13893. الإيغال3 13894. الإيغالُ1 13895. الْإِيقَاع1 13896. الإيقاعاتُ1 13897. الإيقان3 13898. الإيلاء313899. الْإِيلَاء1 13900. الإيلاءُ1 13901. الْإِيمَاء1 13902. الإيماءُ1 13903. الإيماء2 13904. الإيماء، إلى علم الأسماء...1 13905. الإيماء، إلى مذاهب السبعة القراء...1 13906. الْإِيمَان3 13907. الإيمانُ1 13908. الإيمان4 13909. الإيمان التام، بالنبي – عليه الصلاة...1 13910. الإيمان الجلي، في أبي بكر وعمر وعثم...1 13911. الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص...1 13912. الْإِيمَان والاسلام وَاحِد...1 13913. الإيناس2 13914. الإيناس، بمناقب العباس...1 13915. الإيهام2 13916. الْإِيهَام1 13917. الإيهامُ1 13918. الإِيوَازُ1 13919. الإيوان1 13920. الإِيْوَانُ1 13921. الا2 13922. الائْتِفاظُ1 13923. الائتكال1 13924. الائتناف1 13925. الابتداءُ1 13926. الابتداء3 13927. الِابْتِدَاء الإضافي...1 13928. الابتداء الجزئي1 13929. الِابْتِدَاء الْحَقِيقِيّ...1 13930. الِابْتِدَاء الْعرفِيّ...1 13931. الابتداء الكلّي1 13932. الِابْتِدَاء بِأَمْر...1 13933. الِابْتِدَاء بالساكن محَال...1 13934. الابْتِداء بالمشتق1 13935. الابْتِداء بالنكرة1 13936. الابتدائي1 13937. الابتدائية1 13938. الابتداعية1 13939. الابتزازُ1 13940. الابتزاز1 13941. الابتغاء1 13942. الابتلاء1 13943. الابتلاع1 13944. الابتهاج، بأذكار المسافر الحاج...2 13945. الابتهال1 13946. الابْثِجْرَارُ1 13947. الابْذِعْرارُ1 13948. الابْذِقْرَارُ1 13949. الابْرِنْشَاق1 13950. الابْلِنْقَاعُ1 13951. الابن1 13952. الابْن4 13953. الابنان1 13954. الاتّباع1 13955. الاتباعية1 13956. الاتّحاد1 13957. الاتحاد1 13958. الِاتِّحَاد1 13959. الاتخاذ2 13960. الاتزان1 13961. الاتّساع1 13962. الاتساق، في بقاء وجه الاشتقاق...1 13963. الاتصاف1 13964. الاتصال2 13965. الِاتِّصَال1 13966. الاتضاع، في حسن العشرة والطباع...1 13967. الاتّفاق1 13968. الاتفاق1 13969. الاتفاقُ1 13970. الِاتِّفَاق1 13971. الاتفاقِيةُ1 13972. الاتفاقِيَّةُ1 13973. الاتفاقية2 13974. الاتفاقية الدولية1 13975. الاتفاقية العامة1 13976. الاتفهلال1 13977. الاتِّقَاء 1 13978. الاتقان1 13979. الاتكاء1 13980. الاتمهلال1 13981. الاثْرِنْباجُ1 13982. الاثنا عشري2 13983. الاثْنَا عَشْرِيّ1 13984. الاثنا عشرِيَّة1 13985. الاثنا عَشْرِيَّة1 13986. الِاثْنَان1 13987. الاثنان1 13988. الاثْنَان وعشرون1 13989. الاثنتان1 13990. الاثنينيّة1 13991. الاجتباء2 13992. الاجتماع2 Prev. 100
«
Previous

الإيلاء

»
Next
الإيلاء: تأكيد الحكم وتشديده، وعند الفقهاء اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر.
الإيلاء: هو اليمين على ترك وَطَئ المنكوحة مدةً مثلُ: والله لا أجامعك أربعةَ أشهر.
الإيلاء:
[في الانكليزية] Warning
[ في الفرنسية] Avertissement
لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه ألية، وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد ومنه قوله تعالى:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ. وشرعا حلف بمنع وطئ الزوجة أربعة أشهر إن كانت حرّة وشهرين إن كانت أمة. والمراد بالمنع المنع في الجملة فلا يرد أنه مما لم يمنع. وقولهم وطئ الزوجة أي لا غير الوطء كما هو المتبادر فلو قال: والله لا أمسّ جلدك لا يكون موليا لأنه يحنث بالمسّ دون الوطء كما في قاضي خان فلا حاجة إلى زيادة قيد ولا يحنث إلّا بالوطء، وإطلاق الزوجة دالّ على أنها أعم من أن تكون في الابتداء والبقاء معا، أو في الابتداء فقط.
فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة. لكن في قاضي خان لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع. والمراد بأربعة أشهر أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية. وفيه إشارة إلى أنه لو عقد على أقل من المدتين لم يكن إيلاء بل يمينا، وإلى أنّ الوطء في تلك المدة لازم ديانة ومطالب شرعا، فلو لم يطأ فيها لأثم وأجبره القاضي عليه، بخلاف ما دون تلك المدة كما في خزانة المفتين. فعلى هذا فالإيلاء نفس اليمين كما في المحيط والتحفة والكافي وغيرها لكن في قاضي خان والنهاية أنّ الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو عتاق ونحو ذلك، مطلقا أو مؤقّتا بالمدة المذكورة، أي بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء، هكذا في جامع الرموز، هذا عند أبي حنيفة.
والإيلاء عند الشافعي حلف بأن يحلف على أن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة وقف فإمّا أن يجامع أو تطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي ومدة الإيلاء لا تنتصف برق أحد الزوجين عنده. وعند أبي حنيفة رحمه الله تنتصف برق المرأة. وعند مالك برق الزوج كذا في التفسير الكبير وتفسير أحمد الرازي.
والإيلاء على قسمين مؤبّد ومؤقّت. الأول نحو والله لا أقربك، أو قال إن قربتك فعليّ حجّ أو فأنت طالق ونحوه. والثاني لا أقربك أربعة أشهر، فإن قربها في المدة حنث ويجب الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره الجزاء، وسقط الإيلاء. وإن لم يقربها بانت بتطليقة واحدة وسقط الحلف المؤقّت لا المؤيّد حتى لو نكحها ثانيا ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا، وهكذا ثالثا، وبقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء هكذا في شرح الوقاية.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.