Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تاق

التدبر

التدبر: النظر في دبر الأمور أي عواقبها، وهو قريب من التفكر إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب.
التدبر: النّظر فِي عواقب الْأُمُور وَهُوَ قريب من الْفِكر. والتفاوت بَينهمَا أَن الْفِكر بِصَرْف الْقلب بِالنّظرِ فِي الدَّلِيل. والتدبر بصرفه بِالنّظرِ فِي عواقب الْأُمُور.
التدبر: لغة: الإعــتاق عن دبر وهو ما بعد الموت، وشرعاً: تعليقُ العتق بالموت والمطلقُ منه ما علقه بمطلق موته والمقيدُ أن يعلق بصفة على خطر الوجود وأيضاً التدبيرُ استعمال الرأي بفعل شاقّ وقيل النظر في العواقب بمعرفة الخير.

الإيلاء

الإيلاء: تأكيد الحكم وتشديده، وعند الفقهاء اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر.
الإيلاء: هو اليمين على ترك وَطَئ المنكوحة مدةً مثلُ: والله لا أجامعك أربعةَ أشهر.
الإيلاء:
[في الانكليزية] Warning
[ في الفرنسية] Avertissement
لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه ألية، وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد ومنه قوله تعالى:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ. وشرعا حلف بمنع وطئ الزوجة أربعة أشهر إن كانت حرّة وشهرين إن كانت أمة. والمراد بالمنع المنع في الجملة فلا يرد أنه مما لم يمنع. وقولهم وطئ الزوجة أي لا غير الوطء كما هو المتبادر فلو قال: والله لا أمسّ جلدك لا يكون موليا لأنه يحنث بالمسّ دون الوطء كما في قاضي خان فلا حاجة إلى زيادة قيد ولا يحنث إلّا بالوطء، وإطلاق الزوجة دالّ على أنها أعم من أن تكون في الابتداء والبقاء معا، أو في الابتداء فقط.
فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة. لكن في قاضي خان لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع. والمراد بأربعة أشهر أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية. وفيه إشارة إلى أنه لو عقد على أقل من المدتين لم يكن إيلاء بل يمينا، وإلى أنّ الوطء في تلك المدة لازم ديانة ومطالب شرعا، فلو لم يطأ فيها لأثم وأجبره القاضي عليه، بخلاف ما دون تلك المدة كما في خزانة المفتين. فعلى هذا فالإيلاء نفس اليمين كما في المحيط والتحفة والكافي وغيرها لكن في قاضي خان والنهاية أنّ الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو عــتاق ونحو ذلك، مطلقا أو مؤقّتا بالمدة المذكورة، أي بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء، هكذا في جامع الرموز، هذا عند أبي حنيفة.
والإيلاء عند الشافعي حلف بأن يحلف على أن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة وقف فإمّا أن يجامع أو تطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي ومدة الإيلاء لا تنتصف برق أحد الزوجين عنده. وعند أبي حنيفة رحمه الله تنتصف برق المرأة. وعند مالك برق الزوج كذا في التفسير الكبير وتفسير أحمد الرازي.
والإيلاء على قسمين مؤبّد ومؤقّت. الأول نحو والله لا أقربك، أو قال إن قربتك فعليّ حجّ أو فأنت طالق ونحوه. والثاني لا أقربك أربعة أشهر، فإن قربها في المدة حنث ويجب الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره الجزاء، وسقط الإيلاء. وإن لم يقربها بانت بتطليقة واحدة وسقط الحلف المؤقّت لا المؤيّد حتى لو نكحها ثانيا ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا، وهكذا ثالثا، وبقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء هكذا في شرح الوقاية.

اوى

[اوى] فيه: كان يصلي حتى كنت "آوي إليه" أي أرق له. ومنه: يخوي في سجوده حتى كنا "نأوي له". ومنه: "لا تأوي" من قلة أي لا ترحم زوجها ولا ترق له عند الإعدام. وقال للأنصار: أبايعكم على أن "تأووني" وتنصروني أي تضموني إليكم وتحوطوني بينكم، و"آوى" بالمد والقصر بمعنى، والمقصور لازم ومتعد.من المتعدي بالقصر، و"الضالة" اسم للبقر والإبل والخيل ونحوها، ولا يقع على اللقطة من غيرها يعني من أوى نحو ضالة الإبل مما له قوة يمتنع بنفسه، ويتم في ض. ط: الجمعة على من "أواه الليلة" أي واجبة على من كان بين وطنه وبين موضع الصلاة مسافة يمكنه الرجوع إلى وطنه قبل الليل. وفكم ممن لا كافي و"لا مؤوي" له أي الله يكفي شر الخلق ويهيئ لهم المأوى والمسكن فالحمد لله الذي جعلنا فيهم فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرار ولم يجعل لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي. أقول كم يقتضي التكثير، ويمكن أن يتنزل على معنى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالمعنى أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمته فكم منعم عليه لم يعرفها فكفر بها. ومن "أوى يتيمًا" إلى طعام أي يطعمه وهو بالقصر والمد وأراد بقوله "إلا ذنبا لا يغفر" الشرك وظلم الخلق، ومن عاد في العين.

او

ى1 أَوَى إِلَيْهِ, (T, S, M, Mgh, Msb, K,) and أَوَاهُ, (M, Msb, K,) aor. ـْ (T, S, Msb,) imperative اِيوِ (T,) inf. n. أُوِىُّ, (T, S, M, Mgh, Msb, K,) with damm, (K,) of the measure فُعُولٌ, [originally أُوُوىٌ,] (S,) and إِوِىٌّ, (Fr, M, K,) with kesr, (K,) and إِوَآءٌ; (S;) and اليه ↓ أوّى, (M, K,) inf. n. تَأْوِيَةٌ; (K;) and ↓ تأوّى; (M, K;) and ↓ اأْتَوَى, (thus [more commonly ائتوى] accord. to a copy of the M,) or ↓ اتَّوَى, (K,) like اتَّخَذَ, (TK,) and ↓ اِيتَوَى, (M, K,) both of the measure افتعل; (TA;) and ↓ آوَى is used by some in the same sense, but rejected, in this sense, by several; (Msb;) the pronoun relating to a place of abode; (T, S, M, Msb, K;) He betook himself to it, or repaired to it, for lodging, covert, or refuge; (Mgh;) and [simply] he got him or got himself, betook himself, repaired, or resorted, to it; (T, Mgh;) he returned to it; (M;) he took up his abode in it; he lodged, or abode, or dwelt, in it. (Msb, K.) Hence, in the Kur [xi. 45], سَآوِى إِلَى

جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ المَآءِ [I will betake myself for refuge to a mountain that shall preserve me from the water]. (S.) الأُوِىُّ properly relates to living beings; but is used otherwise, metaphorically. (M.) In the saying of Lebeed, بِصَبُوحِ صَافِيَةٍ وَجَذْبِ كَرِينَةٍ

لَهُ إِبْهَامُهَا ↓ بِمُوَترٍ تَأْتَى

[With a morning-potation of clear wine (خَمْرٍ

being understood), and a female singer's straining of her chords, with a stringed instrument to which her thumb returns after the straining], he means تَأْتَوِى لَهُ, of the measure تَفْتَعِلُ, from أَوَيْتُ إِلَيْهِ signifying عُدْتُ; the و being changed into ا [written ى], and the ى, which is the final radical, being elided. (M. [But see another reading near the end of the first paragraph of art. اول.]) أَوَى, aor. as above, inf. n. أُوِىٌ, also signifies He turned away: and hence, [it is said,] إِذْ أَوَى الفِتْيَةُ إِلَى الكَهْفِ [When the young men turned away to the cave: though the verb may be here well rendered betook themselves for refuge]. (Har p. 246.) You say also, أَوَيْتُ إِلَى فُلَانٍ, (A'Obeyd, T,) or لَهُ, (as afterwards written in a copy of the T,) [I betook myself to such a one, or repaired to him, for lodging, covert, or refuge; or] I joined myself, got myself, betook myself, repaired, or resorted, to such a one: and accord. to AHeyth, أَوَيْتُ فُلَانًا signifies the same; but he did not know أَوَيْتُ to be syn. with آوَيْتُ as explained below. (T.) And أَوَى إِلَى اللّٰهِ He returned unto God. (TA, from a trad.) b2: أَوَى said of a wound: see 5.

A2: See also 4, in seven places.

A3: أَوَى لَهُ, (T, S, M, Mgh, K,) like رَوَى, (K, TA,) but it would have been more explicit if the author of the K had said like رَمَى, (TA,) [as is shown by the false reading in the CK, أوِىَ لَهُ كَرَوِىّ,] aor. ـو (T, S, Mgh,) inf. n. أَوْيَةٌ (S, K) and إِيَّةٌ, (S, Mgh, K,) with kesr, (TA,) [originally إِوْيَةٌ,] the و being changed into ى because of the kesreh before it, (S,) or because combined with ى and preceded by sukoon [a mistake for “kesreh”], (IB as cited in the TA,) [in a copy of the T written ايَّة, and in a copy of the M and in the CK اَيَّة,] and مَأْوِيَةٌ, (S, M, K,) without teshdeed, (S, TA,) [in my copy of the Mgh written with tesh-deed,] and مَأْوَاهٌ, (S, M, K,) He compassionated him; felt compassion, or pity, for him; (T, S, M, Mgh, K;) as also ↓ ائتوى, (T, K,) of the measure افتعل. (TA.) In using the imperative form, you say, اِوِ لَهُ, [unless this be a mistranscription for اِيوِ لَهُ,] meaning Be thou compassionate to him. (T, TA.) 2 اَوَّىَ see 1, first sentence: A2: and see 4.

A3: أَوَّيْتُ بِالخَيْلِ (ISh, T) [I drew together the horses: this meaning seems to be indicated in the T, by the context: or] I called out to the horses آوَّهْ, in order that they should return at hearing my voice: (ISh:) and in like manner one says to them ↓ آوِ or آوٍ; (ISh, T, TA;) a well-known call of the Arabs to horses; and sometimes آى, with a long meddeh, is said to them from afar. (T, TA.) [See also 5.]4 آواهُ, (T, S, M, Mgh, Msb, K,) inf. n. إيوَآءٌ; (T, S, Mgh;) and ↓ أوّاهُ; (K;) and ↓ أَوَاهُ; (T, S, M, Mgh, Msb, K;) the first of which is the [most] approved; (T;) the last used by some; (T, Msb;) both given on the authority of Az, (S,) and of A'Obeyd, accord. to whom you say, أَوَيْتُ إِلَيْهِ, with the short ا only; (T, M;) He, or it, gave him, or afforded him, lodging, covert, or refuge; harboured him; sheltered him; protected him; (Mgh;) he lodged him, or lodged him with himself; made him his guest; or gave him refuge or asylum, absolutely, or with himself; syn. أَنْزَلَهُ; (K;) or أَنْزَلَهُ. (T, S, TA.) You say also, الرَّجُلَ إِلَىَّ ↓ أَوَيْتُ and آوَيْتُهُ [I took the man to me to lodge, to be my guest, or to give him refuge or asylum]. (M.) And آوَاهُ سَقْفٌ [A roof shel-tered him]. (Mgh.) And الإِبِلَ ↓ أَوَيْتُ and آوَيْتُهَا [I lodged the camels in their nightly resting-place]; both meaning the same. (T.) And it is said in a trad., الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى كَفَانَا وَآوَانَا i. e. [Praise be to God who hath sufficed us and] hath brought us to a place of abode for us, and not made us to be scattered like the beasts. (TA.) AHeyth disallowed ↓ أَوَيْتُ as syn. with آوَيْتُ; but it is correct. (T.) It is said in a form of divorce, ↓ لَا يَأْوِينِى

وَإِيَّاكِ بَيْتٌ [A house, or tent, shall not lodge, or comprise, me with thee]. (Mgh.) And among other instances, is the saying of the Prophet, (T,) الضَّالَّةٌ إلَّا ضَالٌّ ↓ لَا يَأْوِى [No one will harbour the stray beast but a person straying from the right course of conduct]. (T, Mgh.) And his saying, الجَرِينُ ↓ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ حَتَّى يَأْوِيِه i. e. [There shall be no cutting off of the hand in the case of stealing fruit] unless the place where the fruit is dried contain it [at the time of the stealing thereof]. (TA.) b2: Hence, إِيوَآءُ خَشَبِ الفَحْمِ The throwing of dust, or earth, upon the wood of which charcoal is made, and covering it therewith. (Mgh.) A2: See also 1, first sentence.5 تَاَوَّىَ see 1, first sentence. b2: تَأَوَّتِ الطَّيْرُ The birds collected, or flocked, together; (Lth, T, S, M, K;) as also ↓ تَآوَت: (K:) the latter is allowable. (T.) And in like manner one says of other things. (M.) [Thus,] one says, تَأَوَّتِ الخَيْلُ The horses drew, or gathered, themselves together: and تأوّى النَّاسُ The men did so. (T.) You say also, of a wound, ↓ تآوى, and ↓ أَوَى, meaning It drew together, for healing; and so تآزى, and أَزَى: so in the Nawádir el-Aaráb. (T.) A2: One may also say, يَتَأَوَّى, without saying it with ه, [i. e. يَتَأَوَّهُ,] meaning He says أَوْهِ. (Fr and T in art. او.) [See also 2; and see art. اوه.]6 تَاَاْوَىَ see 5, in two places.8 اأْتَوى, or ائتوى, or اتَّوَى, and اِيتَوَى, and تَأْتَى for تَأْتَوِى: see 1, first part of the paragraph, in four places.

A2: See also the last sentence but one of the same paragraph.10 اسْتَأْوَيْتُهُ I asked him, or desired him, to compassionate me, or have mercy on me; syn. اسْتَرْحَمْتُهُ. (T.) A poet (namely, Dhu-r-Rummeh, TA) says, وَلَوْ أَنَّنى اسْتَأْوَيْتُهُ مَا أَوَى لِيَا [And if I had asked him, or desired him, to compassionate me, he would not have compassionated me]. (T, S.) أُوَيَّةٌ dim. of آءٌ: see the letter ا.

آوِ or آوٍ: see 2.

A2: آوٍ [the part. n. of 1] has for its pl. أُوِىٌّ [like one of the inf. ns. of 1]. (T, S.) The latter is applied to birds, signifying Collecting, or flocking, together; (T, S, M, * K; *) syn. ↓ مُتَأَوِّيَةٌ (Lth, T) and مُتَأَوِّيَاتٌ. (Lth, T, S, M, K.) اِبْنُ آوَى, a determinate noun, (S, M,) [The jackal; vulgarly called in the present day وَاوِى;] a certain small beast, (M, K,) called in Persian شَغَالْ, (S,) or in that language [or in Turkish]

چَقَالْ: (TA:) it has been said to be the offspring of the wolf; but is well known to be not of the wolf-kind: (Msb;) آوَى is inseparable from ابن: (M:) it is imperfectly decl., (T, S, Msb,) being of the measure أَفْعَلُ, (S,) or regarded as such; (Lth, T;) or because it has the quality of a proper name and the measure of a verb : (Msb :) the pl. is بَنَاتُ آوَى, (T, S, Msb, K,) though applying to males [as well as females], like بَنَاتُ أَعْوَجَ and بَنَاتُ لَبُون. (AHeyth, T.) آوِىٌ and أَوَوِىٌّ, said to be rel. ns. of آيَةٌ; which see, in, art. اى.

آيَةٌ, said by some to be originally أَوَيَةٌ:see art. ا ى.

مَأْوًى (S, M, Msb, K) and ↓ مَأْوٍ and ↓ مَأْوَاهٌ (M, K [but respecting these two forms see what follows]) nouns of place from the first of the verbs in this art.; (M, K;) [A place to which one betakes himself, or repairs, for lodging, covert, or refuge; a refuge; an asylum; a place of resort; (see 1;)] any place to which a thing betakes itself, &c., (يَأْوِى إِلَيْهِ,) by night or. by day; (S;) the lodging-place, or abode, of any animal; the nightly resting-place of sheep or goats; (Msb;) and of camels: (Idem in art. روح:) ↓ مَأْوٍ is used peculiarly in relation to camels: (S;) مَأْوِى الإِبِلِ being a dial. var. of مَأْوَى الإِبِلِ, but anomalous, (Fr, T, S, Msb,) and the only instance of the kind except مَأْقِى العَيْنِ: (Fr, T, M: [but see art. مأق:]) مَأْوَى and مُؤْق and مَأْق are the forms preferred: (Fr, T:) [Az also says,] I have heard the chaste in speech of the Benoo-Kiláb use, for مَأْوَى الإِبِلِ, the word ↓ مَأْوَاة. (T.) جَنَّةُ المَأْوَى, in the Kur [liii. 15], is said to mean The paradise to which repair the souls of the martyrs, (M, Bd, Jel, TA,) or the pious, (Bd, Jel,) or the angels: (Jel:) or that in which the night is passed. (TA.) مَأْوٍ: see مَأْوًى, in four places.

مَأْوَاةٌ: see مَأْوًى, in four places.

مَاوِيَّةٌ: see art. موه.

مُتَأَوِّيَةٌ: see آوٍ.

الصَّحْوُ

الصَّحْوُ: الْعود إِلَى تَرْتِيب الْأَفْعَال، وَقيل: الرُّجُوع إِلَى الإحساس بعد الْغَيْبَة، وَقيل: اخْتِيَار المؤلم من مُوَافقَة الْحق، ووجدان اللَّذَّة فِيهِ.
الصَّحْوُ: ذَهابُ الغَيْمِ والسُّكْرِ، وتَرْكُ الصِبا والباطِلِ.
يومٌ وسَماءٌ صَحْيٌ: (صَحِيَا وأصْحَيَا) .
وصَحِيَ السَّكْرانُ، كَرَضِيَ وأصْحَى، وكذا المُشْــتاقُ.
والمِصْحاةُ، كمِسْحاةٍ: إناءٌ م طاسٌ أوْ جامٌ.

الْجُنُون

(الْجُنُون) زَوَال الْعقل أَو فَسَاد فِيهِ
الْجُنُون: زَوَال الْعقل أَو اختلاله بِحَيْثُ يمْنَع جَرَيَان الْأَفْعَال والأقوال على نهج الْعقل إِلَّا نَادرا. وَهُوَ عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله إِن كَانَ حَاصِلا فِي أَكثر السّنة فمطبق. وَمَا دونه فَغير مطبق. وَهُوَ من الْعَوَارِض السماوية وَلَا يسْقط بِهِ مَا لَا يحْتَمل السُّقُوط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو إِبْرَاء من لَهُ الْحق كضمان الْمُتْلفَات وَوُجُوب الدِّيَة والإرش وَنَفَقَة الْأَقَارِب فَإِنَّهَا لَا تسْقط بالجنون. وَأما الَّذِي يحْتَمل السُّقُوط مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة وَسَائِر الْعِبَادَات فَيسْقط فَلَا يجب عَلَيْهِ لِأَن فِي إِلْزَامه عَلَيْهِ نوع ضَرَر فِي حَقه وَأَنه يسْقط بأعذار كَثِيرَة من الْبَالِغ فَيسْقط بالجنون إِذا وجد شَرطه وَهُوَ الامتداد. وَكَذَا الْحُدُود وَالْكَفَّارَات لِأَنَّهَا تسْقط بِالشُّبُهَاتِ والأعذار فَيسْقط بالجنون المزيل لِلْعَقْلِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَكَذَا الطَّلَاق وَالْعــتاق وَالْهِبَة وَمَا أشبههَا من المضار غير مَشْرُوع فِي حَقه حَتَّى لَا يملكهَا عَلَيْهِ وليه كَمَا لَا يشرع فِي حق الصَّبِي لِأَنَّهَا من المضار الْمَحْضَة. وحد الامتداد فِي الصَّوْم أَن يستوعب الشَّهْر وَفِي الصَّلَاة أَن يزِيد على يَوْم وَلَيْلَة - وَفِي الزَّكَاة أَن يسْتَغْرق الْحول عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَأقَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله أَكثر الْحول مقَام كُله.
ثمَّ اعْلَم أَن إِيمَان الْمَجْنُون وردته بِنَفسِهِ لَا يَصح حَتَّى لَو آمن بِنَفسِهِ لَا يكون مُؤمنا. وَلَو تكلم بِكَلِمَة الْكفْر لَا يكون مُرْتَدا بل يصير مُؤمنا أَو مُرْتَدا تبعا لِأَبَوَيْهِ أَو لأَحَدهمَا. وَلَكِن لَو أسلم قبل الْبلُوغ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن لم يتبع أَبَوَيْهِ بِحَال لِأَنَّهُ صَار أصلا فِي الْإِيمَان بتقرر رُكْنه مِنْهُ وَهُوَ الِاعْتِقَاد وَالْإِقْرَار فَلم يَنْعَدِم ذَلِك بالأسباب الَّتِي عرضت فَيبقى مُسلما. وَالْمَجْنُون لَا يَقع طَلَاقه إِلَّا فِي مسَائِل إِذا علق عَاقِلا ثمَّ جن فَوجدَ الشَّرْط فِيمَا إِذا كَانَ مَجْنُونا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا بطلبها وَهُوَ طَلَاق. وَفِيمَا إِذا كَانَ عنينا يُؤَجل بطلبها فَإِن لم يصل فرق بَينهمَا بِحُضُور وليه. وَفِيمَا إِذا أسلمت وَهُوَ كَافِر وأبى أَبَوَاهُ الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَهُوَ طَلَاق.
وَإِذا أسلمت امْرَأَة الْمَجْنُون عرض على أَبِيه أَو أمه الْإِسْلَام فِي الْحَال فَلَا يُؤَخر الْعرض إِلَى أَن يفعل الْمَجْنُون لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمَرْأَة لِأَن الْجُنُون غير مَحْدُود - وَلِهَذَا وَجب تَأْخِير الْعرض فِي الصَّغِير الْغَيْر الْعَاقِل إِلَى أَن يعقل وَيظْهر أثر الْعقل حَتَّى لَو زوج النَّصْرَانِي ابْنه الصَّغِير الَّذِي لَا يعقل امْرَأَة نَصْرَانِيَّة وَأسْلمت الْمَرْأَة وَطلبت الْفرْقَة لم يفرق بَينهمَا وتركا عَلَيْهِ ونفقتها على الزَّوْج حَتَّى يعقل الصَّبِي. وَلَا يجب عرض الْإِسْلَام على أحد فِي الْحَال فَإِذا عقل عرض عَلَيْهِ القَاضِي الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا. وَإِنَّمَا صَحَّ الْعرض وَإِن كَانَ الصَّبِي لَا يُخَاطب بأَدَاء الْإِسْلَام لِأَن الْخطاب إِنَّمَا يسْقط عَنهُ فِيمَا هُوَ حق الله تَعَالَى دون حق الْعباد. وَوُجُوب الْعرض هَا هُنَا لحق الْمَرْأَة فيوجه الْخطاب عَلَيْهِ وَلَا يُؤَخر إِلَى بُلُوغ الصَّبِي لِأَن إِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح عندنَا فَيتَحَقَّق الْآبَاء مِنْهُ فَلَا يُؤَخر حق الْمَرْأَة إِلَى الْبلُوغ كَذَا فِي شرح الْجَامِع.

الدّين

(الدّين) الْقَرْض ذُو الْأَجَل وَإِلَّا فَهُوَ قرض وَالْقَرْض وَثمن الْمَبِيع وكل مَا لَيْسَ حَاضرا وَالْمَوْت (ج) أدين وديون

(الدّين) الدّيانَة وَاسم لجَمِيع مَا يعبد بِهِ الله وَالْملَّة وَالْإِسْلَام والاعتقاد بالجنان وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَعمل الْجَوَارِح بالأركان والسيرة وَالْعَادَة وَالْحَال والشأن والورع والحساب وَالْملك وَالسُّلْطَان وَالْحكم وَالْقَضَاء وَالتَّدْبِير (ج) أدين وديون وأديان وَيُقَال قوم دين أَي دائنون
الدّين:
[في الانكليزية] Religion ،submission ،sentence ،doomsday
[ في الفرنسية] Religion ،soumission ،sentence Jugementdernier
بالكسر والسكون في اللغة يطلق على العادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والجزاء، ومنه مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ و (كما تدين تدان)، والسياسة والرأي. ودان عصى وأطاع وذلّ وعزّ فهو من الأضداد، كذا في فتح المبين شرح الأربعين للنووي. وفي الشرع يطلق على الشرع. ويقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الصّلاح في الحال والفلاح في المآل. وهذا يشتمل العقائد والأعمال.
ويطلق على كل ملّة كل نبي. وقد يخصّ بالإسلام كما قال الله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ كذا في البيضاوي وحواشيه.
ويضاف إلى الله تعالى لصدوره عنه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لظهوره منه وإلى الأمة لتدينهم وانقيادهم، ويجيء ما يتعلّق بذلك في لفظ الملّة، وفي لفظ الشرع.
الدّين: بِالْكَسْرِ الْإِسْلَام وَالْعَادَة وَالْجَزَاء والمكافآت وَالْقَضَاء وَالطَّاعَة. وَالدّين الاصطلاحي قانون سماوي سائق لِذَوي الْعُقُول إِلَى الْخيرَات بِالذَّاتِ كالأحكام الشَّرْعِيَّة النَّازِلَة على نَبينَا مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي شقّ الْقَمَر من معجزاته الْعَالِيَة واخضرار الشّجر من بيناته المتعالية.
(تادر جَسَد مَدِينَة جسمت شده جَان ... دين توكرفت قَاف تاقــاف جهان) (در لفظ مدينه بَين كه زاعجاز توجون ... مَه شقّ شده وكرفته دين رابميان)

وَالدّين بِفَتْح الدَّال مَا يلْزم وَيجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب العقد أَو بِفِعْلِهِ. مِثَال الأول كالمهر الَّذِي يجب فِي ذمَّة الزَّوْج بِسَبَب عقد النِّكَاح. وكما إِذا اشْترى شَيْئا فثمنه دين على ذمَّة المُشْتَرِي بِسَبَب عقد البيع. وَمِثَال الثَّانِي مَا يلْزم فِي الذِّمَّة بِسَبَب استهلاكه مَال إِنْسَان فَوَجَبَ فِي ذمَّته مَال بِسَبَب فعل الْهَلَاك.
وَأما الْقَرْض فَهُوَ مَا يجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب دَرَاهِم الْغَيْر مثلا فالدين وَالْقَرْض متبائنان وَهُوَ الْمُسْتَفَاد من التَّلْوِيح فِي مَبْحَث الْقَضَاء. والمتعارف فِي مَا بَين الْفُقَهَاء أَن الدّين عَام شَامِل للقرض وَغَيره فَافْهَم واحفظ.
ثمَّ اعْلَم أَن دين الصِّحَّة مَا كَانَ ثَابتا بِالْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّة أَو بِالْبَيِّنَةِ سَوَاء كَانَت فِي حَالَة الْمَرَض أَو الصِّحَّة وَدين الْمَرَض مَا كَانَ ثَابتا بِإِقْرَارِهِ فِي مَرضه وَلم يعلم سَببه. وَأما إِذا أقرّ فِي مَرضه بدين علم ثُبُوته بطرِيق المعاينة كَمَا يجب بَدَلا عَن مَال ملكه أَو اسْتَهْلكهُ كَانَ ذَلِك بِالْحَقِيقَةِ من دين الصِّحَّة هَكَذَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي علم الْفَرَائِض. ثمَّ الدّين صَحِيح وَغير صَحِيح (الدّين الصَّحِيح) هُوَ الَّذِي لَا يسْقط إِلَّا بالإداء أَو الْإِبْرَاء (وَغير الصَّحِيح) هُوَ الَّذِي يسْقط بدونهما أَيْضا كبدل الْكِتَابَة فَإِنَّهُ يسْقط بعجز الْمكَاتب عَن أَدَائِهِ.
الدّين:
[في الانكليزية] Debt
[ في الفرنسية] Dette ،creance
بالفتح وسكون المثناة التحتانية شرعا مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض ويجيء في لفظ القرض. ويطلق أيضا على المثلي، ويقابله العين. وبهذا المعنى وقع في تعريف الإجارة كما مرّ. والدين حقيقة وصف في الذمة عبارة عن شغل الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب، ويطلق على المال الواجب في الذمة مجازا لأنّه يئول إلى المال في المآل. ثم الدين باعتبار السقوط وعدمه على قسمين الأول الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك وأمثالها.
والثاني الغير الصحيح وهو ما يسقط بغير الأداء والإبراء بسبب آخر مطلقا مثل دين بدل الكتابة فإنّه يسقط بتعجيز العبد المكاتب نفسه. ثم الدين مطلقا ينقسم باعتبار وجوب الأداء وعدمه على قسمين الأول الحال وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، ويقال له الدّين المعجّل أيضا. والثاني المؤجّل وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدّى قبله يصحّ ويسقط عن ذمته هكذا في كتب الفقه. وعند المحاسبين هو العدد المنفي وسيجيء في لفظ المثبت.

نَتَقَهُ

نَتَقَهُ: زَعْزَعَهُ ونَفَضَهُ،
وـ الغَرْبَ من البِئْرِ: جَذَبَهُ،
وـ المرأةُ: كَثُرَ وَلَدُها، فهي ناتِقٌ ومِنْــتاقٌ،
وـ زيدٌ نُتوقاً: سَمِنَ حتى امْتَلأَ.
ولا يَنْتِقُ: لا يَنْطِقُ. وكمَقْعَدٍ: مَصَكُّ ثَفِنَةِ الفَرسِ من بَطْنِه.
والناتِقُ: الفاتِقُ، والرافِعُ، والباسِطُ،
وـ من الزِّنادِ: الواري،
وـ من النُّوقِ: التي تُسْرِعُ الحَمْلَ،
وـ من الخَيْلِ: الذي يَنْفُضُ راكِبَهُ، وبِلا لامٍ: شَهْرُ رَمَضَانَ.
وأنْتَقَ: شالَ حَجَرَ الأشِدَّاءِ.
وبنَى دارَهُ نِــتاقَ دارِ غَيْرِهِ، ككِتابٍ، أي: بِحيالِهِ،
وتَزَوَّجَ مِنْــتاقــاً، وحَمَلَ مِظَلَّةً مِنَ الشَّمْسِ، ونَفَضَ جِرابَهُ ليُصْلِحَهُ مِنَ السوسِ، وصامَ رَمَضَانَ.

يطق

يطق:
يطق (من التركية يــتاق) (فراش، فراش المعسكر): الجنود الذين يقضون الليل حول خيمة الأمير حين يكون قائداً للحملة (ابن خلكان 1:94:10 و 5).
يطق
! يَطَق، وَهُوَ لَفظٌ مُعرّبٌ، اسْتَعْمَلوه بِمَعْنى طائِفَة من الجُنْدِ تَحْمى خَيمةَ المَلِكِ لَيَلاً فِي السَّفَرِ، نَقَلَهُ شَيخُنا، وأَنْشَدَ لابنِ مَطْرُوحٍ:
(مَلِكُ المِلاحِ تَرَى العُيُو ... نَ عَلَيْهِ دائِرَةً يَطَقْ)

(ومُخَيِّمٌ بينَ الضُّلُو ... عِ وَفِي الفُؤادِ لَهُ سَبَقْ)
هكَذا فَسَّرَه ابنُ خلِّكانَ. قلتُ: وأَصلُه أَيْضا ياطاغ بالغَيْنِ، وَهِي لَفْظَةٌ تُركيّة، قَالَ شيخُنا: والمُصَنِّف إِنَّمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مثلُ هَذِه الأَلفاظِ، لأَنّه لَا يَتَقَيَّدُ بلُغةِ العَرَبِ وَلَا بالفَصِيحِ وَلَا بالعَرَبي وَلَا بالاصْطِلاحِيّاتِ، وَمَعَ ذَلِك يَدَّعِى الإَحاطَةَ، فاعرِفْ ذَلِك.

أَصر

أَصر
: ( {الأَصْرُ) ، بفَتْحٍ فسُكُونٍ: (الكَسْرُ والعَطْفُ) ، يُقَال:} أَصَرَ الشَّيءَ {يَأْصِرُه} أَصْراً: كَسَرَه وعَطَفَه.
(و) {الأَصْرُ: (الحَبْسُ) ، يُقَال:} أَصَر الشَّيءَ {يَأْصِرُه} أَصْراً، إِذا حَبَسَه وضَيَّقَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الكِسَائِيُّ: أَصَرَنِي الشَّيءُ {- يأْصِرُنِي، أَي حَبسَنِي، وأَصَرْتُ الرَّجلَ على ذالك الأَمرِ، أَي حَبَستُه. وَعَن ابْن الأَعرابيّ:} أَصَرْتُه عَن حاجتِه وعَمَّا أَردتُه، أَي حَبَستُه.
(و) الأَصْرُ: (أَنْ تَجعلَ للبيتِ! إِصاراً) ، ككتابٍ، عَن الزَّجّاج، أَي وَتِداً للطُّنُبِ (وفِعْلُ الكلِّ كضَرَبَ) .
(و) {الإِصْرُ (بالكَسْر: العَهْدُ) ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذالِكُمْ} - إِصْرِي} (آل عمرَان: 81) قَالَ ابْن شُمَيل: {الإِصْرُ: العَهْدُ الثَّقيلُ، وَمَا كَانَ عَن يَمينٍ وعَهْدٍ فَهُوَ إِصْرٌ.
وَقَالَ الفَرّاءُ،} الإِصْرُ هَا هُنَا إِثْم العَقْدِ العَهْدِ إِذا ضَيَّعُوه، كَمَا شَدَّد على بني إِسرائيلَ.
ورُوِيَ عَن ابْن عَبّاس: {وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ {إِصْرًا} (الْبَقَرَة: 286) قَالَ: عَهْداً لَا نِفي بِهِ وتُعَذِّبنا بتَرْكِه ونَقْضِه، وَقَوله: {وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذالِكُمْ} - إِصْرِي} قَالَ ميثاقي وعهدي. قَالَ ابو اسحق: كل عقد من قرَابه أَو عهد فَهُوَ {إصر (و) الإصر: (االذنب) قَالَ أيو مَنْصُور فِي قَوْله تعالي: (وَلَا تحمل علينا} إصرا) . أَي عُقُوبةَ ذَنْبٍ تَشُقُّ علينا. وَقَالَ شَمِرٌ فِي الإِصْرِ: إِثْمُ العَقْدِ إِذا ضَيَّعه، وسُمِّيَ الذَّنْبُ إِصْراً لِثقَلِهِ.
(و) {الإِصْرُ: (الثِّقَلُ سُمِّيَ بِهِ لأَنّه} يَأْصِرُ صاحبَه، أَي يَحْبِسُه من الحَرَاك. وقولُه تعالَى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ {إِصْرَهُمْ} (الْأَعْرَاف: 157) قَالَ أَبو مَنْصُور: أَي مَا عُقِدَ مِن عَقْدٍ ثَقِيل عَلَيْهِم، مثل قَتْلِهم أَنفسَهم، وَمَا أَشبَه ذالك، من قَرْضِ الجِلْدِ، إِذا أَصابَتْه النَّجَاسةُ، وَقَالَ الزَّجّاج فِي قَوْله تعالَى: {وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ} إِصْرًا} : أَي أَمْراً يَثْقُلُ علينا {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} نَحْو مَا أُمِرَ بِهِ بَنو إِسرائِيلَ مِنْ قَتْل أَنفسِهِم، أَي لَا تَمْتَحِنّا بِمَا يَثْقُلُ علينا.
(ويُضَمُّ ويُفْتَحُ فِي الكلِّ) .
(و) {الإِصْر: (مَا عَطفكَ على الشَّيْءِ.
(و) فِي حَدِيث ابنِ عُمَرَ: (مَن حَلَفَ على يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كَفْارةَ لَهَا) ، قَالُوا:} الإِصْرُ: (أَنْ تَحْلِفَ بطَلاقٍ أَو عَــتَاقٍ أَو نَذْرٍ) ، وأَصلُ {الإِصرِ الثِّقْلُ والشَّدُّ، لأَنها أَثقلُ الأَيمانِ وأَضيقُها مَخْرجاً؛ يَعْنِي أَنه يجبُ الوفاءُ بهَا وَلَا يُتَعوَّضُ عَنْهَا بالكَفّارة.
(و) } الإِصْرُ: (ثَقْب الأُذُنِ) ، قَالَ ابْن الأَعرابيّ: هما إِصْرانِ. (ج {آصَارٌ) . لَا يُجاوِزُونه أَدْنَى العَددِ، (} وإِصْرانٌ) ، بِالْكَسْرِ، جمعُ {إِصْرٍ بِمَعْنى ثَقْبِ الأُذُنِ. وأَنشد ابنُ الأَعرابيّ:
إِنْ الأُحَيْمِرَ حِينَ أَرْجُو رِفْدَه
غَمْراً لأَقْطَعُ سَيِّىءُ} الإِصْرانِ
الأَقْطَعُ: الأَصَمُّ: {والإِصْرَانُ: جمعُ إِصْرٍ.
(} والآصِرَةُ) : مَا عَطفَكَ على الرَّجُلِ مِن (الرَّحِمِ والقَرَابَةِ) والمعروفِ (والمِنَّةِ) ، وَيُقَال: مَا {- تَأْصِرُنِي على فُلان} آصِرَةٌ، أَي مَا تَعْطِفُنِي عَلَيْهِ مِنَّةٌ وَلَا قَرَابَةٌ. (ج {أَواصِرُ) ، قَالَ الحُطَيئة:
عَطَفُوا عليّ بغَيْرِ آ
صِرَةٍ فقد عَظُمَ} الأَواصِرْ
أَي عَطَفُوا عليّ بغيرِ عَهْدٍ (أَو) قَرَابةٍ. وَمن سَجَعَات الأَساس: عَطَفَ عليَّ بغيرِ آصِرَة، ونَظَرَ فِي أَمرِي بِعَيْنٍ باصِرَة.
(و) {الآصِرَةُ: (حَبْلٌ صغيرٌ يُشَدُّ بِهِ أَسفلُ الخِبَاءِ) إِلى وَتِدٍ، وأَنشد ثعلبٌ عَن ابْن الأَعرابيّ:
لَعَمْرُكَ لَا أَدْنُو لِوَصْلِ دَنِيَّةٍ
وَلَا أَتَصَبَّى} آصِراتِ خَلِيلِ
فَسَّرَه فَقَالَ: لَا أَرْضَى مِن الوُدِّ بالضَّعيف، وَلم يُفَسِّر الآصرةَ، وَقَالَ ابْن سِيدَه: وَعِنْدِي أَنّه إِنْمَا عَنَى! بالآصِرَةِ الحَبْلَ الصَّغِيرَ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ أَسفَلُ الهبَاءِ، فَيَقُول: لَا أَتعرَّض لتِلْك المواضِعِ أَبْتَغِي زَوجةَ خَلِيلي ونحْو ذالك، وَقد يجوزُ أَن يُعَرِّضَ بِهِ، لَا أَتَعرَّضُ لمَن كَانَ مِن قَرابةِ خَلِيلِي، كعَمَّتِه وخَالَتِه وَمَا أَشبهَ ذالِكَ، ( {كالإِصارِ} والإِصارةِ) ، بكَسْرِهما، ( {والأَيْصَرِ) } والآصِرَةِ، وجمعُ {الإِصارِ} أُصُرٌ، وجمعُ {الأَيْصَر} أَيَاصِرُ.
( {والمَأْصَرُ، كمَجْلِسٍ ومَرْقَدٍ: المَحْبِسُ) ، مأْخوذٌ من} آصِرَةِ لعَهْدِ، إِنّما هُوَ عَقْدٌ ليُحْبَسَ بِهِ، وَيُقَال للشيْءِ تُعْقَدُ بِهِ الأَشياءُ: {الإِصارُ، مِن هاذا، وَقد} أَصَرَه {يَأْصِرُه، إِذا حَبَسَه (ج} مآصِرُ، والعامَّةُ تقولُ: مَعاصِرُ) ، بالعَيْن بَدَلَ الهَمْزِ.
( {والإِصارُ، ككتابٍ: وَتِدُ الطُّنبِ) قَصِيرٌ، وَفِي الفُرُوق لِابْنِ السِّيد: الإِصارُ: وَتِدُ الخِبَاءِ، وجمعُه} أُصُرٌ، على فُعُلٍ، {وآصِرَةٍ.
} والإِصارُ: القِدُّ يَضُمُّ عَضُدَي الرَّجلِ، والسِّينُ فِيهِ لغةٌ.
(و) {الإِصار (الزَّنْبِيلُ) يُحْمَلُ فِيهِ المَتَاعُ، على التَّشْبِيه بالمِحَشِّ. (و) الإِصار: مَا حَوَاه المِحَشُّ من (الحَشِيشِ) ، قَالَ الأَعْشَى:
فهاذا يُعِدُّ لهنَّ الخَلَى
ويَجْمَعُ ذَا بَينهنَّ} الإِصَارَا
(و) الإِصار: (كِساءٌ يُحْتَشُّ فِيهِ، {كالأَيْصَرِ، فيهمَا) ، وجمعُه} أَياصِرُ، قَالَ:
تَذَكَّرَتِ الخَيْلُ الشَّعِيرَ فَأَجْفَلَتْ
وكُنّا أُناساً يَعْلِفُونَ {الأَيَاصِرَا
} والإِصَارُ {والأَيْصَرُ: الحَشِيشُ المُجْتَمِعُ.
وَفِي كتابِ أَبي زَيْدٍ:} الأَيَاصِرُ: الأَكْسِيَةُ الَّتِي مَلَؤُوهَا من الكَلإِ وشَدُّوها، وَاحدُهَا أَيْصَرُ، وَقَالَ: حَشٌّ لَا يُجَزُّ {أَيْصَرُه، أَي مِن كَثْرَتهِ. وَقَالَ الأَصمعيُّ:} الأَيْصَرُ: كِسَاءٌ فِيهِ حَشِيشٌ، يُقَال لَهُ: الأَيْصَرُ، وَلَا يُسَمَّى الكِسَاءُ {أَيْصَراً حِين لَا يكونُ فِيهِ الحَشِيشُ، وَلَا يُسَمَّى ذالك الحَشِيشُ أَيْصَراً حَتَّى يكونَ فِي ذالك الكِسَاءِ.
(ج} أُصُرٌ) ، بضمّتين، {وآصِرَةٌ) .
(} والأَصِيرُ: المُتَقَارِبُ، والمُلْتَفُّ من الشَّعَرِ) ، يُقَال: شَعَرٌ {أَصِيرٌ، أَي ملتفٌّ مجتمعٌ كثيرُ الأَصلِ، قَالَ الرّاعي:
ثَبَتَتْ على شَعَرٍ أَلَفَّ} أَصِيرِ
(و) {الأَصِيرُ أَيضاً: (الكَثِيفُ الطَّوِيلُ من الهُدْبِ) قَالَ:
لِكُلِّ مَنَامَةٍ هُدْبٌ} أَصِيرُ
المَنامةُ: القَطِيفَةُ يُنامُ فِيهَا.
( {والمُؤَاصِرُ: الجارُ) ، قَالَ الأَحمر هُوَ جارِي مُكَاسِرِي} ومُؤَاصِرِي، أَي كِسْرُ بَيْتهِ إِلى جَنْبِ كِسْرِ بَيْتِي، {وإِصارُ بَيْتِي إِلى جَنْبِ} إِصارِ بَيْتِه، وَهُوَ الطُّنُب، وَزَاد الزَّمَخْشَرِيُّ، ومُطَانبِي ومُقَاصرِي.
و (المُتآصِرُون) من الحعيِّ: (المُتَجاوِرُونَ) .
(وائْتَصَرَ النَّبْتُ) . إِذا (طالَ وكَثُرَ) والتفَّ. (و) ائْتَصَرتِ (الأَرْضُ) ائْتصاراً: (اتَّصَلَ نَبْتُهَا. و) ائْتَصَرَ (القومُ: كَثُرَ عَدَدُهم) ، يُقَال: إِنهم لَمُؤْتَصِرُو العَدَدِ، أَي عَدَدُهم كَثِيرٌ.
وممّا يُستدركُ عَلَيْهِ:
كَلأٌ آصِرٌ: حابِسٌ لمَن فِيهِ، أَو يُنْتَهَى إِليه مِن كَثُرته.
والأَواصِرُ: الأَواخِي والأَوارِي، واحدتُها آصِرَة، قَالَ سَلَمَ بنُ الخُرْشُب يصفُ الخيلَ:
يَسُدُّون أَبوابَ القِبَابِ بِضُمَّرٍ
إِلى عُنُنٍ مُسْتَوْثِقاتِ الأَواصِرِ
يُرِيد خيلاً رُبِطَتْ بأَفْنِيَتِهِم، والعُنُن: كُنُفٌ سُتِرَتْ بهَا الخيلُ مِن الرِّيح والبَرْد، وَقَالَ آخَرُ:
لَهَا بالصَّيْفِ آصِرَةٌ وجُلُّ
وسِتُّ مِن كَرَائِمِهَا غِرارُ {والمَاصِرُ: مَفْعِلٌ مِن} الإِصْر، أَو فاعلٌ من المِصْر، بِمَعْنى الحاجِزِ.
ولَعَنَ {المآصرَ، هاكذا فِي الأَساس، وَلم يُفَسِّره.
وَفِي اللِّسَان:} والمَأْصِرُ يُمَدُّ على طَرِيقٍ أَو نهرٍ، {يُؤْصَرُ بِهِ السُّفُنُ والسَّابِلَةُ: أَي يُحْبَسُ؛ لِيُؤْخَذَ مِنْهُم العُشُور.
} وآصَرَ البَيْتَ، المَدِّ، لُغَة فِي أَصَرَه، إِذا جَعلَ لَهُ إِصاراً، عَن الزَّجّاج.

شأَت

شأَت
: (! الشئَّيتُ، كأَمِيرٍ، من الخَيْلِ: العَثُورُ) ، وَلَيْسَ لَهُ فِعلٌ يتصرّف، هاكذا صوَّبه أَبو سَهْل فِي حَوَاشِي الصّحاح. اخْتلفت نُسَخُ الصَّحاح هُنا. فَفِي نُسْخَةِ: الشَّئيتُ، من الخَيْلِ: الفَرَسُ العَثُورُ، وَفِي أُخرى: الشَّئيتُ من الفَرَس: العَثُورُ. وَفِي أُخرى: الشَّئيتُ: الفَرَسُ العَثُور. (و) قيل: هُوَ (الّذِي يَقْصُرُ حافرا رِجْلَيْهِ عَن حافِرَيْ يَدَيْهِ) ؛ قَالَ عَدِيُّ بنُ خَرَشَةَ الخَطْمِيُّ:
وأَقْدَر مُشْرِف الصَّهَوَاتِ ساطٍ
كُمَيْت لَا أَحَقُّ وَلَا شَئيتُ
الشَّئيتُ، كَمَا فسَّرنا. والأَقْدَرُ، بعكس ذالك. ورِوايةُ ابْنِ دُرَيْدٍ:
بأَجْرَدَ من عِــتاقِ الخَيْلِ نَهْد
جَوادٍ لَا أَحَقُّ وَلَا شَئيتُ
قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: الأَحَقُّ: الّذي يَضَعُ رِجلَه موضِعَ يَدِه. والجمعُ شُؤُوتٌ، قَالَ الأَزهريّ: كذالك قَالَ ابنُ الأَعرابيّ وأَبو عُبَيْدَة. وَقد شرح الأَصمعيُّ بَيت عَدِيّ بنِ خَرَشةَ، فَقَالَ الأَقْدَرُ الّذي يَجُوزُ حافِرَا رِجْليه حافِرَيْ يَدَيْه. والشَّئيتُ: الّذِي يَقْصُرُ حافِرَا رِجْليْه عَن حافِرَيْ يَدَيْه. والأَحَقُّ: الّذي يُطَبِّقُ حافِرَا رِجْليْه حافِرَيْ يَدَيْه. ثمَّ إِنّ قَوْله: (والَّذي يَقصر) إِلى آخِره، هاكذا نصُّ عبارَة الصَّحاح والمُحْكم واللِّسان وَغَيرهم. قَالَ شيخُنا: وَفِيه إِضافة التَّثْنية إِلى التَّثْنية، وَهُوَ ممّا استقبحوه وعابُوه وصرَّحوا بأَنَّه لَا يَكادُ يُوجَدُ فِي كَلَام الْعَرَب، كَمَا فِي مُقرّب ابنِ عُصْفُور، وغيرِه. فَلَو أَتى بِهِ مُفرداً وقصَدَ الجِنْسَ، لَكَانَ أَجْرَى على مَا رامَه من الِاخْتِصَار. انْتهى.
قُلْتُ: وَهُوَ تَبِعَ الجَوْهَرِيَّ ومَنْ سَبَقَه، فأَورَد العبَارَة بنصِّها، وَلم يُغيِّرْ.

أَست

أَست
: (} أَسْتُ الدَّهْر) بِالْفَتْح، جاءَ عَن أَبي زَيْدٍ: قَوْلُهُم: مَا زالَ على اسْتِ الدَّهْرِ مَجْنُونا، أَي: لم يَزَلْ يُعْرَفُ بالجُنون، وَهُوَ مثلُ أُسِّ الدَّهْر، وَهُوَ (قِدَمُهُ) ، فأَبْدَلُوا من إِحدى السِّينَيْنِ تَاء، كَمَا قالُوا لِلطَّسِّ: طَسْتٌ، وأَنشد لأَبي نُخَيْلَةَ:
مَا زالَ مُذْ كانَ علَى اسْتِ الدَّهْرِ
ذَا حُمُقٍ يَنْمِي وعَقلٍ يَحْرِي
وجدت، فِي هَامِش نُسْخَة الصَّحاح مَا نصّه: كَانَ يَزِيدُ بْنُ عَمْرو بْنِ هُبَيْرَةَ الفَزَارِيّ قد أَخَذَ ابْنَ النَّجْمِ ابْنِ بِسْطَامِ بْنِ ضِرارِ بْنِ قَعْقَاعِ بنِ زُرَارةَ، فِي الشُّراةِ، فحَبَسَهُ، فَدخل عَلَيْهِ أَبو نُخَيْلَةَ فسأَلَه فِي أَمره، وَذكر أَنه مجنونٌ، لِيَهُونَ أَمرُه على يَزِيدَ، وقَبْلَهُ:
أَقْسَمْتُ إِنْ لم يَشْرِ فِيمَنْ يَشْرِي
مَا زالَ مَجْنُوناً على اسْتِ الدَّهْرِ
فِي حَسَبٍ عالٍ وحُمْقٍ يَحْرِي
فأَطلقَه.
قَالَ ابنُ بَرِّيّ: معنى: يَحْرِي أَي يَنْقُصُ. وَقَوله: على اسْتِ الدَّهْر، يُرِيدُ مَا قَدُمَ من الدَّهْرِ؛ قَالَ: وَقد وَهِمَ الجَوْهَرِيّ فِي هاذا الفَصْلِ بأَن جعَلَ اسْتاً فِي فصلِ أَسَتَ، وإِنما حقُّه أَن يَذكُرَه فِي سَتَه، وَقد ذكره أَيضاً هُنَاكَ. قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيح، لاِءَن همزَة اسْتٍ مَوْصُولَة، بإجماعٍ، وإِذا كَانَت مَوْصُولَة فَهِيَ زَائِدَة. قَالَ: وقولُه: إِنهم أَبدلُوا من السِّين فِي أُسَ التاءَ كَمَا أَبدلُوا من السِّين تَاء فِي قَوْلهم: طَسّ، فَقَالُوا: طَسْت، غَلَطٌ؛ لأَنَّه كَانَ يَجبُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: أَسْتُ الدَّهْر، بِقطع الْهمزَة. قَالَ: ونَسَبَ هَذَا القَوْلَ إِلى أَبي زيدٍ ولَمْ يَقُلْه، وإِنمَا ذَكَرَ اسْتَ الدَّهْرِ مَعَ أُسِّ الدَّهْرِ، لاتِّفَاقهمَا فِي الْمَعْنى لَا غير.
( {وأَسْت الكَلْبَةِ) ، بِالْفَتْح: (الدَّاهيَة) ، والشِّدَّة، (والمَكْرُوه) .
(وأَسْتُ المَتْنِ) ، أَيضاً: (الصَّحْرَاءُ) الواسِعَة.
(و) أَما الأَسْتُ (الَّتِي بِمَعْنى السافِلَةِ) وَهِي الدُّبُرُ، فإِنه يأْتي بَيَانهَا فِي (سته) فِي حرف الهاءِ.
(} وأُسْيُوتُ، بالضَّم: جَبَلٌ) قربَ حَضْرَمَوْتَ، مُطِلٌّ على مَدِينَة مِرْبَاط، يُنْبِتُ الداذِيَّ الَّذِي يُصْلَح بِهِ النَّبِيذ، وَفِيه يكون شجَرُ اللُّبَانِ، وَمِنْه يُحْمَلُ إِلى سَائِر الدُّنْيا، بينَه وَبَين عُمَانَ، على مَا قيل، ثلاثُمَائَةِ فَرْسَخٍ. كَذَا فِي المُعْجَم.
وَفِي الأَساس: من الْمجَاز: مَا زَالَ زيدٌ مَحْزُونا على اسْتِ الدَّهْرِ، أَي: على وَجْهِهِ.
( {- وأُسْتِيُّ الثَّوْبِ) ، بالضَّم: (سَدَاهُ) . حكى أَبو عليَ القالِي: قالَ الأَصْمَعِيّ: هُوَ الأُزْدِيُّ،} - والأُسْتِيُّ. والسَّدَاءُ والسَّتَاءُ لِسَدَى الثَّوْبِ قَالَ: وأَما السَّدَى من النَدَى، فبالدَّال لَا غَيْرُ، يُقَال: سَدِيَتِ الأَرْضُ: إِذا نُدِيَتْ. قلتُ: وَذكر الرّشاطِيُّ {- الأُسْتِيَّ فِي الأَلف وَالسِّين، وَقَالَ: هُوَ الأُزْدِيّ والأُسْدِيّ، ويُقَالُ فِيهِ على الإِبدال: الأُسْتِيّ، وتَبِعَهُ البُلْبَيْسِيُّ فِي الأَنساب. (ذِكْرُهُ هُنا وَهَمٌ، ووَزْنُهَا أُفْعُولٌ) ، فمحلُّه المعتلُّ اللاّمِ، وَلم يخصِّص فِي تَوهيمِه صاحبَ العينِ، وَلَا غيرَه، حَتَّى يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ اعتراضُ شيخِنا، كَمَا لَا يَخْفَى، وإِنما الذِي ذكَر الأَسْتَ هُنَا لُغَةً فِي الأَسْد كَمَا تقدَّمَ عَن الرشاطِي وَغَيره لَيْسَ بواهمٍ، وهاذا قد أَغفله شيخُنا كَمَا أَغفله المصنِّفُ مَعَ تَتَبُّعِه.
(} وأَسْتَواءُ، كدسْتَوَاءَ) : مُقْتَضَاهُ أَن يكونَ بِفَتْح الأَوّلَ وَالثَّالِث، وَمثله ضَبطه الذَّهَبِيُّ، والَّذِي فِي كتاب الرشاطيّ والبُلْبَيْسيّ والمَراصِد: أَن ضَمّ الأَول وَالثَّالِث لغةٌ فِيهِ: (رُسْــتَاقٌ) ، بالضَّمّ، أَي كُورَةٌ كَثِيرَة القُرى (بِنَيْسَابورَ، مِنْهُ) أَبو جعفرٍ مُحَمَّد بن بِسْطَامِ بنِ الْحسن الأَديب، وَالْقَاضِي أَبو العَلاءِ صاعِد بن محمدِ بن أَحْمَد بنِ عَبْدِ الله؛ و (عمر بن عُقْبَةَ {- الأَسْتَوَائِيُّ) ، قَالَ الذهبيّ: روى عَن ابْنِ المُبارَك، وَعنهُ محمدُ بْنُ أَشْرَسَ.

النّداء

النّداء:
[في الانكليزية] Call ،appeal ،vocative
[ في الفرنسية] Appel ،vocatif
بالكسر وتخفيف الدال عند أهل العربية قد يطلق على طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، والمطلوب بالإقبال يسمّى منادى. وقد يطلق النّداء على الكلام المستعمل في طلب الإقبال وهو في هذا المعنى من أنواع الطلب الذي هو من أنواع الإنشاء كما في الأطول. والمراد بالإقبال التوجّه سواء كان بالوجه أو بالقلب حقيقة مثل يا زيد أو حكما مثل يا سماء ويا جبال ويا أرض، فإنّها نزلت أولا منزلة من له صلاحية النّداء ثم أدخل عليه حرف النداء وقصد نداءها، فهي في حكم من يطلب إقباله. ومنه نداء الله تعالى لتنزّهه عن الإقبال إذ لا وجه له ولا قلب له، فلا بدّ لذلك من أمر نزل باعتباره وجعل داعيا إلى التنزيل، لكن في القول بتنزيله تعالى منزلة من له صلوح النّداء ترك أدب، فالأولى أن يقال المراد بالإقبال الإجابة والمراد بكون المنادى مجيبا إعطاء المدعو له إن كان طلبا والتصديق به إن كان خبرا كما في قوله تعالى قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً، فاندفع ما قيل إن أريد بالإجابة إنعام ما سئل فهو لا يستفاد من تقدير أدعو مع أنّه قد يكون المقصود بالنداء الخبر فلا معنى للإجابة فيه، وإن أريد به التنبيه فهو لا يكون مطلوبا منه تعالى. ثم اختلفوا في المندوب فبعضهم على أنّه ليس داخلا في المنادى لأنّه المتفجّع عليه أدخل عليه حرف النداء لمجرّد التّفجّع لا لتنزيله منزلة المنادى، فخرج بقيد الإقبال عن تعريف المنادى، وبعضهم على أنّه منادى مطلوب إقباله حكما على وجه التفجّع، فإذا قلت يا محمداه فإنّك تناديه وتقول له تعال فأنا مشــتاق إليك وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه وصاحب المفصل. ثم الحروف النائبة مناب أدعو خمسة وهي: يا وأيا وهيا وأي والهمزة، واحترز بهذا القيد عن نحو ليقبل زيد. وقوله لفظا أو تقديرا تفصيل للطلب أي طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب ملفوظة نحو يا زيد أو تقديرا بأن تكون آلته مقدّرة نحو يا يوسف أعرض أي يا يوسف، أو للنيابة أي نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا، أو مقدّرة بأن يكون النائب مقدرا، أو للمنادى والمنادى الملفوظ مثل يا زيد والمقدر مثل ألا يا اسجدوا أي ألا يا قوم اسجدوا.
فائدة:
انتصاب المنادى عند سيبويه على أنّه مفعول به وناصبه الفعل المقدّر وأصله أدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة استعماله ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته. وعند المبرّد بحرف النداء لسدّه مسدّ الفعل.
فائدة:
قال في الاتقان ويصحب في الأكثر الأمر والنهي والغالب تقديمه نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ويا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا وقد يتأخّر نحو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمر نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. وقد لا تعقبها نحو يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ. وقد يصحب الاستفهامية نحو يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ انتهى.

المقتضى

المقتضى:
[في الانكليزية] Circumstance ،requirement ،necessity
[ في الفرنسية] Circonstance ،exigence ،necessite
صيغة اسم المفعول عند أهل المعاني سبق تفسيره في لفظ الحال. ومقتضى الظاهر أخصّ من مقتضى الحال لأنّ معناه مقتضى ظاهر الحال، فكلّ مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس. وعند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه. وقيل هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ. وقال القاضي الامام:
هو زيادة على النصّ لم يتحقّق معنى النّص بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقّق معناه ولا يلغو.
وقيل هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، وهذه العبارات تؤدّي معنى واحدا، وكذا ما قيل هو خارج يتوقّف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا أو صدقه، ويجيء توضيح هذا في لفظ المنطوق.
وهذه التعريفات على رأي من لا يفرّق بين المقتضى وبين المحذوف والمضمر وهو مذهب عامّة الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة. ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة أي ما أضمر في الكلام لتصحيحه شرعا أو عقلا أو لضرورة صدق المتكلّم وهو مذهب الشافعي، وبعضهم إلى القول بعدم جوازه في جميعها وهو مذهب القاضي الإمام، وخالفهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعا فقط وجعلوا ما وراءه قسما واحدا وسمّوه محذوفا أو مضمرا وقالوا بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى إلّا أبا اليسر فإنّه لم يعمل بعموم المحذوف أيضا، ولذا عرّفوا المقتضى بأنّه زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا. وقولهم شرطا حال من المستكنّ في ثبت وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة. وقولهم شرعا احتراز عن المضمر والمحذوف سواء قلنا بترادفهما أو قلنا بأنّ المضمر ما له أثر في الكلام نحو وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ، والمحذوف ما لا أثر له مثل قوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها كما هو مذهب بعض الأصوليين. وحاصل الفرق أنّ المحذوف أمر لغوي أي ثابت لغة كالفاعل والمصدر وما حذف من الكلام اختصارا وأعطي إعرابه الذي أقيم مقامه، والمقتضى أمر شرعي أي ثابت شرعا كالمكان والزمان والمفعول به لأنّها فضلة. وقيل المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة. وقيل لا يفرّق العقل بين الكلّ، فالفرق بجعل بعضها شرعيا وبعضها لغويا مشكل. وقيل إنّ المقتضي والمقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء كما في قولك اعتق عبدك عنّي بألف درهم فإنّ الإعــتاق والتمليك كلاهما مرادان للمتكلّم، وفي المحذوف المراد هو المحذوف دون المصرّح.
وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة، والاقتضاء ليس قسما خارجا عن الأربعة. وقيل ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر لأنّه ليس تابعا له فإن الأهل ليس يتبع للقرية وشرط في المقتضى ذلك لأنّه تبع. وقيل إنّ المحذوف مفهوم بغير إثباته المنطوق والمقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق. وفيه أنّه إن أريد بوجه الفرق بين المحذوف والمقتضى وجود التغير في المحذوف وعدمه في المقتضى فلا تغيّر في مثل قوله تعالى فَانْفَجَرَتْ أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى حكاية عن فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أي أرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف أيها الصّديق، ومثل هذا كثير في المحذوف.
وإن أريد أنّ عدم التغيّر لازم في المقتضى دون المحذوف لم يتميّز المحذوف الذي لا تغيّر فيه عن المقتضى. وأجيب باختيار الشّقّ الأول أنّ الإتيان من قبيل المقتضى دون المحذوف نصّ عليه العلّامة النسفي. وقيل إنّ دلالة اللفظ على المحذوف من باب دلالة اللفظ على اللفظ ودلالة اللفظ على المقتضى من باب دلالة اللفظ على المعنى، فالمحذوف هو اللفظ والمقتضى هو المعنى. وقال الفاضل الشريف: الفرق الصحيح بينهما أنّ المقصود في المحذوف المعاني المفيدة التي تستفاد من المقدّر وفي المقتضى المعاني الضرورية المطلقة. اعلم أنّ الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضى بالفتح، ودلالة الشرع على أنّ هذا الكلام لا يصحّ إلّا بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحقّقين. وقيل الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلّا بالزيادة هو المقتضي بالكسر وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى بالفتح، وما ثبت به هو حكم المقتضى، هكذا يستفاد من التوضيح وحواشيه وكشف البزودي وغيرها. ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ النّصّ.

مجهول النّسب

مجهول النّسب:
[فى الانكليزية] Unknown genealogy
[ في الفرنسية] Genealogie inconnue وهو في الشرع شخص جهل نسبه في البلدة التي هو فيها كما في القنية. وقيل ما جهل نسبه في بلد تولّد فيه وإن عرف نسبه فيه فهو معروف النّسب كما في عــتاق الكفاية كذا في جامع الرموز في كتاب الإقرار.

السّبب

السّبب:
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،motif
بفتح السين والموحدة في اللغة الحبل.
وفي العرف العام هو كلّ شيء يتوسّل به إلى مطلوب كما في بحر الجواهر. وفي الجرجاني السبب في اللغة اسم لما يتوصّل به إلى المقصود. وفي الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه. والسّبب التّام هو الذي يوجد المسبّب بوجوده فقط. والسّبب الغير التام هو الذي يتوقّف وجود المسبّب عليه، لكن لا يوجد المسبّب بوجوده فقط انتهى. وعند أهل العروض يطلق بالاشتراك على معنيين:
أحدهما ما يسمّى بالسبب الثقيل وهو حرفان متحرّكان نحو لك. وثانيهما ما يسمّى بالسبب الخفيف وهو حرفان ثانيهما ساكن مثل من.
وعند الحكماء ويسمّى بالمبدإ أيضا هو ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته أو في وجوده وذلك الشيء يسمّى مسبّبا بفتح الموحدة المشدّدة، وترادفه العلّة، فهو إمّا تام أو ناقص، والناقص أربعة أقسام، لأنّه إمّا داخل في الشيء، فإن كان الشيء معه بالقوة فسبب مادي، أو بالفعل فسبب صوري، وإمّا غير داخل فإن كان مؤثرا في وجوده فسبب فاعلي، أو في فاعلية فاعله فسبب غائيّ، ويجيء في لفظ العلّة توضيح ذلك. وقد صرّح بكون هذا المعنى من مصطلح الحكماء هكذا في بحر الجواهر وشرح القانونچة.
ثم إنّهم قالوا تأدّي السّبب إلى المسبّب إن كان دائميا أو أكثريا يسمّى ذلك السّبب سببا ذاتيا، والمسبّب غاية ذاتية. وإن كان التأدّي مساويا أو أقليا يسمّى ذلك السّبب سببا اتفاقيا، والمسبّب غاية اتفاقية.
قيل إن كان السّبب مستجمعا لجميع شرائط التّأدّي كان التّأدّي دائما والسّبب ذاتيا والمسبّب غاية ذاتية، وإلّا امتنع التّأدّي فلا يكون سببا اتفاقيا. ولا غاية اتفاقية وأجيب بأنّ كلّ ما هو معتبر في تحقّق التّأدّي بالفعل جزء من السّبب، إذ انتفاء المانع واستعداد القابل معتبر فيه، مع أنّه ليس شيء منهما جزء منه.
فالسّبب إذا انفكّ عنه بعض هذه الأمور انفكاكا مساويا لاقترانه أو انفكاكا راجحا عليه فهو السبب الاتفاقي، والمسبّب الغاية الاتفاقية، وإلّا فهو السّبب الذاتي، والمسبّب الغاية الذاتية، كذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة في فصل القوة والفعل. وعند الأطباء هو أخصّ مما هو عند الحكماء. قال في بحر الجواهر: وأمّا الأطباء فإنّهم يخصون باسم السّبب ما كان فاعلا ولا كلّ سبب فاعل، بل ما كان فعله في بدن الإنسان أوّلا، ولا كلّ ما كان فعله كذلك، فإنّهم لا يسمّون الأمراض أسبابا مع أنّها فاعلة الأعراض في بدن الإنسان، بل ما كان فاعلا لوجود الأحوال الثلاث أي الصحة والمرض والحالة الثالثة أو حفظها، سواء كان بدنيا أو غير بدني، جوهرا كان كالغذاء والدواء أو عرضا كالحرارة والبرودة. ولذا عرّفوه بما يكون فاعلا أوّلا فيجب عنه حدوث حالة من أحوال بدن الإنسان أو ثباتها وقد يكون الشيء الواحد سببا ومرضا وعرضا باعتبارات مختلفة. مثلا السّعال قد يكون من أعراض ذات الجنب وربّما استحكم حتى صار مرضا بنفسه، وقد يكون سببا لانصداع عرق. ولفظ أو في التعريف لتقسيم المحدود دون الحدّ فهو إشارة إلى أنّ السّبب على قسمين: فالذي يجب عنه حدوث حالة من تلك الأحوال يسمّى السبب الفاعل والمغيّر والذي يجب عنه ثبوت حالة من تلك الأحوال يسمّى السّبب المديم والحافظ.
ثم السّبب باعتبار دخوله في البدن وخروجه عنه ثلاثة أقسام: لأنه إمّا أن لا يكون بدنيا بأن لا يكون خلطيا أو مزاجيا أو تركيبيا، بل يكون من الأمور الخارجة مثل الهواء الحار أو من الأمور النفسانية كالغضب، فإنّ النفس غير البدن يسمّى بادئا لظهوره من حيث يعرفه كلّ أحد من بدأ الشيء إذا ظهر، وعرّف بأنّه الشيء الوارد على البدن من خارج المؤثّر فيه من غير واسطة.
وإمّا أن يكون بدنيا فإن أوجب حالة من الأحوال المذكورة بغير واسطة كإيجاب العفونة للحمّى يسمّى واصلا لأنّه يوصل البدن إلى حالة. وإن أوجبها بواسطة كإيجاب الامتلاء للحمّى بواسطة العفونة يسمّى سابقا لسبقها على الحمّى بالزمان.
وأيضا السّبب ينقسم باعتبار آخر إلى ضروري وغير ضروري لأنّه إمّا أن تمكن الحياة بدونه ويسمّى غير ضروري سواء كان مضادا للطبيعة كالسّموم أو لا كالتمرّغ في الرمل، وإمّا أن لا تمكن الحياة بدونه ويسمّى ضروريا وهو ستة:
جنس الحركة والسكون البدنيين، وجنس الحركة والسكون النفسانيين، وجنس الهواء المحيط، وجنس النوم واليقظة، وجنس المأكول والمشروب، وجنس الاستفراغ والاحتباس، ويسمّى هذه بالأسباب الستة الضرورية وبالأسباب العامة أيضا. وباعتبار آخر إلى ذاتي وهو ما يكون تأثيره بمقتضى طبعه من حيث هو هو كتبريد الماء البارد، وإلى عرضي وهو ما لا يكون كذلك كتسخن الماء بحقن الحرارة.
وباعتبار آخر إلى مختلف وغير مختلف لأنّه إمّا أن يكون بحيث إذا فارق بقي تأثيره وهو المختلف أو لا يكون كذلك وهو غير المختلف.
ومن الأسباب الأسباب التّامة هي الأسباب التي أفادت البدن الكمال ومنها الأسباب الكلّية وهي ما يلزم من وجوده حدوث الكائنات.
وعند الأصوليين هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير ولا توقّف للحكم عليه.
فبقيد الطريق خرجت العلامة لأنّها دالّة عليه لا طريق إليه أي مفضية إليه. وبقيد عدم التّأثير خرجت العلّة. وبالقيد الأخير خرج الشّرط. ثم طريق الشيء لا بد أن يكون خارجا عنه فخرج الركن أيضا. وقد جرت العادة بأن يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السّبب حقيقة أو مجازا، ويعتبر في تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات، وإن اتّحدت الأقسام بحسب الذوات. ولهذا ذهب فخر الإسلام إلى أنّ أقسام السّبب أربعة: سبب محض كدلالة السارق، وسبب في معنى العلة كسرق الدابة لما يتلف بها، وسبب مجازي كاليمين سبب لوجوب الكفارة، وسبب له شبهة العليّة كتعليق الطلاق بالشرط. ولما رأى صاحب التوضيح أنّ الرابع هو بعينه السبب المجازي قسم السّبب إلى ثلاثة أقسام ولم يتعرّض للسبب الذي فيه شبهة العلل فقسمه إلى ما فيه معنى العلة وإلى ما ليس كذلك، وسمّى الثاني سببا حقيقيا. ثم قال ومن السبب ما هو سبب مجازا أي مما يطلق عليه اسم السبب. فالسبب المحض الحقيقي ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم ولا وجوده ولا تعقل فيه معاني العلل بوجه ما، لكن تتخلّل بينه وبين الحكم علّة لا تضاف إلى السّبب كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان فإنّها سبب حقيقي للسرقة من غير أن يكون موجبا أو موجدا لها، وقد تخلّلت بينها وبين السّرقة علّة هي فعل السارق المختار غير مضافة إلى الدلالة إذ لا يلزم من دلالته على السرقة أن يسرقه البتّة فإن سرق لا يضمن الدال شيئا لأنّه صاحب سبب. والسبب في معنى العلّة هو الذي أضيفت إليه العلّة المتخلّلة بينه وبين الحكم كسوق الدابة فإنّه سبب لما يتلف بها، وعلّة التّلف فعل الدابة، لكنه مضاف إلى السّوق لأنّ الدابة لا اختيار لها في فعلها، ولذا يضمن سائقها ما أتلفته لأنّ السّبب حينئذ علّة العلّة.
والسبب المجازي كاليمين بالله أو الطلاق والعــتاق لوجوب الكفارة أو لوجود الجزاء، فإنّ اليمين شرعت للبرّ، والبرّ لا يكون طريقا إلى الكفارة أو الجزاء أبدا. ولكن لمّا كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمّي سببا مجازا باعتبار ما يئول، ولكن ليس هو بمجاز خالص بل مجاز يشبه الحقيقة هذا.
ثم اعلم أنّ ما يترتّب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلّف كالوقت للصلاة يخصّ باسم السّبب، وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علّة ويطلق عليه اسم السّبب مجازا. وإن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإنّ العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلّف، وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرّقبة، فهو سبب؛ وإن أدرك العقل تأثيره يخص باسم العلّة. فاحفظ هذه الاصطلاحات المختلفة حتى لا يقع لك خبط في عبارات القوم. هكذا يستفاد من نور الأنوار شرح المنار والتوضيح والتلويح.

شتخن

شتخن
: (إشْتِيخَنُ، بكسْرِ الألفِ والتِّاءِ) :
أَهْمَلَه الجماعَةُ.
وقالَ ياقوتُ: (رُسْــتاقٌ بسَمَرْقَنْدَ) بَيْنهما سَبْعةُ فَراسِخَ، وَله قُرًى نَزِهةٌ وبَساتِين كثيرَةٌ وأَنْهارٌ جارِيَةٌ، (مِنْهُ) أَبو بكْرٍ (محمدُ بنُ أَحمدَ بنِ مَتَ) الإِشْتِيخَنيُّ (المُحدِّثُ) ، مِن أَئِمَّة أَصْحابِ الشافِعِيّ، حدّثَ بصَحِيح البُخارِي عَن الفِزَبَريّ وماتَ سَنَة 381.

الرّخصة

الرّخصة:
[في الانكليزية] Easiness ،permission
[ في الفرنسية] Facilite ،permission
بالضّمّ وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسّهولة. وعند الأصوليين مقابل للعزيمة. وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها، والرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات وخرج النّدب والكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. وعليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحلّ والحرمة أصلا بأنّه إلهنا ونحن عبيده، فابتلانا بما شاء. والرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. وبعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. وبعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر. والعزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل.
وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، وإلّا فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرّم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. وإنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعــتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر بل إنّما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرّخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع والرّخصة ما لم يسلم عنه.

وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض والرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات وما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، ويؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسّنّة والنّفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسّنة والنّفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسّنة والنّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلّا أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمّى مباحا في حقه.
ولهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل وحرمة الفعل، وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. وذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار.
وقال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
التقسيم
الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، ونوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول وهو الذي هو رخصة حقيقة وأحقّ بكونه رخصة من الآخر وتسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة. ومعنى ما استبيح ما عومل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة ومعنى وحقّ الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه فأولى وأحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد»، وفيه نزل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية. وروي أنّ المشركين أخذوه ولم يتركوه حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما دراك. قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان». وما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني وذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّد الشهداء، وقال في مثله:
«هو رفيقي في الجنة». وقصته أنّ المشركين أخذوه وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويسبّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسب آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته وقال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلّا وجه عدوّ فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا واجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي فلمّا قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، وسمّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنّة. وهكذا في الهداية والكفاية.
والثاني وهو الذي هو رخصة حقيقة ولكنه دون الأول وتسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، ولأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم والحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني.
والثالث وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر والأغلال وتسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. ومما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمّم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلّا للحرق بالنار المنزلة من السماء، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وعدم مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا وغوينا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، وإنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار.
والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة ولا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي والتلويح والعضدي وغيرها.

وفي جامع الرموز: الرّخصة على ضربين.
رخصة ترفيه أي تخفيف ويسر كالإفطار للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. ولا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة.

التدبير

التدبير:
تغيير الهمزة من جنس حركتها أو حركة ما قبلها أو بهما معاً، (والهمزة المُدَبَّرَة) مثل الهمزة الثانية في {يَشَاَءُ إِلَى}، عند من قرأ بتغييرها، فقد ذهب جمهور أهل الأداء إلى إبدال الهمزة الثانية فيها واواً خالصة فدبَّروها بحركتها وحركة ما قبلها، وذهب آخرون إلى تسهيل الهمزة الثانية فيها بين الهمزة والياء فدبَّروها بحركتها فقط.
التدبير:
[في الانكليزية] Lucidity ،conduct ،freeing ،art of direction
[ في الفرنسية] Lucidite ،regime ،affranchissement ،art de la direction
بالموحدة لغة التصرف أو التفكّر في عاقبة الأمور. وعند الأطباء التصرف في الأسباب باختيار ما يجب أن يستعمل نوعا ومقدارا ووقتا في الستة الضرورية. وكثيرا ما أراد به بقراط التصرف في الغذاء خاصّة من جهة اللطافة والغلظة والقلة والكثرة وغيرها. وقد يطلق على الحقنة مأخوذا من الدبر. وتدبير الروح هو إصلاح جوهره الذي لا يحصل إلّا بفعلين:
أحدهما ترويح حاصل بالانبساط وثانيهما تنقية حاصلة بالانقباض، كذا في بحر الجواهر.
والتدبير عند أهل الشرع إعــتاق المملوك بعد الموت بلا فصل. وقيل عتقه بعد الموت وتعليق العتق بالموت فالمملوك مدبّر بالفتح والمالك مدبّر بالكسر. والمدبّر بالفتح نوعان: مطلق وهو من علّق عتقه بمطلق موت المولى، ومقيّد وهو من علّق عتقه إلى مدة غلب موته قبلها، كما تقول أنت حرّ إن مت إلى مائتي سنة كذا في جامع الرموز. وفي فتاوى عالمكير نقلا عن البدائع: المقيّد هو أن يعلّق عتق عبده بموته موصوفا بصفة أو مشروطا بشرط نحو أن يقول إن متّ من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حرّ، ونحو ذلك مما يحتمل أن يكون موته على تلك الصفة ويحتمل أن لا يكون كذلك، وكذا إذا ذكر مع موته شرطا آخر يحتمل الوجود والعدم فهو مدبّر مقيد.

الاستناد

الاستناد: عند الأصوليين، هو أنْ يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجعَ القَهْقَرى حتى يُحكم بثبوته في الزمان المتقدم، كالمغضوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب-.
الاستناد:
[في الانكليزية] Reference ،support
[ في الفرنسية] Reference ،appui
عند الأصوليين هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدّى الضمان يثبت النسب من الغاصب، كذا في التوضيح في فصل المأمور به المطلق والمؤقت.

اعلم أن الأحكام تثبت بطرق أربعة:
الأول الاقتصار وهو أن يثبت الحكم عند حدوث علّة الحكم لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق [والعــتاق]، والطلاق بأن قال أنت طالق. والثاني الانقلاب وهو صيرورة ما ليس بعلّة علّة كما في تعليق الطلاق بالشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق، فعند حدوث الشرط ينقلب ما ليس بعلّة علّة، يعني أن قوله أنت طالق في صورة التعليق ليس بعلّة قبل وجود الشرط وهو دخول الدار وإنما يتّصف بالعلية عند الدخول. والثالث الاستناد وهو أن يثبت الحكم في الحال بوجود الشرط في الحال ثم يستند الحكم في الماضي بوجود السبب في الماضي، وذلك كالحكم في المضمونات فإنها تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود سبب الضمان وهو الغصب، وكالحكم في النصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده مستندا إلى وقت وجود سبب الزكاة وهو ملك النصاب. والرابع التبيين وهو أن يظهر في الحال أنّ الحكم كان ثابتا من قبل في الماضي بوجود علّة الحكم والشرط كليهما في الماضي، مثل أن يقول في يوم الجمعة: إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثم تبيّن يوم السبت وجوده فيها يوم الجمعة فوقع الطلاق في يوم الجمعة ويعتبر ابتداء العدّة منه، لكن ظهر هذا الحكم يوم السبت، هكذا في الأشباه وحاشية الحموي.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.