Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: فقه

فقه

(فقه)
الْأَمر فقهــا وفقهــا أحسن إِدْرَاكه يُقَال فقه عَنهُ الْكَلَام وَنَحْوه فهمه فَهُوَ فقه

(فقه) فقاهة صَار فَقِيها
فقه
الــفِقْهُ: العِلْمُ في الدِّين، فَقُهَ الرَّجُلُ يَــفْقُهُ فِقْهــاً وفَقِهَ يَــفْقَهُ فَقَهــاً: عَلِمَ. وأفْقَهْــتُه: أي بَيَّنْتَ له. والتَّــفَقُّهُ: تَعَلُّمُ الــفِقْهِ. وفَحْلٌ فَقِيْهٌ: عالِمٌ بذَوَاتِ الضَّبَعِ منها.
الــفقه: هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيهًا؛ لأنه لا يخفى عليه شيء.
ف ق هـ: (الْــفِقْهُ) الْفَهْمُ وَقَدْ (فَقِهَ) الرَّجُلُ بِالْكَسْرِ (فِقْهًــا) وَفُلَانٌ لَا يَــفْقَهُ وَلَا يَنْقَهُ. وَ (أَــفْقَهْــتُهُ) الشَّيْءَ. هَذَا أَصِلُهُ. ثُمَّ خُصَّ بِهِ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ. وَالْعَالِمُ بِهِ (فَقِيهٌ) . وَقَدْ (فَقِهَ) مِنْ بَابِ ظَرُفَ أَيْ صَارَ فَقِيهًا. وَ (فَقَّهَــهُ) اللَّهُ (تَفْقِيهًا) . وَ (تَــفَقَّهَــهَ) إِذَا تَعَاطَى ذَلِكَ. وَ (فَاقَهَهُ) بَاحَثَهُ فِي الْعِلْمِ. 
فقه
الــفِقْهُ: هو التّوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخصّ من العلم. قال تعالى: فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَــفْقَهُــونَ حَدِيثاً
[النساء/ 78] ، وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَــفْقَهُــونَ [المنافقون/ 7] ، إلى غير ذلك من الآيات، والــفِقْهُ: العلم بأحكام الشريعة، يقال: فَقُهَ الرّجل فَقَاهَةً: إذا صار فَقِيهاً ، وفَقِهَ أي: فهم فَقَهــاً، وفَقِهَــهُ أي: فهمه، وتَــفَقَّهَ: إذا طلبه فتخصّص به. قال تعالى: لِيَتَــفَقَّهُــوا فِي الدِّينِ
[التوبة/ 122] .
ف ق هـ : الْــفِقْهُ فَهْمُ الشَّيْءِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ عِلْمٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ فِقْهٌ وَالْــفِقْهُ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ عِلْمٌ خَاصٌّ وَــفَقِهَ فَقَهًــا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا عَلِمَ وَــفَقُهَ بِالضَّمِّ مِثْلُهُ وَقِيلَ بِالضَّمِّ إذَا صَارَ الْــفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً قَالَ أَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ فَقِهٌ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَامْرَأَةٌ فَقُهَــةٌ بِالضَّمِّ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَــفْقَهْــتُكَ الشَّيْءَ وَهُوَ يَتَــفَقَّهُ فِي الْعِلْمِ مِثْلُ يَتَعَلَّمُ. 

فقه


فَقَهَ(n. ac. فَقْه)
a. Surpassed, excelled in knowledge, learning.

فَقِهَ(n. ac. فَقَه)
a. Was learned in jurisprudence.
b. Was learned, erudite, wise.
c.(n. ac. فِقْه), Understood, comprehended.
فَقُهَ(n. ac. فَقَاْهَة)
a. see (فَقِهَ) (a), (b).
فَقَّهَa. Taught, instructed, made to understand.
b. Taught jurisprudence to.

فَاْقَهَa. Vied with in theological learning; discussed
theological questions with.

أَــفْقَهَa. see II
تَــفَقَّهَa. Studied law & theology.
b. Was learned, well-versed in.
c. see (فَقِهَ) (b), (c).
فِقْهa. Learning; knowledge.
b. Understanding, intelligence.
c. Legal or theological learning; jurisprudence;
theology.

فَقِه
فَقُهa. see 25
فَقَاْهَةa. see 2t (b)
فَقِيْه
(pl.
فُقَهَــآءُ)
a. Jurist; doctor of the law.
b. Learned, wise, intelligent.

فَقِيْهَة
(pl.
فُقَهَــآءُ فَقَاْئِهُ)
a. fem. of
فَقِيْه
(b).
مُسْتَــفْقِهَــة
a. Companion of a wailing-woman.
فقه: فقه (بالتشديد)، فقه فلانا: درسه الــفقه. (فهرست المخطوطات الشرقية في مكتبة ليدن ن 1: 230).
وأرى أن أقول حين ذكر هذا الفعل في مادة iurista أراد هذا المعنى، وليس علم كما نقرأ في التعليقة.
فقه: رسم، رقا إلى الدرجات المقدسة (الكالا).
تــفقه: درس الــفقه على أستاذ، ويقال: تــفقه على (عبد الواحد ص14)، وفي كتاب الخطيب (ص31 و): تــفقه على أبي ريحانة، كما يقال: تــفقه ب. ففي كتاب الخطيب (ص30 ق): تــفقه بأبيه.
تــفقه: تظاهر بأنه فقيه وهو ليس بفقيه (زيشر 28: 300 رقم 5).
فقه اللغة: أنظر عنه المقدمة (3: 287) وكما يليها.
فقيه: عالم بالــفقه، وانظر المقري (1: 136) لمعرفة مكانة هذا اللقب في المغرب.
فقيه: معلم الكتاب، وتنطق بهذا المعنى فقيه بكسر الفاء (لين عادات 1: 81، ليون ص186 - 187، بانانتي 2: 80).
فقيه: صعوة (طائر) (الكالا).
فقاهة: الدرجات المقدسة لرجال الدين (الكالا).
أفقه: أعلم بالــفقه. (طبقات الحافظ للذهبي. (الصنف الرابع رقم 6 (القسم الأول ص19) طبعة وستنفيلد. وفي كتاب العقود (ص7): فهو وافقه، وأبصر.
(ف ق هـ)

الــفِقْهُ: الْعلم بالشَّيْء، والفهم لَهُ، وَغلب على علم الدَّين، لسيادته وشرفه وفضله على سَائِر أَنْوَاع الْعلم، كَمَا غلب النَّجْم على الثريا، وَالْعود على المندل.

وَقد فَقُهَ فَقاهَةً، وَهُوَ فَقيهٌ من قوم فُقَهــاءَ، وَالْأُنْثَى فَقِيهَةٌ من نسْوَة فَقائِهَ، وَحكى اللحياني: نسْوَة فُقَهــاءُ، وَهِي نادرة، وَعِنْدِي أَن قَائِل فُقَهَــاء هَذَا من الْعَرَب لم يعْتد بهاء التَّأْنِيث، ونظيرها نسْوَة فُقَرَاء. وَقَالَ بَعضهم: فَقُه الرجل فَقَهــا وفِقْهــا وفَقِهَ.

وفقِه الشَّيْء: علمه.

وفَقَّهَــه وأفْقَهَــه: علمه.

وفَقِهَ عَنهُ: فهم.

وَرجل فَقِهٌ: فَقيه، وَالْأُنْثَى فَقِهَــةٌ.

وَيُقَال للشَّاهِد: كَيفَ فقاهتك لما أشهدناك، وَلَا يُقَال فِي غير ذَلِك.

والِــفْقهُ: الفطنة، وَفِي الْمثل: " خير الْــفِقْه مَا حاضرت بِهِ، وَشر الرَّأْي الدبرِي " وَقَالَ عِيسَى بن عمر: قَالَ لي أَعْرَابِي: شهِدت عَلَيْك بالــفقه، أَي الفطنة.

وفحل فَقيهٌ: طب بالضراب حاذق.
[فقه] فيه: "فقهــه" في الدين، أي فهمه، والــفقه لغة: الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، فقه بالكسر - إذا فهم وعلم، وبالضم- إذا صار فقيها عالما وجعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها. غ: دعا لابن عباس أن "يــفقهــه" في التأويل أي يفهمه في تفسير القرآن. نه: ومنه ح سلمان قال لنبطية نزل عليها: هل هنا مكان نظيف أصلي فيهلت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال: "فقهــت"، أي فهمت الحق والمعنى الذي أرادت. وفيه: لعن الله النائحة و "المستــفقهــة"، هي التي تجاوبها في قولها لأنها تتلقفه وتتفهمه فتجيبها عنه. ك: من يرد الله به خيرا "يــفقهــه" في الدين، هو بسكون هاء، وحمله على اللغة أولى ليشمل كلا من علوم الدين ويلائم تنكير خيرا. ط: قوله: وإنما أنا قاسم - إعلام بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفضل في قسمة الوحي أحدا من أمته بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة وإنما التفاوت في الفهم وهو من فضل الله ولقد سمع بعض فلا يفهم منه إلا الظاهر وسمعه آخر فيستنبط منه علوما كثيرة. ن: مثل من "فقه"، روى بضم على المعنى الشرعي وكسرها على اللغة، والأول أشهر. ك: ومثل - بفتحتين، وهذا يشمل قسمين: الأول العالم العابد المعلم وهو كأرض طيبة شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، والثاني العالم المعلم لكن لم يعمل بنوافله أو لم يتــفقه فيما جمع وهو كأرض يستقر فيها الماء فينفع الناس به، ومثل من لم يرفع به رأسًا بأن نكب ولم يلتفت إلى العلم ولم يسمعه أو سمعه ولم يعمل به ولم يعلمه سواء دخل في الدين أو كفر به فهو كالسبخة التي لا تقبل الماء وتفسده على غيرها. وح: إذا "فقهــوا" - بضم والكسر في فهم شيء وهو متعد، وحكي الكسر في الأول أيضًا - قاله أبو البقاء. "سيتــفقهــون" في الدين يقولون: نأتي الأمراء، أي سيدعون الــفقه في الدين ويأتون الأمراء، فإذا قيل: كيف تجمعون بين التــفقه والتقرب إليهم؟ يقولون: نأتيهم فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يصح ولا يستقيم الجمع بين الأمرين، روي أن الزهري لما خالط السلاطين كتب أخ له في الدين: عافانا الله وإياك من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو الله لك، أصبحت شيخا كبيرا وقد انقلبك نعم الله بما فهمك من كتابه وعملك من سنة نبيه - إلى آخره بطوله. وفيه: لم "يــفقه" من قرآن القرآن في أقل من ثلاث، أي لم يفهم ظاهر معانيه، وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار، والمراد نفي الفلم لا نفي الثواب.

فقه: الــفِقْهُ: العلم بالشيء والفهمُ له، وغلبَ على عِلْم الدين

لسِيادَتِه وشرفه وفَضْلِه على سائر أَنواع العلم كما غلب النجمُ على

الثُّرَيَّا والعُودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأَثير: واشْتِقاقهُ من الشَّقِّ

والفَتْح، وقد جَعَله العُرْفُ خاصّاً بعلم الشريعة، شَرَّفَها الله

تعالى، وتَخْصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والــفِقْهُ في الأَصل

الفَهْم. يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهــاً في الدين أَي فَهْماً فيه. قال الله عز

وجل: ليَتــفَقَّهــوا في الدين؛ أَي ليَكونوا عُلَماء به، وفَقَّهَــه اللهُ؛

ودعا النبي، صلى الله عليه وسلم، لابن عباس فقال: اللهم عَلِّمْه الدِّينَ

وفَقِّهْــه في التأْويل أَي فَهِّمْه تأْويلَه ومعناه، فاستجاب الله

دُعاءه، وكان من أَعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفَقِه فِقْهــاً:

بمعنى عَلِم عِلْماً. ابن سيده: وقد فَقُه فَقاهَةً وهو فَقِيهٌ من قوم

فُقَهــاءَ، والأُنثى فَقِيهة مِنْ نِسْوةٍ فقائِهَ. وحكى اللحياني: نسوة

فُقَهــاء، وهي نادرة، قال: وعندي أَن قائل فُقَهــاء من العرب لم يَعْتَدَّ بهاء

التأْنيث، ونظيرها نسوة فُقَراء. وقال بعضهم: فَقُه الرجل فَقَهــاً

وفِقْهــاً وفَقِه

(* قوله «وفقه» بعد قوله «وفقهــاً» كذا بالأصل. وبالوقوف على

عبارة ابن سيده تعلم أن فقه كعلم ليس من كلام البعض وان كان لغة في فقه

بالضم ولعلها تكررت من النساخ). وفَقِه الشيءَ: عَلِمَه. وفَقَّهَــه

وأَــفْقَهَــه: عَلَّمه. وفي التهذيب: وأَــفْقَهْــتُه أَنا أَي بَيَّنْتُ له

تَعَلُّم الــفِقْه. ابن سيده: وفَقِهَ عنه، بالكسر، فَهِمَ. ويقال: فَقِهَ فلانٌ

عني ما بَيَّنْتُ له يَــفْقَه فِقْهــاً إذا فَهِمَه. قال الأَزهري: قال لي

رجل من كلاب وهو يَصِف لي شيئاً فلما فرغ من كلامه قال أَــفَقِهْــتَ؟

يريد أَفَهِمْتَ. ورجل فَقُهٌ: فَقِيهٌ، والأُنثى فَقُهــةٌ. ويقال للشاهد:

كيف فَقاهَتُك لما أَشْهَدْناك، ولا يقال في غير ذلك. الأَزهري: وأَما

فَقُه، بضم القاف، فإنما يستعمل في النعوت. يقال: رجل فَقِيهٌ، وقد فَقُهَ

يَــفْقُه فَقاهةَ إذا صارَ فَقيهاً وسادَ الــفُقَهــاءَ. وفي حديث سَلْمان:

أَنه نزل على نَبَطِيَّةٍ بالعراق فقال لها: هل هنا مكانٌ نَظيف أُصَلي

فيه؟ فقالت: طَهِّرْ قَلْبَك وصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ، فقال سلمان: فَقِهَــتْ

أَي فَهِمَتْ وفَطِنَتْ للحقِّ والمَعْنى الذي أَرادَتْ، وقال شمر:

معناه أَنها فَقِهَــتْ هذا المعنى الذي خاطَبَتْه، ولو قال فَقُهَــتْ كان

معناه صارَت فَقيهةً. يقال: فَقِهَ عَنِّي كلامي يَــفْقَه أَي فَهِمَ، وما

كان فَقيهاً ولقد فَقُه وفَقِه. وقال ابن شميل: أعجبني فَقاهَتُه أَي

فِقْهُــه. ورجل فَقيهٌ: عالمٌ. وكل عالم بشيء فهو فَقيهٌ؛ من ذلك قولهم: فلان

ما يَــفْقَه وما يَنْقَه؛ معناه لا يَعْلم ولا يَفْهَم. ونَقِهْتُ الحديثَ

أَنْقَهُه إذا فَهِمْته. وفَقِيه العرب: عالمُ العرب. وتَــفَقَّه:

تَعاطى الــفِقْهَ. وفاقَهْتُه إذا باحَثْته في العلم. والــفِقْهُ: الفِطْنةُ.

وفي المثل: خيرُ الــفِقْه ما حاضَرْت به، وشَرُّ الرَّأْي الدَّبَريُّ.

وقال عيسى بن عمر: قال لي أَعرابي شَهِدْتُ عليك بالــفِقهِ أَي الفِطْنةِ.

وفَحْلٌ فَقيهٌ: طَبٌّ بالضِّراب حاذِقٌ.

وفي الحديث: لعَنَ اللهُ النائحةَ والمُسْتَــفْقِهــةَ؛ هي التي تُجاوِبُها

في قولها لأَنها تتَلَقَّفُه وتتَفَهَّمُه فتُجيبها عنه.

ابن بري: الــفَقْهــةُ المَحالةُ في نُقْرة القفا؛ قال الراجز:

وتَضْرِب الــفَقْهــةَ حتى تَنْدَلِق

قال: وهي مقلوبة من الفَهْقة.

فقه
(الــفِقْهُ، بالكَسْرِ: العِلْمُ بالشَّيْءِ.
(وَفِي الصِّحَاحِ: (الفَهْمُ لَهُ:) يُقالُ: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهــاً فِي الدِّينِ: أَيْ فَهْماً فِيهِ.
(والــفِقْهُ: (الفِطْنَةُ.
قالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِعِيسَى بنِ عُمَرَ: شَهِدْتُ عَليك بالــفِقْهــه.
وَفِي حديثِ سَلْمَان: أَنَّهُ نَزَلَ على نَبَطِيَّةِ بالعِرَاقِ، فَقَالَ: هَل هُنَا مكانٌ نَظِيفٌ أُصَلِّي فِيهِ؟ فَقَالت: طَهِّرْ قَلْبَكَ وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: فَقِهَــتْ أَيْ فَطِنَتْ وَفَهِمعتْ.
قَالَ ابنُ سِيدَه: (وَقد (غَلَبَ عَلى عِلْمِ الدّين لِشَرَفِهِ وسِيَادَتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ، كَمَا غَلَبَ النَّجْمُ عَلَى الثُّرَيَّا والعُودُ على المَنْدَلِ.
قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: واشْتِقَاقُهُ من الشَّقِّ والفَتْحِ، وَقَدْ جَعَلَتْهُ العَرَبُ خَاصًّا بِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ، وَتَخْصِيصاً بِعِلْمِ الفُرُوعِ مِنْهَا.
فَقُهَ كَكَرُمَ،) فَقَاهَةً صَارَ الــفِقْهُ لَهُ سَجِيَّة.
فَقِهَ مِثْلَ (فَرِحَ،) فِقْهــاً مِثْلَ عَلِمَ عِلْماً زِنَةً وَمَعْنىً، (فَهُوَ فِقِيهٌ وَــفَقُهٌ، كَنُدسٍ، ج فُقَهَــاءَ وَهِي فَقِيهةٌ وفَقُهــةٌ، ج فُقَهَــاءَ وفَقَائِهُ.
وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ نِسْوَةٌ فُقِهَــاءُ، وَهِي نَادِرعةٌ.
قَالَ ابنُ سِيدعة: وَعِنْدِي أَنْ قَائِلَ فُقَهَــاءَ مِنَ العَرَبِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَاءِ التَّأْنِيثِ، وَنَظيرُهَا نِسْوَةٌ فُقَرَاء. فَقِهَــهُ عَنِّي مَا بَيَّنْتَ لَهُ، (كَعَلِمَهُ، فَهِمَهُ كَتَــفَقَّهَــهُ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالى: {لِيَتَــفَقَّهــوا فِي الدِّينِ} . (وَــفَقَّهَــهُ تَفْقِيهاً: عَلَّمَهُ.) وَمِنْه الحَدِيث: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الدِّينَ وَــفَقِّهْــهُ فِي التَّأْوِيلِ، أَيْ عَلِّمْهُ تَأْوِيلَهُ وَمَعْنَاهُ، (كأَــفْقَهَــهُ.
وَفِي التَّهْذِيبِ: أَــفْقَهْــتُهُ بَيَّنْتُ لَهُ تَعَلُّمَ الــفِقْهِ.
(وفَحْلٌ فَقِيهٌ: طَبٌّ بالضِّرَابِ حَادِقٌ بِذَوَاتِ الضَّبْعِ وَذَوَاتِ الحَمْلِ.
(وفَاقَهَهُ: بَاحثَهُ فِي العِلْمِ فَــفَقَهَــهُ، كَنَصَرَهُ: غَلَبَهُ فِيهِ.
(والحَدِيثِ الَّذِي لَا طرق لَهُ: (لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ والمُسْتَــفْقِهَــة) هِيَ: (صَاحِبَةُ النَّائِحَةِ الَّتي تُجَاوِبُهَا فِي قَوْلِهَا لأَنَّهَا تَتَلَقَّفَهُ وَتَتَفَهَّمَهُ فَتُجِيبُهَا عَنْهُ.
(وَيُقالُ للشَّاهِدِ: كَيْفَ فَقَاهَتُكَ لِما أَشْهَدْنَاكَ، وَلاَ يُقَالُ فِي غَيْرِهِ، كَمَا فِي المُحْكَمِ.
(أَوْ يُقَالُ) فِي غَيْرِ الشَّاهِدِ (فِيمَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلْيِهِ:
قَالَ ابنُ شُمَيْل: أَعْجَبَني فَقَاهَتُهُ أَيْ فِقْهُــهُ.
وَكُلُّ عَالِمٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِقِيهٌ.
وفَقِيقهُ العَرَبِ: عَالِمُهُمْ.
والــفَقْهَــةُ: المَحَالَةُ فِي نُقْرَةِ القَفَا، قَالَ الرَّاجِزُ:
وتَضْرِبُ الــفَقْهَــةَ حَتَّى تَنْدَلِقُ قَالَ ابنُ برِّي: هُوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الفَهْقَةِ.
وَتَــفَقَّهَ: تَعَاطَى الفِقْعِ.
وَبَيْتُ الفَقِيهِ: مَدِينَتَانِ باليَمَنِ: إِحْدَاهُمَا المَنْسُوبَةُ إِلَى ابنِ عُجَيل، والثَّانِيَةُ: الزَّيْدِيَّة. 
فقهـ
فقُهَ/ فقُهَ في يَــفقُه، فَقاهةً، فهو فقيه، والمفعول مَفْقوه فيه
فقُه الرَّجُلُ: صار عالمًا فطنًا.
فقُه في دينه: صار عالمًا بأصول الشريعة وأحكامها "سأل الفقيه في مسألة شرعيَّة". 

فقِهَ/ فقِهَ عن يَــفقَه، فِقْهًــا وفَقَهًــا، فهو فَقِه، والمفعول مفقوه (للمتعدِّي)
فقِه الرَّجُلُ: علم وكان فقيهًا.
فقِه الأمرَ: فهِمه بعد جهل وأدركه بعد تفكير، أحسن
 إدراكه "لم يــفقه شيئًا من المحاضرة- {قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَــفْقَهُــونَ} ".
فقِه عنه: فهِم "فقِه علوم الشَّريعة عن كبار المجتهدين". 

أفقهَ يُــفقه، إفقاهًا، فهو مُــفْقِه، والمفعول مُــفْقَه
• أفقهــه الأمرَ: أعلمه إياه، أفهمه وعلَّمه " {وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لاَ يَكَادُونَ يُــفْقِهُــونَ قَوْلاً} [ق]: يُفْهِمون غيرهم". 

تــفقَّهَ/ تــفقَّهَ في يتــفقّه، تــفقُّهًــا، فهو مُتــفقِّه، والمفعول مُتــفقَّه (للمتعدِّي)
• تــفقَّه الرَّجلُ: فقُه؛ صار عالمًا بأصول الشريعة وأحكامها "أرسله والده إلى جامعة الأزهر ليتــفقَّه".
• تــفقَّه الأمرَ/ تــفقَّه في الأمر: تفهّمه، علمه جيِّدًا، تبصَّر وتمعَّن "تــفقَّه معنى كلامه- تــفقّه في درسه- {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَــفَقَّهُــوا فِي الدِّينِ} ". 

فقَّهَ يــفقِّه، تفقيهًا، فهو مُــفقِّه، والمفعول مُــفقَّه
فقَّهــه اللهُ: صيَّره عالمًا وفقيهًا "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُــفَقِّهْــهُ فِي الدِّينِ [حديث] ".
فقَّهــه الأمرَ: أعلمه إيّاه، أفهمه وعلَّمه "فقّهــه المعلمُ أحكامَ الصلاة". 

فَقاهة [مفرد]: مصدر فقُهَ/ فقُهَ في. 

فَقَه [مفرد]: مصدر فقِهَ/ فقِهَ عن. 

فَقِه [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من فقِهَ/ فقِهَ عن: فطِن، مُدرِك لحقيقة الشيء. 

فِقْه [مفرد]:
1 - مصدر فقِهَ/ فقِهَ عن.
2 - (فق) علم أصول الشريعة وفروعها، وهو مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام سواء كان مصدرها النص أو الاجتهاد "درس الــفقه في الجامعة".
فِقْه اللُّغة: (لغ) علم يخْتص بدراسة اللغة دراسة منهجية في إطار من ثقافة شعبها وتاريخه ونتاجه الأدبي، وذلك بالاقتصار على دراسة قواعدها النحويَّة والصرفيَّة وتاريخ تطوّر الصيغ فيها عبر العصور "يميل إلى دراسة فقه اللغة عن غيره من العلوم اللغوية". 

فَقيه [مفرد]: ج فُقهــاءُ، مؤ فقيهة، ج مؤ فقيهات وفُقهــاءُ:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من فقُهَ/ فقُهَ في: عالم فَطِن.
2 - (فق) عالم بالأحكام الشرعيّة العمليّة من الحلّ والحرمة والصحّة والفساد "كان الإمامُ الشَّافعيُّ فقيهًا قديرًا متمكِّنًا".
3 - قارئ القرآن ومعلّمه "يحفِّظه الفقيهُ القرآنَ". 

فقه

1 فَقِهَ, aor. ـَ (S, Msb, K, &c.,) inf. n. فِقْهٌ, the verb being like عَلِمَ and the inf. n. like عِلْمٌ, in measure and in meaning, (TA,) or فَقَهٌ; (JK; [and the same seems to be implied in the Msb and the K;]) and فَقُهَ; (Msb, K;) He had, or possessed, what is termed فِقْهٌ, meaning understanding, (S, K,) and knowledge, and intelligence, and especially knowledge of the law (عِلْمُ الدِّينِ): (K:) or both are syn. with عَلِمَ: (Msb, TA:) or فَقُهَ, of which the inf. n. is فَقَاهَةٌ, (S, TA,) or فِقْهٌ, (JK,) signifies [peculiarly] he had, or possessed, knowledge of the law (عِلْم الشَّرِيعَة): (S:) or this latter verb signifies he had, or possessed, what is termed فِقْةٌ as a faculty firmly rooted in his mind: (Msb, TA:) or, accord. to IB, i. q. ↓ تَــفَقَّهَ [q. v., as intrans.]: and he was, or became, [a فَقِيه, q. v., or] equal to the فُقَهــآء. (TA in art. علم: see علم.) One says, فُلَانٌ لَا يَنْقَهُ [which may be rendered Such a one will not understand nor comprehend: but the two verbs are exactly syn.]. (S.) And to the witness one says, كَيْفَ فَقَاهَتُكَ لِمَا

أَشْهَدْ نَاكَ [app. meaning How is thy understanding of (or how understandest thou) what we have made thee to witness?]: it is not said to any other than the witness: (K, TA:) thus in the M: (TA:) or, accord. to Z, it is said to other than the witness. (K, * TA.) b2: And فَقِهَــهُ, (Mgh, K,) aor. ـَ inf. n. فِقْهٌ, (K,) He understood it, (Mgh, K,) namely, a meaning, (Mgh,) or a thing that one explained to him; (TA;) as also ↓ تــفقّهــهُ. (K.) b3: See also 3.2 فقّهــهُ, (S, K,) inf. n. تَفْقِيهٌ, (K,) He (God) made him to know or have knowledge [or to understand, or instructed him], or taught him; (S, * K, TA;) and (K) so ↓ افقهــهُ, (Msb, K,) or he made him to understand. (S, Mgh.) It is said in a trad., اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الدِّينَ وَــفَقِّهْــهُ فِى التَّأْوِيلِ i. e. O God, teach him الدين [app. here meaning the science of the law] and [instruct him in] the تأويل [or interpretation, &c.,] and the meaning thereof. (TA.) And you say, الشَّىْءَ ↓ أَــفْقَهْــتُكَ I made thee to understand, (S, Msb, *) or I taught thee, (Msb,) the thing. (S, Msb.) And ↓ أَفْقَنْتُهُ I explained to him the learning of الــفِقْه [meaning the science of the law]. (T, TA.) 3 فاقههُ He searched with him into [matters of] science, disputing with him, (S, K,) ↓ فَــفَقَهَــهُ, aor. ـُ [inf. n. فَقْهٌ,] and he overcame him therein. (K.) 4 أَــفْقَهَ see 2, in three places.5 تــفقّه He learned knowledge, or science: (M voce سَوَّدَ:) [and particularly] he learned الــفِقْه [meaning the science of the law]: (JK:) or he took, or applied himself, to the acquisition of الــفِقْه [meaning thus]. (S, TA.) And تــفقّه فِى العِلْمِ is like تَعَلَّمَ [meaning He became, or made himself, learned, or thoroughly learned, in science]. (Msb.) لِيَتَــفَقَّهُــوا فِى الدِّينِ, in the Kur ix. 123, means That they may task themselves to obtain understanding in الدّيَنْ [i. e. the law, or religion in general], imposing upon themselves the difficulties attendant on the acquisition thereof. (Ksh, Bd.) See also 1, in two places; in the latter of which it is mentioned as transitive.

فِقْهٌ [as a simple subst.] signifies Understanding (S, Msb, K) of a thing; (Msb, K;) and knowledge thereof; (Msb, K;) and intelligence: (K:) accord. to IF, any knowledge of a thing is thus termed: (Msb:) [hence فِقْهُ اللُّغَةِ The science of lexicology is the title of a work written by him; and of another work, by Eth-Tha'álibee:] and, as used by the lawyers [and others], الــفِقْهُ denotes a particular science; (Msb;) it signifies particularly, (S, TA,) or predominantly, (K, TA,) The science of the law; [jurisprudence;] (S, K, TA;) syn. عِلْمُ الشَّرِيعَةِ, (S, TA,) or عِلْمُ الدِّينِ, [which is the same as علم الشريعة,] because of its preëminence (K, TA) above the other kinds of science: (TA:) and more particularly, the science of the فُرُوع [or derivative institutes] of the law. (TA.) فَقُهٌ; and its fem., with ة: see the next paragraph.

فَقِيهٌ Any one possessing knowledge of a thing. (TA.) فَفِيهُ العَرَبِ signifies The عَالِم [or man of knowledge] of the Arabs; (TA;) and was an appellation given to El-Hárith Ibn-Keledeh (الحٰرِثُ بْنُ كَلَدَةَ), who was also called طَبِيبُ العَرَبِ [as is said in the S in art. ازم], because this appellation is syn. with the former; but IKh and El-Hareeree do not mean by فقيها لعرب any particular person. (Mz, close of the 39th نوع.) b2: [Particularly and predominantly,] فَقِيهٌ signifies One possessing knowledge of the law; [a lawyer;] (S, K;) as also ↓ فَقُهٌ; (Msb, K;) fem. فَقِيهَةٌ and ↓ فَقُهَــةٌ: pl. [of فَقِيهٌ] فُقَهَــآءُ; and [of فَفِيهَةٌ] فَقَائِهُ and فُقَهَــآءُ; (K;) the last of these pls. mentioned by Lh, and anomalous, as applied to women: ISd says, “ in my opinion, he, of the Arabs, who says فُقَهَــآء

[in speaking of women] takes no account of the fem. ة: it is like فُقَرَآءُ applied to women. ” (TA.) [In Egypt, the appellation فِقِى, a vulgar corruption of فَقِيه, is now applied to A schoolmaster; and to a person who recites the Kur-án &c. for hire.] b3: فَحْلٌ فَقِيهٌ means A stallion [camel] expert in covering, (K, TA,) that knows well the she-camels that are lusting, and the pregnant. (TA.) المُسْتَــفْقِهَــةُ The female companion of the wailing woman, who responds to her (K, TA) in what she says; because she catches and retains quickly, and understands, what she [the former] says, and to reply to it: [as though it signified “ she who seeks, or desires, to understand: ”] it is said in a trad. that each of these persons is cursed by God. (TA.)
فقه: {أن يــفقهــوه}: يفهموه.
(ف ق هـ) : (فَقِهَ) الْمَعْنَى فَهِمَهُ وَأَفْهَمَهُ غَيْرَهُ.
[فقه] الــفِقْهُ: الفهمُ. قال أعرابيٌّ لعيسى بن عمر: " شَهِدْتَ عليك بالــفِقْهِ ". تقول منه: فَقِهَ الرجلُ، بالكسر. وفلان لا يــفقه ولا ينقه. وأفقهــتك الشئ. ثم خص به عِلْمُ الشريعة، والعالِمُ به فَقيهٌ، وقد فَقُهَ بالضم فَقاهَةً، وفَقَّهَــهُ الله. وتَــفَقَّهَ، إذا تعاطى ذلك. وفاقَهْتُهُ، إذا باحثتَه في العلم.
ف ق هـ

افقه عني ما أقول لك، وقال أعرابيّ لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالــفقه أي بالفهم والفطنة، وفي الحديث: " من أراد الله به خيراً فقّهــه في الدين " وفقّهــت فلاناً كذا وأفقهــته إياه: فهّمته فــفقهــه وتــفقّهــه، وقال عمر لجرير بن عبد الله: كنت سيداً في الجاهلية وفقيهاً في الإسلام، وما كنت فقيهاً، ولقد فقهــت فقاهة. وتقول: فلان بيّن الفراهه، في أبواب الفقاهه. وفحل فقيه: عالم بذوات الضّبع وذوات الحمل. قال عطاء السّندي:

أرسلت فيها مقرماً ذا تشمام ... طباً فقيهاً بذوات الإبلام

هو ورم الضرع من شدّة الضّبعة.

علم الفقه

علم الــفقه
قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
علم الــفقه ويسمى هو وعلم أصول الــفقه بعلم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة: إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.
قال التفتازاني: القيد الأخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحاً.
وقوله: وما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة أن علم الــفقه من العلوم الدينية ويمكن أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها.
ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه.
والوجدانيات أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية. والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها.
فالأول: علم الكلام.
والثاني: علم الأخلاق والتصوف.
والثالث: هي الــفقه المصطلح.
وذكر الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الــفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الــفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا.
قال أصحاب الشافعي: الــفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور.
فالــفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ثم إن إطلاق العلم على الــفقه وإن كان ظنيا باعتبار أن العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه.
ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للــفقه أربعة أركان فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات أو باعتبار المدينة وهي العقوبات وههنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح.
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه أعم من الفعل لأن قولنا: الوقت سبب أو وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت كما أن قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية.
وبالجملة تعميم موضوع الــفقه مما لم يقل به أحد ففي كل مسئلة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها إليه كمسئلة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائله الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض.
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف.
قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية.
ومباديه مسائل أصول الــفقه.
وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية.
وفائدته: حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كان الغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وإنه وإن كان علم الــفقه قطعي الثبوت لكن أكثره ظني الدلالة فصار محلا للاجتهاد وجاز الأخذ فيه أولا بمذهب أي مجتهد أراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في استبناط الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم الأحكام إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب.
ويحكم في الاعتقاديات بأن مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا انتهى ونحوه في مدينة العلوم.
أقول أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن والترجيح لمذهب دون مذهب تحكم لا دليل عليه بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد حققنا هذا البحث في كتابنا الجنة1 في الأسوة الحسنة بالسنة وذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ما تقدم ذكره وتمام هذا البحث ذكرناه في كتابنا قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل.
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ودواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه تغني الناس كلهم قرويهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم ودانيهم وقاصيهم عن كتب الرأي والاجتهاد.
والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره فلا حيا الله عبدا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم لأن التقليد من صنيع الجاهل والمقلد ليس معدودا في العلماء انظر في الكتب التي الفت لرد التقليد كأعلام الموقعين عن رب العالمين وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدا ذكرناها في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الــفقهــاء المحدثين والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضا والمستند كل الاستناد من بينها هو مثل منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار وبلوغ المرام وشرحه مسك الختام وسبل السلام والعمدة وشرحه العدة وغير ذلك مما ألف في ضبط الأحكام الثابتة بالسنة وما يليها مثل السيل الجرار ووبل الغمام ومنح الغفار حاشية ضوء النهار والهدي النبوي وسفر السعادة وكذا مؤلفات شيوخنا اليمانيين فإن فيها ما يكفي والمقلد المسكين يظن الخرافات في الكتاب والسنة.
وقد أطال الأرنيقي في مدينة العلوم في ذكر تراجم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والــفقهــاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابن المبارك وداود الطائي الكوفي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن حماد ويوسف بن خالد وعافية بن يزيد وحبان ومندل ابني علي الغزي وعلي بن مسهرق القاسم بن معن وأسد بن عامر وأحمد بن حفص وخلف ابن أيوب وشداد بن حكم وموسى بن نصر وموسى بن سليمان الجوزجاني وهلال بن يحيى ومحمد بن سماعة وحكم بن عبد الله وأطال في ترجمة هؤلاء.
وقال: اعلم أن الأئمة الحنفية أكثر من أن تحصى لأنهم قد طبقوا أكثر المعمورة حتى قيل إن للإمام أبي حنيفة سبعمائة وثلاثين رجلا من تلامذته وهذا ما عرف منهم وما لم يعرف أكثر من ذلك لكنا اكتفينا منهم ههنا بما سمح به الوقت والآن فلنذكر من الكتب المعتبرة في الــفقه ما هو المشهور في الزمان انتهى.
ثم ذكر كتبا سماها قال: وإن استقصاء الأئمة الحنفية وتصانيفهم خارج عن طوق هذا المختصر ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما: من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر: من تلاهم من الأئمة انتهى.
ثم ذكر هذين الصنفين وأطال في بيانهما وفضائلها إطالة حسنة والكتب التي ألفت في بيان طبقات أهل المذاهب الأربعة تغني عن ذكر جماعة خاصة من المقلدة المذهب واحد وإن كانوا أئمة أصحاب التصانيف ولا عبرة بكثرة المقلدة الذين قلدوا مذهبا واحدا من المذاهب الأربعة بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الحق والتمسك بالسنة.
وقد ألف جماعة كتبا كثيرة في طبقات المتبعين وتراجم الحفاظ والمحدثين وهم ألوف لا يحصيهم كتاب وإن طال الفصل والباب وهم أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المقلدة.
وقد تعصب أصحاب الطبقات المذهبية في تعداد أهل نحلتهم حيث أدخلوا فيها من ليس منهم وغالب أئمة المذاهب ليسوا بمقلدين وإن انتسبوا إلى بعضهم بل هم مجتهدون مختارون لهم أحسن الأقوال وأحق الأحكام وبعد النظر والاجتهاد فعدهم في زمرة المقلدة بأدنى شركة في العلم ليس من الإنصاف في شيء وإنما خافوا فتنة العوام في ادعاء الاجتهاد أو عدم الاعتداد بالتقليد فصبروا على نسبتهم إلى مذهب من تلك المذاهب كما يعرف ذلك من له إلمام بتصانيف هؤلاء الكرام وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا المرام وإلا أريتك عجائب المقام وأتيتك بما لم يقرع سمعك من الأمور العظام.
واعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس فليس عليه إثارة من علم وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة المتبعة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تعصبا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب.
ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب ولولا مخافة الإطالة وخشية الملالة لذكرت ههنالك ما تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك وبالله التوفيق وهو العاصم عن التنكيب عن سواء الطريق اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
فصل
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الــفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة على اختلاف فيها بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف أيضاً.
فالسنة1 مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فحمل على منصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.
ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الــفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الــفقهــاء والعلماء من القراء.
وانقسم الــفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق.
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.
وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابه.
وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح على قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منهم إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الــفقه غريبة.
ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقهــهم منها ومذهبهم فلا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد فعل ذلك ابن حزم1 بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ومقامه في الــفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى واختص بزيارة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة ممن سواهم بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد مالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذهبه.
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل وكان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والأعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للــفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة1.
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية للأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث.
وأما أبو حنيفة: فمقلدوه اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام وكانت تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسن مباحثهم في الخلافيات وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه.
ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضا ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد ثم تقي الدين السبكي بعد هما إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقيني فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك رحمه الله وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب.
ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الــفقه لهذا العهد وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله.
وقد كان تلامذته افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب من بعدهم وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكيم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الــفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات فقرا بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه وكتب لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية.
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابة المسمى بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهــاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع.
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالهم.
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب لكنه جاء بعدا نقراض دولة العبيديين وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهــاء السنة من الشافعية والمالكية.
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلاميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الــفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

أصُول الْفِقْه

أصُول الْــفِقْه: مركب إضافي ثمَّ نقل من التَّرْكِيب الإضافي وَجعل علما لقبا للْعلم الْمَخْصُوص فَلهُ تعريفان: تَعْرِيف بِاعْتِبَار الْإِضَافَة وتعريف بِاعْتِبَار أَنه لقب لعلم مَخْصُوص. وَقدم ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعْرِيفه اللقبي وَصدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعْرِيفه الإضافي وَلكُل وجهة هُوَ موليها. فَإِن من قدم تَعْرِيفه اللقبي نظر إِلَى أَمريْن أَحدهمَا أَن الْمَعْنى اللقبي هُوَ الْمَقْصُود فِي الْإِعْلَام والاشتغال بِالْمَقْصُودِ أولى وَالثَّانِي أَن ذَلِك الْمَعْنى بملاحظة مَعْنَاهُ الإضافي بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب وَتَقْدِيم الْبَسِيط على الْمركب أَحْرَى. فَإِن قيل نعم إِن مَعْنَاهُ اللقبي أَعنِي الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْــفِقْه بسيط فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ بسيطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الإضافي حَتَّى يكون بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب لِأَنَّهُ غير الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِلَفْظ الْأُصُول الْوَاقِع فِي الْمركب الإضافي. قيل إِنَّه بسيط من الْمركب من حَيْثُ إِن مَوْضُوعَات مسَائِله وَهِي الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة أصُول بِالْمَعْنَى المُرَاد فِي الْمركب الإضافي فموضوع كل مَسْأَلَة مِنْهُ أصل من أصُول الْــفِقْه أَي دَلِيل من أَدِلَّة الْــفِقْه وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس. وَلَا شكّ أَن الْكتاب مثلا بسيط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي. وَيُمكن أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ الإضافي بشموله عِنْد الْعقل لهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص وَلغيره بِمَنْزِلَة الْمركب فَمَعْنَاه اللقبي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْبَسِيط. وَمن قدم تَعْرِيفه الإضافي نظر إِلَى وَجْهَيْن أَيْضا أَحدهمَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ مقدم على الْمَنْقُول وَثَانِيهمَا الِاحْتِرَاز عَن التّكْرَار يَعْنِي لَو قدم تَعْرِيفه اللقبي لاحتيج إِلَى تَفْسِيره تَارَة فِي اللقبي وَتارَة فِي الإضافي. وَذَلِكَ أَن اللقبي يشْتَمل على تَعْرِيف الْــفِقْه من حَيْثُ الْمَاهِيّة لَا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْــفِقْه. فَإِذا قدم التَّعْرِيف اللقبي يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف الإضافي مرّة أُخْرَى كَمَا فعله ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله لِأَنَّهُ لم يعرف من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْــفِقْه بِخِلَاف مَا لَو قدم التَّعْرِيف الإضافي فَإِنَّهُ يعلم مِنْهُ الْــفِقْه بالحيثيتين لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يذكر أَن مَدْلُول لفظ الْــفِقْه هَذَا الْمَعْنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى مدلولا لَهُ وتعريفا لفظيا لَهُ أَيْضا. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة تَعْرِيفه فِي التَّعْرِيف اللقبي بل يَكْفِي فِيهِ أَن يُقَال هُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْــفِقْه هَذَا مَا ذكره وجيه الْعلمَاء قدس سره فِي وَجه التّكْرَار وَإِلَيْهِ مآل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله. أما الِاحْتِيَاج الأول فَلِأَنَّهُ مَأْخُوذ مُعْتَبر فِي مَفْهُوم اللقب، وَأما الِاحْتِيَاج الثَّانِي فَليعلم أَنه مَفْهُوم لفظ الْــفِقْه لِأَن لفظ الْــفِقْه وَإِن وَقع جُزْء الْمُعَرّف وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ جُزْء الْمُعَرّف لَكِن لم يعلم مِنْهُ أَنه مَعْنَاهُ إِذْ لَا يزِيد دلَالَة لفظ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ على أَن مَجْمُوع هَذَا الْمَعْنى لمجموع هَذَا اللَّفْظ أما إِن هَذَا الْجُزْء من الْمَعْنى لهَذَا الْجُزْء من اللَّفْظ فَلَا. فبالضرورة تمس الْحَاجة عِنْد قصد التَّعْرِيف الإضافي إِلَى إِيرَاد تَفْسِير لفظ الْــفِقْه مرّة أُخْرَى. إِن قلت فليورد لفظ الْــفِقْه فِي التَّعْرِيف اللقبي وليفسر بِكَلِمَة أَي المفسرة ثمَّ ليذكر فِي التَّعْرِيف الإضافي بِلَا احْتِيَاج إِلَى إِيرَاد تَفْسِيره لسبق الْعلم بِهِ من حَيْثُ ذَاته وَمن حَيْثُ كَونه مَفْهُوم لفظ الْــفِقْه. قلت لَا وَجه لذَلِك لِأَن اللَّائِق لشأن التَّعْرِيف أَن يكون فِي ذَاته تَاما مُفِيدا للمطلوب غير مُشْتَمل على مَجْهُول انْتهى. وتعريف الْمركب يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف أَجْزَائِهِ فتعريفه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف ثَلَاثَة أُمُور.
أَحدهَا الْمُضَاف وَهُوَ الْأُصُول الَّذِي جمع الأَصْل وَقد عرفت تَعْرِيفه فِي تَحْقِيق الأَصْل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَثَانِيها الْمُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ الْــفِقْه وتعريفه سَيَجِيءُ فِي الْــفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَثَالِثهَا الْإِضَافَة لِأَنَّهَا وَإِن لم تكن جُزْءا صوريا للمركب الإضافي لاختصاصه بالأجسام لَكِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُزْء الصُّورِي. وَمعنى إِضَافَة الْمُشْتَقّ كالضارب وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالأصل الَّذِي بِمَعْنى المبنى عَلَيْهِ والغلام الَّذِي بِمَعْنى الْمَمْلُوك اخْتِصَاص الْمُضَاف بالمضاف إِلَيْهِ بِاعْتِبَار معنى يفهم من الْمُضَاف فَإِن معنى فلَان ضَارب زيد اخْتِصَاصه بإيقاع الضَّرْب على زيد. وَمعنى هَذَا أصل الْمَسْأَلَة أَن هَذَا مُخْتَصّ بهَا بِاعْتِبَار أَنه دَلِيل عَلَيْهَا وَمعنى غُلَام زيد اخْتِصَاصه بزيد بِاعْتِبَار أَنه مَمْلُوك لَهُ فتعريفه الإضافي الْأَدِلَّة الَّتِي يبتنى عَلَيْهَا الْــفِقْه ويستند إِلَيْهَا وفسرنا الْأُصُول بالأدلة لَا لِأَن الأَصْل مَنْقُول عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فِي الْعرف الْعَام إِلَى الدَّلِيل بل لِأَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ الشَّيْء شَامِل للدليل وَغَيره لِأَن الابتناء الْمَأْخُوذ فِيهِ شَامِل للابتناء الْحسي والعقلي كَمَا مر فِي الأَصْل. لَكِن لما أضيف الْأُصُول إِلَى الْــفِقْه الَّذِي هُوَ معنى عَقْلِي يُرَاد بالابتناء الابتناء الْعقلِيّ وبالأصول الْأَدِلَّة لِأَن الْمُسْتَند لِلْأَمْرِ الْعقلِيّ ومبتناه لَيْسَ إِلَّا دَلِيله وَالْعقل خلاف الأَصْل وَلَا ضَرُورَة فِي الْعُدُول إِلَيْهِ. فَانْدفع مَا قيل إِن المُرَاد بالأصول الْأَدِلَّة قطعا لَكِن بطرِيق النَّقْل وَلَا حَاجَة إِلَى جعله بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ شَامِلًا للمقصود وَغَيره وتعريفه اللقبي علم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْــفِقْه وَإِنَّمَا صَار أصُول الْــفِقْه علما لقبا لهَذَا الْعلم لِأَنَّهُ مَوْضُوع بإزائه بِعَيْنِه مشْعر بمدحه بِكَوْنِهِ مبْنى الْــفِقْه الَّذِي هُوَ أساس صَلَاح المعاش فِي الدُّنْيَا وَسبب الْفَلاح والنجاة فِي الْأُخْرَى.

علم أصول الفقه

علم أصول الــفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقهــا، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الــفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الــفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الــفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
علم أصول الــفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقهــا.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الــفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الــفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الــفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الــفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الــفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الــفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الــفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والــفقهــاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الــفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الــفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الــفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الــفقهــاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الــفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهــاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الــفقهــاء فيها أمس بالــفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الــفقهــية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الــفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لــفقهــاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الــفقهــية والتقاط هذه القوانين من مسائل الــفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الــفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهــاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

الْفِقْه

(الْــفِقْه) الْفَهم والفطنة وَالْعلم وَغلب فِي علم الشَّرِيعَة وَفِي علم أصُول الدّين
الْــفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي النَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر.
الْــفِقْه: بِالْكَسْرِ الْعلم بالشَّيْء وَغلب على علم الدّين لشرفه وَهُوَ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد - وَقد يُطلق على الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية الْحَاصِلَة من الْأَدِلَّة السمعية التفصيلية فَالْمَعْنى الأول يتَحَقَّق فِي فقاهة الْمُقَلّد دون الثَّانِي - لِأَن الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة إِلَى آخِره من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل بالاستدلال هُوَ الْعلم بِمَعْنى الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات - وَهَذَا الْعلم لَيْسَ بحاصل للمقلد الَّذِي لَهُ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِن كَانَت فِي أَنْفسهَا مستنبطة من أدلتها. فَإِن قلت إِن هَا هُنَا إجماعين أَحدهمَا على أَن الْمُقَلّد لَيْسَ بفقيه وَثَانِيهمَا على أَن الْــفِقْه من الْعُلُوم الْمُدَوَّنَة فالإجماع الأول يَنْفِي كَون الْمُقَلّد فَقِيها وَالثَّانِي يُثبتهُ قُلْنَا المُرَاد بالــفقه فِي الْإِجْمَاع الأول هُوَ الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات وَفِي الثَّانِي هُوَ جَمِيع الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة العملية فللــفقه مَعْنيانِ وَعدم حُصُول أَحدهمَا فِي الْمُقَلّد لَا يُنَافِي حُصُول الآخر فِيهِ. وَيعلم من شرح العقائد النسفية للمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله أَن الْــفِقْه مَا يُفِيد الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة إِن قلت الْــفِقْه نفس معرفَة مَا يُفِيد الخ حَاصله أَن الْمَشْهُور أَن الْــفِقْه علم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى الْــفِقْه معرفَة النَّفس مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَعرف الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى الْــفِقْه بِأَنَّهُ مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَيلْزم خلاف الْمَشْهُور وَكَون الْمُفِيد والمفاد وَاحِدًا لِأَن الْــفِقْه لَيْسَ إِلَّا معرفَة الْأَحْكَام فَيصير الْمَعْنى الْــفِقْه معرفَة الْأَحْكَام المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره.
وَأجَاب عَنهُ بِثَلَاثَة أجوبة - وَحَاصِل الْجَواب الأول أَن للــفقه مَعْنيانِ أَحدهمَا نفس الْمسَائِل وَالثَّانِي التَّصْدِيق بالمسائل فالمعرف بالتعريف الْمَشْهُور هُوَ الْــفِقْه بِمَعْنى التَّصْدِيق بالمسائل والمعرف هَا هُنَا أَي فِي عبارَة الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ نفس الْمسَائِل - وَقَوله فَإِن من طالعها إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لَيست نفس الْمسَائِل مفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَكيف يُقَال فِي تَعْرِيفه أَنه مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره. وَحَاصِل الْجَواب أَن معنى إفادتها للمعرفة الْمَذْكُورَة أَن من طالع تِلْكَ الْمسَائِل ووقف على دلائلها حصل لَهُ معرفَة أَحْكَام تِلْكَ الْمسَائِل عَن دلائلها وَهَذَا الْقدر كَاف لصِحَّة الإفادة وَقَوله وَلَك أَن تَقول إِلَى آخِره جَوَاب ثَان حَاصله أَن هَذَا هُوَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور لِأَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا علم الْأَحْكَام الْكُلية وَالْمرَاد من الْأَحْكَام فِي قَوْله معرفَة الْأَحْكَام الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة بِقَرِينَة لفظ الْمعرفَة لِأَنَّهَا إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الجزئيات فَالْمَعْنى أَن الْــفِقْه علم الْأَحْكَام الْكُلية المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الْمَخْصُوصَة وَقَوله وَقد يُقَال إِن التغاير إِلَى آخِره جَوَاب ثَالِث.
وَحَاصِله أَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا هُوَ التَّصْدِيق والمعرفة فَالْمَعْنى أَن الْــفِقْه التَّصْدِيق الْمُفِيد للتصديق فَيلْزم اتِّحَاد الْمُفِيد والمفاد إِلَّا أَن الْمُفِيد هُوَ التَّصْدِيق من غير اعْتِبَار حُصُوله فِي النَّفس. والمفاد أَيْضا هُوَ التَّصْدِيق لَكِن بِاعْتِبَار حُصُوله فِيهَا. وَهَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على تِلْكَ الْحَوَاشِي. وأصول الْــفِقْه معرفَة أَحْوَال الْأَدِلَّة السمعية إِجْمَالا فِي إفادتها الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية والأدلة السمعية الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس.

فَقِهَ

(فَقِهَ)
[هـ] فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «دَعا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْــهُ فِي الدِين وعَلِّمه التأوِيل» أَيْ فَهِّمْه. والــفِقْه فِي الْأَصْلِ: الفَهْم، واشْتِقاقه مِنَ الشَّقّ وَالْفَتْحِ. يُقَالُ: فَقِهَ الرجلُ بِالْكَسْرِ- يَــفْقَهُ فِقْهــاً إِذَا فَهِم وعَلِم، وفَقُهَ بِالضَّمِّ يَــفْقُهُ: إِذَا صَارَ فَقِيهاً عَالِمًا. وَقَدْ جَعله العُرف خَاصًّا بِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ، وتَخْصيصا بعلْم الفُروع مِنْهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمان «أَنَّهُ نَزل عَلَى نَبَطِيَّةٍ بِالْعِرَاقِ، فَقَالَ لَهَا: هَلْ هَاهُنَا مَكَانٌ نَظيف أصَلّي فِيهِ؟ فَقَالَتْ: طَهِّر قَلْبَكَ وصَلّ حَيْثُ شِئت، فَقَالَ: فَقِهْــتُ» أَيْ فَهِمْتُ وفَطِنْتُ لِلْحَقِّ وَالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَتْ.
(هـ) وَفِيهِ «لَعن اللُّه النائحةَ والمُسْتَــفْقِهَــة» هِيَ الَّتِي تُجاوِبُها فِي قَوْلِهَا، لِأَنَّهَا تَتَلَقَّفُهُ وتَفْهَمُه فتُجيبها عَنْهُ.

الفقه

الــفقه: لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب. التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 
الــفقه:
[في الانكليزية] Islamic jurisprudence
[ في الفرنسية] Jurisprudence musulmane
هو اسم علم من العلوم المدوّنة، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والفقيه من اتّصف بهذا العلم، وهو المجتهد. قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: ظاهر كلام القوم أنّه لا يتصوّر فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق.
نعم لو اشترط في الــفقه التهيؤ لجميع الأحكام وجوّز في مسئلة دون مسئلة تحقّق مجتهد ليس بفقيه. وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفنّ وإن لم يكن مجتهدا انتهى. وقد يطلق الــفقه على علم النفس بما لها وما عليها، فيشمل جميع العلوم الدينية، ولذا سمّى أبو حنيفة رحمه الله الكلام بالــفقه الأكبر، وقد مرّ ذلك مستوفى في المقدمة.

الأحكام، في الفقه الحنفي

الأحكام، في الــفقه الحنفي
للشيخ، الإمام، أبي العباس: أحمد بن محمد الناطفي، الحنفي.
المتوفى: سنة 446، ست وأربعين وأربعمائة.
رتب على: ثمانية وعشرين بابا.
وللشيخ: أبي العباس الصغاني.
وفي الــفقه الحنبلي أيضا.
للشيخ، الإمام، ضياء الدين: محمد بن عبد الواحد المقدسي، الحافظ، الحنبلي.
المتوفى: سنة 643، ثلاث وأربعين وستمائة.
وهو: كتاب كبير.
في ثمان مجلدات.
وفي أصول الزيدية.
للشريف: أحمد بن يحيى، أول المهدية باليمن.
كان في: حدود سنة تسعمائة.

الإبانة، في فقه الشافعي

الإبانة، في فقه الشافعي
للشيخ، الإمام، أبي القاسم: عبد الرحمن بن محمد الفوراني، المروزي، الشافعي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وأربعمائة.
وهو: كتاب مشهور بين الشافعية.
ومن متعلقاته: تتمة الإبانة.
لتلميذه، أبي سعيد: عبد الرحمن بن مأمون، المعروف: بالمتولي، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
كتبها: إلى الحدود وجمع فيه: نوادر المسائل، وغرائبها، لا تكاد توجد غيرها.
و (تتمة التتمة)
للشيخ، منتخب الدين، أبي الفتوح: أسعد بن محمد العجلي، الأصفهاني، الشافعي.
المتوفى: سنة ستمائة.
وعليها: الاعتماد في الفتوى بأصفهان قديما.
ولتتمة المتولي: تتمات آخر لجماعة، لكنهم لم يأتوا فيها بالمقصود ولا سلكوا طريقه.
شرح الإبانة المسمى: (بالعدة).
لأبي عبد الله الطبري، الشافعي، الحسين بن علي بن الحسين.
المتوفى: سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، بمكة.
الإبانة، في فقه الشافعي
أيضا:
للشيخ: محمد بن بنان بن محمد الكازروني، الآمدي الشافعي.
المتوفى: سنة خمس وخمسين وأربعمائة.

رافقه

(رافقه) مرافقة ورفاقا صَار رَفِيقه أَو صَاحبه يُقَال رافقه فِي السّفر ورافقته السَّلامَة وَشَيْء مرافق لكذا مُلْحق بِهِ وَهِي مرافقة

فَقَهَ 

(فَقَهَالْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَالْعِلْمِ بِهِ. تَقُولُ: فَقِهْــتُ الْحَدِيثَ أَــفْقَهُــهُ. وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِقْهٌ. يَقُولُونَ: لَا يَــفْقَهُ وَلَا يَنْقَهُ. ثُمَّ اخْتُصَّ بِذَلِكَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ، فَقِيلَ لِكُلِّ عَالِمٍ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: فَقِيهٌ. وَأَــفْقَهْــتُكَ الشَّيْءَ، إِذَا بَيَّنْتُهُ لَكَ.

الفِقْه في اللغة

الــفِقْه في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المُكْتَسَبُ من أدلَّلتها التفصيلية. والأحكامُ الشرعيةُ: ما لا تدرك لولا خطاب الشارع وفي التوضيح: "والــفِقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ويُزاد عملاً ليخرج الاعتقاديات والوجدانيات فيخرج الكلام والتصوف، ومن لم يزد أراد الشّمول وهذا التعريف منقولٌ عن أبي حنيفة".
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.