Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: غذا

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

عجى وعجو

عجى وعجو: عَجَا: عُجّة بيض (هلو) وهذا خطأ والصواب عُجَّة.
عجو: نواة، عجمة (همبرت ص52).
عَجْوَة: ضرب من التمر. انظر عن هذا الضرب من التمر باجني (ص154) وبرتون (1: 384).
عَجْوة: تعر يابس (همبرت ص54 جزائرية).
عَجْوة: تمريّة، عجينة من التمر نزع نواه.
(بركهارت بلاد العرب 1: 56 - 57 وفيه كثير من التفاصيل برتون 1: 238، 384، لين في ترجمة ألف ليلة 1: 219).
عَجِيّ، وجمعها عَجْيان: صبيّ (زيشر 22: 128).
عدّ عدّ: معدود، ما يمكن عدّه وإحصاءه أي ليس بكثير (فليشر في تعليقه على المقري 1: 548، بريشت ص199، فالتون ص36، 71).
ما عَدَّ له خاطراً: لم يأبه به ولم يعتبره (بوشر).
عَدَّد: ليس مصدره تعداد فقط بل تعديد أيضاً.
حسب، أحصى (المفصل طبعة بروش ص 94) ومعناها في الأصل أحصى مناقب الميت كما تفعل النائحات ثم أصبحت تدل على: بكى الميت وناح عليه (معجم فليشر ص35 رقم 104 باين سميث 1397).
عَدَّدت المرأة: بكت عند المريض، ويقال: عَدَّدت عليه (ألف ليلة 1: 49).
عَدَّد: تستعمل مجازاً غرد الطائر تغريداً شجياً (معجم فليشر ص35، المقري 1: 57).
عَدَّد: أساء الظن به (المقري 2: 513).
عَدَّد على فلان: عذله وعاتبه (فوك) وفي كتاب محمد بن الحارث (ص290) فلم يمنعني من ذلك إلا مخافة أن يعدد عليّ ختني سليمان بن اسود. وفي تاريخ البربر (2: 154) فعدد عليه ثم وخزه برمحه.
عَدَّد الخيل: اسرجها ووضع عليها العُدَّة وهي طقم الفرس.
أعدَّ: معناها ساعد وعاون تقريباً. ففي حيّان (ص7 ق): كان مظاهراً لأهل الخلاف معداً لهم في حروبهم.
أعدّ: احذف هذا الفعل من معجم بدرون ومعجم البيان. فالفعل أغذَّ في العبارات التي نقلت فيهما. وفي معجم ابن حبيب في المخطوطة المكتوبة بيد المؤلف التي يملكها فريمري مــغذاً وفي الحريري: مُعِدّ أي كامل العُدَّة كما ذكر في شرحه.
تّعدَّد: disco ألمّ ب (المعجم اللاتيني- العربي). فهل يريد بذلك تجهز وتهيأ واستعدّ.؟ تَعدَّد مع: عذل، عاتب (فوك) وانظر مادة عَدَّد.
انعد: حُسِب، أحصى. (فوك) وانظر لين في مادة اعتدَّ.
اعتدَّ: جعل فلاناً تحت تصرفه (تاريخ البربر 2: 471).
اعتدَّ ب: تجهز (بوشر) وفي طرائف كوسج (ص80) اصبر عليَّ حتى أركب جوادي وأعتد بعِدَّة جلادي. والصواب: وأعْتدَّ بعُدَّة (الثعالبي لطائف ص72).
اعتدَّ: وثق ب، اعتمد على (فوك) ولم يذكر جملة استعملت فيها. وفي أماري (ديب ص2): ويَعْلمُ الله سُبحنه أنا لنعتَّد بذلك وقد ترجمها الناشر إلى الفرنسية بما معناه اتكل على، اعتمد على، ويبدو لي ان: قَدر الشيء حق قدره، وأقام له وزناً افضل بكثير (انظر لين).
اعتدّ على فلان: سّجل عليه شيئاً ليتغلب عليه بعد ذلك وحقد عليه لشيء فعله أو قاله.
(المقري 1: 270، تاريخ البربر 1: 395، 527، 538، 630، 2: 159، 175، 256، 320، 362، المقدمة 3: 344).
استعدّ: تهيأ، واتخذ عدّته (الفخري ص19).
اسّتعدَّ: احتاط لنفسه وتفظَّ ففي ابن البيطار (1: 120): البادزهر إذا حُكَّ بالماء على مسنّ وسُقي منه كلّ يوم نصف دانق للصحيح على سبيل الاستعداد والتقدم بالحفاظ (بالحوطة) قاوم السموم القتالة.
استعدّ: اعدّ حضّر، ويقال: استعدّ ب أيضاً: (عباد 2: 192).
استعد له: مال إليه وكان له استعداد طبيعي له.
ففي ابن البيطار (1: 147) البطيخ مستعدّ لان يصير مرارا وفيه (1: 148) البطيخ الهندي مستعد لان يصير بلغما من وقته. وفي المقدمة: استعداد تعني غالباً ميلاً فطرياً (المقدمة 1: 181، 191) وكذلك في محيط المحيط.
استعدّ: أمر الجندي بأن يتهيأ ويكون مستعداً (تاريخ البربر 2: 390).
عَدَّ: إحصاء (محيط المحيط).
عَدَّ: طرح في مصطلح الحساب (محيط المحيط).
عَدْ وعَدّ: قريب من. دان (فوك).
عَدّ ذا، وعَدّ كذا: بسبب ذا، لداعي كذا، باعتبار كذا (فوك).
عِدّ. يقال ماء عِدّ (انظر لين) وهي كلمة من غريب اللغة وقد فسرها ابن دريد وقد استغرب العبدري حين رآها لا تزال مستعملة عند عرب برقة (العبدري ص38 و).
غَدّة. والذي دخل تحت العدة أن الخ: حالة جديرة بالنظر، ذلك أن (أماري ص10)
عدَّة. عِدة السنة: اختصار عدة أيام السنة. (معجم أبي الفداء) عِدَّة: كثيرة، وتستعمل نعتاً (رايت، قواعد العربية 2: 296، الطبعة الثانية) فيقال: مدائن عدّة وأبواب عدة، رأي مدن كثيرة وأبواب كثيرة.
(الادريسي ص76، 197).
عِدَّة: مجموعة متناسقة من المناشف والفوط يلتف بها عند الخروج من الحمام (لين عادات 2: 51، برثون 2: 133).
عُدّة: آلة البناء والنجار وغيرهما وهي من كلام المولدين (محيط المحيط) وفي معجم فوك وهمبرت (ص73) عِدّة بكسر العين وهو خطأ، أي آلة، وهي فيها كلمة مفردة.
عُدّة: عتاد السفينة (الكالا، ابن جبير ص 72، أماري ديب ملحق ص3، 25 دي ساسي ديب 11: 46).
عُدَّة الفرس: سرجها (هلو، محيط المحيط).
عُدَّة: سلاح المدفعية (ألكالا).
عدّة مدافع: قافلة مدفعية.
عُدَّة: حماية، وقاية، إغاثة، معاونة، مساعدة، نجدة. (عباد 1: 247: 270 رقم 72).
عُدّة: جنود، كتائب الجند، ففي كليلة ودمنة (ص6): يا ملك الهند ابرز إلينا وأبْق على عدتك وعيالك ولا تحملهم على الفناء فانه ليس من المروءة أن يرمي الملك بعدته في المهالك المتلفة.
عَدَّية: عَدَّ، إحصاء (بوشر).
عَدّية: كميَّة، مقدار (بوشر).
عَدَد: مقدار كبير. ففي عباد (1: 41): أمر له بدنانير عدداً.
العدد الأول في مصطلح الحساب: ما لا يعده غير الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة ويسمى بسيطاً فان عده غير الواحد كالأربعة فهو المركب (محيط المحيط).
علم العدد: علم من أصول الرياضي يبحث عن العدد وخواصه (محيط المحيط) والعدد فقط يدل على هذا المعنى (المقدمة 1: 218).
عَدَد: مبلغ من الدراهم (المقري1: 471، أماري ديب ص92، وفيه عدد بكسر العين وهو خطأ).
عَدد: ذكرها فوك كما ذكر عِدّة بمعنى المدة التي تقضيها المطلقة والمتوفى عنها زوجها دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
عَدَديّ: كمي، رقمي، نسبة إلى العدد (بوشر).
عَدَديّ: عالم بالحساب، خبير في علم الحساب (فوك).
عَددية: عدّاً ونقداً (بوشر).
عَددية. كشمير بمائة عددية: كشميرة قيمته مائة قرش نقداً (أغنية في صفة مصر 14: 163) عِداد. حائر من عداد البحور: غدير كبير مثل البحر (تاريخ البربر 1: 413).
عِداد: زكاة تجبي عن المواشي من القبائل العربية البدوية وغيرها (مملوك 1، 1: 189).
عَديد: معناها الأصلي عدد كبير من الجند.
(انظر عباد: 1: 260 رقم 8) وتطلق على الجند (عباد 1: 242، تاريخ البربر 1: 166، 293، 303، 386، ابن خلدون طبعة نوربنرج ص10) عَدِيد: عِدَّة، كثير. (بوشر) وفي كتاب الخطيب (ص22 ق): ولى القضاء بأماكن عديدة.
عَدِيد= تعديد نوح على الميت. ففي ألف ليلة (1: 49): فقعدت في حزن وبكى وعديد سنة كاملة (في طبعة برسل عويل) ألف ليلة 3: 256).
عَدَّاد: آلة عَدّ، حاسبة. (فوك، صفة مصر 16: 470 رقم 2).
عَدَّاد: ضيف يعد بأصابعه عدد الأطعمة ويشير إليها بيده (دوماس حياة العرب ص314).
عادّ: عند الحسابين كل عدد يعدّ عدداً آخر أي يثنيه بالقسمة كأربعة مع ثمانية فإذا عدّ العدد اكثر من عدد يقال له العادّ المشترك كالاثنين مع الأربعة والثمانية (محيط المحيط).
تعداد: كان كثير العدد (المقدمة 3: 356).
تَعديد: في مصطلح البديع= تعديد الأوصاف وذلك حين يوصف شخص أو شيء، بعدد من الصفات مستقل بعضها عن الأخر (ميهرن بلاغة ص165، محيط المحيط).
مَعّد: دفّة تعدّ عليها الفلوس. (الكالا) (بوشر، محيط المحيك).
مَعدّدة: نائحة، امرأة تستأجر لتنوح على الميت وتعدّد مناقبه (بوشر).
مَعْدُود: عداً ونقداً (بوشر).
مُتعَدد: متنوع، مختلف، شتى، عدّة.
(بوشر، عباد 1: 230 رقم 78).
استعدادي: مهيىء، مجهز (بوشر).

الوصال

الوصال: شفاء الحشا من داء الضنا. وقيل: غذاء الروح ودواء كل قلب مجروح. وقيل، تحقيق الوداد وتصديق ما سبق به الميعاد. والوصال ليس فوقه موهوم لكنه قلما يدوم: لحظات الوصال سريعة الارتحال.
الوصال:
[في الانكليزية] Communication ،junction ،contact ،union
[ في الفرنسية] Communication ،jonction ،contact ،union
بالكسر عند السالكين مرادف للوصل بالضم والاتصال، قالوا الاتصال هو الانقطاع عما سوى الحقّ، وليس المراد به اتصال الذات بالذات لأنّ ذلك إنّما يكون بين جسمين وهذا التوهّم في حقه تعالى كفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الاتصال بالحقّ على قدر الانفصال عن الخلق). وقال بعضهم من لم ينفصل لم يتصل أي من لم ينفصل عن الكونين لم يتصل بمكوّن الكونين، وأدنى الوصال مشاهدة العبد ربّه تعالى بعين القلب، وإن كان من بعيد يعني (أقلّ درجات الوصال هي رؤية العبد ربّه بعين القلب. ولو أنّ ذلك الوصال والرؤية من بعد. وهذه الرؤية من بعد إن كانت قبل رفع الحجاب فيقال لها:
محاضرة. وأمّا إذا كانت بعد رفع الحجاب فيقال لها: مكاشفة. والمكاشفة لا تكون بدون رفع الحجاب، أي أنّ السّالك بعد أن يرفع الحجاب عنه فيعلم يقينا في قلبه أنّه هو الله الذي هو حاضر معنا وناظر إلينا وشاهد علينا، وهذا يقال له أيضا: الوصال الأدنى وأمّا إذا كان بعد رفع الحجاب والكشف عند تجلّي الذّات فإنّه يرتقي إلى مقام المشاهدة الأعلى ويقال لهذا: الوصال الأعلى. والسّالك يبدأ في مقام المحاضرة ثم بعده المكاشفة ثم بعده المشاهدة. فالمحاضرة لأرباب التلوين والمشاهدة لأرباب التمكين والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر المشاهدة. والمحاضرة لأهل علم اليقين والمكاشفة لأهل عين اليقين والمشاهدة لأهل حقّ اليقين، كذا في مجمع السلوك. وقال فيه أيضا فإذا رفع الحجاب عن قلب السّالك وتجلّى له يقال إنّ السالك الآن واصل يعني بمجرّد رفع الحجاب يصير السالك في مقام المكاشفة وإذا كان بعد رفع الحجاب والكشف فحين تتجلى الذات فإنه يدخل في مقام المشاهدة العالي. وهذا هو الوصال الأعلى بالنسبة للوصال السابق. والوصال هو الرّؤية والمشاهدة بسرّ القلب في الدنيا وبعين الرءوس في الآخرة، وإنّما نراه في الآخرة بلا كيف كما نعلمه ونعتقده في الدنيا بلا كيف. در لمعات صوفيه گويد- ويقول في اللغات الصوفية- رؤية القلب هو نظره إلى ما توارت- توارى- في الغيب بنور اليقين عند حقائق الإيمان. ودر لطائف اعلام گويد- ويقول في لطائف الأعلام- المشاهدة هي رؤية الحقّ ببصر القلب بغير شبهة كأنّه رآه بالعين سيد محمد حسيني رحمه الله تعالى يقول: العباد الذين يرون الله في الدنيا بعين قلوبهم التي هي عين وجوههم التي تنعكس وتصير عينا للقلب. وفي الفتاوى السّراجية:
رؤية الله تعالى في المنام جائزة. وما يراه الناس في النوم فهو من عين القلب. هي العين نفسها تنعكس في القلب. وأمّا ما جاء في شرح الآداب للشيخ شرف الدين المنيري بأنّه من المجمع عليه أنّ رؤية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون بالعين ولا بالقلب إلّا من جهة اليقين، فمراد الشيخ هو نفي رؤية عين الحقّ أو إدراك الهوية وليس نفي المعنى المذكور. ألا ترى أنّ الإمام النوري يقول: اليقين هو المشاهدة. فمتى صحّ يقين العبد على هذا النوع فلا جرم أن يكون كذلك. أي إنّ الرؤية ليست رؤية العين وإدراك الهويّة. وليس مراد الشيخ من هذا اليقين العلمي. لماذا؟ لأنّ العوام يكون لهم أيضا مثله. ومعاذ الله أن يكون للرؤية القلبية هذا المعنى. إذا ليس هو اليقين الذي عند الخواصّ ما لم يرفع الحجاب وتتجلّى الأنوار.
وهذا ما نسمّيه نحن المشاهدة والرؤية القلبية.

وقال الشيخ قوام الحقّ: ليست المكاشفة بإدراك هوية الحقّ أو تمييزه لأنّه لا مدخل لأحد من المخلوقات، حتى للأنبياء، في مشاهدة ذاته في دار الدنيا،

أيها الشهم: أي اسم تريد فلا تدعه رؤية القلب بل قل رؤية البصيرة أو المكاشفة.
وهو ما يعبّر عنه لدى الصوفية بالرؤيا القلبيّة، ولا رؤية عيانية لها علاقة بحاسة البصر وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إليه أي إلى مجمع السلوك.

ويقول في كشف اللغات: الوصال عند الصوفية هو ما يقولون له: مقام الوحدة مع الله تعالى سرا وجهرا. والوصل هو الوحدة الحقيقية التي هي واسطة بين الظهور والخفاء. وأيضا: الوصل عبارة عن تصرّف السّالك في أوصاف الحقّ تعالى، وهو التحقّق باسمائه تعالى. وقيل:

الوصل ما يقولون له: عدم الانفصال عنه ولو لحظة، فاللّسان مشغول بالذّكر والقلب بالفكر والرّوح بالمشاهدة، وهو معه على كلّ حال.
والواصل هو الذي انسلخ عن ذاته واتصل بربّه وصار موصوفا ومتخلّقا بأخلاق الله، وصار بلا اسم ولا رسم مثله كالقطرة في البحر.

قَفَّيْنَا

{قَفَّيْنَا} :
وسأل نافع عن معنى قوله تعالى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ}
فقال ابن عباس: أتبعنا على آثار الأنبياء. أي بعثنا. واستشهد بقول عدى ابن زيد:
يومَ قَفَّتْ عِيرهُم مِنْ عِيرِنا. . . واحتمال الحىَّ في الصُّبحِ فَلَقْ
(تق، ك، ط)
السؤال في روايتى (ظ) عن قوله - عز وجل -: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}
قال ابن عباس: لا تقل ما ليس لك به علم. وشاهده بيت زهير:
إذا ما رأيت المرء يقفو نفسه. . . والمحصَناتِ فما لذاكَ حَوِيرُ = الكلمة من آية المائدة 46، في الأنبياء المرسلين:
{وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ} ومعها: آية الحديد 27.
وآية البقرة 87: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ}
وجاء الفعل الثلاثي في آية الإسراء 36: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} . وفيها السؤال في (ظ) . وهذا هو كل ما في القرآن من المادة.
وما نُقل عن ابن عباس في تفسيرها، تقريب. وقيدها "الراغب" في (المفردات) بإتباعٍ من خَلْف. راجعاً بها إلى أصل مأخذها من القَفَا، كالإرداف من الردف، والتعقيب من العَقِب، والتذييل من الذيل.
وتعلُّق "على آثارهم" بـ: قفيًّنا، يفيد معنى التأييدِ واتباع نهج من مَضى من الرسل عليهم السلام، من حيث يأتي النبي المرَسل، مصدقاً لمن سبقه من الرسل، تقفيةً على آثارهم. والعرب تقول: قفوت أثره، غذا تتبعت خطوه لا أِحيدُ عنه. وأغنت "على آثارهم" في السياق، عن الاحتراز بما يكون من التقفية مطاردةً أو صداً وإدباراً، ومنه في الحديث: "فلما قفى قال" أي ذهب مولياً.
قال ابن الأثير: كأنه من القفا، أي أعطاه قفاه وظهره.
ومثله الحديث: "أل أخبركم بأشد حرّاً منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين المقفَّفيَيْنِ" أي الموليين. (النهاية)
واضح من سياق الكلمة القرآنية في آياتها الثلاث، أن التقفية على آثار الرسل عليهم السلام، إتباعُ تصديقٍ وتأييد.
ويرد على الاستئهاد لمعنى الإتباع في الآية، بقول عدى بن زيد: يومَ قفَّت عِيرُهم من عيرنا * أن الفعل فيه تعدى بحرف "من" فأفلاد التولي والإدبار ممن احتملوا للرحيل، وهو في الآية متعد بحرف "على" آثارهم، فأفاد تتبعَ النهج والسير على الأثر. والله أعلم.

خرفجه

(خرفجه)
وَسعه يُقَال عَيْش مخرفج وَاسع وسرابيل مخرفجة وَاسِعَة وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة (أَنه كره السَّرَاوِيل المخرفجة) وَفُلَانًا أحسن غذاءه وَالشَّيْء أَخذه أخذا كثيرا

الدرنة

(الدرنة) (فِي علم الطِّبّ) الهنة تظهر فِي الرئة الدرنة و (فِي علم النَّبَات) جُزْء من جذر نباتي أَو سَاق نباتية يكون منتفخا ومحتويا على مواد غذائية مختزنة (مج)

سغمه

(سغمه)
سغما أوصل إِلَى قلبه الْأَذَى وَبَالغ فِي أَذَاهُ
(سغمه) أحسن غذاءه وَيُقَال سغم الفصيل سمنه وَالشَّيْء بَالغ فِي إروائه يُقَال سغم الزَّرْع والطين مَاء وَبِه وسغم الطَّعَام دهنا وَبِه وسغم الْمِصْبَاح زيتا وَبِه

الرأد

(الرأد) يُقَال فتاة رأد حَسَنَة سريعة الشَّبَاب مَعَ حسن غذَاء ورأد الضُّحَى رائده ورأد اللحى أَصله الناتئ تَحت الْأذن وأصل الأضراس فِي اللحى (ج) أرآد

رباه

(رباه) نماه وَفُلَانًا غذاه ونشأه ونمى قواه الجسدية والعقلية والخلقية والأترج عمله بالرب وأعقده بالسكر وَنَحْوه وَيُقَال ربى الْفَاكِهَة

عجت

(عجت) الْأُم الْوَلَد عجوا أخرت رضاعته عَن مواقيته وسقته اللَّبن تغذوه بِهِ حَتَّى ينْهض وَيُقَال عجاء اللَّبن غذاه بِهِ وَفُلَان فَاه فَتحه وَالشَّيْء أماله وَيُقَال لَقِي مَا عجاه لَقِي شدَّة وبلاء

العسقول

(العسقول)
ضرب من الكمأة أَبيض اللَّوْن (ج) عساقل وعساقيل و (فِي علم الزِّرَاعَة) جُزْء من سَاق نباتية أَو من جذر نباتي يكون جاسيا مكتنزا منتفخا محتويا على مواد غذائية مختزنة كالبطاطس (مج)

العائل

(العائل) النَّبَات الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهِ نَبَات آخر طفيلي ويستمد مِنْهُ غذاءه مثل نَبَات الفول الَّذِي يتطفل الهالوك على جذوره (مج)

الفول

(الفول)
نَبَات عشبي من الفصيلة القرنية (الفراشية) أزهاره بيض ذَوَات عرف يزرع فِي الخريف وينضج فِي الرّبيع وَيسْتَعْمل غذَاء للْإنْسَان وَالْحَيَوَان

القانصة

(القانصة) من الطير جُزْء عضلي من الْمعدة يتم فِيهِ رش الْــغذَاء وطحنه وَهِي مَشْهُورَة فِي الطُّيُور الَّتِي تتغذى بالحبوب كالحمام والدجاج وَقد تُوجد فِي غَيرهمَا وبخاصة فِي الْحَيَوَانَات الَّتِي يكون غذاؤها صلبا كَمَا فِي سمك البوري مثلا (مج) والجارحة الَّتِي تصيد (ج) قوانص

اللفيف من الضاد


بابُ اللَّفِيْف


ما أوَّلُه الضاد
الضوى - مَقْصُوْرٌ -: مَصْدَرُ الضّاوي، ضَوِيَ يَضْوى. والضَبِيُ المُسَاءُ غِذَاؤه: ضاوِي - مُثَقَّل؛ على فاعُوْلٍ - وأضْوى القَوْمُ: إذا ولدُوا المَهازِيْلَ. وُيقال: " اغْتَرِبُوا لا تُضْوُوا " أي تَزَوجوا في الأباعِدِ لا تَجِيْءُ أوْلادُكم ضَوَاوِي.
وجَمْعُ الضاوي: ضَوَايا. والضاوِيُ: الذي يُوْلَدُ بين الأخِ والأخْتِ؛ أو بَيْنَ ذي مَحْرَمٍ. وأضْويتُ الأمْرَ: إذا لم تُحْكِمْه. وأضْوَاكَ الأمْرُ.
وأضْوَيْت بي إضْوَاءً: أزْرَيْتَ بي.
وضَويتُ إليه ضُوَيا وضَياً: أي انْضَمَمْتُ إليه ولَجَأتُ. والضوَاةُ: هَنَة تَخْرُجُ من حَيَاءِ الناقَةِ قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ وَلَدُها. وهو - أيضاً -: وَرَمٌ يُصِيْبُ البَعِيْرَ في رَأْسِه يَغْلِبُ على عَيْنَيْه، يُقال: بَعِيْرٌ مَضْوِي. وهي: سِلْعَة تَخْرُجُ بفَمِ البَعيرِ وعُنقِه.
والضوء والضَيَاءُ: ما أَضاءَ لكَ؛ نَحْوَ البَرْقِ والنارِ. وضَوَأْتُ عن الأمْرِ حَتَى أضَاءَ؛ تَضْوِئَةً، فهو مُضِيْءٌ ضَئِي.
وضاءَ الصُّبْحُ: بمعنى أضَاءَ؛ يَضُوْءُ. وأضَاءَتِ النّارُ، وأضَاءَتْ غَيْرَها، وأضَأتُها أنا. وأضَأْتُ الشَّيْءَ: وَجَدْته ذا ضَوْءٍ. وضَوْءٌ وضُوْءٌ: بمعنى.
والتَّضَوي: أنْ يَتَضَوى الإنسانُ؛ وهو أنْ يَقُومَ في الظُلْمَةِ حَيْثُ يَرَى بضَوْءِ النارِ أهْلَها ولا يَرَوْنَه. ويُقال: اللهُم ضَوئ عَلَيْه: أي بَيِّنْ مَكانَه. وفي المَثَل: " أضِئ لي أقْدَحْ لكَ " أي كُنْ لي أكُنْ لكَ.
والضّاضَاةُ - غَيْرُ مَهْمُوْزٍ -: من زَجْرِ الراعي بالعُنُوز. والضَوْضَأةُ: جَلَبَةُ الناسِ، وهم يُضَوْضُوْنَ، وضَوْضَيْتُم.
وسَمِعْتُ ضَوَّةَ الناسِ: أي صَوْتَهم. والضيْضِئُ: كَثْرَةُ النَسْلِ وبَرَكَتُه. وضَيَّأتِ المَرْأةُ: كَثُرَ وَلَدُها.
وأضَأ ببَوْلِه: مِثْلُ أوْزَغَ به.
والضوَاضِيَةُ والضُّوَيْضِيَةُ: الدّاهِيَةُ. وهو من الفُحُوْلِ: المُغْتَلِمُ الهائجُ. والضؤْضُؤ: الأصْلُ، وهو الضئضئ والضئْضِيْئ - على فِعْلِيْلٍ -.
والضؤْضُؤُ: طائرٌ يُقال له الأخْيَلُ. والضوةُ: الأرْضُ ذاتُ الحِجَارَةِ؛ نَحْوُ الجَرْوَلِ.


ما أوَّلُهُ الألف
الأضَاةُ - مَقْصُوْرٌ -: غَدِيْرٌ صَغِيرٌ، وقيل: هو مَسِيْلُ الماء إلى الغَدِير، والجَمِيعُ الأضَا والإضَاءُ، وثَلاثُ أضَوَاتٍ، والجَمِيعُ الإضُوْنَ. والإضَاءُ: الأجَمَةُ من الخِلافِ الهِنْدي. وهي المَبْطَخَةُ أيضاً.
وأضني هذا الأمْرُ: إِذا بَلَغَ منّي المَشَقةَ حتى ائْتَضَضْتُ له، ومنه: ائْتَضَّ فلان. وأضني إليك الفَقْرُ والحاجَةُ. والأضَاضَةُ: الاضْطِرارُ.
وائْتَضَضْتُه مائةَ سَوْطٍ: ضَرَبْته. والأض: الكَسْرُ. وانْآضَ إلى كذا: أي آضَ. والأيْض: صَيْرُوْرَةُ الشيْءِ شَيْئاً غَيْرَه، آض سَوَادُه بَيَاضاً. وافْعَلْ ذاكَ أيْضا - مَوْقُوْف، والتنْوينُ أصْوَب -: أي زيَادَةً، كأنه من آضَ يَئيْضُ أي عادَ يَعُوْدُ. وآضَيْتُ أفْعَلُ كذا: أي جَعَلْتُ أفْعَلُه.
والإضَاضَةُ: الاحْتِفَاظُ، أضَاضَ يُضِيْضُ.
والإضُ: النجْرُ والأصْلُ، لَأرُدنَكَ إلى إضَكَ.
والنعَامَةُ تَئِض إلى أُدْحِيِّها: تُرِيْدُه؛ وتُؤاضُّ، إضَاضاً ومُؤاضَةً. والإضَاضُ: المَلْجَأُ. والمُؤاضَةُ: المُبَادَرَةُ إلى الشَّيْءِ. والائْتِضَاضُ: الطلَبُ للشيْءِ يُرِيْغُه ويُرِيْغُ له. والمُؤاض من الإبلِ: الماخِضُ، آضَّتْ مُؤاضَةً وإضَاضاً، وإنَها لَتَجِدُ إضَاضاً في بَطْنِها. وهو - أيضاً -: التَّصَلقُ عِنْدَ المخاضِ.


ما أوَّلُهُ الواو
الوَضُوء: اسْمُ الماءِ الذي يُتَوَضأُ به. والمَصْدَرُ: التوَضُّؤ. والمِيْضَاةُ: المِطْهَرَةُ يُتَوَضأ فيها أو منها.
والوَضَاءَةُ: مَصْدَرُ الوَضِيْءِ، وهو الحُسْنُ والتَّنَظُّفُ، وَضُؤَ يَوْضُؤُ وَضَاءَةً، وَوَضِئَ يَوْضَأ فهو وَضِيْءٌ. ورَجُل وُضاءٌ: وَضِيْءُ الوَجْهِ: وواضَأَني فَوَضَاْتُه: إذا غالَبَكَ في الوضَاءَةِ فَغَلَبْتَه.

حَنِيذٍ

{حَنِيذٍ}
وسأله عن معنى قوله تعالى: {بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}
قال: الحنيذ النضيج مما يُشوى بالحجارة، واستشهد بقول الشاعر:
لهم راحٌ وفارُ المِسْكِ فيهم. . . وشاويهم غذا شاءوا حنِيذا
(تق، ك، ط)
الكلمة من آية هود 69:
{وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}
وحيدة، صيغة ومادة.
تأويلها في المسألة بالنضيج مما يشوى بالحجارة، هو قول في

حنيذ، اسنده الطبري عن ابن عباس فيما روى من اختلاف أهل التأويل فيه. وقيل: هو الذي يُحنَذ في الأرض، والذي يقطر ماء وقد شُوِىَ. وحكاه عن بعض أهل العلم بكرم العرب من الكوفيين: كل ما انشوى في الأرض إذا خددت له فدفنته وغممته فهو الحنيذ والمحنوذ. والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق.
وفي (باب اللحم من تهذيب الألفاظ) قال ابن السكيت: والحنيذ الذي تلقى فيه الحجارة المحماة لتنضجه. وقد حُنِذَ الفرس إذا ألقى عليه الجلال ليعرق ونحوه في (مقاييس اللغة: حنذ) .
وهذه الأقوال في حنيذ، في المعاجم، وجمهرة كتب التفسير، مفردات الراغب.
وقد قال الطبري بعد ذكر الأقوال والمرويات في حنيذ: "وهذه الأقوال عن أهل العربية والتأويل متقاربات المعاني، بعضها من بعض" والله أعلم.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.