Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يستحق

الولاية

الولاية: من الولي، وهو القرب، فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، ذكره الراغب. وقال الحرالي: هو القيام بالأمر عن وصلة واصلة. وقال بعضهم: الولاء ميراث يستحقــه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة.
الولاية: عند الصوفية: قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.

والولاية في الشرع: تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فــيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

التجويد

التجويد: لغة: التحسينُ، واصطلاحاً: تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقَّه من مخرجه وصفاته اللازمة وإعطاء كل حرف مستحقَّه مما يشاء من الصفات ومراتبه ثلاثةٌ: الترتيلُ وهو التُؤَدَة، والحَدْرُ: وهو الإسراع، والتدوير: وهو التوسط.
التجويد: (نبك خواندن ونيك كردن) . وَعلم التجويد علم بقوانين يعرف بهَا إِعْطَاء كل حرف مَا هُوَ يسْتَحقّــهُ. وموضوعه الْقُرْآن الْمجِيد. وَفَائِدَته سَعَادَة الدَّاريْنِ. وغايته كَون اللِّسَان مَحْفُوظًا عَن الخطاء فِي أَدَاء كَلَام الله تَعَالَى. التجشم: التَّكَلُّف يَعْنِي (رنج كشيدن بجيزي) .

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ: يَعْنِي أَن الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قد يُصِيب ويصل إِلَى مَا هُوَ الحكم الْحق عِنْد الله تَعَالَى فَيكون مأجورا على كده وسعيه وإصابته ووصوله إِلَى مَا هُوَ الحكم الصَّوَاب. وَقد يُخطئ عَن الْوُصُول إِلَيْهِ فَيكون مَعْذُورًا ومأجورا على كده وسعيه فَقَط لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " إِن أصبت فلك عشر حَسَنَات وَإِن أَخْطَأت فلك حَسَنَة ". وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول الدّين وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْمُصِيب عِنْد اخْتِلَاف الْمُجْتَهدين وَاحِد.
وَقد اخْتلف فِي ذَلِك بِنَاء على اخْتلَافهمْ فِي أَن لله تَعَالَى فِي كل صُورَة حكما معينا أم الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فعلى الأول: يكون الْمُصِيب وَاحِدًا - وعَلى الثَّانِي: يكون كل مُجْتَهد مصيبا. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام أَن الْمَسْأَلَة الاجتهادية إِمَّا أَن لَا يكون لله تَعَالَى فِيهَا حكم معِين قبل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد أَو يكون. وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن لَا يدل عَلَيْهِ دَلِيل أَو يدل. وَذَلِكَ الدَّلِيل إِمَّا قَطْعِيّ أَو ظَنِّي فَذهب إِلَى كل احْتِمَال ذَاهِب فَحصل أَرْبَعَة مَذَاهِب.

الأول: أَن لَا حكم فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قبل الِاجْتِهَاد بل الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ رَأْي الْمُجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة الْمُعْتَزلَة - ثمَّ اخْتلفُوا فَذهب بَعضهم إِلَى اسْتِوَاء الْحكمَيْنِ فِي الْحَقِيقَة - وَبَعْضهمْ إِلَى كَون أَحدهمَا أَحَق وَقد ينْسب ذَلِك إِلَى الْأَشْعَرِيّ بِمَعْنى أَنه لم يتَعَلَّق الحكم بِالْمَسْأَلَة قبل الِاجْتِهَاد وَإِلَّا فَالْحكم قديم عِنْده.

الثَّانِي: أَن الحكم معِين وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ بل العثور عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة العثور على دَفِين فَلِمَنْ أصَاب أَجْرَانِ وَلمن أَخطَأ أجر الكد وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين.

الثَّالِث: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل قَطْعِيّ والمجتهد مَأْمُور بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَن الْمُخطئ هَل يسْتَحق الْعقَاب وَفِي أَن حكم القَاضِي بالْخَطَأ هَل ينْقض.

الرَّابِع: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل ظَنِّي إِن وجده أصَاب وَإِن فَقده أَخطَأ. والمجتهد غير مُكَلّف بإصابته لغموضه وخفائه فَلهَذَا كَانَ الْمُخطئ مَعْذُورًا بل مأجورا انْتهى. فَلَا خلاف فِي هَذَا الْمَذْهَب فِي أَن الْمُخطئ لَيْسَ بآثم - وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه مُخطئ ابْتِدَاء وانتهاء أَي بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل وَالْحكم جَمِيعًا يَعْنِي لم يطلع على الدَّلِيل وَالْحكم اللَّذين هما عِنْد الله تَعَالَى وَإِلَيْهِ ذهب بعض الْمَشَايِخ وَهُوَ مُخْتَار الشَّيْخ أبي مَنْصُور رَحمَه الله تَعَالَى. أَو انْتِهَاء فَقَط أَي بِالنّظرِ إِلَى الحكم حَيْثُ أَخطَأ فِيهِ وَإِن أصَاب فِي الدَّلِيل الظني الَّذِي كَانَ عِنْد الله تَعَالَى حَيْثُ أَقَامَهُ على وَجهه مستجمعا بشرائطه وأركانه فَأتى بِمَا كلف بِهِ من الِاعْتِبَار وَالْقِيَاس وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الاجتهاديات إِقَامَة الْحجَّة القطعية الَّتِي مدلولها حق الْبَتَّةَ.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الحينونة

الحينونة: مَعْنَاهَا فِي قَوْلهم بَاب الْأَفْعَال يَجِيء للحينونة أَي لإِفَادَة أَنه حَان وَقت يسْتَحق فِيهِ فَاعل أَن يُوقع عَلَيْهِ أصل الْفِعْل كأحصد أَي حَان أَن يحصد أَي قرب وَقت حَصَاده. وَالْفرق بَينهَا وَبَين الصيرورة أَن الصيرورة لَا بُد لَهَا من حُصُول الْمُشْتَقّ مِنْهُ للْفَاعِل بِخِلَاف الحينونة فَإِنَّهَا بِمَعْنى قرب وَقت حُصُوله وَإِن لم يحصل تَقول أغد الْبَعِير أَي صَار ذَا غُدَّة. وَتقول أحصد الزَّرْع وَهُوَ لم يحصد بعد.

الرّقّ

(الرّقّ) جلد رَقِيق يكْتب فِيهِ والصحيفة الْبَيْضَاء وَالْمَاء الرَّقِيق الْقَلِيل الْخَفِيف فِي الْبَحْر أَو فِي الْوَادي والعظيم من السلاحف وَذكرهَا ودويبة مائية تشبه التمساح (ج) رقوق

(الرّقّ) الشَّيْء الرَّقِيق والدف (مو) والعبودية وَالْأَرْض اللينة المتسعة يُقَال أَرض رق وَمَا سهل على الْمَاشِيَة أكله من الأغصان (ج) رقوق

(الرّقّ) المَاء الرَّقِيق أَي الْقَلِيل الْخَفِيف فِي الْبَحْر أَو فِي الْوَادي وَالْأَرْض اللينة المتسعة (ج) رقوق
الرّقّ: فِي اللُّغَة الضعْف يُقَال ثوب رَقِيق أَي ضَعِيف النسج وَمِنْه رقة الْقلب. وَفِي الْفِقْه عِنْد الْجُمْهُور عبارَة عَن ضعف حكمي شرع جَزَاء فِي الأَصْل عَن الْكفْر. وَعند الْبَعْض الرّقّ عجز حكمي لَا يقدر صَاحبه بِهِ على التَّصَرُّفَات والولايات. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّه ضعف لِأَن الشَّخْص بِسَبَبِهِ يكون عَاجِزا لَا يملك مَا يملكهُ الْحر من الشَّهَادَة وَالْقَضَاء بل يصير مَمْلُوكا للْغَيْر بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا يتَمَلَّك سَائِر الْمُبَاحَات بالاصطياد. وتوصيف الضعْف بالحكمي احْتِرَاز عَن الْحسي فَإِن العَبْد رُبمَا يكون أقوى من الْحر حسا لِأَن الرّقّ لَا يُوجِبهُ خللا فِي أَعْضَائِهِ وَقواهُ. فالرقيق وَإِن كَانَ قَوِيا جسيما عَاجز لَا يقدر على الشَّهَادَة وَالْقَضَاء وَالْولَايَة والتزوج ومالكية المَال. وَمعنى كَونه (جُزْءا فِي الأَصْل) أَن الرّقّ فِي أصل وَصفه وَابْتِدَاء ثُبُوته جَزَاء الْكفْر فَإِن الْكفَّار لما استنكفوا عبَادَة الله تَعَالَى وصيروا أنفسهم مُلْحقَة بالجمادات حَيْثُ لم ينتفعوا بعقولهم وسمعهم وأبصارهم بِالتَّأَمُّلِ فِي آيَات الله تَعَالَى وَالنَّظَر فِي دَلَائِل وحدانيته تَعَالَى والمعجزات الباهرات الدَّالَّة على صدق أنبيائه وَرُسُله جازاهم الله تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِالرّقِّ الَّذِي صَارُوا بِهِ محَال الْملك وجعلهم عبيد عبيده وألحقهم بالبهائم فِي التَّمَلُّك والابتذال. ولكونه جَزَاء الْكفْر فِي الأَصْل لَا يثبت على الْمُسلم لكنه فِي حَال الْبَقَاء صَار ثَابتا بِحكم الشَّرْع حكما من أَحْكَامه من غير أَن يكون معنى جَزَاء الْكفْر مرعيا فِيهِ وَمن غير أَن يلْتَفت إِلَى جِهَة الْعقُوبَة.
أَلا ترى أَن العَبْد يبْقى رَقِيقا وَإِن أسلم وَصَارَ من الاتقياء وَيكون ولد الْأمة الْمسلمَة رَقِيقا وَإِن لم يُوجد مِنْهُ مَا يسْتَحق بِهِ الْجَزَاء وَهُوَ كالخراج فَإِنَّهُ فِي الِابْتِدَاء يثبت بطرِيق الْعقُوبَة حَتَّى يثبت ابْتِدَاء على الْمُسلم لكنه فِي حَال الْبَقَاء صَار من الْأُمُور الْحكمِيَّة حَتَّى لَو اشْترى الْمُسلم أَرض الْخراج لزم عَلَيْهِ الْخراج وَالنِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك وَالْفرق بَين التعريفين الْمَذْكُورين فِي الْملك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْفَتْوَى

(الْفَتْوَى) الْجَواب عَمَّا يشكل من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة أَو القانونية (ج) فتاو وفتاوى وَدَار الْفَتْوَى مَكَان الْمُفْتِي 
الْفَتْوَى: فِي السخاء وَالْكَرم. وَعند أَرْبَاب الْحَقَائِق أَن تُؤثر الْحق على نَفسك بالدنيا وَالْآخِرَة. ثمَّ اعْلَم أَن فتيا على وزن دنيا اسْم مَأْخُوذ من فتا بِالْفَتْح مصدر فَتى على وزن علم كَمَا أَن تقيا اسْم مَأْخُوذ من تقى وَالْفَتْوَى بِالْفَتْح لُغَة فِي فتيا كَمَا أَن تقوى لُغَة فِي تقيا وأصل فَتْوَى فتيا الْيَاء مَقْلُوبَة عَن الْوَاو للخفة. وَقَالَ بَعضهم إِن أفتى فرع فَتْوَى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع الْمصدر بوسائط وَهَذَا الْفِعْل فِي الْمَزِيد من الْأَفْعَال المتصرفة يُقَال أفتى يُفْتِي إِفْتَاء واستفتى يستفتي استفتاء وَفِي الْمغرب أَن فَتْوَى مَأْخُوذ من فَتى وَمعنى فتيا حَادِثَة مُبْهمَة والافتاء تَبْيِين ذَلِك الْمُبْهم والاستفتاء السُّؤَال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صَغِير وَرُبمَا يمال فَتْوَى كَمَا يمال تقوى وَدَعوى وَيجْعَل حَرَكَة الْفَاء تَابِعَة لحركة الْوَاو فِي الْفَتْوَى لَا فِي التَّقْوَى وَالدَّعْوَى وَيكْتب الْألف فِي كلهَا على صُورَة الْيَاء لِأَن الْحَرْف الرَّابِع مَقْصُور إِلَّا وَقت الْإِضَافَة إِلَى الْمُضمر فَيُقَال فتواه ودعواه وتقواه بِخِلَاف فَتْوَى الْعلمَاء وَدَعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وَجمع الْفَتْوَى فَتَاوَى بِفَتْح الْوَاو والمفتي من يبين الْحَوَادِث المبهمة. وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمُجيب فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. والنوازل الفرعية. أُولَئِكَ هم خير الْبَريَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي بَاب مقاسمة الْجد وَمن رسم الْمُفْتِي أَنه إِذا كَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي جَانب وصاحباه فِي جَانب كَانَ هُوَ مُخَيّرا فِي أَي الْقَوْلَيْنِ شَاءَ انْتهى.
ثمَّ اعْلَم أَن هَا هُنَا إشارات ولطائف: الأولى: إِن أفتا بِاعْتِبَار الثلاثي الْمُجَرّد من الْأَفْعَال الْغَيْر المتصرفة وَبِاعْتِبَار الْمَزِيد فِيهِ من الْأَفْعَال المتصرفة فَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْأُصُول والنصوص بِوَجْه من الْوُجُوه بل لَهُ جَوَاز التَّصَرُّف وَالِاخْتِيَار فِي الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثَّانِيَة: إِن أفتا مُتَعَدٍّ فَيَنْبَغِي أَن يكون علمه مُتَعَدِّيا إِلَى الْغَيْر. وَالثَّالِثَة: إِن أفتا من بَاب الْأَفْعَال وَهُوَ أول أَبْوَاب الْمَزِيد فَمن وصل إِلَى دَرَجَة الْإِفْتَاء لَهُ رَجَاء فتح أَبْوَاب الْمَزِيد. وَالرَّابِعَة: إِن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون ذَا فتوة فَإِن بَين الافتا والفتوة أخوة فَلَا يطْمع من المستفتي شَيْئا وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الملال من كَثْرَة السُّؤَال. وَالْخَامِسَة: إِن أول أفتا وَآخره. ألف يُشِير أَن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون فِي الِابْتِدَاء والانتهاء متصفا بِوَصْف الاسْتقَامَة والصدق وَالْقِيَام بِأُمُور الدّين وَالْألف الْقطعِي الَّذِي فِي أَوله يُشِير أَن أول مَا وَجب على الْمُفْتِي هُوَ قطع الطمع. وَالسَّادِسَة: إِن عدد حُرُوف افتا وَهُوَ بِحِسَاب الْجمل أَربع مائَة وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ يُشِير أَن عدد كتب الْمُفْتِي فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا يَنْفِي أَن يكون نَاقِصا عَنهُ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ بعد تفحص كتب ظَاهر الرِّوَايَة أَن عدد كتب الافتاء يصل إِلَى ذَلِك الْعدَد وَتلك الْكتب خَمْسَة صنفها الإِمَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وأساميها فِي هَذَا الْبَيْت.
(مَبْسُوط وجامعين وزيادات باسير ... در ظَاهر الرِّوَايَة ايْنَ بنج رانكر)
وَالْمرَاد بالجامعين: الْجَامِع الصَّغِير وَالْجَامِع الْكَبِير. وَالسَّابِعَة: إِن حُرُوف افتا خَمْسَة تُشِير أَن للمفتي أَن يُلَاحظ أَحْكَام الْكتب الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ويحفظ الْأَركان الْخَمْسَة الإسلامية. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن بَاب الْأَفْعَال أول أَبْوَاب الْمَزِيد لِأَن الْمَزِيد نَوْعَانِ مَا فِيهِ همزَة الْوَصْل وَمَا لَيست فِيهِ وَالْأَصْل هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يسْقط فِيهِ حرف زَائِد من ماضيه لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الدرج. ثمَّ الأَصْل فِي ذَلِك الأَصْل بَاب الْأَفْعَال لِأَن الزَّائِد فِي أَوله حرف من مبدأ المخارج وَهِي الْهمزَة.
ثمَّ اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَا هُنَا فَوَائِد غَرِيبَة نافعة بالعبارة الفارسية فِي كتاب مُخْتَار الِاخْتِيَار كتبتها فِي هَذَا الْمقَام. لينْتَفع بهَا الْخَواص والعوام.
الْفَتْوَى: اعْلَم أَن الافتاء فرض كِفَايَة. أما فرض الْكِفَايَة قد يصبح فرض عين فِي وَقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كَانَ الافتاء عَلَيْهِ فرض كِفَايَة. وَفِي (الْكَشَّاف) أَن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ يُفْتِي قبل بعثة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فَلَمَّا بعث دَاوُد ترك لُقْمَان الافتاء.
وَفِي الْكِفَايَة قَالَ إِن الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة مثل الْقَضَاء، وَأدنى دَرَجَات فرض الْكِفَايَة هُوَ (الندبة) ، إِذا فالمندوب فِي أَمر الافتاء هُوَ من كَانَ أَهلا لذَلِك، لِأَن فِيهِ خطر عَظِيم لأجل ذَلِك هُوَ بَحر لَا يصل إِلَى شواطئه كل سابح. حَتَّى إِذا كَانَ هُوَ بِذَاتِهِ يُوصل النَّاس إِلَى بر السَّلامَة (ظهر الْمُفْتِي جسر جَهَنَّم) وَهِي إِشَارَة إِلَى أَن أَحْيَانًا هبوب رِيحه يكون شَدِيدا: {مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} فتعصف الرّيح وتتلاطم أمواج الِاشْتِبَاه والأشكال وتتراكم وَلَا ترسو وَلَا تَسْتَقِر عِنْدهَا سفية الراسخين على شاطئ التَّوْفِيق الإلهي وَلَا تتحرك فلك الْمُجْتَهدين من دون انسياب نسيم الْفَيْض اللامتناهي. أما شَرط الافتاء فَهُوَ الْإِسْلَام وَالْعقل. وَالْبَعْض قَالَ. إِن شَرط الْإِفْتَاء هُوَ نَفسه شَرط الْقَضَاء أَي الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة. وَهَذَا مَا يكون من أهل الِاجْتِهَاد. وَأما الصَّحِيح فَهُوَ أَن هَذَا شَرط الْكَمَال، وَأول الشَّرْط الصِّحَّة، وأهلية الِاجْتِهَاد شَرط الأولية، وَفِي صَحِيح الْمذَاهب فِي (الْفُصُول) جَاءَ إِجْمَاع الْعلمَاء، أَن من الْوَاجِب أَن يكون الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد من أجل أَنه هُوَ الَّذِي يبين أَحْكَام الشَّرْع هَذَا يكون مُمكنا عِنْدَمَا يكون عَالما بالدلائل الشَّرْعِيَّة.
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ. وَفِي (الغياث) جَاءَ أَن معنى هَذَا الْكَلَام هُوَ أَن لَا يُقَاس على الْمَسْأَلَة من عِنْده مَا دَامَ هُوَ لَا يعلم من أَي وَجه أعْطى الإِمَام جَوَابه على الْمَسْأَلَة الأولى. وَجَاء فِي (الْمُلْتَقط) وَغَيره، وَلِأَن جَوَابه غَالب على خطائه، فَمن الْجَائِز لنا الْأَخْذ إِذا مَا أعْطى هُوَ الْفَتْوَى حَتَّى وَلَو لم يكن الْآخِذ من أهل الإجتهاد، وَلَكِن لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي إِلَّا عَن طَرِيق الرِّوَايَة عَن قَول الْفُقَهَاء.
قَالَ فِي (المفاتيح) وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي عَاقِلا بَالغا عَالما باللغة والنحو وَالْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والناسخ والمنسوخ وَالصَّحِيح والسقيم وَأَن يكون فَقِيه النَّفس عَالما بالتواريخ وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة وأصول الْفِقْه. وَجَاء فِي شرح (الْقَدُورِيّ) أَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله فِي هَذَا الْمَعْنى قد أَخذ الْأَمر بِشدَّة وَقَالَ، لَا يصل أحد إِلَى إِعْطَاء الْفَتْوَى إِذا لم يكن من أهل الْعقل والرأي وَإِذا لَا يعرف أَحْكَام الْكتاب وَالسّنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصَّحَابَة وسيرهم ووجوه الْكَلَام، وَيظْهر من هَذِه الْأَقْوَال جَوَاز الْإِفْتَاء مَعَ الِاجْتِهَاد والتقليد مَعَ أَوْلَوِيَّة الأول.
أما الْآدَاب والمستحبات فِي ذَلِك هِيَ أَنه إِذا لم يكن الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد فليجب على الْفُرُوع فَذَلِك أسلم وأحوط، وَكَذَلِكَ أَن لَا يتجرأ على الافتاء استنادا إِلَى علمه وَيَقُول لقد أجازني علمي، لَكِن عَلَيْهِ أَن يلازم الْمُفْتِينَ وَيَأْخُذ الْإِجَازَة عَلَيْهِم حَتَّى يصبح على بَصِيرَة من أمره، قَالُوا وَإِن حفظ جَمِيع كتب أَصْحَابنَا فَلَا بُد أَن يتلمذ للْفَتْوَى حَتَّى يهتدى إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا تقدم على الْجَواب قبل الْقِرَاءَة والمطالعة الجديدة والتأمل الطَّوِيل واجتنب الْمُبَادرَة والتعجيل فِي إِعْطَاء الْجَواب، حَتَّى إِذا وَقع الْخَطَأ عذرت وَمَسْأَلَة التَّحَرِّي فِي هَذَا الْمقَام هِيَ الدَّلِيل التَّام، ويروى عَن الإِمَام الْأَعْظَم رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه لم يجب على كثير من الْمسَائِل الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا. وَلَا يجب الِالْتِفَات إِلَى إلحاح المستفتي، ويروى عَن أَبُو نصر رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه كَانَ يَقُول للَّذي يستفتيه ويلح عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَيَقُول لَهُ أرد جَوَاب فقد أتيت من طَرِيق بعيد:
(فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جئتنا ... وَلَا نَحن عمينا عَنْك الذهبا)
وَكَذَلِكَ أَن تصبح ملولا من كَثْرَة السُّؤَال وَالْجَوَاب وَأَن لَا تُعْطِي جَوَابا وَأَنت مشتت الذِّهْن، فَإِذا أجبْت فَلَا تَدعِي الْجَواب لنَفسك وَتقول أَنا أَقُول إِن الحكم كَذَا وَأَنا أُفْتِي بِكَذَا وَغير ذَلِك بل قل بالرواية عَن الْعلمَاء هَكَذَا وَفِي الْكتاب الْفُلَانِيّ هَكَذَا.
وَكَذَلِكَ إِذا سُئِلَ عَن الْعِبَادَات صِحَّتهَا وفسادها وَوجه فَسَادهَا وصحتها، فاختر وَجه الْفساد، وَإِذا كَانَ السُّؤَال فِي الْمُعَامَلَات فاختر وَجه الصِّحَّة، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي (الْمُحِيط) وَفِي (الذَّخِيرَة) أَنه فِي هَذَا النَّوْع من الْمسَائِل فِي المعتقدات عَلَيْهِ أَن يخْتَار الْإِيمَان وَمهما أمكن أَلا يحكم بالْكفْر. وَأَيْضًا أَن لَا يَأْخُذ أجرا على الْإِفْتَاء نَفسه لِأَنَّهُ (طَاعَة) وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد فصلناها فِي بَاب (الْأجر) ، وعَلى كل حَال فَإِن عدم أَخذ الْأجر فِي الْعِبَادَات أولى وَأَحْرَى لقَوْله تَعَالَى: {قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا} ، وَأَيْضًا إِذا سَأَلَهُ أحدهم عَن جَوَاب مَسْأَلَة فَلْيقل إِنَّه على قَول الإِمَام الْأَعْظَم جوابها هَكَذَا.
وَفِي بَاب السيوم من كتاب النِّكَاح لشيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده جَاءَ إِذا زوجت امْرَأَة بكر بَالِغَة شافعية الْمَذْهَب من رجل شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ ووالدها كَانَ غَائِبا، فَإِن هَذَا النِّكَاح يكون صَحِيحا، على الرغم من أَنه عِنْد الشَّافِعِي غير صَحِيح، لِأَن عِنْده يجب أَن يكون الزَّوْج وَالزَّوْجَة على الْمَذْهَب الشَّافِعِي، وعَلى الرغم من اعتقادنا أَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .
أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.
وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.
وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.
وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.
وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان أَن يزجره ويمنعه. وَقد قَالَ صَاحب (الْجَوَاهِر) لقد أستفتي أَئِمَّة بخارا عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَكَانَت إجاباتهم على هَذَا النَّحْو. أجَاب الإِمَام ظهير الدّين المرغيناني بعد قَول المستفتي كَانَ من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان زَجره وَمنع هَذَا الْمُفْتِي وتعزيزه وَالله أعلم، وَعَن أَئِمَّة السّلف، سُئِلَ عَن مثل هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب، أعتقد هَذَا رجل خرج من دنيا الْإِيمَان وَالله العاصم. وَالْقَاضِي الإِمَام فَخر الدّين حُسَيْن بن مَنْصُور الأوزجندي أجَاب بِمثل ذَلِك وَالله أعلم. أما الإِمَام قوام الدّين الصفار فَأجَاب لَا يجب أَن يفعل وَإِن فعل فَذَلِك لَيْسَ حَلَالا. وعَلى سُلْطَان الْوَقْت أَن يزجره وَأَن يحْجر على هَذَا الْمُفْتِي وَألا يفعل مثل ذَلِك. وَلَيْسَ سليما من الْمُفْتِي أَن يقبل الْهَدِيَّة وَلَكِن إِذا قبل الْهَدِيَّة بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ هُوَ أقرب للْحلّ وَأبْعد عَن الرِّشْوَة.
يَقُول شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده إِذا جَاءَ المستفتي بهدية إِلَى الْمُفْتِي بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ فَلَا عيب فِي قبُولهَا.
وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَاط كثيرا فِي أُمُور الْفرج بِقدر الِاسْتِطَاعَة كَمَا جَاءَ فِي (الْمُحِيط) ، وَأَن يذيل الرِّوَايَة بِلَفْظ (هُوَ الْأَصَح) أَو (هُوَ الأولى) أَو (هُوَ الْأَيْسَر) أَو (افتى بِهِ فلَان) أَو (بِهِ أَخذ فلَان) أَو (عَلَيْهِ فَتْوَى فلَان) أَو (مَا فِي هَذَا الْمَعْنى) وَيجوز للمفتي أَن يُفْتِي اعْتِمَادًا على الرِّوَايَات بِمَا خَالف ذَلِك. أما إِذا كَانَت الرِّوَايَة مذيلة بِلَفْظ (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) أَو (هُوَ الصَّحِيح) أَو (هُوَ الْمَأْخُوذ للْفَتْوَى) أَو (بِهِ يُفْتِي) وَمَا شابه ذَلِك، فَلَا يجوز عِنْدهَا للمفتي أَن يُفْتِي بِخِلَاف ذَلِك. وَقد جَاءَ فِي (الْمُضْمرَات) بعض عَلَامَات الْفَتْوَى هِيَ: (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) _ بِهِ نَأْخُذ _ بِهِ يعْتَمد _ عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد _ عَلَيْهِ عمل النَّاس الْيَوْم _ عَلَيْهِ عمل الِاعْتِمَاد _ هُوَ الصَّحِيح _ هُوَ الظَّاهِر _ هُوَ الْأَظْهر _ هُوَ الْمُخْتَار _ عَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخنَا _ هُوَ الْأَشْبَه _ هُوَ الْأَوْجه. وَفِي حَاشِيَة (بزدوي) أَن لفظ (الْأَصَح) يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا، أما لفظ (صَحِيح) فَلَا يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا:
(انْظُر أَيهَا الْقلب كم هِيَ شُرُوط الافتاء عِنْد الْمُجْتَهدين ... )
(وَلَكِن فِي عصرنا فَإِن للمفتي حكم العنقاء والكيمياء ... )
وَمن الحرمان والخسران أنني قضيت مُدَّة من عمري الْعَزِيز فِي طلب هَذِه الطَّائِفَة فَلم أجد إِلَّا الْقَلِيل مِنْهُم الَّذين يتحلون بِهَذِهِ الصِّفَات، ولأنني حرمت من تَحْقِيق مقصودي فقد رَأَيْت كثيرا من الَّذين لَا علم لَهُم وَلَا عمل ويتصدون لهَذَا الْأَمر الْجَلِيل عَن جهل وَعدم الدّين فأنشدت قصيدة من ثَلَاثِينَ بَيْتا:
(قيل الْآن كَانَ مفتي كل مَدِينَة ... على اطلَاع على الْعُلُوم الدِّينِيَّة)
(وَكَانُوا من سالكي طَرِيق الله ... وَمن وارثي علم الْمُصْطَفى)
(وَكَانَ علمهمْ دستورا قبل حلمهم ... عُلَمَاء فِي الْعلم وحلمهم عَامر ومعمور) (تنير الدُّنْيَا من نور علمهمْ ويتضوع ... الْعَالم من عطر زهورهم)
(طويتهم نور تحرق الظلمَة وَلَكِن ... علمهمْ بِنَاء وَدينهمْ ثَابت)
(أقلامهم تسطر علم الْغَيْب ... ورسم توقيعهم بَرِيء من الْعَيْب)
(كل وَاحِد مِنْهُم فِي صفائه كَأَنَّهُ صوفي ... وَالثَّانِي أَبُو حنيفَة الْكُوفِي)
(سعيت سنوات عدَّة من أجل اكْتِسَاب ... الْكَمَال جادا وجاهدا)
(فدرست علم النَّحْو وَالصرْف ورأينا ... الْمنطق وَالْحكمَة وَالْبَيَان)
(وَبعد أَن أنفقت السنوات فِي هَذِه الْعُلُوم ... اتجهت إِلَى علم الْأُصُول)
(فَأَصْبَحت مَشْهُورا بَين الْخَاصَّة والعامة ... فِي علم الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام)
(بعد ذَلِك اتجهت لعلم الْفِقْه ... وقضيت السنوات فِي ممارسته)
(وَمُدَّة أُخْرَى سرا وجهرا كنت ... تركض وَرَاء الأساتذة)
(وَلما أَصبَحت فِي الدُّنْيَا صَاحب علم الْعلم ... فَجعلت من الْعلم أفضل من الْعَمَل)
(وَإِذا لم يبْق من الْمَرْء عَلامَة وَاسم ... فَلَا أثر لَهُ فِي هَذِه الدُّنْيَا)
(من هُوَ الْمُفْتِي فِي هَذِه الْأَيَّام ... أشخص جَاهِل بعيد عَن النّسَب وحسبه عاطل)
(لَك كل مَا أردْت من الفضول وَعدم الْمَعْنى ... فَهُوَ لَا يعرف من الْجَهْل الْمَوْجُود من عَدمه)
(يَقُولُونَ إِن الْحق وبال ... وَالدَّم الْحَرَام حَلَال)
وَهَكَذَا حَتَّى الآخر.

السَّائِب وَكَذَا السائبة

السَّائِب وَكَذَا السائبة: (شترى كه بصحرا سرداده باشند تاهر جا كه خواهد بجرد) - وَفِي الِاصْطِلَاح العَبْد الَّذِي يعْتق وَلَا يكون وَلَاؤُه لمعتقه وَيَضَع مَاله حَيْثُ شَاءَ. وَقيل كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا أعتق رجل عبدا قَالَ هُوَ سائبة فَلَا عقل بَينهمَا وَلَا مِيرَاث. وَفِي الصراح السائبة العَبْد كَانَ الرجل إِذا قَالَ لغلامه أَنْت سائبة فقد عتق وَلَا يكون وَلَاؤُه لمعتقه انْتهى. وَعِنْدنَا أَن الْمُعْتق بِالْكَسْرِ يَرث من مُعْتقه مُطلقًا سَوَاء أعْتقهُ لوجه الله تَعَالَى أَو للشَّيْطَان أَو أعْتقهُ على أَنه سائبة أَو بِشَرْط أَن لَا وَلَاء عَلَيْهِ أَو عتقه على مَال أَو بِلَا مَال أَو بطرِيق الْكِتَابَة أَو التَّدْبِير أَو الِاسْتِيلَاد أَو ملك قريب.
وَقَالَ مَالك رَحمَه الله أَن أعْتقهُ - لوجه الشَّيْطَان أَو بِشَرْط أَن لَا وَلَاء عَلَيْهِ لم يكن مُسْتَحقّا للولاء بِدَلِيل أَن الْوَلَاء عَطِيَّة من الله تَعَالَى بدل أَمر خير وَهُوَ الاعتاق وَلما أعتق لوجه الشَّيْطَان فقد عصى الله تَعَالَى فَيكون محروما من عطيته تَعَالَى وَمن صرح بِنَفْي الْوَلَاء عَن نَفسه فقد ردهَا فَلَا يَسْتَحِقــهَا. وَلنَا أَن سَبَب الْوَلَاء هُوَ الْإِعْتَاق مُطلقًا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَاء لمن أعتق. وَالسَّبَب الْمَذْكُور مَوْجُود فِي تِلْكَ الصُّور فَيكون الْمُسَبّب مَوْجُودا أَيْضا بِالضَّرُورَةِ.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقــه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

الإبداع

(الإبداع) (عِنْد الفلاسفة) إِيجَاد الشَّيْء من عدم فَهُوَ أخص من الْخلق (مج)
الإبداع: إنشاء شيء بلا احتذاء ولا اقتداء، فإذا استعمل في الله فهو إيجاد شيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان.
الإبداع:
[في الانكليزية] Creativity
[ في الفرنسية] Creativite
في اللغة إحداث شيء على غير مثال سبق. وفي اصطلاح الحكماء إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم، ويقابله الصّنع وهو إيجاد شيء مسبوق بالعدم، كذا ذكر شارح الإشارات في صدر النمط الخامس. قال الشيخ ابن سينا في الإشارات الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلّق به فقط دون متوسّط من مادّة أو آلة أو زمان، وما يتقدّمه عدم زمانا لم يستغن عن متوسّط. وقال شارحه هذا تنبيه على أنّ كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان ومادة، والغرض منه عكس نقيضه، وهو أنّ كلّ ما لم يكن مسبوقا بمادة وزمان فلم يكن مسبوقا بعدم.
وتبيّن من إضافة تفسير الإبداع إليه أنّ الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره من غير أن يسبقه عدم سبقا زمانيا. وعند هذا يظهر أنّ الصّنع والإبداع يتقابلان على ما استعملهما الشيخ في صدر هذا النمط الخامس.
ثم الإبداع أعلى رتبة من التكوين والإحداث، فإنّ التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادّي، والإحداث أن يكون من الشيء وجود زماني، وكلّ واحد منهما يقابل الإبداع من وجه. والإبداع أقدم منهما لأنّ المادة لا يمكن أن تحصل بالتكوين، والزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداث لامتناع كونهما مسبوقين بمادّة أخرى وزمان آخر. فإذا التكوين والإحداث مترتبان على الإبداع، وهو أقرب منهما إلى العلّة الأولى، فهو أعلى رتبة منهما، وليس في هذا البيان موضع خطاب كما وهم، انتهى.
وقال السيّد السند في حاشية شرح خطبة الشمسية الإبداع في الاصطلاح إخراج الشيء من العدم إلى الوجود- بغير مادة، انتهى. أقول والمراد بالعدم السابق على ذلك الشيء المخرج هو السابق سبقا غير زماني، فإنّ المجرّدات قديمة عندهم، فلا يخالف هذا ما سبق، وسيجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ التكوين.
وعند البلغاء هو أن يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع. قال ابن أبي الإصبع ولم أر في الكلام مثل قوله تعالى: وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ الآية، فإنّ فيها عشرين ضربا من البديع وهي سبع عشرة لفظة. المناسبة التامة في ابلعي وأقلعي، والاستعارة فيهما، والطباق بين الأرض والسماء، والمجاز في قوله يا سماء فإنّه في الحقيقة يا مطر، والإشارة في وغيض الماء فإنّه عبّر به عن معان كثيرة لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع [الأرض] ما يخرج منها من عيون الماء فينتقص الحاصل على وجه الأرض من الماء، والإرداف في واستوت، والتمثيل في وقضي الأمر، والتعليل فإنّ غيض الماء علّة الاستواء، وصحة التقسيم فإنّه استوعب أقسام الماء حالة تغيّضه إذ ليس احتباس ماء السماء والماء النابع من الأرض وغيض الماء الذي يظهر على ظهرها، والاحتراس في الدّعاء لئلّا يتوهّم أنّ الغرق لعمومه مشتمل من لا يستحق الهلاك، فإنّ عدله تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحق، وحسن النّسق، وائتلاف اللفظ مع المعنى، والإيجاز فإنه تعالى قصّ القصّة مستوعبة بأخصر عبارة، والتسهيم لأنّ أول الآية تدل على آخرها، والتهذيب لأنّ مفرداتها موصوفة بصفات الحسن، وكلّ لفظة سهلة المخارج عليها رونق الفصاحة مع الخلوّ من البشاعة وعقادة التركيب، وحسن البيان من جهة أنّ السامع لا يتوقف في فهم المعنى ولا يشكل عليه شيء منه، والتمكين لأنّ الفاصلة مستقرّة في محلها مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا مستدعاة ولا انسجام. وزاد صاحب الإتقان أنّ فيها الاعتراض أيضا. وفي جامع الصنائع ومجمع الصنائع ما هو قريب منه حيث وقع فيهما إبداع. والاختراع هو إيجاد المعاني والتشبيهات الجديدة، وصناعة الأشياء المبتكرة.
والكلام المشتمل على مثل هذه المعاني والتشابيه يسمّى بديعا ومخترعا.

الإخلاص

الإخلاص: لغة ترك الرياء في الطاعة، وعرفا تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه وكل ما يتصور أن يشوب غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص منه سمي خالصا، ويسمى الفعل المخلص إخلاصا، وقيل الإخلاص عمل يعين على الخلاص، وقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص، وقيل تصفية العمل من التهمة والخلل، وقيل صون الأعمال عن شهود الأشكال. 
الإخْلاص: في اللغة: ترك الرياء، وفي الاصطلاح: تخليصُ القلب عن شائبة الشوب يعني خلطة الرياء والسُمعة المكدِّر لصفائه. 
والإخلاص
: هو الإحسان المعبَّر بقوله عليه الصلاة والسلام: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".
الأدَاء: هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت قال السيد: "هو تسليمُ العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة، والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب".
الإخلاص:
[في الانكليزية] Faithfulness
[ في الفرنسية] Devotion ،loyaute
بكسر الهمزة هو عند السالكين إخراج الخلق عن معاملة الله تعالى أي لا يفعل فعلا إلّا لله تعالى، هكذا في مجمع السلوك. وفي مواضع أخر منه الإخلاص أن تكون جميع حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وتقلّباته وأفعاله وأقواله لله تعالى. وفي الصحائف في الصحيفة التاسعة عشرة الإخلاص تجرّد الباعث للواحد ويضادّه الاشتراك وكمال إخلاص صدق است- وكمال الإخلاص هو الصدق- انتهى.
ومآل العبارات واحد.
وفي شرح القصيدة الفارضية اعلم أنّ كل ما يظهر من العبد قولا كان أو فعلا عملا كان أو حالا فله وجه إلى الخلق ووجه إلى الحقّ سبحانه. فمن أخلص وجه الحق عن وجه الخلق يسمّى مخلصا بالكسر وفعله يسمّى إخلاصا، وينقسم إلى إخلاص وإخلاص إخلاص.
أما الأول فينقسم بحسب ما يظهر من العبد أربعة أقسام: الأول إخلاص في الأقوال بأن يخلص عبارة فعل الحق فيما يظهر على لسانه من الأقوال عن عبارة فعل نفسه وعبارة نظره تعالى عليه عن عبارة نظر غيره. والثاني إخلاص في الافعال إلى المباحات بأن يخلص في كلّ عمل وجه طلب رضاء الحق تعالى فيما يفعله عن وجه طلب حظه من الدنيا من جرّ نفع أو دفع مضرّة ولا يفعله إلّا لوجه الله تعالى.
والثالث إخلاص في الأعمال أي العبادات الشرعية بأن يخلص في كل عمل وجه طلب رضا الحق عن وجه طلب حظه وتربّص حسن ثوابه في الآخرة. والرابع إخلاص في الأحوال أي الإلمامات القلبية والواردات الغيبية بأن يخلص في كل حال وجه نظر الحق عليه عن وجه نظر الخلق، ولا يبالي بنظرهم أصلا مبالاته بوجودهم.
وأما الثاني أي إخلاص الإخلاص فهو أن يخلص وجه فعل الله تعالى في إخلاصه عن فعله فلا يرى الإخلاص فعله بل يراه محض فعل الله تعالى. فالمخلص بالكسر حقيقة هو الله تعالى وهو مخلص بالفتح لا مخلص وهذا نهاية الإخلاص، انتهى. وفي مجمع السلوك:
الإخلاص في العمل هو أن لا يطلب صاحبه العوض عنه في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا إخلاص الصدّيقين، وأمّا من كان مخلصا راجيا للجنة وخائفا من النار فهو أيضا مخلص، ولكنّه ليس من جملة الصّدّيقين المخلصين. وأمّا من عمل مرائيا فهو في سبيل الهالكين.

حيي

حيي: {الحيوان}: الحيوة [الحياة]، وكل ذي روح. والواو بدل من ياء عند سيبويه. وقال غيره: الواو أصل، وهي مادة مركبة من حاء وياء وواو.
ح ي ي

أحياه الله فحي وحي، وحيوا بخير وحيوا، وهو حي من الأحياء. ولا حي علي ينفعني أي لا أحد، وما بالدار حيّ. وناقة محي ومحيية: لا يموت لها ولد، خلاف مميت ومميتة. واستحييت أسيري: تركته حياً. وفي الحديث: " اقتلوا المشركين واستحيوا شرخهم ". ومررت بحي من أحياء العرب. وحياء الله، وأكرمك الله بتحيته وبتحاياه. وبي شوق إلى محياك. وتحايا القوم، وحايا بعضهم بعضاً. وحكم المكاتبة حكم المحاياة. وحييت منه أحيا حياء، واستحييته، واستحييت منه، واستحيت، وأنا أستحي منه، وهو رجل حيي، وهو أحيى من مخدرة. قالت ليلى:

وأحيى حياء من فتاة حيية ... وأشجع من ليث بخفان خادر

وحيّ على الغداء: أقبل وعجل. قال ابن أحمر:

أنشأت أسله ما بال رفقته ... فقال حيّ فإن الركب قد ذهبا

وأرض محياة ومحواة: كثرة الحيات.

ومن المجاز: أتيت الأرض فأحييتها أي وجدتها حية النبات مخصبة. ووقع في الأرض الحيا وهو المطر، وأحيا القوم: أخصبوا، وحييت أرضهم، وأحيا أرضاً ميتة. وأحييت النار وحاييتها: نفخت فيها حتى تحيا، وطلبت حياة النار بالنفخ. قال:

حياة النار للمتنور

ويقول الرجل لصاحبه: كيف الحي، كما يقول كيف الهل، يريد امرأته. وسترت حياءها. وهو حيّة الوادي: للحامي حوزته، وهم حيات الأرض: لدواهيها وفرسانها، وهو حية ذكر: للشهم. ورأسه رأس حية: للذكي المتوقد، وأكلت حياتنا حياتكم إذا قتلت فرسانهم فرسانهم. وسقاك الله دم الحيات أي أهلكك. وقال أبو النجم يصف نهراً:

إذا أرادوا رفعهن انفجرا ... بذي حباب يستحي أن يسكرا

أي لا يقدر على سكره بالحجارة يمتنع من ذلك. 

حيي


حَيِىَ(n. ac. حَيَاة [] )
a. Lived; came to life.
b.(n. ac. حَيَآء
[حَيَاْي]) [Min], Was ashamed of.
حَيَّيَa. Kept alive; let live; brought to life; made to live
preserved.
b. Saluted, greeted.

حَاْيَيَa. Made to blush.
b. Fed (child).
c. Stirred (fire).
أَحْيَيَa. see II (a)b. Vivified; fertilized (ground).
c. Raised from the dead.
d. Watched ( at night ).
e. Flourished.

إِسْتَحْيَيَa. see II (a)b. [Bi
or
Min], Blushed at, was ashamed of; refrained from.
c. Veiled ( herself: woman ).
حَيّ (pl.
أَحْيَآء [] )
a. Living, alive; animated, lively.
b. Tribe.
c. Neighbours; neighbourhood.

حَِيّ [حَيّ]
a. Be quick! Make haste! Hasten!

حَيَّةa. Serpent.
b. Wicked, vile (man).
حَيَاa. Rain.

حَيَاة []
a. Life.

حَاوٍa. Serpent-tamer, juggler.

حَيَآء []
a. Shame, modesty; fear of blame.

حَيَوَان []
a. Living creature; animal.
b. ( ), Bestial, brutish, animal.
مُحَيَّى [ N. P.
a. II], Face, visage.

مُحْيِى [ N. Ag.
a. IV], Author of life, life giver.
b. He who raises from the dead (God).

تَحِيَّة [ N.
Ac.
حَيَّيَ
(حِيّ)]
a. Salutation, greeting.

إِحْيَآء [ N.
Ac.
a. IV], Preservation of life.
b. Act of vivifying.

حَيَوٰاة حَيَوٰة
a. see [ ].
حَيْوَان
a. see [ ].
ح ي ي : حَيِيَ يَحْيَا مِنْ بَابِ تَعِبَ حَيَاةً فَهُوَ حَيٌّ وَتَصْغِيرُهُ حُيَيٌّ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وَالْجَمْعُ أَحْيَاءٌ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَحْيَاهُ اللَّهُ وَاسْتَحْيَيْتَهُ بِيَاءَيْنِ إذَا تَرَكْتَهُ حَيًّا فَلَمْ تَقْتُلْهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا هَذِهِ اللُّغَةُ وَحَيِيَ مِنْهُ حَيَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ فَهُوَ حَيِيٌّ عَلَى فَعِيلٍ.

وَاسْتَحْيَا مِنْهُ وَهُوَ الِانْقِبَاضُ وَالِانْزِوَاءُ قَالَ الْأَخْفَشُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ فَيُقَالُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَاسْتَحْيَيْتُهُ وَفِيهِ لُغَتَانِ إحْدَاهُمَا لُغَةُ الْحِجَازِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ بِيَاءَيْنِ وَالثَّانِيَةُ لِتَمِيمٍ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَحَيَاءُ الشَّاةِ مَمْدُودٌ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْحَيَاءُ اسْمٌ لِلدُّبُرِ مِنْ كُلِّ أُنْثَى مِنْ الظِّلْفِ وَالْخُفِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ الْفَارَابِيَّ فِي بَابِ فَعَالٍ الْحَيَاءُ فَرْجُ الْجَارِيَةِ وَالنَّاقَةِ وَالْحَيَا مَقْصُورٌ الْغَيْثُ.

وَحَيَّاهُ تَحِيَّةً أَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ وَمِنْهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ أَيْ الْبَقَاءُ وَقِيلَ الْمُلْكُ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اُسْتُعْمِلَ فِي مُطْلَقِ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ فِي دُعَاءٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا دُعَاءٌ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ مَعْنَاهُ هَلُمَّ إلَيْهَا وَيُقَالُ حَيَّ عَلَى الْغَدَاءِ وَحَيَّ إلَى الْغَدَاءِ أَيْ أَقْبِلْ قَالُوا وَلَمْ يُشْتَقَّ مِنْهُ فِعْلٌ وَالْحَيْعَلَةُ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَالْحَيُّ الْقَبِيلَةُ مِنْ الْعَرَبِ وَالْجَمْعُ أَحْيَاءٌ وَالْحَيَوَانُ كُلُّ ذِي رُوحٍ نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَيَاةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ وقَوْله تَعَالَى {وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} [العنكبوت: 64]
قِيلَ هِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي لَا يَعْقُبُهَا مَوْتٌ وَقِيلَ الْحَيَوَانُ هُنَا مُبَالَغَةٌ فِي الْحَيَاةِ كَمَا قِيلَ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ مَوَتَانٌ وَالْحَيَّةُ الْأَفْعَى تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ الْحَيَّةُ وَهِيَ الْحَيَّةُ. 
(ح ي ي) : (حَيِيَ) حَيَاةً فَهُوَ حَيٌّ (وَبِهِ سُمِّيَ) جَدُّ جَدِّ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ حَيٍّ (وَبِتَصْغِيرِهِ) سُمِّيَ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ (وَبِتَأْنِيثِهِ) عَلَى قَلْبِ الْيَاءِ وَاوًا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ (وَاسْتَحْيَاهُ) تَرَكَهُ حَيًّا وَمِنْهُ) «وَاسْتَحْيَوْا شَرْخَهُمْ» وَحَيَاةُ الشَّمْسِ بَقَاءُ ضَوْئِهَا وَبَيَاضِهَا وَقِيلَ بَقَاءُ حَرِّهَا وَقُوَّتِهَا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعُرْفُ وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ يَصِفُ حِمَارَ وَحْشٍ
فَلَمَّا اسْتَبَانَ اللَّيْلُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ... حَيَاةَ الَّتِي تَقْضِي حُشَاشَةَ نَازِعِ
أَلَا تَرَى كَيْفَ شَبَّهَ حَالَةَ الشَّمْسِ بَعْدَمَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ بِحَالِ نَفْسٍ شَارَفَتْ أَنْ تَمُوتَ فَهِيَ كَأَنَّهَا تَقْضِي دَيْنَ الْحَيَاةِ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِنْ وَدِيعَةِ الرَّمَقِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مُشَافَهَةَ طَلَائِعِ اللَّيْلِ وَمُشَاهَدَةَ أَوَائِلِهِ فَأَيْنَ هَذِهِ الْحَالَةُ مِنْ بَقَاءِ قُوَّتِهَا وَحَرَارَتِهَا (وَحَيِيَ) مِنْهُ حَيَاءً بِمَعْنَى اسْتَحَيَا فَهُوَ حَيِيٌّ (وَقَوْلُ) ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَيٌّ أَيْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَنْ لَهُ حَيَاءٌ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ انْكِسَارٌ وَآفَةٌ تُصِيبُ الْحَيَاةَ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهِ تَعَالَى (وَحَيَّاهُ) بِمَعْنَى أَحْيَاهُ تَحِيَّةً كبقاه بِمَعْنَى أَبْقَاهُ تَبْقِيَةً هَذَا أَصْلُهَا ثُمَّ سُمِّيَ مَا يُحَيَّا بِهِ مِنْ سَلَامٍ وَنَحْوِهِ تَحِيَّةً (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ} [الأحزاب: 44] فَإِذَا جُمِعَتْ فَقِيلَ وَتَحَايَا وَتَحَايَلُوا وَحَقِيقَتُهُ حَيَّيْتُ فُلَانًا قَلْتُ لَهُ حَيَّاك اللَّهُ أَيْ عَمَّرَك اللَّهُ وَأَحْيَاك وَأَطَالَ حَيَاتَك كَقَوْلِهِمْ صَلَّى عَلَى النَّبِيُّ إذَا دَعَا لَهُ وَمَعْنَاهُ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَمَنْ فَسَّرَ التَّحِيَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} [النساء: 86] بِالْعَطِيَّةِ فَقَدْ سَهَا وَكَذَلِكَ مَنْ ادَّعَى أَنَّ حَقِيقَتَهَا الْمُلْكُ وَإِنَّمَا هِيَ مَجَازٌ وَذَاكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحَيُّونَ الْمُلُوكَ بِقَوْلِهِمْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ وَلَا يُخَاطِبُونَ بِهِ غَيْرَهُمْ حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ إذَا تَوَلَّى الْإِمَارَةَ وَالْمُلْكَ قِيلَ لَهُ فُلَانٌ نَالَ التَّحِيَّة (وَمِنْهُ) بَيْتُ الْإِصْلَاحِ
وَلِكُلِّ مَا نَالَ الْفَتَى ... قَدْ نِلْتُهُ إلَّا التَّحِيَّةَ
أَيْ إلَّا الْمِلْكَ وَأَمَّا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ فَمَعْنَاهَا أَنَّ كَلِمَاتِ التَّحَايَا وَالْأَدْعِيَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِي مَلَكَتِهِ لَا أَنَّ هَذِهِ تَحِيَّةٌ لَهُ وَتَسْلِيمٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى مَا قَرَأْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ» إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَيَّ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ (وَمِنْهُ) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَيْ هَلُمَّ وَعَجِّلْ إلَى الْفَوْزِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حيي
حيِيَ حَيِيتُ، يَحيَا، احْيَ، حياةً وحيوانًا، فهو حيّ
• حيِي فلانٌ:
1 - عاش وصار ذا حياة، كان ذا نماء، سرت فيه الرُّوح، عكسه مات "كان يريد أن يحيا حياة حرّة كريمة- {وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} - {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} " ° يحيا الشّعب: هتاف يقال في المظاهرات السياسيّة تأييدًا للشعب.
2 - كان ذا نماء وقدرة على التطوّر " {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ} ". 

حيِيَ من يَحيَا، احْيَ، حياءً، فهو حَيِيّ، والمفعول مَحْيىّ منه
• حيِي منه: احتشم، خجل منه "َالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ [حديث] ".
• حيِي من القبيح: انقبضت نفسُه عنه "حيِي ممّا رآه من أعمال سيِّئة". 

أحيا يُحيِى، أَحْيِ، إحْياءً، فهو مُحيٍ، والمفعول مُحيًا
• أحياه اللهُ:
1 - أبقاه، جعله حيًّا " {لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ} " ° أحيا الأملَ في نفوسهم: جدّده.
2 - أصلحه،
 هداه إلى الطَّريق الصَّواب " {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} ".
3 - أوجد فيه الحياة " {وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا} ".
• أحيا اللهُ الأرضَ: أخصبها، أخرجَ منها النّبات " {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} ".
• أحيا ذكراه: احتفل بها وأشاد بصاحبها "أقيم احتفال لإحياء ذكرى الشاعر شوقي".
• أحيا سيرتَه: استعادَها وأثنى عليها "أحيا الأبناءُ سيرةَ جدّهم المتوفَّى".
• أحيا حفلةً: قدّم عرضًا غنائيًّا "أحيا المطربُ حَفْلاً جميلاً".
• أحيا اللَّيلَ: ترك النومَ فيه وصرفه للعبادة "أحيا ليلتَه في الصلاة" ° أحيا البكاءُ ليلَه: أسهره.
• أحيا النَّارَ: نفخ فيها فاضطرمت. 

استحى/ استحى من يستحي، اسْتَحِ، استحياءً، فهو مُسْتحٍ، والمفعول مُسْتَحًى
• استحى فلانٌ فلانًا/ استحى فلانٌ من فلان: خجل منه "إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ [حديث]- {وَاللهُ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ} [ق]- {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} ".
• استحى الأسيرَ: تركه حيًّا فلم يقتله. 

اسْتَحْيا/ اسْتَحْيا من يَستحْيِي، اسْتَحْي، استحياءً، فهو مُسْتحٍ، والمفعول مُسْتحيًى
• استحيا فلانٌ فلانًا/ استحيا فلانٌ من فلان: استحاه؛ خجل منه "إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ [حديث]- {إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} - {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} ".
• استحيا الأسيرَ: استحاه؛ ترَكَه حيًّا فلم يقتله " {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} ". 

حيَّا يحيِّي، حَيِّ، تحيَّةً، فهو مُحَيٍّ، والمفعول مُحيًّا
• حيَّا صديقَه: سلَّم عليه " {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} ".
• حيَّاه اللهُ:
1 - أبقاه، وأطال عمره ° حيَّاك الله: أطال عمرك- حيَّاك اللهُ وبيَّاك: أبقاك وبوَّأكَ مكانًا حسنًا.
2 - ملَّكه اللهُ. 

إحياء [مفرد]:
1 - مصدر أحيا ° إحياء الأرض: مباشرتها بتأثير شيء منها من إحاطة أو زرع أو عمارة، إخراج النبات منها.
2 - بعث الحيويّة والنشاط والإنعاش والتجديد.
• إحياء التُّراث الأدبيّ: (دب) نشر الأدب العربيّ القديم واتّخاذه مثالاً رفيعًا في الإنتاج الأدبيّ.
• إحياء علوم الأدب: (دب) تسمية أطلقت على حركة إحياء التراث القديم اليونانيّ والرومانيّ في الحياة الأدبيّة لعصر النهضة في الغرب.
• مدرسة الإحياء والبعث: مدرسة أدبيّة عربيّة ساعدت على نهضة الأدب، رائدها البارودي. 

أحيائيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى أحياء: على غير قياس "علوم/ تجارب أحيائية".
• منطقة أحيائية: منطقة مأهولة بالسكان. 

إحيائيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إحياء.
2 - مصدر صناعيّ من إحياء: نزعة ترمي إلى إحياء ما يتّصل بالماضي من تراث وفكر. 

استحياء [مفرد]: مصدر استحى/ استحى من واسْتَحْيا/ اسْتَحْيا من. 

تحيَّة [مفرد]: ج تحيّات (لغير المصدر) وتَحايا (لغير المصدر):
1 - مصدر حيَّا.
2 - سلامُ، إكرامُ، إحسان "التحيّات لله: الملك لله- بلِّغ فلانًا تحيّاتي- {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} " ° تحيَّات واحترامات: تعابير مُؤَدَّبة للاحترام والتقدير- تحيّة لذكراه: إحياءً لها وإكرامًا. 

حَيَا [مفرد]
• الحَيَا:
1 - الخِصْب "الحيا مرهون بوفرة الماء".
2 - المطر "*جبل التوباد حيّاك الحَيَا*". 

حَياء [مفرد]:
1 - مصدر حيِيَ من ° ذاب حياءً: غلبه الحياءُ.
2 - رحم الناقة.
3 - فَرْج ذوات الظّلف والخُفّ. 

حَياة [مفرد]: ج حَيَوات (لغير المصدر):
1 - مصدر حيِيَ.
2 - استمرار بقاء الكائنات بروحها، عيشة، نقيض الموت "احرص على الموت تُوهَبْ لك الحياة- *ولكن لا حياة لمن تنادي*- سئمت تكاليفَ الحياة ومن يعشْ ... ثمانين حَوْلا- لا أبالك- يسأمِ- {عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}: متاعها الزائل- {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} " ° أودى الشَّيء بحياة فلان: ذهب به، أهلكه- الحياة الأَبَديَّة: الحياة الآخرة- الحياة الباقيةُ: الحياة الآخرة، ما بعد الموت، دار البقاء- الحياة الدُّنيا: الحياة في عالمنا هذا، عكسها الحياة الآخرة- الحياة العصريَّة: مواكبة الموضة ومتطلّبات العصر- بين الحياة والموت: يعاني سكرات الموت، في حالة النزع- تجارب الحياة: الخبرة التي يكتسبها الإنسان من المواقف والأحداث والأشخاص- حياة أدبيّة: ما يشهده الأدب من فعاليات ونشاط- حياة اجتماعيّة: ما يتصل بالوضع الاجتماعيّ عامّة- حياة التَّشرُّد: الضَّياع والتّشرذم- حياة خشنة: فقيرة- حياة عائليّة: تتصل بالأسرة- حياةُ كلابٍ: تعيسة، بائسة- دخَل حياته: صار جزءًا منها- شريكة الحياة: الزوجة- عادت له الحياة: بُعث من جديد، جُدِّد الاهتمام به- عركته الحياة: محنَّك، مجرِّب- على قَيْد الحياة: ما زال حيًّا- في خِضَمّ الحياة: في مشاغلها الكثيرة- لمدى الحياة: طوال عمره- ماء الحياة: عرق (شراب مسكر) - مسألة حياة أو موت: لا تحتمل التأجيل، أمر لابدّ من الحسم فيه- مستوى الحياة: مستوى المعيشة، طريقة حياة مَنْ عنده دخل متوسِّط في بلدٍ ما- مظاهر الحياة: الفعاليات الظاهرة التي يعبِّر بها الكائن الحيّ عن حيويّته- مقومات الحياة: أساسياتها- وضَع حياتَه على كفِّه: خاطر، غامر، جازف- وقَف حياته على كذا: خصصها.
3 - (حي) مجموع ما يميِّز الكائنات الحيّة، حيوانيّة كانت أو نباتيّة عن غيرها من الجمادات مثل التغذية والنموّ والتناسل والحساسية وغيرها.
• علم الحياة: (حي) علم يبحث في بنيان الكائنات الحيّة ووظائفها ومألفها الطبيعيّ، ونشأتها منذ أزمنة ما قبل التاريخ، وهو قسمان: علم الحيوان، وعلم النبات.
• دورة الحياة: (حي) سلسلة من التطوُّرات والتغيُّرات التي من خلالها يمرُّ الكائن الحيّ في مرحلة تكوُّنه كلاقح مُخصَّب إلى مرحلة البلوغ التي قد يتكوّن فيها لاقح آخر.
• قُبْلة الحياة: تنفُّس صناعيّ عن طريق نفخ الهواء من فم المعالِج في فم المغمى عليه من غَرق وغيره. 

حَياتيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى حَياة: "الواقعيّة تعني الانفعال الحياتيّ الصادق بالواقع- أمور حياتيَّة". 

حياتيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى حَياة.
2 - مصدر صناعيّ من حَياة.
3 - (سف) مذهب يردُّ الحياة والحركة إلى قوّة باطنة أو قوّة الأحياء، يعرف كذلك باسم أحيائيّة. 

حَيَوان [مفرد]:
1 - مصدر حيِيَ.
2 - حياة، جسم نامٍ حسّاس متحرِّك بالإرادة " {وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} ".
3 - ما عدا الإنسان من أنواع الحيوانات "حيوان بريّ/ مفترس/ بحريّ/ أليف/ طفيليّ- جمعية الرفق بالحيوان- حيوانات مجترَّة/ ثدييّة/ فقاريّة/ قشريّة/ قاضمة/ داجنة" ° الحيوانات الأهليّة: هي ما دُجِّن من الحيوانات- الحيوانات الشَّرسة: هي التي تعيش في الغابات البرّيّة كالأسد والنمر- حديقة الحيوان: تشتمل على أصناف من الحيوانات الحيَّة للعرض.
4 - حياة دائمة باقية، حياة لا يعقبها موت " {وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ}: وقيل مبالغة في الحياة".
5 - من به غلظة وغباء وبلادة "كيف تتعامل مع هذا الحيوان؟ ".
• علم الحيوان: (حن) فرع من علم الأحياء المسمَّى التّاريخ الطّبيعيّ، وهو يبحث في الحيوان من حيث بنيانه ونموّه وتصنيفه.
• الحيوان المَنَوِيّ: (شر) الخليّة التَّناسليّة الذَّكريّة التي تتَّحد بالبويضة أي بالخليّة التَّناسليّة الأنثويّة لتكوّن الزّيجوت. 

حيوانيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى حَيَوان: "غريزة حيوانيّة" ° قوّة حيوانيّة: إحساس يعني الحاسة والحس.
2 - مصدر صناعيّ من حَيَوان: بهيميّة، جنسيَّة، جانب حيوانيّ من الطبيعة البشريّة.
• زراعة حيوانيَّة: (رع) فرع من الزراعة يعني بتربية الدواجن. 

حَيويّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى حَيّ: في الاستعمال
 الغالب "أمر حيويّ: ذو خطورة وأهميَّة، ضروريّ- مبدأ/ عامل/ تغيير/ مجال حيويّ".
2 - اسم منسوب إلى حَياة: "إنّ مصالحنا الحيويّة مهدّدة بخطر الحرب".
3 - (سف) مبدأ مغاير للمادّة ومغاير للقوى الفيزيائيّة والكيميائيّة.
4 - ضروريّ للحياة والعيش، ذو أهمية "المال حيويّ لمواجهة الأزمات".
• الكشف الحيويّ: (حي) كشف أو فحص طبِّي للجسم لتحديد وجود الحياة أو عدم وجودها.
• مضادّ حيويّ: (كم) دواء مثل البنسلين يقضي على البكتريا أو يمنع تكاثرَها. 

حَيَويَّات [جمع]: مف حَيَويّ: (كم) مواد كيميائيّة مثل البنسلين قادرة على إبادة الجراثيم. 

حيويَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى حَياة.
2 - مصدر صناعيّ من حَياة: مقدرة الحيّ على تأدية وظيفته، ويراد بها الفاعليّة غير الاعتياديّة، نشاط وعافية "يفتقر إلى الحيويّة- حيويّة النفس تؤدّي إلى العمل- ضرورة/ منشآت حيويّة- مسألة ذات أهمية حيويّة".
• الجغرافيا الحيويَّة: (جغ) دراسة التَّوزيع الجُغرافيّ للكائنات الحيّة.
• فيزياء حيويَّة: (فز) علم يتناول تطبيق علم الفيزياء على العمليّات والظواهر الحيويَّة.
• الكيمياء الحيويَّة: (كم) فرع في علم الكيمياء يختصّ بدراسة تركيب الموادّ الحيويّة والتغيُّرات التي تحدث في أجسام الكائنات الحيّة.
• إحصائيَّات حيويَّة: ما يتعلّق بأهمّ الأحداث في حياة الإنسان كالمواليد والموتى وعدد الزِّيجات. 

حَيّ [مفرد]: ج أحياء:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من حيِيَ ° أَرْض حيّة: خصبة- بحر حيّ: إذا كان فيه مدّ وجزر ضدّ بحر ميِّت- حَيّ الضَّمير: صادق أمين، صاحب ضمير يقظ- ذخيرة حيّة: حربيّة حقيقيّة- صورة حيَّة: مشهد عفويّ أخّاذ- فلانٌ حَيُّ القلْب: للدلالة على الشهامة والنفاد والجد- لُغَة حيّة: متداولة في حياة الناس اليوميّة- مثال حي: محسوس- وسيلة حيَّة: جادّة.
2 - مَنْ يحيا، ضدّ ميِّت، كلُّ متكلِّم ناطق " {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ} ".
3 - نشيط، ذو حيويّة وفاعليّة ملحوظة.
4 - محلة أو مجتمع سكنيّ في مدينة "حيّ جامعيّ/ تجاريّ".
• الحيّ: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الدّائم الوجود، الباقي حيًّا بذاته أزلاً وأبدًا الذي تندرج جميع المُدركات تحت إدراكه، وجميع الموجودات تحت فعله " {اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} ".
• سلك حَيٌّ: (فز) ما ينقُل تيَّارًا كهربائيًّا.
• علم الأحياء: (حي) علم الحياة أو البيولوجيا، وهو علم يتناول مجموع ما يشاهد في الإنسان والحيوانات والنباتات من مميِّزاتٍ تفرّق بينها وبين الجمادات، كالتغذية والنموّ والتناسل ونحو ذلك. 

حَيَّ/ حَيَّ إلى/ حَيَّ على [كلمة وظيفيَّة]
• حيَّ إلى كذا/ حيَّ على كذا: اسم فعل أمر بمعنى هَلُمَّ أو أقبل أوعجّل "حيّ على الصَّلاة: هلمَّ وأقبلْ- حيّ على العمل- حيّ على الفلاح: هلمُّوا إلى طريق الفوز والنّجاة". 

حَيَّة [مفرد]: ج حَيَّات وحَيَوات:
1 - مؤنَّث حَيّ.
2 - (حن) رتبة من الزَّواحف، منها أنواع كثيرة كالثَّعبان والأفعى وغيرهما (تقال للذكّر والأنّثى) (انظر: ح و ي - حَيَّة) "مَنْ لدغته الحيّة يخاف من الحبل [مثل]: يعني أنّ مَنْ تعرَّض لتجربةٍ قاسيةٍ يذكرها دائمًا، فيُضاعف الحَذَر خشية تكرارها- {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} " ° رأسه رأس حيَّة: ذكيّ متوقّد- سقاه اللهُ دم الحيّات: أهلكه- شِدْقا الحيَّة: حَنَكاها- هم حيَّات الأرض: دواهيها وفرسانها- هو حيَّة الوادي: حامي حوزته- هو حيَّة ذكر: شهم. 

حَيِيّ [مفرد]: مؤ حَييّة:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من حيِيَ من.
2 - ذو حياء "شاب حييّ- بدت على عينيها نظرة حييّة".
• الحييّ: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: أنّه يكره أن
 يردّ العبدَ إذا دعاه فسأله ممّا لا يمتنع في الحكمة إعطاؤه إيّاه وإجابته إليه "إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا [حديث] ". 

مُحْيٍ [مفرد]: اسم فاعل من أحيا.
• المُحْيي: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الذي يخلق الحياة في النُّطفة والعَلَقة، وفي الموتى للحساب يوم القيامة، وفي الأرض بإنزال الغيث عليهما وإنبات الرّزق، وهو باعث الحياة في جميع الكائنات الحيّة " {إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى} ". 

مَحْيا [مفرد]: ج محايٍ: مصدر ميميّ من حيِيَ: حياة، عكسه ممات " {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ} - {سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} " ° لَيْلَةُ المَحْيَا: ليلة الحياة.
• المَحْيا: الموضع الذي يُحيا فيه "كلّ نفس تحبّ مَحْياها". 

مُحَيّا [مفرد]: وجه ° طَلْق المُحَيّا: متهلّل ومشرق، باشّ. 
حييّ
: (ى ( {الحِيُّ، بكسْر الحاءِ) :} الحَياةُ زَعَمُوا؛ قالَهُ ابنُ سِيدَه، وأَنْشَدَ للعجَّاجِ:
كأنَّها إذِ الحَياةُ حِيُّ
وإِذْ زَمانُ الناسِ دَغْفَلِيُّ (و) وكذلِك ( {الحَيَوانُ بالتَّحْرِيكِ) ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {وإنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ} ، أَي دارُ الحَياةِ الَّدائِمَةِ.
قالَ الفرَّاءُ: كسر أَوَّل} حِيَ لئَلاَّ تُبْدَل الياءُ واواً كَمَا قَالُوا بِيضٌ وعِينٌ.
قَالَ ابنُ برِّي: الحِيُّ {والحَيَوانُ (} والحَياةُ) مَصادِرُ، ويكونُ الحَيَوانُ صِفَةً {كالحِيِّ كالصّمَيانِ للسَّرِيعِ.
قالَ ابنُ سِيدَه: والحَياةُ كُتِبَتْ فِي المصْحفِ بالواوِ ليعلمَ أنَّ الواوَ بعْدَ الياءِ فِي حَدِّ الجَمْعِ، وقيلَ: على تَفْخِيم الألفِ.
(و) حَكَى ابنُ جنِّي عَن قُطْرُب أنَّ أَهْلَ اليَمَنِ يقُولُونَ: (الحَيَوْةُ، بسكونِ الواوِ) قبْلَها فَتْحة، فَهَذِهِ الواوُ بدلٌ مِن أَلفِ} حَيَاةٍ وليسَتْ بلامِ الفِعْل من حَيِوْتُ، أَلا تَرى أَنَّ لامَ الفِعْل ياءٌ؟ وكَذلِكَ يَفْعَل أَهْل اليَمَنِ بكلِّ أَلفٍ مُنْقلِبَة عَن واوٍ كالصَّلاة والزَّكَاة: (نَقِيضُ المَوْتِ) .
وقالَ الراغبُ: الحَياةُ تُسْتَعْمل على أَوْجُهٍ:
الأولى: للقوَّةِ النامِيَةِ المَوْجودَةِ فِي النَّباتِ والحَيَوانِ، وَمِنْه قيلَ نَباتٌ {حيٌّ {وجَعَلْنا مِن الماءِ كلَّ شيءٍ حيّ} .
والثَّانِيَة: للقوَّةِ الحسَّاسةِ، وَبِه سُمِّي الحَيَوانُ} حَيَواناً.
والثَّالِثَةُ: للقوَّة العاقِلَةِ، وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {أَو من كانَ مَيِّتاً {فأَحْيَيْناه} ؛ وقالَ الشاعِرُ:
لقد أَسْمَعْت لَو نادَيْت حَيّاً
وَلَكِن لَا حَياةَ لمَنْ تُنادِيوالَّرابعَةُ: عبارَةً عَن ارْتِفاعِ الغَمِّ؛ وَبِهَذَا النَّظَر قالَ الشاعِرُ:
ليسَ من ماتَ فاسْتَراحَ بمَيِّتٍ
إنَّما المَيِّتُ مَيِّتُ} الأَحْياء والخامِسَةُ: الحَياةُ الأُخْروِيَّة الأبَدِيَّة، وذلكَ يتوصلُ إِلَيْهَا {بالحَيَاةِ الَّتِي هِيَ العَقْلُ والعِلْم، وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {يَا لَيْتَني قدَّمْت} لحيَاتِي} ، يعْنِي بِهِ الحَياةَ الأُخْروِيَّة الَّدائِمَة.
والسَّادِسَةُ: الحَياةُ الَّتِي يُوصَفُ بهَا البارِي تَعَالَى، فإنَّه إِذا قيلَ فِيهِ تَعَالَى إنَّه حيٌّ فمعْناه لَا يصحُّ عَلَيْهِ المَوْتُ وليسَ ذلِكَ إلاَّ للَّهِ تَعَالَى، انتَهَى. ( {حَيِيَ، كرَضِيَ، حَياةً، و) لُغَةٌ أُخْرى: (حَيَّ} يَحَيُّ {ويَحْيَا، فَهُوَ حَيٌّ.
قالَ الجَوهرِيُّ: والادْغامُ أَكْثَر لأنَّ الحرَكَةَ لازِمَةٌ، فَإِذا لم تكنِ الحَرَكَةُ لازِمَةً لم تدْغم كقوْلِه تَعَالَى: {أَلَيْس ابقادِرٍ على أَنْ} يُحْيِيَ المَوْتَى} ؛ ويُقْرأُ { {ويحييّ من حَيَّ عَن بَيِّنة} ، انتَهَى.
قالَ الفرَّاءُ: كِتابَتُها على الإدْغامِ بياءٍ واحِدَةٍ وَهِي أَكْثَر قِراءَة القرَّاء، وقَرَأَ بعضُهم مَنْ حَيِيَ عَن بيِّنةٍ، بإظهارِها؛ قالَ وإنَّما أَدْغَموا الياءَ مَعَ الياءِ وكانَ يَنْبغِي أنْ يَفْعلوا لأنَّ الياءَ الأخيرَةَ لَزِمَها النَّصْبُ فِي فِعْلٍ، فأُدْغِم لمَّا الْتَقَى حَرْفانِ مُتَحرِّكانِ من جنْسٍ واحِدٍ؛ قالَ: ويَجوزُ الإدْغام للاثْنَيْن فِي الحركَةِ اللاَّزمَةِ للياءِ الأَخيرَةِ فتقولُ} حَيَّا {وحَيِيَا، ويَنْبغِي للجَمْع أَن لَا يُدْغَم إلاَّ بياءٍ، لأنَّ ياءَها نَصيبُها الرَّفْع وَمَا قَبْلها مَكْسُور، فَيَنْبغِي لَهَا أَن تسكنَ فيسقطُ بواوِ الجِماعِ، ورُبَّما أَظْهَرَتِ العَرَبُ الإدْغامَ فِي الجَمْعِ إرادَةَ تأْليفِ الافْعالِ، وَأَن تكونَ كُلّها مُشَدَّدَة، فَقَالُوا فِي} حَييتُ {حَيُّوا وَفِي عَييتُ عَيُّوا.
قالَ: وأَجْمَعَتِ العَرَبُ على إدْغامِ} التَّحِيَّةِ بحرَكةِ الياءِ الأَخيرَةِ، كَمَا اسْتَحبُّوا إدْغامَ حَيَّ وعَيَّ للحرَكةِ اللاَّزمَة فِيهَا فَأَما إِذا سكنتِ الياءُ الأخِيرَة فَلَا يَجوزُ الإدْغامُ من! يَحْيِا ويُعْيِي، وَقد جاءَ فِي الشِّعْرِ الإدْغام وليسَ بالوَجْه.
وأَنْكَر البَصْرِيُّونَ الْإِدْغَام فِي هَذَا الموْضِعِ.
(و) قَوْلُه تَعَالَى: { {فلنُحْيِيَنَّه حَياةً طيِّبةً} ؛ رُوِي عَن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ (الحَياةَ الطيِّبَةَ: الرِّزْقُ الحَلالُ) فِي الدُّنْيا؛ (أَو) هِيَ (الجَنّةُ.
(} والحَيُّ) مِن كلِّ شيءٍ: (ضِدُّ المَيِّتِ، ج {أَحْياءٌ) ، وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {وَمَا يَسْتوي} الأَحْياءُ وَلَا الأَمْواتُ} .
(و) {الحَيُّ: (فَرْجُ المرْأَةِ) ؛ نَقَلَه الأزْهرِيُّ.
قالَ: ورأَى أعْرابيٌّ جهازَ عَرُوسٍ فقالَ: هَذَا سَعَفُ الحَيِّ، أَي جِهازُ فَرْجِ المرْأَةِ.
(و) حَكَى اللَّحْيانيُّ: (ضُرِبَ ضَرْبَةً لَيْسَ بحاءٍ مِنْهَا) ، كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ ليسَ بحائِي مِنْهَا، (أَي ليسَ يَحْيَى) مِنْهَا، قالَ: وَلَا يقالُ ليسَ} بحَيَ مِنْهَا إلاَّ أَن يُخْبِرَ أنَّه ليسَ بحَيَ، أَي هُوَ مَيِّتٌ، فَإِن أَرَدْتَ أنَّه لَا يَحْيَى قُلْتَ ليسَ بحائِي، وكذلِكَ أَخَوَاتُ هَذَا (كقَوْلِكَ) عُدْ فُلاناً فإنَّه مرِيضٌ تُريدُ الحالَ، وتقولُ: (لَا تَأْكُلْ كَذَا) مِن الطَّعامِ (فإنَّكَ مارِضٌ، أَي) أنَّكَ (تَمرَضُ إِن أَكَلْتَهْ.
( {وأَحْياهُ) } إحْياءً: (جَعَلَهُ {حَيّاً) ؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {أَلَيْسَ ذلكَ بقادرٍ على أَنْ يُحْييَ المَوْتَى} .
(} واسْتَحْياهُ: استَبْقاهُ) هُوَ اسْتَفْعَل مِن الحَياةِ، أَي تَرَكَهُ حَيّاً، وليسَ فِيهِ إلاَّ لُغَة واحِدَةٌ؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: { {ويَسْتَحِيي نِساءَهُم} ، أَي يَتْركهنَّ أَحْياءً.
وَفِي الحديثِ: (اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِين} واسْتَحْيُوا شَرْخَهم، أَي اسْتَبْقُوا شَبابَهم وَلَا تَقْتُلُوهم.
(قيلَ: وَمِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ لَا {يَسْتَحيي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً} ، أَي لَا يَسْتَبْقي، كَذَا وُجِدَ بخطِّ الجَوهريُّ.
(وطَريقٌ حَيٌّ) : أَي (بَيِّنٌ) ، والجَمْعُ أَحْياءٌ؛ قالَ الحُطَيْئة:
إِذا مَخَارِمُ أَحْياءٍ عَرَضْنَ لَه (} وحَيِيَ) ، كرَضِيَ: (اسْتَبَانَ) . يقالُ: إِذا حَيِيَ لكَ الطَّريقُ فخُذْ يَمْنَةً.
(وأَرضٌ {حَيَّةٌ: مُخْصِبةٌ) ، كَمَا قَالُوا فِي الجَدْبِ مَيِّتَةٌ.
(} وأَحْيَيْنا الأرضَ: وَجَدْناها حَيَّةً) خصْبَةً (غَضَّةَ النَّباتِ.
( {والحَيَوانُ، مُحرَّكةً: جِنْسُ الحَيِّ، أَصْلُه} حَيَيانٌ) ، فقُلِبَتِ الياءُ الَّتِي هِيَ لامٌ واواً اسْتِكْراهاً لتَوالِي الياءَيْن لتَخْتلفَ الحَرَكاتُ؛ هَذَا مَذْهَبُ الخَلِيلِ وسِيْبَوَيْه؛
وذَهَبَ أَبو عُثمان إِلَى أنَّ الحَيوانَ غيْرُ مُبْدلِ الواوِ وأنَّ الواوَ فِيهِ أَصْلٌ وَإِن لم يكنْ مِنْهُ فعل، وَشبه هَذَا بقَوْلِهم فَاظَ المَيِّتَ يَفِيظُ فَيْظاً وفَوْظاً، وَإِن لم يَسْتَعْمِلُوا من فَوْظٍ فِعْلاً، كَذلِكَ الحَيَوانُ عنْدَهُ مَصْدَر لم يُشْتَقّ مِنْهُ فِعْل.
قالَ أَبو عليَ: هَذَا غَيْرُ مرضيَ من أَبي عُثْمان من قِبَل أنَّه لَا يَمْتَنع أَن يكونَ فِي الكَلامِ مَصْدَر عَيْنه واوٌ فاؤُه ولامُه صَحِيحانِ مِثْل فَوْظٍ وصَوْغٍ وقَوْلٍ ومَوْتٍ وأَشْبَاه ذلكَ، فأَمَّا أَن يُوجدَ فِي الكَلامِ كَلِمَة عَيْنها يَاء ولامُها وَاو فَلَا، فحَمْلُه الحَيَوانَ على فَوْظٍ خَطَأٌ، لأنَّه شَبَّه مَا لَا يُوجَد فِي الكَلامِ بِمَا هُوَ مَوْجُود مُطَّرد.
قالَ أَبو عليَ: وكأنَّهم اسْتَجازُوا قَلْبَ الياءِ واواً لغَيْرِ علَّةٍ، وَإِن كانتِ الواوُ أَثْقَل من الياءِ، ليَكُون ذلكَ عوضا للواوِ من كَثْرةِ دُخُولِ الياءِ وغَلَبتها عَلَيْهَا. .
( {والمُحاياةُ: الغِذاءُ للصَّبِّيِّ) بِمَا بِهِ} حَيَاته.
وَفِي المُحْكَم: لأنَّ حَيَاتَه بِهِ.
(والحَيُّ: البَطْنُ من بُطُونِهم) ، أَي العَرَب، (ج أَحْياءٌ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: الحَيُّ يَقَعُ على بَني أَبٍ كَثُرُوا أَو قَلُّوا، وعَلى شَعْبٍ يجمَعُ القَبائِلَ؛ وَمِنْه قوْلُ الشاعِرِ:
قاتَلَ اللَّهُ قيسَ عَيْلانَ حَيّاً مَا لَهُمْ دُونَ عذرَةِ مِنْ حِجابِ ( {والحَيَى) ، مَقْصوراً: (الخِصْبُ) وَمَا يَحْيَى بِهِ الأَرْضُ والنَّاسُ.
(و) قَالَ اللَّحْيانيُّ: هُوَ (المَطَرُ) } لإحْيائِهِ الأَرْضَ، وَإِذا ثَنَّيْت قُلْت حَيَيان، فتُبَيِّن الياءَ لأَنَّ الحرَكَةَ غَيْرُ لازِمَةٍ، وإنَّما سُمِّي الخِصْب حَياء لأنَّه يَتَسَبَّب عَنهُ. (ويُمَدُّ) فيهمَا، والجَمْعُ أَحْياءٌ.
(و) {الحَيَا: (اسمُ امْرأَةٍ) ؛ قَالَ الرَّاعي:
إنَّ الحَيَا وَلَدَتْ أَبي وعُمُومَتِي
ونَبَتُّ فِي وَسطِ الفُرُوعِ نُضارِ قُلْتُ: وابنُ الحَيَا الَّذِي قالَ فِيهِ الجعْدِيُّ:
جهلت عليّ ابْن الحيا وظلمتني
وجمعت قولا جانبيّاً مضللا (و) } الحَيَاءُ، (بالمدِّ: التَّوبة والحِشْمَةُ) .
وَقَالَ الرَّاغبُ: هُوَ انْقِباضُ النَّفْسِ عَن القَبائِحِ.
وَقد (حَييَ مِنْهُ) ، كرَضِيَ، ( {حَياءً) : اسْتَحْيى؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ عَن أَبي زيْدٍ وأَنْشَدَ:
أَلا} تَحْيَوْنَ من تَكْثير قَوْمٍ
لعَلاَّتٍ وأُمُّكُم رَقُوبُ؟ أَي أَلا {تَسْتَحْيُونَ.
قالَ: وتقولُ فِي الجَمْعِ} حَيُوا كَمَا يقالُ خَشُوا.
قالَ سِيْبَوَيْه: ذَهَبتِ الياءُ لإلْتقاءِ السَّاكِنَيْنِ لأنَّ الواوَ ساكِنَةٌ وحَرَكَة الياءِ قد زَالَتْ كَمَا زَالَتْ فِي ضَرَبُوا إِلَى الضمِّ، وَلم تحرَّك الْيَاء بالضمِّ لثِقْلِه عَلَيْهَا فحُذِفَتْ وضُمَّت الياءُ الباقِيَة لأجْلِ الواوِ.
وقالَ بعضُهم: {حَيُّوا، بالتَّشْديدِ، تَرَكَه على مَا كانَ عَلَيْهِ للإدْغامِ.
(} واسْتَحْيى مِنْهُ) ، بياءَيْنِ ( {واسْتَحَى مِنْهُ) ، بياءٍ واحِدَةٍ، حَذَفُوا الياءَ الأَخيرَةَ كَراهِية الْتِقاءِ الياءَيْن.
وقالَ الجَوهرِيُّ: أَعَلُّوا الياءَ الأُولى وأَلْقُوا حَرَكَتَها على الحاءِ فَقَالُوا} اسْتَحَيْتُ اسْتِثْقالاً لمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهَا الزَّوائد.
قالَ سِيْبَوَيْه: حُذِفَتْ لالْتِقاءِ الساكِنَيْن لأنَّ الياءَ الأُولى تُقْلَبُ أَلِفاً لتحركها، قالَ: وإنَّما فَعَلُوا ذلكَ حيثُ كَثُرَ فِي كَلامِهم.
وقالَ أَبو عُثْمان المازِنيُّ: لم تُحْذَف لإلْتِقاءِ السَّاكنَيْن لأنَّها لَو حُذِفَتْ لذلكَ لرَدّوها إِذْ قَالُوا هُوَ {يَسْتَحِي، ولقالوا} يَسْتَحِيي.
قالَ ابنُ بَرِّي: قَوْل أَبي عُثْمان مُوافِقٌ لقَوْلِ سِيْبَوَيْه، وَالَّذِي حَكَاه عَن سِيْبَوَيْه ليسَ هُوَ قَوْله، وإنَّما هُوَ قَوْلُ الخلِيلِ، لأنَّ الخَليلَ يَرى أنَّ {اسْتَحَيْتُ أَصْلُه} اسْتَحَيْيتُ، فأُعِلَّ إعْلال اسْتَعَيْت، وأَصْلُه أستَعْيَيْتُ، وذلكَ بأنْ تُنْقَل حَركَة الياءِ على مَا قَبْلَها وتُقْلَب أَلِفاً لالْتِقاءِ السَّاكنَيْن، وأَمَّا سِيْبَوَيْه فيَرى أنَّها حُذِفَتْ تَخْفيفاً لاجْتِماعِ الياءَيْن لَا لإعْلالٍ مُوجِب لحذْفِها، كَمَا حذفَت السِّيْن فِي أَحْسَسْت حَتَّى قلتَ أَحَسْتُ، ونقلتَ حَركَتَها على مَا قَبْلها تَخْفيفاً، انتَهَى.
ثمَّ قالَ الجَوهرِيُّ: وقالَ الأَخْفَش: {اسْتَحَى، بياءٍ واحِدَةٍ، لُغَةُ تَمِيمٍ، وبياءَيْن لُغَةُ أَهْلِ الحِجازِ، وَهُوَ الأَصْلُ، لأنَّ مَا كانَ موضعُ لامه مُعْتلاً لم يُعِلُّوا عَيْنَه، أَلا تَرى أنَّهم قَالُوا} أَحْيَيْتُ وحَوَيْتُ؟ ويقُولُونَ: قُلْتُ وبِعْتُ فيُعِلُّون العَيْنَ لمَّا لم تَعْتَلَّ اللامُ، وإنَّما حَذَفُوا الياءَ لكثْرَةِ اسْتِعْمالِهم لهَذِهِ الكَلِمَةِ كَمَا قَالُوا لَا أَدْرِ فِي لَا أَدْري.
( {واسْتَحياهُ) } واسْتَحاهُ يَتَعدَّيانِ بحَرْفٍ وبغَيْر حَرْفٍ.
وقالَ الأزْهرِيُّ: للعَرَب فِي هَذَا الحَرْف لُغَتانِ يَسْتَحِي بياءٍ واحِدَةٍ وبياءَيْن، والقُرْآنُ نَزَلَ بِهَذِهِ اللغَةِ الثانِيَةِ فِي قوْلِه تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أنْ يَضْرِبَ مَثَلاً} .
وقالَ ابنُ برِّي: شاهِدُ الحَياءِ بمعْنَى! الاسْتِحْياء قوْلُ جريرٍ:
لَوْلَا الحيَاءُ لَهَاج لي اسْتِعْبارُ
ولَزُرْتُ قَبْرَكِ والحبيبُ يُزَارُوفي الحدِيثِ: (الحَياءُ شُعْبَةٌ مِن الإِيمانِ) .
قالَ ابنُ الأثيرِ: وإنَّما جعلَ الحَياء بَعْض الإِيمانِ لأنَّ الإِيمانَ يَنْقَسِم إِلَى ائْتِمارٍ بِمَا أَمر الله بِهِ وانْتِهاءٍ عمَّا نَهَى اللَّهُ عَنهُ، فَإِذا حصلَ الإنْتِهاءُ {بالحَياءِ كانَ بَعْض الإيمانِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (إِذا لم تَسْتَحِ فاصْنَعْ مَا شِئْتَ) ؛ لَفْظُه أَمْرٌ ومعْناهُ تَوْبيخٌ وتَهْديدٌ.
(وَهُوَ} حَيِيٌّ، كغَنِيَ: ذُو حَياءٍ) ؛ والأُنْثى بالهاءِ.
(و) الحَياءُ: (الفَرْجُ من ذَواتِ الخُفِّ والظِّلْفِ وَالسِّباعِ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وخَصَّ ابنُ الأعرابيِّ بِهِ الشَّاةَ والبَقَرةَ والظَّبْيَةَ. (وَقد يُقْصَرُ) عَن الليْثِ.
وقالَ الأزْهرِيُّ: هُوَ خَطَأٌ لَا يجوزُ قَصْرُه إِلَّا لشاعِرٍ ضَرُورَة، وَمَا جاءَ عَن العَرَبِ إلاَّ مَمْدوداً، وإنَّما سُمِّي حَياءً باسْمِ الحَياءِ من الاسْتِحْياءِ لأنَّه يُسْتَر عَن الآدَمِي مِن الحَيَوانِ، ويُستَفْحش التَّصْرِيحُ بذِكْرِه واسْمه المَوْضُوع لَهُ {ويُسْتَحى من ذلكَ ويُكْنى عَنه.
وقالَ ابنُ برِّي: وَقد جاءَ الحَياءُ لرَحِمِ الناقَةِ مَقْصوراً فِي شِعْرِ أَبي النَّجْم، وَهُوَ قوْلُه:
جَعْدٌ حَياها سَبِطٌ لَحْيَاها (ج أَحْياءٌ) ؛ عَن أَبي زيْدٍ.
وحَمَلَه ابنُ جنِّي على أنَّه جَمْعُ حَياءٍ بالمدِّ، قالَ: كَسَّرُوا فَعالاً على أَفْعالٍ حَتَّى كأنَّهم إنَّما كَسَّرُوا فَعَلاء.
(} وأَحْيِيَةٌ) ؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ عَن الأصْمعيّ.
وقالَ ابنُ برِّي: فِي كتابِ سِيْبَوَيْه {أَحْيِيَة جَمْع حَياءٍ لفَرْجِ الناقَةِ، وذكرَ أَنَّ منَ العَرَبِ مَنْ يَدْغمه فيَقول} أَحِيَّة.
ونَقَلَ غيرُهُ عَن سِيْبَوَيْه قالَ: ظَهَرتِ الياءُ فِي أَحْييَة لظُهورِها فِي حَيِيَ، والإدْغامُ أَحْسَن لأنَّ الحركَةَ لازِمَةٌ، فإنْ أَظْهَرت فأَحْسَنُ ذلكَ أنْ تُخفي كَراهِية تَلاقِي المَثَلَيْن، وَهِي مَعَ ذلكَ بزِنَتِها متحرِّكةً.
( {وحَيٌّ) ، بالفتْحِ (ويُكْسَرُ) ، كِلاهُما عَن سِيْبَوَيْه أَيْضاً.
(} والتَّحِيَّةُ: السَّلامُ) ؛ عَن أَبي عبيدٍ.
وقالَ أَبو الهَيُثم: {التَّحِيَّةُ فِي كَلامِ العَرَبِ مَا} يُحَيِّي بِهِ بعضُهم بَعْضاً إِذا تَلاقَوْا، قالَ: {وتَحِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي جَعَلَها فِي الدُّنْيا لمُؤْمِنِي عِبادِه إِذا تَلاقَوْا ودَعا بعضُهم لبعضٍ فأَجْمع الدّعاء أَن يَقُولُوا: السَّلامُ عَلَيْكم ورحْمةُ اللَّهِ وبركَاتُه. قالَ اللَّهُ، عزَّ وجلَّ: {} تَحِيَّتُهُمْ يوْمَ يَلْقَوْنَه سَلامٌ} ؛ (و) قد ( {حَيَّاهُ} تَحِيَّةً) .
وحكَى اللَّحْيانيُّ:! حَيَّاكَ تَحِيَّةَ المُؤْمِن، أَي سَلَّم عَلَيْك.
(و) التَّحِيَّةُ: (البَقاءُ) ؛ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ وَبِه فسر قَوْل زُهَيْر بنِ جَنابٍ الكَلْبيّ، وكانَ ملكا فِي قوْمِه:
ولكُلُّ مَا نالَ الفَتَى
قَدْ نِلْتُه إلاَّ التَّحِيَّهْقالَ ابنُ برِّي: زهيرٌ هَذَا سيِّدُ كَلْبٍ فِي زمانِه، وكانَ كثيرَ الغَارَات وعُمِّرَ عُمراً طَويلاً، وَهُوَ القائِلُ لمَّا حَضَرَتْه الوَفاةُ:
أَبَنِيَّ إنْ أَهْلِكْ فإنِّي قَدْ
بَنَيتُ لَكُمْ بَنِيَّهْوتَرَكْتُكِم أَوْلادَ سا
داتٍ زِنادُكُم وَرِيَّهْولَكُلُّ مَا نالَ الفَتَى
قَدْ نِلْتُه إلاَّ التَّحِيَّهْ (و) التَّحِيَّةُ: (المُلْكُ) ، وَهُوَ قَوْلُ الفرَّاء وأَبي عَمْروٍ؛ وَبِه فَسَّر الجَوهرِيُّ قَوْلَ زُهَير المَذْكُور، قالَ: وإنَّما أُدْغِمَتْ لأنَّها تَفْعِلَة، والهاءُ لازِمَةٌ، أَي تَفْعِلَة من الحَياةِ، وإنَّما أُدْغِمَتْ لاجْتِماعِ الأمْثالِ، والتاءُ زائِدَةٌ.
وقالَ سِيْبَوَيْه: تَحِيَّة تَفْعِلة، والهاءُ لازِمَةٌ والمُضاعَفُ من الياءِ قَليلٌ، لأنَّ الياءَ قد تثقل وَحْدها لاماً، فَإِذا كانَ قَبْلها ياءٌ كانَ أَثْقَل لَهَا.
قالَ ابنُ برِّي: والمَعْروفُ فِي التَّحِيَّة هُنَا إنَّما هِيَ البَقاءُ لَا بمعْنَى المُلْكِ؛ وأَنْشَدَ أَبو عَمْرو قَوْلَ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يَكْرب:
أَسِيرُ بهِ إِلَى النُّعْمانِ حتَّى
أُنِيخَ على {تَحِيَّتِهِ بجُنْدي يعْنِي على مُلْكِه؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ.
وقيلَ فِي قَوْلِ زُهَيْر: إلاَّ التَّحِيَّة؛ إلاَّ السَّلامَة مِنَ المَنِيَّة والآفاتِ، فإنَّ أَحَداً لَا يَسْلَم مِن المَوْتِ على طُولِ البَقاءِ.
(و) قَوْلُهم: (حَيَّاكَ اللَّهُ) ، أَي (أَبْقاكَ أَو مَلَّكَكَ) ، أَو سَلَّمكَ، الثَّلاثَةُ عَن الفرَّاء؛ واقْتَصَرَ الجَوهرِيُّ على الثانِيَةِ.
وتقدَّمَ للمصنِّفِ فِي (ب ي ي) : قَوْلُهم حَيَّاكَ اللَّهُ وبَيَّاكَ، اعْتَمَدَكَ بالمُلْكِ، وقيلَ أَضْحَكَكَ.
وسُئِلَ سَلَمة بنُ عاصِمٍ عَن حَيَّاكَ اللَّهُ فقالَ: هُوَ بمنْزِلَةِ} أَحْيَاك اللَّهُ أَي أَبْقَاك مِثْل كَرَّم وأَكْرَم.
وسُئِلَ أَبو عُثمان المازنيُّ عَنهُ فَقَالَ: أَي عَمَّركَ اللَّهُ.
وقالَ الليْثُ فِي قوْلِهم! التَّحِيَّات للَّهِ: أَي البَقاءُ للَّهِ، أَو المُلْكُ للَّهِ.
وقالَ الفرَّاءُ: يُنْوَى بهَا البَقاءُ للَّهِ والسلامُ مِن الآفاتِ والمُلْكُ للَّهِ ونحوُ ذَلِك.
وقالَ خالِدُ بنُ يزيدٍ: لَو كَانَت التَّحِيَّة المُلْكَ لمَا قيلَ التَّحِيَّات للَّهِ، والمعْنَى السَّلاماتُ مِن الآفاتِ كُلِّها، وجَمَعها لأنَّه أَرادَ السَّلامَةَ مِن كلِّ آفَةٍ.
وقالَ القُتَيبيُّ: أَي الأَلْفاظُ الَّتِي تدلُّ على المُلْكِ والبَقاءِ ويُكْنى بهَا عَن المُلْكِ فَهِيَ للَّهِ، عزَّ وجلَّ.
وقالَ أَبُو الهَيْثم: أَي السَّلامُ لَهُ مِن جَمِيع الآفاتِ الَّتِي تَلْحقُ العِبادَ مِن الفناءِ وسائِرِ أَسْباب الفناءِ.
( {وحَيَّا الخَمْسينَ: دَنَا مِنْهَا) ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
(} والمُحَيَّا، كالحُمَيَّا: جماعَةُ الوَجْهِ، أَو حُرُّهُ.
( {والحَيَّةُ: م) مَعْروفَةٌ.
قالَ الجَوهرِيُّ: يكونُ للذَّكَرِ والأُنْثى، وإنَّما دَخَلَتْه التاءُ لأنَّه واحِدٌ مِن جِنْس مِثْل بَطَّة ودَجَاجَة، على أنَّه قد رُوِي عَن العَرَبِ: رأَيْت حَيّاً على حَيَّة أَي ذَكَراً على أُنْثَى، انتَهَى.
واشْتِقاقُه من الحَياةِ فِي قوْلِ بعضِهم؛ قالَ سِيْبَوَيْهِ: والدَّليلُ على ذلكَ قَوْلُ العَرَبِ فِي الإضَافةِ إِلَى حَيَّةَ بنِ بَهْدَلَة حَيَوِيٌّ، فَلَو كانَ مِن الواوِ لكانَ حَوَوِيّ كقَوْلِكَ فِي الإضافَةِ إِلَى لَيَّة لَوَوِيُّ.
قالَ بعضُهم: فإنْ قُلْتُ فهلاَّ كانتِ} الحَيَّةُ ممَّا عَيْنُه واوٌ اسْتِدلالاً بقَوْلهم رجُلٌ حَوَّاء لظهورِ الْوَاو عَيْناً فِي حَوَّاء؟ فالجَوابُ أنَّ أَبا عليَ ذَهَبَ إِلَى أنَّ حَيَّة وحَوَّاء كسَبِطٍ وسِبَطْرٍ ولُؤْلؤٍ ولآلٍ ودَمِثٍ ودِمَثْرٍ ودِلاصٍ ودُلامِصٍ، فِي قوْلِ أَبي عُثْمان، وإنَّ هَذِه الأَلْفاظَ اقْتَرَبَتْ أُصُولُها واتَّفَقَتْ مَعانِيها، وكلُّ واحِدٍ لَفْظُه غَيْر لَفْظِ صاحِبهِ فكذَلِكَ حَيَّةٌ ممَّا عَيْنه ولامُه يَا آنِ، وحَوَّاء ممَّا عَيْنه وَاو ولامُه يَاء، كَمَا أنَّ لُؤْلُؤاً رُباعِيٌّ ولآلٍ ثلاثيٌّ، لَفْظاهُما مُقْترِنانِ ومَعْناهما مُتَّفِقانِ، ونَظِيرُ ذلكَ قَوْلهم جُبْتُ جَيْبَ القَميصِ، وإنَّما جَعَلُوا حَوَّاء ممَّا عَيْنه وَاو ولامُه يَاء وَإِن كانَ يُمْكِن لَفْظه أَن يكونَ ممَّا عَيْنه ولامُه واوان من قِبَل أَن هَذَا هُوَ الأكْثَر فِي كَلامِهم، وَلم يأْتِ الفاءُ والعَيْنُ واللامُ يَا آتٍ إلاَّ فِي قوْلِهم يَيَّيْتُ يَاء حَسَنَةً، على أنَّ فِيهِ ضَعْفاً مِن طرِيقِ الرِّوايَةِ، ويجوزُ أَن يكونَ من التَّحَوِّي لانْطِوائِها، وَقد ذُكِرَ فِي حوي، ويقالُ: هِيَ فِي الأصْل حَيْوَة فأُدْغِمَتِ الياءُ فِي الواوِ وجُعلتا شَدِيدَة.
(يقالُ: لَا تَمُوتُ إلاَّ بعَرَضٍ) . وَقَالُوا للرَّجُلِ إِذا طَالَ عُمرُه وكَذا للمرْأَةِ:: مَا هُوَ إلاَّ حَيَّةٌ، وذلكَ لَطُولِ عُمر الحَيَّة، كأنَّه سُمِّي حَيَّة لطولِ {حياتِه؛ (ج} حَيَّاتٌ {وحَيْواتٌ) ؛ وَمِنْه الحَدِيثُ: (لَا بأْسَ بقَتْلِ} الحَيَواتِ) .
( {والحَيُّوتُ، كتَنُّور: ذَكَرُ} الحَيَّاتِ) .
قالَ الْأَزْهَرِي التاءُ زائِدَةٌ لأنَّ أَصْلَه {الحَيُّو.
وقالَ أَيْضاً: العَرَبُ تُذَكِّرُ الحَيَّةَ وتُؤَنِّثُها، فَإِذا قَالُوا} الحَيُّوت عَنَوا الحَيَّة الذَّكَرَ؛ وأَنْشَدَ الأصْمعيُّ:
ويأْكُلُ الحَيَّةَ {والحَيُّوتَا
ويَخْنُقُ العَجُوزَ أَو تَمُوتَا (ورَجُلٌ حَوَّاءٌ) ، وحاوٍ: يَجْمَعُ الحَيَّاتِ) .
وقالَ الأزهرِيُّ: من قَالَ لصاحِبِ الحَيَّاتِ} حايٍ فَهُوَ فاعِلٌ مِن هَذَا البِناءِ، صارَتِ الواوُ كسْرَةً كواوِ الغازِي والغالِي وَمن قالَ حَوَّاء فَهُوَ على بِناءِ فَعَّال فإنَّه يقولُ اشْتِقاقهُ مِن حَوَيْتُ لأنَّها تُتَحَوَّى فِي الْتِوائِها، وكُلّ ذلكَ تقولُه العَرَبُ.
قالَ: وَإِن قيلَ حاوِي على فاعِلٍ فَهُوَ جائِزٌ، والفَرْقُ بَيْنه وبينَ غازِي أنَّ عَينَ الفِعْل من حاوِي واوٌ وعينَ الفِعْل من غازِي الزَّاي فبَيْنهما فرْق، وَهَذَا يجوزُ على قَوْلِ مَنْ جَعَل الحَيَّة فِي أَصْلِ البِناءِ حَوْيَةً.
(والحَيَّةُ: كَواكِبُ مَا بَيْنَ الفَرْقَدَيْنِ وبَناتِ نَعْشٍ) ، على التَّشْبيهِ.
( {وحَيٌّ: قَبيلَةٌ) مِن العَرَبِ، (والنِّسْبَةُ حَيَوِيٌّ) ، حَكَاه سِيْبَوَيْه عَن الخَليلِ عَن العَرَبِ، وبذلكَ اسْتُدِلَّ على أنَّ الإضافَةَ إِلَى لَيَّة لَوَوِيٌّ.
(و) أَمَّا أَبو عَمْروٍ فكانَ يقولُ: (} حَيَيِيٌّ) ولَيَيٌّ.
قُلْتُ: وَهَذِه النِّسْبَة إِلَى حَيَّة بن بَهْدَلَة بَطْن مِن العَرَبَ، كَمَا هُوَ نَصّ سِيْبَوَيْه، لَا إِلَى حَيّ كَمَا ذَكَرَه المصنِّف، فَفِي العِبارَةِ سَقْطٌ أَو قُصُورٌ فتأَمَّل.
(وبَنُو {حِيَ، بالكسْرِ: بَطْنانِ) .
وَالَّذِي فِي المُحْكَم: وبَنُو} حَيَ بَطْنٌ مِن العَرَبِ، وكذلكَ بَنُو حِيَ.
( {ومَحْياةٌ: ع) . هَكَذَا هُوَ مَضْبوطٌ فِي النسخِ، وكأنَّه سُمِّي بِهِ لكَثْرةِ الحَيَّاتِ بهِ.
ووَجَدْتُ فِي كتابِ نَصْر بضمِّ الميمِ وتَشْديدِ الياءِ وقالَ: ماءَةٌ لأهْلِ النبهانية؛ وقَرْيةٌ ضَخْمَةٌ لبَنِي والِبَة، فتأَمَّل ذلكَ.
(} وأَحْيَتِ النَّاقَةُ: حَييَ وَلَدُها) ، فَهِيَ {مُحْيٌ} ومُحْيِيَة لَا يَكادُ يَمُوتُ لَهَا وَلَدٌ؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ.
(و) {أَحْيَا (القَوْمُ:} حَيِيَتْ ماشِيَتُهُم أَو حَسُنَتْ حالُها) ، فَإِن أَرَدْتَ أَنْفُسَهم قلْتُ حَيُوا؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ عَن أبي عَمْروٍ.
وقالَ أَبو زيْدٍ: {أَحْيَا القومُ إِذا مُطِرُوا فأَصابَتْ دَوابُّهُم العُشْبَ حَتَّى سَمِنَتْ، وَإِن أَرادُوا أَنْفُسَهم قَالُوا حَيُوا بعدَ الهُزالِ؛
(أَو صارُوا فِي) } الحَياءِ، وَهُوَ (الخِصْبُ) ؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ أَيْضاً.
(وسَمَّوا {حَيَّةَ} وحَيْوانَ، ككَيْوانٍ، {وحَيِيَّةَ) ، كغَنِيَّةٍ، (} وحَيُّويَةَ) ، كشَبُّويَة، (! وحَيُّونَ) ، كتَنُّورٍ.
فَمن الأوَّل: حَيَّةُ بنُ بَهدَلَة، الَّذِي ذَكَرَه سِيْبَوَيهْ، أَبو بَطْنٍ؛ وحَيَّةُ بنُ بكْرِ بنِ ذُهْل مِن بَني سامَةَ، قدِيمٌ جاهِلِيٌّ؛ وحَيَّةُ بنُ ربيعَةَ بنِ سعْدِ بنِ عَجلٍ مِن أَجْدادِ الفُراتِ بنِ حَبَّان الصَّحابيِّ؛ وحَيَّةُ بنُ حابسٍ صَحابيٌّ، وضَبَطَه ابنُ أَبي عاصِمٍ بالموحَّدَةِ وخَطَّؤوه؛ وجُبَيْرُ بنُ حَيَّة الثَّقَفيُّ عَن المغيرَةَ بن شعْبَةَ وابْناه زِيادُ وعبدُ اللَّهِ؛ والحَسَنُ بنُ حَيَّةَ البُخارِيُّ لَهُ رِوايَةٌ؛ وأَبو أَحمدَ محمدُ بنُ حامِدِ بنِ محمدِ بنِ حَيَّةَ البُخارِيُّ أَخَذَ عَنهُ خلفُ الخيَّام؛ وصالِحُ بنُ حَيَّةَ مِن أَجْدادِ أَبي بكْرٍ محمدِ بنِ سهْلٍ شيخُ تَمام الرَّازِي؛ وأَحْمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ إسْحاق بنِ عتبَةَ بنِ حَيَّة الرَّازِي محدِّثٌ مَشْهورٌ بمِصْرَ؛ وآمِنَةُ بنْتُ حَيَّةَ بنِ إِيَاس قدِيمةٌ؛ وأَحْمدُ بنُ حَيَّةَ الأَنْصارِيُّ الطّلَيطليُّ سَنَة 439. قيَّدَه مَنْصور؛وحَيَّةُ بنُ حَبيبِ بنِ شعيبٍ عَن أَبيهِ وَعنهُ ابْنه الرَّبيعُ.
وَفِي الكُنَى: أَبُو حَيَّةَ الوَادِعيّ، وابنُ قَيْس، والكَلْبي، وأَبو حَيَّةَ خالِدُ بنُ عَلْقَمَة تابِعِيُّونَ، وَعَن الثالثِ ابْنُه يَحْيَى بنُ أَبي حَيَّة؛ وأَبو حَيَّةَ النميريُّ شاعِرٌ واسْمُه الهَيْثمُ ابنُ الرَّبيعِ بنِ زُرَارَةَ، قالَ ابنُ ناصِرِ: لَهُ صحْبَةٌ، وأَخْطَأَ فِي ذلِكَ؛ وأَبو حَيَّةَ ودعانُ بنُ محرزٍ الفَزارِيُّ شاعِرُ فارِسَ؛ وأَبو حَيَّةَ الكِنْدِيُّ شيخٌ لزيادِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ وأَبو هِلالٍ يَحْيَى بنُ أَبي حَيَّة. الكُوفيُّ ثقَةٌ عَن سُفْيان؛ وأَبو حَيَّةَ بنُ الأَسْحم جَدُّ هُدْبَةَ بنِ خَشْرمٍ؛ وزِيادُ بنُ أَبي حَيَّةَ شيخٌ للبُخارِي.
قالَ الحافِظُ: ومِن ظريفِ مَا يَلْتَبسُ بِهَذَا الفَصْل: عَبْد الوهَابِ بن أَبي حَيَّة وعَبْد الوهابِ بن أَبي حَبَّة، الأوَّلُ بالياءِ الأَخيرَةِ، وَالثَّانِي بالموحَّدَةِ، فالأَوَّل هُوَ عبدُ الوهابِ بنُ عيسَى بن أَبي حَيَّة الوَرَّاقُ قد يُنْسَبُ إِلَى جَدِّه رَوَى عَن إسْحاقِ بنِ أَبي إسْرائيل ويَعْقوب بنِ شيبَةَ وكانَ وَرَّاقاً للجاحِظِ وعاشَ إِلَى رأْسِ الثلثمائة، وَالثَّانِي هُوَ عبدُ الوهابِ بنُ هبَةَ بنِ أَبي حَبَّة العَطَّار وَقد يُنْسَبُ إِلَى جَدِّه، رَوَى عَن أَبي القاسِمِ بنِ الحصينِ المُسْندَ، والزهدَ وَكَانَ يَسْكنُ حرَّان على رأْسِ الستمائةِ، وأَمَّا الثَّاني فسَيَأْتي للمصنِّفِ فِي آخرِ الحَرْف.
والثَّالِثُ: مِن أَسْماءِ النِّساءِ. والرَّابعُ: يأْتي ذِكْرُه.
{وحَيُّونَ: اسمُ جماعَةٍ.
(وأَبو} تِحْيَى، بكسْرِ التَّاءِ المُثَنَّاةِ من فَوْقُ: صَحابيٌّ) مِن الأنْصارِ، (شَبَّه) النبيُّ (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَيْنَ الدَّجَّالِ بعَيْنِه) ، ذَكَرَه الحافِظُ،
(و) أَبو تِحْيَى؛ (تابِعِيَّانِ) ،، أَحَدُهُما يَرْوِي عَن عُثْمَان بن عَفَّان، وَالثَّانِي عَن عليَ واسْمه حُكَيْمُ بنُ سَعْدٍ.
(ومُعاوِيَةُ بنُ أَبي تِحْيَى: تابِعِيٌّ) عَن أَبي هُرَيْرَةَ، وَعنهُ جَعْفرُ بنُ برْقَان.
(وحَمَّادُ بنُ {تُحْيَى، بالضَّمِّ، مُحدِّثٌ) رَوَى عَن عونِ ابنِ أَبي جُحيفَةَ، وَعنهُ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أَبي العَنْبِسِ.
(ومحمدُ بنُ محمدِ بنِ} تُحَيَّا) المرسيُّ، (بالضَّمِّ وفتْحِ الحاءِ وشَدِّ الياءِ: فَقِيهٌ) أَخَذَ عَنهُ ابْن مسدى.
( {وتَحيَّةُ الرَّاسِبِيَّةُ؛ و) تحيَّةُ (بنْتُ سُلَيْمانَ مُحدِّثتانِ) ، الأُولى: شيخةٌ لمُسْلم بنِ إبراهِيم.
(ويعقوبُ بنُ إسْحاق بنِ} تَحِيَّةَ) الوَاسِطيُّ، (عَن يَزِيدَ بن هارونَ) ، وَعنهُ بكيرُ بنُ أَحمدَ.
(وذُو الحَيَّات: سَيْفُ) مالِكِ بنِ ظالمٍ المريّ؛ وأَيْضاً سيْفُ مَعْقلِ بنِ خُوَيْلد الهُذَلي وَفِيه يقولُ:
وَمَا عَرَّيْتُ ذَا الحيّاتِ إلاّ
لأقْطَعَ دَابِرَ العيشِ الحُبَابِسُمِّي بِهِ على التَّشْبيهِ.
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: (فُلانٌ حَيَّةُ الوادِي، أَو الأَرضِ، أَو البَلَدِ، أَو الحَماطِ، أَي: داهٍ خَبيثٌ) ؛ ونَصَّ ابنِ الأَعرابيِّ: إِذا كانَ نهايَةً فِي الدَّهاءِ والخُبْثِ والعَقْل؛ وأَنْشَدَ الفرَّاء: كمِثْل شَيْطانِ الحَمَاطِ أَعْرَفُ وأَنْشَدَ ابنُ الكَلْبي لرجُلٍ من حَضْرَمَوْت:
وليسَ يفرج ريب الكُفْرِ عَن خلد
أفظه الجَهْل إلاَّ حَيَّة الوادِي ( {وحايَيْتُ النَّارَ بالنَّفْخِ) ، كقَوْلِكَ (} أَحْيَيْتُها) ؛ قالَ الأصْمعيُّ أَنْشَدَ بعضُ العَرَبِ بيتَ ذِي الرُّمَّة:
فقُلْتُ لَهُ: ارْفَعْها إليكَ {وحايِها
برُوحِكَ واقْتَتْه لَهَا قِيتَةً قَدْرا (} وحَيَّ على الصَّلاةِ، بفتْحِ الياءِ: أَي هَلُمَّ وأَقْبِل) .
قالَ الجَوهرِيُّ: فُتِحَتِ الياءُ لسكونِها وسكونِ مَا قَبْلها كَمَا قيلَ فِي لَيتَ ولعلَّ.
وَفِي المُحْكَم: حَيَّ على الغَداءِ والصَّلاةِ: ائْتُوهُما، فحيَّ اسمُ الفِعْل ولذلكَ عُلِّق حَرْفُ الجرِّ الَّذِي هُوَ على بِهِ.
وقالَ الأزهرِيُّ: حَيَّ، مُثَقَّلة، يُنْدَبُ بهَا ويُدْعَى بهَا، فيُقالُ:! حَيَّ على الغَداءِ حَيَّ على الخيْرِ، وَلم يُشْتَق مِنْهُ فِعْل، قالَ ذلِكَ الليْثُ، وقالَ غيرُهُ: حَيَّ حَثٌّ ودُعاءٌ؛ وَمِنْه حدِيثُ الأَذان: (حَيَّ على الصَّلاة حَيَّ على الفَلاحِ) ، أَي هَلُمُّوا إِلَيْهَا وأَقْبِلُوا مُسْرِعِيْن، وقيلَ: مَعْناهُما عَجِّلُوا؛ قالَ ابنُ أَحُمر:
أَنْشَأْتُ أَسْأَلُه مَا بالُ رُفْقَتِه
حَيَّ الحُمولَ فإنَّ الركْبَ قد ذَهَبا أَي عَلَيك بالحُمولِ.
وقالَ شَمِرٌ: أَنْشَدَ مُحارِبٌ لأَعْرابيَ:
وَنحن فِي مَسْجِدٍ يَدْعُو مُؤَذِّنُه
حَيَّ تَعالَوْا وَمَا نَامُوا وَمَا غَفَلواقالَ: ذَهَبَ بِهِ إِلَى الصَّوْت نَحْو طاقٍ طاقٍ وغاقٍ غاقٍ.
(وحَيَّ هَلاً، وحَيَّ هَلاً على كَذَا وَإِلَى كَذَا، وحَيَّ هَلَ كخَمْسَةَ عَشَرَ، وحَيْ هَلْ كصَهْ ومَهْ، وحَيَّهْلَ بسكونِ الهاءِ) ،
و (حَيَّ) هلا: (أَي اعْجَلْ، وهَلاً: أَي صِلْهُ؛ أَو حَيَّ: أَي هَلُمَّ، وهَلاً: أَي حَثِيثاً أَو أَسْرِعْ، أَو هَلاً: أَي اسْكُنْ، ومَعْناهُ أَسْرِعْ عنْدَ ذِكْرِه واسْكُنْ حَتَّى تَنْقضِيَ) ؛ قالَ مُزاحِمُ:
{بحَيَّهَلاً يُزْجونَ كُلَّ مَطِيَّةٍ
أمامَ المَطايا سَيْرُها المُتَقاذِفُوزَعَمَ أَبو الخطَّاب أنَّ العَرَبَ تقولُ: حَيَّ هَلَ الصَّلاةَ، أَي ائْتِ الصَّلاةَ، جَعَلَهُما اسْمَيْن فَنَصَبَهما.
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: حَيَّ هَلْ بفُلانٍ و (حَيَّ هَلاً بفُلانٍ) وحَيَّ هَلَ بفُلانٍ: (أَي) اعْجَلْ.
وَفِي حدِيثِ ابنِ مَسْعودٍ: (إِذا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ} فحيَّ هَلاً بعُمَرَ) ، أَي (عليكَ بِهِ) وابْدَأْ بِهِ (وادْعُهُ) وعَجِّلْ بذِكْرِه، وهُما كَلِمَتَانِ جُعِلَتا كَلِمةٌ واحِدَةٌ؛ وهَلا: حَثٌّ واسْتِعْجالٌ.
وقالَ ابنُ برِّي: صَوْتانِ رُكّباً، ومعْنَى حَيَّ أَعْجِلْ.
(و) قالَ بعضُ النَّحْوِيين: (إِذا قلتَ حَيَّ هَلاً، مُنَوَّنَةً، فكأَنَّكَ قلتَ حَثّاً، وَإِذا لم تُنَوِّنْ فكأَنَّك قلتَ: الحَثَّ، جعلُوا التَّنْوينَ عَلَماً على النَّكِرَةِ وتَرْكَهُ عَلَماً للمَعْرِفَةِ، وَكَذَا فِي جَمِيع مَا هَذَا) صَوابه هَذِه (حالُهُ من المَبْنِيَّاتِ) ، إِذا اعْتُقِد فِيهِ التَّنْكير نُوِّن، وَإِذا اعْتُقِد فِيهِ التَّعْريفُ حُذِف التَّنْوينُ. قالَ أَبو عبيدٍ: سَمِعَ أَبو مَهْدِيَّة رجلا مِن العَجَمِ يقولُ لصاحِبهِ: زُودْ زُودْ، مرَّتَيْن بالفارِسِيَّة، فسَأَلَه أَبو مَهْدِيَّة عَنْهَا فَقيل لَهُ: يقولُ عَجِّلْ عَجِّلْ؛ قالَ أَبُو مَهْدِيَّة: فهَلاَّ، بَال لَهُ: {حَيَّهَلَكَ، فَقيل لَهُ: مَا كانَ اللَّهُ ليَجْمَعَ لهُم إِلَى العَرَبيَّةِ العَجَمِيَّة.
(و) يقالُ: (لَا حَيَّ عَنهُ) ، أَي (لَا مَنْعَ) مِنْهُ؛ نَقَلَه الكِسائيُّ وأَنْشَدَ:
ومَنْ يَكُ يَعْيا بالبَيانِ فإنَّهُ
أَبُو مَعْقِل لَا حَيَّ عَنْهُ وَلَا حَدَدْوقالَ الفرَّاءُ: مَعْناهُ لَا يَحُدُّ عَنهُ شيءٌ: ورَواهُ:
فإنْ تَسْأَلُوني بالبَيانِ فإنَّه (و) فلانٌ (لَا يَعْرِفُ} الحَيَّ من اللَّيِّ) ، أَي (الحَقَّ من الباطِلِ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
وكَذلِكَ الحَوّ مِن اللّوِّ؛ وَقد ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه.
(أَو) الحَيُّ الحَوِيَّةُ، واللَّيُّ فَتْلُ الحَبْلِ، أَي (لَا يَعْرِفُ الحَوِيَّةَ من فَتْلِ الحَبْلِ) ؛ قالَ: يُضْرَبُ هَذَا للأَحْمقِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ شَيْئا.
( {والتَّحايِي: كواكِبُ ثلاثةٌ حِذَاءَ الهَنْعَةِ) ، ورُبَّما عَدَل القَمَر عَن الهَنعَةِ فنزلَ} بالتَّحايِي، الواحِدَةُ تِحْيَاة؛ قالَهُ ابنُ قتيبَةَ فِي أدبِ الكاتِبِ؛ وَهِي بينَ المَجَرَّةِ وتَوابِعِ العَيُّوق، وَكَانَ أَبُو زيادٍ الكِلابيّ يقولُ:! التَّحايِي هِيَ الهَنْعَة، وتُهْمَز فيُقالُ: التَّحَائي.
وقالَ أَبو حنيفَةَ: بهنَّ ينزلُ القَمَرُ لَا بالهَنْعَةِ نَفْسِها، وواحِدُه تِحْياة.
قالَ ابنُ برِّي: فَهُوَ على هَذَا تِفْعَلَةٌ كتِحْلَيَة مِن الأَبْنِيَة، ومَنَعْناهُ من فِعْلاةٍ كفِرْهاةٍ أنَّ تحي مهملٌ وأنَّ جَعْلَه وَحي تَكَلُّفٌ لإبْدالِ الياءِ دونَ أنْ تكونَ أَصْلاً، فَلهَذَا جَعَلْناها مِن الحَياءِ، فإنَّ نَوءَها كثيرُ {الحَياِ مِن أَنْواءِ الجَوْزاءِ، وكيفَ كانَ فالهَمْز فِي جَمْعِها شاذٌّ من جهَةِ القِياسِ، وَإِن صحَّ بِهِ السّماع فَهُوَ كمَصائِبَ ومَعائِشَ فِي قرَاءَة خارجَةَ، شُبِّهَت تَحِيَّة بفَعِيلَة، فَكَمَا قيلَ} تَحَوِيٌّ فِي النَّسَبِ قيلَ تَحائِيٌّ حَتَّى كأَنَّه فَعِيلةٌ وفَعائِلُ.
(وحَيَّةُ الوادِي: الأسَدُ) لدهائِهِ.
(وذُو الحَيَّةِ) زَعَمُوا أنَّه (مَلِكٌ مَلَكَ أَلْفَ عامٍ) فلطُولِ عمرِه لَقَّبُوه بذلكَ، لأنَّ الحَيَّة طَويلَةُ العمرِ كَمَا تقدَّمَ.
( {والأَحْياءُ: ماءٌ) أَسْفَل مِن ثنيةِ المَرَة (غَزاهُ عُبَيْدةُ بنُ الحارِثِ) بنِ عبْدِ المطَّلِبِ، (سَيَّرَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ ذَكَرَه ابنُ إسْحاق.
(و) الأحْياءُ أيْضاً: (ع) ؛ صَوابُه عدَّةُ قُرىً؛ (قُرْبَ مِصْرَ) على النِّيلِ من جهَةِ الصَّعيدِ، (يُضافُ إِلَى بَني الخَزْرَجِ) ، وَهِي الحيُّ الكَبيرُ والحيُّ الصَّغيرُ وبَيْنها وبينَ الفسْطاطِ نَحْو عَشرَةِ فَراسِخَ، قالَهُ ياقوت.
(وأَبو عُمَرَ) محمدُ بنُ العباسِ بنِ زَكريَّا (بن} حَيَّوَيْه) الخرَّاز البَغْدادِيُّ، (كعَمْرَوَيْه، مُحدِّثٌ) شهيرٌ؛ (وإمامُ الحَرَمَيْنِ) أَبو المَعالي (عبدُ الملِكِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يوسفَ بنِ محمدِ بنِ حَيَّوَيْه) الجوينيُّ، وشهْرَتُه تُغْنِي عَن ذِكْرِه، تَفَقَّه على أَبيهِ وغيرِهِ، تُوفي بنَيْسابُورَ سَنَة 476، وتُوفي بهَا أَبُوه سَنَة 434، وَقد تَفَقَّه على أَبي الطيَّبِ الصَّعلوكيّ وأَبي بكْرٍ القفَّال، وأَخُوه أَبو الحَسَنِ عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ المُلَقَّب بشيخ الحِجازِ تُوفي سَنَة 465 رَوَى عَن شُيُوخ أَخِيهِ.
(وفاتَهُ:
(أَبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زكريَّا بنِ حَيَّوَيْه النَّيْسابُورِيُّ ثمَّ المِصْرِيُّ أَحدُ الثِّقَاتِ رَوَى عَن النّسائي تُوفي سَنَة 366.
( {وحُيَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: والِدَةُ عَمْروٍ بنِ شُعَيْبِ) بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْروِ بنِ الْعَاصِ؛
(ومَعْمَرُ بنُ أَبي} حُيَيَّةَ: مُحدِّثٌ) رَوَى عَنهُ يَزيدُ بنُ أَبي حبيبٍ.
(وصالِحُ بنُ {حَيْوانَ، ككَيْوانَ؛} وحَيْوانُ بنُ خالِدٍ) أَبو شيخٍ الهُتائي، حدَّثَ عَن الأخيرِ بكْرُ بنُ سوادَةَ المِصْريّ، (أَو كِلاهُما بالخاءِ، مُحدِّثانِ.
(و) أَبو الحَسَنِ (سَعْدُ اللَّهِ بنُ نَصْر) بنِ سعْدِ الدّجاجيُّ ( {الحَيَوانيُّ، محرَّكَةَ) ، إِلَى بَيْعِ} الحَيَوانِ، وَهُوَ الطّيورُ خاصَّةً، شيخٌ فاضِلٌ واعِظٌ سَمِعَ أَبا الخَطَّاب بن الجرَّاحِ وأَبا مَنْصورٍ الخيَّاط، وَعنهُ السّمعانيُّ، وُلِدَ فِي رَجَبَ سَنَة 480. (وابْنُهُ محمدٌ) سَمِعَ من قاضِي المَارِسْتان؛ (وابنُ أَخيهِ عبدُ الحقِّ) بنُ الحَسَنِ؛ (مُحدِّثونَ) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{المَحْيَا: مَفْعَلٌ مِن الحَياةِ.
وتقولُ:} مَحْيايَ ومَمَاتِي، والجَمْعُ {المَحايِي؛ ذَكَرَه الجَوهرِيُّ، ويَقَعُ على المَصْدَرِ والزَّمانِ والمَكان. والحَيُّ مِن النَّباتِ: مَا كانَ طَرِيّاً يَهْتَزُّ.
} والحَيُّ: المُسْلمُ كَمَا قيلَ للكَافِرِ مَيِّتٌ.
{والحَياةُ: المَنْفَعَةُ؛ وَبِه فُسِّرَتِ الآيَةُ: {ولكُم فِي القِصاصِ} حَياةٌ} ؛ وَمِنْه قوْلُهم: ليسَ لفلانٍ {حَياةٌ، أَي ليسَ عنْدَه نَفْعٌ وَلَا خَيْر.
وقالَ أَبُو حنيفَةَ:} حَيَّت النَّار {تَحَيُّ حَيَاة، فَهِيَ حَيَّة، كَمَا تقولُ: ماتَتْ فَهِيَ مَيِّتَة.} وحَيَا النارِ: {حَياتُها.
وقالَ ابنُ برِّي: حَيُّ فلانٍ نَفْسُه؛ وأَنْشَدَ أَبو الحَسَنِ لأبي الأَسْود الدُّؤَليّ:
أَبو بَحْرٍ أَشَدَّ الناسِ مَنّاً
عَلَيْنَا بَعْدَ حَيِّ أبي المُغِيرَةْ أَي بَعْدَ أَبي المُغِيرَةِ، وأَنْشَدَ الفرَّاء فِي مثْلِه:
أَلا قَبَحَ الإلَهُ بَني زِيادٍ
وحَيَّ أَبِيهِمُ قَبْحَ الحِمارِأَي قَبَحَ اللَّهُ بَني زِيادٍ وآباءَهُم.
وقالَ ابنُ شُمَيْل: أَتانا حَيُّ فُلانٍ، أَي فِي حَياتِهِ.
وسَمِعْتُ حَيَّ فلانٍ يقولُ كَذَا، أَي سَمِعْته يقولُ فِي حياتِهِ.
وقالَ أَبُو حَنيفَةَ:} أُحْيِيَتِ الأرضُ أَي اسْتُخْرِجَت.
{وإحْياءُ المَواتِ: مُباشَرَتها بتأْثِيرِ شيءٍ فِيهَا مِن إحاطَةٍ أَو زرع أَو عمارَةٍ ونَحْو ذلكَ تَشْبيهاً} بإحْياءِ المَيِّتِ.
وإحياءُ الليْلِ: السَّهَرُ فِيهِ بالعِبادَةِ وتَرْك النَّوْمِ.
والشمسُ حيةٌ أَي صافيةُ اللّونِ لم يَدْخلها التَّفْسِير بدُنُوِّ المغِيبِ كَأَنَّهُ جَعَلَ مغيبها لَهَا موتا {والحيُّ بِالْكَسْرِ جمع الحياةِ وَيَقُولُونَ كَيفَ أَنْت وَكَيف حَيَّةُ أَهْلكَ، أَي كيفَ من بَقِيَ مِنْهُم} حَيّاً.
وكلُّ مَا هُوَ حَيٌّ فجَمْعُه {حَيَواتٌ؛ وَمِنْه قولُ مالِكِ بنِ الحارِثِ الكاهِلِيِّ:
فَلَا يَنْجُو نَجَاتِي ثَمَّ حَيٌّ
منَ} الحَيَواتِ لَيْسَ لَهُ جَنَاح ُوسَمَّى اللَّهُ دارَ الآخِرَة {حَيَواناً لأنَّ كلَّ مَنْ صارَ إِلَى الآخِرَةِ لم يَمُتْ ودامَ حَيّاً فِيهَا إمَّا فِي الجنَّةِ وإمَّا فِي النارِ.
والحَيَوانُ: عَيْنٌ فِي الجنَّةِ، لَا تصيبُ شَيْئا إلاَّ حَيِيَ بإذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
وحَيْوَةُ: اسمُ رجُلٍ، وَقد ذَكَرَه المصنِّفُ فِي حوي. وإنَّما لم يُدْغَم لأنَّه اسمٌ مَوْضوعٌ لَا على وَجْهِ الفعْلِ؛ قالَهُ الجَوهرِيُّ.
} وحَيَا الرَّبيعِ: مَا {تَحْيَا بِهِ الأرْضُ مِن الغَيْثِ.
} وأَحْيَا اللَّهُ الأرضَ: أَخْرَجَ فِيهَا النَّباتَ، أَو {أَحْيَاها بالغَيْثِ.
ورجُلٌ} مُحَيِّيٌ، وامْرأَةٌ {مُحَيِّيَةٌ مِن التّحِيَّةِ.
ودائِرَةُ} المُحَيَّا فِي الفَرَسِ حيثُ يَنْفرِقُ تحْتَ الناصِيَةِ فِي أَعْلَى الجَبْهَةِ.
واسْتَحى مِن كَذَا: أَنفَ مِنْهُ؛ وَفِي الحدِيثِ: (إنَّ اللَّهَ {يَسْتَحي مِن ذِي الشَّيبةِ المُسْلم أَنْ يعذِّبَه) ، ليسَ المُرادُ بِهِ انْقِباض النَّفس إِذْ هُوَ تَعَالَى مُنَزَّه عَن ذلكَ وإنَّما هُوَ تَرْك تَعْذِيبِه؛ قالَهُ الرَّاغبُ.
ويقالُ: فلانٌ} أَحْيَى من الهَدِيِّ {وأَحْيَى من مُخَدَّرَة وهُما مِن الحَياءِ، وأَحْيَى من ضَبَ مِن الحَياةِ.
} وتَحَيَّا مِنْهُ: انْقَبَضَ وانْزَوَى، مَأْخُوذٌ مِن الحَياءِ على طريقِ التَّمْثيلِ، لأنَّ مِن شأْنِ {الحَيِيِّ أَن يَنْقَبَض، أَو أَصْله تَحَوَّى قُلِبَتْ واوُه يَاء، أَو تَفعلَ، مِن} الحَيِّ وَهُوَ الجَمْعُ، كتَحَيَّز من الحَوْزِ.
وَأَرْضٌ! مَحْياةٌ ومَحْواةٌ أَيْضاً، حَكَاه ابنُ السرَّاج، أَي ذَات حَيَّات، نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ.
ومِن الأمْثالِ فِي الحَيَّةِ: يقولونَ: هُوَ أَبْصَرُ مِن حَيَّةٍ، لحدَّةِ بَصَرِها، وأَظْلَم مِن حَيَّةٍ؛ لأنَّها تأْتِي جُحْر الضَّبِّ فتأْكُلُ حِسْلَها وتسكُنُ جُحْرَها.
وفلانٌ حَيَّةُ الوادِي: إِذا كانَ شَدِيدَ الشَّكِيمة حامِياً لحَوْزَتِه؛ وهُم حَيَّةُ الأرضِ؛ وَمِنْه قوْلُ ذِي الإِصْبَعِ العَدْوانيّ:
عَذِيرَ الحَيِّ منْ عَدْوا
نَ كانُوا حَيَّةَ الأرضِأَرادَ: أنَّهم كانُوا ذوِي إِرْبٍ وشِدَّةٍ لَا يُضَيِّعونَ ثَأْراً.
ويقالُ: رأْسُه رأْسُ حَيَّةٍ، إِذا كانَ مُتَوَقِّداً شَهْماً عاقِلاً؛ ومَرَّ شاهِدُه فِي خشش.
وفلانٌ حَيَّةٌ ذَكَرٌ: أَي شجاعٌ شدِيدٌ.
وسَقاهُ اللَّهُ دَمَ الحَيَّاتِ: أَي أَهْلَكَه.
ورأَيْتُ فِي كتابِه حَيَّاتٍ وعَقارِبَ إِذا وَشَى بِهِ كاتِبُه إِلَى سُلْطانٍ ليُوقِعَه فِي وَرْطَةٍ.
ورُوِي عَن زيْدِ بنِ كَثْوَة: مِن أَمْثالِهم: {حَيْهٍ حِمارِي وحِمَارَ صاحِبي، حَيْهٍ حِمارِي وَحْدِي؛ يقالُ ذَلكَ عنْدَ المَزْرِيَةِ على الَّذِي يَسْتَحق مَا لَا يَمْلكُ مُكابَرَةً وظُلْماً.
والحَيَّةُ مِن سِماتِ الإِبلِ: وَسْمٌ يكونُ فِي العُنُقِ والفَخذِ مُلْتَوِياً مثْلَ الحَيَّة؛ عَن ابنِ حبيبٍ مِن تَذْكرَةِ أَبي عليَ.
وبَنُو} الحَيَا، مَقْصوراً: بَطْنٌ مِن العَرَبِ؛ عَن ابنِ برِّي.
قُلْتُ: مِن خَوْلانَ، وَمِنْهُم: عبدُ اللَّهِ بنُ أَبي طَلْحَةَ {الحَيَاوِيُّ الخَوْلانيُّ، شَهِدَ فتْحَ مِصْرَ؛ والسمحُ بنُ مالِكٍ الحَيَاوِيُّ أَميرُ الأَنْدَلُسِ قُتِلَ بهَا سَنَة 103؛
والحَسَنُ بنُ صالِحِ بنِ حيَ مُحدِّثٌ.
وسَمَّوا} حُيَيّاً، كسُمَيَ، مِنْهُم: {حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ وغيرُهُ.
وبَنُو حُيَيَ: قَبيلَةٌ.
} ويَحْيَى {وحِيٌّ، بالكسْرِ،} وحَيَّان: أَسْماءٌ؛ وقوْلُه تَعَالَى: {إنَّا نُبَشِّرُكَ بغُلامٍ اسْمُه {يَحْيَى} .
قالَ الرَّاغبُ: نَبَّه على أنَّه سَمَّاه بذلكَ مِن حيثُ أنَّه لم تُمِتْه الذّنوبُ كَمَا أَماتَتْ كثيرا مِن ولدِ آدَمَ، لَا أنَّه كانَ يُعْرَف بذلكَ فَقَط، فإنَّ هَذَا قَلِيل الفائِدَةِ، انتَهَى.
} وحياةُ بنُ قَيْسٍ الحرَّاني وليٌّ مَشْهورٌ.
وأَبو! حيَّان: شيخُ العَربيَّةِ بمِصْرَ مَشْهورٌ. وموسَى بنُ محمدِ بنِ حَيَّان شيخٌ لأبي يَعْلى المَوْصِليُّ إنْ كانَ مِن الحَياةِ، وَإِن كانَ مِن الْحِين فقد تقدَّمَ فِي مَوْضِعِه.
{وَالْحَيَّانِ: نَخْلة منجبة.
وسوارُ بنُ الحياءِ القُشَيْريُّ، بالمدِّ، وبالكسْرِ مَقْصوراً: السَّمَوْءَلُ بنُ عادِياء بن} حِيَا الَّذِي يُضْرَبُ المَثَلُ بِهِ فِي الوَفَاءِ، ضَبَطَه ابنُ دُرَيْدٍ فِي الاشْتِقاقِ.
وأَبو يَحْيَى: كُنْيَةُ المَوْتِ.
وَكفر أبي يحيى: قَريَةٌ بمِصْرَ فِي البحيرَةِ.
{والمحيا: مَشْهدُ الذِّكْر، عاميَّة.
} والمحياتان: ظربان بأَبانين عَن نصر.
وأَبو {تُحْياة، بالضَّمِّ: كُنْيَةُ رجُلٍ، وَالتَّاء ليسَت بأَصْلِيَّة.
ومِن أَمْثالِهم: لَا تَلِدُ الحَيَّة إلاَّ} حُيَيَّة، فِي الداهي الخَبِيثِ.
ويُرْوَى: (إنَّ اللَّهَ {حَيِيٌّ) ، أَي تارِكٌ القَبَائِح، فاعِلٌ للمَحاسِنِ، نَقَلَه الرَّاغبُ.

وحَيَّةُ أَرْضٍ: مِن جَبَلَيْ طيِّيٍ.
وَيُقَال:} حَيَا الناقَةِ، بالقَصْرِ: لُغَةٌ فِي المدِّ؛ نَقَلَه الفرَّاءُ عَن بعضِ العَرَبِ وأَنْكَرَه الليْثُ.

أسَل

(أسَل)
- فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ أَسِيل الْخَدِّ» الأَسَالَة فِي الْخَدِّ: الاستِطالة وَأَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَفِعَ الْوَجْنَةِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لِيُذَكِّ لَكُمُ الأَسَل الرِّمَاحُ والنَّبْل» الأَسَل فِي الْأَصْلِ الرِّمَاحُ الطِّوال وَحْدَهَا، وَقَدْ جَعَلَهَا فِي هذا الحديث كفاية عَنِ الرِّمَاحِ والنَّبْل مَعاً. وَقِيلَ النَّبل مَعْطُوفٌ عَلَى الأسَل لاَ عَلَى الرِّمَاحِ، وَالرِّمَاحُ بيانٌ للأسَل أَوْ بَدَلٌ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالْأَسَلِ» يُرِيدُ كلَّ مَا أُرقَّ مِنَ الْحَدِيدِ وحُدِّد مِنْ سَيْفٍ وَسِكِّينٍ وسِنان. وأصلُ الأَسَل نَبَاتٌ لَهُ أَغْصَانٌ كَثِيرَةٌ دِقَاقٌ لَا وَرَقَ لَهَا.
وَفِي كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَمْ تَجِفّ لِطول المُناجاة أَسَلَاتُ ألسِنَتِهِم» هِيَ جَمْعُ أَسَلَة وَهِيَ طَرَف اللِّسَان.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجاهِد «إِنْ قُطِعت الأَسَلَة فَبيّن بَعْضَ الْحُرُوفِ وَلَمْ يُبَيِّن بَعْضًا يُحْسَب بِالْحُرُوفِ» أَيْ تُقْسم دِيَةُ اللِّسَانِ عَلَى قَدرِ مَا بَقِي مِنْ حُرُوفِ كَلَامِهِ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا فِي لغتهِ، فَمَا نَطق بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ دِيَتَه، وَمَا لَمْ يَنْطِق بِهِ اسْتَحَقَّ دِيَتَه.

تَمَمَ

(تَمَمَ)
(س) فِيهِ «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّات» إِنَّمَا وصَف كَلَامَهُ بالتَّمَام لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ كَمَا يَكُونُ فِي كَلَامِ الناس. وقيل: معنى التَّمَام ها هنا أَنَّهَا تَنْفَعُ المُتَعوّذ بِهَا وتحفَظُه مِنَ الْآفَاتِ وَتَكْفِيهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ دُعَاءِ الْأَذَانِ «اللَّهُمَّ ربَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة» وصفَها بِالتَّمَامِ لِأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، ويُدْعى بِهَا إِلَى عِبَادَتِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحق صفَة الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لَيْلَةَ التَّمَام» هِيَ لَيْلَةُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْقَمَرَ يَتِمُّ فِيهَا نورُه. وَتُفْتَحُ تَاؤُهُ وَتُكْسَرُ. وَقِيلَ لَيْلُ التِّمَام- بِالْكَسْرِ- أطْول لَيْلَةٍ فِي السَّنَة .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسار «الجَذَعَ التَّامّ التِّمّ يُجْزِئُ» يُقَالُ تِمّ وتَمّ بِمَعْنَى التَّامِّ.
وَيُرْوَى الجَذَع التَّامّ التَّمَم، فالتَّامّ الَّذِي استَوْفَى الْوَقْتَ الَّذِي يُسَمَّى فِيهِ جَذَعا وبلَغ أَنْ يُسَمَّى ثَنِيًّا، والتَّمَم التَّامّ الخلْق، وَمِثْلُهُ خَلْق عَمَم.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أَن تَمَمْتَ عَلَى مَا تُرِيدُ» هَكَذَا رُوِي مخفَّفا، وَهُوَ بِمَعْنَى المشّدَّد، يُقَالُ تَمَّ عَلَى الْأَمْرِ، وتَمَمَ عَلَيْهِ بِإِظْهَارِ الْإِدْغَامِ: أَيِ استَمّر عَلَيْهِ.
(س) وَفِيهِ «فَتَتَامَّتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ» أَيْ جَاءته مُتَوافِرة مُتتَابعة.
وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «خَرجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ» يُقَالُ امْرَأَةٌ مُتِمٌّ لِلْحَامِلِ إِذَا شَارَفَتِ الوَضْع، والتِّمَام فِيهَا وَفِي البَدر بِالْكَسْرِ، وَقَدْ تُفْتَحُ فِي البدْر.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «التَّمَائِم والرُّقَى مِنَ الشرْك» التَّمَائِم جَمْعُ تَمِيمَة، وَهِيَ خَرَزات كَانَتِ الْعَرَبُ تُعلّقها عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُون بِهَا الْعَيْنَ فِي زعْمهم، فأبْطلها الْإِسْلَامُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «وَمَا أُبَالِي مَا أتَيْتُ إِنْ تعلَّقْتُ تَمِيمَة» . وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنْ علَّق تَمِيمَة فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ» كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ الدَّواء وَالشِّفَاءِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا شِرْكًا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا دَفْعَ الْمَقَادِيرِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ، فَطَلَبُوا دفْع الأذَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ دافِعه.

سَقَرَ

(سَقَرَ)
فِي ذِكْرِ النَّارِ «سَمَّاهَا سَقَر» وَهُوَ اسْمٌ عجمىٌّ عَلَم لنارِ الآخِرَة، لَا يَنْصرف للعُجْمة والتَّعْريف. وَقِيلَ هُو مِنْ قَوْلِهِمْ: سَقَرَتْهُ الشمسُ إِذَا أذَابته، فَلَا يَنْصرف لِلتَّأْنِيثِ والتَّعريف.
(س) وَفِيهِ «وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السَّقَّارُونَ، قَالُوا: وَمَا السَّقَّارُون يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَشْءٌ يكونُون فِي آخِر الزَّمان، تَحِيَّتُهم إِذَا الْتقوا التلاَعُنُ» السَّقَّارُ والصَّقَّارُ: اللَّعَّان لِمَنْ لَا يستَحِق اللَّعن، سُمى بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَضْرب النَّاسَ بِلِسَانِهِ، مِنَ الصَّقْر وَهُوَ ضَرْبك الصَّخرة بالصَّاقُور، وهو المِعْول. وَجَاءَ ذِكْرُ «السَّقَّارِينَ» فِي حَدِيثٍ آخَرَ. وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمُ الكَّذابُون.
قِيلَ: سُموا بِهِ لخُبث مَا يتَكَلَّمُونَ بِهِ.

عَلَا

(عَلَا)
[هـ] فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالى «الْعَلِيُّ*
والْمُتَعالِ
» فالعَلِيّ: الَّذِي لَيْسَ فوقَه شيءٌ فِي المرْتَبة والحُكْم، فَعِيل بِمَعْنَى فاعِل، مِنْ عَلَا يَعْلُو.
والمُتَعَالِي: الَّذِي جَلَّ عَنْ إفْك المفْتَرِين وعَلا شأنُه. وَقِيلَ: جَلَّ عَنْ كلِّ وَصْفٍ وثنَاء. وَهُوَ مُتَفاعِلٌ مِنَ العُلُوّ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى العَالِي.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي» أَيْ يَتَرَفَّع عَليَّ.
(س) وَحَدِيثِ سُبَيْعة «فلمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفاسها» ويُروى «تَعَالَت» : أَيِ ارْتَفَعَتْ وطَهُرَت. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَعَلَّى الرجلُ مِنْ عِلَّته إِذَا برَأ: أي خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمت. (س) وَفِيهِ «اليَدُ العُلْيَا خيرٌ مِن اليَد السُّفْلَى» العُلْيَا: المُتَعَفِّفَة، والسُّفْلى: السَّائلة، رُوي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمر، وَرُوي عَنْهُ أَنَّهَا المُنْفِقةُ. وَقِيلَ: العُلْيَا: المُعْطِية، والسُّفْلَى: الآخِذَة.
وَقِيلَ: السُّفْلى: المانِعَةُ.
(هـ) وَفِيهِ «إنَّ أهلَ الْجَنَّةِ ليَتَراءَوْن أهلَ عِلِّيِّين كَمَا تَرَوْن الكَوْكَبَ الدُّرّيَّ فِي أُفُق السَّمَاءِ» عِلِّيُّون: اسْمٌ لِلسَّمَاءِ السَّابِعَةِ. وَقِيلَ: هُوَ اسمٌ لدِيوَان الْمَلَائِكَةِ الحَفَظَة، تُرْفَع إِلَيْهِ أعمالُ الصَّالِحِينَ مِنَ الْعِبَادِ.
وَقِيلَ: أَرَادَ أَعْلَى الْأَمْكِنَةِ وَأَشْرَفَ الْمَرَاتِبِ وَأَقْرَبَهَا مِنَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. ويُعْرَب بِالْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ كقِنَّسْرِين وأشْباهِها، عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ أوْ وَاحِد.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «فلمَّا وضعتُ رِجْلي عَلَى مُذَمِّرِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: أَعْلِ عَنِّج» أَيْ تَنَحَّ عَنِّي. يُقَالُ: أَعْلِ عَنِ الْوِسَادَةِ وعَالِ عَنْهَا: أَيْ تَنَحَّ، فَإِذَا أردْت أَنْ يَعْلُوها قُلْتَ: اعْلُ عَلَى الوِسادة، وَأَرَادَ بِعَنَّجْ: عَنِّي، وَهِيَ لُغَةُ قَوْمٍ يقَلِبون الْيَاءَ فِي الوقْف جِيما.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أحُد «قَالَ أَبُو سُفيان لمَّا انْهَزَم الْمُسْلِمُونَ وظَهَروا عَلَيْهِمْ: اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ عُمَر: اللَّهُ أَعْلَى وأجَلّ، فَقَالَ لِعُمَر: أنْعَمَتْ، فعَالِ عَنْهَا» كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا أرادَ ابْتِدَاء أمْرٍ عَمَد إِلَى سَهْمَين فكتَب عَلَى أحَدِهما: نَعَم، وَعَلَى الآخَر: لَا، ثُمَّ يتقَدّم إِلَى الصنَّمَ ويُجِيل سِهامَه، فإنْ خرَج سَهْم نَعَم أقْدَم، وَإِنْ خرَج سهْم لاَ امْتَنَع. وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ لمَّا أرادَ الخُروج إِلَى أُحُدٍ استَفْتَى هبلَ، فخرَج لَهُ سَهْمُ الإنْعام، فَذَلِكَ قولُه لِعُمر: «انْعَمَتْ، فعَالِ عَنْهَا» :
أَيْ تَجافَ عَنْهَا وَلَا تَذْكرْها بسُوء، يَعْنِي آلِهَتهم.
(س) وَفِي حَدِيثِ قَيْلة «لَا يَزَالُ كَعْبُكِ عَالِياً» أَيْ لَا تَزَالِينَ شَرِيفة مُرْتَفعة عَلَى مَنْ يُعادِيك.
وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ «كَانَتْ تجْلس فِي المِرْكَنِ ثُمَّ تخْرُج وَهِيَ عَالِيَةُ الدَّم» أَيْ يَعْلُو دَمُها الْمَاءَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أخَذْت بعَالِيَة رُمْح» هِيَ مَا يَلِي السِّنان مِنَ القَناة، والْجَمْع: العَوَالِي. (س) وَفِيهِ ذِكر «العَالِيَة والعَوَالِي» فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ. وَهِيَ أماكِنُ بأَعْلَى أرَاضِي الْمَدِينَةِ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: عُلْوِيّ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وأْدَنَاها مِن الْمَدِينَةِ عَلَى أربَعة أمْيال، وأبْعَدُها مِنْ جِهَة نَجْد ثمَانِيةٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «وَجَاءَ أعْرَابِيٌّ عُلْوِيٌّ جَافٍ» .
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فارْتَقى عُلِّيَّة» هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا: الغُرفة، وَالْجَمْعُ: العَلَالِي.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «قَالَ لِلَبِيد الشَّاعِرِ: كَمْ عطَاؤك؟ قَالَ: أَلْفَانِ وخَمْسمائة. فَقَالَ:
مَا بَالُ العِلَاوَة بَيْنَ الفَوْدَيْن!» العِلَاوَة: مَا عُولِيَ فَوْق الحِمْل وَزِيد عَلَيْهِ.
وَمِنْهُ «ضَرب عِلَاوَته» أَيْ رأسَه. والفَوْدَانِ: العِدْلاَنِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ فِي مَهْبِطِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «هَبَط بالعَلَاة» وَهِيَ السِّنْدَانُ.
(س) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
حَتَّى احْتَوى بَيْتُكَ المُهَيْمِنُ مِنْ ... خِنْدِفَ عَلْيَا تَحْتَها النُّطُقُ
عَلْيَاء: اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ كاليَفاع ، وليْست بِتَأْنِيثِ الأَعْلَى لأنَّها جَاءَتْ مُنَكَّرَة، وفعْلاء أفْعَل يَلْزَمُها التَّعْريف.
وَفِيهِ ذِكْرُ «العُلَى» بالضَّم والقَصْر: مَوْضِعٌ مِنْ ناحِية وَادِي القُرَى، نزَله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى تَبُوك. وَفِيهِ مَسْجِدٌ.
(س) وَفِيهِ «تَعْلُو عنْه العَينُ» أَيْ تَنْبُو عَنه وَلَا تَلْصَق بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّجَاشِيِّ «وَكَانُوا بِهِمْ أَعْلَى عَيْناً» أَيْ أبْصَرَ بِهِمْ وأعْلَم بِحَالِهم.
(س) وَفِيهِ «مَنْ صَامَ الدَّهر ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» حَمَل بَعْضُهُمْ هَذَا الحديثَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وجعَله عُقُوبة لِصائم الدَّهْرِ، كَأَنَّهُ كَرِه صَوْم الدَّهْرِ، ويَشْهد لِذَلِكَ مَنْعُه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو عَن صَوْمِ الدَّهْرِ وكَراِهَيُته لَهُ، وَفِيهِ بُعْدٌ، لأنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ بالجُملة قُرْبَة، وَقَدْ صَامَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَمَا يَسْتَحِق فاعِلُه تضْيِيَق جهنمَ عليه. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ «عَلَى» هَاهُنَا بِمَعْنَى عنْ: أَيْ ضُيّقَت عَنْهُ فَلَا يَدْخُلها، وعَن وعَلَى يَتَداخَلان.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ «لولاَ أنْ يأثرُوا عَلَيَّ الكَذب لَكَذَبْت» أَيْ يَرْوُوا عَنّي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ زَكَاةِ الفِطْر «عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعبْد صاعٌ» وَقِيلَ: «عَلَى» بِمَعْنَى مَعَ، لأنَّ العبْد لَا تَجِب عَلَيْهِ الفِطْرة، وإنَّما تجِب عَلَى سَيِّده، وَهُوَ فِي العَربيَّة كَثِيرٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَإِذَا انْقَطع مِن عَلَيْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ» أَيْ مِنْ فوقِها.
وَقِيلَ: مِنْ عِنْدِهَا.
(س) وَفِيهِ «عَلَيْكُم بِكَذَا» أَيِ افْعَلُوهُ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ بِمَعْنَى خُذْ. يُقَالُ: عَلَيْك زَيداً، وعَلَيْك بزيد: أي خذ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.