Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: غسل

أحمت

(أحمت) الأَرْض انتشرت فِيهَا الْحمى وَالشَّيْء دنا وَحضر وَالْمَاء وَنَحْوه سخنه والطفل وَنَحْوه غسل جِسْمه بِالْمَاءِ الْحَار وَالله فلَانا أَصَابَهُ بالحمى وَالْأَمر فلَانا أهمه وَالله كَذَا قَضَاهُ وَقدره

التفث

(التفث) مَا يُصِيب الْمحرم بِالْحَجِّ من ترك الأدهان وَالْــغسْل وَالْحلق وإزالته من مَنَاسِك الْحَج وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ثمَّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}

الأشنان

(الأشنان) شجر من الفصيلة الرمرامية ينْبت فِي الأَرْض الرملية يسْتَعْمل هُوَ أَو رماده فِي غسل الثِّيَاب وَالْأَيْدِي (مج)
الأشنان: محلّة كانت ببغداد، ينسب إليها محمد بن يحيى الأشناني، روى عن يحيى بن معين، حدث عنه سعيد بن أحمد بن عثمان الأنماطي وغيره، وهو الذي في عداد المجهولين.

القِرْطِمُ

القِرْطِمُ والقُرْطُمُ حَبُّ العُصْفُرِ.
القِرْطِمُ، كزِبْرِج وعُصْفُرٍ: حَبُّ العُصْفُرِ، جَيِّدٌ للقولَنْجِ، مُسْهِلٌ للبَلْغَمِ اللَّزِجِ، وصَبُّ مائِه حارّاً على اللَّبَنِ الحَليبِ يُجَمِّدُه، وغَسْلُ الرأسِ والبَدَنِ به ثلاثاً يَدْفَعُ القَمْلَ والخُشونةَ، ويُحَسِّنُ الوَجْه، ولُبُّه باهِيٌّ، والاحْتِقانُ به نافعٌ للبَلْغَمِ.
وخِفافٌ مُقَرْطَمَةٌ: مُرَقَّعَةٌ مُلَكَّمةٌ في جَوانِبِها، وذَكَرَه الجوهريُّ بالفاءِ سَهْواً.
وقَرْطَمَه: قَطَعَه.
وقِرْطِمةُ، بالكسر: د بالأَنْدَلُسِ.
وقِرْطِمَتا الحَمامِ أيضاً: نُقْطَتانِ على أصْلِ مِنْقارِه.
والقُرْطُمان، بالضم: الهُرْطُمان، أو الجُلْبان. 

صابون

صابون
صابون [جمع]: مف صابونة
• الصَّابون: (كم) خليط من الأحماض الدُّهنيّة وبعض القلويّات، تُستعمل رغوتُه في التَّنظيف والــغَسْل، ويكون سائلاً أو على شكل قِطع وتطلق على القطعة الواحدة منه صابونة، وتُــغْسل به الثِّيابُ والأبدانُ ونحوُها، ويضاف إلى كثير من السَّوائل المستعملة في مكافحة الحشرات "صابون سائل/ الحلاقة- قطعة صابون" ° صندوق الصَّابون: علبة كرتونيَّة يوضع فيها الصَّابون- فقاقيع الصَّابون: كرات تكون مؤلفة من قشرة رقيقة ممتلئة ماء ويمكنها أن تعلَّق في الجو.
• شجرة الصَّابون: (نت) شجرة من الأشجار الاستوائيَّة المختلفة ذات فاكهة لُبِّيَّة، تُخرج رغوة كالصّابون.
• نبتة الصَّابون: (نت) نوع من النباتات البصليّة الشَّكل ذات الأزهار البيضاء والأبصال، تُستخدم عادة كصابون. 

فُوطَة

فُوطَة
الجذر: ف و ط

مثال: مسح وجهه بالفوطة
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنى، بل جاءت بمعنى ثوب قصير غليظ يُتَّخذ مئزرًا كان يُجْلَب من السند.
المعنى: الفوطة هي نسيجة من القطن ونحوه يُجَفَّف بها الجسم، أو عضو من أعضائه

الصواب والرتبة: -مسح وجهه بالفوطة [فصيحة]-مسح وجهه بالمِنْشَفة [فصيحة]
التعليق: يشيع الآن استخدام كلمة «الفوطة» للمنشفة التي يُجَفَّف بها الوجه أو البدن بعد غسلــهما بالماء، أو لقطعة القماش التي تُوضع على الصدر أثناء الطعام، وقد كانت تستخدم في القديم لتشير إلى نوع من الثياب غليظ قصير يُجْلَب من بلاد السند، ثم تطور معناها في عصر الزبيدي لتدل على «مناديل قصار مخططة الأطراف يضعها الإنسان على ركبتيه ليتقي بها عند الطعام»، ثم تطورت بعد هذا لتعني المنشفة. ولكن يبدو أن الكلمة كانت من القديم واسعة المعنى بما يشمل الثوب، والمنشفة معًا، ففي كلام ابن بطوطة عن حمامات بغداد: «وكل داخل يُعْطَى ثلاثًا من الفوط، إحداها يتزر بها عند دخوله، والأخرى يتزر بها عند خروجه، والأخرى ينشف بها الماء عن جسده». وقد أجاز مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال وعدّه من باب الاستعارة، وأوردته المعاجم الحديثة كالوسيط، والأساسي، والمنجد.

مض

(مض) فلَان مضضا ومضاضة ومضيضا ألم من وجع الْمُصِيبَة وَمن الشَّيْء وَله تألم
مض: مض: أزعج، ضايق (فريتاج، كرست 39:10 وكان بصدد الحديث عن أحد المتآمرين وقد وضع لمن يمسك به جائزة): فأقام حينا مختفيا حتى مضه الاختفاء.
مضض: ارتباك، عسرة، تعذر (ابن الخطيب 88): كان مبتلى بروساوس في وضوئه يتحمل الناس من أجله مضضا في تأخير الصلوات ومضايقة أوقاتها.
مضاض= ممض: انظرها عند (فريتاج والكامل 14: 551).
مض: المَضُّ: مَضِيْضُ الماءِ تَمُضُّه. والمَضْمَضَةُ: تَحْرِيكُ الماءِ في الفَم. وتَمَضْمَضَ النَّوْمُ في عَيْنِه، وتَمَضْمَضَتْ عَيْنُه بالنَّوْم. ومَضْمَضْتُ الإِناءَ: غَسَلْــته بماءٍ. والكُحْلُ يَمُضُّ العَيْ، َ. ومَضِيْضُه: حُرْقَتُه. والمَضُّ: حَجَرٌ في البِئر العادِيَّةِ يُتَّبَعُ ذلك حَتّى يُدْرَكَ فيه الماءُ، ورُبَّمَا كانَ لها مَضّانِ. وأمَضَّني الأمْرُ، ومَضَّني لُغَةٌ. ومَضِضْتُ منه: أي بَلَغَ منّي المِشَقَّةَ، وكذلك السَّوْطُ والقَوْلُ. ومَضَّني الجُرْحُ بِغَيْرِ ألفٍ وبألفٍ. وفلانٌ مَضُّ الضَّرْبِ: أي مُوْجِعُه. وتَمَاضَّ القَوْمِ: إذا تَلاَحَوْا. والمَضَّةُ من ألْبَانِ الإِبلِ: الحامِضَةُ؛ كالبَضَّةِ. ومُضَاضُ بن عَمْرٍو الجُرْهمِيُّ: مَعْرُوْفٌ. وفلانٌ من مُضَاضِ القَوْمِ: أي من مُصَاصِهم وخالِصِهم. ويقولون: " أنَّ في مِضٍّ لَطَمَعاً ". وقد فُسِّرَ. والمَضْمَاضُ: وَجَعٌ يَصِيْبُ الإِنسانَ في العَيْنِ وغيرِها، يُمِضُّه. والمَضُّ: مَصُّ الماءِ.
مض

1 مَضَّ, (A,) or مَضِضَ, like فَرِحَ, (K) [but مَضِضَ, being contr. to rule, is probably a mistranscription, and its being said to be like فَرِحَ

may be only to indicate the form of the sec.

pers. &c.,] sec. Pers\. مَضِضْتَ, (S, Msb, K,) aor. ـَ (S, K,) inf. n. مَضَضٌ (S, Msb, K) and مَضِيضٌ (S, A, K) and مَضَاضَةٌ, (S, K,) He suffered, or experienced, pain; (S, A, Msb, K;)

مِنَ الشَّىْءِ from the thing; (Msb;) or مِنَ المُصِيبَةِ

from the calamity, or misfortune; (S, * A, K, * TA;) and مِنَ الكَلَامِ from the speech. (A, TA.)

And مَضِضْتُ لِلْأَمْرِ I experienced distress from the affair, or event. (TA.)

A2: مَضَّهُ: see 4, throughout.

4 امضّهُ, (AO, Th, S, M, Msb, K,) inf. n. إِمْضَاضٌ; (S;) and ↓ مَضَّهُ (AO and the other authorities mentioned above, IDrd, A,) aor. ـُ (M, Msb, TA,) inf. n. مَضٌّ (IDrd, M, A, Msb, K) and مَضِيضٌ; (M, A, K;) but the latter form of the verb was not known to As, (S,) and is said by Th, (S,) and by Aboo-'Amr Ibn-El- 'Alà, (IDrd,) to be obsolete; (IDrd, S;) or the former is of the dial. of Temeem; (AO;) It (a wound, Th, S, Msb, and disquietude of mind, Msb) pained him: (Th, S, Msb:) it (disquietude of mind, and grief,) burned him, and distressed him: (M, TA:) it (a thing) affected, or distressed, his heart with grief; (A, K;) and both are said also of pain, and of disquietude of mind, and of a man beating another. (A.)

You say also, الكُحْلُ يُمِضُّ العَيْنَ; (S, Msb, K;) and ↓ يَمُضُّهَا, (A, K,) and ↓ يَمَضُّهَا; (K;) The collyrium pains the eye: (A, K:) or burns it: (S:) or pains and burns it: (TA:) or stings it by its pungency. (Msb.) And ↓ مَضَّ الخَلُّ فَاهُ

The vinegar burned his mouth. (IDrd, K.)

And أَمَضَّنِى هٰذَا القَوْلُ This saying distressed me. (TA.) And امضّهُ جِلْدُهُ فَدَلَكَهُ His skin itched [and he therefore rubbed it]. (M, K.)

R. Q. 1 مَضْمَضَ, (K,) or مَضْمَضَ المَآءَ فِى فِيهِ, (Msb, TA,) inf. n. مَضْمَضَةٌ (S, K) and مِضْمَاضٌ and مَضْمَاضٌ, (K,) this last is said by As to be allowable, (TA,) [He rinsed his mouth with water;] he agitated water (S, Msb, K) round

about (Msb) in his mouth; (S, Msb, K;) لِلْوُضُوْءِ for the وضوء, q. v.; (K;) as also ↓ تَمَضْمَضَ

للوضوء, (K,) or فِى وُضُوْئِهِ in his وضوء, (S,) or بِالْمَآءِ ↓ تمضمض. (Msb, TA.) [See also مَصْمَصَ.]

b2: مَضْمَضَ, (As, Lh,) inf. n. مَضْمَضَةٌ, (K,) also signifies He agitated a vessel [so as to rinse it, or wash it out, with water]: (As:) or he washed a vessel, (Lh, K,) or other thing; (K;) so, [for instance,] a garment, or piece of cloth; as also مَصْمَصَهُ [q. v.] (Lh.)

A2: [Hence,] مَا مَضْمَضْتُ عَيْنِى بِنَوْمٍ (S, A, L) (tropical:) I did not sleep. (S, L.) And مَا مَضْمَضَتْ عَيْنِى بِنَوْمٍ, (L,) or ↓ مَا تَمَضْمَضَتْ, (A,) (tropical:) My eye did not sleep. (L.) [The inf. n.] مِضْمَاضٌ also signifies (tropical:) The state of sleeping. (TA.) and مَضْمَضَ (tropical:) He slept a long sleep. (TA.) and مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِى عَيْنِهِ (tropical:) Drowsiness crept in his eye; (TA;) and [so] النُّعَاسُ فِى عَيْنِهِ ↓ تَمَضْمَضَ, (S, TA,) or النَّوْمُ sleep. (A.) And ↓ تَمَضْمَضَتِ

العَيْنُ بِالنُّعَاسِ (tropical:) [The eye became infused with drowsiness]. (TA.)

A3: مَضْمَضَةٌ also signifies, accord. to El-Fárábee, The making, or uttering, of a sound; or the sound itself; (صَوْت;) of the serpent, &c.: or, as some say, its (a serpent's)

making motions with the tongue [so as to produce a sound]. (Msb.)

R. Q. 2 see R. Q. 1, in five places.

مَضٌّ, applied to collyrium, (L, K,) and to the style, or bodkin, with which it is applied to the eyes, (S, O,) an inf. n. used as an epithet; (O;) Paining; (K;) or burning; (O, L;) or hot. (S.) You say, كَحَلَهُ كُحْلًا مَضًّا He applied to his eyes burning [or paining] collyrium. (L.) And كَحَلَهُ بِمُلْمُولٍ مَضٍّ He applied collyrium to his eyes with a hot, (S,) or burning, (O,) [or paining,] style. (S, O.)

b2: رَجُلٌ مَضُّ الضَّرْبِ

A man who beats, or strikes, painfully. (Ibn-'Abbád, K.)

b3: إِمْرَأَةٌ مَضَّةٌ A woman who does not bear, or endure, what displeases her, or grieves her; (IAar, K;) as though it pained her, or burned her: (IAar:) or whom a small word pains: or whom a small thing hurts, or annoys. (T, TA.) [It occurs coupled with بَضَّةٌ, to which it should not be regarded as merely an imitative sequent.]

مَضَّةٌ: see مَضٌّ:

b2: and what next follows.

مَضَضٌ The pain of a calamity or misfortune. (S, K.) [See 1.]

b2: Sour milk; (K;) [so called because it bites the tongue;] and so ↓ مَضَّةٌ, (K,) and بَضَّةٌ, of the milk of camels. (Ibn-'Abbád.)

مَضَاضٌ The state of being burned. (TA.)

مُضَاضٌ A pain which affects a man in the eye &c., from a thing that burns: so in the O, on the authority of IAar; but in the TS it is ↓ مِضْمَاضٌ. (TA.)

b2: Water that is intolerable by reason of saltness. (IAar, K.)

مَضِيضٌ The burning of collyrium [&c.: see مَضَّهُ, explained with أَمَضَّهُ]: (L:) and ↓ مِضْمَاضٌ

[in like manner] signifies a burning. (K.)

مَضَّاضٌ Burning: [or rather, burning much:] applied by El-'Ajjáj as an epithet to travel. (TA.)

مِضْمَاضٌ: see مُضَاضٌ:

b2: and مَضِيضٌ.

مص

(مص)
الْقصب وَنَحْوه مصا شربه شربا رَفِيقًا وَيُقَال مص من الدُّنْيَا نَالَ الْقَلِيل مِنْهَا
مص: امتص: جف، يبس، قسا (للشجرة) (فوك). ورق المص: ورق نشاف (بوشر).
قصب المص: أنظر الكلمة الأولى.
ذو مصة: في محيط المحيط (أحد السبعة الذين يقتدى بهم عند السبعين سمي به لأنه يمص أي يأخذ العلم من الحجة).
مصاصة قصب والجمع مصاص: ثفل المصاص (ثفل قصب السكر الذي يرسل إلى المطحنة) (بوشر).
مصاص: في محيط المحيط (الحجام والكثير المص) (فوك). مصاص جروح: هو الذي يمص الجروح لكي يشفيها (بوشر).
مصاصة: بومة (بوشر). مصاصة: هامة، خفاش يمتص الدماء (بوشر).
مصاصة: خفاش كبير (بوشر).
مصاصة: لسان الحمل، أذان الجدي، ذنب الفار (المعجم اللاتيني العربي وفي معجم المنصوري لسان الحمل، ياجني مخطوط، براكس جريدة الشرق والجزائر 8: 347، شيرب الذي كتبها منه مساسة). مصاصة البر: هو ما يدعى باللاتينية Plantago minima ( باجني مخطوط).
مصيص: في محيط المحيط (المصيص حبال وخيوط تصنع من مشاقة الكتان).
ممص: أداة تساعد على المص (بوشر).
ممصوص: مخيف جدا؛ طويل ممصوص، ضامر، مشيق (بوشر).
مص
مَصِصْتُ الشيْءَ وامْتَصَصْتُه. ومُصَاصُه: ما امْتَصَصْتَ منه. ويقولون: وَيْلي على ماصّانِ بنِ ماصانَ؛ وماصانَةِ بنِ ماصّانَةَ. ومَصّانُ ومَصّانَةُ: من تُمِصُّه إمْصَاصاً. والمَصُوْص من النَسَاءِ: التي تَحْرَصُ على الرجُلِ عِنْدَ الجِماع. وهي من الأحْرَاحِ: التي تَنْشَفُ ما على الذَّكَرِ من البِلةِ، وُيجْمَع مَصَائصَ.
ومُصَاصُ القَوْمِ: أصْلُ مَنْبَتِهم وسِطَتِهم. ومُصةُ المالِ: مُصَاصُه. والمُصَاصُ: نباتٌ رَطْبٌ فإذا يَبِسَ قِشْرُه اتًّخِذَ منه الحِبَالُ.
والماصةُ: داءٌ يَأْخُذُ الصَبِيَّ من شَعَراتٍ تَنْبُتُ على سَنَاسِنِ الفَقَارِ فلا يَنْجَعُ فيه طَعام ولا شَرَابٌ.
والمَصُوْصَةُ من النَسَاءِ: المَهْزُوْلَةُ؛ وهي مِثْلُ المَهْلُوْسَةِ، وقيل: مَمْصُوْصَةٌ. والمَمْصُوْصَةُ من الأوْظِفَةِ: الدَّقِيْقُ منها.
والمَصْمَصَةُ: غَسْلُ الفَمِ بطَرَفِ اللِّسَانِ؛ دُوْنَ المَضْمَضَةِ. وفَرَس مُصَامِصٌ: شَدِيْدُ تَرْكِيْبِ المَفَاصلِ. والمُصَامِصُ من الخَيْلِ: الخالِصُ الكُمْتَةِ. ووَرْد مُصَامِصٌ. وُيقال للأسَدِ الشدِيدِ: المُصَامِصُ، وكذلك الرجُلُ.
والمَصيْصَةُ: من ثَغْرِ الرُوم. والمَصِيْصَةُ: القَصْعَةُ. ومَصِيْصُ الثَّرى: النَدى من التُّرابِ والرَّمْلِ. ورَأَيْتُ شَيْئاً يَتَمَصصُ: أي يَتَحَركُ.

مص

1 مَصَّهُ, (A, Msb,) first Pers\. مَصِصْتُ, (S, M, Msb, K,) aor. ـَ (S, Msb, K;) and first Pers\. مَصَصْتُ, aor. ـُ (Msb, K;) but the former is the more chaste; (T, Msb, TA,) inf. n. مَصٌّ; (S, M, Msb;) [He sucked it; or sucked it in; or sipped it, i. e.] he drank it (namely water, A, or a thing, S, M,) with a minute draught, (شُرْبًا رَقِيقًا: so in a copy of the A, and in the CK,) or with a gentle draught: (شُرْبًا رَفِيقًا: so in some copies of the K, and in the TA:) or he took it (namely a small quantity of a fluid) by drawing in the breath: and whether شَرِبَ may be used to denote this, as it is in the K, requires consideration: (MF:) or i. q. رَشَفَهُ: (S, K, art. رشف:) or i. q. تَرَشَّفَهُ: (M:) رَشْفٌ signifies the “ taking ” water “ with the lips; ” and is more than مَصٌّ: (Msb, art. رشف:) and ↓ امتصّهُ signifies the same; (S, M, A, Msb, K;) and so ↓ تمصّصهُ: (M, A:) or the last signifies he did so leisurely. (S, K.) You say, الرُّمَّانَ ↓ امتصّ, i. e. مَصَّهُ [He sucked the pomegranate]; and so of other things. (TA.) And مَصَّ الجَارِيَةَ He sucked the damsel's saliva from her mouth. (IAar, in L, art. مصد.) And مَصَّ Mإٌا اLضّUٌأىاا (tropical:) He obtained a little of worldly goods. (TA.) 4 امصّهُ [He made him to suck: or he gave him to suck]. (S, A, K.) You say أَمْصَصْتُهُ المَآءَ (A) or الشَّىْءَ (S) [I made him to suck, or I gave him to suck, the water, or the thing]. b2: (tropical:) He said to him يَا مَصَّانُ, q. v. (S, * A, TA.) You say, هُوَ يُمِصُّهُ وَيُبَظِّرُهُ. (K, art. بظر, which see in the present work.) 5 تَمَصَّّ see 1, in which two explanations of it are given.8 إِمْتَصَ3َ see 1. in two places. R. Q. 1 مَصْمَصَ, (S, A,) or مَصْمَصَ فَاهُ, (M, TA,) inf. n. مَصْمَصَةٌ, (S, M, K,) [He rinsed his mouth with water; he agitated water in his mouth; syn. مَضْمَضَ: (M:) or he did so with the extremity of his tongue, (S, M, K,) or with the fore parts of his mouth; (A;) whereas the latter signifies he did so with his mouth altogether; (S, M, A;) the difference between مَصْمَصَةٌ and مَضْمَضَةٌ being similar to that between قَبْصَةٌ and قَبْضَةٌ: (S, M:) the former is mentioned in a trad. as being done after drinking milk; but not after eating dates. (S.) You say also, مَصْمَصَ الإِنَآءَ He washed the vessel; (ISk, S, M;) as also مَضْمَضَهُ: (ISk, Yaakoob, M:) or he washed out, or rinsed, the vessel; he put water into the vessel, and shook it, to wash it; (As, TA;) he poured water into the vessel, and then shook it, without washing it with his hand, and then poured it out. (Aboo-Sa'eed, TA.) And مَصْمَصَ الثَّوْبَ He washed [or rinsed] the garment, or piece of cloth. (M, TA.) مُصَّةٌ: see what next follows.

مُصَاصٌ What is sucked from, or of, a thing; (M, TA;) as also ↓ مُصَاصَةٌ. (M, A, TA.) Yousay, طَابَتْ مُصَاصَتُهُ فِى فَمِى What was sucked from it, or of it, was good, or sweet, or pleasant, in my mouth. (A.) b2: [And hence,] The pure, or choice, part of anything; (S, K;) as also ↓ مُصَامِصٌ: (K:) and (S) the purest, or choicest, (S, M,) of a thing; as also ↓ مُصَاصَةٌ and ↓ مُصَامِصٌ. (M.) And المَالِ ↓ مُصَّةُ signifies the same as مُصَاصُهُ, (K, TA,) i. e. The pure, or choice part of property, or of the property. (TA.) You say, فُلَانٌ مُصَاصُ قَوْمِهِ, (S, M,) and ↓ مُصَاصَتُهُ, (M,) Such a one is the purest in race, or lineage, of his people: and in like manner you say of two, and of more, and of a female. (S, M.) And هُوَ مِنْ مُصَاصِ قَوْمِهِ [He is of the purest, or choicest, of his people]. (A.) b3: Also, Pure, or choice, applied to حَسَب [or grounds of pretension to respect, &c.]; as also ↓ مُصَامِصٌ. (A.) You say also, إِنَّهُ لَمُصَامِصٌ فِى قَوْمِهِ Verily he is distinguished, or characterized, by pure grounds of respect among his people. (K, * TA.) b4: Also, The origin, source, or place of origination, of a thing. (M, TA.) You say, هُوَ كَرِيمُ المُصَاصِ He is generous, or noble, in respect of origin. (TA.) Accord. to Lth, مُصَاصُ القَوْمِ signifies The original source of the people: and the most excellent of their middle class. (TA.) مَصُوصٌ A certain kind of food, (S, K,) of flesh-meat, cooked, and steeped in vinegar; (K;) or, as some say, steeped in vinegar, and then cooked: (TA:) or of the flesh of birds particularly: (K:) pronounced by the vulgar with damm to the م: (S:) but what is said in the Nh implies that it is with damm; for it is there said, “and it may be with fet-h to the م. ” (TA.) مُصَاصَةٌ: see مُصَاصٌ, in four places.

مَصُوصَةٌ: see مَمْصُوصَةٌ.

مَصَّاصٌ: see what next follows.

مَصَّانٌ A cupper; because he sucks; (M, TA;) and so ↓ مَصَّاصٌ: (K, voce حَجَّامٌ, which is its syn.:) fem. of the former with ة. (M.) b2: A man who sucks his ewes or she-goats; by reason of his meanness, or ungenerousness: (A'Obeyd, S, K:) i. e. who sucks from their udders with his mouth; lest the sound of the milking should be heard; as also, ↓ مَاصُّ; (TA;) and so مَلْحَانُ and مَكَّانُ. (A'Obeyd, TA.) [But in the TA it is written مَصَّانُ, without tenween; and so in two copies of the S.]) b3: يَا مَصَّانُ, [said to a man,] and يَا مَصَّانَةُ, to a female, denote vituperation, meaning (tropical:) O sucker (مَاصّ S, K) of such a thing, (S, TA,) i. e. (TA) of the بَظْر [q. v.], (K, TA,) of thy mother: (S, K, TA:) or the meaning is O sucker (رَاضِع) of the ewes or she-goats: (K:) ISk says, (TA,) you should not say ↓ يَا مَاصَّانُ: (S, TA:) but Ibn-'Abbád says, (TA,) one says وَيْلِى عَلَى مَاصَّانِ بْنِ مَاصَّانٍ, and ↓ مَاصَّانَةَ بْنِ مَاصَّانَةَ, (K, TA,) meaning [Alas for me, on account of] the mean, or ungenerous, the son of the mean, or ungenerous! (TA.) مُصَّانٌ, with damm, The sugar-cane; [because it is sucked.] (IKh, IB.) مُصَامصٌ: see مُصَاصٌ, in four places.

مَاصٌّ, act. part. n. of 1: see مَصَّانٌ, in two places.

مَاصَّانُ and مَاصَّانَةُ: see مَصَّانٌ.

وَظِيفٌ مَمْصُوصٌ (tropical:) A slender pastern; (K, TA;) as though it were sucked. (TA.) And مَمْصُوصَةٌ (M, A) and مَصُوصَةٌ (Az, ISk, K) (tropical:) A woman emaciated (Az, ISk, M, A, K) by reason of a disease infecting her; (Az, ISk, M;) as though she were sucked. (M, TA.)

يمق

يمق:
اليمق: يماق بالتركية: المساعد. وفي (محيط المحيط): ( .. وقد استعملته العامة لمساعد الطباخ الذي يــغسل الصحون ويخدمه في الطبخ. وحذفوا الألف منه.).
يمق: لقب ضابط الشرطة (ألف ليلة برسل 2:83:7): وحين سمع علاء الدين طرقاً على الباب قال علاء الدين لزبيدة: لعله أبوك أرسل إلى الوالي أو الجوحذر أو اليمق.

المَاء الْمُسْتَعْمل لقربة

المَاء الْمُسْتَعْمل لقربة: هُوَ المَاء الَّذِي اسْتَعْملهُ المتوضي أَو غير جنب بِأَن يتَوَضَّأ المتوضي أَو الطَّاهِر عَن الْجَنَابَة نَاوِيا تَجْدِيد الْوضُوء أَو تَجْدِيد الْــغسْل ليَكُون لَهُ قربَة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَنظر لطفه إِلَيْهِ.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الــغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

السّنة على نَوْعَيْنِ

السّنة على نَوْعَيْنِ: سنَن الْهدى وَسنَن الزَّوَائِد أما الأول: فَهُوَ مَا واظب عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على سَبِيل الْعِبَادَة أَي تكميلا للهداية مَعَ تَركه أَحْيَانًا كالجماعة وَالْأَذَان وَالْإِقَامَة. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَجَزَاء الْإِسَاءَة وَالْكَرَاهَة بِالتّرْكِ عمدا بِلَا عذر. والإساءة دون الْكَرَاهَة وَجَزَاء الْإِسَاءَة اللوم وَجَزَاء الْمَكْرُوه الْعقَاب وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله فِي بعض السّنَن أَنه يصير مسيئا بِالتّرْكِ. وَفِي الْبَعْض يسْتَحبّ الْقَضَاء كَسنة الْفجْر وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهَا. وَأما الثَّانِي: فَمَا لم يصدر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على وَجه الْعِبَادَة وَقصد الْقرْبَة بل على سَبِيل الْعَادة فَأَخذه حسن وَلَا يتَعَلَّق بِتَرْكِهِ كَرَاهَة وإساءة كتطويل الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَتَطْوِيل الرُّكُوع وَسَائِر أفعالها الَّتِي كَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ السَّلَام بهَا فِي الصَّلَاة فِي حَالَة الْقيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وأفعاله عَلَيْهِ السَّلَام خَارج الصَّلَاة كلبس حَبَّة خضراء وبيضاء وَمَا فِيهِ خطوط حَمْرَاء طَوِيل الكمين وَرُبمَا يلبس عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عِمَامَة سَوْدَاء وحمراء وَكَانَ مقدارها سَبْعَة أَذْرع أَو اثْنَي عشر ذِرَاعا أَو أقل أَو أَكثر فَهَذَا كلهَا من سنَن الزَّوَائِد. يُثَاب الْمَرْء على فعلهَا وَلَا يُعَاقب على تَركهَا وَهُوَ فِي معنى الْمُسْتَحبّ إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ مَا أحبه الْعلمَاء وَهَذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومستند إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي ذكر أَبُو الْيُسْر رَحمَه الله وَأما حكم السّنة فَهُوَ إِن كَانَ فعل واظب عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة وَالسّنَن والرواتب ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه مَعَ لُحُوق إِثْم يسير. وكل فعل لم يواظب عَلَيْهِ بل تَركه فِي حَالَة كالطهارة لكل صَلَاة وتكرار الْــغسْل فِي أَعْضَاء الْوضُوء وَالتَّرْتِيب فِي الْوضُوء فَإِنَّهُ ينْدب إِلَى تَحْصِيله وَلَكِن لَا يلام على تَركه وَلَا يلْحق بِتَرْكِهِ وزر.
وَأما التَّرَاوِيح فِي رَمَضَان فَإِنَّهُ سنة الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم إِذْ لم يواظب عَلَيْهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل واظب عَلَيْهَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَهِي مِمَّا ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه وَلكنه دون مَا واظب عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِن سنة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أقوى من سنة الصَّحَابَة فَقَالَ وَهَذَا عندنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَقُولُونَ السّنة فعل واظب عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. فَأَما الْفِعْل الَّذِي واظب عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِسنة وَهُوَ على أصلهم مُسْتَقِيم فَإِنَّهُم لَا يرَوْنَ أَقْوَالهم حجَّة فَلَا يرَوْنَ أفعالهم سنة أَيْضا. وَعِنْدنَا أَقْوَالهم حجَّة فَتكون أفعالهم سنة وَذكر غَيره أَنه لَا اخْتِلَاف فِي أَن السّنة هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة فِي الدّين سَوَاء كَانَت للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو لغيره من أَعْلَام الدّين وَلَكِن الْخلاف فِي أَن إِطْلَاق لفظ السّنة يَقع على سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو يحْتَمل سنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَسنة غَيره على مَا عرف انْتهى.

صَلَاة الْجِنَازَة

صَلَاة الْجِنَازَة: فرض كِفَايَة وَالصَّلَاة هَا هُنَا بِمَعْنى الدُّعَاء وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَهِي أَربع تَكْبِيرَات بِأَن يَنْوِي بِأَن يَقُول نَوَيْت أَن أودي أَربع تَكْبِيرَات صَلَاة الْجِنَازَة الثَّنَاء لله وَالدُّعَاء لهَذَا الْمَيِّت مُتَوَجها إِلَى جِهَة الْكَعْبَة الشَّرِيفَة الله أكبر ثمَّ يكبر وَهَذِه تَكْبِيرَة أولى فَيقْرَأ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَجل ثناؤك وَلَا إِلَه غَيْرك. ثمَّ يكبر ثَانِيًا فَيصَلي على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِأَن يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَبَارك وَسلم كَمَا صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم رَبنَا إِنَّك حميد مجيد. ثمَّ يكبر ثَالِثا فيدعو بِالدُّعَاءِ الْمَعْرُوف وَهُوَ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الْإِسْلَام وَمن توفيته منا فتوفه على الْإِيمَان. وَإِن لم يحفظ هَذَا الدُّعَاء يَدْعُو بِمَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّد أَعنِي اللَّهُمَّ اغْفِر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات إِلَى آخر ثمَّ يكبر رَابِعا فَيسلم تسليمتين وَلَا يسْتَغْفر لصبي وصبية بل يقْرَأ بعد التَّكْبِير الثَّالِث مقَام الدُّعَاء الْمَعْرُوف الْمَذْكُور اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. وَيقْرَأ للصبية هَذَا الدُّعَاء أَيْضا بالضمير الْمُؤَنَّث والصيغ المؤنثة مقَام الْمُذكر وَيقوم الإِمَام للرجل وَالْأُنْثَى حذاء الصَّدْر لِأَنَّهُ مَحل الْإِيمَان وَإِذا اخْتَلَط موتى الْمُسلمين بموتى الْكفَّار فَمن كَانَت عَلَيْهِ عَلامَة الْمُسلمين صلى عَلَيْهِ وَمن كَانَت عَلَيْهِ عَلامَة الْكفَّار ترك فَمن لم يكن عَلَيْهِم عَلامَة والمسلمون أَكثر غسلــوا وكفنوا وَصلى عَلَيْهِم وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاء الْمُسلمُونَ ويدفنون فِي مَقَابِر الْمُسلمين وَإِن كَانَ الْفَرِيقَانِ سَوَاء أَو كَانَت الْكفَّار أَكثر لم يصل عَلَيْهِم ويــغسلــون ويدفنون ويكفنون فِي مَقَابِر الْمُشْركين كَذَا فِي الْكَافِي وَسَائِر الْأَحْكَام فِي كتب الْفِقْه.

طَريقَة أهل السّنة

طَريقَة أهل السّنة: أَي عقائدهم وأعمالهم أَن الْعَالم حَادث بحدوث زماني والصانع قديم متصف بِصِفَات قديمَة لَيست عينه - وَلَا غَيره - وَاحِد لَا شبه لَهُ - وَلَا ضد لَهُ - وَلَا ند لَهُ - وَلَا صُورَة - وَلَا حد - لَا يحل فِي شَيْء - وَلَا يقوم بِهِ حَادث - وَلَا يَصح عَلَيْهِ الْحَرَكَة والانتقال - وَلَا الْجَهْل - وَالْكذب - وَالنَّقْص - وَأَنه يرى فِي الْآخِرَة - وَلَيْسَ فِي حيّز - وَلَا فِي جِهَة - مَا شَاءَ كَانَ - وَمَا لم يَشَأْ لم يكن - وَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء - وَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء - كل الْمَخْلُوقَات بِقَضَائِهِ وَقدره وإرادته ومشيئته. لَكِن القبائح مِنْهَا لَيست بِرِضَاهُ وَأمره ومحبته. وَإِن الْمعَاد الجسماني وَسَائِر مَا ورد بِهِ السّمع من عَذَاب الْقَبْر - والحساب - والصراط - وَالْمِيزَان - وَغير ذَلِك حق. وَإِن الْكفَّار مخلدون فِي النَّار دون الْفُسَّاق - وَإِن الْعَفو - والشفاعة حق. وَإِن أَشْرَاط السَّاعَة من خُرُوج الدَّجَّال - ويأجوج وَمَأْجُوج - ونزول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام - وطلوع الشَّمْس من مغْرِبهَا - وَخُرُوج دَابَّة الأَرْض حق، وَأول الْأَنْبِيَاء آدم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَآخرهمْ مُحَمَّد الْمُصْطَفى خَاتم الْأَنْبِيَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأول الْخُلَفَاء أَبُو بكر الصّديق - ثمَّ عمر الْفَارُوق - ثمَّ عُثْمَان ذُو النورين - ثمَّ عَليّ المرتضى رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ، والأفضلية بِهَذَا التَّرْتِيب مَعَ التَّرَدُّد فِيهَا بَين عُثْمَان وَعلي. وَالْإِمَام الْهمام مُحَمَّد الْمهْدي سيولد منتظر مَجِيئه فِي آخر الزَّمَان لَا أَنه مَوْجُود فِي الْحَال مختف لخوف الْأَعْدَاء. وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ جَائِز - وَــغسل الرجلَيْن إِلَى الْكَعْبَيْنِ فرض.
(بَاب الطَّاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

الْعود

(الْعود) يُقَال رَجَعَ عودا على بَدْء وَرجع عوده على بدئه لم يقطع ذَهَابه حَتَّى وَصله بِرُجُوعِهِ وَيُقَال لَك الْعود لَك أَن تعود فِي الْأَمر وَفِي الْمثل (الْعود أَحْمد) والمسن من الْإِبِل وَالشَّاة وَفِيه بَقِيَّة وَالطَّرِيق الْقَدِيم العادي

(الْعود) كل خَشَبَة دقيقة كَانَت أَو غَلِيظَة رطبَة كَانَت أَو يابسة وَيُقَال (ركب وَالله عود عودا) هَاجَتْ الْفِتْنَة وَضرب من الطّيب يتبخر بِهِ وَآلَة موسيقية وترية يضْرب عَلَيْهَا بريشة وَنَحْوهَا (ج) أَعْوَاد وعيدان
الْعود: بِالْفَتْح (بازكشتن) وَمِنْه عود الضَّمِير أَي رُجُوعه، وَفِي الرضى لَا يستنكر عود ضمير الِاثْنَيْنِ إِلَى الْمَعْطُوف بِأَو مَعَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَإِن كَانَ المُرَاد أَحدهمَا لِأَنَّهُ لما اسْتعْمل أَو كثيرا فِي الْإِبَاحَة صَار كالواو وَفِي الْقُرْآن الْمجِيد وَإِن لم يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما. وعَلى هَذَا يجوز إرجاع ضمير الْوَاحِد الْمُؤَنَّث إِلَى شَيْئَيْنِ أَو أَشْيَاء بِاعْتِبَار كثرتهما فِي أَنفسهمَا وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ من حَيْثُ الْعَطف وَقد تحير الناظرون فِي الإرجاع وَالْعود بِالضَّمِّ الْخشب الَّذِي يحرق للبخور وَله رَائِحَة طيبَة وَقت الحرق، وَأَيْضًا الْعود الْمَشْهُور خُصُوصا عِنْد المجاورين للمقابر سِيمَا عِنْد المجاورين فِي مــغسل عالمكير اللَّهُمَّ احفظني مِنْهُم وَسَائِر الْمُسلمين بل الْكَافرين. وَأَيْضًا الْعود البربط كَمَا قَالَ قَائِل:
(فِي زَاوِيَة الْعِشْق أنيني عودي ... وَالْقلب فَوق نَار عشقي عودي)

(مَا نلْت مقاصدي وَلَا مقصودي ... يَا عافيتي عجزت عودي عودي)

وعودي أَمر من عَاد يعود للواحدة المخاطبة والأنين بِالْفَارِسِيَّةِ آو ازكريه.

القَاضِي

(القَاضِي) الْقَاطِع للأمور الْمُحكم لَهَا وَمن يقْضِي بَين النَّاس بِحكم الشَّرْع وَمن تعينه الدولة للنَّظَر فِي الْخُصُومَات والدعاوى وإصدار الْأَحْكَام الَّتِي يَرَاهَا طبقًا للقانون ومقره الرسمي إِحْدَى دور الْقَضَاء (ج) قُضَاة وَيُقَال سم قَاض قَاتل
القَاضِي: من الْقَضَاء وَهُوَ مَا سَيَجِيءُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَيعلم القَاضِي مِنْهُ وَمن لَهُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَة لَهُ أَهْلِيَّة الْقَضَاء وَالْفَاسِق أهل للْقَضَاء إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَلّد وَسَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه.
وَاعْلَم أَن الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض بعد الْإِيمَان وَمن أشرف الْعِبَادَات قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ} . وَجَمِيع الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام مأمورون بِهِ وَقَضَاء يَوْم بِالْحَقِّ وَالْعدْل أحب من جِهَاد سنة فِي سَبِيل الله وأجز عَدَالَة يَوْم أفضل من أجر صلوَات سبعين سنة فِي الْبَيْت خَالِصَة لله. أما ترك الدُّخُول فِي الْقَضَاء والامتناع عَن قبُوله أصلح فِي الدُّنْيَا وَالدّين وَإِن كَانَ فِي الْمصر جمَاعَة لكل وَاحِد مِنْهُم صَلَاحِية الْقَضَاء وَالْوَاحد مِنْهُم يمْتَنع عَن قبُوله لَا يَأْثَم وَإِن كَانَ هُوَ مُتَعَيّنا بأهلية الْقَضَاء يَأْثَم بالامتناع لِأَن قبُول الْقَضَاء فرض عَلَيْهِ وتارك الْفَرْض آثم. وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز قبُول الْقَضَاء إِلَّا بِالْإِكْرَاهِ وَأَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى كلف بِالْقضَاءِ ثَلَاث مَرَّات وَضرب فِي كل مرّة ثَلَاثِينَ سَوْطًا فَلم يقبل وَالصَّحِيح أَن قبُول الْقَضَاء بِاخْتِيَارِهِ رخصَة والامتناع عَزِيمَة.
القَاضِي: سَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه، وَفِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) فِي شرح آدَاب القَاضِي أَن أَهْلِيَّة الْقَضَاء تكون للَّذي لَدَيْهِ علم الْكتاب وَالسّنة حَتَّى يحكم بِالْحَقِّ، وَأَن يكون محيطا بالحوادث والنوازل على أوسع وَجه وَمن ملاحي النُّصُوص والآيات الَّذِي يمكننا بواسطته الْوُصُول إِلَى بر الْأمان وساحل النجَاة وَهَؤُلَاء قَلَائِل. فَإِذا وَقع فِي مستنقع وَاقعَة مَخْصُوصَة وَلم يسْتَطع الْوُصُول إِلَى ملاحي النُّصُوص فَيجب أَن يسبح بِالِاجْتِهَادِ فِي كل ظَاهِرَة حَتَّى يصل وعَلى قدر استطاعته وَقدرته الْوُصُول إِلَى السَّاحِل. وَيكون الِاجْتِهَاد حجَّة عِنْدَمَا لَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة، وَمَعْرِفَة مَا إِذا كَانَ غير مُخَالف للْكتاب وَالسّنة يكون يَسِيرا إِذا مَا كَانَ عَالما بِالْكتاب وَالسّنة، إِذا فالعلم هُنَا شَرط.
وَفِي (فُصُول الاستروشني) جَاءَ لتَكون قَاضِيا فَلَيْسَ شرطا أَن تكون عَالما ومجتهدا، حَتَّى إِذا جعلُوا الْجَاهِل قَاضِيا، فَإِنَّهُ يصبح قَاضِيا أما الْعَدَالَة يَقُول الْخصاف هِيَ شَرط صِحَة التَّقْلِيد. وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي، وَعند الْجَصَّاص الأولية شَرط. وَفِي (الاستروشني) جَاءَ أَن الْعَدَالَة شَرط الأولية وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي رِوَايَة (النَّوَادِر) شَرط صِحَة التَّقْلِيد، وَبعد عدَّة أسطر يَقُول إِن الْفَاسِق لَدَيْهِ صَلَاحِية الْقَضَاء على أصح الْأَقَاوِيل. وَقَالَ فِي (الْخُلَاصَة) الْأَصَح أَن يَصح تَقْلِيد الْفَاسِق، وَلَكِن فِي (خزانَة الْفَتَاوَى) قَالَ إِن الْجَاهِل الْوَرع أولى من الْعَالم الْفَاسِق، وَفِي (الْخُلَاصَة) و (الْفُصُول) إِذا أَخذ قَاض رشوة أثْنَاء قَضَائِهِ فَفِي أَهْلِيَّته خلاف لَدَى الْمَشَايِخ. وَالصَّحِيح أَنه لَا يصلح قَاضِيا، وَإِذا حكم فَإِن حكمه غير نَافِذ. وعندما يَأْخُذ قَاض رشوة فِي قَضِيَّة مَا أَو ابْنه أَو كَاتبه أَو أحد أعوانه بمعرفته أَو رِضَاهُ أَو بأَمْره فَإِن حكمه يكون غير نَافِذ. أما كبر السن أَو حَدَاثَة السن فَلَا دخل لَهَا فِي الْقَضَاء. لِأَنَّهُ جَاءَ فِي (الْمَبْسُوط) لشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام قد عين (عتاب بن أسيد) أَمِيرا وقاضيا على مَكَّة وَكَانَ عمره ثَمَانِيَة عشر سنة. وَكَانَ فِي الشَّام أَيَّام خلَافَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَاض حَدِيث السن، وَهَذَا شكل مدخلًا للْبَعْض لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ، فاستدعاه أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَسَأَلَهُ عَن أَشْيَاء فِي بَاب الْقَضَاء فَأجَاب عَن جَمِيعهَا صَوَابا فَمَا كَانَ من أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَبعد أَن تَأمل كثيرا فِي أَمْثَاله إِلَّا أَن أقره على الْقَضَاء، ويحكى أَن الْمَأْمُون بن الرشيد قلد يحيى بن الأكثم قَضَاء الْبَصْرَة وَكَانَ فِي سنّ الثَّامِنَة عشر، فطعن بَعضهم فِي حَدَاثَة سنه، فَأرْسل لَهُ الْمَأْمُون كتابا يسْأَله فِيهِ عَن عمره فَأَجَابَهُ أنني فِي مثل سنّ (عتاب بن أسيد) حِين عينه صَاحب الرسَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على إِمَارَة مَكَّة وقضائها.
وَأورد الصَّدْر الشَّهِيد: فِي شرح آدَاب القَاضِي الْخصاف رِوَايَة عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه أَنه صعد يَوْمًا فِي مَوضِع ذِي قار إِلَى أَعلَى تلة وَقَالَ ((أَيهَا النَّاس صَادِقا، لقد سَمِعت من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول مَا من ملك أَو قَاضِي إِلَّا ويأتى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَيُوقف أَمَام الْخَالِق تَعَالَى على الصِّرَاط ثمَّ يخرج الْمَلَائِكَة صحيفَة عمله مَعَ الرّعية هَل كَانَ عادلا أم جائرا فَإِذا كَانَ عادلا فِي الْخلق فَإِن الله تَعَالَى ينجيه بعدله وَإِذا كَانَ جائرا فَإِنَّهُ يقطع حَتَّى يكون بَين كل عُضْو من أَعْضَائِهِ وَالثَّانِي مسيرَة مائَة سنة ثمَّ يرْمى بِهِ فِي النَّار ليَكُون مَعَ الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل من جَهَنَّم. وَنقل عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَن بني إِسْرَائِيل يقطعون الأمل فِي أَي شخص يصبح قَاضِيا أَن يصير نَبيا. لِأَنَّهُ كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل أَن من يعبد الله سِتِّينَ سنة يطمعون أَن يَبْعَثهُ الله نَبيا، وعندما يصبح قَاضِيا يَنْقَطِع طمعهم، وَيكْتب اخْتِيَار بن غياث الدّين الْحُسَيْنِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) أنني ذكرت هَذَا الحَدِيث عِنْد أحد الْكِبَار فَقَالَ، هَذَا كَانَ فِي الزَّمن الْمَاضِي، أما فِي زَمَاننَا هَذَا فَيجب أَن نــغسل أَيْدِينَا من عقل كل شخص يضع قدمه فِي الْقَضَاء، اللَّهُمَّ احفظنا من شرور أَنْفُسنَا من سيئات أَعمالنَا وَللَّه در من قَالَ:
(ذهب شخص من فاذقان إِلَى القَاضِي فِي اردو ... حَتَّى يرضى وَلكنه لم يفعل)
(فَأعْطَاهُ أخيرا حمارا رشوة ... فَإِذا لم يكن حمارا لم يصبح قَاضِيا)
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.