Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: احتمال

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لــاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الــاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

المشتبه

المشتبه:
[في الانكليزية] Equivocal ،obscure
[ في الفرنسية] Confus ،obscur ،equivoque
وهو كلّ ما ليس بواضح الحلّ والحرمة مما تعارضته الأدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني والأوصاف، فبعضها يعضّده دليل الحرام وبعضه يعضّده دليل الحلال. وقيل المشتبه ما اختلف في حلّه كالخيل والنبيذ. وقيل ما اختلط [فيه] الحلال والحرام. والتفصيل أنّ الأشياء ثلاثة.
الأول الحلال المطلق وهو ما انتفى عن ذاته الصّفات المحرّمة وهو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على حلته. والثاني الحرام وهو ما في ذاته صفة محرّمة وهو ما نصّ الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. والثالث المشتبه وهو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤدّيان إلى وقوع التردّد في حلّه وحرمته كما مر. والحاصل أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من المتأخّرين إنّ في كلّ مسئلة من ذلك قولين ومرادهم التخيير في الفعل والترك، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر يجب النظر في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين. فإن تردّد في الراجح ولم يظهر الرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين، وإن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، فالأقسام حينئذ أربعة. أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما وضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي وغير مستند إلى دليل، ومثل هذا وهم محض لا عبرة له في الشرع، ولا ورع في العمل بمثل هذا الــاحتمال، بل هذا يعدّ من الوسواس. وثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين واليد في الدعوى ورواية الثقة. وثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يسند الــاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، وأمثلته [لا] تنحصر: منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر. ومنها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق والأصل براءة الذمة. ورابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة وشكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة، وكذا لو اختلفا في صحة العقد وفساده صدق مدعي الصّحة، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر.

المنطوق

المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق كتحريم التأفيف الدال عليه {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} ، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
المنطوق:
[في الانكليزية] Statement ،pronounced ،articulated
[ في الفرنسية] Enonce ،prononce ،articule
هو عند المهندسين المنطق كما مرّ. وعند الأصوليين خلاف المفهوم، قالوا اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته فقد تكون دلالته بالمنطوق وقد تكون بالمفهوم. فالمنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم أو لا، فيعمّ الصريح وغير الصريح، فإنّ الحكم في غير الصريح وإن لم يذكر ولم ينطق به لكنه من أحوال المذكور. والمفهوم هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله. ثم المنطوق على قسمين: صريح وهو ما وضع اللفظ له فيدلّ عليه بالمطابقة أو بالتضمّن، وغير صريح وهو ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدلّ عليه بالالتزام، وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة لأنّه إمّا أن يكون مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: أحدهما أن يتوقّف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه ويسمّى دلالة الاقتضاء. أمّا الصدق فنحو (رفع عن أمتي الخطأ والنّسيان)، أي مؤاخذة الخطاء والنسيان إذ لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها لكان كاذبا لأنّهما لم يرفعا. وأمّا الصحة العقلية فنحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ إذ لو لم يقدّر أهل القرية لم يصح عقلا لأنّ سؤال القرية لا يصحّ عقلا. وأمّا الصحة الشرعية فنحو قول القائل: اعتق عبدك عني بألف لأنّه يستدعي تقدير الملك أي اجعله ملكا لي على ألف لأنّ العتق بدون الملك لا يصحّ شرعا. وثانيهما أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، أي يقترن الملفوظ الذي هو مقصود للمتكلم بحكم أي وصف لو لم يكن ذلك الحكم أي الوصف لتعليل ذلك المقصود لكان اقترانه به بعيدا، فيفهم منه التعليل ويدلّ عليه، وإن لم يصرّح به ويسمّى تنبيها وإيماء كما مرّ، وإن لم يكن مقصودا للمتكلم سمّي دلالة إشارة كقوله عليه الصلاة والسلام في النساء (إنّهن ناقصات عقل ودين. فقيل: وما نقصان دينهن؟ قال: يمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلّي)، أي نصف دهرها، فدلّ على أنّ أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا أقل الطهر، ولا شكّ أنّ بيان ذلك غير مقصود، لكن لزم من حيث أنّه قصد المبالغة في نقصان دينهن، والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلّق به الفرض. فلو كان زمان ترك الصلاة وهو زمان الحيض أكثر من ذلك أو زمان الصلاة وهو زمان الطهر أقلّ من ذلك لذكره. وبالجملة فالمنطوق يشتمل الصريح وغير الصريح، فدلالة لا تقل لهما أف على تحريم التأفيف منطوق صريح وعلى تحريم الضرب مفهوم، ودلالة يمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلّي على أنّ أكثر الحيض وأقلّ الطهر خمسة عشر يوما منطوق غير صريح. هذا لكن بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل تأمّل.
اعلم أنّ المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة، لكن عبارات القوم صريحة في كونهما من أقسام المدلول كما قال الآمدي: المنطوق ما فهم من اللفظ نطقا أي في محل النطق، والمفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، وهكذا وقع في الإتقان. ثم صاحب الإتقان قسّم المنطوق وقال إن أفاد المنطوق معنى لا يحتمل غيره فالنّصّ، أو مع احتمال غيره احتمالــا مرجوحا فالظاهر انتهى. وقد يقال إنّ لفظ ما هاهنا مصدرية، فالمنطوق أن يدلّ اللفظ أي دلالة اللفظ على معنى في محلّ النطق أي يكون ذلك المعنى حكما للمذكور، والمفهوم أن يدلّ اللفظ على معنى لا في محل النطق بأن يكون المعنى حكما لغير المذكور، والمنطوق الصريح ما وضع اللفظ له أي دلالة اللفظ على ما وضع له، وغير الصريح دلالة على ما لم يوضع له، هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني.
فائدة:

قال بعضهم: الألفاظ إمّا أن تدلّ بمنطوقها أو بفحواها ومفهومها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها المستنبط منها، حكاه ابن الحصار وقال: هذا كلام حسن. قال صاحب الاتقان فالأول دلالة المنطوق والثاني دلالة المفهوم والثالث دلالة الاقتضاء والرابع دلالة الإشارة.

الصّبر

الصّبر:
[في الانكليزية] Patience ،endurance ،spiritual power
[ في الفرنسية] Patience ،endurance ،force de lame

بالفتح وسكون الموحدة وبالفارسية: بمعنى شكيبائى. قال السالكون التّصبّر هو حمل النفس على المكاره وتجرّع المرارة. يعني إن لم يكن المرء مالك الصّبر فينبغي أن يجتهد ويكلّف نفسه الصّبر. والصّبر هو ترك الشكوى إلى غير الله.

وقال سهل: الصّبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل الخدمة وأعلاها. وقال غيره: الصّبر أن تصبر في الصّبر معناه أن لا تطالع فيه الفرج.

يعني: أن لا يرى الخروج من المحن والشّدائد. وقالوا: الصبر: هو أنّ العبد إذا أصابه البلاء لا يتأوّه.

والرّضا: هو أنّ العبد إذا أصابه البلاء لا يصير متبرّما. فلله ما أعطى ولله ما أخذ فمن أنت في البين. ويقول بعضهم: إنّ أهل الصبر على ثلاث درجات:

الأولى: عدم الشكوى: وهذه درجة التّائبين. الثانية: الرّضا بالمقدور وهذه درجة الزّهاد.

الثالثة: المحبّة لكلّ ما يفعله المولى بعبده وهذه درجة الصّدّيقين.
وهذا التقسيم للصّبر باعتبار حلول المصائب والبلاء.
وأمّا حكم الصبر فاعلم بأنّه ينقسم إلى فرض ونفل ومكروه وحرام. فالصّبر عن المحظور فرض وهو عن المكروهات نفل، والصّبر على ما يصيبه من ألم لترك المحظور كما لو قصد شهوة محرّمة وقد بلغ درجة الهيجان، فيكظم شهوته ويصبر. وكذلك الصّبر على ما يصيبه من مصائب في أهله.
وأمّا الصّبر المكروه فهو صبره على ما كره فعله في الشرع. وعليه فالمعيار هو الشرع وهو المحكّ الحقيقي للصبر. كذا في مجمع السلوك. وقيل الصّبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى إلى غير الله لا إلى الله، لأنّ الله تعالى أثنى على أيوب عليه السلام بالصبر بقوله إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً مع دعائه في دفع الضّرّ عنه بقوله وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فعلمنا أنّ العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضّرّ عنه لا يقدح في صبره، ولئلّا يكون كالمقاومة مع الله تعالى ودعوى التحمّل بمشاقه. قال الله تعالى وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ، فإنّ الرضاء بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره وإنما يقدح بالرضاء في المقضي، ونحن ما خوطبنا بالرضاء بالمقضي، والضّرّ هو المقضي به وهو مقتضى عين العبد سواء رضي به أو لم يرض، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: [من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه]. كذا في الجرجاني. وفي التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الصّبر ضربان:
أحدهما بدني لتحمّل المشاق بالبدن والثّبات عليه وهو إما بالعقل كتعاطي الأعمال الشّاقة أو بالــاحتمال كالصّبر على الضّرب الشديد والألم العظيم. وثانيهما هو الصّبر النّفساني وهو منع النّفس عن مقتضيات الشّهوة ومشتهيات الطّبع.
ثم هذا الضّرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج يسمّى عفّة، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي يدلّ عليه الصّبر، فإن كان في مصيبة اقتصر عليه اسم الصّبر ويضادّه حالة تسمّى الجزع والهلع وهو إطلاق داعي الهوى في رفع الصّوت وضرب الخدّ وشقّ الجيوب وغيرها. وإن كان في حال الغنى يسمّى ضبط النفس وتضادّه حالة تسمّى البطر، وإن كان في حرب ومقاتلة يسمّى شجاعة ويضادّه الجبن.
وان كان في كظم الغيظ والغضب يسمّى حلما ويضادّه البرق. وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة يسمّى سعة الصّدر ويضادّه الضّجر والنّدم وضيق النفس. وإن كان في إخفاء كلام يسمّى كتمان النفس ويسمّى صاحبه كتوما.
وإن كان في فضول العيش يسمّى زهدا ويضادّه الحرص. وإن كان على قدر يسير من المال يسمّى القناعة ويضادّه الشّره. وقد جمع الله أقسام ذلك وسمّى الكلّ صبرا فقال:
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ أي الفقر، وحين البأس أي المحاربة. قال القفال: ليس الصّبر هو حمل النّفس على ترك إظهار الجزع، فإذا كظم الحزن وكفّ النّفس عن إبراز آثاره كان صاحبه صابرا وإن ظهر دمع عين أو تغيّر لون. وقال عليه السلام «الصّبر عند الصّدمة الأولى»، وهو كذلك لأنّ من ظهر منه في الابتداء ما لا يعدّ معه من الصابرين ثم ظهر فذلك يسمّى سلوا، وهو مما لا بدّ منه. قال الحسن: لو كلّف الناس إدامة الجزع لم يقدروا عليه.
فائدة:

قال الغزالي: الصّبر من خواص الإنسان ولا يتصوّر في البهائم لأنّها سلّطت عليهم الشّهوات وليس لهم عقل يعارضها، وكذا لا يتصوّر في الملائكة لأنّهم جرّدوا للشّوق إلى الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب ولم يسلّط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجهد آخر. وأمّا الإنسان فإنّه خلق في الابتداء ناقصا مثل البهيمة ثم يظهر فيه شهوة اللّعب ثم شهوة النكاح إذا بلغ، ففيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات العاجلة والإعراض عن الدار الآخرة، وعقل يدعوه إلى الإعراض عنها وطلب اللذات الروحانية الباقية. فإذا عرف العارف أنّ الاشتغال عنها يمنعه عن الوصول إلى اللذات صارت صادّة ومانعة لداعية الشهوة من العمل فيسمّى ذلك الصّدّ والمنع صبرا، انتهى ما في التفسير الكبير.

النظر

النظر: طلب المعنى بالقلب من جهة الذكر، كما يطلب إدراك المحسوس بالعين، ذكره الحرالي، قال: وأول موقع العين على الصورة نظر، ومعرفة خبرتها الحسية بصر، ونفوذه إلى حقيقتها رؤية. فالبصر متوسط بين النظر والرؤية كما قال تعالى {وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} . وقال غيره: تقليب البصر أو البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. ونظر الله إلى عباده إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم. والنظير: المثل، واصله المناظر كأنه ينظر كل منهما إلى صاحبه فيناديه. والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر. والنظر: البحث، وهو أعم من القياس لأن كل قياس نظر ولا عكس.

النظر عند أهل الأصول: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.
النظر:
[في الانكليزية] Sight ،vision ،consideration ،meditation ،position ،thought ،reflection
[ في الفرنسية] Vue ،consideration ،meditation position ،pensee ،reflexion
بفتح النون والظاء المعجمة في اللغة نكريستن در چيزي بتأمل، يقال نظرت إلى الشيء كذا في الصراح. وعند المنجّمين كون الشيئين على وضع مخصوص في الفلك، فإن اجتمع الكوكبان غير الشمس والقمر في جزء واحد من أجزاء فلك البروج يسمّى قرانا ومقارنة، وإن كان أحد الكوكبين المجتمعين في جزء واحد شمسا والآخر كوكبا من الخمسة المتحيّرة يسمّى احتراقا، وإن كان أحدهما شمسا والآخر قمرا يسمّى اجتماعا، وإن لم يجتمع الكوكبان في جزء واحد، فإن كان البعد بينهما سدس الفلك بأن تكون مسافة ما بينهما ستين درجة من فلك البروج كأن يكون أحدهما في أول الحمل والآخر في أول الجوزاء يسمّى نظر تسديس، وإن كان البعد بينهما ربع الفلك أي تسعين درجة يسمّى نظر التربيع، وإن كان البعد بينهما ثلث الفلك أي مائة وعشرين درجة يسمّى نظر التثليث، وإن كان البعد بينهما نصف الفلك أي مائة وثمانين درجة يسمّى مقابلة ومقابلة النيّرين أي الشمس والقمر يسمّى استقبالا، ونظرات القمر تسمّى امتزاجات وممازجات قمر ومقارنة الكواكب بعقدة القمر تسمّى مجاسدة، وإن لم يكن البعد بينهما كذلك فلا نظر بينهما.
اعلم أنّ نظر كلّ برج إلى ثالثة هو التسديس الأيمن وإلى الحادي عشر هو التسديس الأيسر، وإلى خامسه التثليث الأيمن وإلى تاسعه التثليث الأيسر، وإلى رابعه التربيع الأيمن وإلى عاشره التربيع الأيسر وقد مرّ ما يتعلّق بهذا في لفظ الاتصال. اعلم بأنّ عبد العلي البرجندي في شرح زيج (الغ بيك) يقول:

الأنظار نحو نظر المقابلة قسمان: أحدهما على التوالي ويقال له: أنظار أولى. وذلك لأنّ حركات الكواكب لهذا الجانب. فلذا يقولون:
أولا هذه الأنظار تقع. والثاني يقال له أنظار ثانية. ويقال للأولى أنظار يسرى، وللثانية أنظار يمنى. وذلك لأنّ أهل أحكام الفلك توهّموا كون الإنسان مستلقيا ورأسه لجهة القطب الشمالي. وقسم من هذه الأنظار حينا يعتبرونها من منطقة البروج، والنظرات التي يسطّرونها في دفاتر التقويم مبنية على هذا الاعتبار وحينا من معدّل النهار. وهذه معتبرة في أحكام المواليد، ويقولون لها أيضا مطارح الأشعّة ومطارح الأنوار وتخصيصهم مطرح الشّعاع بهذه المواضع من حيث أنّ آثار وقوع الشّعاع يظهر في هذه المواضع، ولأنّ صحّتها صارت معلومة بالتجارب الكثيرة وإلّا فإنّ أشعّتها تصل إلى جميع أجزاء الفلك. انتهى كلامه. وإنّ نظرات البيوت والأشكال والنقاط في علم الرمل يأخذونها على هذا النحو، إلّا إذا لاحظوا بيوت الرمل بدلا من أجزاء فلك البروج وبدلا من كواكب الأشكال نقاط الاعتبار.
وأمّا عند غيرهم كالمنطقيين فقيل هو الفكر وقيل غيره وقد سبق. وقال القاضي الباقلاني النّظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظنّ، والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، فإنّ ما لا يكون انتقالا بالقصد كالحدس وأكثر حديث النفس لا يسمّى فكرا، وذلك الانتقال الفكري قد يكون بطلب العلم أو الظّنّ فيسمّى نظرا، وقد لا يكون كذلك فلا يسمّى به فالفكر جنس له وما بعده فصل له وكلمة، أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
وحاصله أنّ قسما من المحدود حدّه هذا أي الفكر الذي يطلب به علم، وقسما آخر حدّه ذاك أي الفكر الذي يطلب به ظنّ فلا يرد أنّ الترديد للإبهام فينافي التحديد والمراد بغلبة الظّنّ هو أصل الظّنّ، وإنّما زيد لفظ الغلبة تنبيها على أنّ الرجحان مأخوذ في حقيقة فإنّ ماهية الظّنّ هي الاعتقاد الراجح فلا يرد أنّ غلبة الظّنّ غير أصل الظّنّ فيخرج عنه ما يطلب به أصل الظّنّ، والمراد بطلب الظّنّ من حيث هو ظنّ من غير ملاحظة المطابقة للمظنون وعدمها، فإنّ المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتّب على الظّنّ بالحكم بالنّظر إلى الدليل، فإنّ الحكم الذي غلب على ظنّ المجتهد كونه مستفادا من الدليل بحسب العمل به عليه من غير التفات إلى مطابقته وعدّ مطابقته سيّما عند من يقول بإصابة كلّ مجتهد، ولذا يثاب المجتهد المخطئ فلا يرد أنّ الظّنّ الغير المطابق جهل، فيلزم أن يكون الجهل مطلوبا وهو ممتنع إذ لا يلزم من طلب الأعمّ الذي هو الظّنّ مطلقا طلب الأخصّ الذي هو الظّنّ الغير المطابق، فلا يلزم طلب الجهل. وهذا التعريف يتناول النظر في التصوّر وفي التصديق لأنّ التصوّر مندرج في العلم، وكذا التصديق اليقيني مندرج فيه، فيتناول القطعي باعتبار مادته وصورته كالنّظر القياسي البرهاني والظّنّي من حيث المادة كالنّظر القياسي الخطابي، ومن حيث الصورة كالاستقراء والتمثيل، وكذا يتناول النّظر الصحيح والفاسد.
اعلم أنّ للنظر تعريفات بحسب المذاهب.
فمن يرون أنّه اكتساب المجهول بالمعلومات السّابقة وهم أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلّم يقولون إنّ النّظر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول، وبعبارة أخرى ترتيب علوم الخ، إذ العلم والمعلوم متحدان والترتيب فعل اختياري لا بدّ له من علّة غائية، فالباعث على ذلك الفعل التأدّي إلى المجهول يقينا أو ظنّا أو احتمالــا فهو الفكر، فخرج عنه المقدّمة الواحدة لأنّ الترتيب فيها ليس للتأدّي بل لتحصيل المقدّمة، وكذا خرج أجزاء النظر وترتيب الطرفين والنسبة الحكمية أو بعضها في القضية لتحصيل الوقوع واللاوقوع المجهول، وكذا خرج التنبيهات، وكذا خرج الحدس لأنّه سنوح المبادئ المرتّبة دفعة من غير اختيار، سواء كان بعد طلب أو لا، وأيضا ليس له غاية لعدم الاختيار فيه، ودخل فيه ترتيب المقدّمات المشكوكة المناسبة بوجود غرض التأدّي احتمالــا، وكذا التعليم لأنّه فكر بمعونة الغير وكذا الحدّ والرسم الكاملان إلّا أنّ الأول موصل إلى الكنه والثاني إلى الوجه، لكنه يخرج عنه التعريف بالفصل والخاصّة وحدهما، وكون كلّ منهما قليلا ناقصا كما قاله ابن سينا لا يشفي العليل لأنّ الحدّ إنما هو لمطلق النّظر فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة قلّ استعمالها أو كثر. ولهذا غيّر البعض هذا التعريف فقال هو تحصيل أمر أو ترتيب أمور للتأدّي إلى المجهول، وكذا دخل فيه قياسا المساواة والاستلزام بواسطة عكس النقيض وإن أخرجوهما عن القياس لعدم اللزوم لذاته، وكذا النّظر في الدليل الثاني لأنّ المقصود منه العلم بوجه دلالته وهو مجهول. وإنّما قيل للتأدّي ولم يقل بحيث يؤدّي ليشتمل النّظر الفاسد صورة أو مادة فيشتمل المغالطات المصادفة للبديهيات كالتشكيك المذكور في نفس اللزوم ونحوه لأنّ الغرض منها التصديق للأحكام الكاذبة وإن لم يحصل ذلك، وغيّر البعض هذا التعريف لما مر فقال النّظر ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره، والمراد بالعقل النفس لأنّ الملاحظة فعلها وأنّ المجرّدات علمها حضوري لا حصولي، والمتبادر من الملاحظة ما يكون بقصد واختيار فخرج الحدس ثم الملاحظة لأجل تحصيل الغير تقتضي أن يكون ذلك لتحصيل غاية مترتّبة عليه في الجملة فلا يرد النقض بالملاحظة التي عند الحركة الأولى والثانية إذ لا يترتّب عليه التحصيل أصلا، بل إنّما يترتّب على الملاحظة التي هي من ابتداء الحركة الأولى إلى انتهاء الحركة الثانية. نعم يترتّب على الملاحظة بالحركة الأولى في التعريف بالمفرد وهي فرد منه فتدبّر فظهر شمول هذا التعريف أيضا لجميع الأقسام. وأمّا من يرى أنّ النّظر مجرّد التوجّه إلى المطلوب الإدراكي بناء على أنّ المبدأ عام الفيض متى توجهنا إلى المطلوب أفاضه علينا من غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات، فمنهم من جعله عدميا فقال هو تجريد الذهن عن الغفلات المانعة عن حصول المطلوب، ومنهم من جعله وجوديا فقال هو تحديق العقل نحو المعقولات أي المطالب وتحديق النّظر بالبصر نحو المبصرات. وقد يقال كما أنّ الإدراك بالبصر يتوقّف على أمور ثلاثة: مواجهة البصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرؤيته وإزالة الغشاوة المانعة من الإبصار، كذلك الإدراك بالبصيرة يتوقّف على أمور ثلاثة: التوجّه نحو المطلوب أي في الجملة بحيث يمتاز المطلوب عمّا عداه كما يمتاز المبصر عن غيره بمواجهة البصر وتحديق العقل نحوه طلبا لإدراكه أي التوجّه التام إليه بحيث يشغله عما سواه كتقليب الحدقة إلى المبصر وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة. فإن قلت الاستعانة بالمعلومات بديهية فكيف ينكرها؟

قلت: لعلّه يقول إنّ إحضار المعلومات طريق من طرق التوجّه فإنّه يفيد قطع الالتفات إلى غير المطلوب، ولذا قد يحصل المطلوب بمجرّد التوجّه بدون معلومات سابقة على ما هو طريقة حكماء الهند وأهل الرياضة، والظاهر هو مذهب أرباب التعاليم. قيل والتحقيق الذي يرفع النزاع من المتقدّمين والمتأخّرين هو أنّ الاتفاق واقع على أنّ النّظر والفكر فعل صادر عن النفس لاستحصال المجهولات من المعلومات، ولا شكّ أنّ كلّ مجهول لا يمكن اكتسابه من أيّ معلوم اتفق، بل لا بدّ له من معلومات مناسبة إياه كالذاتيات في الحدود واللوازم الشاملة في الرسوم والحدود الوسطى في الاقترانيات، وقضية الملازمة في الشرطيات.
ولا شك أيضا في أنّه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت بل لا بدّ هناك من ترتيب معيّن فيما بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب، فإذا حصل لنا شعور بأمر تصوّري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل سواء قلنا إنّ ذلك الوجه هو المطلوب أو أنّ المطلوب ذلك الأمر بهذا الوجه فلا بدّ أن يتحرّك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلا من معلوم إلى معلوم آخر حتى يجد المعلومات المناسبة لذلك المطلوب وهي المسمّاة بمباديه. ثم أيضا لا بدّ أن يتحرّك في تلك المبادي ليرتّبها ترتيبا خاصا يؤدّي إلى ذلك المطلوب، فهناك حركتان مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. فالحركة الأولى تحصل المادة أي ما هو بمنزلة المادة أعني مبادئ المطلوب التي يوجد معها الفكر بالقوة، والحركة الثانية تحصل الصورة أي ما هو بمنزلة الصورة أعني الترتيب الذي يوجد معه الفكر بالفعل وإلّا فالفكر عرض لا مادة ولا صورة. فذهب المحقّقون إلى أنّ الفعل المتوسط بين المعلوم والمجهول للاستحصال هو مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية إذ به يتوصّل إلى المجهول توصلا اختياريا، للصناعة الميزانية فيه مدخل تام، فهو النظر بخلاف الترتيب المذكور اللازم له بواسطة الجزء الثاني إذ ليس له مدخل تام لأنّه بمنزلة الصورة فقط.
وذهب المتأخّرون إلى أنّ النّظر هو ذلك الترتيب الحاصل من الحركة الثانية لأنّ حصول المجهول من مباديه يدور عليه وجودا وعدما. وأمّا الحركتان فهما خارجتان عن الفكر والنّظر إلّا أنّ الثانية لازمة له لا توجد بدونه قطعا والأولى لا تلزمه بل هي أكثري الوقوع معه، إذ سنوح المبادئ المناسبة دفعة عند التوجه إلى تحصيل المطلوب قليل، فالنزاع بين الفريقين إنّما هو في إطلاق لفظ النظر لا بحسب المعنى، إذ كلا الفريقين لا ينكران أنّ مجموع الحركتين فعل صادر من النفس متوسط بين المعلوم والمجهول في الاستحصال، كما لا ينكران الترتيب اللازم للحركة الثانية كذلك مع الاتفاق بينهما على أنّ النظرين أمران من هذا القبيل، ومختار الأوائل أليق بصناعة الميزان. ثم إنّ هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمّل حتى يظهر لك أنّ هذه التعريفات كلها تعريفات باللوازم وحقيقة النّظر هي الحركتان وأن لا نزاع بينهم بحيث يظهر له ثمرة في صورة من الصور.
اعلم أنّ الإمام الرازي عرّف النّظر بترتيب تصديقات يتوصّل بها إلى تصديقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب في التصوّرات. قال السّيّد السّند في حواشي العضدي: إن قلت ماذا أراد القاضي بالنّظر المعرّف بما ذكره، أمجموع الحركتين كما هو رأي القدماء أم الحركة الثانية كما ذهب إليه المتأخّرون؟ قلت: الظاهر حمله على المعنى الأول إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثانية وحدها انتهى. وفيه إشارة إلى جواز حمله على المعنى الثاني.
فائدة:
المشهور أنّ النّظر والفكر يختصان بالمعقولات الصّرفة لا يجريان في غيرها، والظاهر جريانهما في غيرها أيضا كقولك هذا جسم لأنّه شاغل للحيّز، وكلّ شاغل للحيّز جسم، كذا ذكر أبو الفتح في حاشية الجلالية للتهذيب. وبقي هاهنا أبحاث فمن أرادها فليرجع إلى حواشي شرح المطالع في تعريف المنطق.

التقسيم:
ينقسم النظر إلى صحيح يؤدّي إلى المطلوب وفاسد لا يؤدّي إليه، والصحة والفساد صنفان عارضان للنّظر حقيقة لا مجازا عند المتأخّرين. فإنّ الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلّق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة وهو المعلومات التي يقع فيها الترتيب، والثاني بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل وهو تلك الهيئة المترتّبة عليها. فإذا اتصف كلّ منهما بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته وإلّا فلا، بخلاف ما إذا كان عبارة عن الحركتين لأنّ الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعني المطلوب المشعور به بوجه إلى منتهاها، أعني الوجه المجهول، وليست بالقوة عند حصول المعلوم وبالفعل عند حصول الهيئة فلا يكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة والصورة، بل بترتيب ما لأجله الحركة، أعني حصول المعلومات المناسبة والهيئة المنتجة، وبخلاف ما إذا كان النظر عبارة عن التوجّه المذكور، فإنّ العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا يكون صحته بصحة المادة والصورة أيضا.
قيل يرد على التعريفين قولنا زيد حمار وكلّ حمار جسم فإنّه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة. أقول: لا نسلّم تأديته إلى المطلوب فإنّ حقيقة القياس على ما صرّح به السّيّد السّند في حواشي العضدي وسط مستلزم للأكبر ثابت للأصغر، وهاهنا لا يثبت الوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر. نعم إنّه يؤدّي بعد تسليم المقدمتين. ومنهم من قسّم النظر إلى جلي وخفي وهذا بعيد لأنّ النظر أمر يطلب به البيان فجلاؤه وخفاؤه إنّما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه للمنظور فيه وهو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له، فلا يتّصف بصفاته حقيقة بل مجازا، فما وقع في كلامهم من أنّ هذا نظر جلي وهذا نظر خفي فمحمول على التجوّز.
فائدة:
لا اختلاف في إفادة النظر الصحيح الظّنّ بالمطلوب، وأمّا في إفادته العلم به فقد اختلف فيه. فالجمهور على أنّه يفيد العلم وأنكره البعض وهم طوائف. الأولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا وهم السّمنية المنسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتّناسخ وبأنّه لا طريق للعلم سوى الحسّ.
الثانية المهندسون قالوا إنّه يفيد العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات والغاية القصوى فيها الظّنّ والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنّه لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلّم يرشدنا إلى معرفته تعالى ويدفع الشبهات عنّا.
فائدة:
اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري أنّه بالعادة بناء على أنّ جميع الممكنات مستندة عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا واسطة وأنّه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء ولا يجب عليه أيضا، ولا علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار والرّي بعد شرب الماء. ومذهب المعتزلة أنّه بالتوليد وذلك أنّهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير الله تعالى، وقالوا الفعل الصادر عنه إمّا بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، وإمّا بالتوليد أي بتوسطه والنّظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم. ومذهب الحكماء أنّه بسبب الإعداد فإنّ المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعّال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، ويتوقّف حصول الفيض على استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، والاختلاف في الفيض إنّما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل. فالنّظر يعدّ الذهن إعدادا تاما والنتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. ومذهب الإمام الرازي أنّه واجب أي لازم عقلا غير متولّد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. ونقل في شرح المقاصد عن الإمام. الغزالي أنّه مذهب أكثر أصحابنا، والقول بالعادة مذهب البعض.
فائدة:
شرط النّظر في إفادته العلم إمّا مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف وضدّه وهو ما ينافيه، فمنه ما هو عام يضاد النّظر وغيره وهو كلّ ما هو ضدّ للإدراك من النوم والغفلة ونحوهما، ومنه ما هو خاص يضاد النّظر بخصوصه وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب والجهل المركّب به إذ صاحبهما لا يتمكّن من النّظر فيه، وأمّا العلم بالمطلوب من وجه آخر فلا بد فيه ليتمكّن طلبه ومن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني وهو غير معلوم. وأمّا الشرط للنظر الصحيح بخصوصه فأمران أن يكون النّظر في الدليل لا في الشبهة وأن يكون من جهة دلالته على المدلول.
فائدة:
النّظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منّا ومن المعتزلة، واختلف في طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع وعند المعتزلة العقل. اعلم أنّ أوّل ما يجب على المكلّف عند الأكثرين ومنهم الأشعري هو معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف وقيل هو النظر فيها لأنّ المعرفة واجبة اتفاقا والنظر قبلها وهو مذهب جمهور المعتزلة. وقيل هو أول جزء من أجزاء النظر. وقال القاضي واختاره ابن فورك وامام الحرمين أنّه القصد إلى النظر. وقال أبو هاشم أول الواجبات الشكّ وهذا مردود بلا شبهة.
فائدة:
القائلون بأنّ النظر الصحيح يفيد العلم اختلفوا في الفاسد، فقال الرازي إنّه يفيده مطلقا، والمختار عند الجمهور وهو الصواب أنّه لا يفيده مطلقا، والبعض على أنّ الفساد إن كان من المادة فقط استلزمه وإلّا فلا. وإن شئت توضيح تلك الأبحاث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع.

الورع

الورع: تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم. وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك. والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقيل: النظر في المطعم واللباس، وترك ما به بأس. وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. 
الورع:
[في الانكليزية] Piety ،devoutness
[ في الفرنسية] Piete ،devotion
بفتح الواو والراء هو عند السّالكين ترك المحظورات كما أنّ التقوى ترك الشّبهات كذا في مجمع السلوك. وقيل بعكس ذلك. وقيل هما أي الورع والتقوى بمعنى واحد كما في ترجمة المشكاة في الفصل الثالث من كتاب العلم في شرح الحديث السابع. وفي خلاصة السلوك الورع حدّه عند السّالكين هو الخروج من كلّ شبهة ومحاسبة في كلّ لحظة. وقيل الورع الكفّ عن كلّ الإباحات. وقيل الورع خلاصة أحوال المتّقين وفضيلتها قال النبي عليه السلام: (الورع الذي يدع الصغيرة مخافة أن يقع في الكبيرة). قال يحيى: الورع على وجهين: في الظاهر وهو أن لا يتحرّك لسانك إلّا بالله وفي الباطن وهو أن لا يدخل فيك سوى الله. وقال عبد الله: الورع تصفية القلوب وحفظ اللسان وترك ما لا يعنيك من الأمور. وفي البرجندي للورع مراتب أدناها الاجتناب عمّا نهى الله تعالى عنه، وأعلاها الاجتناب عمّا يشغله عن ذكر الله. وقد يفرّق بينه وبين الزهد بأنّ الورع ترك الشبهات والزهد ترك ما زاد على الحاجة انتهى. وفي مجمع السلوك جاء أيضا: اعلم بأنّ صاحب الورع إن كان صاحب قلب فإنّه يستفتي قلبه في ترك الأمور المشتبهة، ولا يعمل بفتوى المفتين، وإن لم يكن من أصحاب القلوب فإنّه يعمل بفتوى المفتين وذلك هو ورعه. واعلم بأنّ الورع ومعناه ترك المحظور أن ينقسم إلى أربعة أقسام: ورع العدول، وورع الصالحين، وورع المتقين، وورع الصدّيقين. والالتزام به باعتبار حال ومقام كلّ شخص، فترك المحظور بنسبة كلّ شخص هو الورع.

فورع العدول: هو اجتناب الأشياء التي يفتي بتحريمها ومرتكبها ساقط العدالة ويعدّ عاصيا.

وورع الصالحين: هو اجتناب ما يحتمل كونه حراما، ولكنّ المفتي قد يفتي بناء على الظاهر بحلّه ويرخّص بأكله. ولكنّ الامتناع عمّا لا يوجد فيه احتمال الحرمة فهو من قبيل الوسوسة لا الورع. ومثال الأمر المشتبه كصيد يصيبه أحدهم ولكنّه لا يهتدي إليه، ثم يعثر عليه شخص آخر. فالاختيار أنّه ليس بحرام ولكنّ ترك ذلك هو من الورع لمقام الصالحين. لماذا؟
لأنّه يحتمل موته بسبب السقوط أو علّة أخرى وليس بسبب الإصابة. ومثال الوسوسة: هو أن يجتنب أحدهم الصيد لــاحتمال أن يكون الصيد مملوكا لإنسان.

وأمّا ورع الأتقياء: فهو اجتناب ما لا حرمة فيه ولا شبهة في حلّه، لكن يخشى أن يؤدّي به إلى الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس). كما فعل أحد الأتقياء في تجارته فكان لا يأخذ حقّه إلّا بأنقص منه بحبة وكان يعطي الحقّ بزيادة حبّة حتى يقاوم الحرص في نفسه.
وورع الصدّيقين هو اجتناب كلّ ما ليس بحرام وغير مشتبه وما لا يؤدّي إلى حرام.
ولكن يجتنب كلّ ما كان ليس لله وليس فيه نية القوة على الطاعة. انتهى. وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظ الحلال.

اليقين

اليقين: لغة: العلم الذي لا شك معه. واصطلاحا: العلم الشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه، ولذلك لا يطلق على علمه تعالى. وقيل اعتقاده الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. والقيد الأول جنس يشمل الظن، والثاني يخرج الظن، والثالث يخرج الجهل المركب، والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب. وعند أهل الحق: رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب، وملاحضة الأسرار بمحافظة الأفكار. 
اليقين:
[في الانكليزية] Certainty ،certitude ،assurance
[ في الفرنسية] Certitude ،assurance
بالقاف كالكريم هو في عرف علماء الرسوم الاعتقاد الجازم المطابق الثابت أي الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. فبالاعتقاد خرج الشّكّ، وبالجازم الظّنّ، وبالمطابق الجهل الغير المركّب، وبالثابت اعتقاد المقلّد، كذا في شرح شرح النخبة في بحث تواتر الخبر. فالمراد بالاعتقاد معناه الغير المشهور وإلّا يلزم استدراك قيد الجازم الخروج الظّنّ من الاعتقاد لو أخذ بالمعنى المشهور. والمراد بالمقلّد المقلّد المصيب لا المخطئ ولا الأعم منهما فإنّ تقليد المخطئ قد خرج بقيد المطابق على ما صرّحوا به. اعلم أنّ اليقين اعتقاد بسيط بالحقيقة، وما قال في القطبي إنّ اليقين هو اعتقاد الشيء بأنّه كذا مع اعتقاده بأنّه لا يمكن أن يكون إلّا كذا اعتقادا مطابقا ثابتا غير ممكن الزوال. فالقيد الأول يخرج الظّنّ والثاني الجهل المركّب، والثالث اعتقاد المقلّد انتهى، فلم يرد به أنّ اليقين مركّب من اعتقادين بل أراد أنّه اعتقاد بسيط على وجه لو التفت المعتقد بأنّ معتقده إمّا مطابق للواقع أو لا لم يعتقد إلّا المطابقة ولم يحتمل عدمها، وهذا مثل قولهم الظّنّ هو الحكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر، فإنّ المتبادر منه أنّ التجويز واقع بالفعل مع أنّ مرادهم أنّ الظّنّ اعتقاد بسيط، لكن بحيث لو فرض النقيض لجوّزه، كذا ذكر النصير في حاشيته. وقيل التيقّن واليقين هو عدم احتمال النقيض أي عدم احتمالــه لا في نفس الأمر ولا عند العالم لا في الحال ولا في المآل، وحاصله الجزم المطابق الثابت، فخرج به الشّكّ والظّنّ والوهم والجهل المركّب وتقليد المخطئ والمصيب، فرجع إلى الأول. وقيل اليقين والتيقّن هو الجزم المطابق فخرج به ما عدا تقليد المصيب، وهذا خلاف المتعارف. هكذا يستفاد من حواشي الخيالي في بحث خبر الرسول.

التّوجيه

التّوجيه:
[في الانكليزية] Ambiguity in the speach ،syllepsis
[ في الفرنسية] Equivoque dans le discours ،syllepse
هو عند أهل النظر أن يوجّه المناظر كلامه منعا أو نقضا أو معارضة إلى كلام خصمه، كذا في الرشيدية. وعند أهل القوافي هو حركة ما قبل الروي في القافية المقيّدة كما في عنوان الشرف. ويقول في منتخب تكميل الصناعة:
التوجيه عبارة عن سكون ما قبل حركة الروي، وتكرار التوجيه تجب مراعاته في القوافي. وقال في «معيار الأشعار»: متى كان الروي متحركا فلا يكون ذلك من التوجيه. ولهذا الاختلاف في هذا الوقت جائز بالاتفاق انتهى. ومآل العبارتين واحد كما مرّ في لفظ الإشباع. وقد بيّن في جامع الصنائع التوجيه بمعنى آخر وقال: إنّه من عيوب القافية وذلك عند ما تكون القافية بالواو مع الباء العربية أو الپاء الفارسية، فمن أجل تصحيح القافية يتمّ استبدال الباء الفارسية بالباء العربية أو يغير الحركة من ضم إلى فتح أو غيره.
والتوجيه عند أهل البديع إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي احتمالــا على السواء، فلا يتناول الإيهام، ويسمّى محتمل الضدين أيضا، كقول من قال لأعور يسمّى بعمرو:
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء فإنه يحتمل تمني أن يصير العين العوراء صحيحة فيكون مدحا وتمني خير، وبالعكس فيكون ذما. قال السكاكي ومنه أي من التوجيه متشابهات القرآن باعتبار احتمالــها للوجهين المختلفين. وأمّا باعتبار أنّه يجب في التوجيه استواء الــاحتمالــين فليست منه، ولذا قال السكاكي: أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام، كذا في المطول. ثم المراد من قيد الوجهين بيان أقل ما يطلق عليه التوجيه لا الاحتراز عن الأكثر. قال السيّد السّند في حاشية العضدي، في بيان مسئلة إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا: إنّ التوجيه إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين على السواء ويأتي بالمشترك دون المجاز. وأما الإيهام فيأتي بالمشترك إذا اشتهر بعض معانيه في الاستعمال دون بعض، وفي المجاز أيضا انتهى. وقال المحقق التفتازاني في حاشية العضدي هناك:
التوجيه والإيهام بالمجاز إنما يكون إذا بلغ من الشهرة بحيث يلتحق بالحقيقة.

الاستقصاء

الاستقصاء:
[في الانكليزية] Investigation
[ في الفرنسية] Investigation
بالصاد المهملة عند أهل المعاني هو من أنواع إطناب الزيادة، وهو أن يتناول المتكلّم معنى فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالا. قال ابن أبي الإصبع: والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أن التتميم يرد على المعنى الناقص فيتمّمه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمل أوصافه، والاستقصاء يرد المعنى التام فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه، فلا يبقى لأحد فيه مساغ، مثاله قوله تعالى: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ الآية، فإنه لو اقتصر على جنة لكفى، ولم يقتصر حتى قال في تفسيرها من نخيل وأعناب، فإن مصاب صاحبها بها أعظم، ثم زاد تجري من تحتها الأنهار متمّما لوصفها بذلك، ثم كمّل وصفها بعد التتميمين فقال، له فيها من كل الثمرات، فأتى بكل ما يكون في الجنان، ثم قال في وصف صاحبها: وأصابه الكبر، ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر: وله ذرية، ولم يقتصر حتى وصفها بالضّعفاء، ثم ذكر استئصال الجنة التي ليس بهذا المصاب غيرها بالهلاك في أسرع وقت حيث قال:
فأصابها إعصار، ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك فقال: فيه نار، ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها لــاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا يفي احتراقها لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار فاحترس عن هذا الــاحتمال بقوله: فاحترقت. فهذا أحسن استقصاء وقع في القرآن وأتمّه وأكمله، كذا في الاتقان في نوع الإطناب.

عوك

عوك


عَاكَ (و)(n. ac. عَوْك)
a. Re-attacked.
b. Returned home.
c. Earned his livelihood.

تَعَاْوَكَa. Fought together.

إِعْتَوَكَa. Pressed, thronged.

عَوْكa. Movement, motion.
b. Thing.

مَعْوَكَةa. Fight, combat.

عَوِيْكَة []
a. see 17t
عَوْكَرَ
a. see under
عَكَرَ

عَوْكل
a. see under
عَكَلَ
(ع وك)

عاكَ عَلَيْهِ يَعُوكُ عَوْكا: عطف وكرَّ. وعَاكَتْ تَعُوكُ عَوْكا: رجعت إِلَى بَيتهَا فَأكلت مَا فِيهِ. وَفِي الْمثل " إِذا أعياك جاراتك فَعُوكي على ذِي بَيْتِك " أَي فارجعي إِلَى بَيْتك فكلي مِمَّا فِيهِ.

وَمَا بِهِ عَوْكٌ وَلَا بَوْكٌ أَي حَرَكَة.

ولقيته قبل كُلّ عَوْكٍ وبَوْكٍ أَي قبل كل شَيْء.
عوك أهمَله الخَليل. وحَكى الخارْزَنْجيُّ: عَاكَ عليه عَوْكاً: كَرَّ عليه. وعُكْتُ به: لُذْتُ به. وهو مَعَاكي. وعِكْتُ عليه: تَثَقَّلْتَ إدْلالاً. وليس عليه مَعَاكٌ: أي ليس عنده احْتِمالٌ. وإذا أخْطَأ على صاحِبه مَرةً بَعْدَ مَرَّةٍ واحْتَمَلَه فالمُخطِي: عائكٌ عليه. وأنا أعُوْكُ على مالِه: أي أرْجُوْهُ أنْ يَصِلَني منه مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، ومنه قَوْلُهم: " إذا أعْيَاكِ جاراتُكِ فَعُوْكي على ذي بَيْتِكِ: أي عَوِّلي. وعَاكَ الفَحْلُ النّاقَةَ: ضَرَبَها. ولَقِيْتُه أوَّل صَوْكٍ وعَوْكٍ وبَوْكٍ: أي أوَّلَ شَيْءٍ جَرى، ويُقال: أوَّلَ شَيْءٍ زاحَمَ. واعْتَوَكُوْا: ازْدَخَمُوْا.

عوك: عاكَ عليه يَعُوك عَوْكاً: عطف وكرَّ عليه، وكذلك عَكَم يَعْكِمُ

وعَتَكَ يعْتِكُ. وعاكَتِ المرأة تَعُوك عَوْكاً: رجعت إلى بيتها فأَكلت

ما فيه. وفي المثل: إذا أَعْياكِ بيتُ جاراتِك فَعُوكِي على ذي بيتِك أَي

فارجعي إلي بيتك فكلي ما فيه، وقيل: معناه كُرِّي على بيتك. وعاك على

الشيء: أَقبل عليه. والمَعَاكُ: المذهب، يقال: ما له مَعاكٌ أَي مذهب.

وما به عَوْكٌ ولا بَوْكٌ أَي حركة. ولقيته قبل كل عَوْكٍ وبَوْكٍ أَي

قبل كل شيء. ابن الأَعرابي: لقيته عند أَول صَوْكٍ وبَوْكٍ وعَوْكٍ أَي

عند أوّل كل شيء. والعائك: الكَسُوب، عَاكَ مَعاشَه يَعُوكه عَوْكاً

ومَعاكاً. ابن الأَعرابي: عُسْ مَعاشَك وعُكْ مَعاشكَ معاساً ومَعاكاً.

والعَوْسُ: إصلاح المعيشة.

عوك
{عاكَ عليهِ} يَعُوكُ {عَوكًا، أَهمَلَه الجَوهَرِيُّ، وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: أَي عَطَفَ وكَرَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ عَكَمَ يَعْكِمُ، وعَتَكَ يَعْتِكُ.
وقالَ المُفَضَّل: عاكَ على الشَّيء أَقْبَلَ عَلَيْهِ. (و) } عاكَت المَرأَةُ {تَعُوكُ: رَجَعت إِلى بَيتِها فأَكَلَتْ مَا فِيهِ، وَمِنْه المَثَل:} عُوكِي على بَيتِكِ إِذا أَعْياكِ بَيتُ جارَتِكِ وَفِي اللسانِ: إِذا أعْياكِ بيتُ جاراتِكِ {فَعُوكِي على ذِي بَيتِكِ أَي: فارْجِعِي إِلى بَيْتِكِ فكُلِي ممّا فِيهِ، وقِيلَ: مَعْناهُ كُرّي على بَيتِكِ. وعاكَ مَعاشَه} يَعوكُه عَوْكًا {ومَعاكًا: كَسَبَه قالَه الفَرّاءُ.
وقالَ ابنُ الأَعْرابِي: يُقالُ: عُس مَعاشَكَ،} وعُكْ مَعاشَكَ مَعاسًا {ومَعاكًا، والعَوْسُ: إِصْلاح المَعِيشَةِ. وعاكَ بهِ عَوْكًا: لاذَ بِه. وعاكَ على مالِه: رَجَاهُ يُقال: أَنَا} أَعُوكُ عَلَى مالِه، أَي: أَرْجُوِه أَنْ يَصِلَني مِنْهُ مَرَةً بعدَ مَرَةِ، قَالَه ابنُ الأعْرابِي. {والمَعاكُ: المَذْهَبُ عَن المُفَضَّلِ. (و) } المَعاكُ: المَلاذُ يُقالُ: هُوَ {مَعاكِي، أَي: مَلاذِي. والمَعاكُ: الــاحْتِمالُ يُقال: ليسَ عِنْدَه مَعاكٌ، أَي: احْتِمالٌ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرابي: يُقالُ: لَقِيتُه أَوَّلَ} عَوْكٍ وبَوْكٍ وصَوْكٍ، أَي: أَوَّلَ شَيءٍ.
وقالَ غيرُه: قَبل كُلِّ عَوْكٍ، أَي: قَبل كُلِّ شيءٍ. ويُقال: مَا بِهِ عَوْكٌ وَلَا بَوْكٌ، أَي: حَرَكَةٌ. {والاعْتِواكُ: الازْدِحامُ عَن ابنِ عَبّادٍ.} وتَعاوَكُوا: اقْتَتَلُوا نقَلَه الأَزْهَرِيّ. وَفِي نَوادِرِ الأَعْرابِ: تَرَكْتُهم فِي {مَعْوَكَة ومَحْوَكَة} وعَوِيكَةٍ أَي: فِي قِتال.

شكك

(ش ك ك) : (وَقَوْلُهُ) (فَشَكَّ) رِجْلَهُ مَعَ رِكَابِهِ أَيْ شَقَّهَا وَانْتَظَمَهَا.
ش ك ك: (الشَّكُّ) ضِدُّ الْيَقِينِ وَقَدْ (شَكَّ) فِي كَذَا مِنْ بَابِ رَدَّ. وَ (تَشَكَّكَ) وَ (شَكَّكَهُ) فِيهِ غَيْرُهُ. 
ش ك ك

رجل شكاك من قوم شكاك. وشككني أمرك وتشككت فيه، وهذا مما ينفي الشكوك، وشك عليّ الأمر إذا شككت فيه. وقال الركاض الدبيري:

يشك عليك الأمر مادام مقبلاً ... وتعرف ما فيه إذا هو أدبرا

وقال ابن أحمر:

وأشياء مما يعطف المرء ذا النهى ... تشك على قلبي فما أستبينها

وشكه بالرمح: خرقه وأدخله اللحم. وشك الجلد بالمسرد. وقال عنترة:

فشككت بالرمح الأصم ثيابه

وخرج في شكة تامة وهي السلاح، وهو شاك السلاح وشاك في السلاح. وبعير شاك: ظالع، وفيه شك. قال ذو الرمة:

كأنه مستبان الش أو جنب

ومن المجاز: ناقة شكوك: يشك في سمنها.

شكك


شَكَّ(n. ac. شَكّ)
a. Was doubtful, dubious, confusing.
b. [Fī], Doubted, mistrusted, suspected; hesitated about.
c. Offended; scandalized.
d. Was offended, scandalized.
e. Arranged in a row, line ( tents & c. ).
f. Pierced; penetrated; bored through.
g. [Fī], Clad, encased himself in (armour).
h. Halted, limped.
i. Adhered, cohered, held together.

شَكَّكَa. Made to doubt; rendered dubious, uncertain; inspired
with suspicion, misgiving.
b. see I (c)
تَشَكَّكَa. see I (b)
شَكّ
(pl.
شُكُوْك)
a. Doubt; suspicion, mistrust; misgiving; scruple.
b. Arsenic.
c. crack, split.

شَكَّةa. Thrust.
b. Stitch in the side.
c. Chain made of gold-pieces.

شِكَّة
(pl.
شِكَك)
a. Arm, weapon.

مِشْكَك
(pl.
مَشَاْكِكُ)
a. Armour; accoutrements.
b. Drill, borer .
شَاْكِكَة
(pl.
شَوَاْكِكُ)
a. Tumour in the throat.

شِكَاْكa. Row, line.

شَكِيْكَة
(pl.
شُكُك
شَكَاْئِكُ
46)
a. Troop, band; party.
b. Way, manner; custom.
c. Fruit-basket.

مَشْكُوْك فِيْهِ
a. Doubtful (matter).
شَاكّ السِّلَاح
a. Completely armed (man).
شُكْب
a. Present, donation.
[شكك] الشَكُّ: خلاف اليقين. وقد شَكَكْتُ في كذا، وتَشَكَّكْتُ، وشَكَّكَني فيه فلان. وشَكَّ البعيرُ أيضاً يَشُكُّ شَكَّاً، أي ظَلَع ظَلْعاً خفيفا. ومنه قول ذى الرمة يصف ناقته وشبهها بحمار وحش: وثب المسحج من عانات معقلة كأنه مستبان الشك أو جنب يقول: تثب هذه الناقة وثب الحمار الذى هو في تمايله في المشى من النشاط كالجنب الذى يشتكى جنبه. والشك: اللزوم واللصوق. قال أبو دهبل الجمحى: دِرعي دِلاصٌ شَكُّها شَكٌّ عَجَبْ وجَوْبُها القاتِرُ من سيرِ اليَلَبْ والشكوك: الناقة التي يُشَكُّ فيها: أبها طِرْقٌ أم لا؟ لكثرة وبرها، فيُلْمَسُ سَنامُها. والشِكَّةُ، بالكسر: السلاحُ، وخُشَيْبَةٌ عريضةٌ تُجْعَلُ في خُرْتِ الفأس ونحوِه يُضَيِّقُ بها. ويقال رجلٌ شاكُّ السلاحِ، وشاكٌّ في السِلاح. والشاكُّ في السِلاح هو اللابس للسِلاح التامّ. وقومٌ شُكَّاكٌ في الحديد. وشككته بالرمح، أي خَرقْته وانتظمته. قال عنترة: وشَكَكْتُ بالرمح الاصم ثيابه لى الكريم على القَنا بمُحَرَّمِ والشَكيكَةُ: الفِرْقَةُ من الناس. والشكائك: الفرق، عن أبى عمرو.
شكك
الشَّكُّ: اعتدال النّقيضين عند الإنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النّقيضين، أو لعدم الأمارة فيهما، والشَّكُّ ربّما كان في الشيء هل هو موجود أو غير موجود؟ وربّما كان في جنسه، من أيّ جنس هو؟ وربّما كان في بعض صفاته، وربّما كان في الغرض الذي لأجله أوجد.
والشَّكُّ: ضرب من الجهل، وهو أخصّ منه، لأنّ الجهل قد يكون عدم العلم بالنّقيضين رأسا، فكلّ شَكٍّ جهل، وليس كلّ جهل شكّا، قال الله تعالى: وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ [هود/ 110] ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ [الدخان/ 9] ، فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ [يونس/ 94] .
واشتقاقه إمّا من شَكَكْتُ الشيء أي: خرقته، قال:
وشككت بالرّمح الأصمّ ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرّم
فكأنّ الشَّكَّ الخرق في الشيء، وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرّا يثبت فيه ويعتمد عليه.
ويصحّ أن يكون مستعارا من الشَّكِّ، وهو لصوق العضد بالجنب، وذلك أن يتلاصق النّقيضان فلا مدخل للفهم والرّأي، لتخلّل ما بينهما، ويشهد لهذا قولهم: التبس الأمر، واختلط، وأشكل، ونحو ذلك من الاستعارات. والشِّكَّةُ: السّلاح الّذي به يشكّ، أي: يفصل.
(شكك) - في حديث أبي سَعِيد، رضي الله عنه: "أَنَّ رجلاً دخل بيتَه فَوجدَ حيَّةً. فشكَّها بالرُّمح".
: أي خَرقَها وانْتظَمها به. يقال: شكَّه يَشُكُّه شَكًّا قال النابغة:
شَكَّ الفَريصة بالمِدْرَى فأَنفذهَا
شَكَّ المُبَيطِر إذ يَشْفِى من العَضُدِ
وقد شَككْتُ البِلادَ إليه: قطَعتُها. وقيل: لا يكون الشَّكُّ إلا أن يَجَمع بين الشَّيْئَين بسَهْم أو رمح.
- في حديث الزانية : "أنه أمر بها فشُكَّت عليها ثِيابُها، ثم رَجَمها".
: أي جُمِعَت كأنه من الأوَّل. وقال أبو غالب بنُ هَارُون: ليس هذا من الأَوَّل، ومعناه أُرسِلَت عَلَيْها ثِيابُها. قال: والشَّكُّ: الاتِّصال والمُقَارَنَة. يقال: رَحِمٌ شَاكَّة: أي مُتّصلَة بَعضُها ببعض
- في الحديث .. فقام رَجل عليه شِكَّة".
الشِّكّة: لَبُوسُ السِّلاح، وقد شَكّ يَشُكّ فهو شَاكٌّ.
وقد يُقال: سلاحٌ شَاكٌّ.
- في حديث علىًّ - رضي الله عنه -: "أَنَّه خَطبَهم على مِنْبَر الكُوفَة وهو غَيرُ مَشْكُوك"
: أي غيرُ مَشُدودٍ ولا مُثْبَت. يقال: رَمَاه فشَكَّ قَدمَه بالأَرضِ: أي أَثبَتَها
(ش ك ك)

الشَّك: نقيض الْيَقِين.

وَجمعه شكوك.

وَشك فِي الْأَمر يشك شكا، وشككه فِيهِ، أنْشد ثَعْلَب:

من كَانَ يزْعم أَن سيكتم حبه ... حَتَّى يشك فِيهِ فَهُوَ كذوب

أَرَادَ: حَتَّى يشكك فِيهِ غَيره.

وَصمت الشَّهْر الَّذِي شكه النَّاس: يُرِيدُونَ: شكّ فِيهِ النَّاس.

والشكوك: النَّاقة الَّتِي يشك فِي سنامها، أبه طرق أم لَا؟ وَالْجمع: شكّ.

وشكه بِالرُّمْحِ والسهم وَنَحْوهمَا يشكه شكا: انتظمه.

وَقيل: لَا يكون الانتظام شكاًّ إِلَّا أَن تجمع بَين شَيْئَيْنِ بِسَهْم أَو رمح أَو نَحوه.

والشكة: مَا يلبس من السِّلَاح.

وَشك فِي السِّلَاح يشك شكاًّ: دخل.

وَالشَّكّ: لزوق الْعَضُد بالجنب.

وَقيل: هُوَ ايسر من الظلع، قَالَ ذُو الرمة:

كَأَنَّهُ مستبان الشَّك أَو جنب وَشك يشك شكاًّ: أَصَابَهُ ذَلِك.

والكيكة: الطَّرِيقَة.

ودعه هلى شكيكته: أَي طَرِيقَته.

وَالْجمع: شكائك، على الْقيَاس، وشكك، نادرة.

وَرجل مُخْتَلف الشكة: متفاوت الْأَخْلَاق.

وَالشَّكّ: الْحلَّة الَّتِي تلبس ظُهُور السيتين وضربوا بُيُوتهم شكاكاً: أَي صفا وَاحِدًا، وَقَالَ ثَعْلَب: إِنَّمَا هُوَ " سكاك " يشتقه من السِّكَّة، وَهُوَ: الزقاق الْوَاسِع.
[شكك] فيه: أنا أولى "بالشك" من إبراهيم! لما نزلت "رب أرني كيف تحيي الموتى" قال قوم: شك إبراهيم ولم يشك نبينا! فقاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا، أي أنا لم أشك وأنا دونه فكيف يشك هو. ن: أي الشك مستحيل في الأنبياء وإلا كنت أحق به منه وقد علمتم أني لم أشك، وأظهر ما قيل في سؤال الخليل أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء معاينة. ط: إذ ليس الخبر كالمعاينة. ك: أو في "شك" يا ابن الخطاب؟ والمشكوك فيه تعجيل الطيبات، واستغفر عمر من جرأته على مثل هذا الكلام وعن استعظامه التجملات الدنياوية، وهو بفتح واو وهمزة استفهام. وفيه: من صام يوم "الشك" فقد عصى، هو يوم شهد الناقصون، أو من لا يقبل شهادتهم، أو وقع في الناس أنه رأئى الهلال. وفيه أ "شك" فيها من الزهري فربما سكت، أي أشك في سماعنا من الزهري فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها. وح: و"لا يشك" قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لا يشك أي لا يظن أي لم يشكوا في أنه يخالفهم في المناسك بل تيقنوا بها إلا في الوقوف فإنهم جزموا بأنه يوافقهم فيه. ن: يعني بأن قريشًا يقفون عند المزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة قائلين: نحن أهل الحرم فلا تخرج منه! فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عندها كعادتهم، فأجازها أي تجاوزها. نه: فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفديه إلا "بشكة" أبيه، أي بسلاح أبيه جميعه، هو بالكسر السلاح، ورجل شاك السلاح وشاك في السلاح. ومنه: فقام رجل عليه "شكة". وفي ح الغامدية: أمر بها "فشكت" عليها ثيابها ثم رجمت، أي جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها كأنها نظمت عليها وزرت بشوكة أو خلال، وقيل: معناه أرسلت عليها ثيابها. والشك الاتصال واللصوق. ك: وروي: فشدت - بدال مشددة. ومنه: إن رجلًا دخل بيته فوجد حية "فشكها" بالرمح، أي خرقها وانتظمها به. وفيه: خطبهم على منبر الكوفة وهو غير "مشكوك" أي غير مشدود ولا مثبت. ومنه شعر كعب: بيض سوابغ قد "شكت" لها حلق، ويروى بسين من السكك وهو الضيق.
شكك
شكَّ/ شكَّ بـ/ شكَّ في شكَكْتُ، يَشُكّ، اشْكُكْ/ شُكّ، شَكًّا، فهو شاكّ، والمفعول مشكوك (للمتعدِّي)
• شكّ الشَّيءُ: لصق بعضُه في بعض واتَّصل.
• شكّ الجِلْدَ ونحوَه بالمِخْرَز: خاطه به "شكَّه بالرُّمح: طعنه به- شكَّ الدابّة بالمهماز: وخزها لتسرع في السير".
• شكّ بالأمر/ شكّ في الأمر: ارتاب فيه، تردّد ولم يصل فيه إلى يقين " {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} ". 

انشكَّ في ينشكّ، انْشَكِكْ/ انْشَكَّ، انشكاكًا، فهو مُنشكّ، والمفعول مُنْشَكٌّ فيه
• انشكَّ الدبُّوسٌ في جلد: مُطاوع شكَّ/ شكَّ بـ/ شكَّ في: انغرز. 

تشكَّكَ في يتشكَّك، تشكُّكًا، فهو مُتشكِّك، والمفعول مُتشكَّك فيه
• تشكَّك في الأمر: مُطاوع شكَّكَ/ شكَّكَ في: شكّ فيه، ارتاب وحار ولم يصل فيه إلى حقيقة "تشكَّك في الخبر". 

شكَّكَ/ شكَّكَ في يشكِّك، تشكيكًا، فهو مُشكِّك، والمفعول مُشكَّك
• شكَّك الرَّجلَ: أوقعه في الشكّ "شكّكني أمرُك".
• شكَّك البائعُ الزُّبونَ: أعطاه السلعة بالأجل.
• شكَّك في إخلاص صديقه: داخله ريب من ناحيته، كان غير واثق فيه. 

تشكُّك [مفرد]:
1 - مصدر تشكَّكَ في.
2 - (سف) مذهب الريْب. 

شكّ [مفرد]: ج شُكوك (لغير المصدر):
1 - مصدر شكَّ/ شكَّ بـ/ شكَّ في.
2 - (نف) حالة نفسيّة يتردّد معها الذِّهن بين الإثبات والنّفي، دون إصدار حكم "أوقعه الحادث في الشَّكّ- خامره شكّ في موقفه- ساءت ظنون الناس حتى أحدثوا ... للشكّ في النور المبين مجالا- {إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي} " ° بدون شكّ/ بلا شكّ/ من دون شكّ: أمر مسلّم به لا يقبل الارتياب، أكيد- لا شكّ في كذا/ لا يرقى إليه الشَّكّ/ لا سبيل إلى الشَّك فيه/ لا يتطرّق إليه الشَّكّ: تقال لمن رمى فأجاد، وهى من قبيل دعاء الرَّجل لصاحبه بالخير- مذهب الشَّكّ: أنا أشكّ إذًا أنا موجود- مَوْضِع شكّ: الذي يكتنفه أو يتطرّق إليه الشَّكّ.
• أفعال الشَّكّ واليقين: (نح) أفعال تختصّ بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين صاحبهما واحد نحو ظننتني قادرًا على هذا العمل، أي: ظننت نفسي قادرًا عليه. 

شَكّاك [مفرد]: ج شكّاكون وشُكّاك: صيغة مبالغة من شكَّ/ شكَّ بـ/ شكَّ في: كثير الشّكّ والتفكير الخاطئ في الغير. 

شكّاكون [جمع]: مف شَكّاك: (سف) فرقة من الفلاسفة يتردّدون بين إثبات حقائق الأشياء وإنكارها ويُسمَّون في
 الفلسفة الإسلاميّة (اللاّأدريّة)، وهم فرقة من السوفسطائيِّين. 

شَكَّة [مفرد]: ج شكَّات وشِكَك:
1 - اسم مرَّة من شكَّ/ شكَّ بـ/ شكَّ في: غَرْزة، جُرْح أو خَرْق صغير في الجلد يسبِّبُه دخول طرف أداة حادّة "شكَّة دبُّوس".
2 - (طب) وجع في الصدر أو الجنب يُضيّق التنفسَ ويُعيقُه. 

شَكُوك [مفرد]: مثير للشّكّ "أمر شكوك". 

شُكوكيَّة [مفرد]:
1 - مصدر صناعيّ من شُكُوك.
2 - (سف) مذهب الشَّكّ والارتياب، نزعة فلسفيّة تقرِّر أن كلَّ حقيقة احتمالــيّة، لا أدْريّة. 
ش ك ك : الشَّكُّ الِارْتِيَابُ وَيُسْتَعْمَلُ الْفِعْلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ شَكَّ الْأَمْرُ يَشُكُّ شَكًّا إذَا الْتَبَسَ وَشَكَكْتُ فِيهِ قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الشَّكُّ خِلَافُ الْيَقِينِ فَقَوْلُهُمْ خِلَافُ الْيَقِينِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ سَوَاءٌ اسْتَوَى طَرَفَاهُ أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} [يونس: 94] .
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ أَيْ غَيْرَ مُسْتَيْقِنٍ وَهُوَ يَعُمُّ الْحَالَتَيْنِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّهْذِيبِ الظَّنُّ هُوَ الشَّكُّ وَقَدْ يُجْعَلُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ الشَّكُّ نَقِيضُ الْيَقِينِ فَفَسَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِالْآخَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الظَّنُّ يَكُونُ شَكًّا وَيَقِينًا وَيُقَالُ أَصْلُ الشَّكِّ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ الشَّكَّ فِي الْحَالَيْنِ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ مَنْ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ وَمَنْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَسَوَاءٌ رَجَحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ.

مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ وَعَكْسُهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَخَالَفَ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ مَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَظَنَّ الطَّهَارَةَ عَمِلَ بِالظَّنِّ وَوَافَقَ فِيمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْفَرْقِ وَقَدْ نَاقَضَ قَوْلَهُ فَقَالَ فِي بَابِ مَا الْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ يَسْتَصْحِبُ طَهَارَتَهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ الْمُسْتَيْقَنِ إلَى أَنْ يَزُولَ بِيَقِينٍ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْأَحْدَاثِ فَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَزُولَ بِيَقِينٍ بَعْدَهُ كَالنَّصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي بَابِ الْوُضُوءِ إذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ يَقِينِ الْحَدَثِ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ كَمَا لَوْ ظَنَّ لِأَنَّ الشَّكَّ تَرَدُّدٌ بَيْنَ احْتِمَالَــيْنِ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلظَّنِّ لُغَةً وَفِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الظَّنَّ هُوَ رَاجِحُ الِــاحْتِمَالَــيْنِ فَمَا خَرَجَ الظَّنُّ عَنْ كَوْنِهِ شَكًّا وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّنُّ لَا يُسَاوِي الْيَقِينَ فَكَيْفَ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُعَارِضَهُ وَقْدَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَقْوَى لَا يُرْفَعُ بِأَضْعَفَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي الْفُرُوعِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ قِيلَ سَلَّمْنَاهُ فَلَا
يُرْفَعُ إلَّا بِأَقْوَى مِنْهُ وَلَا يُقَالُ يَكْفِي فِي الطَّهَارَةِ ظَنُّ حُصُولِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِمَا يُظَنُّ طُهُورِيَّتَهُ لِأَنَّا نَقُولُ مُجَرَّدُ الظَّنِّ غَيْرُ كَافٍ فِي الْحُكْمِ بِإِيقَاعِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِيقَاعِ وَلِأَنَّ شُغُلَ الذِّمَّةِ يَقِينٌ فَلَا تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ إلَّا بِيَقِينٍ كَمَا لَوْ أَجْنَبَ وَظَنَّ أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لِهَذَا الظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الطَّهُورِيَّةِ فَهُوَ عَمَلٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ طَارِئٍ يُزِيلُهَا وَذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ بَلْ لَوْ شَكَّ فِي مُزِيلِ الطَّهُورِيَّةِ سَاغَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فَذَلِكَ عَمَلٌ بِالْأَصْلِ لَا بِالظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الْوُضُوءِ فَهُوَ عَمَلٌ بِطَارِئٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهُوَ إيقَاعُ التَّطْهِيرِ

وَشَكَكْتُهُ بِالرُّمْحِ شَكًّا طَعَنْتُهُ وَشَكَّ الْقَوْمُ بُيُوتَهُمْ جَعَلُوهَا مُصْطَفَّةً مُتَقَارِبَةً وَمِنْهُ يُقَالُ شَكَّتْ الْأَرْحَامُ إذَا اتَّصَلَتْ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمَمْتَهُ فَقَدْ شَكَكْتَهُ. 

شكك: الشَّكُّ: نقيض اليقين، وجمعه شُكُوك، وقد شَكَكْتُ في كذا

وتَشَكَّكْتُ، وشَكَّ في الأَمر يَشُكُّ شَكّاً وشَكَّكَه فيه غيرهُ؛ أَنشد

ثعلب:من كان يزعمُ أَن سيَكتُم حبَّه،

حتى يُشَكِّكَ فيه، فهو كَذُوبُ

أَراد حتى يُشَكِّك فيه غيره، وفي الحديث: أَنا أَولى بالشَّكِّ من

إبراهيم لما نزل قوله: أَوَلم تؤمن قال بلى؛ قال قوم لما سمعوا الآية: شَكَّ

إبراهيمُ ولم يَشُكَّ نبينا، فقال، عليه السلام، تواضعاً منه وتقديماً

لإبراهيم على نفسه: أَنا أَحق بالشك من إبراهيم، أَي أَنا لم أَشُكَّ وأَنا

دونه، فكيف يَشُكُّ هو؟ وهذا كحديثه الآخر: لا تفضلوني على يونس بن

متَّى؛ قال محمد بن المكرم: نقلت هذا الكلام على نَصّه وفي قلمي نَبْوَةٌ عن

قوله وأَنا دونه، ولقد كان في قوله أَنا لم أَشك فكيف يشك هو كفاية، وغنى

عن قوله وأَنا دونه، وليس في ذلك مناسبة لقوله لا تفضلوني على يونس بن

متى، فليس هذا مما يدل على أن يونس بن متى أَفضل منه، ولكنه يعطي معنى

التأَدب مع الأنبياء، صلوات الله عليهم، أَي وإن كنت أفضل منه فلا تفضلوني

عليه، تواضعاً منه وشَرَفَ أَخلاقٍ، صلوات الله عليه. وقولهم: صمت الشهر

الذي شَكَّه الناسُ؛ يريدون شك فيه الناس.

والشَّكُوكُ: الناقة يُشَكُّ في سنامها أَبه طِرْق أَم لا لكثرة وبرها

فيُلْمَسُ سنامُها، والجمع شُكٌّ.

وشَكَّه بالرمح والسهم ونحوهما يشُكُّه شَكّاً: انتظمه، وقيل: لا يكون

الإنتظام شكّاً إلا أَن يجمع بين شيئين بسهم أَو رمح أَو نحوه. وشَككْتُه

بالرمح إذا خزقته وانتظمته؛ قال طرفة:

حِفافَيْه شُكَّا في العَسِيب بمِسْرَدِ

وقال عنترة:

وشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثِيابَه،

ليس الكريمُ على القَنا بمُحَرَّمِ

وفي حديث الخُدْريّ: أن رجلاً دخل بيته فوجد حية فشَكَّها بالرمح أَي

خزقها وانتظمها به. والشِّكَّةُ: السلاح، وقيل: الشِّكَّةُ ما يلبس من

السلاح، ومن ثم قيل: شاكٌّ في سلاحه أي داخل فيه؛ وكل شيء أَدخلته في شيء،

فقد شَكَكْته. والشِّكَّةُ: خشبة عريضة تجعل في خُرْت الفأس ونحوه يُضيَّقُ

بها. ويقال: رجل شاكُّ السلاح، وشاكٌّ في السلاح، والشَّاكُّ في السلاح

وهو اللابس السلاح التامّ. وقوم شُكَّاكٌ في الحديد. وفي الحديث فِداء

عَيَّاش بن أَبي ربيعة: فأَبى النبيّ أَنْ يَفديَه إلا بِشِكَّةِ أَبيه

أَي بسلاحه. وفي حديث مُحَلَّم بن جَثَّامَة: فقام رجل عليه شِكَّةٌ.

وشَكَّ في السلاح: دخل. ويقال: هو شاكٌّ في السلاح، وقد خفف فقيل: شاكِ السلاح

وشاكُ السلاح، وتفسيره في المعتلّ، وقد شَكّ فيه فهو يشُكُّ شَكّاً أَي

لبسه تامّاً فلم يَدَعْ منه شيئاً، فهو شاكٌّ فيه. أَبو عبيد: فلان شاك

السلاح مأخوذ من الشِّكَّةِ أَي تامّ السلاح. والشَّاكي، بالتخفيف،

والشائِكُ جميعاً: ذو الشَّوكة والحَدِّ في سلاحه. ابن الأَعرابي: شُكَّ إذا

أُلْحِقَ بنسب غيره، وشَكَّ إذا ظَلَع وغَمَزَ. أَبو الجرَّاح واحد

الشَّواكِّ شاكٌّ، وقال غيره: شاكَّةٌ وهو ورم يكون في الحلق وأَكثر ما يكون في

الصبيان.

والشَّكائكُ من الهوادج: ما شُكَّ من عيدانها التي بقيت بها بعضها في

بعض؛ قال ذو الرمة:

وما خِفْتُ بين الحيّ حتى تَصَدَّعَتْ،

على أَوجُهٍ شَتَّى، حُدوجُ الشَّكائِكِ

والشَّكُّ: لُزوقُ العَضُدِ بالجَنْب، وقيل: هو أَيسر من الظَّلَع.

وشكَّ يشُكُّ شَكّاً، وبعير شاكُّ: أَصابه ذلك.والشَّكُّ: اللُّزومُ

واللُّصوق؛ قال أَبو دَهْبَل الجُمَحيّ:

دِرْعي دِلاصٌ، شَكُّها شَكٌّ عَجَبْ،

وجَوْبُها القاتِرُ من سَيْرِ اليَلَبْ

وفي حديث الغامدية: أَنه أَمر بها فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثم رُجمت، أَي

جُمعت عليها ولُفَّت لئلا تنكشف كأَنها نُظمت وزُرَّت عليها بِشَوكة أَو

خِلال، وقيل: معناه أُرسلت عليها ثيابها. والشَّكُّ: الإتصالُ

واللُّصوقُ. وشَكَّ البعيرُ يشُكُّ شكّاً أَي ظَلَع ظَلْعاً خفيفاً؛ ومنه قول ذي

الرمة يصف ناقته وشَّبهها بحماروحش:

وثْبَ المُسَحَّجِ من عاناتِ مَعْقُلَةٍ،

كأَنه مُسْتَبانُ الشَّكِّ أَو جَنِبُ

يقول: تَثِبُ هذه الناقةُ وثْبَ الحمار الذي هو في تمايله في المشي من

النشاط كالجَنِبِ الذي يشتكي جنْبَه. والشَّكِيكَةُ: الفرقة من الناس:

والشكائك: الفِرَقُ من الناس. ودَعْه على شَكِيكَته أَي طريقته، والجمع

شَكائك، على القياس، وشُكَكٌ نادرة. ورجل مختلف الشَّكَّةِ والشِّكَّةِ:

متفاوت الأخلاق. ابن الأَعرابي: الشُّكَكُ الأدعياءُ، والشُّكَكُ الجماعاتُ من

العساكر يكونون فرقاً؛ قول ابن مُقْبِل يصف الخيل:

بكُلِّ أَشَقَّ مَقْصوصِ الذُّنابي،

بشَكِّيَّات فارِسَ قد شُجِينا

يعني اللُّجُم. والشِّكُّ: الحُلَّة التي تُلْبَسُ ظهورَ السَّبَتينِ.

التهذيب: يقال شَكَّ القومُ بيوتَهم يشُكُّونها شَكّاً إذا جعلوها على

طريقة واحدة ونظم واحد، وهي الشِّكاكُ للبيوت المصطفَّة؛ قال الفرزدق:

فإني، كما قالت نَوارُ، إن اجْتَلَتْ

على رجُلٍ ما شَكَّ كَفّي خَليلُها

(* في ديوان الفرزدق: ما سَدَّ كفي بدل ما شكَّ).

أَي ما قارنَ. ورحمٌ شاكَّة أَي قريبة، وقد شَكَّت إذا اتصلت. وضربوا

بيوتَهم شِكاكاً أَي صفّاً واحداً، وقال ثعلب: إنما هو سِكاكٌ

يشتقه من السِّكَّةِ، وهو الزُّقاق الواسع. أَبو سعيد: كل شيء إذا ضممته

إلى شيء، فقد شَكَكْتَه؛ قال الأعشى:

أَو اسْفَنْطَ عانةَ، بعدَ الرُّقا

دِ، شَكَّ الرِّصافُ إليها الغَديرا

ومنه قول لبيد:

جُماناً ومَرْجاناً يشُكُّ المَفاصِلا

أَراد بالمفاصل ضُروبَ ما في العِقْدِ من الجواهر المنظومة، وفي حديث

عليّ: خَطَبهم على مِنبر الكوفة وهو غير مَشْكوك أَي غير مشدود؛ ومنه قصيد

كعب:

بيضٌ سَوابغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ،

كأَنها حَلَقُ القَفْعاء مَجْدُولُ

ويروى بالسين المهملة من السَّكَك، وهو الضِّيقُ، وقد تقدم.

شكك
{الشَّكُّ: خِلافُ اليَقِينِ كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَقَالَ الرّاغِبُ الأَصْبَهاني فِي مفْرَاداتِ القُرآن: الشَّكُ: اخْتِلافُ النَّقِيضَيْنِ عندَ الإِنْسانِ وتَساوِيهِما، وَذَلِكَ قد يَكُونُ لوُجُودِ أَمارَتَيْن مُتَساوِيَتَيْنِ عِنْدَه فِي النَّقِيضَيْنِ، أَو لعَدَمِ الأَمارَةِ فِيهِما،} والشَّكُّ رُبّما يكونُ فِي الشَّيءِ: هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ أَو غيرُ مَوْجُود، ورُبَّما كانَ فِي جِنْسِه من أَي جِنْسٍ هُوَ، ورُبَّما كانَ فِي بَعْضِ صِفاتِه ورُبّما كانَ فِي الغَرَضِ الَّذِي لأَجْلِه أوجِدَ، والشَّكُّ ضَربٌ من الجَهْلِ، وَهُوَ أَخَصّ مِنْهُ لأَنّ الجَهْلَ قد يكونُ عَدَمَ العلمِ بالنَّقِيضَيْنِ رَأْساً، فكُلُّ شَك جَهْل، وليسَ كُلُّ جَهْلٍ {شَكًّاً، وأَصْلُه إِمّا من} شَكَكْتُ الشَّيْء، أَي: خَزَقْتُهُ، قَالَ الشّاعِرُ: ( {وشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثِيابَه ... ليسَ الكَرِيمُ على القَنَا بمُحَرَّمِ)
فكأَنَّ الشَّكَّ الخَزْقُ فِي الشَّيْء وكونُه بحَيثُ لَا يَجِدُ الرَّأْي مُستَقَرًّاً يثبُتُ فِيهِ ويَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، ويصِح أَنْ يكونَ مُستَعَاراً من الشّكِّ وَهُوَ لُصُوقُ العَضُد بالجَنْبِ، وَذَلِكَ أَن يَتَلاصَقَ النَّقيضانِ فَلَا مَدْخَلَ للفَهْمِ والرأي لتَخَلُّلِ مَا بينَهُما، ويَشْهَدُ لهَذَا قولُهم: الْتَبَسَ الأَمرُ، أَي: اخْتَلَطَ وأَشْكَلَ، وَنَحْو ذَلِك من الاسْتعاراتِ} شُكوكٌ. {وشَكَّ فِي الأَمْرِ} وتَشَكَّكَ، وشَكَّكَه فِيهِ غَيرُه أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
(مَنْ كانَ يَزْعُم أَنْ سَيَكْتُمُ حُبَّه ... حَتّى {يُشَككَ فِيهِ فَهُوَ كَذُوبُ)
أَرادَ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ غيرَه. والشَّكُّ: صُدَيْعٌ صَغيرٌ فِي العَظْمِ. والشَّكُّ: دَواءٌ يُهْلِكُ الفَأْرَ يُجْلَبُ من خُراسانَ يُستَخْرَجُ من مَعادنِ الفِضَّةِ نوعانِ: أَبيض وأصْفَر ويُعرَفُ الْآن بسمِّ الفَأْرِ.} وشَكَّه بالرُّمْحِ والسّهْمِ ونحوِهما {يَشُكُّه} شَكًّاً: خَزَقَه وانْتَظَمَه وَقيل: لَا يَكُونُ الانْتظامُ شَكًّاً إلاَّ أَنْ يَجْمَعَ بينَ شَيئَيْنِ بسَهْمٍ أَو رُمْحٍ أَو نحوِه، نَقله ابنُ دُرَيْدٍ عَن بَعضهم، قَالَ طَرَفَةُ:
(كأَنَّ جَناحَي مَضْرَحي تَكَنَّفَا ... حِفافيه {شُكَّاً فِي العَسيبِ بمِسرَدِ)
(و) } شَكَّ فِي السِّلاحِ أَي: دَخَلَ يُقال: هُوَ {شَاك فِي السِّلاح، وَقد خُفِّفَ وَقيل:} شَاك السِّلاحِ {وشاك السِّلاحِ، وسيأْتِي فِي المعتَلِّ، وَقد شَكَّ فِيهِ، فَهُوَ} يَشُكّ شَكًّاً، أَي: لَبِسَه تامًّاً فَلم يَدَعْ مِنْهُ شَيْئا فهوَ شاكٌّ فِيهِ. وقالَ أَبو عُبيد: فلانٌ شاكُّ السِّلاحِ مأْخُوذٌ من! الشِّكَّة، أَي: تامُّ السِّلاحِ. وشَكَّ البَعيرُ شَكًّاً: لَزِقَ عَضُدُه بالجَنْبِ فظَلَعَ لذَلِك ظَلْعاً خَفيفاً أَو قيلَ: الشَّكُّ: أيْسَرُ من الظَّلَع، وَقَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِفُ ناقَةً وشَبَّهها بحِمارِ وَحش:
(وثب المُسَحَّجِ من عاناتِ مَعْقُلَة ... كأَنَّه مُشتبانُ الشَّكِّ أَو جنب)
يَقُول: تَثِبُ هَذِه النّاقَةُ وثبَ الحِمارِ الَّذِي هُوَ فِي تَمايله فِي المَشْى من النَّشاطِ كالجَنِبِ الَّذِي يَشْتَكِي جَنْبَه.
وَمن المَجازِ: {الشَّكُوكُ كصَبُور: ناقَةٌ} يُشَكُّ فِي سَنامِها أَبِه طِرق أَمْ لَا أَي لكَثْرةِ وَبَرِها فيلْمسُ سَنامُها {شُكٌّ بالضمِّ.)
(و) } الشِّكُّ بالكسرِ: الحُلَّةُ الَّتِي تُلْبَسُ ظُهُورَ السيتيْنِ نَقله ابنُ سِيدَه. (و) {الشُّكُّ بالضمِّ: جَمْعُ الشَّكُوكِ من النُّوقِ وَهَذَا قد تَقَدَّم بعينِه قَرِيبًا، فَهُوَ تَكْرارٌ مَحْضٌ.} والشِّكَّةُ، بالكسرِ: مَا يُلْبسُ من السِّلاحِ وَمِنْه حَديث فِداءِ عَيّاشِ بنِ أبي رَبِيعَة: فأبَى النَّبيّ صَلَّى الله عليهِ وسَلّم أَنْ يَفْدِيَه إِلاّ {بشِكَّةِ أَبيه. والشِّكَّة أَيضًا: خَشَبَةٌ عَرِيضَةٌ تُجْعَلُ فِي خُرتِ الفَأسِ ونَحْوِه يُضَيَّقُ بِها عَن ابْن دُرَيْد. (و) } الشُّكَّةُ بالضمِّ: الشُّقَّةُ يُقال: إِنّه لبَعِيدُ الشُّكَّةِ، أَي الشّقَّةِ. {والشَّاكَّةُ: وَرَمٌ يكونُ فِي الحَلْقِ وأَكثَرُ مَا يكونُ فِي الصّبيانِ جَمْعُه} الشَّواكُّ، وَقَالَ أَبُو الجَراحِ: واحِدُ الشَّواكِّ {شاكٌّ للوَرَمِ.} والشَّكِيكَةُ، كسَفيِنَةٍ: الفِرقَةُ من النّاس، عَن أبي عَمْرو. وقالَ ابنُ دُرَيْد: {الشَّكِيكَةُ: الطَّرِيقَةُ وَمِنْه قَولُهم: دَعْهُ على} شَكِيكَتِه {شَكائِكُ على القِياسِ} وشِكَكٌ بكَسر ففَتْحٍ نادِرٌ، وِإذا كانَ بضَمَّتَيْنِ فَلَا يكونُ نادِرًا، وَقَالَ ابنُ الأَعْرابي: {الشُّككُ: الجَماعاتُ من العَساكِرِ يكونُونَ فِرَقًا. والشَّكِيكَةُ: الحَلْقُ. وَقَالَ ابنُ عَبّاد: الشَّكِيكَةُ: السَّلَّةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الفاكِهَةُ.} - والشَّكّيُ: اللِّجامُ العَسِرُ قَالَ ابنُ مُقْبِل: (يُعالِجُ {شَكِّيًّا كأَنَّ عِنانَهُ ... يفُوتُ بِهِ الإِقْداعَ جِذْعٌ مُنَقَّحُ)
ويروَى: شِقِّيًّاً. وَقَالَ الأَصْمَعِيُ: هُوَ مَنْسُوبٌ إِلى قَريَةٍ بأَرْمِينِيَةً يُقالُ لَهَا:} شَكَّى. {وشَكّوا بُيُوتَهم: إِذا جَعلوها على طَرِيقَةٍ واحِدَة وعَلى نَظْمٍ واحدٍ، كَمَا فِي التَّهْذِيبِ. (و) } الشِّكاكُ ككِتابٍ: البُيوتُ المُصْطَفَّةُ يُقالُ: ضَرَبُوا بُيوتَهُم {شِكاكًا، أَي: صَفًّاً واحِدًا، وقالَ ثَعْلَبٌ: إِنَّما هُوَ سِكاكٌ، يَشْتَقّه من السِّكَةِ، وَهُوَ الزُّقاقُ الواسِعُ. (و) } الشَّكَاكَةُ كسَحابَة: النّاحِيَةُ من الأَرْضِ عَن ابنِ عَبّادٍ. {والشَّكْشَكَةُ: السِّلاحُ الحادُّ هَكَذَا هُوَ نَصّ ابنِ الأَعْرابِي. أَو حِدَّةُ السِّلاحِ قالَ الصّاغاني: هَذَا هُوَ القِياسُ.} وشَكِكْتُه، وِإليهِ، بالكسرِ: أَي: رَكَنْتُ إِليهِ، عَن ابنِ عَبّادٍ.
وَمِمَّا يُستَدْركُ عَلَيْهِ: {شُكَّ، بالضمِّ: إِذا أُلْحِقَ بنَسَبِ غيرِه.} وشَكّ البَعِيرُ: غَمَزَ، كِلاهُما عَن ابنِ الأَعْرابيِّ. {والشَّكائِكُ من الهَوادِجِ: مَا شُكَّ من عِيدانها الَّتِي يُقْتَبُ بِها بَعْضُها فِي بَعْض، قَالَ ذُو الرمَّةِ:
(وَمَا خِفْتُ بَيْنَ الْحَيّ حَتّى تَصَدَّعَتْ ... على أَوْجُهٍ شَتَّى حُدُوجُ} الشَّكائِكِ)
{والشَّكُّ: اللُّزومُ واللُّصُوقُ.} وشُكَّ عليهِ الثَّوْبُ، أَي: جُمِعَ وزُرَّ {بشِوْكَةٍ أَو خِلالَة، أَو أرْسِلَ عليهِ. ورجلٌ مُخْتَلِفُ} الشِّكَّةِ: مُتَفاوِتُ الأَخْلاقِ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرابي: {الشُّكُكُ بضَمَّتَيْن: الأَدعياءُ. وقولُ الفَرَزْذَقِ:
(فإِني، كَمَا قالَتْ نَوارُ، إِن اجْتَلَتْ ... عَلَى رَجُلٍ مَا} شَكَّ كَفي خَلِيلُها)
أَي: مَا قارَنَ. ورَحِمٌ {شاكَّةٌ: أَي قَرِيبَة، وَقد} شَكَّت، أَي: اتَّصَلَت. ومِنْبَرٌ {مَشْكُوكٌ: مَشْدُودٌ.} والمِشَكّ: بالكسرِ: السَّيرُ الَّذِي {يُشَكُّ بِهِ الدِّرْعُ، قَالَ عَنْتَرَةُ:
(} ومِشَكِّ سابِغَةٍ هَتَكْتُ فُرُوجَها ... بالسَّيفِ عَن حامِي الحَقِيقَةِ مُعْلَمِ)

{وشَكَّ الخَيّاطُ الثّوْبَ: إِذا باعَدَ بينَ الغرزَتَيْنِ. وقومٌ} شُكّاكٌ فِي الحَديدِ، كرّمانٍ. {والشّكُوكُ: الجَوانِبُ.} وشَكِكْتُ إِليه البِلادَ، أَي: قَطَعْتُها إِليه. {وشَكَّ علىَّ الأَمرُ: أَي شَقَّ، وقيلَ:} شَكَكْتُ فِيه. {واشْتَكَّ البَعِيرُ: ظَلَعَ، عَن ابنِ عَبّاد.
ورجلٌ} شَكّاكٌ من قَوْمٍ شُكّاك. وبَعِيرٌ {شككٌ، أَي: ظالِعٌ. وأَمر} مَشْكُوكٌ: وَقَع فِيهِ الشَّكُّ.

مَوْضُوع الْمنطق

مَوْضُوع الْمنطق: أَمْرَانِ: أَحدهمَا: الْمَعْلُوم التصوري من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى الْمَجْهُول التصوري. وَثَانِيهمَا: الْمَعْلُوم التصديقي من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى الْمَجْهُول التصديقي - والمنطقي لَا يبْحَث عَن جَمِيع أَحْوَال المعلومات التصورية وَكَذَا لَا يبْحَث عَن جَمِيع أَحْوَال المعلومات التصديقية بل عَن أحوالهما الْعَارِضَة لَهما بِاعْتِبَار إيصالهما إِلَى مَجْهُول تصوري ومجهول تصديقي فَإِن كَونهمَا مَوْجُودَة فِي الذِّهْن أَو غير مَوْجُودَة فِيهِ أَيْضا من أحوالهما لَكِن لما لم يكن عروضها لَهما من حَيْثُ الإيصال لَا يبْحَث المنطقي عَنْهَا.
قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره أَحْوَال المعلومات التصورية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: الإيصال إِلَى مَجْهُول تصوري. أما بالكنه كَمَا فِي الْحَد التَّام. وَأما بِوَجْه مَا ذاتي أَو عرضي كَمَا فِي الْحَد النَّاقِص والرسم التَّام والناقص وَذَلِكَ فِي بَاب التعريفات. وَثَانِيها: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصوري توقفا قَرِيبا ككون المعلومات التصورية كُلية وجزئية ذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة فَإِن الْموصل إِلَى التَّصَوُّر يتركب من هَذِه الْأُمُور. فالإيصال يتَوَقَّف على هَذِه الْأَحْوَال بِلَا وَاسِطَة - وَذكر الْجُزْئِيَّة هَا هُنَا على سَبِيل الاستطراد. والبحث عَن هَذِه الْأَحْوَال فِي بَاب الكليات الْخمس. وَثَالِثهَا: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا بَعيدا أَي بِوَاسِطَة ككون المعلومات التصورية مَوْضُوعَات ومحمولات والبحث عَنْهَا فِي ضمن بَاب القضايا.
وَأما أَحْوَال المعلومات التصديقية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق فَثَلَاثَة أَقسَام أَيْضا: أَحدهَا: الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي يَقِينا كَانَ أَو غير يقيني جَازِمًا أَو غير جازم وَذَلِكَ مبَاحث الْقيَاس والاستقراء والتمثيل الَّتِي هِيَ أَنْوَاع الْحجَّة. وَثَانِيها: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا قَرِيبا وَذَلِكَ مبَاحث القضايا. وَثَالِثهَا: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا بَعيدا ككون المعلومات التصديقية مُقَدمَات وتوالي - فَإِن الْمُقدم والتالي قضيتان بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل فهما معدودان فِي المعلومات التصديقية دون التصورية بِخِلَاف الْمَوْضُوع والمجهول فَإِنَّهُمَا من قبيل التصورات انْتهى.
فَإِن قلت لَا نسلم أَن الإيصال من أَحْوَال المعلومات التصورية أَو التصديقية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق فَإِن كلا من موضوعيه مُقَيّد بالإيصال فَحِينَئِذٍ يكون الإيصال من تَتِمَّة الْمَوْضُوع وَفِي حكمه فِي كَونه مُسلم الثُّبُوت فِي ذَلِك الْعلم إِذْ لَا بُد فِي كل علم من كَون مَوْضُوعه مُسلما فَلم يكن الإيصال من الْأَعْرَاض الْمَطْلُوبَة فِي هَذَا الْفَنّ بل يجب أَن يكون المبحوث عَنهُ أَحْوَال تعرض للموصل بعد كَونه موصلا. وَلَك فِي تَقْرِير الِاعْتِرَاض أَن تَقول إِن قَوْلهم الْمُعَرّف هُوَ الْمَعْلُوم التصوري من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى مَجْهُول تصوري. وَكَذَا قَوْلهم الْحجَّة هِيَ الْمَعْلُوم التصديقي من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى مَجْهُول تصديقي إِن أُرِيد بِهِ أَنَّهُمَا مُطلقًا مَوْضُوعا علم الْمنطق فَهُوَ ظَاهر الْفساد لما علمت أَن المنطقي لَا يبْحَث عَن جَمِيع المعلومات. وَإِن أُرِيد أَنَّهُمَا مَوْضُوعا الْمنطق من حَيْثُ الإيصال كَانَ الإيصال من تَتِمَّة الْمَوْضُوع وَفِي حكمه وَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون من الْمَوْضُوع وجزئه لَا خَارِجا فضلا عَن أَن يكون عرضا ذاتيا لَهُ قلت إِن مَوْضُوع الْمنطق هُوَ الْمَعْلُوم التصوري الْمُقَيد بِصِحَّة الإيصال لَا بِنَفس الإيصال وَكَذَا الْمَعْلُوم التصديقي الْمُقَيد بِصِحَّة الإيصال لَا بِنَفسِهِ مَوْضُوع الْمنطق. فَالْمُرَاد من قَوْلهم من حَيْثُ إِنَّه يُوصل من حَيْثُ صِحَّته واستعداده للإيصال. فالإيصال خَارج عَن الْمَوْضُوع عَارض لذاته.
فَإِن قيل مَا وَجه تعدد مَوْضُوع الْمنطق لم لَا يجوز أَن يكون وَاحِدًا بِأَن يكون الْمَعْلُوم التصوري موصلا إِلَى الْمَجْهُول التصوري وَإِلَى الْمَجْهُول التصديقي أَيْضا أَو يكون الْمَعْلُوم التصديقي موصلا إِلَيْهِمَا. قُلْنَا لَا يجوز. أما الثَّانِي فَلِأَن الْمَعْلُوم التصديقي لَو كَانَ موصلا إِلَى التَّصَوُّر لَكَانَ مُعَرفا بِالْكَسْرِ والمعرف لَا بُد وَأَن يكون مقولا مَحْمُولا على الْمُعَرّف بِالْفَتْح. فَنَقُول على الشكل الأول أَن الْمُعَرّف مَحْمُول وَلَا شَيْء من الْمَحْمُول بِتَصْدِيق ينْتج لَا شَيْء من الْمُعَرّف بِتَصْدِيق. أَو على الشكل الثَّانِي أَن الْمُعَرّف مَحْمُول وَلَا شَيْء من التَّصْدِيق بمحمول ينْتج تِلْكَ النتيجة إِمَّا بعكس الْكُبْرَى أَو النتيجة. فَإِن قيل الْكُبْرَى مسلمة وَلَكِن لَا نسلم الصُّغْرَى يَعْنِي لَا نسلم أَن الْمُعَرّف لَا بُد وَأَن يكون مَحْمُولا على الْمُعَرّف لم لَا يجوز أَن لَا يكون مقولا مَحْمُولا فَيجوز أَن يكون تَصْدِيقًا أَلا ترى أَن الْمُعَرّف مَعْنَاهُ مَا يُفِيد حُصُول معرفَة الشَّيْء فذاته لَا تَقْتَضِي الْحمل والمقولية.
قُلْنَا الْمُعَرّف الكاسب للْمَجْهُول التصوري يكون الْمَقْصُود مِنْهُ أما إِفَادَة تصَوره بالكنه أَو بِالْوَجْهِ. وَهَذِه الإفادة إِنَّمَا تتَصَوَّر بالذاتيات أَو العرضيات للمعرف وكل من الْكُلِّي الذاتي والعرضي يكون مقولا لَا محَالة كَمَا لَا يخفى. وَأما الأول وَهُوَ أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمَعْنى التصوري موصلا إِلَى التَّصْدِيق وكاسبا لَهُ فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كاسبا لَكَانَ عِلّة لَهُ وَالْعلَّة لَا بُد وَأَن تكون مُسَاوِيَة النِّسْبَة إِلَى وجود الْمَعْلُول وَعَدَمه - وَالْمعْنَى الْوَاحِد التصوري مساوي النِّسْبَة إِلَى وجود التَّصْدِيق وَعَدَمه. فَلَا يَصح أَن يكون الْمَعْنى التصوري عِلّة وكاسبا للتصديق. وَإِذا اقْترن بذلك الْمَعْنى التصوري وجودا وعدما لم يكن وَحده موقعا للتصديق وموصلا إِلَيْهِ.
هَذَا حَاصِل مَا اسْتدلَّ بِهِ على امْتنَاع اكْتِسَاب التَّصْدِيق بالتصور - ونقضه جلال الْعلمَاء رَحمَه الله تَعَالَى بِالنَّقْضِ الإجمالي بِأَن هَذَا الدَّلِيل بِعَيْنِه يجْرِي فِي اكْتِسَاب التَّصَوُّر من التَّصَوُّر مَعَ تخلف الحكم - وبالنقض التفصيلي بِأَن اقتران التَّصَوُّر بِوُجُودِهِ الذهْنِي لَا يَقْتَضِي التَّصْدِيق إِذْ كَونه فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الذِّهْن فَيُفِيد الْمُفْرد فِي الذِّهْن بِوُجُودِهِ الْخَارِجِي التَّصْدِيق كإفادته التَّصَوُّر بِعَيْنِه. والزاهد رَحمَه الله تَعَالَى خرج عَن صومعته فِي ميدان الدّفع قَائِلا بِمَا حَاصله أَن الْمَعْلُول فِي الْحَقِيقَة مفَاد الْهَيْئَة التركيبية على مَذْهَب الْمَشَّائِينَ الْقَائِلين بالجعل الْمُؤلف لِأَن الْعلَّة لَا تجْعَل الْمَاهِيّة مَاهِيَّة وَلَا الْوُجُود وجودا وَلَا الاتصاف اتصافا وَلَا الاتصاف مَوْجُودا. بل تجْعَل الْمَاهِيّة متصفة بالوجود كالصباغ نظرا إِلَى الثَّوْب والصبغ فالمعلول حَقِيقَة لَيْسَ إِلَّا وجوده فِي نَفسه أَو وجوده فِي حَاله. فالمعلول هُوَ مفَاد الْهَيْئَة التركيبية وَكَذَا الْعلَّة حَقِيقَة وجودهَا فِي نَفسهَا أَو وجودهَا فِي حَالَة عل مَا بَينه الشَّيْخ وَمَا هُوَ مَعْلُول بِحَسب ظرف فعليته بِحَسب ذَلِك الظّرْف يجب أَن يتَحَقَّق فِيهِ لِأَن مَا هُوَ مَعْدُوم فِي ظرف لَا يحصل مِنْهُ وجود شَيْء فِي ذَلِك الظّرْف بِالضَّرُورَةِ فَكَمَا أَن الشَّيْء بِحَسب الْخَارِج وَاجِب وممكن وكل مِنْهُمَا لَا يحصل من الْمَعْدُوم فِي الْخَارِج كَذَلِك الشَّيْء بِحَسب الذِّهْن ضَرُورِيّ وكسبي وكل مِنْهُمَا لَا يحصل من الْمَعْدُوم فِي الذِّهْن والمعلولية فِي التَّصْدِيق بِحَسب الذِّهْن إِذْ الْمَعْلُول هُوَ الصُّورَة العلمية التركيبية أَي صُورَة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع حِكَايَة عَن الْخَارِج فَيجب أَن يتَحَقَّق مَا هُوَ علته فِي الذِّهْن وَهُوَ لَا يكون إِلَّا معنى تركيبيا تصديقيا وَهُوَ المعلولية فِي التَّصَوُّر خارجية إِذْ الْوَاقِع فِي الذِّهْن نَفسه وَهُوَ معنى مُفْرد لَا يصلح للمعلولية لما مر من الْجعل الْمُؤلف والهيئة الصَّالِحَة لَهَا هِيَ الْهَيْئَة التركيبية الخارجية وَهِي حُصُوله فِي الذِّهْن.
وَلَا شكّ أَنه أَمر خارجي فَمَا هُوَ علته بِحَسب ظرف الْخَارِج يجب حُصُوله فِيهِ لَا فِي الذِّهْن وَمَا هُوَ إِلَّا التَّصَوُّر دون التَّصْدِيق فحصول صُورَة الْمُعَرّف بِالْكَسْرِ للذهن عِلّة لحُصُول صُورَة الْمُعَرّف بِالْفَتْح لَهُ وَأما الضروريات الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن فَلَيْسَتْ بِحَسب ظرف الذِّهْن لِأَن الضَّرُورِيّ فِي الذِّهْن لَا يُعلل فِيهِ فَهِيَ مستفاضة من المبدأ الْفَيَّاض بإلقائه فِي الذِّهْن وَالْإِلْقَاء فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الذِّهْن بل فِي الْخَارِج وَبِهَذَا الدَّلِيل يعلم امْتنَاع اكْتِسَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر.
وَلَا يخفى على الذكي الوكيع أَن الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى بِمُقْتَضى صفة العنوانية وَإِن ترك الرَّاحَة الجسمانية بِاخْتِيَار التكلفات الشاقة للراحة فِي العاجل لَكِن حصلت لَهُ القباحات فِي الآجل لِأَن مَا هُوَ الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ هُوَ امْتنَاع تَأْثِير الْمَعْدُوم مُطلقًا فِي شَيْء وَأما امْتنَاع تَأْثِير الْمَفْقُود فِي ظرف فِي شَيْء فِي ذَلِك الظّرْف فَغير مَعْلُوم بل غير وَاقع - أَلا ترى أَن الْعلَّة الغائية الْمَوْجُودَة فِي الذِّهْن المعدومة فِي الْخَارِج عِلّة لمعلولها فِي الْخَارِج وَأَن غير الزماني والمكاني مُؤثر فيهمَا بِلَا ريب مريب وإنكار مُنكر - وَالْعجب مِنْهُ أَن الْكَلَام فِي معلولية التَّصْدِيق لَا فِي معلولية مُتَعَلقَة. وَأَنت تعلم أَن التَّصْدِيق هُوَ الإذعان لَا الْهَيْئَة التركيبية أَي صُورَة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فَإِنَّهَا مُتَعَلقَة الإذعان لَا نفس الإذعان.
وَقَالَ الْفَاضِل الأحمدآبادي مُحَمَّد نور الدّين فِي شرح تَهْذِيب الْمنطق وَالْأَقْرَب أَن يُقَال فِي بَيَانه أَي بَيَان امْتنَاع اكْتِسَاب التَّصْدِيق من التَّصَوُّر أَن الكاسب والمكسوب فِي النَّوْعَيْنِ هِيَ الصُّورَة الذهنية لَكِن طبيعة التَّصْدِيق بِحَيْثُ إِن لم يكن ضَرُورِيًّا لَا يحصل إِلَّا بِالْعلمِ بِمَا هُوَ مُوجب للمصدق بِهِ وَعلة لثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فالموقع من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ قَابل للعلية - وَالْمعْنَى التصوري من حَيْثُ هُوَ معنى مُفْرد متساوي النِّسْبَة غير قَابل للعلية أصلا لِأَنَّهُ لَو كَانَ عِلّة لم يكن وجوده وَعَدَمه سَوَاء بِالنّظرِ إِلَى مَا هُوَ فرض معلوله إِذْ لَا دخل لمتساوي الطَّرفَيْنِ نظرا إِلَيْهِ فِي إِيقَاعه فَلَا يَقع بالمفرد بِلَا ضم شَيْء إِلَيْهِ كِفَايَة فِي تَحْصِيل أَمر فَلَا يكون التَّصَوُّر مُؤديا إِلَى التَّصْدِيق وَبعد قرَان شَيْء لَا يكون الْمُؤَدِّي إِلَّا معنى تركيبيا تصديقيا وَلَا كَذَلِك حكم الْموصل إِلَى التَّصَوُّر لِأَن كاسبه لَيْسَ عِلّة إِذْ لَا لمية قبل الهلية وَمعنى الْكسْب فِيهِ الِــاحْتِمَال لملاحظة الْمَطْلُوب فِي مرْآة الْكَشْف حَتَّى كَانَ الْحمل مراتبه مَا فِيهِ الْمرْآة والمرئي وَاحِد. ومآل الْوَجْه أَن التَّصَوُّر فِي التعريفات تصور وَاحِد مُتَعَلق بالمعرف بِالْكَسْرِ بِالذَّاتِ وبالمعرف بِالْفَتْح بِالْعرضِ. فَعلم أَن الْموصل فيهمَا هُوَ الْمَعْنى الذهْنِي من حَيْثُ هُوَ إِنَّمَا الْفرق بالكشف عَن وَجه الْمُفْرد كنها أَو وَجها بِلَا احْتِمَال تَوْجِيه أَي اسْتِدْلَال والكشف عَن وَجه التَّرْكِيب فَلَا نقض وَلَا دخل للوجود الْخَارِجِي أَو الذهْنِي فِي الإيصال وَلَيْسَ الْبَيَان مَبْنِيا على مَذْهَب الْمَشَّائِينَ انْتهى.

الصَّبْر

الصَّبْر: حبس النَّفس عَن مُتَابعَة الْهوى.
(الصَّبْر) التجلد وَحسن الِــاحْتِمَال وَعَن المحبوب حبس النَّفس عَنهُ وعَلى الْمَكْرُوه احْتِمَالــه دون جزع وَقَالُوا قَتله صبرا حَبسه حَتَّى مَاتَ وَشهر الصَّبْر شهر الصَّوْم لما فِيهِ من حبس النَّفس عَن الشَّهَوَات

(الصَّبْر) من الشَّيْء أَعْلَاهُ وناحيته (ج) أصبار وَيُقَال مَلأ الكأس إِلَى أصبارها إِلَى رَأسهَا وَأخذ الشَّيْء بأصباره تَاما بأجمعه

(الصَّبْر) عصارة شجر مر واحدته صبرَة (ج) صبور
الصَّبْر: بِالْفَتْح ترك الشكوى من ألم الْبلوى لغير الله تَعَالَى لَا إِلَيْهِ تَعَالَى بل لَا بُد للْعَبد إِظْهَار ألمه وعجزه ودعائه تَعَالَى فِي كشف الضّر عَنهُ لِئَلَّا يكون كالمقاومة مَعَ الله تَعَالَى وَدَعوى التَّحَمُّل لمشاقه أَلا ترى أَن أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام شكا إِلَى الله تَعَالَى وَدعَاهُ فِي دفع الضّر عَنهُ بقوله {أَنِّي مسني الضّر وَأَنت أرْحم الرَّاحِمِينَ} - وَمَعَ هَذَا أثنى الله تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام بِالصبرِ بقوله تَعَالَى {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا} فَعلم من هَا هُنَا أَن شكاية العَبْد إِلَيْهِ تَعَالَى وَالدُّعَاء فِي كشف الضّر عَنهُ لَا يقْدَح فِي صبره.
حُكيَ أَن امْرَأَة من أهل الْبَادِيَة نظرت فِي الْمرْآة وَكَانَت حَسَنَة الصُّورَة وَكَانَ زَوجهَا ردي الصُّورَة جدا فَقَالَت لَهُ والمرآة فِي يَدهَا إِنِّي لأرجو أَن ندخل الْجنَّة أَنا وَأَنت فَقَالَ وَكَيف ذَلِك فَقَالَت أما أَنا فلأني ابْتليت بك فَصَبَرت وَأما أَنْت فَلِأَن الله أنعم بِي عَلَيْك فَشَكَرت والصابر والشاكر فِي الْجنَّة تَعَالَى.
وَاعْلَم أَن الصَّبْر مر لَا حُلْو. نعم إِنَّه على صُورَة الصَّبْر بِالْكَسْرِ.

اللين واللينة

اللين واللينة: نرمي - وحروف اللين فِي حُرُوف الْعلَّة.
لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا اعتقن أَو اعْتِقْ من اعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن أَو دبرن أَو دبر من دبرن أَو جر وَلَاء معتقهن أَو مُعتق معتقهن حَدِيث شرِيف يتَمَسَّك بِهِ على أَن لَا شَيْء للإناث من وراثة الْمُعْتق بِالْكَسْرِ من وَلَاء الْمُعْتق بِالْفَتْح فَلَيْسَ من هُوَ عصبَة بِغَيْرِهِ أَو مَعَ غَيره فِي عصبَة الْمُعْتق الْوَارِثين من الْمُعْتق بل الْعَصَبَات بِالنَّفسِ يَرِثُونَ الْوَلَاء وهم رجال بِخِلَاف الْعصبَة بِالْغَيْر وَمَعَ الْغَيْر فَإِنَّهُنَّ نسَاء -.
وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ معَارض لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن يكون الْوَلَاء بَين الذّكر وَالْأُنْثَى كَمَا فِي النّسَب. وَأجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ تَخْصِيص بعد التَّعْمِيم أَو بِمَنْزِلَة الِاسْتِثْنَاء أَو بَيَان لانحطاط رُتْبَة الْمُشبه عَن الْمُشبه بِهِ يَعْنِي أَن حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب مُشْتَمل على التَّشْبِيه وَهُوَ يَقْتَضِي انحطاط رُتْبَة الْمُشبه عَن المتشبه بِهِ وَكَانَ ذَلِك الانحطاط مُجملا ففصله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء الخ وَلَا يخفى على المتنبه أَن صِحَة هَذَا الْجَواب مَوْقُوفَة على تَأَخّر هَذَا الحَدِيث عَن حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة إِلَى آخِره وَهُوَ مُؤخر عَنهُ تَارِيخا وَإِلَّا لما تمسكوا بِهِ فِي دَعوَاهُم. فَإِن قيل إِن هَذَا الحَدِيث شَاذ فَكيف يتَمَسَّك بِهِ على نفي تَوْرِيث الْإِنَاث من وَرَثَة الْمُعْتق من وَلَاء الْمُعْتق. قُلْنَا قَالَ شرِيف الْعلمَاء قدس سره هَذَا الحَدِيث وَإِن كَانَ فِيهِ شذوذ لكنه قد تَأَكد بِمَا رُوِيَ من أَن كبار الصَّحَابَة كعمر وَعلي وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالُوا بِمثل ذَلِك فَصَارَ بِمَنْزِلَة الْمَشْهُور انْتهى. أَي بِمَنْزِلَة الحَدِيث الْمَشْهُور الَّذِي الْعَمَل بِهِ وَاجِب وَيجوز بِهِ الزِّيَادَة على الْكتاب.
ثمَّ اعْلَم أَنه حذف من هَذَا الحَدِيث خَمْسَة أَشْيَاء - أَحدهَا: الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ اسْم لَيْسَ أَي لَيْسَ للنِّسَاء شَيْء من الْوَلَاء. - وَثَانِيها: الْمُضَاف إِلَى كلمة مَا فِي قَوْله مَا اعتقن أَي إِلَّا وَلَاء مَا اعتقن - وَثَالِثهَا: الْمُضَاف مَعَ الْمُضَاف إِلَيْهِ من قَوْله أَو أعتق من اعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن اكْتِفَاء بالْعَطْف على اعتقن. وَرَابِعهَا: ضمير الْمَفْعُول الرَّاجِع إِلَى الْمَوْصُول فِي الْأَفْعَال كلهَا - وخامسها: حذف أَن المصدرية لِأَن قَوْله أَو جر مَعْطُوف على الْوَلَاء الْمَحْذُوف الْمُضَاف إِلَى كلمة مَا فَيكون مُسْتَثْنى بِوَاسِطَة الْعَطف وَالْفِعْل لَا يكون مُسْتَثْنى. - وَقيل عطف الْجُمْلَة على الْمُفْرد غير جَائِز فَيقدر أَن المصدرية ليجعل مدخولها مصدرا فَيصح الْعَطف.
وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن عطف الْجُمْلَة على الْمُفْرد الَّذِي لَهُ مَحل من الْإِعْرَاب جَائِز. - وَقَوله وَلَاء فِي قَوْله أَو جر وَلَاء معتقهن مَنْصُوب على أَنه مفعول جر ومعتقهن فَاعله. وَقَوله أَو مُعتق مَعْطُوف على معتقهن ومضاف إِلَى معتقهن. - وَقَوله أَو جر بتقديران فِي تَأْوِيل الْمصدر وَذَلِكَ الْمصدر بِمَعْنى اسْم الْمَفْعُول فَمَعْنَى قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام هَكَذَا لَيْسَ للنِّسَاء شَيْء من الْوَلَاء إِلَّا وَلَاء مَا اعتقنه أَو وَلَاء مَا اعتقه من اعتقنه أَو وَلَاء مَا كاتبنه أَو وَلَاء مَا كَاتبه من كاتبنه أَو وَلَاء مَا دبرنه أَو وَلَاء مَا دبره من دبرنه أَو إِلَّا أَن جر وَلَاء معتقهن أَو إِلَّا أَن جر وَلَاء مُعتق معتقهن. - وتصوير الْمسَائِل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي شرح الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة للسَّيِّد السَّنَد شرِيف الْعلمَاء قدس سره. - وَالْمرَاد بِكَلِمَة مَا الْمَذْكُورَة والمقدرة المرقوق الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ الاعتاق وبكلمة من من صَار حرا مَالِكًا. - فَإِن قيل المرقوق من جنس الْعُقَلَاء فَكيف يجوز اسْتِعْمَال كلمة مَا الْمَوْضُوعَة بِغَيْر الْعُقَلَاء فِيهِ. قيل كلمة مَا هَا هُنَا مجَاز عَن من - وَالْجَوَاب أَن الرّقّ فِي المرقوق بِمَنْزِلَة الْمَوْت كَمَا أَن الْإِعْتَاق فِي الْمُعْتق بِمَنْزِلَة الْحَيَاة فالمرقوق ميت جماد بِمَنْزِلَة سَائِر مَا يتَمَلَّك مِمَّا لَا عقل لَهُ وَالْمُعتق حَيّ عَاقل مَالك فَاسْتحقَّ المرقوق أَن يعبر لكلمة مَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} . وَالْمُعتق اسْتحق أَن يعبر عَنهُ بِكَلِمَة من فَعبر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كلا مِنْهُمَا بِمَا اسْتَحَقَّه.
لَيْسَ كل مَا هُوَ فعل عِنْد النُّحَاة كلمة عِنْد المنطقيين: هَذِه المسئلة معركة الآراء قَالَ بهَا الشَّيْخ الرئيس فِي الشِّفَاء وتحريرها أَن بعض الْأَفْعَال كالمضارع الْغَائِب مثل يضْرب كلمة بالِاتِّفَاقِ وَأما الْمُضَارع الْمُخَاطب مثل تضرب والمتكلم مثل اضْرِب ونضرب فَهُوَ فعل عِنْد النُّحَاة وَلَيْسَ بِكَلِمَة عِنْد المنطقيين. فَثَبت لَيْسَ كل مَا يُسَمِّيه النُّحَاة فعلا كلمة عِنْد المنطقيين لَكِن كَون الْمُضَارع الْغَائِب كلمة بالِاتِّفَاقِ دون الْمُضَارع الْمُخَاطب والمضارع الْمُتَكَلّم نَظَرِي. اسْتدلَّ عَلَيْهِ بِأَن كَونهمَا فعلين عِنْد النُّحَاة ظَاهر وَعدم كَونهمَا كلمة عِنْد المنطقيين لِأَنَّهُمَا مركبين وَلَا شَيْء من الْمركب بِكَلِمَة.

أما الصُّغْرَى فلأمرين: أَحدهمَا: أَن الْفَاعِل جُزْء لمفهومهما وَالتَّاء والهمزة وَالنُّون تدل عَلَيْهِ. وَيُؤَيِّدهُ امْتنَاع تَصْرِيح الْفَاعِل بعدهمَا إِلَّا بطرِيق التَّأْكِيد كَمَا حقق فِي مَوْضِعه فهناك جُزْء اللَّفْظ يدل على جُزْء مَعْنَاهُ دلَالَة مَقْصُودَة وكل مَا دلّ جُزْء لَفظه على جُزْء مَعْنَاهُ فَهُوَ مركب. وَثَانِيهمَا: أَنَّهُمَا يحتملان الصدْق وَالْكذب وكل مَا يحتملهما فَهُوَ مركب فهما مركبان.
وَأما الْكُبْرَى فَلِأَن الْكَلِمَة قسم من الْمُفْرد وَلَا شَيْء من الْمُفْرد بمركب فَلَا شَيْء من الْكَلِمَة بمركب. وَأما الْمُضَارع الْغَائِب فكلمة بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمركب لعدم الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين. أما الأول: فَلِأَن الْفَاعِل لَيْسَ جُزْءا من مَفْهُومه وَلَا يدل الْيَاء عَلَيْهِ وَلِهَذَا يُصَرح بفاعله. وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لِأَن احتمالــهما إِنَّمَا هُوَ بعد تعْيين الْفَاعِل لِأَن الِــاحْتِمَال وصف النِّسْبَة الْمُتَأَخِّرَة عَن الطَّرفَيْنِ المعينين بِالتَّعْيِينِ الشخصي فَلَا يرد أَن الْفَاعِل فِيهِ مُتَعَيّن أَيْضا لِأَنَّهُ مُتَعَيّن بالوحدة الْكُلية لَا الشخصية. - وَلِهَذَا قَالُوا إِن يضْرب قبل ذكر فَاعله مَجْهُول عِنْد السَّامع - أَقُول لَا نسلم أَن الْفَاعِل جُزْء لمَفْهُوم الْمُضَارع الْمُخَاطب والمتكلم لِأَن الْمَدْلُول المطابقي للْفِعْل هُوَ مَجْمُوع الْحَدث وَالزَّمَان وَالنِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا فالفاعل من متعلقات النِّسْبَة خَارج عَن مَفْهُوم الْفِعْل. وَإِن سلمنَا أَنه دَاخل فِيهِ فَلَا نسلم أَن التَّاء والهمزة وَالنُّون تدل عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَلَامَات وَالدَّال إِنَّمَا هُوَ الْمَجْمُوع على الْمَجْمُوع. وَلِأَنَّهُ لَو كَانَت لَهَا دلَالَة على الْفَاعِل الْمُخَاطب والمتكلم لما انفكت عَنْهَا تِلْكَ الدّلَالَة وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا لَا يخفى. وَإِن سلمنَا أَنَّهُمَا تدلان لَكِن لَا نسلم أَن هَذَا الْقدر يَقْتَضِي التَّرْكِيب وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ لَو كَانَ الْبَاقِي من اللَّفْظ دَالا على الْبَاقِي من الْمَعْنى وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْبَاقِي من اللَّفْظ لَيْسَ بِلَفْظ لِأَنَّهُ لَا يُمكن الِابْتِدَاء بِهِ فَلَا يُمكن التَّلَفُّظ بِهِ. وَإِن فرضناه لفظا فَعدم دلَالَته وَاضح. وَلَا نسلم أَيْضا أَن الْفَاعِل لَيْسَ جُزْءا من الْمُضَارع الْغَائِب فَإِن النِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا مَأْخُوذَة فِي مَفْهُومه لَا الْفَاعِل نَفسه. وَإِن سلمنَا أَنه جزؤه فَلَا نسلم أَن الْيَاء فِي الْمُضَارع الْغَائِب لَا يدل عَلَيْهِ. وَدَعوى دلَالَة التَّاء والهمزة وَالنُّون عَلَيْهِ دون الْيَاء دَعْوَى بِلَا دَلِيل. وتصريح الْفَاعِل بعده لَا يدل على عدم دلالتها عَلَيْهِ مُطلقًا لم لَا يجوز أَن يكون دلالتها مَشْرُوطَة بِعَدَمِ تَصْرِيح الْفَاعِل.
وَإِن أردْت زِيَادَة على هَذَا فَانْظُر فِي شرح الْمطَالع فعلى أَي حَال لَا يَخْلُو ذَلِك الِاسْتِدْلَال عَن الْمقَال. وَلِهَذَا قَالَ بعض أَبنَاء الزَّمَان أَنه لم يَأْتِ أحد بِمَا يتَعَلَّق بقلب الأذكياء. وَلما كَانَ نظر النُّحَاة مَقْصُورا على الْأَلْفَاظ على خلاف أَرْبَاب الْمَعْقُول عدوهما من الْأَفْعَال الَّتِي هِيَ قسم الْكَلِمَة انْتهى.
وَالْحق عِنْدِي أَن الْفِعْل عِنْد النُّحَاة هُوَ مَا سوى فَاعله وَالْفِعْل مَعَ فَاعله جملَة فعلية كَلَام لَيْسَ بِكَلِمَة فضلا عَن أَن يكون فعلا. أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ فِي بَيَان تركيب زيد يضْرب أَن زيد مُبْتَدأ وَيضْرب فعل وَالضَّمِير الْمَنوِي الرَّاجِع إِلَى زيد فَاعله وَيضْرب مَعَ فَاعله جملَة فعلية وَقعت خبر الْمُبْتَدَأ. وَكَذَا يَقُولُونَ إِن تضرب وَاضْرِبْ ونضرب أَفعَال وَالضَّمِير الْمَنوِي فِي الأول فَاعله وَهَكَذَا الضَّمِير الْمَنوِي فِي الثَّانِي وَالثَّالِث فَكل فعل بِدُونِ فَاعله كلمة وَمَعَ فَاعله جملَة فعلية وَالْفَاعِل لَيْسَ بِجُزْء من مَفْهُوم الْفِعْل بل النِّسْبَة إِلَى فَاعل معِين من أَجْزَائِهِ هَذَا وَلَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا.
فَإِن قلت إِن المنطقيين اتَّفقُوا على أَن الْكَلِمَة أَي الْفِعْل تدل على الزَّمَان بهيئته فَمَا
وَجه اتِّفَاقهم على كَون الْمُضَارع الْغَائِب كلمة مَعَ أَن هَيئته تدل على الزَّمَان بالِاتِّفَاقِ فَهُوَ مركب أَيْضا كالمضارع الْمُخَاطب والمتكلم. قُلْنَا دلَالَة الْهَيْئَة على جُزْء معنى الْفِعْل لَا يضر فِي كَونه كلمة لِأَن المُرَاد الْأَجْزَاء الملفوظة المترتبة المسموعة والهيئة لَيست كَذَلِك كَمَا حققناه فِي جَامع الغموض منبع الفيوض.

خَجل

خَجل
خَجِلَ، كفَرِحَ خَجَلاً: فَعَل فِعلاً اسْتَحْيا مِنْهُ ودُهِشَ كَمَا فِي المُحكَم. وَفِي العُباب: الخَجَلُ: التَّحيُّر والدَّهَشُ مِن الاستِحْياء. وَفِي التَّهْذِيب: أَن يَفْعَلَ فِعْلاً يَتَشَوَّرُ مِنْهُ فيَستَحْيِي. قلت: وفَرّق بعضُهم بينَ الخَجَل والحَياء، وَقَالَ: إنّ الخَجَل أخَصُّ مِن الحَياء، فَإِنَّهُ لَا يكون إلّا بعدَ صُدُورِ أمرٍ زائدٍ، لَا يُريدُه القائمُ بِهِ، بخِلاف الحَياء، فَإِنَّهُ قد يكون لِما لَم يَقَع فِيهِ، فيترُك لأجلِه، نقلَه شيخُنا. قلت: وَهُوَ مَفْهومُ عِبارةِ الأزهريُّ، فتأمَّلْ. قِيل: خَجِلَ الرجُلُ: إِذا بَقِيَ ساكِتاً هَكَذَا بِالتَّاءِ الفوقيّة، وَفِي التَّهْذِيب وَفِي المحكَم: ساكِناً بالنُّون لَا يَتكلَّمُ وَلَا يتَحرَّكُ. مِن المَجاز: خَجِلَ البَعِيرُ خَجَلاً: إِذا سارَ فِي الطِّين فبَقِيَ كالمُتَحَيِّر كَمَا فِي المحكَم، وَفِي التَّهْذِيب: إِذا ارْتَطَمَ فِي الوَحْل. خَجِلَ بالحِمْلِ: إِذا ثَقُلَ عَلَيْهِ فاضطَرب تحتَه. مِن المَجاز: خَجِل النَّبتُ: إِذا طالَ والْتفَّ نقلَه ابنُ سِيدَه.
والخَجَلُ، محرَّكةً: أَن يَلْتَبِسَ الأمرُ على الرجُلِ فَلَا يَدْرِي كيفَ المَخْرَجُ مِنْهُ كَمَا فِي الْمُحكم.
أَيْضا: سُوءُ احْتِمالِ الغِنَى كأنْ يَأْشَرَ ويَبْطَرَ عندَه. وَقيل: هُوَ التَّخَرُّقُ فِي الغِنَى، والدّقَعُ: سُوءُ احْتِمالِ الفَقْر، وَمِنْه الحَدِيث، أَنه قَالَ للنِّساء: إنَّكُنّ إِذا جُعْتُنَّ دَقِعْتنُّ وَإِذا شَبِعتُنَّ خَجِلتُنُّ وَبِه فُسِّر قولُ الكُمَيت: (وَلم يَدْقَعُوا عِندَما نابَهُم ... لِصَرفِ زَمانٍ وَلم يَخْجَلُوا)
وَفِي التَّهْذِيب: لحَربِ زَمانٍ. قَالَ أَبُو عُبيدة: أَي لم يَأْشَرُوا وَلم يَبطرُوا. وَقَالَ بعضُهم: لم يَخْجَلُوا: أَي لم يَبقَوْا فِيهَا باهِتِين كالإِنسانِ المُتَحَيِّر الداهِشِ، وَلَكنهُمْ جَدُّوا فِيهَا، والأَوَّلُ أشْبَهُ الوَجهَين، كَمَا فِي التَّهْذِيب. الخَجَل: البَرَمُ، أَيْضا: التَّواني عَن طَلَبِ الرِّزْق. أَيْضا: الكَسَلُ نقلَه الأزهريُّ وابنُ سِيدَه، وَهُوَ مَأْخُوذ مِن الإِنسانِ يَبقَى ساكِتاً لَا يتحرَّكُ وَلَا يَتكلَّم. أَيْضا: الفَسادُ كَمَا فِي المُحكَم. أَيْضا: كَثرةُ تَشَقُّقِ أسافِلِ القَميصِ وذَلاذِلِه نقلَه الفَرّاءُ، وَأنْشد: عَلَيَّ ثَوْبٌ خَجِلٌ خَبِيثُ) مِدْرَعَةٌ كِساؤها مَثْلُوثُ مِن المَجاز: وادٍ خَجِلٌ ككَتِفٍ ومُخْجِلٌ كمُحْسِنٍ: مُفْرِطُ النَّباتِ، أَو مُلْتَف بِهِ وَمِنْه الحديثُ: أنّ رجُلاً ضَلَّتْ لَهُ أَيْنُقٌ فَأتى على وادٍ خَجِلٍ مُغِنٍّ مُعْشِبٍ فوَجَد أيْنُقَهُ فِيهِ. الخَجِلُ ككَتِفٍ: الثَّوْبُ الخَلَقُ، قَالَ ابنُ شُمَيلٍ: هُوَ الواسِعُ الطَّوِيلُ. وقِيل: ثَوْبٌ خَجِلٌ: فَضْفاضٌ. وَقيل: خَجِلٌ: يَعْتَقِلُ لابِسَه فيَتَلبَّدُ الخَجِلُ: العُشْبُ إِذا طالَ والتَفَّ وحَسُن، زَاد ابنُ سِيدَه: وبَلَغ غايَتَه. أَيْضا: الجُلُّ إِذا اضْطَرَب على الفَرَسِ مِن سَعَتِه. قَالَ ابنُ شُمَيلٍ: يُقَال: جَلَّلْتُ البَعيرَ جُلّاً خَجِلاً: أَي واسِعاً يَضْطَرِبُ عَلَيْهِ. وأَخْجَلَهُ ذَلِك الأمرُ، خَجَّلَهُ تَخْجِيلاً، بِمَعْنى واحِدٍ. أَخْجَلَ الحَمضُ: طالَ والتَفَّ قَالَ أَبُو النَّجم: تَظَلُّ حِفْراهُ مِن التَّهَدُّلِ فِي رَوْضِ ذَفْراءَ ورُغْلٍ مُخْجِلِ وقِيل: حَمْضٌ مُخْجِلٌ أَشِبٌ طَوِيلٌ. وقِيل: كَلأٌ مُخْجِلٌ: واسِعٌ كثيرٌ تامٌّ حابِسٌ، يُقامُ فِيهِ وَلَا يُجاوَزُ. والتَّركيب يدُلُّ على اضْطرابٍ وَتَردُّدٍ، كَمَا فِي العُباب.

الوزن

الوزن: معرفة قدر الشيء، والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسطاس أو القبان.
الوزن:
[في الانكليزية] Weight ،weighing ،measure of a metre (prosody) ،form ،group
[ في الفرنسية] Pesage ،mesure d'un vers ،forme ،groupe
بالفتح وسكون الزاء المعجمة عند أهل العروض هو التقطيع، وقد سبق. وعند الصرفيين هو مقابلة الأصلي بالفاء والعين واللام والزائد بمثله إلّا في مواضع عديدة كما في الأصول الأكبري. قال الرضي في شرح الشافية: إذا أردت وزن الكلمة عبّرت عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام أي جعلت في الوزن مكان الحروف الأصلية هذه الأحرف الثلاثة، كما تقول ضرب على وزن فعل، وما زاد على الثلاثة يعبّر عنه بلام ثانية إن كان رباعيا كما تقول وزن جعفر فعلل، وبلام ثالثة إن كان خماسيا كما تقول وزن سفرجل فعلّل، ويعبّر عن الحرف الزائد بلفظه بأن يزاد في الوزن الحرف الزائد بعينه في مثل مكانه. تقول مضروب على وزن مفعول انتهى. فاللفظ الذي يقابل به لفظ آخر كفعل يسمّى موزونا به وذلك اللفظ الآخر يسمّى موزونا كنصر. وقال أيضا وزن الكلمة وبناؤها وصيغتها هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتّبة وحركاتها المعيّنة وسكونها مع اعتبار حروفها الزائدة والأصلية كلّ في موضعه، وقد سبق شرح هذا في بيان تعريف علم الصرف في المقدمة. وقال أيضا اعلم أنّه وضع لبيان الوزن المشترك فيه لفظ متصف بالصفة التي يقال لها الوزن واستعمل ذلك اللفظ في معرفة أوزان جميع الكلمات، فقيل ضرب على وزن فعل وكذا نصر وخرج أي على صفة يتصف بها فعل، وليس قولك فعل هي المشتركة بين هذه الكلمات لأنّ نفس الفاء والعين واللام غير موجودة في شيء من الكلمات المذكورة، فكيف تكون الكلمات مشتركة في فعل، بل هذا اللفظ مصوغ ليكون محلا للهيئة المشتركة فقط بخلاف تلك الكلمات فإنّها لم تصغ لتلك الهيئة، بل صيغت لمعانيها المعلومة. فلما كان المراد من صوغ فعل الموزون به مجرّد الوزن سمّي وزنا وزنة انتهى.
فعلم ممّا ذكر أنّ للوزن ثلاثة معان: أحدها المعنى المصدري وهو المقابلة. والثاني الهيئة المذكورة. والثالث ذو الهيئة المذكورة.

وجاء في بعض كتب الصّرف: الميزان هو في معرفة الحرف الأصلي والزائد، نفس فاء وعين ولام، بدون اعتبار للتركيب في اصطلاح أهل علم الصّرف الذي هو عبارة عن جمع حرفين بسيطين أو عدّة حروف بسيطة على نهج يمكن إطلاق كلمة عليه. أمّا هذه الحروف التي لها استعداد وقابلية التركيب بدون اعتبار التركيب يقال لها: معيار. وأمّا باعتبار التركيب مثل:

فعل وأفعل، وزن وزان فيقال لها: مثل ومثال وبناء. وأمّا اللفظ الذي يستقيم مع الوزن فيسمّى موزونا، وبناء.

ويقول أهل الصّرف: إنّ وزن كلمة شرف:

فعل، ووزن أشرف: أفعل. انتهى. فالمراد بالوزن في هذه العبارة اللّفظ ذو الهيئة.
فائدة:
قال الرضي إنّما اختير لفظ فعل لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ لأنّ الغرض الأهمّ من وزن الكلمة معرفة حروفها الأصول والزوائد وما طرأ عليها من تغيّرات حروفها بالحركة والسكون، والمطّرد في هذا المعنى الفعل والأسماء المتصلة به كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة والآلة والموضع إذ لا يوجد فعلا ولا اسما متصلا به إلّا وهو في الأصل مصدر قد غيّر غالبا إمّا بالحركة كضرب وضرب، أو بالحروف كيضرب وضارب، وإمّا الاسم الصريح الذي لا اتصال له بالفعل، فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرس وجعفر لا تغيّر في شيء منها عن أصل. ومعنى تركيب ف ع ل مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها إذ الضرب فعل وكذا القتل والنوم فجعلوا ما يشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية ما يشترك أيضا في معناه، ثم جعلوا الفاء والعين واللام لكونها أصولا في مقابلة الحروف الأصلية فإن زادت الأصول على الثلاثة كررت اللام لأنّه لما لم يكن بدّ في الوزن من زيادة حرف بعد اللام لأنّ الفاء والعين واللام يكفي في التعبير عن أول الأصول وثانيها وثالثها كانت الزيادة بتكرير الحروف في مقابلة الأصول أولى. ولما كان اللام أقرب كرّرت هي دون البعيد فإن كانت في الكلمة الموزونة حرف زائد فهو على نوعين إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلي كرّر ذلك الحرف الأصلي في الوزن أي الموزون به تنبيها في الوزن على أنّ الزائد يحصل من تكرير حرف أصلي سواء كان التكرير للإلحاق كقردد فإنّه على وزن فعلل لا على وزن فعلد، أو لغيره كقطّع فإنّه على وزن فعّل لا على وزن فعطل.
ويدخل في هذا الحكم المدغم في حرف أصلي فنحو ادّارك افّاعل لا ادفاعل أو اتفاعل. وإن لم تكن الزيادة من تكرير حرف أصلي أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها، كما يقال في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول. وقد ينكسر هذا الأصل الممهد في أوزان التصغير وهو قولهم التصغير أوزانه ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل، ويدخل في فعيعل دريهم مع أنّ وزنه الحقيقي فعيلل وأسيود وهو أفيعل ومطيلق وهو مفيعل، ويدخل في فعيعيل عصيفير وهو فعيليل ومفيتيح وهو مفيعيل ونحو ذلك. وإنّما كان كذلك لأنّهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما تشترك فيه بحسب الحركات المعيّنة والسكنات لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها أيضا، فإنّ دريهما وأحيمرا وجديولا مثلا تشترك في ضمّ أول الحروف وفتح ثانيها ومجيء ياء ثالثة وكسر ما بعدها، فقالوا: لمّا قصدوا جمعها في لفظ للاختصار أنّ وزن الجميع فعيعل فوزنوها بوزن يكون في الثلاثي دون الرباعي لكونه أكثر منه وأقدم بالطبع، ثم قصدوا أن لا يأتوا في هذا الوزن الجامع بزيادة إلّا من نفس الفاء والعين واللام إذ لا بدّ للثلاثي إذا كان على هذا الوزن من زيادة واختيار بعض حروف اليوم تنساه للزيادة دون بعض تحكم، فلم يكن بدّ من تكرير إحدى الأصول، وفي الثلاثي لا تكون زيادة التضعيف في الفاء فلم يقولوا ففيعل بل لا يكون إلّا في العين أو اللام. فلو قالوا فعيلل لالتبس بوزن جعيفر أعني بوزن الرباعي المجرّد وهم قصدوا أوزان الثلاثي كما ذكر، فكرّروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصة، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور وزنوا كلّ مصغّر بما يليق به انتهى ما قال الرضى. وقيل يجوز أن يقال بدل فعيعل فعيلل وبدل فعيعيل فعيليل.
فائدة:
قد يجوز في بعض الكلمات أن تحمل الزيادة على التكرير وأن لا تحمل عليه إذا كان الحرف من حروف اليوم تنساه كما في حلتيت يحتمل أن تكون اللام مكرّرة فيكون وزنه فعليلا فيكون ملحقا بقنديل، وأن يكون لم يقصد تكرير لامه وإن اتفق ذلك بل كان القصد إلى زيادة الياء والتاء كما في عفريت فيكون فعليتا.
فائدة:

الوزن لدى أهل الصّرف نوعان:

أحدهما: أن نجعل الميزان تابعا للموزون في أصل احتمال الحركات والسكنات بدون تغيير جوهر الحروف. فنقول: قال على وزن فعل بسكون العين ورمى على وزن فعل بسكون اللام. الثاني: أن نجعل الميزان تابعا للموزون في احتمال الحركات والسكنات مع تغيير جوهر الحروف، كما لو قلنا: قال على وزن: فال ورمى على وزن فعى. وذلك بقلب العين في الميزان من قال وقلب اللام في رمى. وأمّا القسم الأول فهو أعرف وأشهر. كذا في بعض الرسائل، أي الموضح. وفي بعض شروح الشافية أمّا المبدل من الأصل فحكمه حكم الأصل مثل قال وباع فإنّ وزنهما فعل بفتح العين ولا اعتبار للسكون إلّا عند العروضيين انتهى. وقال الرضي قال عبد القاهر في المبدل عن الحرف الأصلي يجوز أن يعبّر عنه بالبدل فيقال في قال إنّه على وزن فال انتهى. وأمّا الزائد المبدل من تاء الافتعال فإنّه يعبّر عنه بالتاء انتهى. قال ابن الحاجب فإن كان في الموزون قلب مكاني قلبت الزّنة مثله كقولهم آدر اعفل، وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع إلّا أن يبيّن فيهما. وتفصيل المباحث تطلب من شروح الشافية.

الفرض

الفرض:
[في الانكليزية] Order ،supposition ،imposition ،duty
[ في الفرنسية] Ordre ،supposition ،imposition ،obligation
بالفتح وسكون الراء المهملة في اللغة التقدير والقطع. وفي بعض كتب المنطق أنّه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي. وفي قولهم الجسم جوهر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه انتهى. وبمعنى ملاحظة العقل وتصوّره والتقدير المعتبر في تعريف المتصلة بهذا المعنى. وكذا في قولهم الفرض هاهنا بمعنى التجويز العقلي لا بمعنى التقدير وهذا المعنى أعمّ مطلقا من المعنى السابق وهو التجويز العقلي إذ للعقل أن يفرض المستحيلات والممتنعات أي يلاحظها ويتصوّرها. هكذا يستفاد مما ذكره المولوى عبد الحكيم في تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي.

قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى فرضا انتزاعيا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوّة إلى الفعل، ولا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحرّكت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، وأن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط ودوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوّة أصلا، ويكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة.
فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل، إلّا أنّ التصوّر في الانتزاعي مطابق للواقع وفي الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي؟ وبهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول والمفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين.
وأمّا الفقهاء فالشافعي يقول هو والواجب مترادفان شاملان للقطعي والظّنّي، ومعناهما ما يذم تاركه ويلام شرعا بوجه، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظنّي. والمراد بالذّم شرعا نصّ الشارع به أو بدليله. والحنفية يفرّقون بينهما بالقطع في الفرض وعدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أنّ الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض والحج واجب. وفي كشف البزدوي اختلفت العبارات في حدّه فقيل الفرض ما يعاقب المكلّف على تركه ويثاب على فعله، ويرد عليه الصلاة في أوّل الوقت فإنّها تقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، وصوم رمضان في السّفر فإنّه يقع فرضا ولا يعاقب على تركه، وأيضا تارك الفرض قد يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. وقيل هو ما فيه وعيد لتاركه. ويرد عليهما ترك الصلاة في أوّل الوقت وترك صوم السّفر. ويرد على الأول منهما ما يشكّ في فرضيته ولا يكون فرضا في نفسه فإنّه لا يخاف العقاب على تركه. ويرد على التعريفات الثلاثة أنّها تشتمل القطعي والظّنّي، فلا بدّ من زيادة قيد يخرج الظّنّي، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظّنّي والصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بدليل قطعي يشتمل المندوب والمباح الثابتين بدليل قطعي، واحترز عنهما بقوله واستحقّ الذّمّ على تركه، واحترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت وترك الصوم حالة العذر لأنّ ذلك ليس بترك مطلقا. وبقوله من غير عذر من المسافر والمريض إذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصّحّة لأنّ تركهما بعذر. وإذا بدل لفظ القطعي بالظنّي فهو حدّ الواجب انتهى.
اعلم أنّهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. وتارك العمل بالفرض مؤوّلا فاسق دون الواجب، وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بدليل ظنّي كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت.
وإنّما يزعم أنّهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد وهو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا، ثبت بدليل قطعي أو ظنّي، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه الله تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت أفراده، والحنفية يخصّون كلا منهما بقسم ذلك المعنى ويجعلونه اسما له وما توهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظّنّي بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي، حيث جعل مدلولهما واحدا غلط ظاهر، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في التلويح وحاشية العضدي. وهذا هو الفرض القطعي والاعتقادي. قال في الدّرر في أول كتاب الطهارة: الفرض حكم لزم بدليل قطعي. وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكّر له، والأول يسمّى فرضا اعتقاديا والثاني يسمّى فرضا عمليا انتهى.
وفي البرجندي الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي ويفوت الجواز بفواته كغسل الفم والأنف في الغسل، ويسمّى ذلك فرضا ظنيا. فالأول أخصّ منه انتهى. وفي جامع الرموز الفرض شرعا ما ثبت بدليل قطعي يذمّ تاركه مطلقا بلا عذر إلّا أنّ القطعي يقال على ما يقطع الــاحتمال أصلا، كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السّنّة ويسمّى بالفرض القطعي، ويقال له الواجب.
وعلى ما يقطع الــاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدّد الوضع كما ثبت بالظاهر والنّصّ والخبر المشهور ويسمّى بالظّنّي، وهو ضربان: ما هو لازم في زعم المجتهد كمقدار المسح ويسمّى بالفرض الظّنّي، وما هو دون الفرض وفوق السّنّة كالفاتحة في القراءة ويسمّى بالواجب.
وقيل الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه. وفيه أنّه لا يشتمل بعضا من الظنّي ويدخل فيه بعض من المندوب والمباح على رأي. ألا ترى إلى قوله تعالى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا انتهى كلامه. فقد أطلق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظني كما هو رأي الشافعي، فإنّ الحنفية وإن خصّوا الواجب بالظنّي لكنهم قد يطلقونه على الواجب بالمعنى الأعم أيضا. قال في التلويح:
وقد يطلق الواجب عند الحنفية على المعنى الأعم أيضا وهو يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظنّي هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يمنع تذكّره صحة الفجر كتذكّر العشاء، وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السّنّة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو انتهى. وقال الجلبي في حاشيته. الواجب بمعنى اللازم بدليل ظنّي يسمّى فرضا مجتهدا فيه وفرضا عمليا أيضا، ووجه التسمية بهما ظاهر. اعلم أنّه يقال هذا فرض عين وذلك فرض كفاية، ويجيء بيانه في لفظ الواجب.
الفرض: لغة: الجزء من الشيء لينزل فيه ما يسد فرضته حسا أو معنى، ذكره الحرالي. والفرض اصطلاحا ويرادفه الواجب عند الشافعية: الفعل المطلوب طلبا جازما. وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظني. ا. هـ. وقال الراغب: الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض.

التَّيَمُّم

التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير.
التَّيَمُّم: فِي اللُّغَة الْقَصْد. وَفِي الشَّرْع قصد الصَّعِيد الطَّاهِر واستعماله بِصفة مَخْصُوصَة لإِزَالَة الْحَدث. وَفِي جَامع الرموز التَّيَمُّم لُغَة الْقَصْد وَشرعا أَفعَال مَخْصُوصَة. وَفِي الْكَافِي وَغَيره الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد لإِزَالَة الْحَدث وَلَا يخفى أَنه لَا يَخْلُو عَن شَيْء.
وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي التَّيَمُّم من سَبْعَة أَشْيَاء - النِّيَّة - وضربة للْوَجْه - وضربة للذراعين - والاستيعاب - والصعيد الطَّاهِر - وَالْمسح بِثَلَاثَة أَصَابِع وَعدم الْقُدْرَة على المَاء - وَشَرطه أَن يكون الْمَنوِي عبَادَة مَقْصُودَة لَا تصح إِلَّا بِالطَّهَارَةِ أَو اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطَّهَارَة أَو رفع الْحَدث أَو الْجَنَابَة. فَلَو تيَمّم لصَلَاة الْجِنَازَة أَو سَجْدَة التِّلَاوَة جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ وَلَو تيَمّم وَهُوَ مُحدث أَو جنب لقِرَاءَة الْقُرْآن عَن ظهر الْقلب أَو عَن الْمُصحف أَو لمس الْمُصحف أَو لزيارة الْقُبُور أَو لدفن الْمَيِّت أَو للأذان أَو للإقامة أَو لدُخُول الْمَسْجِد أَو للسلام أَو لرد السَّلَام أَو لعيادة الْمَرِيض أَو لتعليم التَّيَمُّم للْغَيْر وَصلى بذلك التَّيَمُّم لَا يجوز كَذَا فِي الْفَتَاوَى العالمكيري.
وَاعْلَم أَن اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا خلافًا لمُحَمد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لما ذكر فِي كتب الْأُصُول. وخلاصته أَن التَّيَمُّم طَهَارَة مُطلقَة عِنْد عدم المَاء عندنَا وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله طَهَارَة ضَرُورِيَّة بِقدر مَا تنْدَفع بِهِ الضَّرُورَة حَتَّى لم يجز أَدَاء الْفَرَائِض بِتَيَمُّم وَاحِد فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَأَن الخلفية عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الجوهرين أَي التُّرَاب وَالْمَاء لِأَنَّهُ تَعَالَى نَص عِنْد النَّقْل إِلَى التَّيَمُّم على عدم المَاء فَيكون المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَلما كَانَ المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَكَانَ الطَّهَارَة حكم الأَصْل كَانَ شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ لِأَن الْخلف لَا يُخَالف الأَصْل فِي الحكم فَيجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله الخلفية بَين التَّيَمُّم وَالْوُضُوء أَي الْفِعْلَيْنِ المخصوصين لَا الجوهرين لِأَن الله تَعَالَى أَمر بِالْوضُوءِ أَولا ثمَّ أَمر بِالتَّيَمُّمِ عِنْد الْعَجز بقوله فَتَيَمَّمُوا ليَكُون الخلفية بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم لَا بَين المَاء وَالتُّرَاب فَلَا يكون شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ إِذْ كَمَا لَهما بِاعْتِبَار أَنَّهُمَا حكمان للْمَاء وَالتُّرَاب وَهُوَ مُنْتَفٍ فَيكون شَرط الصَّلَاة فِي أَحدهمَا مَوْجُودا بِكَمَالِهِ وَفِي الآخر بنقصانه. واقتداء الْمُتَوَضِّئ وَأَدَاء صلوته بالمتيمم وأدائه فِي ضمن أَدَاء الإِمَام تَفْرِيغ عَلَيْهِ فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم عِنْد مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لِأَن الْمُتَوَضِّئ صَاحب الأَصْل والمتيمم صَاحب الْفَرْع وَلَيْسَ لصَاحب الأَصْل القوى أَن يَبْنِي صلواته على صَاحب الْخلف الضَّعِيف كَمَا لَا يبْنى من صلى بركوع وَسُجُود على من يُصَلِّي بإيماء فَافْهَم. وَالتَّيَمُّم لمس الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد مَعَ وجود المَاء جَائِز كَذَا فِي الْمَبْسُوط وَفِي الْفَتَاوَى (العالمكيري) يجوز التَّيَمُّم لمن حَضرته جَنَازَة وَالْوَلِيّ غَيره فخاف أَن اشْتغل بِالطَّهَارَةِ أَن تفوته الصَّلَاة صلى على جَنَازَة بِتَيَمُّم ثمَّ أُتِي بِأُخْرَى فَإِن كَانَ بَين الثَّانِيَة وَالْأولَى مِقْدَار مُدَّة يذهب وَيتَوَضَّأ ثمَّ يَأْتِي وَيُصلي أعَاد التَّيَمُّم وَإِن لم يكن مِقْدَار مَا يقدر على ذَلِك صلى بذلك التَّيَمُّم وَعَلِيهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْمُضْمرَات.
وَالتَّيَمُّم لصَلَاة الْعِيد عِنْد وجود المَاء قبل الشُّرُوع فِيهَا لَا يجوز للْإِمَام إِذا لم يخف خُرُوج الْوَقْت وَإِلَّا يجوز وَيجوز للمقتدي إِن خَافَ فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ وَلَو أحدث أَحدهمَا بعد الشُّرُوع فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ تيَمّم وَيَبْنِي وَكَذَلِكَ بعد الشُّرُوع بِالْوضُوءِ إِن خَافَ ذهَاب الْوَقْت أَو فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ هَكَذَا فِي النِّهَايَة. وَيجوز التَّيَمُّم للْجنب لصَلَاة الْجِنَازَة وَصَلَاة الْعِيد كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.

ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء ضَرُورِيّ وسلبه عَنهُ مُمْتَنع: قَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله هَذَا على تَقْدِير تقومه بالجعل الْبَسِيط أَو بوجوديته بالجعل الْمركب على اخْتِلَاف الْقَوْلَيْنِ فِي الْجعل انْتهى فَلَا يرد النَّقْض على مَا هُوَ الْمَشْهُور أَعنِي مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه.
ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُور لَكِن الصَّوَاب أَن ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ فِي ظرف الثُّبُوت وستطلع على تَحْقِيق هَذَا المرام مَعَ تدقيقات فويقة فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَمعنى قَوْلهم ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فرع ثُبُوته فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوته فِي نَفسه أصل يُوجب ذَلِك الْفَرْع كَمَا يُوجب الدَّلِيل الَّذِي هُوَ أصل للْحكم والنتيجة اللَّذين هما فرعاه وَإِلَّا لَكَانَ ضَرُورِيًّا بل مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول لَا يَصح إِلَّا إِذا كَانَ الْمَوْضُوع ثَابتا فالمحمول فرع على ثُبُوته فِي نَفسه أَي مَوْضُوع عَلَيْهِ. وَكَذَا قَول جلال الْعلمَاء رَحمَه الله تَعَالَى أَنه مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول عَلَيْهِ مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع بل مَعْنَاهُ إِن صدق ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ يسْتَلْزم صدق ثُبُوته فِي نَفسه فَلَا تخَالف فِي المُرَاد والمآل.
وَهَا هُنَا مطَالب لم يرخصني تردد الخاطر بذكرها وَلَكِن اذكر هَا هُنَا مغالطة غَرِيبَة لتشحيذ ذهنك فاستمع وَهِي أَنا لَا نسلم أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ بِوُجُوه: الْوَجْه الأول: أَنه لَو كَانَ ثُبُوت الشي للشَّيْء فرعا أَو مستلزما لثُبُوت الْمُثبت لَهُ لزم التسلسل وَاللَّازِم بَاطِل فَكَذَا الْمَلْزُوم. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه إِذا وَجب الثُّبُوت للمثبت لَهُ وَجب أَن يكون هُنَاكَ ثُبُوت آخر للمثبت لَهُ يثبت الثُّبُوت بِهِ وننقل الْكَلَام إِلَى هَذَا الثُّبُوت الثَّانِي فَيلْزم هُنَاكَ ثُبُوت ثَالِث وهلم جرا فَيلْزم التسلسل. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنه لَو صحت هَذِه الْمُقدمَة لزم تقدم الْمَعْلُول الَّذِي هُوَ الْعقل الأول عِنْدهم على الْوَاجِب تَعَالَى وَالثَّانِي بَاطِل فالمقدم مثله. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه لاشك فِي أَن الله تَعَالَى متصف بالوجود الْمُطلق اتصافا ذهنيا فعلى تَقْدِير أَن يكون ثُبُوت الشَّيْء لغيره فرعا أَو مستلزما لثُبُوت ذَلِك فِي ظرف الثُّبُوت يلْزم أَن يكون الْوَاجِب تَعَالَى مَوْجُودا فِي ذهن ذاهن قبل اتصافه بالوجود الْمُطلق والذاهن بعد الْوَاجِب بِلَا وَاسِطَة هُوَ الْعقل الأول. وَالْوَجْه الثَّالِث: أَنه لَو صحت الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة لزم بطلَان مَا هُوَ الْمُقَرّر بَين الْحُكَمَاء من تحقق عِلّة بسيطة من جَمِيع الْجِهَات لِأَن كل مَعْلُول حِينَئِذٍ يتَوَقَّف على كَونه مَوْجُودا فِي الذِّهْن قبل تَأْثِير الْعلَّة فِيهِ بل نقُول على تَقْدِير صِحَة الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة يتَوَقَّف كل مَعْلُول على كَونه مَوْجُودا بوجودات غير متناهية حَتَّى تُؤثر الْعلَّة فِيهِ كَمَا لَا يخفى عِنْد من أجْرى الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة على الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ فِي الذِّهْن قبل الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ من تَأْثِير علته فَافْهَم.
وحلها أَن الْوُجُود والثبوت من الْأُمُور الَّتِي ينتزع عَن الْأَشْيَاء الَّتِي يحكم عَلَيْهَا بِكَوْنِهَا مَوْجُودَة أَو ثَابِتَة على معنى أَن مَا فِي نفس الْأَمر إِذا لاحظه الْعقل بالشَّيْء الْمَوْجُود ينتزع عَنهُ الْوُجُود والأمور المنتزعة بِهَذَا الْمَعْنى جَازَ أَن تقع أوصافا لموصوفاتها فِي نفس الْأَمر. وَبِهَذَا الْحل ينْحل أَكثر المغالطات والأوهام عَن الْقَوَاعِد الَّتِي تمسك بهَا الْحُكَمَاء على مطالبهم.

وجّه

وجّه: ساند، أيّد، سعَف، ساعد (المقدمة 18:1): من غير ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي يجلب لتوجيهه أمثال هذه الحكايات الواهية (المقري 495:1 - أنظر إضافات): وهو ضابط متقن حسب التوجيه للحديث صدوق.
وجّه: نطق بالقرار، وجّه القاضي الحكم على فلان (أخبار 4:128 أنظر توجَهَ).
وجّهتْ لألفاظه المعاريض: أي أرادوا أن يجدوا ألوان الالتباس في كلامه (المقري 13:591:1).
وجّه: التعبير الذي استشهد به (فريتاج) يجب أن يقرأ بالصورة الآتية: وجّه الحجز وجهةً ما له أو وجهةً (أنظر محيط المحيط). (قد يكون التشديد زائداً مع ما هنا -أنظر الهامش- المترجم)؛ وكذلك حجارة موجّهةٌ أي مرتبة منسقة (زيتشر 411:15): قد رُفعت قواعده بالحجارة الموجهة كبارّ مؤلفة (أنظر معجم الجغرافيا).
وجّه: أدخل introduire ( هلو).
وجّه لمملوكه: في (محيط المحيط): ( .. ووجه لمملوكه قال له أنت حر بعد موتي). أنظر في مادة وجّه تعبير أنت حر لوجه الله ورفع وجهه حراً.
واجه: التقاهُ وحدثهُ، كلّمه بنفسه (ابن عبد الملك 156): منعه المنصور من تلك الصلة التي كان يترقبها ويتطلع إليها فرفع
إليه قيها فلم يعطه إياها حتى واجهه فيها وشافهه فأعطاه إياها؛ وهناك أيضاً واجَهَه به: ردّه أو جاوبه به repliquer ( المقري 2:215:1): فاستظرف جوابها وأغضى عن مواجهتها بمثل ذلك. واجه ب: واجه: أنظر فيما يأتي اسم المفعول واسم المصدر.
توجّه: (بقطر) استعمل صيغة توجّه على بمعنى صار، انتقل إلى؛ إلا إنني أعتقد إن استعمالها مع على يؤدي إلى لُبس كلامي Lapsus calami والصحيح توجه إلى جاء عند (مولر 2:21): توجه العدو منتفريد ويبدو أن كلمة إلى قد سقطت.
توجه إلى العافية: دخل في دور النقاهة، تماثل للشفاء (بقطر).
توجّه = وجه وجهه لله (أنظر فريتاج في وجّه): توجّه نحو الله، صلّى (المقري 15:600:1): بين توجه وعبادةٍ وتصنيف (8:708:2) (أقرأها تعرفه أنظر رسالة إلى السيد فليشر 228)؛ أنظر (المقدمة 5:145:3 كالتوجهات للكواكب والدعوات لها.) توجّه على فلان: قصد s'adraessera ( ابن جبير 7:388): فذلك مَنْ لا يتوجه هذا الخطاب عليه.
توجه إلى بوسيلة: تقرّب منّي بتدخّل شخص آخر. يقال: في الصلاة: يا رب إني أتوجه إليك بمحمد وآله (صلى الله عليه وسلم) فاغفر (معجم الطرائف).
توجّه: نطق بالحكم عليه: توجه الحكم عليه (المقري 131:1 و14:134:14) (ابن بطوطة 285:3 و286).
توجّه: أرسل (الأمر) (ابن بطوطة 164:1).
توجّه: أصبح ممكناً، نجح (المقري 12:170:1): دخل قو قومونة بحيلة توجهت بأصحاب بليان.
كلما توجه عنده مال: في كل مرة كان عنده مال أو -عند مؤلفين آخرين- اجتمع أو تهيأ (معجم الطوائف) توجه عند السلطان: أنظر كلمة (وجه).
توجّه: وضع على وجهه قناعاً (معجم الأسبانية 310).
أحمق ما يتوجه: في (محيط المحيط): ( .. وفي المثل أحمق ما يتوجه أي لا يحسن أن يأتي الغائط).
تواجهوا: التقى أو رأى أو نظر أو تردد بعضهم على بعض؛ إن شاء الله نبقى نتواجه (بقطر) -الجملة عامية صرف. المترجم-.
تواجه مع: اجتمع به للتحدث (بقطر).
اتجه إلى: في (محيط المحيط): اتجه إليه اتجاهاً أقبل).
اتجه إلى العافية أو للعافية: دخل في طور النقاهة، استعاد صحته، تماثل للشفاء (بقطر).
لا يتجه لشيء: لا يدرك شيئاً مما يدور حوله (البكري 102).
اتجه ل: في (فوك) انظر مادة Posibilis: اتجه له الشيء الذي أصبح ممكناً له (معجم الجغرافيا).
وجه. وجه بوجه أو الوجه في الوجه: وجهاً لوجه (بقطر).
وجهَك وجهَك: أحذر! (كوبان 176).
غلق الأبواب في وجهه: (معجم بدرون).
الطريق مسدود في وجههم (بقطر)؛ قام في وجه القوم: قاومهم (شذرات دي غويا)؛ في وجه فلان أو في وجوه حين يتعلق الأمر بأشخاص كثيرين وكذلك تعني: وجهاً لوجه .. أو في مقابل .. (معجم الجغرافيا).
تبسم في وجهه أو ضحك في وجهه: تبسم حين رآه، فحياه بابتسامة تقدير ومجاملة وعاطفة .. الخ. وفي الضد من هذا عبس في وجهه، كلح في وجهه، كنّصَ في وجهه، كذّبه في وجهه (معجم شذرات دي غويا).
وجه: من المعاني المجازية هناك خمش وجه الحديث أي كشف سراً (معجم الجغرافيا).
وجوه الأموال: الإيرادات أو مصادر الدخل (معجم الجغرافيا).
والوجه ل: .. وكيف؟ Comment ( معجم الجغرافيا).
وجه: اصطلاح عند المنجمين فهم يقسّمون كل رموز البروج إلى أوجه ثلاث لكل وجه عشر درجات. والأوجه الستة والثلاثين مخصصّ كل واحد منها لكوكب، إما للشمس أو للقمر (هذا هو مضمون ملاحظة السيد دي سلان أو هامشه على مقدمة ابن خلدون 130:3): حلول الشمس بالوجه الأول أو الثالث من الأسد.
وجه معار: وجه مستعار أو مزيف أو قناع (الكالا)، ويسمى أيضاً وجه عيرة (بقطر، بومرن) أو وجه وحدها (الكالا) (الفخري 213): وكان قد عمل وجهاً من ذهب وركّبهُ على وجهه لئلا يُرى وجهه.
رفع وجهه حراً: أنظر الجملة في مادة (رفع).
وجه: واجهة بيت، شرفة (بوسويه، كوسج، كرست 2:10): وإذا خاطه علّقه على وجه الدكان حتى ينظره كل مَنْ يجوز الطريق.
في الوجه: خارج البيت (شذرات دي غويا): hors de la maison dehors.
وجوه: المجموعة الأمامية من ريش النعام (جاكسون 64 وتيمب 27 b ولعل هذا هو المقصود من الذي ورد في البيان) في قوله: من وجوه المايه (؟) 853 ومن ريش النعام عشرة أرطال ميزاناً.
وجه الزمان: الربيع (عبد الواحد 5:186).
على وجه الدهر: سابقاً، قديماً، في العصور الغابرة (معجم البلاذري، أبي الفداء تاريخ ما قبل الإسلام 4:258). وكذلك تعنى: منذ الأزل (الثعالبي لطائف 9:131): عين تجري سبع سنين دأباً وتنقطع سبع سنين دأباً معروفة بذلك على وجه الدهر. وجه: عمل من أعمال التقوى لوجه الله أو ابتغاء وجه الله: عبارة قرآنية (أنظر 109:2، 274 و22:13 و37:30 و38 و27:35 و9:56) ومعناها (حسب المفسرين) من أجل محبة الله أو لوجهه فقط: أنظر (قرطاس 6:19 و7:25 و6:280. وفي رياض النفوس 99): يقول السيد لعبده (لو حدث هذا فأنت حر وزوجتك وأولادك أحرار لوجهه وابتغاء ثوابه العظيم (كوسج كرست 12:56). إن تعبير عاملت وجه الله فيه (عباد 2:162. انظر 222:3) ومعناها: رضيت بهذه المهمة لحب الله أو ارتضيت القيام بهذا العمل حباً لله) وذلك برفض قبض الأجر المرفق به.
وجه: سبب، باعث (عبد الواحد 2:2 المقدمة 9:882 و 15:342، أخبار
152: 2): فأقلل من الكتاب فيما لا وجه له ولا نفع فيه.
على وجهه: بالضبط، حرفياً (معجم شذرات دي غويا، البكري 3:164): تعلم الشرع على وجهه. وكذلك على الوجه (ابن خلكان 5:42:9): يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانياً أو يهودياً لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه لما لزمته كفّارة الحنث لأن الله تعالى ختم على قلوبهم.
أخذ الشيء على وجه السوء: استاء من شيء أو أغتاظ من شيء Prendre une chose en mal.
وجه كوكب: أي أوجه الكوكب المختلفة (بقطر).
وجْهُ تهمة: وجه الاتهام مفادهُ أو مبتغاهُ (بقطر).
وجه: مَظْهَر، احتمال عقلي، ظاهر الحق، مشابهة للحق وعلى سبيل المثال هذا ما له وجه؛ لا وجه لذلك il n'y a nulle apparence a cela ( بقطر).
وجه الأمر: نصيب، حظ وعلى سبيل المثال: هذا هو الوجه الأقرب للعقل هاهو الحظ الأقرب في احتمال الحدوث؛ وجه أمر: مدار القضية، شكلها أو هيئتها وعلى سبيل المثال أرواهم الأمر بوجه حسن:، دبر الأمر أحسن تدبير donner un bon a affaire.
ذهب في وجهه: اتخذ سبيله (كليلة ودمنة): فأراد الخروج إلى بعض الوجوه لابتغاء الرزق وكان عنده مائة منْ حديد فأودعها رجلاً من إخوانه وذهب في وجهه. وكذلك خرج لوجهه. وفي (بدرون 14:203): وخرج لوجهه نحو المصعب ومضى لوجهه (قرطاس 6:28، النويري 458، البلاذري 10:3). وعكسها انصرف عن وجهه (أبحاث 174:1 من الطبعة الأولى).
فرّ على وجهه: ابتعد بكل ما في قديمه من طاقة (ابن الخطيب 70): فرّ هو لوجهه حتى لحق ببجاية. وفي (محيط المحيط): (ومضى على وجهه أي دون مبالاة ولا اعتبار).
خرج من (أو عن) وجهه: تجنب لقاءه (معجم شذرات دي غويا).
أخذ وجهاً عند السلطان: نال حظّاً منه (الفخري 258): إن كان الحسين - يريد أن يأخذ وجهاً عند المأمون بما فعل فلنأخذن نحن وجهاً عند خليفتنا الأمين بفكّه وتخليصه وإجلاسه على السرير. وكذلك توجه عند السلطان. أنظر توجّه.
له وجه معَ: له دالة على فلان (بقطر).
على وجه الماء: (بوسويه، المقري 161:1) في الحديث عن أحد القصور (فوجده مبنياً من وجه الماء بصُمّ الحجارة فوق زرجون وضع بينها وبين الماء بأحكم صناعة).
صعد مع وجه جرى الماء: أي بعكس التيار (جي جي شولتنز 237:2).
وجه: رحلة، مسيرة، حملة (عبد الواحد 9:200 و7:208 و2:226، والمقري 217:2).
وجه: مرّة (ألف ليلة 364:1) فأني وهبتك روحك مرة ثانية فأن في الوجه الأول أكرمتك فيه لأجل نبيك فأنه ما أحلَّ قتل النسوان. وفي الوجه الثاني لأجل ضعفك .. الخ. وفي (الماسين 278): ما قصدت جهة إلا استعنت بالله عليها إلا هذا الوجه.
وجه: بقعة، بلد (كليلة ودمنة 132): فأراد الخروج إلى بعض الوجوه (في أخبار 1:3): وأخرجه إلى ذلك في نفر قليل.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.