Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: الرشيدية

رشد

(رشد)
رشدا اهْتَدَى فَهُوَ رَاشد

(رشد) رشدا ورشادا رشد فَهُوَ رشيد وَيُقَال رشد أمره رشد فِيهِ ووفق لَهُ
(ر ش د) : (الرُّشْدُ) خِلَافُ الْغَيِّ وَبِتَصْغِيرِهِ سُمِّيَ وَالِدُ أَبِي الْفَضْلِ دَاوُد بْنُ رُشَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُوَارِزْمِيُّ يَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
[رشد] الرَشادُ: خلاف الغَيّ، وقد رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْداً، ورَشِدَ بالكسر يَرْشَدُ رَشَداً لُغَةٌ فيه. وأرشده الله. والمَراشِدُ: مقاصِدُ الطُرُق. والطريق الأرْشَدُ: نحو الأَقْصد. وتقول هو لِرِشْدةٍ، خلاف قولك لزنْيَةٍ. وأُمُّ راشد: كنية الفأرة. وبنو رشدان: بطن من العرب.
ر ش د

رجل راشد ورشيد وفيه رشد ورشد ورشاد، وقد رشد يرشد، ورشد يرشد. واسترشدته فأرشدني. وأخذ في سبيل الرشاد. وهو يمشي على الطريق الأسد الأرشد. وتقول للمسافر: راشداً مهدياً، ولمن يقول أريد أن أفعل كذا: رشدت ورشد أمرك. ولا يعمى عليك الرشد إذا أصاب وجه الأمر. وهو يهدي إلى المراشد.

ومن المجاز: هو لرشدة إذا صح نسبه.
ر ش د: (الرَّشَادُ) ضِدُّ الْغَيِّ تَقُولُ (رَشَدَ) يَرْشُدُ مِثْلُ قَعَدَ يَقْعُدُ (رُشْدًا) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى مِنْ بَابِ طَرِبَ. وَ (أَرْشَدَهُ) اللَّهُ. وَالطَّرِيقُ (الْأَرْشَدُ) مِثْلُ الْأَقْصَدِ. وَتَقُولُ: هُوَ (لِرِشْدَةٍ) ضِدُّ قَوْلِهِمْ: لِزَنْيَةٍ. قُلْتُ: هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالزَّاءِ وَفَتْحِهِمَا أَيْضًا. 
ر ش د : الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَهُوَ خِلَافُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ وَهُوَ إصَابَةُ الصَّوَابِ وَرَشِدَ رَشَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ رَاشِدٌ وَالِاسْمُ الرَّشَادُ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَرَشَّدَهُ الْقَاضِي تَرْشِيدًا جَعَلَهُ رَشِيدًا وَاسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ وَلَهُ قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ وَهُوَ لِرِشْدَةٍ أَيْ صَحِيحُ النَّسَبِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ. 

رشد


رَشَدَ(n. ac. رُشْد)
رَشِدَ(n. ac. رَشَد
رَشَاْد)
a. Took, followed the right path, way, course.

أَرْشَدَa. Directed, guided aright.
b. Was, came of age.

إِسْتَرْشَدَa. see Ib. Asked to be directed, asked for guidance.

رَشْدَة
رِشْدَة
2ta. Marriage, wedlock. —
رُشْد رَشَد
Uprightness, rectitude; straightforwardness; firmness.

مَرْشَد
(pl.
مَرَاْشِدُ)
a. Right, direct road; right course.

رَاْشِدa. Rightly directed; upright, just.
b. Orthodox.

رَشَاْدa. Orthodoxy.
b. Nasturtium (plant).
رَشِيْدa. see 21 (a)b. One who guides aright.

N. Ag.
أَرْشَدَa. [ coll. ], Spiritual director.

N. Ac.
أَرْشَدَa. Guidance; direction; instruction.
رشد: رَشَدَ الإِنسانُ يَرْشُدُ رُشْداً ورشَاداً: نَقِيْضُ الغَيِّ. ورَشِدَ يَرْشَدُ رَشَداً: نَقِيْضُ الضَّلالِ. ويقولون [236ب] : لا يَعْمى عليكَ الرُّشْدُ، إذا أرْشَدَكَ أنْسَانٌ إلى طَرِيْقٍ. ورَجُلٌ رَشِيْدٌ: راشِدٌ. والإِرْشَادُ: الدَّلاَلَةُ. والرَّشْدَةُ: نَقِيْضُ الغَيَّةِ، وُلِدَ لِرِشْدَةٍ. ويا رِشْدِيْنُ: أي يا رَاشِدُ. والرَّشَدى: الرُّشْدُ. وقُرِىءَ: " أهْدكُمْ سَبِيْلَ الإِرْشَادِ " من أرْشَدَه، وهي قِرَاءةٌ شاذَّةٌ. وكُلُّ ما ارْتَفَعَ عن الجِصِّ فهو: رَشَادٌ. وكُلُّ صَخْرَةٍ: رَشَادَةٌ. شرد: شرد البعير يشرد شراداً وفرس شرود مستعص. وشَرَدَ الرَّجُلُ شُرُوْداً، فهو شارِدٌ مُشَرَّدٌ شَرِيْدٌ: أي طرِيْدٌ.
[رشد] فيه: "الرشيد" تعالى، من أرشد الخلق على مصالحهم، أي هداهم ودلهم عليها بمعنى مُفعل، وقيل من تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد. وفيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء "الراشدين" من رشد كسمع ونصر وأرشدته، والرشد خلاف الغي، وأراد بهم الخلفاء الأربعة وإن كان عامًا في كل من سار سيرتهم من الأئمة. ومنه و"إرشاد" الضال، أي هدايته الطريق وتعريفه. وفيه: من ادعى ولد الغير "رشدة" فلا يرث ولا يورث، ولد رشدة من كان بنكاح صحيح، وولد زنية من كان بضده بالكسر فيهما، الأزهري: الفتح أفصح اللغتين. ك: هل لكم في الفلاح و"الرشد" بضم فسكون أو بفتحتين، وأن يثبت بفتح همزة عطف على الفلاح. ج: إلا اختار "أرشدهما" أي أصوبهما وأقربهما إلى الحق.
رشد
الرَّشَدُ والرُّشْدُ: خلاف الغيّ، يستعمل استعمال الهداية، يقال: رَشَدَ يَرْشُدُ، ورَشِدَ يَرْشَدُ قال: لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
[البقرة/ 186] ، وقال: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ
[البقرة/ 256] ، وقال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
[النساء/ 6] ، وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ
[الأنبياء/ 51] ، وبين الرّشدين- أعني: الرّشد المؤنس من اليتيم، والرّشد الذي أوتي إبراهيم عليه السلام- بون بعيد. وقال:
هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً [الكهف/ 66] ، وقال: لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً [الكهف/ 24] ، وقال بعضهم: الرَّشَدُ أخصّ من الرُّشْدِ، فإنّ الرُّشْدَ يقال في الأمور الدّنيوية والأخرويّة، والرَّشَدُ يقال في الأمور الأخرويّة لا غير. والرَّاشِدُ والرَّشِيدُ يقال فيهما جميعا، قال تعالى: أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
[الحجرات/ 7] ، وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
[هود/ 97] .
رشد: رَشَد: فصح (فوك).
رَشَد: أرجع، أعاد (ألكالا).
رَشَد: بلغ سن الرشد (فوك)، فهو راشد: بالغ (فوك)، غير راشد: قاصر، تحت الوصاية (ألكالا).
أرشد: إذا كان المعنى الذي ذكره فريتاج باللاتينية وهو دَلَّه إلى شخص منقولاً من كليلة ودمنة (ص12) فهو خطأ، لأن الصواب في عبارة كليلة ودمنة هو أُرْشد بالبناء المجهول.
أرشد: أعدَّ مكاناً للبناء وهيأه، ففي الحلل (ص3 ق): ذكر السبب في اختطاط مدينة مراكش وبنيانها وإرشاد موضعها ومكانها.
أرشد الغلامُ: بلغ سن التمييز (محيط المحيط). أرشد إليه المكحلة: صوَّب إليه، سدَّد إليه البارودة، ضيأ على (نيشن) (بوشر).
أرشد في ذلك إلى أبنه: أوصى إلى أبنه بذلك (حيان ص 19ق).
رُشْد: سَداد، بصيرة، إدراك، قوة الإدراك والفهم، العقل السليم المميز (بوشر).
والرُّشْد لم يَلِدْه: يقال هذا عن ملك يحكم ولم يكن له حق في تولي العرش (حيان - بسّام ص 192ق).
رُشْد: جود، سخاء، كرم (فوك).
رُشْد: مُرشد، معلّم الذمة (ألكالا).
رَشَاد: جود، سخاء، كرم (فوك).
رَشِيد: ذو عقا سليم، ففي رياض النفوس (ص 65ق): قال للقاضي إنْ كنتَ جربتني (حجرتني) وأنا عندك سفيهٌ غير رشيد فقد أخطأت إذ هَيرَّتني، وإنْ كنتُ عندك رشيداً غير سفيه فقد أخطأت في حجرك عليّ.
رشيد: جواد، سخي، كريم. وجمعه رُشَداء ورِشاد (فوك).
راشد: مرشد، معلّم الذمة (ألكالا).
راشد: الإذن بالتصرف بتدبير الأملاك (رولاند).
مُرْشِد: راشد، معلّم الذمة (برتون 1: 206).
مُرْشِد: من له الحق بقبول المرشحين للترهب في درجات الرهبانية.
ر ش د

الرُّشْدُ والرَّشَدُ والرَّشَادُ نَقِيضُ الغَيِّ رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْداً وَرَشِدَ رَشَداً وَرَشَاداً فهو رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ وَرَشِدَ أمْرَهُ رَشِدَ فيه وقيلَ إنما يُنْصَبُ على تَوَهُّمِ رَشَدَ أَمْرَهُ وإن لم يُسْتَعْملْ هكذا ونظِيرهُ غَبِنْتَ رَأْيَكَ وأَلِمْتَ بَطْنَكَ وَوِفَقْت أَمْرَكَ وَبَطِرْتَ عَيْشَكَ وَسَفِهْتَ نَفْسَكَ وأَرْشَدَهُ إلى الأمورِ وَرَشَّدَهُ هَدَاهُ واسْتَرْشَدَهُ طَلَبَ منه الرُّشْدَ والرَّشَدَى اسم للرَّشَاد وقولُه تعالى {يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد} غافر 38 أي أهدِكُم سبيلَ القَصْدِ سبيلَ اللهِ وأُخْرِجْكُم عن سبيلِ فِرْعَوْنَ والمَرَاشِدُ المَقاصِدُ قال أُسامَةُ بنُ حَبِيبٍ الهُذَلِيُّ

(تَوَقَّ أبا سَهْمٍ ومَنْ لم يَكُنْ له ... منَ الله واقٍ لم تُصِبْهُ المَرَاشِدُ)

وليس له واحدٌ إنما هو من باب مَحَاسِنَ وَمَلاَمِحَ وهَوَ لرِشْدَةٍ وقد يُفْتَح وهو نقيضُ زِنْيَةٍ وبنو رَشْدانَ بَطنٌ كانوا يُسَمَّونَ بَنِي غَيَّانَ فأسْمَاهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي رَشْدان ورواه قومٌ بَنُو رِشَدان بكسر الراء وقال لِرَجُلٍ ما اسْمُك قال غَيَّانُ فقال بل رَشْدَانُ وإنما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَشْدَانَ على هذه الصِّيغةِ لُيِحاكِيَ به غيّانَ وهذا واسعٌ كثيرٌ في كلامِ العرب يُحافِظون عليه ويَدَعُون غيرَه إليه أعْنِي أنهم قد يُؤْثِرُون المُحاكاةَ والمُناسبةَ بين الألفاظ تاركينَ لِطَريِقِ القِياسِ كقَوْلِه عليه السلام ارْجِعْنَ مَأْزُوراتٍ غيرَ مأْجُوراتٍ وكَقَولْهِم عَيناءُ حَوراءُ من العينِ الحِيرِ وإنما هو الحُورُ فآثُروا قَلْبَ الواوِ ياءً في الحُورِ إِتْباعاً لِلْعِينِ وكذلك قولُهم إنِّي لآتِيه الغَدايَا والعَشَايا جَمَعُوا الغَداةَ على غَدايا إتْباعاً للعَشَايَا ولَولاْ ذلك لم يَجُزْ تكْسِيرُ فُعْلةٍ على فَعائِلَ ولا تَلْتَفِتَنَّ إلى ما حكاهُ ابنُ الأعرابيِّ من أن الغَدايا جمع غَدِيَّة فإنه لم يَقُلْه أحد غيرُه إنما الغَدايَا إتْباعٌ كما حَكَاهُ جميعُ أهْلِ اللُّغةِ فإذا كانوا قد يَفْعلُون مثلَ ذلك غيرَ مُحْتَشِمينَ من كَسْرِ القِياس فأَنْ يَفْعلُوه فيما لا يَكْسِرُ القياسَ أَسْوَغُ ألا تراهمُ يقولُون رأيتُ زَيْداً فيقال مَنْ زَيْداً ومَرَرْتُ بزَيْدٍ فيقال مَنْ زَيْدٍ ولا عُذْرَ في ذلك إلا مُحاكاة اللَّفْظِ ونَظِيرُ مُقَابلةِ غَيَّانَ بِرَشْدَانَ لِيُوَفِّق بين الصِّيغَتَيْن اسْتِجازَتُهم تَعْلِيقَ فِعْلٍ على فاعلٍ لا يَلِيقُ به ذلك الفِعْلُ لتَقَدُّمِ تعلِيقِ فعْلٍ على فاعلٍ يَلِيقُ به ذلك الفِعْلُ وكلُّ ذلك على سبيلِ المُحاكاة مثاله قَوْلُه تعالى {قالُوا إنا معكم إنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم} البقره 15، 16 والاسْتِهزاءُ من الكُفَّارِ حَقِيقةٌ وتَعْلِيقُه بالله عزّ وجلّ مَجازٌ جلَّ رَبُّنا عن الاسْتِهزاءِ بل هو الحَقُّ ومنه الحقُّ وكذلك قولُه {يخادعون الله وهو خادعهم} النساء 142 والمُخادعةُ من هؤلاءِ فيما يُخَيَّلُ إليهم حَقِيقةٌ وهي من اللهِ مجازٌ إنما الاسْتِهزاءُ والخَدعُ من الله مكافأة لهم ومثلُه قَوْلُ عَمْرِو بن كُلثْومٍ

(ألاَ لا يَجْهَلَنْ أحدٌ علينا ... فَنَجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهِلِينا)

أي إنما نُكافِئُهم على جَهْلِهم كَقْوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهو بابٌ واسعٌ كبيرٌ وكان قومٌ من العَرَبَ يُسَمَّوْنَ بَنِي زِنْيةٍ فَسَمَّاهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي رِشْدَة والرَّشَادُ وَحَبُّ الرَّشَادِ نَبْتٌ يقالُ له الثُّفَّاءُ ورَاشِدٌ ومُرْشِدٌ اسْمان

رشد

1 رَشَدَ, aor. ـُ and رَشِدَ, aor. ـَ (S, A, L, Msb, K;) the former of which is the better known and the more chaste; (TA;) inf. n. رُشْدٌ, (S, L, Msb, K,) which is of the former, (S, L,) and رَشَدٌ, (S, L, Msb, K,) which is of the latter, (S, L, Msb,) and رَشَادٌ, (L, K,) which is also of the latter verb, (TA,) or this last is a simple subst.; (Msb;) He took, or followed, a right way or course or direction; (S, A, L, Msb, K;) as to a road, and also as to an affair: (L:) [and often relating to religion; meaning he held a right belief; was orthodox:] and ↓ استرشد signifies the same: (L, K:) you say, استرشد لِأَمْرِهِ, meaning He took, or followed, a right way to conduct his affair: and رَشَدَ أَمْرَهُ, meaning He took, or followed, a right course in his affair; this latter being a phrase similar to أَلِمَ بَطْنَهُ and سَفِهَ رَأْيَهُ

&c. (L.) Some say that رَشْدٌ relates to the things of the present life and to those of the life to come; and رَشَدٌ, only to those of the life to come: but this distinction does not accord with what has been heard from the Arabs, nor with readings of the Kur-án, in which some read رُشْد and others رَشَد in several verses. (MF.) The former also signifies The continuing in the way of truth, or the right way, with self-constraining firmness in so doing. (K.) One says to the traveller, رَشِدْتَ [Mayest thou take, or follow, the right way]. (A.) b2: [See also رُشْدٌ below.]2 رشّدهُ, inf. n. تَرْشِيدٌ, said of a kádee, or judge, i. q. جَعَلَهُ رَشِيدًا [meaning He pronounced him to be one who took, or followed, a right way or course or direction: or to be one who held a right belief; to be orthodox]. (Msb.) b2: See also what next follows.4 ارشدهُ (S, A, L, Msb, K) and ↓ رشّدهُ, (L,) said of God, (S, L, K,) and of a governor, or commander, (L,) [or of any man,] He made him, or caused him, to take, or follow, a right way or course or direction; or he directed him aright, or to the right way or course or direction; (S, * A, * L, Msb, * K; *) إِلَى الشَّىْءِ and عَلَيْهِ and لَهُ [to the thing]: so says Az: (Msb:) [often relating to religion; meaning he made him, or caused him, to hold a right belief; to become orthodox.] See also the next paragraph.10 استرشد: see 1. b2: Also He sought, or desired, the taking, or following, a right way or course or direction. (So accord. to some copies of the K.) b3: And استرشدهُ He desired of him the taking, or following, a right way or course or direction: (L, and so accord. to some copies of the K, and the TA:) or he asked, demanded, or desired, of him, direction to the right way. (MA.) You say, ↓ اِسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِى [I asked, demanded, or desired, of him, direction to the right way, and he directed me to the right way] (A, Msb) إِلَى الشَّىْءِ and عَلَيْهِ and لَهُ [to the thing]: so says Az. (Msb.) رُشْدٌ an inf. n. of 1. (S, L, Msb, K.) b2: [As a simple subst., Rectitude.] Also Maturity of in-tellect, and rectitude of actions, and good management of affairs. (TA in art. انس: see 4 in that art.) [Hence, بَلَغَ رُشْدَهُ He attained to years of discretion, when he was able of himself to take, or follow, a right way or course: a phrase of frequent occurrence.]

رَشْدَةٌ: see the next paragraph, in four places.

رِشْدَةٌ A mode, or manner, [and ↓ رَشْدَةٌ an act,] of رَشَاد [or right procedure; &c.]. (Ham p. 463.) [Hence,] هُوَ لِرِشْدَةٍ, (S, A, L, Msb,) and وُلِدَ لِرِشْدَةٍ, (L, K,) and ↓ لِرَشْدَةٍ, (L, Msb, K,) the latter accord. to Az and Fr, and said to be the more chaste, but the former allowable accord. to Ks, and preferred by Th in the Fs, (L, TA,) [and seems to be the more common,] (tropical:) He is, or was, trueborn; (A, Msb;) contr. of لِزِنْيَةٍ, (S, L, K,) or لِزَنْيَةٍ, (Fr, TA,) and لِغَيَّةٍ. (Az, Fr, TA.) and ↓ وُلِدَ لِغَيْرِ رَشْدَةٍ [or رِشْدَةٍ i. e. (tropical:) He was not trueborn]. (Fr, TA.) And هٰذَا وَلَدُ رِشْدَةٍ (tropical:) This is an offspring of valid marriage. (TA.) And اِدَّعَى

↓ وَلَدًا لِغَيْرِ رَشْدةٍ (tropical:) [He claimed, as his, a child not lawfully begotten, or not trueborn]. (TA, from a trad.) رَشَدَى: see رَشَادٌ.

رِشْدِينٌ: see رَاشِدٌ.

رَشَادٌ an inf. n. of 1, (L, K,) or a simple subst., (Msb,) [signifying Right procedure; or the adoption, or pursuit, of a right way or course or direction; as to a road, and also as to an affair: and often meaning right belief, or orthodoxy: in both these senses] contr. of غَىٌّ, (S, A, Msb,) and of ضَلَالٌ: (Msb:) and ↓ رَشَدَى is a subst. syn. with رَشَادٌ. (L, K. *) A2: حَبُّ الرَّشَادِ i. q. الحُرْفُ, (K,) in the dial. of El-'Irák; (TA;) they gave it this name as one of good omen, because حُرْفٌ is syn. with حِرْمَانٌ: (K:) [رَشَادٌ and حُرْفٌ are names given to several species of Gress; and حَبُّ الرَّشَادِ seems to mean the seed of رشاد: accord. to Golius, on the authority of Ibn-Beytár, رشاد is the name of the nasturtium: accord. to Delile, (Flor. AEgypt., nos. 576, 580, 571, 584, and 610,) it is the Arabic name of the lepidium sativum of Linn.; the lepidium hortense of Forsk.: and the cochlearia nilotica: رَشَادُ البَحْرِ, i. e., nasturtium maritimum, that of the cakile maritima of Tournef.; Desf., a pinnatifida; the bunias cakile of Linn.; the isatis pinnata of Forsk.: الرَّشَادُ الجَبَلِىُّ, that of the lunaria parviflora: and رَشَادُ البّرِّ, i. e., nasturtium deserti, that of the raphanus recurvatus of Persoon; the raphanus lyratus of Forsk.]

رَشِيدٌ: see رَاشِدٌ. b2: الرَّشِيدُ, of the measure فَعِيل in the sense of the measure مُفْعِل, (L,) as an epithet applied to God, means The Director to the right way: (L, K:) and He who appoints, or ordains, well that which He appoints, or ordains: (K:) or He whose regulations are conducted to the attainment of their ultimate objects in the right way, without any one's aiding in directing their course aright. (L.) رَاشدٌ and ↓ رَشِيدٌ Taking, or following, a right way or course or direction [as to a road, and also as to an affair: and often meaning holding a right belief; or orthodox]. (A, Msb.) One says to a traveller, رَاشِدًا مَهْدِيًّا [May God make thee to be a taker, or follower, of a right way; one directed aright]. (A.) And one says, ↓ يَا رِشْدِينُ, as meaning يَا رَاشِدُ [O thou who takest, or followest, a right way &c.]. (L) الخُلَفَآءُ الرَّاشِدُونَ [The Khaleefehs who took, or followed, a right course, or the orthodox Khaleefehs,] is an appellation specially applied to Aboo-Bekr, 'Omar, 'Othmán, and 'Alee; but applicable also to any others of the Imáms who pursued the same course as those four. (L.) b2: أُمُّ رَاشِدٍ a surname (S) applied to The female rat or mouse (الفَأُرَةُ). (S, K.) الطَّرِيقُ الأَرْشَدُ is like الأَقْصَدُ [i. e. The more, or most, direct road]. (S.) المَرَاشِدُ, a pl. without a sing., like مَحَاسِنُ and مَلَامِحُ, (L,) The right places to which roads tend; syn. مَقَاصِدُ الطُّرُقِ. (S, L, K.) You say, هُوَ يَهْدِى إِلَى المَرَاشِدِ [He directs to the right places to which roads tend]. (A.)

رشد: في أَسماء الله تعالى الرشيدُ: هو الذي أَرْشَد الخلق إِلى مصالحهم

أَي هداهم ودلهم عليها، فَعِيل بمعنى مُفْعل؛ وقيل: هو الذي تنساق

تدبيراته إِلى غاياتها على سبيل السداد من غير إِشارة مشير ولا تَسْديد

مُسَدِّد.

الرُّشْد والرَّشَد والرَّشاد: نقيض الغيّ. رَشَد الإِنسان، بالفتح،

يَرْشُد رُشْداً، بالضم، ورَشِد، بالكسر، يَرْشَد رَشَداً ورَشاداً، فهو

راشِد ورَشيد، وهو نقيض الضلال، إِذا أَصاب وجه الأَمر والطريق. وفي الحديث:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؛ الراشدُ اسم فاعل من رَشَد

يَرُشُد رُشْداً، وأَرْشَدته أَنا. يريد بالراشدين أَبا بكر وعمر وعثمان

وعليّاً، رحمة الله عليهم ورضوانه، وإِن كان عامّاً في كل من سار

سِيرَتَهم من الأَئمة. ورَشِدَ أَمرَه، وإِن لم يستعمل هكذا. ونظيره: غَبِنْتَ

رأْيَك وأَلِمْتَ بطنَك ووفِقْتَ أَمرَك وبَطِرْتَ عيشك وسَفِهْتَ

نفسَك.وأَرشَدَه الله وأَرشَدَه إِلى الأَمر ورشَّده: هداه. واستَرْشَده: طلب

منه الرشد. ويقال: استَرْشَد فلان لأَمره إِذا اهتدى له، وأَرشَدْتُه فلم

يَسْتَرْشِد. وفي الحديث: وإِرشاد الضال أَي هدايته الطريقَ وتعريفه.

والرَّشَدى: اسم للرشاد. إِذا أَرشدك إِنسان الطريق فقل: لا يَعْمَ

(* قوله

«لا يعم إلخ» في بعض الأصول لا يعمى؛ قاله في الاساس.) عليك الرُّشْد.

قال أَبو منصور: ومنهم من جعل رَشَدَ يَرْشُدُ ورَشِدَ يَرْشَد بمعنى واحد

في الغيّ والضلال. والابرشاد: الهداية والدلالة. والرَّشَدى: من الرشد؛

وأَنشد الأَحمر:

لا نَزَلْ كذا أَبدا،

ناعِمين في الرَّشَدى

ومثله: امرأَة غَيَرى من الغَيْرَة وحَيَرى من التحير. وقوله تعالى: يا

قوم اتبعون أَهدكم سبيل الرشاد، أَي أَهدكم سبيلَ القصدِ سبيلَ الله

وأُخْرِجْكم عن سبيل فرعون. والمَراشِدُ: المقاصد؛ قال أُسامة بن حبيب

الهذلي:تَوَقَّ أَبا سَهْمٍ، ومن لم يكن له

من الله واقٍ، لم تُصِبْه المَراشِد

وليس له واحد إِنما هو من باب محاسِنَ وملامِحَ. والمراشِدُ: مقاصِدُ

الطرق. والطريقُ الأَرْشَد نحو الأَقصد. وهو لِرِشْدَة، وقد يفتح، وهو نقيض

زِنْيَة. وفي الحديث: من ادعى ولداً لغير رِشْدَة فلا يرِث ولا يورث.

يقال: هذا وعلى رِشْدَة إِذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: وَلد

زِنْية، بالكسر فيهما، ويقال بالفتح وهو أَفصح اللغتين؛ الفراء في كتاب

المصادر: ولد فلان لغير رَشْدَةٍ، وولد لِغَيَّةٍ ولِزَنْيةٍ، كلها بالفتح؛ وقال

الكسائي: يجوز لِرِشْدَة ولِزَنْيةٍ؛ قال: وهو اختيار ثعلب في كتاب

الفصيح، فأَما غَيَّة، فهو بالفتح. قال أَبو زيد: قالوا هو لِرَشْدة

ولِزِنْية، بفتح الراء والزاي منهما، ونحو ذلك؛ قال الليث وأَنشد:

لِذِي غَيَّة من أُمَّهِ ولِرَشْدة،

فَيَغْلِبها فَحْلٌ على النَّسْلِ مُنْجِبُ

ويقال: يا رَِشْدينُ بمعنى يا راشد؛ وقال ذو الرمة:

وكائنْ تَرى من رَشْدة في كريهة،

ومن غَيَّةٍ يُلْقَى عليه الشراشرُ

يقول: كم رُشد لقيته فيما تكرهه وكم غَيّ فيما تحبه وتهواه.

وبنو رَشدان: بطن من العرب كانوا يسمَّوْن بني غَيَّان فأَسماهم سيدنا

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بني رَشْدان؛ ورواه قوم بنو رِشْدان، بكسر

الراء؛ وقال لرجل: ما اسمك؟ فقال: غَيَّان، فقال: بل رَشدان، وإِنما قال

النبي، صلى الله عليه وسلم، رَشْدان على هذه الصيغة ليحاكي به غَيَّان؛

قال ابن سيده: وهذا واسع كثير في كلام العرب يحافظون عليه ويدَعون غيره

إِليه، أَعني أَنهم قد يؤثرون المحاكاة والمناسبة بين الأَلفاط تاركين

لطريق القياس، كقوله، صلى الله عليه وسلم: ارجِعْنَ مأْزورات غير مأْجورات،

وكقولهم: عَيْناء حَوراء من الحير العين، وإِنما هو الحُور فآثَروا قلب

الواو ياء في الحور إِتباعاً للعين، وكذلك قولهم: إِني لآتيه بالغدايا

والعشايا، جمعوا الغداة على غدايا إِتباعاً للعشايا، ولولا ذلك لم يجز تكسير

فُعْلة على فَعائل، ولا تلتفتنّ إِلى ما حكاه ابن الأَعرابي من أَن

الغدايا جمع غَدِيَّة فإِنه لم يقله أَحد غيره، إِنما الغدايا إِتباع كما

حكاه جميع أَهل اللغة، فإِذا كانوا قد يفعلون مثل ذلك محتشمين من كسر

القياس، فأَن يفعلوه فيما لا يكسر القياس أَسوغ، أَلا تراهم يقولون: رأَيت

زيداً، فيقال: من زيداً؟ ومررت بزيد، فيقال: من زيد؟ ولا عذر في ذلك إِلا

محاكاة اللفظ؛ ونظير مقابلة غَيَّان بِرَشْدان ليوفق بني الصيغتين استجازتهم

تعليق فِعْل على فاعِل لا يليق به ذلك الفعل، لتقدم تعليق فِعْل على

فاعل يليق به ذلك الفِعْل، وكل ذلك على سبيل المحاكاة، كقوله تعالى: إِنما

نحن مستهزئُون، الله يستهزئ بهم؛ والاستهزاء من الكفار حقيقة، وتعليقه

بالله عز وجل مجاز، جل ربنا وتقدس عن الاستهزاء بل هو الحق ومنه الحق؛

وكذلك قوله تعالى: يخادعون الله، وهو خادعهم؛ والمُخادَعة من هؤلاء فيما يخيل

إِليهم حقيقة، وهي من الله سبحانه مجاز، إِنما الاستهزاء والخَدع من

الله عز وجل، مكافأَة لهم؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم:

أَلا لا يَجْهَلَنْ أَحدٌ علينا،

فنَجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهِلينا

أَي إِنما نكافئهُم على جَهْلهم كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ وهو باب واسع كبير. وكان قوم من العرب يسمَّوْن

بني زِنْية فسماهم النبي، صلى الله عليه وسلم، ببني رِشْدة. والرَّشاد

وحب الرشاد: نبت يقال له الثُّفَّاء؛ قال أَبو منصور: أَهل العراق يقولون

للحُرْف حب الرشاد يتطيرون من لفظ الحُرْف لأَنه حِرْمان فيقولون حب

الرشاد؛ قال: وسمعت غير واحد من العرب يقول للحجر الذي يملأُ الكف الرَّشادة،

وجمعها الرَّشاد، قال: وهو صحيح.

وراشِدٌ ومُرْشِد ورُشَيْد ورُشْد ورَشاد: أَسماء.

رشد
: (رَشَد كنَصَرَ) يَرْشُد، وَهُوَ الأَشهر، والأَفصح، (و) رَشِدَ يَرْشَد، مثل (فَرِح، رُشْداً) بضمّ فَسُكُون، مصدر رَشَدَ كنَصر، (ورَشَداً) محرَّكَةً (وَرَشَاداً) كسَحَاب، مصدر رَشِدَ، كفَرِحَ: (اهْتَدَى) وأَصابَ وَجْهَ الْأَمر والطَّريق، فَهُوَ رَشيدٌ وراشدٌ. والرَّشَاد نَقيضُ الضَّلال وَنقل شيخُنا عَن بعض أَرباب الِاشْتِقَاق أَن الرُّشْد يسْتَعْمل فِي كُلّ مَا يُحْمَد، والغَيّ فِي كلّ مَا يُذَمّ. وجماعةٌ فَرَّقوا بَين المضموم والمحرّك فَقَالُوا: الرُّشْد، بالضّمّ يكون فِي الأُمور الدُّنيوية والأُخْرَوِيّة، وبالتحريك إِنما يكون فِي الأُخرويّة خاصَّة، قَالَ وهاذا لَا يُوَافقهُ السَّماع، فإِنهم استعملوا اللُّغَتين، وورَدَت القرَاءَات بالوَجْهَيْن، فِي آيَات مُتَعَدِّدة. وَالله أَعلم (واسْتَرْشَدَ) هُ: (طَلَبَهُ) ، أَي طلب مِنْهُ الرّشدَ، (والرَّشَدَى) ، محرَّكةً (كجَمَزَى: اسْم مِنْهُ) ، أَي من الرّشد. عَن ابْن الأَنباريّ قَالَ: وَمثله امرأَة غَيَرَى من الغَيْرة، وحَيَرَى من التَّحيُّر. وأَنشد الأَحمر:
لانَزَلْ كَذَا أَبَداً
ناعِمِينَ فِي الرَّشَدَى
(وأَرْشَدَهُ اللهُ) تَعَالَى ورَشَّدَه: هَدَاه.
(والرُّشْد) ، بالضّم: (الاستقامةُ على طَريق الحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ) .
(والرَّشيدُ فِي صِفَات الله تَعَالَى الْهَادِي إِلى سَواءِ الصِّراط) فَعيل بِمَعْنى مُفْعِل.
(و) الرَّشيد أَيضاً: هُوَ (الَّذِي حَسُنَ تَقْديرُهُ فِيمَا قَدَّرَ) ، أَو الَّذِي تَنْسَاقُ تَدبيراتُه إِلى غَاياتِها على سَبيلِ السَّدادِ من غير إِشارةِ مُشيرٍ وَلَا تَسْدِيدِ مُسدِّد.
(ورَشِيدُ: قرْب الإِسكنْدريَّةِ) وَقد دَخَلْتُهَا، وَهِي مدينَةٌ معمورة، حَسنة العِمَارةِ، على بَحْرِ النّيل. وَقد نُسبَ إِليهَا بعضُ المتأَخْرِين من المحدِّثينَ.
الرَّشِيدِيَّةُ: طعامٌ. م) كأَنّه منسوبٌ إِلى الرَّشِيد، فِي الظَّاهِر، وَلَيْسَ كذالك، وإِنا هُوَ مُعرَّبٌ (فارِسِيَّتُه رِشْتَه) ، بِفَتْح الراءِ وَكسرهَا.
(و) يُقَال: هُوَ يَهْدِي إِلى (المَرَاشِد) أَي (مَقاصِد الطُّرُقِ) ، قَالَ أُسامةُ بنُ حَبِيبٍ الهُذليّ:
تَوَقَّ أَبا سَهْمٍ ومَنْ لم يَكُنْ لَهُ
مِنَ اللهِ واق لم تُصِبْهُ المَراشِدُ
وَلَيْسَ لَهُ واحدٌ، إِنما هُوَ من بَاب: مَحَاسِنَ ومَلامِحَ.
(و) من الْمجَاز: (وُلِدَ) فُلانٌ (لِرَشْدَةٍ) ، بِفَتْح الراءِ، (ويُكْسَر) ،.
وَمن الْمجَاز: ذَا صَحَّ نَسَبُه، (ضِدُّ لِزَنْيَة) .
وَفِي الحَدِيث: (مَن ادَّعَى وَلَداً لغَيْر رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) يُقَال: هاذا وَلَدُ رِشْدَةٍ إِذا كَانَ لنِكَاح صَحيحٍ، كَمَا يُقَال فِي ضِدّه: وَلَدُ زِنْيَةٍ، بِالْكَسْرِ فيهمَا. وَيُقَال بِالْفَتْح، وَهُوَ أَفصح اللُّغَتَيْن.
قَالَ الفرّاءُ فِي كتاب المصادر: وخلِدَ فُلانٌ لغيرِ رَشْدَة ووُلِدَ لغَيَّةٍ ولزَنْيةٍ كلّها بِالْفَتْح.
وَقَالَ الكسائيّ: يجوز لرِشْدة زِنْيَة، قَالَ: وَهُوَ اختيارُ ثَعلب فِي (الفصيح) ، فأَمّا غَيَّة فَهُوَ بِالْفَتْح.
وَقَالَ أَبو زيد والفَرَّاءُ: هما بالفَتح. وَنَحْو ذالك قَالَ اللَّيْث. وأَنشد أَبو زَيدٍ هاذا البيتَ بِالْفَتْح:
لِذي غَيَّةٍ من أُمِّهِ ولرَشْدَةٍ
فيَغْلِبُهَا فَحْلٌ على النَّسْلِ مُنْجِبُ وكذالك قَول ذِي الرُّمَّة:
وكائِنْ تَرَى مِن رَشْدةِ فِي كَرِيهَة
ومِن غَيَّةٍ تُلْقَى عَلَيْهَا الشَّراشِرُ
يَقُول: كم رُشْد لَقِيتَه فِيمَا تَكْرَهه، وَكم من غَيَ فِيمَا تُحِبّه وتَهْوَه، والشّرائر: النّفس والمَحَبّة.
إِذا عرفت هاذا فقولُ شَيخنَا: والفتحُ لُغَةٌ مَرْجوحَة، محلُّ تأَمُّل.
(وأُمُّ راشِدٍ) : كُنْيَةُ (الفَأْرة) .
(وسَمَّوْا راشِداً ورُشْداً) ، ورَشِيداً، ورُشَيْداً، ورَشَداً، ورَشْدَانِ، ورَشَاداً، ومَرْشَداً، ومُرْشِداً (كقُفْل وأَمِير وزُبَيْر وجَبَلٍ وسَحْبَانَ وسَحَابٍ ومَسْكَن ومُظْهِرٍ) .
(والرَّشَادَةُ: الصَّخْرَةُ) .
(و) قَالَ أَبو مَنْصُور: سَمِعت غير وَاحِد من الْعَرَب يَقُول: الرَّشادَةُ (الحَجَرُ الَّذِي يَمْلأُ الكَفَّ، ج: رَشَادٌ) قَالَ: وَهُوَ صحيحٌ.
(و) قَالَ أَيضاً) حَبُّ الرَّشَادِ: الحُرْفُ) ، كَقُفْلٍ، عِنْد أَهل الْعرَاق، (سَمَّوْهُ بِهِ تَفاؤُلاً، لأَن الحُرْفَ مَعْناه الحِرْمَانُ) ، وهم يَتطيَّرون بِهِ.
(والرَّاشِدِيَّةُ: لَا ببغدادَ) ، نَقله الصاغانيُّ.
(وبَنُو رَشْدَانَ) بِالْفَتْح، (ويُكْسَر: بَطْنٌ) من الْعَرَب (كَانُوا يُسَمَّوْن بَنِي غَيَّانَ، فَغَيَّرَه النّيُّ صلَّى الله) تَعَالَى (عَلَيْهِ وسلَّم) ، وسمَّاهم بني رَشْدَانَ، وَرَوَاهُ قوم بِالْكَسْرِ. وَقَالَ لرَجل: مَا اسْمُك؟ قَالَ: غَيَّانُ. فَقَالَ: بل رَشْدَانُ) (وَفتح الرّاءِ لتُحَاكِي غَيَّانَ) قَالَ ابْن مَنْظُور: وهاذا وَاسع فِي كلاب الْعَرَب، يُحَافِظُونَ عَلَيْهِ، ويَدَعونَ غَيره إِليه، أَعني أَنهم قد يُؤْثِرُون المُحَاكَاةَ، والمُنَاسَبَةَ بَين الأَلفاظ، تارِكينَ لطرِيق الْقيَاس. قَالَ ونَظِير مُقَابَلة غَيَّان بِرَشْدَان، ليوفَّق بَين الصِّيغتين استجازتُهم تَعليق فِعْل على فَاعل لَا يَلِيق بِهِ ذالك الفِعْلُ، لتقدُّمِ تَعْلِيقِ فِعْل على فَاعل يَيقُ بِهِ ذالك الفِعْلُ. وكلُّ ذالك على سبيلِ المُحاكاة، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءامَنُواْ قَالُوا ءامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِىء بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الْبَقَرَة: 14، 15) والاستهزاءُ من الكُفَّار حَقيقةٌ وتَعليقُه باللهِ عزّ وجلّ مَجازٌ، جَلَّ ربُّنا وتقدَّس عَن الاستهزاءِ، بل هُوَ الحَقُّ، وَمِنْه الحقُّ وَمِنْه الحقُّ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
رشِدَ أمرَهُ: رَشِدَ فِيهِ. وَقيل: إِنما يُنْصَب على تَوَهُّمِ: رَشَدَ أَمْرَه، وإِن لم يُستعمل هاكذا. وَنَظِيره بَطِرْتَ عَيْشَكَ وسَفِهْتَ نَفْسَك.
وَالطَّرِيق الأَرْشد نَحْو الأَقصد ويقَال يَا رَاشدينُ، بِمَعْنى: يَا راشدُ. ورِشْدِينُ بنُ سعد، مُحَدِّث.
والرَّشَّاد، كَكتَّانٍ. كثيرُ الرُّشْد، وَبِه قُرىءَ فِي الشواذِّ {إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ} (غَافِر: 29) عَن ابْن جنّى.
وبَنُو رَشْدَةَ: بطنٌ من الْعَرَب.
ورُشَيْد بنُ رُمَيض مصغرَيْن: شاعِرٌ.
(والرَّواشِدُ بَطْن من الْعَرَب، ومُنْيَةُ مُرْشِدٍ قَريَةٌ بمصْر. والرّاشِدِيّة: أُخْرَى بهَا، وَقد دَخَلْتُ كُلًّا مِنْهُمَا.
والرَّشِيد؛ لَقَبُ هَارُونَ الخلِيفةِ العَبّاسيّ. وَكَذَا الراشد، والمسترشِد، من أَلقابهِم.
وَرَاشدَةُ بن أَدب قبيلةٌ من لَخْم.
الرُّشَيْدِيّة، مُصغّراً: طائفةٌ من الْخَوَارِج.
وأَبو رَشِيدٍ، كأَميرٍ، محمْدّ بنُ أَحمدَ الأَدميّ، شيخ للخطيب.
وأَبو رشيدٍ أَحمدُ بن محمّد الخَفيفيّ عَن زاهرِ بن طَاهِر.
وَعبد اللّطيف بن رَشيد التِّكريتيّ، التَّاجِر، حدَّث عَن النَّجيب الحَرانيّ.
وأَحمد بن رَشَدبن خَيْثم الكوفيّ، محرَّكَةً، عَن عَمّه، وَعنهُ أَبو حَاتِم وغيْرُه، قَالَه ابْن نقطة.
رشد
رشَدَ يَرشُد، رُشْدًا، فهو راشِد، والمفعول مرشود (للمتعدِّي)
• رشَد الشَّخصُ: اهتدى "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ [حديث]- {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} ".
• رشَد الصَّبيُّ: بلَغ سِنَّ الرُّشد، وهو سِنُّ التكليف في الشريعة.
• رشَد الشَّخصُ أمرَه: وُفِّق فيه. 

رشِدَ يَرشَد، رَشَدًا ورَشادًا، فهو رشيد، والمفعول مرشودٌ (للمتعدِّي)
• رشِد فلانٌ: رشَدَ؛ اهتدى " {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} - {وَمَا أَهْدِيكُمْ إلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ} ".
• رشِد الصَّبيُّ: بلغ سنّ التكليف.
• رشِد الشَّخصُ أَمرَه: وُفِّق فيه " {رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} ". 

أرشدَ يُرشد، إرشادًا، فهو مُرشِد، والمفعول مُرشَدٌ (للمتعدِّي)
• أرشد الغلامُ: رشَدَ؛ بلَغ سنَّ الرُّشْد، وهو سِنُّ التكليف في الشريعة "حمَّله والده مسئولية الدّكان حين أرشد".
• أرشد فلانًا إلى الشَّيء/ أرشد فلانًا على الشَّيء/ أرشد فلانًا للشَّيء: هداه ودلّه إليه "أرشده الله- أرشده إلى الصواب- أرشده على الحق- أرشده للخير- أرشد سائحًا". 

استرشدَ/ استرشدَ بـ/ استرشدَ لـ يسترشد، استرشادًا، فهو مُسترشِد، والمفعول مُسترشَد
• استرشد الشَّخصُ فلانًا: طلَب منه أن يهديه ويدلّه ويرشده "استرشد الطالب أستاذَه في طريقة البحث".
• استرشد بكذا: اهتدى به واستدلّ "استرشد بالبوصلة/ بضميره/ بعقله- استرشد السَّائقُ بالعلامات الأرضيَّة".
• استرشد لأمره: اهتدى إليه "استرشد الفلكيُّ أخيرًا للنجم الذي بحث عنه طويلاً". 

رشَّدَ يُرشِّد، ترشيدًا، فهو مُرشِّد، والمفعول مُرشَّد
• رشَّد الإنفاقَ: اقتصد، لم يُسْرِف فيه ° ترشيد الإنفاق/ ترشيد الاستهلاك: توعية الجمهور بالاقتصاد في الإنفاق أو الاستهلاك.
• رشَّد القاضي الصَّبيَّ: حكَم ببلوغه سنَّ الرُّشْد (سِنُّ التكليف عند أهل الشريعة).
• رشَّد فلانًا إلى طريق الصَّواب/ رشَّد فلانًا على طريق الصَّواب/ رشَّد فلانًا لطريق الصَّواب: أرشَده؛ وجَّهه إليه ودلَّه عليه "رشَّد الأستاذُ طالبَه إلى طريق البحث- ترشيد الجمهور بحقوقه". 

إرشاد [مفرد]: ج إرشادات (لغير المصدر):
1 - مصدر أرشدَ.
2 - (نف) توجيه نفسيّ إفراديّ يقدِّمه عالم نفس أو
 مختصّ بالتربية لفردٍ ما تمكينًا له من حلّ مشكلاته الشخصيَّة أو الفنِّيَّة أو التربويَّة "إرشادات المرور- هيئة الوعظ والإرشاد- وزارة الثقافة والإرشاد- إرشاد سياسيّ". 

إرشاديَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى إرشاد: "لوحات إرشاديَّة".
• بطاقة إرشاديَّة: بطاقة ذات حافَّة بارزة أو لسان تُوضع في الفهرس، لتوضيح طريقة الترتيب وتيسير الوصول إلى الموادّ المطلوبة. 

ترشيد [مفرد]:
1 - مصدر رشَّدَ.
2 - (قص) وسائل ترمي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتخفيض تكاليفه.
3 - مزيد من التقنين والاتساق داخل التنظيم. 

ترشيديَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى ترشيد: "خُطط/ حملات ترشيديَّة".
• سياسة ترشيديَّة: سياسة تقوم على توعية الجمهور بعدم الإسراف والاقتصاد في الإنفاق أو الاستهلاك، وتوجيه المدفوعات في مصارفها الضروريّة. 

راشِد [مفرد]: ج راشدون، مؤ راشدة، ج مؤ راشدات ورواشِد:
1 - اسم فاعل من رشَدَ.
2 - فرد يصل إلى سنّ التَّكليف "يتحمل الرَّاشد المسئولية الكاملة عن أقواله وأفعاله".
3 - مستقيم على طريق الحق مع تصلُّب فيه "ملِكٌ راشد" ° الخلفاء الرَّاشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ رضي الله عنهم أجمعين. 

رَشاد [مفرد]:
1 - مصدر رشِدَ.
2 - (نت) جنس نبات حَوْليّ من الفصيلة الصليبية أزهاره بيضاء يُزرع أو ينبت برِّيًّا، ساقه ممتدة، له حبٌّ حرِّيف يُسمَّى حَبَّ الرَّشاد، لا يخلو من الفوائد الصحّيَّة. 

رَشَد [مفرد]: مصدر رشِدَ. 

رُشْد [مفرد]: مصدر رشَدَ ° ثاب فلانٌ إلى رُشده: رجَع إلى طبيعته وعاد إلى صوابه- ذهَب الحادثُ برُشدِه: أفقده صوابه- فقَد رُشْدَه: جُنّ، تصرّف بطيْش وتسرُّع.
• سِنّ الرُّشْد:
1 - (فق) بلوغ الصبيّ سِنُّ التَّكليف صالحًا في دينه مصلحًا في ماله " {فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ".
2 - (قن) السن التي إذا بلغها المرءُ استقلّ بتصرفاته، وهي الآن الحادية والعشرون. 

رَشيد [مفرد]: ج رُشَداءُ:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من رشِدَ.
2 - من بلغ سِنّ التكليف "أنت رشيد الآن فأحكم تصرفاتك".
• الرَّشيد:
1 - اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الذي يُرشد عباده إلى ما فيه هدايتهم، ويدلّهم على مصالحهم، والذي تنساق تدبيراته إلى غايتها من غير إرشاد مرشد.
2 - لقب الخليفة العباسيّ هارون. 

مَرَاشِدُ [جمع]:
1 - مقاصد الطرق وما استقام منها.
2 - مقاصد "لقد سعى ليعرف مَرَاشِد الشريعة". 

مُرشِد [مفرد]:
1 - اسم فاعل من أرشدَ: " {وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا} ".
2 - من يقوم بدور الدَّليل للشُّرطة "مُرشِد للمباحث".
3 - من يهدي السُّفن في المضايق "انسحب المرشدون الأجانب عقب تأميم قناة السويس".
4 - من يقوم بدور التَّوجيه والإرشاد ° المُرشِدات: لقب الفتيات المنضمَّات إلى فرقة الكشَّافة النسائيَّة- مُرشِد اجتماعيّ: باحث وموجِّه مختصُّ بالعلاقات الاجتماعية- مرشد تربويّ: من يرافق ويوجّه المدرِّسين ويشرف على تطبيق طرق التَّدريس- مُرشِد سياحيّ: من يصحب السيَّاح في زيارتهم للآثار- مُرشِد طُلابيّ: من يوجه مجموعة من الطلاب.
5 - (سف) شيخ يقود السالك في طريق الحق ° المرشدُ الرُّوحيُّ: الزعيم الذي يشرف على الحياة الروحيّة لفرد أو جماعة.
• الكلمة المرشدة: (لغ) كلمة تظهر في أعلى الصَّفحة أو عمود من مرجع لقاموس للإشارة إلى آخر كلمة في الصَّفحة. 

النّقض

النّقض:
[في الانكليزية] Refutation ،contradiction ،abolition
[ في الفرنسية] Refutation ،contradiction ،abolition
بالفتح وسكون القاف لغة الكسر، وعند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها، وثانيهما أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا، ويعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل وعن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، وهذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض وهو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء وبالحكم المدلول ويسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، ويسمّيه أهل الأصول بالمناقضة وبالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.
مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، وجواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلّة في صورة النقض والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.
والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.
اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. وقال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها وإلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، وإن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. ومن جوّز تخصيص العلّة وقال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع وقال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، والثاني نقض المعرّفات إمّا طردا وإمّا عكسا. والثالث المناقضة وهي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه وتسمّى منعا ونقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

المناظرة

المناظرة: عِنْد أَصْحَابهَا توجه المتخاصمين فِي النِّسْبَة بَين الشَّيْئَيْنِ إِظْهَارًا للصَّوَاب مَأْخُوذَة إِمَّا من النظير بِمَعْنى أَن مأخذهما شَيْء وَاحِد. أَو من النّظر بِمَعْنى الإبصار لَا بِمَعْنى الْفِكر وَالتَّرْتِيب. أَو بِمَعْنى الْتِفَات النَّفس إِلَى المعقولات والتأمل فِيهَا. أَو بِمَعْنى الِانْتِظَار. أَو بِمَعْنى الْمُقَابلَة. وَوجه الْمُنَاسبَة أَن فِي الأول إِيمَاء إِلَى أَنه يَنْبَغِي أَن يكون المناظرة بَين متماثلين بِأَن لَا يكون أَحدهمَا فِي غَايَة الْعُلُوّ والكمال وَالْآخر فِي نِهَايَة الدناءة وَالنُّقْصَان والزوال - أما سَمِعْتُمْ أَن رجلا بحاثا من الطلباء المستعدين أَتَى إِلَى بَاب الْأَمِير الْكَبِير وَزِير الممالك نواب سعد الله خَان وَهُوَ كَانَ فَاضلا جيدا - وَقَالَ للبوابين أَخْبرُوهُ أَن طَالب الْعلم جَاءَك للبحث والمناظرة مَعَك. فَطَلَبه فِي الْخلْوَة وَقَالَ أَتُرِيدُ المباحثة مني قَالَ نعم فَقَالَ الْأَمِير المباحثة بيني وَبَيْنك غَدا فتزين فِي الْغَد بمراسم الْإِمَارَة باللباس الفاخر وَالْجُلُوس فِي الْمَكَان العالي مَعَ حشمته وجلاله والأمراء الْعِظَام قائمون حوله بالأدب وَالْوَقار. فَطَلَبه وَقَالَ سل عَمَّا شِئْت فَقَالَ يَا أَمِير رُتْبَة السَّائِل دون رُتْبَة الْمُجيب أَنْت سل فَسَأَلَ الْأَمِير مَتى وَقت صَلَاة الْمغرب فَأجَاب يَا أَمِير وَقتهَا عِنْد غرُوب الْحَشَفَة فَضَحِك الْأَمِير وَسَائِر جُلَسَائِهِ وَقَالَ لم قلت هَكَذَا قَالَ لما رَأَيْت الْأَمِير بِهَذِهِ الشَّوْكَة والجلال غلب الشَّهْوَة عَليّ. فعلكيم أَيهَا الإخوان أَن لَا تنَاظرُوا إِلَّا بمثلكم وَلَا بأجنبي مَسْتُور الْحَال وَلَا فِي مجمع النَّاس خُصُوصا عِنْد كَثْرَة الجهلاء - وَفِي الثَّالِث إِيمَاء إِلَى أَوْلَوِيَّة التَّأَمُّل بِأَن لَا يَقُول مَا لم يتَأَمَّل فِيمَا يُرِيد أَن يَقُول - وَفِي الرَّابِع إِلَى أَنه جدير أَن ينْتَظر أحد المتخاصمين إِلَى أَن يتم كَلَام الآخر لَا أَن يتَكَلَّم فِي وسط كَلَامه. وآداب المناظرة فِي آدَاب الْبَحْث والمناظرة.
المناظرة: لغة من النظير أو من النظر بالبصر. واصطلاحا: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب.
المناظرة:
[في الانكليزية] Debate ،dispute ،controversy
[ في الفرنسية] Polemique ،joute oratoire ،controverse
هي علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه أو نفي دليله مع الخصم كما في الرشيدية. والآداب الطرق، وموضوع هذا العلم البحث. وتطلق المناظرة أيضا في اصطلاح أهل هذا العلم على النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. وقيل توجّه الخصمين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب أي توجّه المتخاصمين الذين مطلب أحدهما غير مطلب الآخر إذا توجها في النسبة، وإن كان ذلك التوجّه في النفس كما كان للحكماء الإشراقيين وكان غرضهما من ذلك إظهار الحقّ، والصواب يسمّى ذلك التوجّه بحسب الاصطلاح مناظرة وبحثا كما في الرشيدية أيضا.

المجادلة

المجادلة: هِيَ الْمُنَازعَة لَا لإِظْهَار الصَّوَاب بل لإلزام الْخصم.
(المجادلة) فِي علم المناظرة هِيَ المناظرة لَا لإِظْهَار الصَّوَاب بل لإلزام الْخصم
المجادلة:
[في الانكليزية] Polemics ،contreversy
[ في الفرنسية] Polemique ،contreverse
هي عند أهل المناظرة المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، فإن كان المجادل مجيبا كان سعيه أن لا يلزم وسلم عن إلزام الغير إيّاه، وإن كان سائلا فسعيه أن يلزم الغير.
وقد يكون السائل والمجيب كلاهما مجادلين كذا في الرشيدية. قال السّيّد السّند في شرح المواقف في المقصد السادس من مرصد النظر:
هذه المجادلة حرام. أمّا المجادلة لإظهار الحقّ وإبطال الباطل فمأمور به. قال الله تعالى:
وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ انتهى. ولا يخفى أنّ ما ذكره بناء على أخذه المجادلة بالمعنى اللغوي وهو المنازعة والمخاصمة.

الاستدلال

الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول، فإن كان من الأثر على المؤثر سمي استدلالا إنيا أو عكسه سمي لميا.
الاستدلال:
[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)
[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)
في اللغة طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.
ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يعيّن، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد السبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، وكلّ حكم وجد سببه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.
اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.
والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.
ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.
وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الشارع في الدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

البحث

البحث: لغة الفحص والكشف والتفتيش، وعرفا إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطريق الاستدلال، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: البحث الكشف والطلب. وبحث عن الأمر استقصى، في الأرض حفرها. ومنه {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ} الآية وفي السراج: البحث المناظرة والمحاورة ومعناه إثبات نسبة إيجابية أو سلبية بطريق الاستدلال وقد يراد به الاستشكال والإنكار.
البحث:
[في الانكليزية] Examination ،investigation
[ في الفرنسية] Examen ،investigation
بسكون الحاء المهملة لغة التفحص. وفي اصطلاح أهل النظر يطلق على حمل شيء على شيء، وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل، وعلى إثبات المحمول للموضوع، وعلى إثبات العرض الذاتي لموضوع العلم، وعلى المناظرة، وهي النظر إظهارا للثواب. والمبحث عندهم هو الدعوى من حيث إنه يرد عليه أو على دليله البحث كذا في الرشيدية والعلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة.

الغصب

الغصب: لغة: أخذ الشيء ظلما. وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا.والغصب في آداب البحث: منع مقدمة الدليل وإقامة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها سواء لزم إثبات الحكم المتنازع فيه ضمنا أم لا.
الغصب:
[في الانكليزية] Constraint
[ في الفرنسية] Contrainte
بالفتح وسكون الصاد المهملة لغة أخذ الشيء من الغير بالتغلّب متقوما كان أو لا.
وعند الفقهاء أخذ مال متقوّم محترم من يد مالكه بلا إذنه لا خفية. فالآخذ يسمّى غاصبا والمأخوذ مغصوبا. فبقيد المال خرج أخذ غير المال كأخذ الدّم والحرّ والميتة وكفّ من تراب وقطرة ماء ومنفعة. وبقيد المتقوّم خرج أخذ الخمر والخنزير، والمتقوّم مباح الانتفاع شرعا.
وقولهم محترم أي حرام أخذه بلا سبب شرعي خرج به أخذ مال الحربي في دارهم. وقولهم من يد مالكه أي من تصرّف مالكه، فإزالة يد المالك معتبرة في الغصب عند الحنفية وعند الشافعي رحمة الله عليه هو إثبات يد العدوان عليه كما في الدرر شرح الغرر. فهو عندهم إزالة اليد المحقّقة بإثبات اليد المبطلة. وعند الشافعي رحمه الله إثبات اليد المبطلة ولا يشترط إزالة اليد. فزوائد المغصوب لا تضمن عند الحنفية خلافا للشافعي لأنّ إثبات اليد متحقّق بدون إزالة اليد. وقولهم بلا إذنه احتراز عن الرّهن والعارية. وقولهم لا خفية احتراز عن السّرقة، هكذا يستفاد من الدرر وشرح الوقاية وجامع الرموز. وعند أهل النظر هو المنع مع الاستدلال وذلك بأن يستدلّ بدليل على انتفاء المقدمة الممنوعة، سمّي به لأنّ السّائل ترك هناك منصب نفسه وهو المنع والمطالبة فقط وأخذ منصب غيره وهو التعليل، كذا في شرح آداب المسعودي، وفي الرشيدية هو أخذ منصب الغير.

المطلوب

المطلوب: هو الشيء المرغوب فيه.
المطلوب:
[في الانكليزية] Required ،necessary
[ في الفرنسية] Requis ،necessaire
هو ما يطلب بالدليل ويقابله الضروري، وعلى هذا قيل كلّ من التصوّر والتصديق ضروري ومطلوب. وفي الرشيدية المطلوب أعمّ من الدعوى وهو إمّا تصوّري كماهية الإنسان أو تصديقي مثل العالم حادث ويسمّى من حيث إنّه موضع الطلب أي كأنّه يقع فيه الطلب مطلبا أيضا. وقد يقال المطلب دون المطلوب لما يطلب به التصوّرات مثل قولهم الإنسان ما هو، والتصديقات كقولهم هل العالم حادث انتهى.

المعارضة

المعارضة:
[في الانكليزية] Opposition ،contradiction ،dispute
[ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ،contestation
عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، وإن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، وليس له تعرض لدليله بالإبطال. ولهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. وهي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. وثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة.
وحاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب، وهي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة وتسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل وفي علّة الأصل وبالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. وإنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل ولو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا وتفسيرا وهو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين، لكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، ولذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، ولم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك.
قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلّا بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، وإنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشروع بتعيين الله تعالى وفي القضاء أنّما يتعيّن بالشروع بتعيين العبد. وإن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك النقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر والشروع كما في الوضوء، وذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود والأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلّل.
فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع، وهو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبه بالشروع.
والقلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلّا بنقيض حكم المعلّل. وأما أن يكون بدليل آخر وهي المعارضة الخالصة وإثباته لنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك النقيض. مثال الأول:
المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، وهذا الوجه أقوى الوجوه.
ومثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ ونحوه. ومثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه الله في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت وتزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود وولدت منه يثبت النّسب منه وإن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، وهذا وإن كان حكما آخر إلّا أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل وهو ثبوت النسب من الأول. والمعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا والمعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، وتسمّى هذا أيضا بالقلب، وهذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، وإن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته وقد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، وذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة وإلّا فهو معارضة خالصة. والأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول والمناظرة معا. والقلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا والمعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، وهذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب ويقابل القلب العكس وهو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، وهو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى وهو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد وينعكس أولى مما يطّرد ولا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء، وثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشروع كالوضوء.
فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر والشروع كالوضوء، وهذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية وقلب الاستواء.
والثاني أي المعارضة الخالصة ويسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل، وجعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، وهذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، وتارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر وهو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه وأيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح.
اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة ومادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت وإلّا لكان نقيضه ثابتا، وعلى تقدير ثبوت نقيضه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، وإن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، وكلّ محتاج إليه حادث فهو حادث.
يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، وكلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. وإن لم يتّحدا لا صورة ولا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية.
المعارضة: لغة: المقابلة على سبيل الممانعة. وعبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه. واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما اقامه عليه الخصم.

المكابرة

المكابرة: المنازعة في مسألة علمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم.
المكابرة: الْمُنَازعَة لَا لإِظْهَار الصَّوَاب وَلَا لإلزام الْخصم بل لغَرَض آخر مثل عدم ظُهُور الْجَهَالَة وإخفائها عِنْد النَّاس.
المكابرة:
[في الانكليزية] Stubborness ،obstinacy
[ في الفرنسية] Opiniatrete ،obstination
عند أهل المناظرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم وهي ضدّ المناظرة، كذا في الرشيدية.

المناقضة

المناقضة:
[في الانكليزية] Contradiction
[ في الفرنسية] Contradiction
عند الأصوليين عبارة عن النقض. وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح. فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا، وكذلك على المناقضة وعرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه وبين كلام التلويح. وقال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة وتارة إذا علّل المعلّل، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله ويسمّى هذا ممانعة. فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير.
وعند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن.
المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. واصطلاحا: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل.
المناقضة: فِي اللُّغَة إبِْطَال أحد الْقَوْلَيْنِ بِالْآخرِ. وَفِي الِاصْطِلَاح منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات الدَّلِيل. وَشَرطه أَن لَا يكون الْمُقدمَة من الأوليات وَلَا من المسلمات - وَأما إِذا كَانَت من التجربيات أَو الحدسيات أَو المتواترات فَيجوز منعهَا لِأَنَّهَا لَيست بِحجَّة على الْغَيْر - وَطَرِيق المناقضة وتفصيلها فِي آدَاب الْبَحْث والمناظرة.
من آمن بالنجوم فقد كفر وَمن أنكر عَن النُّجُوم فقد كفر: والتوفيق أَن من اعْتقد أَن للنجوم تأثيرات فِي ذواتها بذواتها فقد كفر بِاللَّه لِأَن الْمُؤثر الْحَقِيقِيّ هُوَ الله الغيور المتكبر لَا شريك لَهُ تَعَالَى شَأْنه وَجل برهانه فِي ملكه. وَمن أنكر عَن النُّجُوم بِأَن لَا تَأْثِير لَهَا أصلا أَي لم يخلق الله تَعَالَى فِيهَا تَأْثِير أَو مَنَافِع فقد كفر لِأَنَّهُ الْحَكِيم على الْإِطْلَاق لم يخلق شَيْئا عَبَثا أعْطى لكل نجم تَأْثِيرا فِي عَالم العناصر وتدبيرا فِيهَا.

الْبَحْث

الْبَحْث: فِي اللُّغَة التفتيش والتفحص. وَفِي اصْطِلَاح آدَاب المناظرة إِثْبَات النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية بِالدَّلِيلِ وَحمل الْأَعْرَاض الذاتية لموضوع الْعلم عَلَيْهِ وَبَيَان أَحْكَام الشَّيْء وأحواله والمناظرة لَا بَيَان مَفْهُوم الشَّيْء. وَفِي الرشيدية الْبَحْث فِي الِاصْطِلَاح يُطلق على حمل شَيْء على شَيْء وعَلى إِثْبَات النِّسْبَة الْجُزْئِيَّة بِالدَّلِيلِ وعَلى المناظرة.

الدّعوى

الدّعوى:
[في الانكليزية] Law -suit ،suit ،trial ،claim
[ في الفرنسية] Proces ،poursuite ،reclamation
في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حقّه على غيره والإقرار عكسه يعني إخبار حقّ الغير على نفسه، والشهادة إخبار حقّ الغير على الغير. وعند الفقهاء هي إخبار عند القاضي أو الحكم يحق له أي للمخبر على غيره بحضوره أي بحضور ذلك الغير، فلو لم يكن هذا الإخبار عند القاضي أو الحكم أو لم يكن بحضور ذلك الغير لا يسمّى دعوى، والوصي والولي والوكيل نائبون عن الأصيل فيمكن أن يضاف الحق إلى هؤلاء فلا ينتقض الحدّ بدعوى هؤلاء، والمخبر بالكسر يسمّى مدّعيا وذلك الغير يسمّى مدّعى عليه. وبعضهم عرفهما بالحكم فقال المدّعي من لا يجبر على المخاصمة أي لا يكره على طلب الحقّ لو تركها والمدّعى عليه من يجبر على هذه الخصومة، والجواب عنها فلا يشكل بوصي اليتيم فإنّه مدّعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على الخصومة لليتيم، وهذا معنى ما قيل من أنّ المدّعي من إذا ترك ترك، والمدّعى عليه من يجبر إذا ترك. وقيل المدّعي من يشتمل كلامه على الإثبات ولا يصير خصما بالتكلم بالنفي، والمدّعى عليه من يشتمل كلامه على النفي، فإذا قال الخارج لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ما لم يقل هو لي، وإذا قال ذو اليد ليس هذا لك كان خصما.
وقيل المدّعي من لا يستحق إلّا بحجة كالخارج والمدّعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة؛ فإنّ ذا اليد إذا قال هولي كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه. وقيل المدّعي من يلتمس غير الظاهر والمدّعى عليه من يتمسّك بالظاهر، فإذا ادّعى دينا على آخر فإنّه يلتمس أمرا غير ظاهر عارضا، والمدّعى عليه إذا أنكر كان متمسّكا بالأصل وهو براءة ذمته. وقيل المدّعى عليه هو المنكر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما، وهذا يوافق الحديث المشهور أعني «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» والفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كتاب الدعوى وربّما يصعب الفرق بين المدّعي والمنكر لأنّه قد يكون شخص مدّعيا في الظاهر ومنكرا في الواقع، كما إذا قال المودع للمالك رددت الوديعة فإنّه وإن كان في الظاهر مدّعيا للرد لكنه منكر للضمان حقيقة، كذا في الهداية وغيرها.
وعند أهل المناظرة قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسمّى مدّعيا. فبقيد المقصود خرج قول الناقض بالنقض الإجمالي والمعارض فإنّه لا يسمّى بدعوى لأنهما ليسا مدعيين في عرفهم، لأنّهما لم يتصدّيا لإثبات الحكم أو لإظهاره من حيث إنّه إثبات أو إظهار، بل من حيث إنّه نفي لإثبات الحكم أو إظهاره تصدّى به المدّعي، ومن حيث إنّه معارضة لدليله وإنّما لم يقل المقصود إثباته بالدليل أو التنبيه كما قيل من أنّ المدّعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه لئلّا يرد أن التنبيه لا يفيد الإثبات. ثم المدّعي إن شرع في الدليل اللّمّي يسمّى معللا بالكسر، وإن شرع في الدليل الإنّي يسمّى مستدلا. وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا. اعلم أنّ الدعوى من حيث إنّه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث يسمّى مسئلة ومبحثا، ومن حيث إنه يستفاد من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقام عليه دليل مدّعى، ومن حيث إنه يحتمل الصدق والكذب يسمّى قضية وخبرا، ومن حيث إنّه إخبار عن الواقع حكاية، ومن حيث إنّه قد يكون كليا قاعدة وقانونا، هكذا يستفاد من الرشيدية وغيره.

المغالطات الْعَامَّة الْوُرُود

المغالطات الْعَامَّة الْوُرُود: هِيَ الَّتِي يُمكن بهَا إِثْبَات الْمَطْلُوب وَإِثْبَات نقيضه. كَمَا يُقَال الْمُدَّعِي ثَابت لِأَنَّهُ لَو لم يكن ثَابتا لَكَانَ نقيضه ثَابتا. وعَلى تَقْدِير أَن يكون نقيضه ثَابتا لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا. فَلَزِمَ من هَذِه الْمُقدمَات هَذِه الشّرطِيَّة إِن لم يكن الْمُدَّعِي ثَابتا لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا. وينعكس بعكس النقيض إِلَى هَذَا إِن لم يكن شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَكَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا هَذَا خلف ضَرُورَة أَن الْمُدَّعِي شَيْء من الْأَشْيَاء فعلى تَقْدِير أَن لَا يكون شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَو كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. لزم ثُبُوت الشَّيْء على تَقْدِير نَفْيه.
وللفضلاء الْمُحَقِّقين فِي حلهَا جوابات تركتهَا مَخَافَة الإطناب. وَالَّذِي خطر فِي خاطري الكليل. وذهني العليل. أَو أَن التعليقات على الرشيدية شرح الشريفية فِي آدَاب المناظرة أَن الشَّيْء فِي قَوْله لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا وَإِن وَقع نكرَة لَكِن المُرَاد مِنْهُ نقيض الْمُدَّعِي لَا مُطلق الشَّيْء كَمَا لَا يخفى. فعكس النقيض حِينَئِذٍ هَكَذَا إِن لم يكن نقيض الْمُدَّعِي الَّذِي هُوَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَكَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. وَلَا مَحْذُور فِيهِ فَافْهَم.
ثمَّ لما نظرت فِي الْآدَاب الْبَاقِيَة وجدت فِي حل تِلْكَ المغالطة مَا هُوَ مُنَاسِب لذَلِك الْمَحْظُور. وَهُوَ أَن يُقَال لَا نسلم أَن تِلْكَ الشّرطِيَّة تنعكس بذلك الْعَكْس إِلَى هَذِه الشّرطِيَّة حَتَّى يلْزم الْخلف. كَيفَ والشيئان فِي الأَصْل وَالْعَكْس مُخْتَلِفَانِ بالخصوص والعموم بل تِلْكَ الشّرطِيَّة إِنَّمَا تنعكس بذلك الْعَكْس إِلَى قَوْلنَا إِن لم يكن ذَلِك الشَّيْء ثَابتا كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. وَبَين أَن هَذَا لَيْسَ بخلف فَتعين أَن مَوضِع الْغَلَط فِي المغالطة إِنَّمَا هُوَ الانعكاس إِلَى تِلْكَ الشّرطِيَّة فَتدبر انْتهى. أَقُول لَو سلمنَا أَنَّهَا تنعكس بذلك الْعَكْس لَا يلْزم الْمحَال أَيْضا لِأَن الشَّيْء هَا هُنَا لَيْسَ إِلَّا النقيض فَيكون الْمَعْنى كلما لم يكن نقيض من نقائض الشَّيْء ثَابتا كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا وَهُوَ حق لَا ريب فِيهِ.

التّوجيه

التّوجيه:
[في الانكليزية] Ambiguity in the speach ،syllepsis
[ في الفرنسية] Equivoque dans le discours ،syllepse
هو عند أهل النظر أن يوجّه المناظر كلامه منعا أو نقضا أو معارضة إلى كلام خصمه، كذا في الرشيدية. وعند أهل القوافي هو حركة ما قبل الروي في القافية المقيّدة كما في عنوان الشرف. ويقول في منتخب تكميل الصناعة:
التوجيه عبارة عن سكون ما قبل حركة الروي، وتكرار التوجيه تجب مراعاته في القوافي. وقال في «معيار الأشعار»: متى كان الروي متحركا فلا يكون ذلك من التوجيه. ولهذا الاختلاف في هذا الوقت جائز بالاتفاق انتهى. ومآل العبارتين واحد كما مرّ في لفظ الإشباع. وقد بيّن في جامع الصنائع التوجيه بمعنى آخر وقال: إنّه من عيوب القافية وذلك عند ما تكون القافية بالواو مع الباء العربية أو الپاء الفارسية، فمن أجل تصحيح القافية يتمّ استبدال الباء الفارسية بالباء العربية أو يغير الحركة من ضم إلى فتح أو غيره.
والتوجيه عند أهل البديع إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي احتمالا على السواء، فلا يتناول الإيهام، ويسمّى محتمل الضدين أيضا، كقول من قال لأعور يسمّى بعمرو:
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء فإنه يحتمل تمني أن يصير العين العوراء صحيحة فيكون مدحا وتمني خير، وبالعكس فيكون ذما. قال السكاكي ومنه أي من التوجيه متشابهات القرآن باعتبار احتمالها للوجهين المختلفين. وأمّا باعتبار أنّه يجب في التوجيه استواء الاحتمالين فليست منه، ولذا قال السكاكي: أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام، كذا في المطول. ثم المراد من قيد الوجهين بيان أقل ما يطلق عليه التوجيه لا الاحتراز عن الأكثر. قال السيّد السّند في حاشية العضدي، في بيان مسئلة إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا: إنّ التوجيه إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين على السواء ويأتي بالمشترك دون المجاز. وأما الإيهام فيأتي بالمشترك إذا اشتهر بعض معانيه في الاستعمال دون بعض، وفي المجاز أيضا انتهى. وقال المحقق التفتازاني في حاشية العضدي هناك:
التوجيه والإيهام بالمجاز إنما يكون إذا بلغ من الشهرة بحيث يلتحق بالحقيقة.

السّؤال

السّؤال:
[في الانكليزية] Question ،invocation
[ في الفرنسية] Question ،invocation

بالضم وفتح الهمزة وبالفارسية: خواستن ومسألة كذلك كما في الصّراح وفي كنز اللّغات: سؤال درخواستن، وپرسيدن، ومسألة درخواستن. وفي مجموعة اللغات: مسألة پرسيدن. وفي شرح الطوالع السّؤال الدّعاء وهو الطلب مع الخضوع وقد سبق. والسؤال عند أهل النظر هو الاعتراض، والسائل هو المعترض كما يفهم من العضدي وغيره. وفي الرشيدية السائل من نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادّعاه المدّعي بلا نصب دليل عليه. فعلى هذا يصدق على المناقض فقط، وقد يطلق على ما هو أعمّ، وهو كلّ من تكلّم على ما تكلّم به المدعي أعمّ من أن يكون مانعا أو مناقضا أو معارضا.

السّند

السّند:
[في الانكليزية] Foundation ،base ،argumentation ،support ،introduction
[ في الفرنسية] Fondement ،base ،argumentation ،appui ،introduction
بفتح السين والنون عند أصحاب المناظرة هو ما يذكر لتقوية المنع سواء كان مفيدا في الواقع أو لم يكن، ويسمّى إسنادا ومستندا أيضا، ويندرج فيه الصحيح والفاسد. والأول أي السّند الصحيح إمّا أن يكون أخص من نقيض المقدمة الممنوعة أو مساويا له. والثاني أي السّند الفاسد إنّما هو الأعم منه مطلقا أو من وجه. وقيل إنّ الأعمّ ليس بسند مصطلح، ولذا يقولون فيه إنّ هذا لا يصلح للسّندية. وفيه أنّ معنى قولهم ما ذكرت للتقوية ليس مفيدا لها لا أنّه ليس بسند. وبالجملة فالسّند الأخص عندهم هو أن يتحقّق المنع مع انتفاء السّند أيضا من غير عكس وهو أن يتحقّق السّند مع انتفاء المنع، فإنّ هذا هو السّند الأعم مطلقا أو من وجه. والسّند المساوي أن لا ينفكّ أحدهما عن الآخر في صورتي التحقّق والانتفاء هكذا في الرشيدية. وفي الجرجاني السّند ما يكون المنع مبنيا عليه أي ما يكون مصحّحا لورود المنع إمّا في نفس الأمر أو في زعم السائل. وللسّند صيغ ثلاث: الأولى أي يقال لا نسلّم هذا لم لا يجوز أن يكون كذا؟ والثانية لا نسلّم لزوم ذلك، وإنّما يلزم لو كان كذا. والثالثة لا نسلّم هذا كيف يكون هذا والحال أنه كذا.
وعند المحدّثين هو الطريق الموصل إلى متن الحديث؛ والمراد بالطريق رواة الحديث وبمتن الحديث ألفاظ الحديث. وأمّا الإسناد فهو الحكاية عن طريق متن الحديث فهما متغايران. وقال السخاوي في شرح الألفية هذا أي التغاير بينهما هو الحقّ انتهى. ومعنى الحكاية عن الطريق الإخبار عنه وذكره. ولذا قال صاحب التوضيح الإسناد أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ ويقابل الإسناد الإرسال وهو عدم الإسناد انتهى. وقد يستعمل الإسناد بمعنى السّند. قال في شرح مقدمة المشكاة: السّند يقال لرجال الحديث الذين رووه. ويأتي الإسناد بمعنى السّند، وحينا بمعنى ذكر رجال السّند وإظهار ذلك أيضا.

الشّاهد

الشّاهد:
[في الانكليزية] Witness ،example
[ في الفرنسية] Temoin ،exeniple
عند الفقهاء ما ستعرف لاحقا. وعند المحدّثين ما سيأتي في لفظ المتابعة. وعند أهل المناظرة ما يدلّ على فساد الدليل للتخلّف أو لاستلزامه المحال كذا في الرشيدية. وبهذا المعنى وقع الشاهد في تعريف النقض الإجمالي. وعند أهل العربية الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التّنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخصّ من المثال وسيجيء. والشاهد عند أهل التصوف هو التجلّي كما في بعض الرسائل. وفي كشف اللغات يقول:
الشاهد عند السّالكين هو الحقّ باعتبار الظهور والحضور، وذلك لأنّ الحقّ يظهر بصور الأشياء. فقوله: هو الظاهر عبارة عن ذلك.

وفي العرف: الشاهد: هو الشخص الحسن الصورة انتهى.
وأمّا عند المنجمين فهو الزاعم كما سبق. والشواهد عند أهل الرّمل هي أربعة أشكال في الزائجة تسمّى بالزوائد وقد سبق.
وفي الجرجاني الشاهد هو في اللغة عبارة عن الحاضر وفي اصطلاح القوم الصوفية عبارة عمّا كان حاضرا في قلب الإنسان وغلب عليه ذكره، فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد، وإن كان الغالب عليه الحقّ فهو شاهد الحق انتهى.

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.