نقع وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] حِين قيل لَهُ: إِن النِّسَاء قد اجْتَمعْنَ يبْكين على خَالِد بن الْوَلِيد فَقَالَ: وَمَا على نسَاء بني الْمُغيرَة أَن يسفكن من دُمُوعهنَّ على أبي سُلَيْمَان مَا لم يكن نقع وَلَا لقلقَة وَقد رَوَاهُ بَعضهم أَن يسفكن من دُمُوعهنَّ وَهن جُلُوس. قَالَ الْكسَائي: قَوْله نَقْع وَلَا لَقْلقَة النَّقْع: صَنْعَة الطَّعَام يَعْنِي فِي المأتم يُقَال مِنْهُ: نقعت أنقع نقعا.
نقع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهى أَن يمْنَع نقع الْبِئْر. يَعْنِي فضل المَاء من مَوْضِعه الَّذِي يخرج مِنْهُ من الْعين أَو من غير ذَلِك من قيل أَن يصير فِي إِنَاء أَو وعَاء لأحد فَإِذا صَار كَذَلِك فصاحبه أَحَق بِهِ وَهُوَ مَال من ناله وَأما حَدِيثه الآخر أَنه قَالَ: من منع فَضْل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ مَنعه اللَّه فَضله يَوْم الْقِيَامَة وَتَفْسِيره: الْبِئْر تكون فِي بعض الْبَوَادِي وَيكون قربهَا كلأ فَرُبمَا سبق إِلَيْهَا بعض النَّاس فمنعوا من جَاءَ بعدهمْ فَإِذا منعوهم المَاء فقد منعوهم الْكلأ لأَنهم إِذا أرعوها الْكلأ ثمَّ لم يرووها من المَاء قَتلهَا الْعَطش فَهَذَا تَأْوِيل قَوْله: من منع فضل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ مَنعه اللَّه فَضله يَوْم الْقِيَامَة وَمِنْه حَدِيثه الآخر: قَالَ حَرِيم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من حواليها لأعطان الْإِبِل وَالْغنم قَالَ: وَابْن السَّبِيل أول شَارِب لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ.