50523. الوَصُّ1 50524. الوصاة1 50525. الوصاد1 50526. الوصاف1 50527. الوصال2 50528. الْوَصَايَا150529. الْوِصَايَة1 50530. الوصَايةُ1 50531. الوَصَبُ1 50532. الوصب2 50533. الوصر1 50534. الوِصْرُ1 50535. الوصرة1 50536. الوَصْعُ1 50537. الْوَصع1 50538. الْوَصْف1 50539. الوَصف1 50540. الوصف2 50541. الْوَصْف العنواني1 50542. الوَصْف بالجامد1 50543. الوَصْف بالمصدر1 50544. الوَصْف من ألفاظ الألوان على وزن «ف...1 50545. الوَصْلُ2 50546. الْوَصْل1 50547. الوصل2 50548. الوصلة1 50549. الوصم1 50550. الوصمة1 50551. الوَصْنَةُ1 50552. الوصواص1 50553. الوصوص1 50554. الوُصول والوَصل والاتصال...1 50555. الْوَصِيّ1 50556. الوَصيُّ1 50557. الْوَصِيَّة1 50558. الوَصِيَّةُ1 50559. الوصيّة1 50560. الوَصيّة1 50561. الوصية1 50562. الوَصِيدُ1 50563. الوصيد1 50564. الوَصيدُ1 50565. الوصيدة1 50566. الوصيرة1 50567. الوصيع1 50568. الوصيف2 50569. الوصيفة1 50570. الوَصيقُ1 50571. الوَصِيقُ1 50572. الوصيل1 50573. الوصيلة1 50574. الوَصيلة1 50575. الوَضُّ1 50576. الوضاء1 50577. الوَضَاءَةُ1 50578. الوضاح1 50579. الوَضّاحِيّةُ1 50580. الوضاع1 50581. الوضح1 50582. الوَضَحُ2 50583. الوَضَخُ1 50584. الوضر1 50585. الوَضَرُ1 50586. الوضر والوظر1 50587. الوَضْعُ3 50588. الوضعُ1 50589. الْوَضع2 50590. الوضع2 50591. الْوَضع الجزئي1 50592. الْوَضع الْكُلِّي1 50593. الوضعي1 50594. الوضعية1 50595. الوَضَمُ1 50596. الْوَضم1 50597. الوضمة1 50598. الوضنة1 50599. الْوضُوء4 50600. الوُضوء1 50601. الوضوء2 50602. الوَضُوخُ1 50603. الوضيحة1 50604. الوضيع1 50605. الوَضيع1 50606. الوَضِيعَةُ1 50607. الوضيعة2 50608. الوَضيعة1 50609. الوضيم1 50610. الوضيمة1 50611. الْوَضِين1 50612. الوَطْء1 50613. الْوَطْأَة1 50614. الوطاء1 50615. الوطاءة1 50616. الوطاس1 50617. الوَطْبُ1 50618. الوطب1 50619. الوطباء1 50620. الوطبة1 50621. الوَطْثُ1 50622. الوطح1 Prev. 100
«
Previous

الْوَصَايَا

»
Next
الْوَصَايَا: جمع الْوَصِيَّة وَهِي فِي اللُّغَة مصدر كالوصاية بِالْفَتْح أَو الْكسر تَقول وصات الشَّيْء بالشَّيْء إِذا أوصلته بِهِ ووصيت الأَرْض إِذا اتَّصل نبتها ذكره الْجَوْهَرِي. وَفِي الشَّرْع إِيجَاب شَيْء من مَال أَو مَنْفَعَة لله تَعَالَى أَو لغيره بعد الْمَوْت. وَلَا تصح الْوَصِيَّة للْوَارِث لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا وَصِيَّة للْوَارِث. وَلَا يجوز تَنْفِيذ الْوَصِيَّة إِلَّا فِي ثلث مَا بَقِي بعد أَدَاء الدّين لَا من ثلث الْكل لِأَن مَا يقدم من التَّجْهِيز والتكفين وَقَضَاء الدّين قد صَار مصروفا فِي ضروراته الَّتِي لَا بُد مِنْهَا. فالباقي هُوَ مَاله الَّذِي كَانَ لَهُ أَن يتَصَرَّف فِي ثلثه لِأَن حَاجَة الْمَيِّت دينية وحاجة الْوَرَثَة دينية ودنيوية. فَإِذا انقسم المَال على الْحَاجَات يكون نصيب الْمَيِّت الثُّلُث. وَفِي الْفَرَائِض الحسامية ثمَّ تنفذ وَصَايَاهُ من ثلث مَا بَقِي بعد التَّكْفِين وَالدّين إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة أَكثر من الثُّلُث ثمَّ الصَّحِيح أَن الْوَصِيَّة من ثلث مَا بَقِي بعد التَّكْفِين وَالدّين مقدم على الْإِرْث سَوَاء كَانَت مُطلقَة أَو مُعينَة هَكَذَا ذكر شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. قَالَ شيخ الْإِسْلَام خواهرزاده إِن كَانَت مُعينَة كَانَت مُقَدّمَة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت مُطلقَة كَانَ يُوصي بِثلث مَاله أَو ربعه كَانَت فِي معنى الْمِيرَاث لشيوعها فِي التَّرِكَة فَيكون الْمُوصى لَهُ شَرِيكا للْوَرَثَة لَا مقدما عَلَيْهِم. وَيدل على شيوع حَقه فِيهَا كحق الْوَارِث أَنه إِذا زَاد المَال بعد الْوَصِيَّة زَاد على الْحَقَّيْنِ. وَإِذا نقص نقص عَنْهُمَا حَتَّى إِذا كَانَ مَاله حَال الْوَصِيَّة ألفا مثلا ثمَّ صَار أَلفَيْنِ فَلهُ ثلث الْأَلفَيْنِ. وَإِن انعكس فَلهُ ثلث الْألف.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.