأَصَمُّ,] i. e. رَجَبٌ; [for] Az says, the Arabs used to call the month of رَجَب in the age of paganism, الأَصَمُّ and المُحَرَّمُ; and he cites the saying of a poet, أَقَمْنَا بِهَا شَهْرَىْ رَبِيعٍ كِلَاهُمَا وَشَهْرَىْ جُمَادَى وَاسْتَحَلُّوا المُحَرَّمَا [We stayed in it during the two months of Rabeea, both of them, and the two months of Jumádà; and they made El-Moharram to be profane; app. by postponing it, as the pagan Arabs often did]: the Arabs called it thus because they did not allow fighting in it [unless they had postponed it]: (TA:) the pl. is مُحَرَّمَاتٌ (Msb, K) and مَحَارِمُ and مَحَارِيمُ. (K.) b3: See also حَرَمٌ — مُحَرَّمٌ applied to a camel means Refractory, or untractable: (TA:) [or,] thus applied, [like عَرُوضٌ, q. v.,] submissive in the middle part, [but] difficult to be turned about, [i. e. stubborn in the head,] when turned about: (K: [in the CK, الذَّلُولُ الوَسَطُ is erroneously put for الذَّلُولُ الوَسَطِ: in my MS. copy of the K, الذَّلُولُ الوَسط:]) and with ة a she-camel not broken, or not trained: (TA:) or not yet completely broken or trained: (S, TA:) and مُحَرَّمَةُ الظَّهْرِ a she-camel that is refractory, or untractable; not broken, or not trained: in this sense heard by Az from the Arabs. (TA.) b4: (tropical:) A skin not tanned: (K:) or not completely tanned: (S:) or tanned, but not made soft, and not thoroughly done. (TA.) b5: (tropical:) A new whip: (K:) or a whip not yet made soft. (S, A, TA.) b6: (tropical:) An Arab of the desert rude in nature or disposition, chaste in speech, that has not mixed with people of the towns or villages. (TA.) b7: (assumed tropical:) The part of the nose that is soft in the hand. (K.) مَحْرُومٌ Denied, or refused, a gift: (Msb, * TA:) or denied, or refused, good, or prosperity: (Az, K:) in the Kur lxx. 25, (I' Ab, S,) [it has this latter, or a similar, meaning;] i. q. مُحَارَفٌ [q. v.]; (I' Ab, S, K;) who hardly, or never, earns, or gains, anything: (K:) or who does not beg, and is therefore thought to be in no need, and is denied: (Bd:) and who has no increase of his cattle or other property: (K:) opposed to مَزْرُوقٌ: (Az, TA:) accord. to some, who has not the faculty of speech, like the dog and the cat &c. (Har p. 378.) b2: Held in reverence, respect, or honour; reverenced, respected, or honoured; and so ↓ مُحْتَرَمٌ. (KL. [But the latter only is commonly known in this sense.]) مَحَارِمُ an anomalous pl. of حَرَامٌ, q. v.: (TA:) b2: and pl. of مَحْرَمَةٌ and مَحْرُمَةٌ: (K:) b3: and also of المُحَرَّمُ. (K.) مَحَارِيمُ a pl. of المُحَرَّمُ. (K.) مُحْتَرَمٌ [erroneously written in the Lexicons of Golius and Freytag مُحْتَرِمٌ]: see مَحْرُومٌ.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتــحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتــحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التــحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتــحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتــحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التــحريم ولا جنسه في عين التــحريم ولا جنسه في جنس التــحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

الحِرْمُ

الحِرْمُ، بالكسرِ: الحَرامُ
ج: حُرُمٌ،
وقد حَرُمَ عليه، ككَرُمَ،
حُرْماً، بالضمِّ،
وحَراماً، كسَحابٍ،
وحَرَّمَهُ اللهُ تَــحْريمــاً،
وحَرُمَتِ الصلاةُ على المَرْأةِ، ككَرُمَ،
حُرْماً، بالضمِّ وبضَمَّتينِ،
وحَرِمَتْ، كفَرِحَ،
حَرَماً وحَراماً، وكذا السّحورُ على الصائم.
والمَحارِمُ: ما حَرَّمَ اللهُ تعالى،
وـ من الليلِ: مَخَاوِفُه.
والحَرَمُ والمُحَرَّمُ: حَرَمُ مكةَ، وهو حَرَمُ الله وحَرَمُ رَسُولِهِ.
والحَرَمَانِ: مكةُ والمَدينَةُ
ج: أحْرامٌ.
وأحْرَمَ: دخَلَ فيه،
أو في حُرْمَةٍ لا تُهْتَكُ، أو في الشَّهْرِ الحَرامِ،
كحَرَّمَ،
وـ الشيءَ: جَعَلَهُ حَراماً،
وـ الحاجُّ أو المُعْتَمِرُ: دَخَلَ في عَمَلٍ حَرُمَ عليه به ما كان حَلالاً،
وـ فُلاناً: قَمَرَهُ،
كحَرَّمَهُ،
وحَرامُ بنُ عُثْمان: مَدَنِيٌّ واهٍ، وهو اسْمٌ شائِعٌ بالمدينَةِ. ومحمدُ بنُ حَفْصٍ، وموسَى بنُ إبراهيمَ الحَرامِيَّانِ: مُحدِّثان. وكأَميرٍ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ.
والــحَريمُ: الشَّريكُ،
وة باليَمامةِ، ومَحَلَّةٌ ببَغْدادَ، تُنْسَبُ إلى طاهِرِ بنِ الحُسَيْنِ، منها: ابنُ اللَّتِّيِّ الــحرِيمِــيُّ، وثَوْبُ المُحْرِمِ، وما كان المُحْرِمونَ يُلْقونه من الثياب، فلا يَلْبَسُونَهُ،
وـ من الدارِ: ما أُضِيْفَ إليها من حُقوقِها ومَرافِقِها، ومَلْقَى نَبيثَةِ البِئْرِ،
وـ منكَ: ما تَحْمِيهِ وتُقاتِلُ عنه،
كالحَرَمِ
ج: أحْرامٌ وحُرُمٌ، بضَمَّتَيْنِ.
وحَرَمَهُ الشيءَ، كضَرَبَهُ وعَلِمَه،
حَريمــاً وحِرْماناً، بالكسرِ،
وحِرْماً وحِرْمَةً، بكسرِهِما،
وحَرِماً وحَرِمَةً وحَرِيمَــةً، بكسر رائِهِنَّ: مَنَعَه.
وأحْرَمَهُ: لُغَيَّةٌ.
والمَحْرُومُ: المَمنوعُ عن الخَيْرِ، ومن لا يَنْمي له مالٌ، والمحارَفُ الذي لا يَكادُ يَكْتَسِبُ،
ود.
وحَريمَــةُ الربِّ: التي مَنَعَها مَن شاءَ،
وحَرِمَ، كفَرِحَ: قُمِرَ ولَم يَقْمُرْ هو، ولَجَّ، ومَحَكَ،
وـ ذاتُ الظِّلْفِ،
وـ الذِّئْبَةُ،
وـ الكَلْبَةُ حِراماً، بالكسر: أرادَتِ الفَحْلَ،
كاسْتَحْرَمَتْ،
فهي حَرْمَى، كسَكْرَى
ج: كجِبالٍ وسَكارَى.
والاسْمُ: الحِرْمَةُ، بالكسر وبالتحريكِ. وقد اسْتُعْمِلَ في الحَديثِ لذُكور الأَناسِيِّ.
والمُحَرَّمُ، كمُعَظَّمٍ، من الإِبِلِ: الذَّلولُ الوَسَطُ الصَّعْبُ التَصَرُّفِ حِينَ تَصَرُّفِه، والذي يَلينُ في اليَدِ من الأَنْفِ، والجَديدُ من السِّياطِ، والجِلْدُ لم يُدْبَغْ، وشَهْرُ اللهِ الأَصَبُّ
ج: مَحارِمُ ومَحاريمُ ومُحَرَّماتٌ.
والأَشْهُرُ الحُرُمُ: ذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ.
والحُرْمُ، بالضمِّ: الإِحْرَامِ.
والحُرْمَةُ بالضمِّ وبضَمَّتَيْنِ وكهُمَزَةٍ: ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُه، والذِّمَّةُ، والمَهابَةُ، والنَّصيبُ،
{ومَن يُعَظِّمْ حُرُمات اللهِ} ، أي: ما وجَبَ القِيامُ به، وحَرُمَ التَّفريطُ فيه.
وحُرَمُكَ، بضمِّ الحاءِ: نِساؤُكَ وما تَحْمِي،
وهي المَحارِمُ،
الواحدَةُ: مَحْرُمَةٌ، كمَكْرُمَةٍ، ويُفْتَحُ راؤُه.
ورَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها.
وتَحَرَّمَ منه بِحُرْمَةٍ: تَمَنَّعَ، وتَحَمَّى بذِمَّةٍ. وكمُحْسِنٍ: المُسالِمُ، ومَن في حَريمِــكَ
و {حِرْمٌ على قَرْيَةٍ أهْلَكْناها} ، بالكسر، أي: واجِبٌ.
وكأَميرٍ: ابنُ جُعْفِيِّ بنِ سَعْدِ العَشيرَةِ، ومالِكُ بنُ حَريمٍ الهَمْدَانيُّ جَدُّ مَسْروقٍ. وكزُبَيْرٍ أو كأَميرٍ: بَطْنٌ من حَضْرَمَوْتَ.
منهم: عبدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ الــحُرَيْمِــيُّ التابِعِيُّ، وجَدٌّ لجُعْشُمِ بنِ خُلَيْبَةَ. وكسَحابٍ: ابنُ عَوْفٍ، وابنُ مِلْحانَ، وابنُ مُعاوِيَة، أَو هو بالزاي، وابنُ أبي كَعْبٍ: صَحابِيُّون. وكأَحْمَدَ: أحْرَمُ بنُ هَبْرَةَ الهَمدانِيُّ: جاهِليٌّ. وكزُبيرٍ: في نَسَبِ حَضْرَمَوْتَ،
ووَلَدَ الصَّدِفُ حُرَيْمــاً، ويُدْعى بالأُحْرُومِ، وجُذاماً ويُدْعى بالأُجْذومِ.
وكعَرَبِيٍّ: حَرَمِيُّ بنُ حَفْصٍ القَسْمَلِيُّ، وابنُ عُمارَةَ العَتَكِيُّ: ثِقَتانِ، ومَحْمودُ بنُ تُكَشَ الحارِمِيُّ صاحبُ حَماةَ.
وأبو الحُرُمِ، بضمَّتَيْنِ: ابنُ مَذْكورٍ الأَكَّافُ، وبفَتْحَتَيْنِ: جَماعَةٌ. وكمُسْلِمٍ ومُعَظَّمٍ ومَحْرومٌ: أسْماءٌ.
والحَيْرَمُ: البَقَرُ، واحِدَتُهُ: بهاءٍ.
وحَرْمَى والله: أما والله.
والحَرومُ، كصَبورٍ: الناقَةُ المُعْتاطَةُ الرَّحِمِ.
وهو بحارِمِ عَقْلٍ، أي: له عَقْلٌ.
والحَرامِيَّةُ: ماءٌ لبَنِي زِنْباعٍ، وماءَةٌ لبَنِي عَمْرِو بنِ كِلابٍ.
والحِرْمانِ: واديان يَصُبَّانِ في بَطْنِ اللَّيْثِ.
وحِرْمَةُ: ع بجَنْبِ حِمَى ضَرِيَّةَ، وبفَتْحَتَيْنِ مُشَدَّدَةَ الميمِ: إكامٌ صِغارٌ لا تُنْبِتُ شيئاً.
وحِرْمانُ، بالكسرِ: حِصْنٌ باليَمَنِ قثرْبَ الدَّمْلُوَةِ. وكمَقْعَدَةٍ: مَحْضَرٌ من مَحاضِرِ سَلْمَى جَبَلِ طَيِّئٍ.
والحَوْرَمُ: المالُ الكثيرُ من الصامِتِ والناطِقِ.
وإنَّهُ لمُحْرِمٌ عنك، كمُحْسِنٍ، أي: يَحْرُمُ أذاهُ عليك.
وحَرامُ اللهِ لا أفْعَلُ: كقَوْلِهم: يَمينُ الله لا أفْعَلُ.

حَرَمَ 

(حَرَمَ) الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَنْعُ وَالتَّشْدِيدُ. فَالْحَرَامُ: ضِدُّ الْحَلَالِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [الأنبياء: 95] . وَقُرِئَتْ: وَحِرْمٌ. وَسَوْطٌ مُحَرَّمٌ، إِذَا لَمْ يُلَيَّنْ بَعْدُ. قَالَ الْأَعْشَى:

تُحَاذِرُ كَفِّي وَالْقَطِيعَ الْمُحَرَّمَا

وَالْقَطِيعُ: السَّوْطُ، وَالْمُحَرَّمُ الَّذِي لَمْ يُمَرَّنْ وَلَمْ يُلَيَّنْ بَعْدُ. وَالْــحَرِيمُ: حَرِيمُ الْبِئْرِ، وَهُوَ مَا حَوْلَهَا، يُحَرَّمُ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِهَا أَنْ يَحْفِرَ فِيهِ. وَالْحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، سُمِّيَا بِذَلِكَ لِحُرْمَتِهِمَا، وَأَنَّهُ حُرِّمَ أَنْ يُحْدَثَ فِيهِمَا أَوْ يُؤْوَى مُحْدِثٌ. وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالنِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ: دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. قَالَ:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ... فَمَضَى وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا

وَيُقَالُ الْمُحْرِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةٌ. وَيُقَالُ أَحْرَمْتُ الرَّجُلَ قَمَرْتُهُ، كَأَنَّكَ حَرَمْتَهُ مَا طَمِعَ فِيهِ مِنْكَ. وَكَذَلِكَ حَرِمَ هُوَ يَحْرَمُ حَرَمًا، إِذَا لَمْ يَقْمُرْ. وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ، كَأَنَّهُ مُنِعَ مَا طَمِعَ فِيهِ. وَحَرَمْتُ الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ حِرْمَانًا، وَأَحْرَمْتُهُ، وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيَّةٌ. قَالَ:

وَنُبِّئْتُهَا أَحْرَمْتُ قَوْمَهَا ... لِتَنْكِحَ فِي مَعْشَرٍ آخَرِينَا

وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ: مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا. وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

وَاللَّهِ لَلنَّوْمُ وَبِيضٌ دُمَّجُ ... أَهْوَنُ مِنْ لَيْلِ قِلَاصٍ تَمْعَجُ

مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ ... حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُزَلَّجُ

وَيُقَالُ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَوْمٌ حُرُمٌ وَحَرَامٌ، وَرَجُلٌ حَرَامٌ. وَرَجُلٌ حَرَمِيٌّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرَمِ. قَالَ النَّابِغَةُ:

لِصَوْتِ حِرْمِيَّةٍ قَالَتْ وَقَدْ رَحَلُوا ... هَلْ فِي مُخِفِّيكُمْ مَنْ يَبْتَغِي أَدَمًا

وَالْــحَرِيمُ: الَّذِي حُرِّمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا حَجُّوا أَلْقَوْا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ ثِيَابِهِمْ فَلَمْ يَلْبَسُوهَا فِي الْحَرَمِ، وَيُسَمَّى الثَّوْبُ إِذَا حَرُمَ لُبْسُهُ الْــحَرِيمَ. قَالَ:

كَفَى حَزَنًا مَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ ... لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ حَرِيمُ

وَيُقَالُ بَيْنَ الْقَوْمِ حُرْمَةٌ وَمَحْرَمَةٌ، وَذَلِكَ مُشْتَقٌّ مِنْ أَنَّهُ حَرَامٌ إِضَاعَتُهُ وَتَرْكُ حِفْظِهِ. وَيُقَالُ إِنَّ الْــحَرِيمَــةَ اسْمُ مَا فَاتَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ مَطْمُوعٍ فِيهِ.

وَمِمَّا شَذَّ الْحَيْرَمَةُ: الْبَقَرَةُ. 

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتــحريم. أَو غير جازم كالكراهة التــحريمــية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التــحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التــحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التــحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تــحريمــا فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التــحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتــحريم أخرى ومرة الوجوب والتــحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.