نصص وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام حِين دفع من عَرَفَات العَنَق فَإِذا وجد فجوة نَص. قَالَ أَبُو عبيد: النَّص التحريك حَتَّى يسْتَخْرج من الدَّابَّة أقْصَى سَيرهَا قَالَ الشَّاعِر: [الرجز] وتقطع الْخرق بسير نَص
نصص قحم قَالَ أَبُو عبيد: وأصل النَصّ [هُوَ -] 3 / الف مُنْتَهى الْأَشْيَاء ومبلغ أقصاها وَمِنْه قيل: نَصصتُ الرجلَ / إِذا استقصيتَ مَسْأَلته عَن الشَّيْء حَتَّى تستخرج كل مَا عِنده وَكَذَلِكَ النصّ فِي السّير إِنَّمَا هُوَ أقْصَى مَا تقدر عَلَيْهِ الدَّابَّة فنصُّ الحِقاق إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاك لِأَنَّهُ مُنْتَهى الصغر وَالْوَقْت الَّذِي يخرج مِنْهُ الصَّغِير إِلَى الْكَبِير. يَقُول: فَإِذا بلغ النِّسَاء ذَلِك فالعَصبَةُ أولى بِالْمَرْأَةِ من أمّها إِذا كَانُوا مَحرما مثل الأخوةَ والأعمام بتزويجها إِن أَرَادوا وَهَذَا مِمَّا يبيّن لَك أَن الْعصبَة والأولياء لَيْسَ لَهُم أَن يزوِّجوا الْيَتِيمَة حَتَّى تُدرك وَلَو كَانَ لَهُم ذَلِك لم ينْتَظر بهَا نصَّ الحِقاق وَلَيْسَ يجوز التَّزْوِيج على الصَّغِيرَة إِلَّا لأَبِيهَا خاصّة وَلَو جَازَ لغيره مَا احْتَاجَ إِلَى ذكر الْوَقْت. وَقَوله: الحِقاق إِنَّمَا هُوَ المُحاقّة أَن تحاقّ الْأُم الْعصبَة فِيهِنَّ فَذَلِك الحِقاق فَتَقول: أَنا أحقّ وَيَقُول أُولَئِكَ: نَحن أَحَق وَهَذَا: كَقَوْلِك جادلته جِدالا ومُجادَلة وَكَذَلِكَ حاققته حِقاقا ومُحاقّة. [قَالَ -] : وَبَلغنِي عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ: نصّ الحِقاق بُلُوغ الْعقل وَهُوَ مثل الْإِدْرَاك لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُنْتَهى الْأَمر الَّذِي تجب بِهِ الْحُقُوق وَالْأَحْكَام فَهَذَا الْعقل والإدراك وَلَا عقل يعْتد بِهِ قبل الْإِدْرَاك. وَمن رَوَاهُ: نَصّ الحقائِق فَإِنَّهُ أَرَادَ جمع حَقِيقَة وحقائق.