لوى وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام: ومَجَامِرُهم الألُوَّة فِي صفة أهل الْجنَّة. وكَانَ ابْن عُمَر يَسْتَجْمِرُ بالاَلُوَّةِ غير مُطَرّاة والكافور يطرحه مَعَ الألوة. ثُمَّ يَقُول: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم يصنع. قَالَ الْأَصْمَعِي: هُوَ الْعود الَّذِي يتبخر بِهِ وأراها كلمة فارسية عربت. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وفيهَا لُغَتَانِ: الألوة والألوة - بِفَتْح الْألف وَضمّهَا وَيُقَال: الألوة خَفِيف.
لوى وجد وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لي الْوَاجِد يحل عُقُوبَته وَعرضه. قَوْله: ليّ هُوَ المطل يُقَال: لويت دينه ألويه ليا وليانا قَالَ الْأَعْشَى: [الْكَامِل]
يلوينني دَيني النَّهَار وأقتضي ... دَيني إِذا وقذ النعاس الرّقدا
وَقَالَ ذُو الرمة: [الطَّوِيل]
تُطيلين لياني وأنتِ ملية ... وَأحسن يَا ذَات الوشاح التقاضيا
وَقَوله: الْوَاجِد يَعْنِي الْغَنِيّ الَّذِي يجد مَا يقْضِي [بِهِ] دينه وَمِمَّا يصدقهُ حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام مطل الْغَنِيّ ظلم. وَقَوله: يحل عُقُوبَته وَعرضه فَإِن أهل الْعلم يتأولون بالعقوبة: الْحَبْس فِي السجْن وبالعرض: أَن يشد لِسَانه. وَقَوله فِيهِ نَفسه وَلَا يذهبون فِي هَذَا إِلَى أَن يَقُول فِي حَسبه شَيْئا وَكَذَلِكَ وَجه الحَدِيث عِنْدِي وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لصَاحب الْحق الْيَد وَاللِّسَان قَالَ: وَسمعت مُحَمَّد بْن الْحسن يُفَسر الْيَد باللزوم وَاللِّسَان بالتقاضي قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث بَاب من الحكم عَظِيم قَوْله: لَيّ الْوَاجِد فَقَالَ: الْوَاجِد فَاشْترط الوُجد وَلم يقل: ليّ الْغَرِيم وَذَلِكَ أَنه قد [يجوز أَن -] يكون غريما وَلَيْسَ بواجد وَإِنَّمَا جعل الْعقُوبَة على الْوَاجِد خَاصَّة فَهَذَا يبين لَك أَنه من لم يكن واجدا فَلَا سَبِيل للطَّالِب عَلَيْهِ بِحَبْس وَلَا غَيره حَتَّى يجد مَا يقْضِي وَهَذَا مثل قَوْله الآخر فِي الَّذِي اشْترى أثمارا فأصيبت فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام للْغُرَمَاء: خُذوا مَا قدرتم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه سُئِلَ عَن البِتع فَقَالَ: كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام.
يلوينني دَيني النَّهَار وأقتضي ... دَيني إِذا وقذ النعاس الرّقدا
وَقَالَ ذُو الرمة: [الطَّوِيل]
تُطيلين لياني وأنتِ ملية ... وَأحسن يَا ذَات الوشاح التقاضيا
وَقَوله: الْوَاجِد يَعْنِي الْغَنِيّ الَّذِي يجد مَا يقْضِي [بِهِ] دينه وَمِمَّا يصدقهُ حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام مطل الْغَنِيّ ظلم. وَقَوله: يحل عُقُوبَته وَعرضه فَإِن أهل الْعلم يتأولون بالعقوبة: الْحَبْس فِي السجْن وبالعرض: أَن يشد لِسَانه. وَقَوله فِيهِ نَفسه وَلَا يذهبون فِي هَذَا إِلَى أَن يَقُول فِي حَسبه شَيْئا وَكَذَلِكَ وَجه الحَدِيث عِنْدِي وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لصَاحب الْحق الْيَد وَاللِّسَان قَالَ: وَسمعت مُحَمَّد بْن الْحسن يُفَسر الْيَد باللزوم وَاللِّسَان بالتقاضي قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث بَاب من الحكم عَظِيم قَوْله: لَيّ الْوَاجِد فَقَالَ: الْوَاجِد فَاشْترط الوُجد وَلم يقل: ليّ الْغَرِيم وَذَلِكَ أَنه قد [يجوز أَن -] يكون غريما وَلَيْسَ بواجد وَإِنَّمَا جعل الْعقُوبَة على الْوَاجِد خَاصَّة فَهَذَا يبين لَك أَنه من لم يكن واجدا فَلَا سَبِيل للطَّالِب عَلَيْهِ بِحَبْس وَلَا غَيره حَتَّى يجد مَا يقْضِي وَهَذَا مثل قَوْله الآخر فِي الَّذِي اشْترى أثمارا فأصيبت فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام للْغُرَمَاء: خُذوا مَا قدرتم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه سُئِلَ عَن البِتع فَقَالَ: كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام.