Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تلويح

التّلويح

الــتّلويح:
[في الانكليزية] Metonomy
[ في الفرنسية] Metonymie
في اللغة هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، ولذا سميت الكناية الكثيرة الوسائط تلويحــا كما سبق في محلّه. ويقول في جامع الصنائع:
الــتلويح في فن البلغاء هو أن يكمل الشاعر المقدمة بمسألة علمية أو حكمية عرفية. مثاله في الوصف:
كلّ من كان في خدمتك ورفع رأسه فالذين حكموا بارتداده هم كفار

الكناية

الكناية:
[في الانكليزية] Metonymy ،antonomasia
[ في الفرنسية] metonymie
بالكسر في اللغة واصطلاح النحاة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين، كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا. والمراد بها في باب المبنيات ما يكنى به لا المعنى المصدري ولا كلّ ما يكنى به بل البعض المعيّن منه، وهو كم وكذا كناية عن العدد وكيت وذيت للحديث، ومنها كأين كذا في الفوائد الضيائية، قال ابن الحاجب: الكناية في باب المبنيات لفظ مبهم يعبّر به عما وقع مفسّرا في كلام متكلّم إمّا لإبهامه على المخاطب أو لنسيانه.
واعترض عليه بأنّ كم ليس من هذا القبيل ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنّه ليس حكاية لما وقع في كلام متكلّم مفسّرا، ولا كيت وذيت في قولك كان من الأمر كيت وذيت. بلى قولك قال فلان كذا فقال كيت وذيت داخل في حدّه. وأجيب بأنّ المراد صحة الوقوع لا الوقوع حقيقة أي عما يصحّ أن يقع في كلام متكلّم مفسّرا أو من شأنه أن يقع كذا في الموشح. ويطلق الكناية أيضا على الضمير لأنّه يكنى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. وعند الأصوليين والفقهاء مقابل للصريح. قالوا الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، والكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح والكناية معنى حقيقيا أو مجازيا. فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية. واحترز بقيد في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسّر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل داخل في الكناية لما تقرّر من أنّ هذه الأقسام متمايزة بالاعتبار لا بالذات. وما يقال من أنّ المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار وإن كان واضحا في اللغة أو الانكشاف وإن كان خفيا في اللغة احترازا عن أمثال ذلك فلا يخفىقصدا، وبالذات إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه إلى معناه فينافي إرادة الموضوع له لأنّ إرادته حينئذ لا يكون للانتقال إلى المعنى المجازي الداخل تحت الإرادة قصدا من غير تبعية، بل لكونه مقصودا بالذات فيلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع. وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لإرادته الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لكان استعماله فيما وضع له أيضا منافيا لإرادة غير الموضوع له لذلك كذا كذا في الــتلويح.

قال أبو القاسم في حاشية المطوّل: ذهب المحقّقون إلى أنّه يجوز كون المعنى الحقيقي في الكناية مستحيلا وحينئذ لا يعلم الفرق بينها وبين المجاز أصلا، فإنّ استحالة المعنى الحقيقي من أقوى قرائن المجاز، فإذا جوّز في الكناية استحالة المعنى الحقيقي ولم يجعل مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المقصود فلا يكون شيء من قرائن المجاز مانعا عن إرادته لينتقل منه إلى المقصد، فلا تتميّز الكناية عن المجاز في شيء من الصور. ولو سلّم فلا شكّ في عدم التمييز في صورة الاستحالة. قال صاحب الأطول: يمكن أن تجعل الكنايات كلها حقائق صرفة ويكون قصد ما به يجعل معنى كنائيا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل فيكون فلان كثير الرّماد حقيقة صرفة ذكرت دليلا على أنّه مضياف فيكون التقدير فهو مضياف ولا يكون هناك استعمال كثير الرماد في المضياف انتهى. وفرّق السّكّاكي وغيره بينهما بأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم وفي المجاز بالعكس كالانتقال من الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع.
وردّ بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأنّ اللازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم، والانتقال إنّما يتصوّر على تقدير تلازمهما وتساويهما، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز. وأجيب بأنّ المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التّبعية كطول النجاد لطول القامة، ولذا جوّزوا كون اللازم أخصّ كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف، والمجاز بالعكس، وفيه نظر لأنّ المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت واستعمال النبت في الغيث كذا في المطول. قال أبو القاسم ذكر أهل الأصول أنّه لمّا كان مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم أي من المتبوع إلى التابع فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلّ منهما أصلا من وجه وفرعا من وجه جاز استعمال الأصل في الفرع دون العكس، فالعلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه والمعلول المقصود أصل من جهة كونه منزلة العلّة الغائية، وهي وإن كانت لوجودها معلولة لمعلولها إلّا أنّها لماهياتها علّة له، ومن هذا القبيل إطلاق النبت على الغيث فاندفع الاعتراض. والقول بأنّ اصطلاح أهل العربية مخالف لاصطلاح الأصول مما لا يلتفت إليه انتهى. اعلم أنّ الكناية في اصطلاحهم كما تطلق على اللفظ نفسه كذلك تطلق على المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فاللفظ يكنى به والمعنى يكنى عنه كذا في المطول.

التقسيم:
الكناية ثلاثة أقسام الأولى الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ما هي معنى واحد وهو أن يتفق في صفة من الصفات عرض اختصاص بموصوف معيّن فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف كقولنا مجامع الأضغان كناية عن القلوب والضغن الحقد. ومنها ما هي مجموع معان وهو أن تؤخذ صفة فتضمّ إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصّة بموصوف فيتوصّل بذكرها إليه، كقولنا كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار ويسمّى هذه خاصّة مركّبة، وشرط هذين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه.
الثانية الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهي ضربان، قريبة وبعيدة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة إمّا واضحة إن حصل الانتقال منها بسهولة كطويل النّجاد وإمّا خفية كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط مما يستدلّ به على بلاهة الرجل لكن في الانتقال نوع خفاء لا يطلع عليه كلّ أحد، وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنّه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبخ ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المطلوب. والثالثة المطلوب بها نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقول زياد الأعجم:
إنّ السّماحة والمروءة والنّدى. في قبّة ضربت على ابن الحشرج.
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بأن يقول إنّه مختصّ بها أو نحوه إلى الكناية بأن جعلها في قبة مضروبة عليه. والموصوف في هذين القسمين قد يكون مذكورا كما مرّ وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنّه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام كذا في المطول. وقال في الإتقان استنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبّر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. إنّه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلّا مع الملك، فجعل كناية عنه. وكذا قوله تعالى وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجازا انتهى.
قال السّكّاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة والمناسب للكناية العرضية وهي ما لم يذكر الموصوف فيها التعريض لأنّ التعريض خلاف التصريح. يقال عرّضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعيّنه فكأنّك أشرت به إلى عرض أي جانب وتريد جانبا آخر، والمناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم الــتلويح لأنّ الــتلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد وإن قلّت الوسائط مع خفائه أي خفاء اللزوم فالمناسب الرمز لأنّ الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لأنّه الإشارة بالشّفة والحاجب وبلا خفاءه فالمناسب الإيماء والإشارة كذا في المطول. فائدة:
للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن يذكر شيئا يدلّ به على ذكر شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلّم عليك فكأنّ إمالة الكلام إلى عرض يدلّ على المقصود ويسمّى الــتلويح لأنّه يلوح منه ما تريده. وقال ابن الأثير: الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في المفرد والمركّب، والتعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة الــتلويح والإشارة فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة والله إني محتاج فإنّه تعريض بالطلب مع أنّه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه. وقال السّبكي في الفرق بينهما الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز. وأمّا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للــتلويح بغيره نحو قوله تعالى قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحــا لعابديها فإنّها لا تصلح للإلهية لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم عن عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. وقال السّكّاكي التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره كذا في المطول والاتقان. وقال السّيّد السّند في توضيحه ما حاصله إن مقصود العلّامة الزمخشري بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حدّ الكناية بالمجاز، فإنّ ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له حاصله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذكر شيء يدلّ على شيء لم تذكره يفهم منه أنّ الشيء الأول مذكور بلفظه الموضوع له لأنّه الأصل المتبادر عند الإطلاق.
ويفهم منه أيضا أنّ الشيء الثاني لم يستعمل فيه اللفظ وإلّا لكان مذكورا في الجملة. وبالجملة فحاصل الفرق أنّه اعتبر في الكناية استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السّياق. وكلام ابن الأثير أيضا يدلّ على أنّ المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا، وكذا كلام السّبكي بل تسميته تلويحــا يلوح منها ذلك، وكذلك تسميته تعريضا ينبئ عنه. ولذلك قيل هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدلّ على المقصود، هذا هو مقتضى ظاهر كلام العلّامة.
وتوضيحه أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجرّدة ويقابله المجاز لأنّه المستعمل في غير الموضوع له فقط، والكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مراد تبعا، وفي التعريض هما مقصودان الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرّض به من السياق، فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية. وإذا كانت الكناية تعريضية كان هناك وراء المعنى الأصلي والمعنى المكنى عنه معنى آخر مقصود بطريق الــتلويح والإشارة، وكان المعنى المكنى عنه بينهما بمنزلة المعنى الحقيقي في كونه مقصودا من اللفظ مستعملا هو فيه، فإذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأريد به التعريض بنفي الإسلام عن مؤذ معيّن فالمعنى الأصلي هاهنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده ويلزمه انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا، وهذا هو المعنى عنه المقصود من من اللفظ استعمالا. وأما المعنى المعرّض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن مؤذ معيّن. هكذا ينبغي أن يحقق الكلام ويعلم أنّ الكناية بالنسبة إلى المعنى المكنى عنه لا يكون تعريضا قطعا وإلّا لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللفظ وقد ظهر بطلانه، وهكذا المجاز والحقيقة بالنسبة إلى المعنى المجازي والحقيقي لا يكونان تعريضا أيضا، فاللفظ بالقياس إلى المعنى المعرّض به لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولا بالكناية لفقدان استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. وما قيل بأنّ اللفظ إذا دلّ على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن يكون حقيقة أو مجازا أو كناية فليس بشيء إذ مستتبعات التراكيب يدل عليها الكلام دلالة صحيحة وليس حقيقة فيها ولا مجاز ولا كناية لأنّها مقصودة تبعا لا أصالة فلا تكون فيها. والمعنى المعرّض به وإن كان مقصودا أصليا إلّا أنّه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه، وإنّما قصد إليه من السياق تلويحــا وإشارة، وقد يتفق عارض يجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات والكناية في حكم الصريح كما في الاستواء على العرش وبسط اليد، وكذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرّض به كأنه المقصود الأصلي والمستعمل فيه اللفظ ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا في أصله كقوله تعالى. وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ فإنّه تعريض بأنّه كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كلّ واحد، وهذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصلي هاهنا دون المعنى الحقيقي انتهى.
فائدة: في الكناية أربعة مذاهب. الأول أنّها حقيقة قال به ابن عبد السلام، وهو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدّلالة على غيره. الثاني أنّها مجاز الثالث أنّها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك في الكناية. الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تنقسم إلى حقيقة ومجاز فإن استعملت في معناه مرادا به لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد به المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل أنّ الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له والمجاز منها أن تريد غير موضوعة استعمالا وإفادة كذا في الاتقان في نوع المجاز.
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردده فيما أريد به، فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول التردد ويتعين ما يريد به.والكناية عند علماء البيان: أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه كغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة.وعند أهل الأصول: ما يدل على المرادج بغيره لا بنفسه.

لوح

لوح
اللَّوْحُ: واحد أَلْوَاحِ السّفينة. قال تعالى:
وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ [القمر/ 13] وما يكتب فيه من الخشب ونحوه، وقوله تعالى: فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [البروج/ 22] فكيفيّته تخفى علينا إلا بقدر ما روي لنا في الأخبار، وهو المعبّر عنه بالكتاب في قوله: إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحج/ 70] واللُّوحُ: العَطَشُ، ودابّة مِلْوَاحٌ: سريع العطش، واللُّوحُ أيضا، بضمّ اللام: الهواء بين السماء والأرض، والأكثرون على فتح اللام إذا أريد به العطش، وبضمّه إذا كان بمعنى الهواء، ولا يجوز فيه غير الضّمّ. ولَوَّحَهُ الحرّ: غيّره، ولَاحَ الحرّ لَوْحاً: حصل في اللوح، وقيل: هو مثل لمح. ولَاحَ البرق، وأَلَاحَ: إذا أومض، وأَلَاحَ بسيفه: أشار به.
ل و ح: (لَاحَ) الشَّيْءُ لَمَحَ أَيْ لَمَعَ وَبَابُهُ قَالَ. وَلَاحَ الْبَرْقُ وَ (أَلَاحَ) أَوْمَضَ. وَ (لَوَّحَتْهُ) الشَّمْسُ (تَلْوِيحًــا) ، غَيَّرَتْهُ وَسَفَعَتْ وَجْهَهُ. 
(ل و ح) : (أَلَاحَ) بِثَوْبِهِ وَ (لَوَّحَ) بِهِ إذَا لَمَعَ بِهِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إلَى أَنْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ فِي النِّيلِ يُلِيحُ بِثَوْبِهِ أَوْ يُلَوِّحُ» يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهُ وَيُحَرِّكُهُ لِيَلُوحَ لِلنَّاظِرِ وَ " يَلْمَحُ " تَصْحِيفٌ.
(لوح) بالشَّيْء أظهره ولمع بِهِ وَيُقَال لوح بِسَيْفِهِ ألاح بِهِ ولوح بِثَوْبِهِ ألاح بِهِ ولوح للكلب برغيف فَتَبِعَهُ وَفُلَانًا بالعصا أَو السَّيْف أَو السَّوْط أَو النَّعْل علاهُ بهَا فَضَربهُ وَالْبرد أَو السقم أَو الْحزن فلَانا غَيره وضمره وَيُقَال لوحته الشَّمْس غيرته وسفعت وَجهه والشيب فلَانا بيضه والضبي قاته بِمَا يمسِكهُ وَالشَّيْء بالنَّار أحماه
(لوح) - في أسماء دَوابِّه علَيه الصّلاة والسلام: "أنَّ اسمَ فَرسِه مُلَاوِح"
وهو كاِلملْوَاحِ، وهو الضَّامِرُ، والذى لا يَسْمَنُ من الدَّوابِّ والسَّرِيعُ العَطَش أيضا.
والمِلْوَحُ والمِلْوَاح: العظِيمُ الألْواحِ، وهو الطَّوِيلُ؛ وقَوم مَلاوِحُ ومَلاويحُ، واِلملْوَاحُ: مَرْبَأَة الصّيَّادِ، والملاوِيحُ مِن العَيش غير المَحْمُود.
اللوح: هو الكتاب المبين والنفس الكلية، فالألواح أربعة: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات، وهو لوح العقل الأول، ولوح القدر، أي لوح النفس الناطقة الكلية التي تفصل فيها كليات اللوح الأول ويتعلق بأسبابها، وهو اللوح المحفوظ، ولوح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره، وهو المسمى بالسماء الدنيا، وهو بمثابة خيال العالم، كما أن الأول بمثابة روحه، والثاني بمثابة قلبه، ولوح الهيولي القابل للصور في عالم الشهادة.
ل و ح : لَاحَ الشَّيْءُ يَلُوحُ بَدَا وَلَاحَ النَّجْمُ كَذَلِكَ.

وَأَلَاحَ بِالْأَلِفِ تَلَأْلَأَ وَقِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى {فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 22] إنَّهُ نُورٌ يَلُوحُ لِلْمَلَائِكَةِ فَيُظْهِرُ لَهُمْ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَأْتَمِرُونَ وَقِيلَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ أُمُّ الْكِتَابِ.

وَاللَّوْحُ بِالْفَتْحِ كُلُّ صَفِيحَةٍ مِنْ خَشَبٍ وَكَتِفٍ إذَا كُتِبَ عَلَيْهِ سُمِّيَ لَوْحًا وَالْجَمْعُ أَلْوَاحٌ وَلَوْحُ الْجَسَدِ عَظْمُهُ مَا خَلَا قَصَبَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَقِيلَ أَلْوَاحُ الْجَسَدِ كُلُّ عَظْمٍ فِيهِ عِرَضٌ. 
[لوح] نه: فيه "اللوح"- بالضم: الهواء، ولاحه يلوحه- إذا غير لونه. و"ملاوح" اسم فرسه صلى الله عليه وسلم، وهو ضامر لا يسمن وسريع العطش والعظيم الألواح وهو الملواح أيضًا. ك: قرأت ما بين "اللوحين"، أي الدفتين أي القرآن، أو أراد بهما ما يسمى باللوح ويوضع عليه المصحف ويكنى به عن القرآن، قوله: ومن، عطف على: من لعنه الله، أي كيف لا ألعن من لعن في كتاب الله لقوله تعالى "وما نهاكم عنه فانتهوا" وقد نهى عن هذا، ومن فعل المنهي فهو ظالم ولعنة الله على الظالمين، قوله: قرأتيه- بياء من إشباع حركة. ط: اللوحين، أي الدفتين، أي جلد أول المصحف وجلد آخره، قوله: لعنت كيت وكيت، أي لعنت الواشمات وغيرها، وما لي- نفي أو استفهام. وفيه: وأعقابهم "تلوح"، أي تظهر يبوستها- ومر في بالطريق. در: "ألاح" بثوبه، لمع به. غ: الصبح "لياح"، لأنه يلوح، والثور الوحشي، وألاح: تلألأ، ومن الشيء: أشفق، لاحته الشمس ولوحته: غيرت لونه. نه: وفيه: أتحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم! "فألاح" من اليمين، أي أشفق وخاف.
ل و ح

لاح البرق والنجم وغيرهما وألاح. قال جران العود:

أراقب لوحاً من سهيل كأنه ... إذا ما بدا من آخر الليل يطرف

وقال المتلمس:

وقد ألاح سهيل بعد ما هجعوا ... كأنه ضرم بالكفّ مقبوس

ولاحته النار والسموم ولوّحته: غيّرته وسفعت وجهه، ولاحه السّفر والعطش ولوّحه، ولاح والتاح: عطش، وهو ملتاح، وبه لوحٌ شديد. وبعيرٌ ملواح، وإبل ملاويح: سريعة العطش. وكتب في اللوح والألواح " وحملناه عل ذات ألواحٍ " ونظرت إلى لوائحه وألواحه إلى ظواهره. قال يصف امرأة:

تمسي كألواح السّلاح وتض ... حى كالمهاة صبيحة القطر

ومن المجاز: ألاح بسيفه وبثوبه، ولوّح به: لمع به. ولوح للكلب برغيف فتبعه. وألاح من الشيء وأشاح: أشفق وحذر. ولوّحته بالعصى والنعل: علوته بها. ولاح لي أمرك. ولاح لي فلان: برز. ولم يبق منه إلا الألواح: العظام العراض للمهزول. وقال الأعشى:

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة ... إلى ضوء نارٍ باليفاع تحرّق

أي بصّت نحوها ناظرة أو ظمئت إليها شاخصة.
لوح
اللَّوْحُ: كُلُّ صَفِيْحَةٍ من صَفائحِ الخَشَبِ. وألْوَاحُ الجَسَدِ: عِظَامُه ما خلا قَصَبَ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. والمِلْوَاحُ والمِلْوَحُ: العَظْيمُ الألْوَاحِ، وهو - أيضاً -: الطَّوِيْلُ، وقَوْمٌ مَلاَوِيْحُ وَمَلاَوِحُ. واللَّوْحُ: العَطَشُ، ولَوَّحَه: غَيَّرَه، والْتَاحَ الرَّجُلُ. والمِلْوَاحُ: المِعْطَشُ.
ولاحَهُ البَرْدُ والسُّقْمُ. والمِلْوَاحُ: الضّامِرُ. وهو - أيضاً -: مَرْبَأَةُ الصَّيّاد. واللَّوْحُ: النَّظْرَةُ كاللَّمْحَةِ، لُحْتُه بِبَصَري لَوْحَةٌ.
ولاحَ الرَّجُلُ لُؤُوحاً: بَرَزَ. وألاَحَ البَرْقُ فَهو مُلِيْحٌ. وكُلُّ شَيْءٍ لَمَعَ بِشَيْءٍ فقد أَلَاحَ به، ولَوَّحَ به ولاحَ يَلُوْحُ لَوْحاً ولُؤُوْحاً. والشَّيْبُ يَلُوْحُ في الرَّأْسِ. واللُّوْحُ: الهَوَاءُ. والاسْتِلاَحَةُ: التَّبَصُّرُ. واللِّيَاحُ: الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ لِبَيَاضِه. والصُّبْحُ أيضاً. وألَاحَ الرَّجُلُ من الشَّيْءِ وأشَاحَ: حاذَرَ. وألاَحَ من كذا: أشْفَقَ؛ إلَاَحةً، وكذلك الاسْتِغَاثَةُ والدُّعَاءُ. وألاَحَ بَحقّي: ذَهَبَ به. ولَوَّحْتُه بالعَصا والسَّوْطِ: عَلوْتَه بهما ضَرْباً. والمَلاوِيْحُ: العَيْشُ الخَفِيْفُ غيرُ المَحْمُوْدِ. ولّوِّحِ الصَّبِيَّ: أي قُتْه ما يُمْسِكُه. وفلانٌ مُلْتاحٌ: مُتَغَيِّرٌ.

لوح


لَاحَ (و)(n. ac. لَوْح)
a. Shone, gleamed; appeared; became manifest.
b. [acc.
or
Ila], Looked at; saw.
c. Parched; scorched.
d.(n. ac. لَوْح
لُوْح
لُوَاْح
لُؤُوْح [] لَوَحَاْن), Was thirsty.
e. see II (c)
لَوَّحَa. see I (c)b. Whitened the head of ( old age ).
c. [Bi], Moved, waved about; signed to.
d. Heated.
e. [ coll ], Turned, began to ripen (
fruit ).
أَلْوَحَa. see I (a)
& II (c).
c. [Min], Feared; was cautious of.
d. Destroyed.

إِلْتَوَحَa. see I (d)
إِسْتَلْوَحَ
a. [Fī], Examined, investigated, inquired into.

لَوْح (pl.
أَلْوَاْح أَلَاْوِيْحُ)
a. Plank, board; slate; tablet; table.
b. Scapula; any wide bone.
c. Glance, look.
d. see 3
لَوْحَى []
a. Thirsty (camels).
لُوْحa. Air, atmosphere.
b. Thirst.

مِلْوَح []
a. Thirsty.

لَائِحَة [] (pl.
لَوَائِح [] )
a. [ coll. ], Diplomatic note.

لَِيَاح [لَوَاْح]
a. White, glistening.
b. Aurora, the dawn.
c. Wild bull.

لَوَّاحَة []
a. Scorching.

أَلْوَاح []
a. see 41
لَوَائِح []
a. External parts.

مِلْوَاح []
a. see 20b. Bigboned.
c. Tall.
d. Lean, lank.
e. A kind of decoy bird.

مِلْيَاح []
a. see 20
تَلَاوِيْح []
a. [ coll. ], Ripening fruit.

مُلَوَّح [ N. P.
a. II], Burned, scorched.

تَلْوِيْح [ N.
A.
a. II ], (pl.
تَلْوِيْحَــات), Metonymy.
تَلْوِيْحَــات
a. Notes, observations; additions.

مُلْتَاح
a. Wan, pale.

أَلْوَاح السِّلَاح
a. Flashing, gleaming arms.

لَوَاحِي الشَّيْب
a. the signs of hoariness.

لُوْحِكَ
a. see under
لَحَكَ
[لوح] لاح الشئ يلوح لوحا، أي لمح. ولاحَهُ السفر: غيَّره. ولاحَ لَوْحاً ولُواحاً: عطش. والْتاحَ مثله. قال رؤبة:

يَمْصَعْنَ بالأذناب من لوح وبق * ولاح البرق وألاح، إذا أومض. ولاحَ النجمُ وألاحَ، إذا بَدا. قال ابن السكيت: لاحَ سُهَيْلٌ، إذا بدا. وألاحَ، إذا تلألأ. قال: وألاحَ بحقِّي، إذا ذهب به. أبو عمرو: ألاح الرجل من الشئ، إذا أشفق وحاذر. وأنشد: إنَّ دُلَيْماً قد ألاحَ من أبي * فقال أنْزِلْني فلا إيضاعَ بي أي لا سَيْرَ بي. وألاحَ بسيفه: لمع به. وألاحَهُ: أهلكه. والمِلْواحُ من الدوابِّ: السريع العطش. وإبلٌ لَوْحى، أي عطشى. ولوَّحَتْهُ الشمس: غيَّرته وسفعت وجهه. ولوح بثوبه: لمع به. ولوحت الشئ بالنار: أحميته. وقال الشاعر : عُقابٌ عَقَبْناةٌ كأنَّ وَظيفها * وخُرْطومَها الأعلى بنارٍ مُلَوَّحِ واللَوْحُ: الكتِفُ، وكلُّ عريض. واللوحُ: الذي يُكتب فيه. وألْواحُ السلاح: ما يَلوحُ منه كالسيف والسِنانُ. قال الشاعر : تُمْسي كألْواحِ السلاحِ وتُضْ‍ * حي كالمَهاةِ صَبيحَةَ القَطْرِ واللُوحُ بالضم: الهواء بين السماء والأرض. يقال: لا أفعل ذلك ولو نَزَوْتَ في اللُوحِ، أي ولو نزوت في السكاك. وشئ لِياحٌ ، أي أبيضُ. قال الفراء: إنَّما صارت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. وأنشد: أَقَبَّ البطنِ خفاق الحشايا * يضئ الليل كالقمر اللِياحِ ومنه قيل للثَور الوحشي لياح لبياضه.
لوح: لوح: المصدر لَوَاح (فريتاج) (فوك).
لاح: هذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه (دي سلان (المقدمة 1، 63).
لوّح (بالتشديد): ألمح، زيّن، زخرف، حسّن (اوتوب 282): فلما رفعت له الكتاب ولوّحته باسمه.
لوّح ب: في (محيط المحيط) (لوّح الرجل أشار من بعيد مطلقاً بأي شيء كان) (وفي الفخري 70:2) لوّح للكلب برغيف.
لوّح: حرّك في الهواء من بعيد (انتار 74:3): وهم يلوحوا بالصوارم، ويصيحوا على الديالم -أي يلوحون ويصيحون - المترجم-.
لوّح ب: أشار (ألف ليلة 34:3) أخذت فرعاً كبيراً من شجرة ولوّحت به إلى ناحيتهم وفي طبعة (برسل 38:4): صرت ألوح لهم بالفرع وفي ماكني (353:3): لوّح بيده (باين سميث 1636).
لوّح ل: لوّح لهم (أعطاهم إشارة) (برسل 11: 171).
لوّح ل: أشار بإيجاز (المقدمة 3: 56): لزّحت له بالكلام وفي (برسل 3: 56): فلوّحت له ببعض ما كنا فيه تلك الليلة الأولى ثم الثانية. أن تعبير لوّح له بالكلام يعني أيضاً أفهمه بكلمات ضمنية (ألف ليلة 10: 394).
لوّحَ العنبُ: في (محيط المحيط) والعامة تقول لوّح العنب أي بدا فيه النضج أول ما يبدو.
لوّح: دوّره (كوسج، كرست 7: 87): لوّح العبدَ في الهواء ثلاث تلويحــات (ألف ليلة 3: 335): فجدع الأنوف، ولوّح القحوف، وهزم الصفوف.
لوّح: رمى (المقدمة 1: 94) وقتالهم بالحجارة يلوّحونها إلى خلف (وفي رواية يرمونها).
لوّح على فلان: هاجمه، رمى نفسه عليه (فوك).
لوّح: فرش بألواح خشبية، غطى، احاط، دعم بألواح (فوك) (الكالا entablar con tablas) ألوح: أظهر، أبرز (المقري 2: 287).
تلوح: مفروش بألواح (فوك).
التوح: لمع (الكامل 503: 7).
لَوح: (هي في الكالا وفوك لُوح بضم اللام): لوح خشبي (وهي في اللاتينية المحرّفة postis) ( هلو، عبد الواحد 207:2): كان يقعد في موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح (ابن بطوطة 1، 29 .. الخ).
مثل اللوح: عفوياً، آلياً، تمام الشيء الذي يقف منتصباً دون أن يكون هناك اعوجاج في قامته، القامة المشيقة (بوشر).
لوح: لوحة البضائع المعروضة في الدكان (ألكالا).
لوح: طاولة الكتابة، الاردواز (ابن بطوطة 4: 433 معجم الجغرافيا) وعند (الكالا) أيضاً: لوح الامتلاء.
لوح النرد: طاولة النرد (فوك).
لوح الطابية: إناء، وعاء. ملاط. قالب تطرّق فيه الطابية التي هي التراب المصلّب والمدكوك. إن هذا اللوح يتكون، في الحقيقة، من لوحين من الخشب تربطهما عوارض متينة (معجم البيان ص30).
لوح: صابونة صغيرة وفي (محيط المحيط): الصابون مطبوخ مركب من الزيت والقلى يغسل به. القطعة منه صابونة والعامة تسميها لوحاً. معرّب سابون بالفارسية والعامة يبنون منه فعلاً فيقولون صوبن بدنه.
لوح الجسد: في (محيط المحيط) ولوح الجسد عظمه ما خلا قصب اليدين والرجلين أو كل عظم منه فيه عِرَض.
لوح: اسم مكيالة في مدينة فاس (البكري 117: 14).
لوح: رفش أو مسحاة، مجرفة (هلو) ويطلق بوسييه على رفش الحصّاد اسم لوحة.
لوح: لم استطع الوقوف على معنى هذه الكلمة التي وردت في (رياض النفوس 98): قال الرجل الذي كان يرشح عرقاً: أتيت لأبشرك بوصول لوح مشحون أرسل به إليك فقال له وهذا الذي صيّرك بهذه الحالة فقال له اذهب بارك الله لك في اللوح بما فيه. لاحة: شحنة، سيماء، محيّا، مظهر، هيئة الوجه (بوشر).
لوحة: لوح خشب (بوشر).
لوحة: مقعد، مقعد منجّد (بوشر).
لوحة: إعلان، لافتة بحروف كبيرة (بوشر).
لوحة: مِضرب (لوحة خشبية مسطحة للضرب أو للخفق) (بوشر).
لوحة ألوان: مَلوَن، لوحة الوان (الرسام)، لوحة خشبية صغيرة لمزج الألوان وفرشها (بوشر).
لواحيّ: القادم من (الواحات) كالنيلج) اللواحي (الادريسي 33) والمغرة اللواحية (المستعيني) والطين الأحمر الذي هو اللؤاحية وفقاً لمخطوطة N.
لائحة جمعها لوائح: في (محيط المحيط).
اللائحة مؤنث اللائح وعند كتّاب المولّدين ورقة مفتوحة تدرج فيها أعمالهم الحسابية وغيرها ج لوائح.
تلويح: في (محيط المحيط): (الــتلويح في قراءة القرآن) عند القرّاء هو تغيير الكلمة لتحسين الصوت وهو مكروه لأنه بدعة.
خيط الــتلويح: في (محيط المحيط): ما يكون برأس القصبة تربط إليه الصنّارة وهو من اصطلاح الصيادين.
ملوّح: مفَلَّس، ذو فلوس، ذو قشور (الادريسي).
ملوَّح: المشنقة. مدرج خشبي يصنعه النجّارون لتسهيل الرؤية في الحفلات العامة للمشاهدين (الكالا).
مُلوَّحة: مشنقة، لوح خشب، مدرج خشبي، مصطبة (فيكتور) وعند (الكالا: tabaldo)
(ل وح)

اللَّوْحُ: كل صفيحة عريضة من صَفائح الْخشب. وَفِي التَّنْزِيل: (فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) يَعْنِي مستودع مشيئات الله، وَإِنَّمَا هُوَ على الْمثل. وكل عَظِيم عريض لَوْحٌ، وَالْجمع مِنْهُمَا ألْوَاح، وألاويحُ جمع الْجمع، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لم يكسر هَذَا الضَّرْب على أفْعُلٍ كَرَاهِيَة الضَّم على الْوَاو. وَقواهُ عز وَجل: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ) قَالَ الزّجاج: قيل فِي التَّفْسِير: إنَّهُمَا كَانَا لَوْحَينِ، وَيجوز فِي اللُّغَة أَن يُقَال للَّوحَينِ ألْوَاح، وَيجوز أَن يكون ألْوَاح جمع اكثر من اثْنَيْنِ.

وألْوَاحُ الْجَسَد: عِظَامه مَا خلا قصب الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ.

والمِلْوَاحُ: الْعَظِيم الألْوَاحِ، قَالَ:

يَتْبَعْنَ إثْرَ بازِلٍ مِلْوَاحِ

ولوح الْكَتف: مَا ملس مِنْهَا عِنْد مُنْقَطع غَيرهَا من أَعْلَاهَا، وَقيل: اللَّوْحُ: الْكَتف إِذا كتب عَلَيْهَا.

واللُّوْحُ واللُّوحُ، وَالْفَتْح أَعلَى،: أخف الْعَطش، وعمَّ بَعضهم بِهِ جنس الْعَطش وَقَالَ الَّلحيانيّ: اللُّوحُ: سرعَة الْعَطش، وَقد لاَحَ يَلُوحُ لَوْحاً ولُوَاحاً ولُوُوحا، الْأَخِيرَة عَن الَّلحيانيّ، ولَوَحاناً، والْتاحَ.

ولَوَّحَه: وعطشه.

وبعير مِلْوَحٌ ومِلْوَاحٌ: سريع الْعَطش، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْر هَاء. وَرجل مِلْوَاح، ومِلْياح كَذَلِك، الْأَخِيرَة عَن ابْن الْأَعرَابِي، فَأَما مِلْوَاح فعلى الْقيَاس، وَأما مِلْياح فنادر، وَكَأن هَذِه الْوَاو إِنَّمَا قلبت يَاء عِنْدِي لقرب الكسرة، كَأَنَّهُمْ توهموا الكسرة فِي لَام مِلْوَاحٍ حَتَّى كَأَنَّهُ لِوَاح فَانْقَلَبت الْوَاو يَاء لذَلِك.

ومرأة مِلْوَاح كالمذكر، قَالَ ابْن مقبل: بِيضٌ مَلاويحُ يَوْمَ الصَّيْفِ لَا صُبُر ... عَلى الهَوَانِ وَلَا سُودٌ وَلَا نُكُعُ

ولاحَه الْعَطش لَوْحاً، ولَوَّحَه: غَيره وأضمره، وَكَذَلِكَ السّفر وَالْبرد والسقم والحزن.

وقدح مُلَوَّح: مغير بالنَّار، وَكَذَلِكَ نصل مُلَوَّح، وكل مَا غيرته النَّار فقد لَوَّحَتُْ، ولَوَّحَتْه الشَّمْس كَذَلِك.

والمِلْوَاحُ: الضامر، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى، قَالَ:

مِنْ كُلِّ شَقَّاءِ النَّسا مِلْوَاحِ

واللَّوْح: النظرة، كاللمحة.

ولاحَه ببصره لَوْحَةً: رَآهُ ثمَّ خفى عَنهُ.

ولاحَ الْبَرْق يَلُوحُ لَوْحاً ولُوُوحاً لَوَحانا وألاح: أومض، وَقيل: ألاح: أَضَاء مَا حوله قَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

رأيْتُ وأهْليِ بِوَادي الرَّجي ... عِ مِنْ نَحْوِ قَيْلَةَ بَرْقاً مُلِيحاَ

وألاح بِالسَّيْفِ ولَوَّحَ: لمع بِهِ وحركه.

ولاحَ النَّجْم: بدا، وألاَحَ: أَضَاء واتَّسع ضوءه، قَالَ المتلمس:

وقَدْ ألاَحَ سُهَيْل بَعْدَ مَا هَجَعُوا ... كَأنَّهُ ضَرَمٌ بالكَفِّ مَقْبُوسُ

ولاَحَ لي أمْرك، وتَلَوَّحَ: بانَ ووضح.

ولاَحَ الرجل يَلُوحُ لُؤُوحا: برز وَظهر. وَقَول أبي ذُؤَيْب:

وَزَعْتَهُمُ حَتَّى إِذا مَا تَبَدَّدُوا ... سِرَاعا ولاحَتْ أوْجَهٌ وكُشُوحُ

إِنَّمَا يُرِيد انهم رَمَوْهُ فَسَقَطت ترستهم ومعابلهم، وَتَفَرَّقُوا فأعوروا لذَلِك وَظَهَرت مقاتلهم. ولاَحَ الشيب فِي رَأسه: بدا.

ولَوَّحَهُ الشيب: بيَّضه، قَالَ:

مِنْ بَعْدَ مَا لَوَّحَكَ القَتِيرُ

وَقَول خفاف بن ندبة، أنْشدهُ يَعْقُوب فِي المقلوب:

فَإمَّا تَرَى رَأسِي تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ... ولاحَتْ لَوَاحيِ الشَّيْبِ فِي كل مَفْرِقِ

فَقَالَ: أَرَادَ لَوَائِحَ فَقلب.

وألاحَ بِثَوْبِهِ، ولَوَّحَ، الْأَخِيرَة عَن الَّلحيانيّ: أَخذ طرفه بِيَدِهِ من مَكَان بعيد ثمَّ أداره ولمع بِهِ ليريه من يحب أَن يرَاهُ. وكل من لمع بِشَيْء وأظهره فقد لاحَ بِهِ، ولَوَّح، وألاحَ، وهما أقل.

وأبيض لِياح ولَياح، وَذَلِكَ إِذا بولغ فِي وَصفه بالبياض، قلبت الْوَاو فِي لَياحٍ يَاء اسْتِحْسَانًا لخفة الْيَاء، لَا عَن قُوَّة عِلّة.

واللِّياحُ: الثور الوحشي، وَذَلِكَ لبياضه.

واللِّياحُ أَيْضا: الصُّبْح.

ولقيته بِلِياحٍ، إِذا لَقيته عِنْد الْعَصْر وَالشَّمْس بَيْضَاء، الْيَاء فِي كل ذَلِك منقلبة عَن وَاو للكسرة قبلهَا، وَأما لَياح فشاذ، انقلبت واوه يَاء لغير عِلّة إِلَّا طلب الخفة.

والألْوَاحُ: مَا لاحَ من السِّلَاح، واكثر مَا يعْنى بذلك السيوف لبياضها، قَالَ ابْن احمر:

تُمْسِي كَألْواحِ السِّلاحِ وتُضْ ... حِي كالمَهاةِ صَبيحَةَ القَطْرِ

واللُّوحُ: الْهَوَاء بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، قَالَ:

لِطائِرٍ ظَلَّ بِنا يَخوتُ ... يَنْصَبُّ فِي اللُّوحِ فَما يَفوتُ وَقَالَ الَّلحيانيّ: هُوَ اللوحُ واللَّوْحُ، لم يحك فِيهِ الْفَتْح غَيره.

ولَوَّحَه بِالسَّيْفِ وَالسَّوْط والعصا: علاهُ بضربة.

وألاحَ بحقي: ذهب.

وَقلت لَهُ قولا فَمَا ألاحَ مِنْهُ، أَي مَا استحيا وألاحَ من الشَّيْء: حاذر وأشفق، قَالَ:

يُلِحْنَ مِنْ ذِي دأَبٍ شِرْواطِ

ويروى: ذِي زجل.

وألاح عَن الشَّيْء: اعْتمد.

والمِلْواحُ: البومة تخاط عَيناهَا وتشد، فَإِذا رَآهَا الصَّقْر سقط عَلَيْهَا فأُخذ.

لوح

1 لَاحَ, aor. ـُ inf. n. لَوْحٌ, It (a thing) shone; gleamed; glistened. (S.) b2: لَاحَ, (aor. ـُ inf. n. لَوْحٌ and لُؤُوحٌ and لَوَحَانٌ; TA;) and ↓ الاح; It (lightning) flashed slightly, not extending sideways in the adjacent tracts of cloud: (S, K:) or ↓ الاح signifies it lighted up what surrounded it. (TA.) b3: لَاحَ, (S, Msb,) aor. ـُ (Msb;) inf. n. [لَوْحٌ and] لِيَاحٌ; (IAth;) It appeared: (IAth, Msb:) it (a star) appeared, (S, Msb,) as also ↓ الاح, (S, K,) [it loomed,] and shone, gleamed, or glistened; (TA;) as also ↓ الاح: (Msb, TA:) ISk says, لَاحَ سُهَيْل Canopus appeared; (S;) and ↓ الاح it shone and glistened. (S, K.) b4: لاح, and ↓ الاح, He (a man) came forth and became apparent. (A 'Obeyd.) b5: لَاحَ لِى أَمْرُكَ, and ↓ تلوّح, (tropical:) Thine affair became apparent and manifest to me. (A.) b6: لَاحَ الشَّيْبُ فِى رَأْسِهِ Hoariness appeared upon his head. (TA.) b7: لَاحَهُ, aor. ـُ He saw him, or it. (K.) b8: لَاحَ إِلَى كَذَا, aor. ـُ He looked at, or towards, such a thing; as a distant fire. (L.) b9: لَاحَهُ بِبَصَرِهِ, aor. ـُ inf. n. لَوْحَةٌ, [so in the L,] He saw him, or it, and then he or it became concealed from him. (L.) b10: See 4.

A2: لَاحَ, (S,) aor. ـُ (TA,) inf. n. لَوْحٌ (S, K,) and لُوحٌ (K) and لُوَاحٌ (S, K) and لُؤُوحٌ and لَوَحَانٌ; (K;) and ↓ التاح; (S, K;) He thirsted: (S, K;) or he thirsted in the slightest degree: (TA:) or he thirsted quickly. (Lh.) b2: لَاحَهُ, (aor. ـُ inf. n. لَوْحٌ, TA,) It (thirst, K, or travel, S, K, and cold, and disease or illness, and grief, TA,) altered him, (S, K,) and made him lean, lank, light of flesh, slender, or lank in the belly; (TA;) as also ↓ لوّحهُ, (K,) inf. n. تَلْوِيحٌ: or the latter signifies it (the heat of fire or of the sun) altered the colour of his skin: (TA:) or both verbs signify it parched, scorched, or burned, and blackened, his skin. (Zj.) الشَّمْسُ ↓ لَوَّحَتْهُ The sun altered him, and scorched, i. e. slightly burned, and changed the colour of, his face; (S;) and in like manner fire, and the hot wind called سَمُوم; as also لَاحَتْهُ. (A.) 2 لوّح, (inf. n. تَلْوِيحٌ, TA,) He heated (S, K) a thing with fire. (S; see MA, and see 1.) b2: لوّحهُ الشَّيْبُ Hoariness altered him; (TA;) rendered him white. (K, TA.) b3: See 1, and 4.4 أَلْوَحَ See 1 throughout the first half. b2: الاح مِنَ الشَّىْءِ, (inf. n. الاحة, TA,) (tropical:) He (a man) was cautious and fearful of the thing. (S, K. *) A2: الاح بِثَوْبِهِ, (L,) and به ↓ لوّح, (Lh, S, L,) and به ↓ لاح, (L,) (tropical:) He made a sign with his garment, (S, L,) from a distant place, taking the end of it in his hand, and waving it about, to make it seen by some one whom he desired to see it. (L.) الاح بِسَيْفِهِ; (S, K;) and به ↓ لوّح, (K,) inf. n. تَلْوِيحٌ; (TA:) (tropical:) He made a sign with his sword, (S, K,) and waved it, or moved it about, [for the purpose above mentioned]. (TA.) b2: لوّح لِلْكَلْبِ بِرَغِيفٍ فَتَبِعَهُ (tropical:) He made a sign to the dog with a cake of bread, and he followed him. (A.) A3: الاح بِحَقَِّىِ He went away with, or took away, that which belonged to me. (ISk, S.) A4: الاحهُ, (inf. n. إِلَاحَةٌ, TA,) He destroyed him or it. (S, K.) 8 إِلْتَوَحَ see 1.10 استلاح He sought, tried, or endeavoured, to see, syn. تَبَصَّرَ, (K,) فِى الأَمْرِ into the affair, or thing. (TA.) لَوْحٌ A look; syn. نَظْرَةٌ; [or rather a glance, or light or quick look;] like لَمْحَةٌ. (K.) A2: See لُوحٌ

A3: Any broad, or wide, and thin, thing, such as a board or plank or the like, of wood or of bone: (T, M, Msb, K:) pl. أَلْوَاحٌ, and pl. pl. أَلَاوِيحُ. (K.) A word of this kind has not a pl. of the measure أَفْعُلٌ, because dammeh to the و is disliked. (Sb.) b2: أَلْوَاحٌ i. q. لَوَائِحُ, q. v. b3: The scapula or shoulder-blade, (T, S, Msb, K,) when it is written upon, or inscribed. (T, Msb, K.) b4: Any wide bone: (S, Msb:) or any bone of the body, except the bones called قَصَب of the arms and legs. (Msb.) See also مِلْوَاحٌ. b5: لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الالواح (tropical:) There remained of him nothing but the wide bones. Said of one that is lean, or emaciated. (A.) b6: لَوْحُ الكَتِفِ The smooth part of the shoulder-blade, where its projecting part (عَيْر [so I read for غير, in the L]) terminates, in the upper portion. (L.) b7: لَوْحٌ That [meaning a tablet] upon which one writes. (S.) b8: كَتَبْنَا لَهُ فِى الأَلْوَاحِ [We wrote for him upon the tablets, or tables]. (Kur vii. 142.) They are said to have been two tablets; but it is allowable to call two tablets الواح. (Zj.) b9: اللَّوْحُ المَحْفُوظُ, mentioned in the Kur, [chap. lxxxv. last verse, The Preserved, or Guarded, Tablet, whereon are said to be inscribed all the divine decrees;] (tropical:) the depository of the decrees, or willed events, ordained by God: (TA:) or i. q. أُمُّ الكِتَابِ: or a light which appears to the angels, showing to them the things which they are commanded to do, and which they obey. (Msb.) لُوحٌ (S, K) and ↓ لَوْحٌ, (Lh, K,) but the former is of higher authority, (K,) and the latter is mentioned by none but Lh, (TA,) The air, or atmosphere, (S, K,) between heaven and earth: (S:) the air next to the higher part, or to the clouds, of the sky; syn. سُكَاك: this is its meaning in the phrase لَا أَفْعَلُ ذٰلِكَ وَلَوْ نَزَوْتَ فِى اللُّوحِ [I will not do that even if thou leap into the air next to the higher part, or to the clouds, of the sky]. (S.) إِبِلٌ لَوْحَى Thirsty camels. (S, K.) لَيَاحٌ: see لِيَاحٌ.

شَىْءٌ لِيَاحٌ, (S, K,) and ↓ لَيَاحٌ, (K,) A white thing. (S.) The و is changed into ى because of the kesreh before it. (Fr, S.) لَيَاحٌ is extr.; for there is no reason for the change of the و therein into ى, unless for alleviation of the sound. (L.) b2: Also لِيَاحٌ and ↓ لَيَاحٌ Of a shining, or glistening, white hue. (L.) b3: أَبْيَضُ لِيَاحٌ, and ↓ لَيَاحٌ, (tropical:) Intensely white. (K, TA.) b4: Also لِيَاحٌ (S, K) and ↓ لَيَاحٌ (K) The wild bull: (S, K:) so called because of his whiteness. (S.) b5: Also both words, The daybreak, or dawn: (K:) so called for the same reason. (TA.) b6: لَقِيتُهُ بِلِيَاحٍ I met him at the period of the afternoon called العَصْر, when the sun was white. (L.) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ, [Kur, lxxiv. 29, referring to سَقَرُ,] Burning the [scarf-] skin so as to blacken it. (Zj.) لَوَائِحُ شَىْءٍ [pl. of لَائِحَةٌ] The parts of a thing that are apparent, and that show the signs thereof. (TA.) لَوَائِحُ and ↓ أَلْوَاحٌ The external parts of a thing. (A.) لَوَاحِى الشَّيْبِ The apparent signs of hoariness, occurs in a verse of Khufáf Ibn-Nudbeh, for لَوَائِح الشيب. (TA.) b2: السِّلَاحِ ↓ أَلْوَاحُ Shining, gleaming, or glistening, weapons; such as the sword, (S, K,) end the like, (K,) and the spear-head; (S;) generally meaning swords, because of their whiteness: (ISd:) or, as some say, the cases, or receptacles, in which are the swords together with their scabbards and suspensory belts or strings, because made of boards. (IB.) 'Amr Ibn-Ahmar ElBáhilee says, تُمْسِى كَأَلْوَاحِ السِّلَاحِ وَتُضْ حِى كَالْمَهَاةِ صَبِيحَةَ القَطْرِ [In the evening she is like shining weapons, (so accord. to the S.) or like sword-cases, (accord. to IB,) and in the early part of the day, after sunrise, she is like the wild cow on the morning of, or after, rain]. IB says, that the poet means, in the evening she is lean, or slender, like a sword-case; but in the morning, like a wild cow, &c. (L.) مِلْوَحٌ: see مِلْوَاحٌ, مِلْوَاحٌ Large in the أَلْوَاح, (K,) meaning [the shoulder-blades, or] any of the wide bones of the body: applied to a camel and to a man: (TA:) or having excellent and large الواح: (Sh, AHeyth:) and الواح is said to mean the ذِرَاعَانِ [or two radii], the سَاقَانِ [or two tibiæ], and the عَضُدَانِ [or two humeri, or upper bones of the arms]. (TA.) b2: Tall. (K.) b3: Lean, lank, or light of flesh; or slender, or lank in the belly: (K:) applied alike to a man and a woman: also, a beast of carriage that becomes so quickly: (TA:) also, a woman that quickly becomes lean, or emaciated: (K:) pl. مَلَاوِيحُ. (TA.) b4: مِلْوَاحٌ A beast (S) that quickly becomes thirsty; (S, K;) as also ↓ مِلْوَحٌ (K) and مِلْيَاحٌ; (IAar, K;) the last extr., as though the و were changed into ى because of the kesreh which is near before it, and as though they had imagined a kesreh to the ل. (ISd.) b5: رِيحٌ مِلْوَاحٌ [A very thirsty wind]. (TA, voce نَكْبَآءُ.) A2: [A kind of decoy-bird. See رَامِقٌ.]

مِلْيَاحٌ: see مِلْوَاحٌ.

مُلَوَّحٌ Altered by fire, or by the sun, or by travel, [&c.]: an arrow, before it is furnished with feathers and a head, altered by fire; and in like manner the iron head of an arrow or of a spear, or the like: (TA:) also ↓ مُلْتَاحٌ altered (K) by the sun, or by travel, &c. (TA.) مُلْتَاحٌ: see مُلَوَّحٌ.
لوح
لاحَ/ لاحَ إلى يَلوح، لُحْ، لَوْحًا، فهو لائح، والمفعول ملوح إليه
• لاحَ الهلالُ: ظهر، بدا للنَّظر إمّا فجأة وإمّا شيئًا فشيئًا "لاح لي أنَّك مخطئ- لاح الأملُ- لاح له شيء في الأفق- لاح الشَّيبُ في رأسه" ° لاح البرقُ: أومض- لاح النَّجْمُ: بدا وأضاء، طلع.
• لاح الفجرُ: أضاء وتلألأ.
• لاح إلى الشّيءِ: نظر إليه من بعيد. 

ألاحَ/ ألاحَ بـ يُليح، ألِحْ، إلاحةً، فهو مُلِيح، والمفعول مُلاح به
• ألاح الهلالُ: لاح؛ بدا وظهر ° ألاح البرقُ: أومض.
• ألاح الشَّخْصُ بثوبه: أخذ طرفَه بيده ثمَّ أداره ليراه غيره من مكان بعيد، أشار به? ألاح بحقِّه: ذهب به. 

لوَّحَ/ لوَّحَ بـ يلوِّح، تلويحًــا، فهو مُلوِّح، والمفعول مُلوَّح
• لوَّحتِ النارُ أو الشّمسُ فلانًا: غيّرت لونَ بشرته "لوَّح الشَّيبُ شَعرَه".
• لوَّح بالثَّوب وغيره: أشار، رفعه وحرَّكه ليراه الإنسانُ من بعيد "لوَّح المتظاهرون بأيديهم- لوَّح بمنديله مودِّعًا المسافرين".
• لوَّح بالشَّيء في كلامه: لمَّح؛ أشار إشارات خفيَّة، عرَّض به "لوَّح بقرابته من الوزير- لوَّح بتقديم شكوى". 

إلاحة [مفرد]: مصدر ألاحَ/ ألاحَ بـ. 

تلويح [مفرد]: ج تلويحــات (لغير المصدر):
1 - مصدر لوَّحَ/ لوَّحَ بـ.
2 - زيادة وشرح وتعليق في حاشية الكتاب.
3 - (بغ) نوعٌ من الكناية مثل: كثير الرَّماد؛ أي كريم مضياف. 

لائح [مفرد]: اسم فاعل من لاحَ/ لاحَ إلى. 

لائحة [مفرد]: ج لائحات ولوائحُ:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل لاحَ/ لاحَ إلى.
2 - مجموعة من الموادّ تُوضع لتنظيم العمل في هيئة أو مصلحة أو مؤسَّسة "لائحة تنفيذيّة- لوائح قانونيَّة- لائحة السَّفر" ° يتحايل على اللوائح: يُبطل فعاليتها.
3 - قائمة، عريضة "لائحة الطَّعام- لوائح المرشَّحين في الانتخابات- لائحة احتجاج نقابيّة" ° اللاَّئحة الانتخابيّة: ورقة تقيَّد فيها أسماء الذين يترشحون معًا في دائرة واحدة، أي يؤلفون لائحة تجابه لائحة أخرى أو أكثر.
4 - (قن) مستند قانونيّ يقدمه أحدُ المتخاصمين شخصيًّا أو بواسطة المحامي، يوضِّح فيه وجهة نظره في دعوى أو يُجيب فيه عن ادِّعاءات خصمه. 

لَوْح [مفرد]: ج ألواح (لغير المصدر):
1 - مصدر لاحَ/ لاحَ إلى.
2 - كُلُّ صفيحة عريضة من خشب أو غيره "لوح خشبيّ/ معدنيّ- لوحٌ من رخام- {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ} " ° اللَّوْح الخلفيّ: لَوْح موضوع تحت أو خلف شيء ليدعمه أو يسنده- ذات الألواح: السفينة- لَوْح الألوان: لَوْح من الخشب في الألوان الزيتيّة، ومن الصفيح المطليّ في الألوان المائيّة، تُجعل عليه الألوان وتُخلَط- لَوْح الحِجْر/ لَوْح الحِضن: لَوْح مستوٍ يوضع على الحِضن والركبتين بدلاً من استخدام المنضدة- لَوْح الخبز: لَوْح يقطَع عليه الخبزُ أو يوضع عليه العجينُ- لَوْح الطباعة: لَوْح معدني تصفّ عليه حروفُ الطباعة- لَوْح الموج: لَوْح رفيع يثبَّت إلى جانب قارب أو سفينة لصدّ الماء- لَوْح تعشيق: لَوْح رقيق من الخشب له لسان على امتداده، يدخل في شقّ طويل من لَوْح آخر فيلتحمان.
3 - ما يُكتب عليه من خشب أو نحوه "ألواح التَّلاميذ في الكُتَّاب- {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً} ".
• اللَّوْحُ المحفوظُ:
1 - نورٌ يلوح للملائكة فيظهر لهم ما
 يُؤْمَرون به فيأتمرون.
2 - سِجِلّ به عِلْم الله وتقديره " {بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} ".
• لَوْح الكَتِف: (شر) عظم في الحزام الكتفيّ في الفقاريّات، وهو مفلطح مثلَّث الشَّكل في الثَّدييّات ° ألْواح الجسد: عظمه ما خلا قصب اليدين والرِّجلين.
• لَوْح جداريّ: قطعة خشب توجد على طول أعلى جدار بمستوى الإفريز لحمل نهايات الرّوافد.
• اللَّوْحان: دفَّتا الكتاب.
• لَوْحا الشريعة/ لَوْحا موسى عليه السلام: اللَّوْحان اللَّذان كُتب عليهما الوصايا العشر.
• لَوْح التَّزَلُّج: لَوْح مُزوَّد بأربطة، يُلبَس في القدمين ويستخدم للتزحلق على المنحدرات المغطّاة بالثلوج بدون استخدام عِصيّ التّزلُّج. 

لَوْحة [مفرد]: ج لَوْحات ولَوَحات:
1 - لافتة إشهاريّة أو إرشاديّة "لَوْحة إعلانات".
2 - صفيحة عريضة من خشب أو معدن أو غيرهما "لَوْحة الشَّطرنج- لَوْحة التَّسمير: لَوْحة خشبية تثبت على جدار كي تدقّ فيها المسامير".
3 - (فن) لَوْحٌ من الورق المقوَّى أو النَّسيج أو غيرهما يصوَّر فيه تصويرًا فنّيّا منظر طبيعيّ أو مشهد تاريخيّ أو غيرهما "لَوْحات الأنشطة المدرسيّة- لَوْحة زيتيَّة: مرسومة بألوان ممزوجة بالزيت- ألصق لوحة فنيّة" ° لَوْحة تذكاريّة: صورة مرسومة لتسجيل حدث ما.
4 - (فن) مشهدٌ من مشاهد مسرحيّة أو غيرها "لَوْحة غراميّة" ° لَوْحة حيّة: مشهد مسرحيّ ساكن.
• لَوْحة التَّوزيع: لَوْحة مكوَّنة من مادَّة عازلة من الرُّخام أو غيره، تُثبَّت عليها مفاتيحُ توصيل التَّيّار وقطعه، وتتَّصل بجميع مسارات التَّوصيلات الكهربائيّة في المكان.
• لَوْحة التَّوصيل: (حس) لَوْحة مدمجة في آلة معالجة بيانات يمكن إعادة وصلها عند الحاجة لفرز البيانات بطريقة محدّدة سابقًا.
• لَوْحة مستوية: (هس) أداة مسح تتألّف من لَوْحة للرسم ومسطرة موضوعة على مِرجل تستخدم لتعيين ورسم الطبوغرافية.
• لَوْحة التَّسجيل: (رض) لَوْحة يوضع عليها الأهداف في لعبة أو مباراة.
• لَوْحة جدوليَّة: (حس) برنامج محاسبة أو مسك دفاتر للحاسوب. 

لَوْحيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى لَوْح ولَوْحة.
• تجربة لَوْحيَّة: تجربة طباعية تؤخذ من الحروف المنضّدة قبل تقطيعها إلى صفحات بهدف اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. 

لوّاحة [مفرد]
• لوّاحة للبشر: مغيِّرة للجلود إلى السّواد " {وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} ". 

لوح: اللَّوْحُ: كلُّ صَفِيحة عريضة من صفائح الخشب؛ الأَزهري:

اللَّوْحُ صفيحة من صفائح الخشب، والكَتِف إِذا كتب عليها سميت لَوْحاً. واللوحُ:

الذي يكتب فيه. واللوح: اللوح المحفوظ. وفي التنزيل: في لوح محفوظ؛ يعني

مُسْتَوْدَع مَشِيئاتِ الله تعالى، وإِنما هو على المَثَلِ. وكلُّ عظم

عريض: لَوْحٌ، والجمع منهما أَلواحٌ، وأَلاوِيحُ جمع الجمع؛ قال سيبويه:

لم يُكَسَّرْ هذا الضرب على أَفْعُلٍ كراهيةَ الضم على الواو« وقوله عز

وجل: وكتبنا له في الأَلْواحِ؛ قال الزجاج: قيل في التفسير إِنهما كانا

لَوْحَيْن، ويجوز في اللغة أَن يقال لِلَّوْحَيْنِ أَلواح، ويجوز أَن يكون

أَلواحٌ جمعَ أَكثر من اثنين. وأَلواحُ الجسد: عظامُه ما خلا قَصَبَ

اليدين، والرجلين، ويُقال: بل الأَلواحُ من الجسد كلُّ عظم فيه عِرَضٌ.

والمِلْواحُ: العظيم الأَلواح؛ قال:

يَتْبَعْنَ إِثْرَ بازِلٍ مِلْواحِ

وبعير مِلْواحٌ ورجل مِلْواحٌ.

ولَوْحُ الكَتِف: ما مَلُسَ منها عند مُنْقَطَعِ غيرها من أَعلاها؛

وقيل: اللوحُ الكَتفُ إِذا كتب عليها. واللَّوْحُ، واللُّوحُ أَعْلى: أَخَفُّ

العَطَشِ، وعَمَّ بعضهم به جنس العطش؛ وقال اللحياني: اللُّوحُ سرعة

العطش. وقد لاحَ يَلُوحُ لَوْحاً ولُواحاً ولُؤُوحاً، الأَخيرة عن اللحياني،

ولَوَحاناً والْتَاحَ: عَطِشَ؛ قال رؤبة:

يَمْصَعْنَ بالأَذْنابِ من لُوحٍ وبَقّ

ولَوَّحه: عَطَّشه. ولاحَه العَطَشُ ولَوَّحَه إِذا غَيَّره.

والمِلْواحُ: العطشانُ. وإِبلٌ لَوْحَى أَي عَطْشَى. وبعير مِلْوَحٌ ومِلْواحٌ

ومِلْياحٌ: كذلك، الأَخيرة عن ابن الأَعرابي، فأَما مِلْواحٌ فعلى القياس،

وأَما مِلْياحٌ فنادر؛ قال ابن سيده: وكأَنَّ هذه الواو إِنما قلبت ياء

عندي لقرب الكسرة، كأَنهم توهموا الكسرة في لام مِلْواح حتى كأَنه لِواحٌ،

فانقلبت الواو ياء لذلك. ومَرْأَة ملْواحٌ: كالمذكر؛ قال ابن مُقْبِل:

بِيضٌ مَلاوِيحُ، يومَ الصَّيْفِ، لا صُبُرٌ

على الهَوانِ، ولا سُودٌ، ولا نُكُعُ

أَبو عبيد: المِلْواحُ من الدواب السريعُ العطشِ؛ قال شمر وأَبو الهيثم:

هو الجَيِّدُ الأَلواح العظيمها. وقيل: أَلواحه ذراعاه وساقاه وعَضُداه.

ولاحَه العطشُ لَوْحاً ولَوَّحَه: غَيَّرَه وأَضمره؛ وكذلك السفرُ

والبردُ والسُّقْمُ والحُزْنُ؛ وأَنشد:

ولم يَلُحْها حَزَنٌ على ابْنِمِ،

ولا أَخٍ ولا أَبٍ، فَتَسْهُمِ

وقِدْحٌ مُلَوَّحٌ: مُغَيَّر بالنار، وكذلك نَصْلٌ مُلَوَّحٌ. وكل ما

غَيَّرته النارُ، فقد لَوَّحَته، ولَوَّحَته الشمسُ كذلك غَيَّرته

وسَفَعَتْ وجْهَه. وقال الزجاج في قوله عز وجل: لَوَّاحةٌ للبشر أَي تُحْرِقُ

الجلدَ حتى تُسَوِّده؛ يقال: لاحَه ولَوَّحَه. ولَوَّحْتُ الشيءَ بالنار:

أَحميته؛ قال جِرانُ العَوْدِ واسمه عامر بن الحرث:

عُقابٌ عَقَنْباةٌ، كَأَنَّ وَظِيفَها

وخُرْطُومَها الأَعْلى، بنارٍ مُلَوَّحُ

وفي حديث سَطِيح في رواية:

يَلوحُه في اللُّوحِ بَوْغاءُ الدِّمَنْ

اللُّوحُ: الهواء. ولاحَه يَلوحُه: غَيَّرَ لونَه. والمِلْواحُ: الضامر،

وكذلك الأُنثى؛ قال:

من كلِّ شَقَّاءِ النَّسا مِلْواحِ

وامرأَة مِلْواحٌ ودابة مِلواحٌ إِذا كان سريع الضُّمْر. ابن الأَثير:

وفي أَسماء دوابه، عليه السلام، أَن اسم فرسه مُلاوِحٌ، وهو الضامر الذي

لا يَسْمَنُ، والسريع العطش والعظيمُ الأَلواح، وهو المِلْواحُ أَيضاً.

واللَّوْحُ: النظرة كاللَّمْحة. ولاحَه ببصره لَوْحةً: رآه ثم خَفِيَ عنه؛

وأَنشد:

وهل تَنْفَعَنِّي لَوْحةٌ لو أَلُوحُها؟

ولُحْتُ إِلى كذا أَلُوحُ إِذا نظرت إِلى نار بعيدة؛ قال الأَعشى:

لَعَمْري لقد لاحتَ عُيُونٌ كثيرةٌ،

إِلى ضَوْءِ نارٍ، في يَفاعٍ تُحَرَّقُ

أَي نَظَرَتْ.

ولاحَ البرقُ يَلوح لَوْحاً ولُؤُوحاً ولَوَحاناً أَي لمَحَ. وأَلاحَ

البرقُ: أَوْمَضَ، فهو مُلِيح؛ وقيل: أَلاحَ ما حَوْله؛ قال أَبو ذؤيب:

رأَيتُ، وأَهْلي بِوادِي الرَّجِيـ

ـعِ من نَحْوِ قَيْلَةَ، بَرْقاً مُلِيحا

وأَلاحَ بالسيف ولَوَّحَ: لمَعَ به وحَرَّكه. ولاحَ النجمُ: بدا.

وأَلاحَ: أَضاء وبدا وتلأْلأَ واتسع ضَوْءُه؛ قال المُتَلَمِّسُ:

وقد أَلاحَ سُهَيْلٌ، بعدما هَجَعُوا،

كأَنه ضَرَمٌ، بالكَفِّ، مَقْبُوسُ

ابن السكيت: يقال لاحَ سُهَيْلُ إِذا بدا، وأَلاحَ إِذا تلأْلأَ؛ ويقال:

لاحَ السيفُ والبرقُ يَلُوحُ لَوْحاً. ويقال للشيء إِذا تلأْلأَ: لاحَ

يَلوحُ لَوْحاً ولُؤُوحاً. ولاح لي أَمرُك وتَلَوَّحَ: بانَ ووَضَحَ.

ولاحَ الرجلُ يَلُوح لُؤُوحاً: برز وظهر. أَبو عبيد: لاحَ الرجلُ وأَلاحَ،

فهو لائح ومُلِيحٌ إِذا برز وظهر؛ وقول أَبي ذؤيب:

وزَعْتَهُمُ حتى إِذا ما تَبَدَّدوا

سِراعاً، ولاحَتْ أَوْجُهٌ وكُشُوحُ

إِنما يريد أَنهم رُمُوا فسقطت تِرَسَتُهم ومَعابِلُهُمْ، وتفرّقوا

فأَعْوَرُوا لذلك وظهرتْ مَقاتِلُهم. ولاحَ الشيبُ يَلوح في رأْسه: بدا.

ولَوَّحه الشيبُ: بَيَّضَه؛ قال:

من بَعْدِ ما لَوَّحَكَ القَتيرُ

وقال الأَعشى:

فلئن لاحَ في الذُّؤابةِ شَيْبٌ،

يا لَبَكْرٍ وأَنْكَرَتْني الغَواني

وقول خُفافِ بن نُدْبَةَ أَنشده يعقوب في المقلوب:

فإِمَّا تَرَيْ رأْسِي تَغَيَّرَ لَوْنُه،

ولاحتْ لَواحِي الشيبِ في كلِّ مَفْرَقِ

قال: أَراد لوائحَ فقَلَبَ. وأَلاحَ بثوبه ولَوَّح به، الأَخيرة عن

اللحياني: أَخذ طَرَفَه بيده من مكان بعيد، ثم أَداره ولمَع به ليُرِيَهُ من

يحبُّ أَن يراه. وكلُّ من لمَع بشيء وأَظهره، فقد لاحَ به ولَوَّح

وأَلاحَ، وهما أَقل. وأَبيضُ يَقَقٌ ويَلَقٌ، وأَبيضُ لِياحٌ ولَياحٌ إِذا

بُولِغَ في وصفه بالبياض، قلبت الواو في لَياح ياء استحساناً لخفة الياء، لا

عن قوّة علة. وشيء لَِياحٌ: أَبيض؛ ومنه قيل للثور الوحشي لَِياحٌ

لبياضه؛ قال الفراء: إِنما صارت الواو في لياح ياء لانكسار ما قبلها؛

وأَنشد:أَقَبُّ البَطْنِ خَفَّاقُ الحَشايا،

يُضِيءُ الليلَ كالقَمَرِ اللِّياحِ

قال ابن بري: البيت لمالك بن خالد الخُناعِي يمدح زُهَيرَ بنَ الأَغَرّ،

قال: والصواب أَن يقول في اللِّياحِ إِنه الأَبيض المتلأْلئ؛ ومنه

قولهم: أَلاحَ بسيفه إِذا لمع به. والذي في شعره خَفَّاقٌ حشاه، قال: وهو

الصحيح أَي يَخْفِقُ حَشاه لقلة طُعْمِه؛ وقبله:

فَتًى ما ابنُ الأَغَرِّ إِذا شَتَوْنا،

وحُبَّ الزادُ في شَهْرَيْ قُِماحِ

وشهْرا قُِمحٍ هما شهرا البرد.

واللِّياحُ واللَّياحُ: الثور الوحشي وذلك لبياضه. واللَّياحُ أَيضاً:

الصبح. ولقيته بِلَياحٍ إِذا لقيته عند العصر والشمس بيضاء، الياس في كل

ذلك منقلبة عن واو للكسرة قبلها؛ وأَما لَياحٌ فشاذ انقلبت واوه ياء لغير

علة إِلاَّ طلب الخفة. وكان لحمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه، سيف يقال

له لَِياحٌ؛ ومنه قوله:

قد ذاقَ عُثْمانُ، يومَ الجَرِّ من أُحُدٍ،

وَقْعَ اللَّياحِ، فأَوْدَى وهو مَذموم

قال ابن الأَثير: هو من لاحَ يَلوح لِياحاً إِذا بدا وظهر. والأَلواحُ:

السِّلاحُ ما يَلوحُ منه كالسيف والسِّنان؛ قال ابن سيده: والأَلواحُ ما

لاحَ من السلاح وأَكثر ما يُعْنى بذلك السيوفُ لبياضِها؛ قال عمرو بن

أَحمر الباهلي:

تُمْسِي كأَلْواحِ السلاحِ، وتُضْـ

ـحِي كالمَهاةِ، صَبِيحةَ القَطْرِ

قال ابن بري: وقيل في أَلواح السلاح إِنها أَجفانُ السيوف لأَن غِلافَها

من خشب، يراد بذلك ضمورها؛ يقول: تمسي ضامرة لا يضرها ضُمْرُها، وتصبح

كأَنها مَهاةٌ صبيحةَ القطر، وذلك أَحسن لها وأَسرع لعَدْوها. وأَلاحَه:

أَهلكه.

واللُّوحُ، بالضم: الهواء بين السماء والأَرض؛ قال:

لطائر ظَلَّ بنا يخُوتُ،

يَنْصَبُّ في اللُّوحِ، فما يَفوتُ

وقال اللحياني: هو اللُّوحُ واللَّوْحُ، لم يحك فيه الفتح غيره. ويقال:

لا أَفعل ذلك ولو نَزَوْتَ في اللُّوحِ أَي ولو نَزَوْتَ في السُّكاك،

والسُّكاكُ: الهواءُ الذي يلاقي أَعْنانَ السماء.

ولَوَّحه بالسيف والسَّوْط والعصا: علاه بها فضربه. وأَلاحَ بَحقي: ذهب

به. وقلت له قولاً فما أَلاحَ منه أَي ما استحى. وأَلاحَ من الشيء: حاذر

وأَشْفَقَ؛ قال:

يُلِحْنَ من ذي دَأَبٍ شِرْواطِ،

مُحْتَجِزٍ بخَلَقٍ شِمْطاطِ

ويروى: ذي زَجَلٍ. وأَلاحَ من ذلك الأَمر إِذا أَشفق؛ ومنه يُلِيحُ

إِلاحةً؛ قال وأَنشدنا أَبو عمرو:

إِنّ دُلَيْماً قد أَلاحَ بِعَشي،

وقال: أَنْزِلْنِي فلا إِيضاعَ بي

أَي لا سير بي؛ وهذا في الصحاح:

إِنَّ دُلَيماً قد أَلاح من أَبي

قال ابن بري: دُلَيم اسم رجل. والإِيضاعُ: سير شديد. وقوله فلا إِيضاع

بي أَي لست أَقدر على أَن أَسيرَ الوُضْعَ، والياء رَوِيُّ القصيدة بدليل

قوله بعد هذا:

وهُنَّ بالشُّقْرةِ يَفْرِينَ الفَرِي

هنّ ضمير الإِبل. والشُّقْرة: موضع. ويَفْرِينَ الفَرِي أَي يأْتين

بالعجب في السير. وأَلاحَ على الشيء: اعتمد. وفي حديث المغيرة: أَتحلف عند

مِنبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فأَلاحَ من اليمين أَي أَشفق

وخاف.والمِلْواحُ: أَن يَعْمِدَ إِلى بُومةٍ فيَخِيطَ عينها، ويَشُدَّ في

رجلها صوفة سوداء، ويَجعلَ له مَِرْبَأَةً ويَرْتَبِئَ الصائدُ في

القُتْرةِ ويُطِيرها ساعةً بعد ساعة، فإِذا رآها الصقر أَو البازي سقط عليها

فأَخذه الصياد، فالبومة وما يليها تسمى مِلْواحاً.

لوح
: ( {اللَّوْح: كلُّ صَفيحةٍ عَرِيضةٍ، خَشَباً أَو عَظْماً) ، وَمثله فِي (الْمُحكم) و (التَّهْذِيب) . (ج} أَلْواحٌ، {وأَلاَوِيحُ جج) أَي جمْع الجمْعِ، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لم يُكسَّر هاذا الضَّرْبُ على أَفعُلٍ كَرَاهيَةَ الضّمّ على الْوَاو.
(و) اللَّوْح: (الكَتِف إِذا كُتِبَ عَلَيْهَا) كَذَا فِي (التَّهْذِيب) .
(و) اللَّوْح: (الهَواءُ) بَين السماءِ والأَرْض، (والضّمِّ أَعلَى) ، وَلم يَحْكِ الفَتحَ فِيهِ إِلاّ اللِّحْيَانيّ. قَالَ الشَّاعِر:
لِطائرٍ ظَلَّ بنَا يَخُوتُ
يَنْصبُّ فِي اللُّوحِ فَمَا يَفُوتُ
وَيُقَال: لَا أَفعَلُ ذالك وَلَو نَزَوْتَ فِي اللُّوح، أَي وَلَو نَزَوْت فِي السُّكَاكِ، والسُّكَاكُ بالضمّ هُوَ الهواءُ الَّذِي يُلاقِي أَعنانَ السَّمَاءِ.
(و) اللَّوْح: (النَظْرَة، كاللَّمْحَة) .} ولاَحَه بِبصَرِه! لَوْحَةً: رآهُ ثمَّ خَفِيَ عَنهُ. (و) اللَّوْح: أَخفُّ (العَطش) ، وعمَّ بِهِ بعضُهم جِنسَ العَطشِ. وَقَالَ اللِّحْيانِيّ: اللَّوْح: سُرعةُ العطشِ ( {كاللُّوحِ} واللُّوَاح {واللُّؤُوح، بضمهنّ) ، الأَخيرة عَن اللِّحْيانيّ (} واللَّوَحانِ، محرّكةً، {والالتِيَاحِ) . وَقد} لاَحَ {يَلُوحُ،} والْتَاحَ.
( {وأَلاَحَ) النَّجمُ: (بَدَا) وأَضاءَ وتَلأْلأَ، كلاَحَ. (و) أَلاَحَ (البَرْقُ: أَوْمَضَ) ، فَهُوَ} مُلِيحٌ. وَقيل: {أَلاَحَ: أَضاءَ مَا حَولَه. قَالَ أَبو ذُؤَيب:
رَأَيْتُ وأَهْلِي بِوادِي الرَّجي
عِ مِن نحْوِ قَيْلةَ برْقاً} مُلِيحَا
( {كلاَح) } يَلوح {لَوحاً} ولُؤُوحاً {ولَوَحَاناً. (و) قَالَ المتلمِّسُ:
وَقد} أَلاَحَ (سُهَيْلٌ) بَعدَمَا هَجَعُوا
كأَنّه ضَرَمٌ بالكَفِّ مَقبوسُ
قَالَ ابْن السّكّيت: يُقَال لاَحَ السُّهَيْل، إِذا بدَا وأَلاحَ، إِذا (تَلأْلأَ. و) من الْمجَاز: أَلاَحَ (الرّجُلُ) من الشيْءِ {يُلِيح} إِلاَحَةً كأَشاحَ: (خافَ) وأَشفَقَ (وحاذَرَ) ، وَفِي بعض الأُصول (حَذِرَ) ثلاثياً. وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة: (أَتَحْلِفُ عِنْدَ مِنْبر رسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {فأَلاحَ مِنَ اليَمِينِ) ، أَي أَشفَقَ وخافَ.
(و) من الْمجَاز: أَلاحَ (بِسَيْفِهِ: لَمَعَ بِهِ) وحَرَّكَه، (} كَلَوّحَ) {تَلْوِيحــاً.
(و) } أَلاحَ (فُلاَناً: أَهلَكَه) يُلِيحه إِلاحةً.
( {والمِلْوَاحُ: الطَّوِيلُ، والضَّامرُ) ، وكذالك الأُنثَى: امرأَةٌ} مِلْوَاحٌ. ودَابّةٌ، مِلْوَاحٌ، إِذا كَانَ سريعَ الضُّمْرِ. (و) المِلْوَاحُ: (المرأَةُ السَّريعةُ الهُزَالِ) وجمْعُه مَلاوِيحُ، قَالَ ابنُ مُقْبل:
بِيضٌ! مَلاَويحُ الصَّيفِ لَا صُبُرٌ
على الهَوَان وَلَا سُودٌ وَلَا نُكُعُ
(و) المِلْوَاح: (العَظِيم الأَلْوَاحِ) ، والأَلواحُ من الجَسد: كلُّ عَظمٍ فِيهِ عِرَضٌ قَالَ:
يَتْبَعْنَ إِثْر بازلٍ مِلْوَاحِ وبَعيرٌ مِلْوَاحٌ ورَجلٌ مِلْوَاحٌ. وَقَالَ شَمرٌ وأَبو الْهَيْثَم: المِلْواحُ هُوَ الجَيِّدُ الأَلْواحِ العَظيمُهَا. وَقيل: أَلْوَاحُه ذِرَاعاه وساقاه وعَضُداه. (و) المِلْوَاحُ: (سَيفُ عَمرو بن أَبي سَلَمةَ) ، وَهُوَ مَجاز، تَشبيهاً بالعَطْشَانِ. (و) المِلْوَاحُ: (البُومَة) تُخَيَّط عَيْنُها و (تُشَدُّ) فِي (رِجْلِها) صُوفةٌ سوداءُ، ويُجعَل لَهُ مَرْبأَةٌ ويَرتَبىءُ الصّائدُ فِي القُتْرة (ليُصادَ بهَا البازِي) ، وذالك أَنْ يُطِيرَهَا سَاعةً بعد ساعةٍ، فإِذا رَآهُ الصَّقْر أَو البازِي سقَطَ عَلَيْهِ فأَخذَه الصائدُ. فالبُومَة وَمَا وَمَا يَلِيها تُسمَّى {مِلْوَاحاً.
(و) المِلْوَاح من الدَّوابِّ: (السَّريعُ العَطَشِ) ، قَالَه أَبو عُبيد. (} كالمِلْوَاحِ) ، مثلِ مِنْبرٍ، ( {والمِلْياحِ) ، الأَخيرة عَن ابْن الأَعرابيّ. فأَمّا} مِلْوَاحٌ فعلى الْقيَاس، وأَمّا {مِلْيَاحٌ فنادرٌ. قَالَ ابْن سَيّده: وكأَنّ هاذه الواوَ إِنّما قُلبتْ يَاء لقُرْب الكَسرةِ، كأَنّهُم تَوهَّموا الكَسرةَ فِي لَام مِلواح حَتَّى كأَنّه} لِوَاحٌ، فانقلَبَت الوَاوُ يَاء لذالك.
(وإِبلٌ {لَوْحَى) أَي (عَطْشَى،} ولاَحَه العَطَشُ أَو السَّفرُ) والبَرْدُ والسُّقْمُ والحُزْن يَلُوحُه لَوْحاً: (غَيَّرَه) وأَضْمَرَه. وأَنشد:
وَلم يَلُحها حَزَنٌ على ابْنُمِ
وَلَا أَخٍ وَلَا أَبٍ فتَسْهُمِ
( {كلوَّحَه) } تَلويحــاً. وَقَالُوا: {الــتَّلْوِيح هُوَ تَغيير لونِ الجِلْد من مُلاقَاةِ حَرِّ النّارِ أَو الشَّمس. وقِدْحٌ} مُلَوَّح: مُغَيَّر بالنّار، وكذِّلك نَصْلٌ {مُلَوَّحٌ. ولَوَّحتْه الشّمْسُ: غَيَّرتْه وسَفَعَتْ وَجْهَه. وقالَ الزّجّاج: {لَوَّاحَةٌ لّلْبَشَرِ} (المدثر: 29) أَي تحرِق الجِلْدَ حتّى تُسوِّدَه. يُقَال لاَحَهُ} ولَوَّحَه.
(وأَلوَاحُ السِّلاحِ: مَا يَلُوح مِنه، كالسَّيْفِ ونحْوِه) مثل السِّنَانِ. قَالَ ابْن سَيّده:! والأَلْواحُ: مَا لاَحَ من السِّلاح، وأَكْثرُ مَا يُعنَى بذالك السيوفُ لبَياضِها. قَالَ عَمْرو بن أَحمرَ الباهليّ:
تُمْسى كأَلْواحِ السِّلاحِ وتُضْ
حِي كالمَهَاةِ صَبِيحَةَ القَطْرِ
قَالَ ابْن بَرِّيّ: وَقيل فِي أَلوَاحِ السِّلاحِ إِنّهَا أَجفانُ السُّيوفِ، لأَنّ غِلافَها من خَشَبٍ، يُرَاد بذالك ضُمُورُهَا، يَقُول تُمْسِي ضامرةً لَا يَضُرُّهَا ضُمْرُهَا، وتُصْبِح كأَنَّهَا مَهَاةٌ صبيحةَ القَطْر، وذالك أَحسنُ لَهَا وأَسْرَعُ لعَدْوِهَا.
(والمُلَوَّحُ كمُعظَّم) : المُغيَّر بالنَّار أَو الشَّمْس أَو السَّفَر. وَاسم (سَيفِ ثابتِ بن قَيْسٍ) الأَنصاريّ. (واسْم والدِ فَضَالَة، لَهُ ذِكْرٌ فِي (شرْح الشِّفاءِ) . جَدُّ قَبَاثِ بنِ أَشْيمَ الكِنانيّ.
( {ولُحْتُه: أَبصَرْتُه) .} ولُحْتُ إِلى كَذَا أَلُواح: إِذا نظَرْت إِلى نارٍ بعيدَة. قَالَ الأَعشى:
لعَمْرِي لقدْ {لاحَتْ عُيونٌ كَثيرةٌ
إِلى ضَوْءِ نارٍ فِي يَفَاعٍ تُحَرَّقُ
أَي نَظَرتْ. قَالَ شَيخنَا: وأَنشدوا:
وأَصْفَر من ضَربِ دارِ المُلوكِ
تَلوح علَى وَجْهِهِ جَعْفَرَا
قَالَ ابْن بَرِّيّ: هُوَ من لاحَ، إِذا رأَى وأَبصر، أَي تُبْصِر وتَرَى على وَجْهِ الدِّينار جَعفَراً، أَي مرسوماً فِيهِ، وَهُوَ ظاهرٌ لَا غُبارَ عَلَيْه. قَالَ: ورُوِيَ (يَلوحُ) بالتّحتية، وَهُوَ يحْتَاج إِلى تأْوِيل وتقديرِ فِعلٍ ناصِب لجَعْفَر، نَحْو اقصدُوا جعفراً، وشِبْهه. وَقد اسْتَوْفَاهُ الجَلال السُّيُوطيّ فِي أَواخرِ الأَشباه والنظائر النَّحوية.
(} واسْتلاحَ) الرّجلُ، إِذا (تَبصَّرَ) فِي الأَمْر.
(و) قولهمْ، ( {لَوِّحِ الصَّبِيَّ) ، مَعْنَاهُ (قُتْه) بالضّمّ، أَمرٌ من قَاتَ يقوتُ (مَا يُمسِكُه) ، وَفِي نُسخة بِمَا يُمسكه.
(} والمُلْتَاحُ) ، بالضّمّ (: المتَغَيِّر) من الشَّمس أَو من السَّفر أَو غير ذالك.
(! واللَّيَاحُ، كسَحاب وكِتَابٍ: الصُّبْحُ) لِبياضه. ولَقِيتُه {بِلِيَاحٍ، إِذَا لَقِيتَه عندَ العَصْرِ والشَّمْسُ بيضاءُ.
(و) اللَّيَاحُ واللِّيَاحُ (: الثَّوْرُ الوَحشيّ) ، لبياضه. (و) الِلَّيَاحُ (: سَيفٌ لحَمْزَةَ) بن عبد المطَّلب (رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) ، وَمِنْه قَوْله.
قَد ذاقَ عُثْمَانُ يَوْم الجَرِّ من أُحُدٍ
وَقْعَ الِلَّياح فأَوْدَى وَهُوَ مَذمومُ
قَالَ ابْن الأَثير: هُوَ من لاَح يَلوح} لِيَاحاً، إِذَا بَدَا وظَهَرَ. (و) الِلَّيَاحُ: (الأَبيضُ من كل شَيْءٍ. و) من الْمجَاز يُقال: (أَبْيضُ {لِيَاحٌ) بالوَجهين، ويَقَقٌ ويَلَق: (ناصعٌ) ، وذالك إِذَا بُولِغَ فِي وَصْفه بالبياض. وَفِي نسختنا: لماح، بِالْمِيم بدل لياح بالتَّحتيّة، وَهُوَ صحيحٌ فِي بَابه، وَقد تَقَدّم استدراكُه، وأَمّا هُنَا فَلَيْسَ إِلاّ بالتّحْتِيّة.
قَالَ الفرّاءُ: إِنّمَا صَارَت الْوَاو فِي لِيَاح يَاء لانكسار مَا قبلَها. وأَنشد:
أَقبُّ البَطْنِ خَفّاقٌ حَشَاهُ
يُضِيءُ اللَّيْلَ كالقَمَرِ اللِّيَاحِ
قَالَ ابْن بَرِّيّ: البَيت لمَالِك بن خالدٍ الخُنَاعِيّ يمدح زُهيرَ بنَ الأَغَرِّ. اللِّيَاح الأَبيضُ المتلأْلىء. وَقَالَ الفَارسيّ: وأَمّا لَيَاحٌ، يغِني كسَحابٍ فشاذّ: انقلبت واوه يَاء لغير عِلّة إِلاّ طَلبَ الخِفّة.
(} ولوَّحَهُ) بالنّار تَلويحــاً (أَحْمَاه) ، قَالَ جِرَانُ العَوْدِ، واسْمه عَامر بن الْحَارِث:
عُقَابٌ عَقَنْبَاةٌ كأَنّ وَظِيفَهَا
وخُرْطَومَها الأَعلَى بنارٍ {مُلَوَّحُ
(و) لاَحَ الشَّيْبُ يَلوحُ فِي رَأْسه: بدَا،} ولوَّحَ (الشَّيْبُ فُلاناً) غَيَّره، وذالك إِذا (بَيَّضَه) . قَالَ:
من بعْد مَا! لوَّحَكَ القَتيرُ وَقَالَ الأَعشى:
فلَئِنْ لاحَ فِي الذُّؤَابَة شَيْبٌ
يَا لَبَكْرٍ وأَنْكَرَتْني الغَوَانِي
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
اللَّوْحُ، اللَّوْحُ المَحْفُوظ، وَهُوَ فِي الآيَة مُستودَعُ مَشِئاتِ الله تَعَالَى، وإِنَّمَا هُوَ على المَثَلِ: وَفِي قَوْله تَعَالَى: {6 وكتبنا لَهُ فِي {الأَلواح} (الأَعراف: 145) قَالَ الزّجّاج: قيل: كانَا} لَوْحَيْن، وَيجوز فِي اللُّغَة أَن يُقَال {للَّوْحينِ أَلواحٌ.
ولَوْحُ الكَتِفِ: مَا مَلُسَ مِنْهَا عنْد مُنقَطَ عَيْرِهَا من أَعلاها.
قَالَ ابْن الأَثير: وَفِي أَسماءِ دَوابِّه صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَنّ اسمَ فَرسِه} مُلاَوِحٌ، وهُو الضَّامر الّذي لَا يَسْمَن، والسَّرِيعُ العطَشِ، والعظيمُ الأَلوَاحِ.
وَمن الْمجَاز: لاحَ لي أَمرُك {وتَلوَّحَ: بانَ ووَضَحَ، كَذَا فِي (الأَساس) .
وَقَاتل أَبو عُبَيْدٍ: لاحَ، الرَّجلُ وأَلاحَ، فَهُوَ} لائحٌ {ومُلِيحٌ، إِذَا بَرَزَ وظَهَر.
} ولَوائحُ الشيْءُ: مَا يَبدو مِنْهُ وتَظهرُ عَلامَتُه عَلَيْهِ. وأَنشد يَعْقُوب فِي المقلوب قَول خُفاف بن نَدْبَةَ.
فإِنّا تَرَيْ رَأْسي تَغَيَّرَ لَونُه
ولاَحَتْ {- لَواحِي الشَّيْبِ فِي كلِّ مَفْرِقِ
قَالَ: أَراد لَوائح.
وَفِي (الأَساس) : نَظَرْت إِلى لَوَائِحه وأَلْواحِه، إِلى ظَواهِره.
وَمن الْمجَاز أَلاحَ بثَوْبه ولَوّحَ بِهِ، الأَخيرة عَن اللِّحْيَانِيّ: أَخَذَ طَرَفَه بيَدِه من مكانٍ بعيدٍ ثمَّ أَدارَه ولَمَع بِهِ ليُرِيَه مَن يُحِبُّ أَن يَراه: وكلُّ من لَمَعَ بشيْءٍ وأَظهرَه فقد لاحَ بِهِ، ولَوَّح وأَلاحَ، وهما أَقلّ.
} ولَوَّحَه بالسَّيْف والسَّوطِ والعَصَا: عَلاَه بهَا فضَرَبه.
وَفِي (الأَساس) من الْمجَاز: لَوَّحْتُه بعَصاً أَو نِعْل: عَلَوْتُه، {ولَوَّحَ لِلكَلْب بِرَغَيفٍ فَتبِعه.
وأَلاح بحَقّي: ذَهَبَ بِهِ. وقُلتُ لَهُ قَولاً فَمَا أَلاَحَ مِنْهُ، أَي مَا استحَى.} وأَلاحَ على الشيْءِ: اعْتَمَدَ.
وَفِي (الأَساسِ) : وَمن الْمجَاز: لم يَبْقَ مِنْهُ إِلاّ! الأَلْواحُ، وَهِي العِظَامُ العِرَاضُ للمَهزول.

تنقيح الأصول

تنقيح الأصول
للفاضل، العلامة، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، البخاري، الحنفي.
المتوفى: سنة 747، سبع وأربعين وسبعمائة.
وهو: متن لطيف مشهور.
أوله: (إليه يصعد الكلم الطيب... الخ).
ذكر فيه: أنه لما كان فحول العلماء، مكبين على مباحث كتاب (فخر الإسلام البزدوي)، ووجد بعضهم: طاعنين على ظواهر ألفاظه، أراد تنقيحه، وحاول تبيين مراده، وتقسيمه على قواعد المعقول، موردا فيه: زبدة (مباحث المحصول) و(أصول ابن الحاجب)، مع تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، قلما توجد في الكتب، سالكا فيه مسلك الضبط، والإيجاز.
عرف أصول الفقه أولا، ثم قسمه إلى قسمين:
الأول في: الأدلة الشرعية.
وهي أربعة أركان:
الكتاب.
والسنة.
والإجماع.
والقياس.
والثاني: إلى آخر الكتاب.
ولما سوده، سارع بعض أصحابه إلى انتساخه، وانتشر النسخ، ثم لما وقع فيه قليل من المحو والإثبات.
صنف: شرحا، لطيفا، ممزوجا.
وكتب فيه: عبارة المتن. على النمط الذي تقرر.
ولما تم مشتملا على: تعريفات.
وترتيب أنيق، لم يسبقه إلى مثله أحد.
سماه: (التوضيح، في حل غوامض التنقيح).
أوله: (حامدا لله تعالى أولا وثانيا... الخ).
ولما كان هذا الشرح: كالمتن.
علقوا عليه: شروحا، وحواشي، أعظمها، وأولاها:
شرح: العلامة، سعد الدين: مسعود بن عمر التفتازاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 792، اثنتين وتسعين وسبعمائة.
وهو: شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء... الخ).
ذكر أن: (التنقيح)، مع شرحه، كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط.
فأراد الخوض في لجج فوائد.
فجمع: هذا الشرح، الموسوم: (بالــتلويح، في كشف حقائق التنقيح).
وفرغ عنه في: سلخ ذي القعدة، في سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة.
في بلدة، من بلاد تركستان.
ولما كان هذا الشرح: غاية مطلوب كل طالب في هذا الفن، اعتنى عليه الفضلاء بالدرس والتحشية.
وعلقوا عليه حواشي مفيدة، منها:
حاشية: المحقق، المولى: حسن بن محمد شاه الفناري.
المتوفى: سنة 886، ست وثمانين وثمانمائة.
وهي: حاشية عظيمة، مملوءة بالفوائد.
أولها: (الحمد لله على شمول نعمه الجسام... الخ).
فرغ من تصنيفها في: شعبان، سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وكان قد كتب في عنوانها: اسم السلطان: بايزيد خان بن محمد خان، في حياة أبيه.
وكان السلطان: محمد الفاتح لا يحبه، لأجل تصنيفه لولده، وذلك حرصا منه على تخليد اسمه، ورغبته لأمثال هذه الآثار.
وحاشية: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني، الحنفي.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وهي: على أوائله.
وحاشية: محيي الدين: محمد بن حسن السامسوني.
المتوفى: سنة 919، تسع عشرة وتسعمائة.
وحاشية: الشيخ، علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة 781، إحدى وسبعين وثمانمائة.
فرغ من تأليفها في: سنة 835، خمس وثلاثين وثمانمائة.
وحاشية: المولى: علاء الدين بن الطوسي.
المتوفى: بسمرقند، سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة.
وحاشية: المولى، الفاضل: محمد بن فرامرز، الشهير: بملا خسرو.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وهي: بقال أقول.
أولها: (لك الحمد يا من خلق الإنسان من صلصال... الخ).
وحاشية: القاضي، برهان الدين: أحمد بن عبد الله السيواسي.
المتوفى: سنة 800، ثمانمائة، مقتولا.
سماها: (الترجيح).
وهي: مفيدة، مقبولة.
وتعليقة: المولى: يوسف بالي بن المولى يكان.
وهي: على أوائله.
وتعليقة: ولده: محمد بن يوسف بالي الرومي.
وحاشية: المولى، علاء الدين: علي بن محمد القوشي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
وهي: تعليقة على أوائله.
وحاشية: ابن البردعي.
وتعليقة: العلامة: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وهي على: أوائله.
وتعليقة: مولانا: خضر شاه، المنتشوي.
المتوفى: سنة 853، ثلاث وخمسين وثمانمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وهي على أوائله.
وحاشية: المولى، الفاضل، مصلح الدين: مصطفى، الشهير: بحسام زاده العتيق.
كتبها في: اعتكافه، بشهر رمضان، سنة....
أولها: (حمدا لمن من على عباده بنعمة الرشاد... الخ).
وهي مفيدة، لكنها ليست بتامة.
وحاشية: العلامة، الفاضل: أبي بكر بن أبي القاسم الليثي، السمرقندي.
أولها: (بسم الله متيمنا، وعليه متوكلا، وبالحمد على كبريائه... الخ).
وحاشية: الفاضل: معين الدين التوني.
وهي على أوائله.
وحاشية: العلامة، مولانا: زاده عثمان الخطايي.
ذكره: حسن جلبي.
ونقل عنه.
وحاشية: الشيخ، مصلح الدين: مصطفى بن شعبان، الشهير: بالسروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة.
وحاشية: المولى، مصلح الدين: مصطفى بن يوسف بن صالح، الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
سودها، ولم يبيض.
حكى: محمد بن لطف الله الصاروخاني، عن والده، وهو من تلامذة المولى: خواجه زاده: أنه لما مات المولى، تزوج امرأته بعض من العلماء، قصدا إلى الوصول إلى تلك الحاشية، فوصل، وكان مدرسا بأماسية، وكان السلطان: أحمد بن بايزيد، أميرا بها، فأخرجها إليه، يعزو إلى نفسه، ثم جرى ما جرى، فضاع الكتاب.
قال الحاكي: كان والدي يتأسف على ضياعها، ويقول: لو بقي ذلك الكتاب، لصار من العجب العجاب.
لأن المولى كان يقول: لو علق السلطان هذا الكتاب - عند تبييضه - على باب قسطنطينية، كما علق تيمور (الشرح المطول) على باب قلعة هراة، لكان له وجه.
وحكي أيضا عنه، أنه قال:
كنا من طلبة المولى: علي العربي، ونقرأ عليه في الصحن (كتاب الــتلويح)، وكان يعترض على كل سطرين، باعتراضات قوية، عجزت عن حلها أولئك الطلاب، مع أنهم فضلاء.
ثم وصلنا إلى خدمة الفاضل: خواجه زاده، ووقع الدرس اتفاقا من البحث الذي قرأناه عليه، وكنا نقرر الأسئلة، فيدفعها بأحسن الأجوبة، ثم يقول: لا تلتفتوا إلى أمثال تلك الأوهام، فإنها تضل الإفهام.
فلعل تلك التحقيقات مذكورة في: الحواشي.
ومن التعليقات على (الــتلويح) :
تعليقة: المولى، شمس الدين: أحمد بن محمود، المعروف: بقاضي زاده المفتي.
المتوفى: سنة 988، ثمان وثمانين وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: هداية الله العلائي.
المتوفى: سنة 1039، تسع وثلاثين وألف.
وتعليقة: على (حاشية: المولى: حسن جلبي).
لمصطفى بن محمد، الشهير: بمعمار زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. (698)
وتعليقة: على (مباحث قصر العام) من (الــتلويح).
للمولى، الفاضل، أبي السعود: بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة.
سماها: (غمزات المليح).
أولها: (الحمد لله تعالى منه المبدأ وإليه المنتهى... الخ).
ثم لما انتهى الكلام في متعلقات (الــتلويح) :
بقي ما صنفوا في: المقدمات الأربع، من التوضيح.
وهي: مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب.
أوردها من عنده، لبيان ضعف ما ذهب إليه الأشعري، من أن الحسن والقبيح لا يثبتان، إلا بالأمر والنهي، فالحسن: ما أمر به، والقبيح: ما نهى عنه؛ ثم ساق دليله.
وقال: وضعفه ظاهر.
ثم قال: وأعلم أن كثيرا من العلماء، اعتقدوا هذا الدليل يقينا، والبعض الذي لا يعتقدونه يقينا، لم يوردوا على مقدماته منعا يمكن أنه يقال: إنه شيء.
وقد خفي على كلا الفريقين: مواقع الغلط فيه.
وأنا أسمعك ما سنح لخاطري، وهذا مبني على أربع مقدمات. انتهى.
وعلى هذه المقدمات تعليقات، منها:
تعليقة: المولى، علاء الدين: علي العربي الحلبي.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
وهو: أول من علق عليها.
له تعليقتان:
كبرى، وصغرى.
لخص: الثانية، من الأولى.
أولها: (إياك نحمد يا من خلق الإنسان... الخ).
وتعليقة: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وتعليقة: المولى، محيي الدين: محمد بن إبراهيم بن الخطيب.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
له تعليقتان أيضا:
كبرى، وصغرى.
وتعليقة: المولى: محمد بن الحاج حسن.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: لطف الله بن حسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: حسن بن عبد الصمد السامسوني.
المتوفى: سنة 891، إحدى وتسعين وثمانمائة.
أولها: (أما بعد حمد واهب العقل... الخ).
ذكر أنه: كتبها امتثالا للأمر الوارد من قبل السلطان: محمد خان الفاتح.
وتعليقة: المولى، مصلح الدين: مصطفى القسطلاني.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
كتبها أولا مع القوم، لأنهم كتب كل منهم دفعة، لأمر ورد من السلطان.
ثم باحثوا عنده، ومعهم رسائلهم.
ثم كتب القسطلاني:
تعليقة أخرى.
بعد مطالعته حواشي الكل.
فرد عليهم في كثير من المواضع، فلم يواز بها غيرها.
كما قال المولى: عرب زاده، في (هامش الشقائق).
ومن الحواشي على (التوضيح) :
حاشية: عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري.
المتوفى: تقريبا سنة 820، عشرين وثمانمائة.
وعلى (التنقيح) :
شرح:
للفاضل، السيد: عبد الله بن محمد الحسيني، المعروف: بنقره كار.
المتوفى: تقريبا سنة 750، خمسين وسبعمائة.
وعلى هذا الشرح:
حاشية:
للشيخ، زين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
ومن متعلقات المتن:
(تغيير التنقيح).
للمولى، العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
ذكر أنه: أصلح مواقع طعن صرح فيه الجارح، وأشار إلى ما وقع له: من السهو والتساهل، وما عرض له في شرحه من الخطأ، والتغافل.
وأودعه: فوائد ملتقطة من الكتب.
ثم شرح: هذا التغيير.
وفرغ منه في: شهر رمضان، سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة.
ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله.
والأصل باق على رواجه، والفرع على التنزل في كساده.
وعلى شرح (التغيير) :
تعليقة: للمولى: صالح بن جلال التوقيعي.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في الــتلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في الــتلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في الــتلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي الــتلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

الحديث

الحديث:
[في الانكليزية] Created hadith (prophetic tradition)
[ في الفرنسية] Cree ،hadith (tradition du Prophete)
لغة ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره. وفي اصطلاح المحدّثين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكاية فعله وتقريره.
وفي الخلاصة أو قول الصحابي والتابعي. وقال في خلاصة الخلاصة الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمروي عن قوله وفعله وتقريره. وقد يطلق على قول الصحابة والتابعين والمروي عن آثارهم. وفي شرح شرح النخبة الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وقيل رؤيا حتى الحركات والسكنات في اليقظة فهو أعمّ من السّنة. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم العراقي ما يدل على ترادفهما. والمفهوم من الــتلويح أنّ السّنة أعم من الحديث حيث قال: السنة ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث، أو فعل أو تقرير انتهى. وقيد غير القرآن احتراز عن القرآن فإنّه لا يسمّى حديثا اصطلاحا، ويدخل في القرآن ما نسخ تلاوته سواء بقي حكمه أو لا، وكذا القراءات الشاذّة والمشهورة.
أما الأول فلما ذكر في الإتقان في نوع النسخ حيث قال: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الأول ما نسخ تلاوته وحكمه معا.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان.
ومعنى قولها وهن مما يقرأ أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت. والثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته. والثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه.

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كلّه، فإنه قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن. ثم ذكر صاحب الإتقان في هذا الضرب آيات منها إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيته سأل ثانيا فأعطيته سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإنّ ذات الدين عند الله الحنفية غير اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره انتهى.
وأيضا قد صرح الچلپي في حاشية الــتلويح في ركن السنة في بيان تعريف السنة بأنّ منسوخ التلاوة ليس من السّنة.
وأما الثاني فلما ذكر في الاتقان أيضا في نوع أقسام القراءة حيث قال: قال القاضي جلال الدين البلقيني القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة. والآحاد القراءات الثلاث التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءات الصحابة. والشاذ قراءات التابعين كالأعمش. وقال مكي ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صحّ نقله عن الآحاد وصحّ في العربية وخالف لفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذا جحد. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. وقال الزركشي: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما انتهى. فإن قيل قد ذكر صاحب التوضيح أنّ القرآن هو ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا. وقال سعد الملّة والدين في الــتلويح: فخرج جميع ما عدا القرآن كسائر الكتب السماوية وغيرها، والأحاديث الإلهية والنبوية، ومنسوخ التلاوة والقراءات الشاذة والمشهورة.
وقال في مختصر الأصول ما نقل آحادا فليس بقرآن. قلت قد ذكر في العضدي أنّ غرض الأصولي هو تعريف القرآن الذي هو جنسه دليل في الفقه انتهى. ولا خفاء في أنّ القرآن الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الفقهية ليس إلّا هو القرآن المنقول في المصاحف تواترا فلا تدافع بين ما ذكر وبين ما ذكره صاحب الإتقان.
التقسيم
الحديث إما نبوي وإما إلهي، ويسمّى حديثا قدسيا أيضا. فالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. والنبوي ما لا يكون كذلك، هكذا يفهم مما ذكر ابن الحجر في الفتح المبين في شرح الحديث الرابع والعشرين. وقال الچلپي في حاشية الــتلويح في الركن الأول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي أوحاها الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وتسمّى بأسرار الوحي.
فائدة:

قال ابن الحجر هناك: لا بدّ من بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمّى القدسية، وهي أكثر من مائة، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير.
اعلم أنّ الكلام المضاف إليه تعالى أقسام. أولها وأشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه وكونه معجزة باقية على ممر الدهور، محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة مسّه للمحدث، وتلاوته لنحو الجنب وروايته بالمعنى، وبتعيينه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشرة، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا، وبتسمية الجملة منه آية وسورة. وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك، فيجوز مسّه وتلاوته لمن ذكر وروايته بالمعنى، ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمّى قرآنا ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرة، ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا، ولا يسمّى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. وثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغيرها وتبدلها.
وثالثها بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولا. وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلّا إليه تعالى، فيقال فيه: قال الله تعالى، وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. واختلف في بقية السّنة هل هو كله بوحي أو لا، وآية وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى تؤيّد الأول. ومن ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.
ولا تنحصر تلك الأحاديث في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك. ولراويها صيغتان إحداهما أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه وهي عبارة السلف. وثانيتهما أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى واحد انتهى كلامه.
وفي فوائد الأمير حميد الدين الفرق بين القرآن والحديث القدسي على ستة أوجه.
الوجه الأول أن القرآن معجز والحديث القدسي لا يلزم أن يكون معجزا. والثاني أن الصلاة لا تكون إلّا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.
والثالث أنّ جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحده.
والرابع أنّ القرآن لا بدّ فيه من كون جبرئيل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الله تعالى بخلاف الحديث القدسي.
والخامس أنّ القرآن يجب أن يكون لفظا من الله تعالى وفي الحديث القدسي يجوز لفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس أنّ القرآن لا يمسّ إلّا بالطهارة والحديث القدسي يجوز مسّه من المحدث انتهى. وتبين بهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين ما نسخ تلاوته أيضا لما عرفت فيما نقلنا من الإتقان من أنّه يسمّى بالقرآن والآية.
تقسيم آخر
ينقسم الحديث أيضا إلى صحيح وحسن وضعيف، وكل منها إلى ثلاثة عشر صنفا: المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والفرد والمدرج والمشهور والعزيز والغريب والمصحف والمسلسل وزائد الثقة. وينقسم الضعيف إلى اثنى عشر قسما: الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل والمدلس والمضطرب والمقلوب والموضوع، هكذا في خلاصة الخلاصة، وله أقسام أخر وبيان الجميع في مواضعها.
فائدة:
اختلف أهل الحديث في الفرق بين الحديث والخبر. فقيل هما مترادفان. وقيل الخبر أعم من الحديث لأنه يصدق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، بخلاف الحديث فإنه يختصّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي. وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي.
وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره.
ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسّنة النبوية المحدّث، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الخبر يباين الحديث ويرادف الأثر.

الشّرط

الشّرط:
[في الانكليزية] Favourable wind
[ في الفرنسية] Vent favorable

بالضم، وترجمتها: الريح المؤاتية، والعلامة كما في مدار الأفاضل وفي اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى الله عليه وسلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات.
الشّرط:
[في الانكليزية] Condition
[ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:
پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسبّبية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في الــتلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل ومسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.
ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في الــتلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمّى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع وعدمه.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي. وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في الــتلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه انتهى.
فبقيد التوقّف خرج السّبب والعلامة، إذا السّبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. ومعنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء ولا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة ولا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب وسبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. ولا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، وإلّا فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، والفرق بين السّبب والشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميّز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط.
والأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة واستقبال القبلة لها، وكالشّهود للنكاح.
وينقسم الشرط إلى عقلي وشرعي وعادي ولغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلّا بحياة.
وأمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. وأمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. وأمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط والآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في السّببية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية. وفيما لم يبق للمسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلّا على طلوعها انتهى.
وقد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي، ويجيء في لفظ المقدمة.

اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض وهو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، وهو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، وإمّا جعلي يعتبره المكلّف وتعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. وشرط فيه معنى العلّة وهو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه والخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنّها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. وشرط فيه معنى السببية وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، وخرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف وخرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى السّبب بل في معنى العلّة. ولذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالسّبب له، إذ السّبب يتقدّم على صورة العلّة والشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، ولكن تخلّل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبد، وليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، وقد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما وهو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود وذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلّا اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء وإن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، والملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق وفي وقت نزول الجزاء، وأمّا فيما بين فلا. وعند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. وذكر فخر الإسلام قسما خامسا وسمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا ولا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، ولذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو السّببية. وقد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة وإن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى السّبب، وإن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. وإن شئت فارجع إلى التوضيح والــتلويح.
اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على قياس ما مرّ في السبب وما يجيء في العلة والله أعلم بحقيقة الحال.

الدّوران

الدّوران:
[في الانكليزية] Argumentation ،proof
[ في الفرنسية] Argumentation ،preuve
بفتحتين عند الأصوليين من مسالك العلّيّة أي من طرق إثبات كون العلّة علّة، وهو ترتّب الحكم على الوصف أي العلّة بأن يوجد الحكم في جميع صور وجود الوصف ويسمّى الطرد.
وقيل ترتبه عليه وجودا وعدما بأن يوجد الحكم في جميع صور وجود الوصف، ويعدم عند عدمه ويسمّى الطرد والعكس كالتحريم مع السّكر، فإنّ الخمر يحرّم إذا كان مسكرا، وتزول حرمته إذا زال إسكاره بصيرورته خلًّا، بخلاف بقية أوصاف الخمر كالرقة واللون والذوق والرائحة فإنّه لا تزول حرمته بزوال شيء من تلك الأوصاف، هكذا يستفاد من الــتلويح. وعلى الاصطلاح الأخير ما وقع في بعض الكتب الوجود عند الوجود هو الطرد والعدم عند العدم هو العكس، والمجموع هو المسمّى بالدوران انتهى. وقد يطلق الطرد مرادفا للدوران على كلا الرأيين، يدلّ عليه ما وقع في الــتلويح في بحث المناسبة الملائمة هي المناسبة وأنها تقابل الطرد أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين انتهى.
فائدة:
قد اختلف في إفادة الدوران العلّية أي دلالته عليها، فقيل يفيد مجرد الدوران ظنا، ومعنى كونه مجردا أن لا يعقل معه معنى آخر من تأثير أو إخالة ملائمة أو شبه أو سير. وقيل يفيد قطعا. وقيل لا يفيد لا قطعا ولا ظنا.
وتحقيق هذه الأقوال يطلب من العضدي والــتلويح.

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والــتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والــتلويح. وقال الجلبي في حاشية الــتلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي الــتَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي الــتلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في الــتلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في الــتلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في الــتلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في الــتلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في الــتلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.