Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: كوع

الصلاة

الصلاة
[هي في الأصل: الإقبال على شيء . ومنه: الركوع، ومنه: التعظيم، والتضرّع والدعاء. وهي كلمة قديمة، بمعنى الصلاة والعبادة. جاءت في الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرّع . وفي العبرانية بمعنى الصلاة والركوع .
ومن هذا الأصل صلِيَ النارَ: أقبل عليها، ثم بمعنى دخل النار، كما قال تعالى:
{سَيَصْلَى نَارًا} .
وأيضاً: {وَيَصْلَى سَعِيرًا} .
ومنه: التصلية، كما قال تعالى: {وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ} . واستعملت العرب كل ذلك ] .
جهات الصلاة (من أصول الشرائع أيضاً) . هي:
إقرارٌ بالتوحيد.
وذكرٌ لعهدنا بعبوديته الخالصة. والذكرُ هو الذي يجعل المعتقد به راسخاً في النفس حتى تتكيف به. أصلُ الخِلقة تعبُّدٌ للخالق. فتركُ العبادةِ تناقضٌ في الوجود. ولذلك كلُّ خلقٍ يعبدُ الرب. والصلاةُ مخّ العبادة، فلزم جميعَ الخلق لزومَ التوحيد والتعبّد. وقد يُعبَّر عن الصلاة بالتسبيح . فكلُّ خلقٍ له صلاةٌ، كما قال تعالى:
{كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} .
وقال تعالى:
{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} .
وقال تعالى:
{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} .
وقال تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}
الصلاةُ عهدُنا بالله. قال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} .
وقال تعالى:
{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} .
[4] (*) وعبادتُه هو الدعاء الخالص له، كما قال تعالى:
{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} .
وقال: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} .
الصلاة شكرٌ لربّنا، وهو الربُّ الواحدُ. فالشركُ في الدعاءِ كفرٌ، كما أن تركَ الصلاة والإعراضَ عن ذكره كفرٌ. قال تعالى:
{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} . فبناءُ الصلاةِ الصبرُ، وكذلك بناءُ الشكرِ الصبرُ .
(*) ويجب علينا هذا الشكر خاصة، لأنه تعالى أمرَ الملائكةَ بالسجدةِ لآدم، فوجب عليه أن يسجد لِربّه.
قال تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ} .
فتركُ الصلاة مِنّا صار أشدَ كفراً من عصيانِ إبليس بثلاث مرات:
1 - لوجوبِها فطرةً.
2 - لوجوبها بما وَعَدْنا أن نَعبدَ.
3 - لوجوبها شكراً لما جُعِلَ الملائكةُ ساجدين لنا.
الصلاة رجوعٌ إلى الرب، فهي ذكرٌ للمعاد وصورةٌ له، وكذلك للمبدأ، فإنّه كمالُ الطاعة والتعبد قال تعالى:
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} .
ولذلك هي عسير على المنكر بالمعاد. قال تعالى:
{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} .
وقال تعالى:
{وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} . فكما أن الصلاةَ تهدي إلى الصِّراط، فكذلك الإيمان بالآخرة.
الصلاةُ تقرّبٌ وحضور. قال تعالى:
{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} .
فهي طريق إلى الرب، وفيها الدعاء للهداية إلى الصراط المستقيم.
الصلاةُ قربانٌ لبهيمةِ النفسِ عقلاً، ولهذا جُمِعَتْ بالنحر والنُّسُك. قال تعالى:
{فَصَلِّ لِربِّكَ وَاْنحَرْ} .
وقال عن إبراهيم عليه السلام:
{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
فالصلاةُ حياةٌ، كما أن "مماتي لله تعالى نُسُكي". والنسُكُ علامة لقربانٍ نفسيٍّ لله تعالى .
الصلاةُ صِنْوٌ للصبر، وتحقيقٌ له. ولهذا تُستعمل بدلاً منه. قال تعالى:
{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ} .
فَذَكرَ الصبرَ هاهنا، كما ذَكَرَ الصلاةَ هناك، واكتفَى بواحدٍ منهما عن الآخر. ثم ذكَرَ قصةَ قُربانِ إسماعيل، فأشار إلى ثلاث جِهَاتٍ منها:
1 - الصبر.
2 - والقربان.
3 - والحياة، للصابرين المتقرِّبين أنْفُسَهم.
ومِن كونِ الصبرِ والصلاةِ صِنوَين ترتّب نتيجة الصلاة مِن اللهِ على الصبر، فإنّ الجزاءَ مثل العمل .
الصلاةُ استعانةٌ بالله تعالى، لقوله تعالى:
{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} .
ولِما جاء في سورة الصلاة:
{وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} .
وهذه استعانة جامعة. والاستعانة التامة هي التوكل. وقد قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} إلى قوله {فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} ... {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ} الآية.
الصلاة: عند المعتزلة: من الأسماء الشرعية، واختلف في وجه التشبيه على أقوال. قال الإمام الرازي: والأقرب أنها من الدعاء إذ لا صلاة إلا وفيها الدعاء أو ما يجري مجراه. وقال أصحابنا من المجازات المشهورة لغة إطلاق اسم الجزء على الكل، فلما كانت مشتملة على الدعاء أطلق اسم الدعاء عليها مجازا. قال: فإن كان مراد المعتزلة من كونها اسما شرعيا هذا فهو حق، وإن أرادوا أن الشرع ارتجل هذه اللفظة فذلك ينافيه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} . إلى هنا كلام الإمام. وقال ابن الكمال: أصلها الدعاء سميت به هذه العبادة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم كتسمية الشيء باسم ما يتضمنه. والصلاة من العبادات التي لا تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع، شرع ولذلك قال {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} . وفي المصباح: الصلاة الدعاء، سميت بها هذه الأفعال لاشتمالها على الدعاء وهل سبيله النقل فتكون الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال مجازا لغويا في الدعاء لأن النقل في اللغات كالنسخ في الأحكام، أو يقال استعمال اللفظ في المنقول إليه مجاز راجح وفي المنقول حقيقة مرجوحة فيه خلاف بين أهل الأصول.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعــه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

ومى

(ومى) بالشَّيْء ذهب بِهِ
(ومى) (يمي) وميا لُغَة فِي ومأ وبالشيء ذهب بِهِ

وم

ى2 وَمَّى and ↓ اِسْتَوْمَى: see ومأ.10 إِسْتَوْمَىَ see 2.

مَوَامٍ

Lands wherein is nothing. (A'Obeyd, TA, in art. بلق.) The pl., when indeterminate, is thus, not مَوَامِى. See a verse in art. عرى, conj. 12. [This is a correction of art. موم, to which this word, and also the verb, belong: for there is no such root as ومى.]
[ومى] ن: و"أومى" إليه- أي الشطر، هو بالهمزة في أوله وآخره، أي ضع عنه النصف. فيه: و"أومي" إلى الأرض، إن كان تكليمه بالسلام كما في آخر فالإيماء إلى الأرض جواب السلام باليد، وإن كان بجواب ما بعث به فالإيماء تجليس وإسكان له. وح: "يومئ" برأسه، أي للركوع والسجود. ط: "فأومت" امرأة من ورائه برأسها، أصله الهمز فحذفت تخفيفًا. ج ونمه: علام "تومئون".
باب ون

ردا

[ردا] فيه ح: بعير "تردى" في بئر ذكه من حيث قدرت، تردى أي سقط، ردى وتردى لغتان كأنه من الردى الهلاك أي اذبحه في أي موضع أمكن إذا لم تتمكن من نحره. ومنه: من نصر قومه على غير الحق فهو كبعير "ردى" فهو ينزع بذنبه، أراد أنه وقع في الإثم وهل كبعير تردى وأريد نزعه بذنبه فلا يقدر عليه. ط: أي من أراد أن يرفع نفسه بنصر قومه على الباطل فهو كبعير سقط فيها فما يجدي أن ينزع بذنبه وإن جهد كل الجهدز نه وفيه: ليتكلم بالكلمة من سخط الله "ترديه" بُعد ما بين السماء والأرض أي توقعه في مهلكة. وفيه
مجأواء "تردى" حافتيه المقانب
أي تعدو، ويقال: ردى الفرس يردى، إذا أسرع بين العدو والمشي الشديد. وفي ح ابن الأكوع: "فرديتهم" بالحجارة، أي رميتهم بها، من ردى يردى إذا رمى، والمردى والمرداة الحجر الثقيل. ومنه ح أحد: قال أبو سفيان: من "رداه" أي رماه. وفيه: من أراد البقاء والإبقاء فليخفف "الرداء" وفسره بقلة الدين، سمي رداء لقولهم دينك في ذمتي وفي عني ولازم في رقبتي، وهو موضع الرداء وهو الثوب أو البرد الذي تضعه على عاتقيك وبين كتفيك فوق ثيابك، وسمي السيف رداء لأن من تقلده فكأنه تردى به. ومنه ح: "تردوا" بالصماصم أي صيروا السيوف بمنزلة الأردية. وح: نعم "الرداء" القوس، لأنها تحمل موضع الرداء من العانق. ك: دسته تحت ثوبي و"ردتني" ببعضه، من التردية أي جعلته رداء، ي، والرداء بكسر راء ما يستر أعالي البدن فقط. ط: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلا رداء" الكبرياء على وجهه في جنتهن على وجهه حال من رداء، وفي الجنة يتعلق بمعنى الاستقرار في الظرف فيفيد انتفاء هذا الحصر في غير الجنة، يريد من دخل الجنة يرتفع عنه الحجب ويضمحل موانع النظر إلا ما يصدهم من هيبة الجلال وسبحات الجمال فلا يرتفع ذلك إلا برحمته، ويتم في ك. ن: فجعلت "اُرديهم" بالحجارة، بضم همزة وفتح راء وتشديد دال أي أرميهم بالحجارة التي تسقطهم وتنزلهم. و"أردوا" فرسين، روى الجمهور بدال مهملة أي أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما، وروى بمعجمة ويجيء. غ: ردى هلك، وأرداه غيره، وإذا تردى مات فتردى في قبره أو في النار أي سقط من رديت الحجر، ومنه المتردية. مد: "تردت" من جبل أو في بئر فماتت. و"ليردوهم" ليهلكوهم بالإغواء. بابه مع الذال

التَّيَمُّم

التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير.
التَّيَمُّم: فِي اللُّغَة الْقَصْد. وَفِي الشَّرْع قصد الصَّعِيد الطَّاهِر واستعماله بِصفة مَخْصُوصَة لإِزَالَة الْحَدث. وَفِي جَامع الرموز التَّيَمُّم لُغَة الْقَصْد وَشرعا أَفعَال مَخْصُوصَة. وَفِي الْكَافِي وَغَيره الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد لإِزَالَة الْحَدث وَلَا يخفى أَنه لَا يَخْلُو عَن شَيْء.
وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي التَّيَمُّم من سَبْعَة أَشْيَاء - النِّيَّة - وضربة للْوَجْه - وضربة للذراعين - والاستيعاب - والصعيد الطَّاهِر - وَالْمسح بِثَلَاثَة أَصَابِع وَعدم الْقُدْرَة على المَاء - وَشَرطه أَن يكون الْمَنوِي عبَادَة مَقْصُودَة لَا تصح إِلَّا بِالطَّهَارَةِ أَو اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطَّهَارَة أَو رفع الْحَدث أَو الْجَنَابَة. فَلَو تيَمّم لصَلَاة الْجِنَازَة أَو سَجْدَة التِّلَاوَة جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ وَلَو تيَمّم وَهُوَ مُحدث أَو جنب لقِرَاءَة الْقُرْآن عَن ظهر الْقلب أَو عَن الْمُصحف أَو لمس الْمُصحف أَو لزيارة الْقُبُور أَو لدفن الْمَيِّت أَو للأذان أَو للإقامة أَو لدُخُول الْمَسْجِد أَو للسلام أَو لرد السَّلَام أَو لعيادة الْمَرِيض أَو لتعليم التَّيَمُّم للْغَيْر وَصلى بذلك التَّيَمُّم لَا يجوز كَذَا فِي الْفَتَاوَى العالمكيري.
وَاعْلَم أَن اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا خلافًا لمُحَمد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لما ذكر فِي كتب الْأُصُول. وخلاصته أَن التَّيَمُّم طَهَارَة مُطلقَة عِنْد عدم المَاء عندنَا وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله طَهَارَة ضَرُورِيَّة بِقدر مَا تنْدَفع بِهِ الضَّرُورَة حَتَّى لم يجز أَدَاء الْفَرَائِض بِتَيَمُّم وَاحِد فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَأَن الخلفية عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الجوهرين أَي التُّرَاب وَالْمَاء لِأَنَّهُ تَعَالَى نَص عِنْد النَّقْل إِلَى التَّيَمُّم على عدم المَاء فَيكون المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَلما كَانَ المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَكَانَ الطَّهَارَة حكم الأَصْل كَانَ شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ لِأَن الْخلف لَا يُخَالف الأَصْل فِي الحكم فَيجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله الخلفية بَين التَّيَمُّم وَالْوُضُوء أَي الْفِعْلَيْنِ المخصوصين لَا الجوهرين لِأَن الله تَعَالَى أَمر بِالْوضُوءِ أَولا ثمَّ أَمر بِالتَّيَمُّمِ عِنْد الْعَجز بقوله فَتَيَمَّمُوا ليَكُون الخلفية بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم لَا بَين المَاء وَالتُّرَاب فَلَا يكون شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ إِذْ كَمَا لَهما بِاعْتِبَار أَنَّهُمَا حكمان للْمَاء وَالتُّرَاب وَهُوَ مُنْتَفٍ فَيكون شَرط الصَّلَاة فِي أَحدهمَا مَوْجُودا بِكَمَالِهِ وَفِي الآخر بنقصانه. واقتداء الْمُتَوَضِّئ وَأَدَاء صلوته بالمتيمم وأدائه فِي ضمن أَدَاء الإِمَام تَفْرِيغ عَلَيْهِ فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم عِنْد مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لِأَن الْمُتَوَضِّئ صَاحب الأَصْل والمتيمم صَاحب الْفَرْع وَلَيْسَ لصَاحب الأَصْل القوى أَن يَبْنِي صلواته على صَاحب الْخلف الضَّعِيف كَمَا لَا يبْنى من صلى بركوع وَسُجُود على من يُصَلِّي بإيماء فَافْهَم. وَالتَّيَمُّم لمس الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد مَعَ وجود المَاء جَائِز كَذَا فِي الْمَبْسُوط وَفِي الْفَتَاوَى (العالمكيري) يجوز التَّيَمُّم لمن حَضرته جَنَازَة وَالْوَلِيّ غَيره فخاف أَن اشْتغل بِالطَّهَارَةِ أَن تفوته الصَّلَاة صلى على جَنَازَة بِتَيَمُّم ثمَّ أُتِي بِأُخْرَى فَإِن كَانَ بَين الثَّانِيَة وَالْأولَى مِقْدَار مُدَّة يذهب وَيتَوَضَّأ ثمَّ يَأْتِي وَيُصلي أعَاد التَّيَمُّم وَإِن لم يكن مِقْدَار مَا يقدر على ذَلِك صلى بذلك التَّيَمُّم وَعَلِيهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْمُضْمرَات.
وَالتَّيَمُّم لصَلَاة الْعِيد عِنْد وجود المَاء قبل الشُّرُوع فِيهَا لَا يجوز للْإِمَام إِذا لم يخف خُرُوج الْوَقْت وَإِلَّا يجوز وَيجوز للمقتدي إِن خَافَ فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ وَلَو أحدث أَحدهمَا بعد الشُّرُوع فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ تيَمّم وَيَبْنِي وَكَذَلِكَ بعد الشُّرُوع بِالْوضُوءِ إِن خَافَ ذهَاب الْوَقْت أَو فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ هَكَذَا فِي النِّهَايَة. وَيجوز التَّيَمُّم للْجنب لصَلَاة الْجِنَازَة وَصَلَاة الْعِيد كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.

ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء ضَرُورِيّ وسلبه عَنهُ مُمْتَنع: قَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله هَذَا على تَقْدِير تقومه بالجعل الْبَسِيط أَو بوجوديته بالجعل الْمركب على اخْتِلَاف الْقَوْلَيْنِ فِي الْجعل انْتهى فَلَا يرد النَّقْض على مَا هُوَ الْمَشْهُور أَعنِي مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه.
ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُور لَكِن الصَّوَاب أَن ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ فِي ظرف الثُّبُوت وستطلع على تَحْقِيق هَذَا المرام مَعَ تدقيقات فويقة فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَمعنى قَوْلهم ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فرع ثُبُوته فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوته فِي نَفسه أصل يُوجب ذَلِك الْفَرْع كَمَا يُوجب الدَّلِيل الَّذِي هُوَ أصل للْحكم والنتيجة اللَّذين هما فرعاه وَإِلَّا لَكَانَ ضَرُورِيًّا بل مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول لَا يَصح إِلَّا إِذا كَانَ الْمَوْضُوع ثَابتا فالمحمول فرع على ثُبُوته فِي نَفسه أَي مَوْضُوع عَلَيْهِ. وَكَذَا قَول جلال الْعلمَاء رَحمَه الله تَعَالَى أَنه مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول عَلَيْهِ مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع بل مَعْنَاهُ إِن صدق ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ يسْتَلْزم صدق ثُبُوته فِي نَفسه فَلَا تخَالف فِي المُرَاد والمآل.
وَهَا هُنَا مطَالب لم يرخصني تردد الخاطر بذكرها وَلَكِن اذكر هَا هُنَا مغالطة غَرِيبَة لتشحيذ ذهنك فاستمع وَهِي أَنا لَا نسلم أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ بِوُجُوه: الْوَجْه الأول: أَنه لَو كَانَ ثُبُوت الشي للشَّيْء فرعا أَو مستلزما لثُبُوت الْمُثبت لَهُ لزم التسلسل وَاللَّازِم بَاطِل فَكَذَا الْمَلْزُوم. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه إِذا وَجب الثُّبُوت للمثبت لَهُ وَجب أَن يكون هُنَاكَ ثُبُوت آخر للمثبت لَهُ يثبت الثُّبُوت بِهِ وننقل الْكَلَام إِلَى هَذَا الثُّبُوت الثَّانِي فَيلْزم هُنَاكَ ثُبُوت ثَالِث وهلم جرا فَيلْزم التسلسل. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنه لَو صحت هَذِه الْمُقدمَة لزم تقدم الْمَعْلُول الَّذِي هُوَ الْعقل الأول عِنْدهم على الْوَاجِب تَعَالَى وَالثَّانِي بَاطِل فالمقدم مثله. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه لاشك فِي أَن الله تَعَالَى متصف بالوجود الْمُطلق اتصافا ذهنيا فعلى تَقْدِير أَن يكون ثُبُوت الشَّيْء لغيره فرعا أَو مستلزما لثُبُوت ذَلِك فِي ظرف الثُّبُوت يلْزم أَن يكون الْوَاجِب تَعَالَى مَوْجُودا فِي ذهن ذاهن قبل اتصافه بالوجود الْمُطلق والذاهن بعد الْوَاجِب بِلَا وَاسِطَة هُوَ الْعقل الأول. وَالْوَجْه الثَّالِث: أَنه لَو صحت الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة لزم بطلَان مَا هُوَ الْمُقَرّر بَين الْحُكَمَاء من تحقق عِلّة بسيطة من جَمِيع الْجِهَات لِأَن كل مَعْلُول حِينَئِذٍ يتَوَقَّف على كَونه مَوْجُودا فِي الذِّهْن قبل تَأْثِير الْعلَّة فِيهِ بل نقُول على تَقْدِير صِحَة الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة يتَوَقَّف كل مَعْلُول على كَونه مَوْجُودا بوجودات غير متناهية حَتَّى تُؤثر الْعلَّة فِيهِ كَمَا لَا يخفى عِنْد من أجْرى الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة على الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ فِي الذِّهْن قبل الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ من تَأْثِير علته فَافْهَم.
وحلها أَن الْوُجُود والثبوت من الْأُمُور الَّتِي ينتزع عَن الْأَشْيَاء الَّتِي يحكم عَلَيْهَا بِكَوْنِهَا مَوْجُودَة أَو ثَابِتَة على معنى أَن مَا فِي نفس الْأَمر إِذا لاحظه الْعقل بالشَّيْء الْمَوْجُود ينتزع عَنهُ الْوُجُود والأمور المنتزعة بِهَذَا الْمَعْنى جَازَ أَن تقع أوصافا لموصوفاتها فِي نفس الْأَمر. وَبِهَذَا الْحل ينْحل أَكثر المغالطات والأوهام عَن الْقَوَاعِد الَّتِي تمسك بهَا الْحُكَمَاء على مطالبهم.

الوَهْيُ

الوَهْيُ: الشَّقُّ في الشيءِ
ج: وُهِيٌّ وأوْهِيَةٌ.
وَهَى، كَوَعَــى وَوَلِيَ: تَخَرَّقَ، وانْشَقَّ، واسْتَرْخَى رِباطُه،
وـ السَّحابُ: انْبَثَقَ شَديداً،
وـ الرَّجُلُ: حَمُقَ، وسَقَطَ.
والوَهِيَّةُ: الدُّرَّةُ، والجَزُورُ الضَّخْمَةُ.
والأُوهِيَّةُ، كرُومِيَّةٍ: النَّغْنَفُ، وما بَين أعْلَى الجَبَلِ إلى مُسْتَقَرِ الوادِي.

ودَنَهُ

ودَنَهُ، كَوَعَــدَهُ، وَدْناً ووِداناً، بالكسر: بَلَّهُ، ونَقَعَهُ، فهو وَدِينٌ ومَوْدُونٌ، كَوَدَّنَهُ واتَّدَنَه، فاتَّدَنَ هو: انْتَقَعَ، لازِمٌ مُتَعَدٍّ،
وـ العَرُوسَ وَدْناً ووِداناً: أحْسَنَ القِيَامَ عليها،
وـ الشيءَ وَدْناً: قَصَدَهُ،
كَوَدَّنَهُ وأوْدَنَهُ،
وـ بالعَصَا: ضَرَبَهُ.
والأَوْدَنُ: الناعِمُ،
وة بينَ مَرْعَشَ والفُراتِ،
وبهاءٍ: ة ببُخَارَى، منها داوُدُ بنُ محمدٍ المحدِّثُ الأَوْدَنِيُّ.
وتَوَدَّنَ الجِلْدُ: لانَ.
والمَوْدُونُ: القصيرُ العُنُقِ والأَلْواحِ واليَدَيْنِ، الناقِصُ الخَلْقِ، الضَّيِّقُ المَنْكِبَيْنِ.
والمَوْدُونَةُ: لِلمُؤَنَّثِ، ودُخَّلَةٌ قصيرةُ العُنُقِ، صَغيرَةُ الجُثَّةِ.
ووَدِنَتْ، كَعَلِمَتْ: وَلَدَتْ ولَداً ضاوِياً،
كأوْدَنَتْ، فهو مَوْدونٌ ومُودَنٌ.

وَفى

وَفى بالعَهْدِ، كَوَعَــى، وفاءً: ضِدُّ غَدَرَ،
كَأَوْفَى،
وـ الشيءُ وُفِيًّا، كصُلِيٍّ: تَمَّ، وكثُرَ، فَهو وَفِيٌّ ووافٍ،
وـ الدِّرْهَمُ المِثْقالَ: عَدَلَه.
وأوْفَى عليه: أشْرَفَ،
وـ فلاناً حَقَّهُ: أعْطاهُ وافِياً،
كوَفَّاهُ ووافاهُ، فاسْتَوفاهُ وتَوَفَّاهُ.
والوَفاةُ: المَوْتُ.
وتَوَفَّاهُ اللهُ: قَبَضَ رُوحَه.
ووافَيْتُ العامَ: حَجَجْتُ،
وـ القومَ: أتَيْتُهُمْ،
كأَوْفَيْتُهُمْ.
والمُوفِيَةُ: ة. وكمُحَدِّثةٍ: اسمُ طَيْبَةَ، صلى الله على ساكِنِها وسلم.
والوَفاءُ: ع.
والمِيفاءُ: طَبَقُ التَّنُّورِ، وإرَةٌ تُوَسَّعُ للخُبْزِ، وبَيْتٌ يُطْبَخُ فيه الآجُرُّ، والشَّرَفُ من الأرضِ،
كالمِيفاةِ والوَفْيِ.
وأوْفَى بنُ مَطَرٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفَى: صَحابِيَّانِ.
وتَوافَى القومُ: تَتامُّوا.
والوَفاءُ: الطُّولُ،
يقالُ: ماتَ فلانٌ وأنْتَ بِوَفاءٍ، أي: بطُولِ عُمْرٍ، تَدْعُو له بذلك.
والوافِي: دِرْهَمٌ وأربَعَةُ دَوانِقَ.

وَصَى

وَصَى، كَوَعَــى: خَسَّ بعدَ رفْعَةٍ، واتَّزَنَ بعدَ خِفَّةٍ، واتَّصَلَ، وَوَصَلَ،
وـ الأرضُ وَصْياً ووُصِيًّا ووَصاءً ووَصاءَةً: اتَّصَلَ نَباتُها.
وأوْصاهُ ووصَّاهُ تَوْصِيَةً: عَهِدَ إليه،
والاسمُ: الوَصاةُ والوِصايَةُ، والوصِيَّةُ، وهو المُوصَى به أيضاً.
والوصِيُّ: المُوصِي، والمُوصَى، وهي وصِيٌّ أيضاً
ج: أوْصِياءُ، أَوْ لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ و {يُوصِيكُمُ اللهُ} ، أي: يَفْرِضُ عليكم.
وقولهُ تعالى: {أَتَوَاصَوْا به} ، أَي: أَوْصَى به أَوَّلُهم آخِرَهُمْ.
والوَصاةُ والوَصِيَّةُ: جَريدَةُ النَّخْل يُحْزَمُ بها
ج: وَصًى.
ووصِيٌّ ويَوَصَّي: طائرٌ.

الوَشْيُ

الوَشْيُ: نَقْشُ الثَّوْبِ م، ويكونُ من كلِّ لَوْنٍ،
وـ من السَّيْفِ: فِرِنْدُهُ.
وَشَى الثَّوْبَ، كَوَعَــى، وشْياً وشِيَةً حَسَنَةً: نَمْنَمَهُ، ونَقَشَه، وحَسَّنَهُ،
كوشَّاهُ،
وـ كلامَهُ: كَذَبَ فيه،
وـ به إلى السُّلْطانِ وَشْياً ووِشايَةً: نَمَّ، وسَعَى،
وـ بنو فلانٍ: كَثُرُوا.
وشِيَةُ الفَرَسِ، كعِدةٍ: لَوْنُه.
وفَرَسٌ حَسَنُ الأشِيِّ، كصُلِيٍّ، أي: الغُرَّةِ والتَّحْجِيلِ.
وتَوَشَّى فيه الشَّيْبُ: ظَهَرَ كالشِّيَةِ،
والليلُ طويلٌ ولا آشِ شِيَتَهُ: لا أسْهَرهُ للفِكْرِ وتَدْبيرِ ما أُرِيدُ أن أُدَبِّرَهُ، ولا تُعْرَفُ صِيْغَةُ آشِ، ولا وجْهُ تَصْرِيفِها.
وأوْشَت الأرضُ: خَرَجَ أوَّلُ نَبْتِها،
وـ النَّخْلَةُ: رُئِيَ أَوَّلُ رُطَبِها،
وـ الرجلُ: كثُرَ مالُه، والاسمُ: الوَشاءُ، كسماءٍ، واسْتَخْرَجَ معنى كلامٍ أو شِعْرٍ،
وـ المَعْدِنُ: وُجِدَ فيه يسيرٌ من ذَهَبٍ،
وـ الشيءَ: اسْتَخْرَجَه بِرِفْقٍ،
وـ فَرَسَه: اسْتَخْرَجَ ما عندَه من الجَرْيِ،
كاسْتَوْشاه،
وـ في الشيء: عَلِمَه،
وـ الدَّراهِمِ: أَخَذَ منها،
وـ الدَّواءُ المَريضَ: أبْرَأه.
والوُشاةُ: الضَّرَّابون للذَّهَبِ.
وحَجَرٌ به وَشْيٌ، أي: من مَعْدِنٍ فيه ذَهَبٌ.
والواشِي: الكثيرُ الوَلَدِ، وهي: بهاءٍ، والحائِكُ.
وكلُّ ما دَعَوْتَه وحَرَّكْتَهُ لتُرْسِلَهُ فقد اسْتَوْشَيْتَه.
وائْتَشَى العَظْمُ: بَرَأَ من كَسْرٍ كان به.

الوَخْيُ

الوَخْيُ: القَصْدُ، والطَّرِيقُ المُعْتَمَدُ، والقاصِدُ
ج: وُخِيٌّ ووِخِيٌّ، والسَّيْرُ القَصْدُ، والفِعْلُ كَوَعَــى.
وَوَخَّاهُ للأمْرِ تَوْخِيَةً: وجَّهَهُ له.
واسْتَوْخَى القَوْمَ: اسْتَخْبَرَهُمْ.
وتَوَخَّى رِضاهُ: تَحَرَّاهُ،
كَوَخَاهُ.

الصَّلاَ

الصَّلاَ: وَسَطُ الظَّهْرِ مِنَّا ومن كلِّ ذِي أرْبَعٍ، أو ما انْحَدَرَ من الوَرِكَيْنِ، أو الفُرْجَةُ بينَ الجاعِرَةِ والذَّنَبِ، أو ما عَنْ يَمينِ الذَّنَبِ وشِمالِهِ، وهُما صَلَوانِ
ج: صَلَواتٌ وأصْلاءٌ.
وصَلَوْتُهُ: أصَبْتَ صَلاَهُ.
وأصْلَتِ الفَرَسُ: اسْتَرْخَى صَلاها لقُرْبِ نِتاجها،
كَصَلِيَتْ والصَّلاةُ: الدُّعاءُ، والرَّحْمَةُ، والاسْتِغْفارُ، وحُسْنُ الثَّناءِ من اللهِ، عَزَّ وجَلَّ، على رَسُولِهِ، صلى الله عليه وسلم، وعِبادَةٌ فيها رُــكوعٌ وسُجودٌ، اسمٌ يُوضَعُ مَوْضِعَ المَصْدَرِ.
وصَلَّى صَلاةً، لا تَصْلِيَةً: دعا،
وـ الفَرَسُ: تَلا السابِقَ،
وـ الحِمارُ أُتُنَهُ: طَرَدَها، وقَحَّمَها الطَّريقَ.
والصَّلَواتُ: كَنَائِسُ اليَهُودِ، وأصْلُه بالعِبْرانِيَّةِ: صَلُوتَا.

ودَهَهُ

ودَهَهُ عن الأمْرِ، كَوَعَــدَهُ: صَدَّهُ.
وأوْدَهَ بالإِبِلِ: صاحَ بها.
والوَدْهاءُ: المرأةُ الحَسَنَةُ اللَّوْنِ في بَياضٍ.
واسْتَيْدَهَتِ الإِبِلُ: اجْتَمَعَتْ، وانْساقَتْ،
وـ الخَصْمُ: انْقادَ، وغُلِبَ،
كاسْتَوْدَهَ فيهما،
وـ الأمْرُ: اتْلأَبَّ،
وـ فلاناً: اسْتَخَفَّه.

الوَجْهُ

الوَجْهُ: م، ومُسْتَقْبَلُ كلِّ شيءٍ
ج: أوْجُهٌ ووُجُوهٌ وأُجُوهٌ، ونَفْسُ الشيءِ،
وـ من الدَّهْرِ: أوَّلُهُ،
وـ من النَّجْمِ: ما بَدا لَكَ منه،
وـ من الكَلامِ: السَّبيلُ المَقْصودُ، وسَيِّدُ القَوْمِ
ج: وُجوهٌ،
كالوَجِيهِ
ج: وُجَهَاءُ، والجاهُ، والجِهَةُ، والقليلُ من الماءِ، ويُحَرَّكُ، والجِهَةُ، مُثَلَّثَةً.
والوُِجْهُ، بالضم والكسر: الجانِبُ، والناحِيَةُ.
ووَجَهَهُ، كوَعَــدَهُ: ضَرَبَ وَجْهَهُ، فهو مَوْجُوهٌ.
ووَجَّهَهُ تَوْجِيهاً: أَرْسَلَهُ، وشَرَّفَهُ،
كأَوْجَهَهُ،
وـ المَطَرَةُ الأرضَ: صَيَّرَتْها وجْهاً واحِداً،
وـ النَّخْلَةَ: غَرَسَها فأَمَالَها قِبَلَ الشَّمالِ، فَأَقامَتْها الشَّمالُ.
ووِجاهَكَ وتُجاهَكَ، مُثَلَّثَيْنِ: تِلْقاءَ وَجْهِكَ.
ولَقِيَهُ وِجاهاً ومُوَاجَهَةً: قابَلَ وَجْهَهُ بِوَجْهِهِ.
وتَواجَها: تَقَابَلا. وكمُعَظَّمٍ: ذُو الجاهِ،
وـ من الأكْسِيَةِ: ذُو الوَجْهَيْنِ،
كالوَجِيهَةِ، ومَنْ له حَدَبَتانِ، في ظَهْرِهِ، وفي صَدْرِهِ.
وتَوَجَّهَ: أقْبَلَ، ط وانْهَزَمَ، ووَلَّى،
وكَبِرَ ط ووِجاهُ ألْفٍ، بالكسر: زُهاؤُهُ.
والوَجِيهُ: ذُو الجاهِ
ج: وُجَهاءُ،
كالوَجُهِ، كنَدُسٍ، وقد وجُهَ، ككَرُمَ،
وخَرَزَةٌ م،
كالوَجِيهَةِ،
وـ من الخَيْلِ: الذي تَخْرُجُ يَداهُ مَعاً عندَ النِّتاجِ،
واسْمُ ذلك الفِعْلِ: التَّوْجِيهُ، وفَرَسانِ م.
وأوْجَهَهُ: صادَفَهُ وجِيهاً.
وتَوْجِيهُ القوائِمِ: كالصَدَفِ، أَو هو تَدَانِي العُجَايَتَيْنِ والحافِرَيْنِ، والْتِواءٌ في الرُّسْغَيْنِ،
وـ في الشِّعْرِ: الحَرْفُ الذي قَبْلَ الرَّوِيِّ في القافِيَةِ المُقَيَّدَةِ، أَو أنْ تَضُمَّهُ وتَفْتَحَه، فإنْ كَسَرْتَه، فَسِنادٌ.
وتَجَهْتُ إليك،
أتْجَه ووَجَّهْتُ إليك تَوْجِيهاً: تَوَجَّهْتُ.
وبَنو وجِيهَةَ: بَطْنٌ.
وأوْجَهَهُ: جَعَلَهُ وجِيهاً.
ووَجَهْتُكَ عندَ الناسِ أجِهُكَ: صِرْتُ أوْجَهَ منك.
والجِهةُ، بالكسر والضم: الناحِيةُ،
كالوَجْهِ والوِجْهَةِ، بالكسر
ج: جِهاتٌ. ونَظَرُوا إلَيَّ بأُوَيْجِهِ سُوءٍ.
وفي مَثَلٍ: "وَجِّهِ الحَجَرَ وِجْهَةً مَّاله"، بالنَّصْبِ والرَّفْعِ، أي: دَبِّرِ الأمْرَ على وَجْهِه. وأصْلُه في البِناءِ: إذا لم يَقعِ الحَجَرُ مَوْقِعَه، أَي: أدِرْهُ حتى يَقَعَ على وَجْهِه وَدَعْهُ. 

الوَهْنُ

الوَهْنُ: الضَّعْفُ في العَمَلِ، ويُحَرَّكُ، والفِعْلُ كَوَعَــدَ وَوَرِثَ وكرُمَ، والرَّجُلُ القصيرُ الغليظُ، ونحوٌ من نِصْفِ اللَّيْلِ، أو بَعْدَ ساعةٍ منه،
كالمَوْهِنِ.
ووَهَنَ وأوْهَنَ: دَخَلَ فيه.
وَوَهَنَه وأوْهَنَهُ ووَهَّنَهُ: أضْعَفَهُ.
وهو واهِنٌ ومَوْهُونٌ: لا بَطْشَ عندَهُ، وهي: بهاءٍ
ج: وُهْنٌ.
والوَهْنانَةُ: التي فيها فُتُورٌ عندَ القِيامِ.
والواهِنَةُ: رِيحٌ تَأْخُذُ في المَنْكِبَيْنِ، أو في العَضُدِ، أو في الأخْدَعَيْنِ عندَ الكِبَرِ، والقُصَيْراء، وفِقْرَةٌ في القَفَا والعَضُدِ،
وـ من الفَرَسِ: أوَّلُ جَوانِحِ الصَّدْرِ.
والوَهِينُ: رجُلٌ يكونُ مع الأَجيرِ في العَمَلِ يَحُثُّهُ عليه.

الوَشْغُ

الوَشْغُ: القَليلُ. وكصَبُورٍ: ما يُوجَرُ في الفَمِ.
ووَشَغَ بِبَوْلِهِ، كوَعَــدَ: رَمَى به،
كأَوْشَغَ.
وأوْشَغَهُ: أوْجَرَهُ،
وـ العَطِيَّةَ: قَلَّلَها.
والتَّوْشيغُ: تَلْطِيخُ الثَّوْبِ بالدَّمِ حتى يَصيرَ عليه طَرائِقُ.
وتَوَشَّغَ بالسُّوءِ: تَلَطَّخَ به.
واسْتَوْشَغَ: اسْتَقَى بِدَلْوٍ واهِيَةٍ.

وثَغَ

وثَغَ رَأسَهُ، كوَعَــدَ: شَدَخَهُ،
وـ ناقَتَهُ: اتَّخَذَ لَهَا وَثيغَةً، وهي الدُّرْجَةُ تُتَّخَذُ للناقَةِ.
وثَريدَةٌ مَوْثوغَةٌ ووَثيغَةٌ: رُدَّ بَعْضُها على بَعْض.
ووَثيغَةٌ مِنَ المَطَرِ ووَثْغَةٌ: قَليلٌ منهُ.
والوَثيغَةُ: ما التَفَّ مِنْ أجْناسِ العُشْبِ في الرَّبيعِ.

وَأَى

وَأَى كَوَعَــى: وعَدَ، وضَمِنَ.
والوَأْيُ: العَدَدُ من النَّاسِ، والوَهْمُ، والظَّنُّ، وبِتَحْرِيكِ الهَمْزَةِ: السَّريعُ الشَّديدُ من الدَّوابِّ، والحِمارُ الوَحْشِيُّ،
وهي: وآةٌ.
والوَئِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: الدُّرَّةُ، والقِدْرَةُ والقَصْعَةُ الواسِعَتَانِ،
كالوَأْيَة، والجُوَالِقُ الضَّخْمُ، والناقَةُ الضَّخْمَةُ البَطْنِ، والمرأةُ الحافِظَةُ لِبَيْتها.
واتَّأَى واسْتَوْأَى: اتَّعَدَ واسْتَوْعَدَ.
والتَّوائِي: الاجْتِماعُ.
(وَأَى)
(س) فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «كَانَ لِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْىٌ» أَيْ وَعْدٌ. وَقِيلَ: الْوَأْىُ. التَّعريض بالعِدَةِ مِنْ غَيْرِ تَصْريح. وَقِيلَ: هُوَ العِدَة الْمَضْمُونَةُ.
وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ «مَن كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْىٌ فلْيَحْضُر» .
(س) وَحَدِيثُ عمر «مَن وَأَى لأمِرىءٍ بوأْيٍ فَلْيَفِ بِهِ» وَأَصْلُ الْوَأْيِ: الْوَعْدُ الَّذِي يُوَثِّقُه الرجُل عَلَى نَفسِه، ويَعْزِم عَلَى الوفَاء بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ وَهْبٍ «قَرَأْتُ فِي الْحِكْمَةِ أنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ: إِنِّي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي» عَدَّاهُ بِعَلَى؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ مَعْنَى: جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.