منحه الْمُشْركُونَ أَرضًا فَلَا أَرض لَهُ.
منح قَالَ أَبُو عبيد: وَجهه عندنَا وَالله أعلم أنّه الذمّي يمنح الْمُسلم أَرضًا والمنيحة الْعَارِية ليزرعها قَوْله: فَلَا أَرض لَهُ يَعْنِي أَن خَراجها على ربّها الْمُشرك وَلَا يُسقط الخَراج عَنهُ مِنْحته المسلمَ إِيَّاهَا وَلَا يكون على الْمُسلم خراجها وَهَذَا مثل حَدِيثه الآخر: لَيْسَ على الْمُسلم جِزْيَة.
منح قَالَ أَبُو عبيد: وَجهه عندنَا وَالله أعلم أنّه الذمّي يمنح الْمُسلم أَرضًا والمنيحة الْعَارِية ليزرعها قَوْله: فَلَا أَرض لَهُ يَعْنِي أَن خَراجها على ربّها الْمُشرك وَلَا يُسقط الخَراج عَنهُ مِنْحته المسلمَ إِيَّاهَا وَلَا يكون على الْمُسلم خراجها وَهَذَا مثل حَدِيثه الآخر: لَيْسَ على الْمُسلم جِزْيَة.
منح عرى فقر خبل وكف أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من مَنَحَ مِنْحِة ورق أَو منح لَبَنًا كَانَ لَهُ كَعَدْل رَقَبَة أَو نسمَة. قَوْله: من منح ورق أَو منح لَبَنًا فَإِن المنحة عِنْد الْعَرَب على مَعْنيين: أَحدهمَا أَن يُعْطي الرجل صَاحبه المَال هِبة أَو صلَة فَيكون لَهُ وَأما المِنحة الْأُخْرَى فَإِن للْعَرَب أَرْبَعَة أَسمَاء تضعها فِي مَوضِع الْعَارِية فينتفع بهَا المدفوعة إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي هَذَا كُله لِرَبِّهَا يرجع إِلَيْهِ وَهِي المَنِيحَة والعرية والإفقار والإخبال وَكلهَا فِي الحَدِيث إِلَّا الإخبال فَأَما المِنْحة فالرجل يمنح أَخَاهُ نَاقَة أَو شَاة فيحتلبها عَاما أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر ثُمَّ يردهَا وَهَذَا تَأْوِيل الحَدِيث. وَأما الْعرية فالرجل يعرى الرجل تمر نَخْلَة من نخيلة فَيكون لَهُ التَّمْر عَامَّة ذَلِك هَذِه الْعرية الَّتِي رخص النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي بيع ثَمَرهَا بِتَمْر قبل أَن يُصرم. وَأما الإفقار فَأن يُعْطي الرجلُ الرجلَ دَابَّته فَيركبهَا مَا أحب فِي سفر أَو حضر ثُمَّ يردهَا عَلَيْهِ [وَهُوَ -] الَّذِي يروي فِيهِ الحَدِيث عَن عَبْد اللَّه أَنه سُئِلَ عَن رَجُل اسْتقْرض من رَجُل دَرَاهِم ثُمَّ إِن الْمُسْتَقْرض أفقر المُقرِض ظهر دَابَّته قَالَ عَبْد اللَّه: مَا أصَاب من ظهر دَابَّته فَهُوَ رِباً فَذَلِك يذهب إِلَى أَنه قرض جر مَنْفَعَة. وَأما الإخبال فَإِن الرجل مِنْهُم كَانَ يُعْطي الرجل الْبَعِير أَو النَّاقة ليرْكبَهَا فيَجْتَزّ وبرها وَينْتَفع بهَا ثُمَّ يردهَا وإياه عَنى زُهَيْر بْن أَبِي سلمى وَقَالَ لقوم يمدحهم: [الطَّوِيل]
هُنَالك إِن يستخبلوا المَال يخبلوا ... وَإِن يُسألوا يُعطوا وَإِن يَيْسِروا يُغلوا
يُقَال مِنْهُ: قد أخبلت الرجل اُخِبله إخبالا. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة ينشده:
[الطَّوِيل]
هُنَالك إِن يُسْتَخْوَلوا المالَ يُخْوِلوا
من الخَول. وَفِي حَدِيث آخر [يروي -] من حَدِيث عَوْف وَغَيره يرفع إِلَى النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من مَنَحَ مِنْحة وكُوفاً فَلهُ كَذَا وَكَذَا. فالوَكوف: الْكَثِيرَة الغزيرة الدَّرَّ وَمن هَذَا قيل: وكف الْبَيْت بالمطر وَكَذَلِكَ وَكَفَتِ الْعين بالدمع وَفِي قَوْله: مِنحة وَكُوفاً مِمَّا يبين لَك أَنه لم يرد [بالمنحة -] الشربة يسقيها الرجل صَاحبه إِنَّمَا أَرَادَ بالمنحة النَّاقة أَو الشَّاة يَدْفَعهَا إِلَيْهِ ليحتلبها. وَمن / المِنْحة أَيْضا أَن يمنح 35 / الف الرجل الرجل أرضه يَزْرَعهَا. وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ. قَالَ أَبُو عبيد: وَأكْثر الْعَرَب تجْعَل المِنحة الْعَارِية خَاصَّة وَلَا تجْعَل الْعَرَب الْهِبَة منحة.
هُنَالك إِن يستخبلوا المَال يخبلوا ... وَإِن يُسألوا يُعطوا وَإِن يَيْسِروا يُغلوا
يُقَال مِنْهُ: قد أخبلت الرجل اُخِبله إخبالا. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة ينشده:
[الطَّوِيل]
هُنَالك إِن يُسْتَخْوَلوا المالَ يُخْوِلوا
من الخَول. وَفِي حَدِيث آخر [يروي -] من حَدِيث عَوْف وَغَيره يرفع إِلَى النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من مَنَحَ مِنْحة وكُوفاً فَلهُ كَذَا وَكَذَا. فالوَكوف: الْكَثِيرَة الغزيرة الدَّرَّ وَمن هَذَا قيل: وكف الْبَيْت بالمطر وَكَذَلِكَ وَكَفَتِ الْعين بالدمع وَفِي قَوْله: مِنحة وَكُوفاً مِمَّا يبين لَك أَنه لم يرد [بالمنحة -] الشربة يسقيها الرجل صَاحبه إِنَّمَا أَرَادَ بالمنحة النَّاقة أَو الشَّاة يَدْفَعهَا إِلَيْهِ ليحتلبها. وَمن / المِنْحة أَيْضا أَن يمنح 35 / الف الرجل الرجل أرضه يَزْرَعهَا. وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ. قَالَ أَبُو عبيد: وَأكْثر الْعَرَب تجْعَل المِنحة الْعَارِية خَاصَّة وَلَا تجْعَل الْعَرَب الْهِبَة منحة.