مأن وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عبد الله [بن مَسْعُود -] [رَحمَه الله -] أَن طول الصَّلَاة وقِصَر الْخطْبَة مَئِنَّة من فقه الرجل. [قَالَ أَبُو زيد -] قَوْله: مئنة كَقَوْلِك: مَخْلَقَة لذَلِك ومَجْدَرة لذَلِك ومَحْراة وَنَحْو ذَلِك قَالَ الْأَصْمَعِي: قد سَأَلَني شُعْبَة عَن هَذَا فَقلت: مَئنَّة [يَقُول -] هِيَ عَلامَة لذاك خليق لذاك قَالَ أَبُو عبيد: يَعْنِي أَن هَذَا مِمَّا يُعرف بِهِ فقه الرجل ويستدل بِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ كل شَيْء دلّك على شَيْء فَهُوَ مئنة لَهُ قَالَ الشَّاعِر: [الْكَامِل]
فتهامَسُوا شَيْئا فَقَالُوا عَرَّسُوا ... من غَير تَمْئِنَةٍ لغير مُعَرَّسِ 2 - / الف يَقُول: قَالُوا ذَلِك القَوْل فِي غير مَوضِع / تعريس وَلَا عَلامَة تدلهم عَلَيْهِ.
فتهامَسُوا شَيْئا فَقَالُوا عَرَّسُوا ... من غَير تَمْئِنَةٍ لغير مُعَرَّسِ 2 - / الف يَقُول: قَالُوا ذَلِك القَوْل فِي غير مَوضِع / تعريس وَلَا عَلامَة تدلهم عَلَيْهِ.