Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: زوجة

الشّبهة

الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الــزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.

الشّرك

(الشّرك) النَّصِيب (ج) أشراك واعتقاد تعدد الْآلهَة

(الشّرك) حبالة الصَّيْد (ج) أشراك وشرك
الشّرك:
[في الانكليزية] Polytheism ،idolatry
[ في الفرنسية] Polytheisme ،idolaterie
بالكسر وهي مصدر معناه الإشراك والاعتقاد بشريك للرّبّ الذي لا شريك له. كما في المنتخب. قال العلماء: الشّرك على أربعة أنحاء. الشّرك في الألوهية، والشّرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشّرك في العبادة. وليس أحد أثبت لله تعالى شريكا يساويه في الألوهية والوجوب والقدرة والحكمة إلّا الثنوية، فإنّهم يثبتون إلهين أحدهما حكيم يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشّرّ، ويسمّون الأول باسم يزدان والثاني باسم أهرمن وهو الشيطان بزعمهم. وأمّا الشّريك في العبادة والتدبير ففي الذاهبين إليه كثرة. فمنهم عبدة الكواكب وهم فريقان، منهم من يقول إنّه سبحانه خلق هذه الكواكب وفوّض تدبير العالم السّفلي إليها، فهذه الكواكب هي المدبّرات لهذا العالم، قالوا فيجب علينا أن نعبد هذه الكواكب تعبّدا لله ونطيعه، وهؤلاء هم الفلاسفة. ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع ويقولون هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم فهي المدبّرة لأحوال العالم السّفلي وهؤلاء هم الدّهرية الخالصة. وممّن يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الأوثان.
ولا بدّ من بيان سبب عبادة الأوثان، إذ عبادة الأحجار من جمّ غفير عقلاء ظاهر البطلان، وقد ذكروا لها وجوها. الوجه الأوّل أنّ الناس لمّا رأوا تغيّرات هذا العالم منوطة ومربوطة بتغييرات أحوال الكواكب فإنّ بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول الأربعة التي بسببها تحدث الأحوال المختلفة في هذا العالم. ثم إنّ الناس رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا انبساط السعادات والنحوسات بكيفيّة وقوعها في طوالع الناس على أحوال مختلفة. فلما اعتقدوا ذلك غلبت على ظنونهم أنّ مبدأ الحوادث هو الاتصالات الكوكبية، فبالغوا في تعظيمها.
فمنهم من اعتقادها واجبة الوجود لذواتها وهي خلقت هذا العالم. ومنهم من اعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للإله الأكبر إلّا أنها هي المدبّرة لأحوال هذا العالم؛ وهؤلاء هم الذي أثبتوا الوسائط بين الإله الأكبر وبين أحوال هذا العالم. ثم إنّهم لمّا رأوا أنّ هذه الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكلّ كوكب صنما من الجوهر المنسوب إليه كاتخاذهم صنم الشمس من الذهب والياقوت والألماس، ثم اشتغلوا بعبادة تلك الأصنام.
وغرضهم منها عبادة تلك الكواكب والتقرّب إليها. وأمّا الأنبياء فلهم مقامان: أحدهما إقامة الدليل على أنّ هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في أحوال هذا العالم لما قال الله تعالى: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بعد أن بيّن أنها مسخّرات.
وثانيهما أنّ بتقدير تأثيرها دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها مخلوقة. والاشتغال بعبادة الخالق أولى من الاشتغال بعبادة المخلوق. في الكشاف في تفسير قوله تعالى:
فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. النّد المماثل في الذات المخالف في الصفات. فإن قلت كانوا يسمّون أصنامهم باسمه ويعظمونها بما يعظّم به من القرب، وما كانوا يزعمون أنّها تخالف الله وتناديه؟ قلت: لمّا تقرّبوا إليها وعظّموها وسمّوها آلهة اشتبهت حالهم حال من يعتقد أنّها آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادّته، فقيل لهم ذلك على سبيل التّهكم.
الوجه الثاني ما ذكره أبو معشر وهو أنّ كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الإله والملائكة إلّا أنّهم يعتقدون أنه تعالى جسم ذو صورة حسنة وكذا الملائكة، لكنهم احتجبوا عنّا بالسماوات فاتخذوا صورا وتماثيل، فيتّخذون صورة في غاية الحسن ويقولون إنّها هيكل الإله وصورة أخرى دونها في الحسن ويجعلونها صورة الملائكة، ثم يواظبون على عبادتها قاصدين بتلك العبادة الزّلفى من الله وملائكته.
فالسبب على عبادة الأوثان على هذا اعتقاد أنّ الله سبحانه جسم وفي مكان. الوجه الثالث أنّ القوم يعتقدون أنّ الله فوّض تدبير كلّ من الأقاليم إلى ملك معيّن وفوّض تدبير كلّ قسم من أقسام العالم إلى روح سماوي بعينه، فيقولون مدبّر البحار ملك، ومدبّر الجبال ملك آخر وهكذا، فاتخذوا لكلّ واحد من الملائكة المدبّرة صنما مخصوصا، ويطلبون من كلّ صنم ما يليق بذلك الروح الكلّي. وللقوم هاهنا تأويلات أخر تركناها لمخافة الإطناب.
اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ لفظ المشرك يتناول الكفّار من أهل الكتاب فأنكر بعضهم ذلك وقال: اسم المشرك لا يتناول إلّا عبدة الأوثان لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ الآية. فالله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
والأكثرون من العلماء على أنّ المشرك يتناول الكفار من أهل الكتاب أيضا، وهو المختار.
قال أبو بكر الأصم كلّ من جحد رسالته فهو مشرك، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. فقد دلّت الآية على أنّ ما سوى الشّرك قد يغفر الله تعالى في الجملة. فلو كان كفر اليهود والنصارى ليس بشرك لوجب أن يغفر لهم الله تعالى في الجملة، وذلك باطل.

والجواب عن الآية بوجهين: الأول أنّ لفظ المشركين عطف على الذين الخ، والمعنى أنّ الذين كانوا مؤمنين بنبي من الأنبياء أو كانوا من أهل الكتاب ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم ولم يؤمنوا به فأشركوا، به، وإنّ الذين كانوا مشركين من الابتداء كلاهما في نار جهنم الخ. والثاني أنّ عطف المشركين على أهل الكتاب من قبيل عطف العام على الخاص، والمعنى أنّ الذين كفروا من أهل الكتاب وجميع المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى وعبدة الأوثان كلّهم في نار جهنم. ثم القائلون بدخول اليهود والنصارى تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين: فقال قوم وقوع هذا الاسم عليها من حيث اللغة. وقال الجبائي والقاضي هذا الاسم من جملة الأسماء الشّرعية لأنّه تواتر النقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّه كان يسمّي كلّ من كان كافرا بالمشرك، وقد كان في الكفار من لا يثبت إلها أصلا أو كان شاكّا في وجوده، أو كان شاكّا في وجود الشّريك. وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكرا للبعث والقيمة، فلا جرم كان منكرا للبعثة وللتكليف، وما كان يعبد شيئا من الأوثان. وعابدوا الأوثان فيهم من كانوا لا يقولون إنّهم شركاء الله في الخلق، وتدبير العالم، بل كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فثبت أنّ الأكثر منهم كانوا مقرّين بأنّ [الله] إله العالم واحد، وإنّه ليس له في الإلهية بمعنى خلق العالم وتدبيره شريك ونظير كما يدلّ عليه قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فإذا ثبت أنّ وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء اللغوية بل من الأسماء الشّرعية كالزكاة والصلاة وغيرهما وجب اندراج كلّ كافر تحت هذا الاسم. هذا كلّه خلاصة ما في التفسير الكبير في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً، وفي سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ. والمفهوم من الإنسان الكامل أيضا أنّ المشرك لا يتناول الكفار بأجمعهم. قال: ما في الوجود حيوان إلّا وهو يعبد الله إمّا على التقييد بمحدث ومظهر وهو المشرك وإمّا على الإطلاق وهو الموحّد، وكلّهم عباد الله على الحقيقة لأجل الوجود الحق، فإنّ الحقّ تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لا يظهر في شيء إلّا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهرت في ذات الوجود. فمن الناس من عبد الطبائع أي العناصر وهي أصل العالم، ومنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد المعدن، ومنهم من عبد النار، ولم يبق شيء في الوجود إلّا وقد عبد شيئا من العالم إلّا المحمّديون فإنّهم عبدوه من حيث الإطلاق بغير تقييد بشيء آخر من المحدثات انتهى.

ينبغي أن يعلم أنّ العلماء قالوا: الشّرك على أربعة أوجه: حينا في العدد. وقد نفي بقوله تعالى: أحد، أي «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». وحينا في المرتبة: وقد نفي بقوله تعالى: صمد، أي «اللَّهُ الصَّمَدُ». وحينا بالنسبة (للــزوجة والولد) وقد نفاه بقوله سبحانه «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ». وحينا في العمل والتأثير وقد نفاه سبحانه بقوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». وقالوا أيضا: إن أصحاب المذاهب الباطلة ينقسمون إلى خمس فرق:

الفرقة الأولى: الدّهرية القائلون بأنّه ليس للعالم صانع، وأنّ المواد اجتمعت هكذا وتشكّلت منها الصّور الموجودة. وعليه متى ذكر المسلمون بلسانهم لفظة هو فذلك هو التبرّي من عقائد الدّهرية.

الفرقة الثانية هم الفلاسفة: وهم الذين يقرّون بوجود الصّانع ولكن لا صفة له عندهم.
أي أنّ التأثير في العوالم من الوسائط وليس من الصّانع. وفي الحقيقة: الهنود على هذا الرأي.

ومتى قال الرجل المؤمن: الله، فإنّ ذلك يعني وصفه بجميع صفات الكمال، وبذلك ينجو ويبتعد من عقائد هذه الفرق.

والفرقة الثالثة: الثّنوية: وهم القائلون بأنّ العالم لا يكفي وجود صانع لجميع ما في العالم، وذلك لأنّ العالم فيه الخير والشّرّ موجودان، فلا بدّ للخير من خالق وللشّرّ من خالق. إذن لا بدّ من صانعين اثنين. وخالق الخير يسمّى عندهم يزدان وأمّا خالق الشّرّ فهو عندهم أهرمن. فإذن، متى نطق المؤمن بلفظ، أحد، فقد نجا من شرّ شرك هؤلاء.

والفرقة الرابعة: عبدة الأوثان؛ الذين يعتقدون بأنّ عبادة الأوثان وسيلة لقضاء حاجاتهم الدنيوية والدينية، والمؤمن حين يقول: الله الصّمد، فإنّه يخلص من هذه العقيدة.
وهكذا الضالون من أهل الكتاب من اليهود الذين يقولون بأنّ العزير هو ابن الله، والنصارى القائلين بأنّ المسيح هو ابن الله. فإذن متى قال المؤمن: لم يلد ولم يولد فإنّه يطهّر من هذه العقيدة.

والفرقة الخامسة: المجوس القائلون بأنّ (أهرمن) إبليس له نفس القدرة الإلهية في التأثير، والمنازعة دائمة بين جنود الرحمن والشيطان. ففي بعض الأحيان: يجري حكم الله في عالم الخير ويكون هو الغالب، وحينا يتغلّب جيش إبليس. وهو يظهر في عالم الشّرّ والقبح.

إذن: فالمؤمن حين يقول: ولم يكن له كفوا أحد ينجو من شرّ هذا الاعتقاد، ولذلك سمّيت هذه السورة سورة الإخلاص.
إذن فليعلم أنّ تفصيل أنواع الشّرك في عالم الواقع هو: ثمّة فرقة تعتقد بوجود صانعين للعالم؛ أحدهما حكيم وهو مصدر الخير والفضائل، وذاك الذي يدعى يزدان، وآخر:
سفيه هو مصدر الشّرّ والرذائل وذاك ما يدعونه أهرمن. ويقال لهذه الجماعة: الثنوية. وبطلان مذهبهم بلسانهم أيضا ظاهر؛ لأنّ ذلك الصانع السفيه إذا كان من عمل الصانع الحكيم، فيلزم إذن أن يكون الشّرّ صادرا عن الحكيم أيضا.
وأمّا إذا كان ظهوره بذاته فهو إذن واجب، وتجب له حينئذ صفات الكمال كالعلم والقدرة والحكمة. إذن هذا الواجب الموجود صار سفيها وجاهلا؟
والفرقة الثانية هي التي تسمّى صابئة وتقول: على رغم أنّ صفات واجب الوجود كالعلم والقدرة والحكمة هي خاصة بالله، لكنه سبحانه جعل أمور هذا العالم مرتبطة بنجوم السماء، وفوّض إليها تدبير أمور الخير والشّرّ، فعلينا إذن أن ننظّم أرواح هذه الكواكب كلّ التنظيم حتى تنتظم أمورنا. ومذهب هؤلاء باطل بلسانهم وذلك أنّه إذا كان الله جلّ جلاله يعلم عبادتنا، فتكون عبادة الكواكب لغوا ولا نتيجة لها، لأنّ التّقرّب الذي يحصل لنا من عبادته يغنينا عن التوسّل بأرواح هذه الكواكب، وأمّا إذا كان الله سبحانه لا يدري بعبادتنا، فحينئذ يطرأ على علمه القصور، فلا يكون واجب الوجود، ويضاف لذلك أنّ تلك النجوم التي تسيّر أمور معاشنا إن كانت تفعل ذلك من عندها فهي إذن مساوية في القدرة لله، وصار الشّرك في القدرة الإلهية لازما. وإذا كانت تفعل ما تفعل بقدرة معطاة لها من الله. إذن فكما أنّه سبحانه جعلها واسطة لتسيير مصالحنا وأمورنا، فكذلك يمكن أن يلقي في روعها أن تفيض علينا (من بركاتها) وأيضا تصبح عبادتها مساوية لعبادة الله.
وحينئذ يكون هؤلاء (الصابئة) قد ساووا بينها وبين الله، فيحصل الشّرك في العبادة.

والفرقة الثالثة هم الهنود القائلون: بأنّ الروحانيات الغيبية التي تدبّر شئون العالم لها صور ملوّنة، وهي محجوبة عنّا بالحجب والسّتائر فعلينا إذن أن نتقدّم منها بالأشياء النفيسة كالذّهب والفضّة، لأنّ تعظيم تلك الصور في الحقيقة هو تعظيم لها، لكي ترضى عنّا تلك الروحانيات وتسيّر أمورنا.
وهذا المذهب باطل بنفس البرهان الذي تبطل به عقيدة الفرقة الثانية أي (الصابئة).

والفرقة الرابعة: عبّاد الشيوخ. القائلون:
بأنّ الرجل الكبير قد صار بسبب كمال الرياضة والمجاهدة الروحية مستجاب الدّعوة ومقبول الشفاعة، فتصل إلى روحه قوة عظيمة واسعة وفخمة جدا من هذا العالم. فكلّ من يجعل من صورته برزخا أو يتذلّل على قبره ويسجد أو يذكر مكان عبادته أو ينذر باسمه ويتضرّع له وما شابه، وحينئذ تطلع عليه روح ذلك الشيخ بسبب كمالها وتشفع له في الدنيا والآخرة.
والفرقة الخامسة وهم عوام الهنود القائلين بأنّ: الحقّ ذاته منزّهة عن أن يستطيع أحد أن يعبده، ذلك لأنّه سبحانه لا يأتي في عقلنا وذهننا، وبسبب كونه منزّها عن الجسمية أو التمكّن بمكان فلا يمكن تصوره، إذن فلا سبيل إلى عبادته إلّا بالاتّجاه إلى مخلوق من مخلوقاته المقرّبين والمقبولين لديه، فيكون توجّهنا نحو تلك القبلة هو عين التوجّه نحو الله، والمخلوق الذي هو أهل لهذا الأمر ليس مخصوصا بجنس معيّن، بل أيّ واحد مقبول لدى أعتابه، أو أي شيء مشتمل على أمر عجيب وغريب يمكن أن يكون قبلة مثل مياه نهر الغانج أو شجرة ضخمة وأمثال ذلك.
وهؤلاء الأقوام يساوون غيرهم في العبادة شركاء مع الله.
وأمّا الذين يسوّون بين الله وغيره في غير العبادة فكثيرون. فمن جملتهم، من يذكرون الآخرين مع الله كذكرهم لله، كما يقولون عن الملوك: مالك الملك ومالك رقاب الأمم، وملك الأملاك، وأحكم الحاكمين، وأمثال ذلك.

ومن جملة هؤلاء أيضا: من ينذر لغير الله أو يذبح ويقرّب القرابين تعظيما لغير الله، أو تقرّبا لغير الله، وهم بذلك يسوّون بين الله وبين مخلوقاته في تلك الأمور. كما أنّ من جملة هؤلاء من يتسمّى باسم عبد فلان أو غلام فلان وهذا نوع من الشّرك في الأسماء. كما ذكر ذلك الترمذي في الحديث وأخرجه الحاكم في تفسير قوله تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ، فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ في سورة الأعراف؛ بما أنّه لم يعش لهود عليه السلام ولد، فتمثّل إبليس بهيئة رجل كبير وقال: إذا ولد لك غلام هذه المرة فسمّه عبد الحارث لكي يعيش. وبناء على ذلك هكذا فعلوا وعاش الغلام. ومن جملة هؤلاء أيضا:
أولئك الذي يدعون غير الله لدفع بلاء، وكذلك لجلب المنافع يتوجّهون لغير الله. ويعدّون هؤلاء عالمين بالغيب ولهم القدرة المطلقة. وهذا نوع من الشّرك في العلم والقدرة.
كذلك من جملة هؤلاء قوم يسوّون بين اسم الله وبين اسم كائن آخر في مقام العلم الشامل أو المشيئة الشاملة أو الإرادة المطلقة، وذلك كما أخرج النسائي وابن ماجة في الحديث الذي ورد فيه أنّ أحدهم قال للنبي صلّى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلّى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندّا، بل ما شاء الله وحده.
وينبغي أن يعلم هنا بأنّ عبادة غير الله تعدّ شركا وكفرا، فكذلك إطاعة غيره سبحانه على وجه الاستقلال كفر. وهذا يعني أنّه لا يعدّ ذلك الغير مبلّغا لحكم الله، فيطيعه ويرى اتّباعه لازما، ومع معرفته بأنّ حكم الغير مخالف للحكم الإلهي فإنّه يستمرّ في ضلاله، ولا ينزع عن عبادة غيره، وهذا نوع من اتخاذ الأنداد كما ورد في القرآن قوله سبحانه: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. التوبة: 31. ويشبه هذا من يعتقد بأنّ حكم الحاكم أو الملك الذي هو مخالف لحكم الله هو حقّ وواجب الإتباع كحكم الله. وهذا الأمر ينطبق عليه قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. المائدة:
44. هكذا قال مولانا عبد العزيز الدهلوي في التفسير العزيزي في تفسير سورة الاخلاص وسورة البقرة وغيرها. 

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الــزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

السّلاسة

السّلاسة:
[في الانكليزية] Fragility ،simplicity or lightness of style
[ في الفرنسية] Fragilite ،simplicite ،legerete du style
بالفتح هو مرادف للهشاشة وعكس اللــزوجة كما سيرد بيان ذلك. والسّلاسة لدى الشعراء هي أن يكون البيت من الشعر في غاية التناسق والتناسب من حيث الكلمات والحروف، بحيث لا يوجد فيها أيّ نوع من التعقيد من حيث اللفظ كذا في جامع الصنائع. وهذه هي السّلاسة في النظم، ويقاس عليها السّلاسة في النثر كما لا يخفى.

الفراش

الفراش: والمهاد والبساط متقاربة بالمعنى، والمراد لكل منهما ما يفرش.
الفراش:
[في الانكليزية] Bed ،wife
[ في الفرنسية] Lit ،epouse

بالكسر والراء المهملة في اللغة الفارسية:
ثياب النّوم، والــزّوجة عن طريق الكناية، والزواج، كما يقولون: فراش الحرّة يثبت بالنّكاح. كذا في كنز اللغات. وعرّفه الفقهاء بكون المرأة متعيّنة لثبوت نسب ما تأتي به من الولد وهو قوي وضعيف. فالفراش القوي هو فراش المنكوحة والضعيف هو فراش أمّ الولد بسبب أنّ ولدها وإن ثبت نسبة من المولى بلا دعوته، لكنه ينتفي نسبه بمجرّد نفي المولى، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها من الزوج إلّا باللّعان. فالأمة ليست بفراش لمولاها لعدم صدق حدّ الفراش عليها، فإنّها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة المولى، فظهر أن ليس الفراش ثلاثة حيث قالوا: الفراش ثلاثة قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها إلّا باللّعان، ومتوسّط وهو فراش أمّ الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرّد النفي، وضعيف لا يثبت نسب الولد منه إلّا بدعوة وهو فراش الأمة التي لم تثبت لها أمومية الولد انتهى ما قالوا. وعرف الفراش أيضا بكون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما في أمّ الولد، فإنّه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك، أو وضعا شرعيا كالمنكوحة. وإن لم يقصد الولد يثبت نسب ما تأتي به. والتعريفان متقاربان، هكذا يستفاد من فتح القدير مما ذكره في باب الاستيلاد، في مسئلة لا يثبت نسب ولد الأمة إلّا أن يعترف به المولى، فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار، وممّا ذكره في فصل المحرّمات من كتاب النكاح في مسئلة إن زوج أمّ ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل.

المَذْيُ

المَذْيُ: مَاء رَقِيق أصفر ذُو لــزوجة يخرج من لَذَّة النّظر، أَو اللَّمْس، أَو الْفِكر.
المَذْيُ والمَذِيُّ، كغَنِيٍّ،
والمَذِيْ ساكِنَةَ الياءِ: ما يَخْرُجُ منك عندَ المُلاعَبَةِ والتَّقْبيلِ.
والمَذْيُ: الماءُ يَخْرُجُ من صُنْبورِ الحَوْضِ.
والمَذِيَّةُ، كغَنِيَّةٍ: أُمُّ شاعِرٍ يُعَيَّرُ بها، والمِرْآةُ،
كالمَذْيَةِ
ج: مَذِيَّاتٌ ومِذاءٌ.
وأمْذَى: قادَ على أهْلِه،
وـ شَرابَهُ: زادَ في مَزْجِهِ،
وـ الفَرَسَ: أرْسَلَه يَرْعَى،
كمَذَاهُ ومَذَّاهُ.
والمَذاءُ، كسَماءٍ: جَمْعُ الرِّجالِ والنِّساءِ، وتَرْكُهُمْ يُلاعِبُ بعضُهم بعضاً، أو هو الدِّياثَةُ،
كالمُماذاةِ فيهما.
والماذِي: العَسَلُ، وكُلُّ سِلاحٍ من الحَديدِ، وبهاءٍ: الخَمْرَةُ السَّهْلَة، والدِّرْعُ اللَّيِّنَةُ، أو البَيْضاءُ.
والماذِياناتُ، وتُفْتَحُ ذالُها: مَسايِلُ الماءِ، أو ما يَنْبُتُ على حافَتَيْ مَسيلِ الماءِ، أَو ما يَنْبُتُ حَوْلَ السَّواقِي.
وأمْذِ بِعنانِ فَرَسِكَ: اتْرُكْهُ.

الواصلية

الواصلية: أصحاب واصل بن عطاء. قالوا بنفي الصفات، وبإثبات القدرة للعباد.
الواصلية: أَصْحَاب أبي حُذَيْفَة وَاصل بن عَطاء قَالُوا بِنَفْي الصِّفَات عَن الله تَعَالَى وبإسناد الْقُدْرَة إِلَى الْعباد.
الواصلية:
[في الانكليزية] Al -Wasseliyya (sect)
[ في الفرنسية] Al -Wasseliyya (secte)
بياء النسبة فرقة من المعتزلة أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء قالوا بنفي الصفات وبإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وامتناع إضافة الشرّ إلى الله تعالى، وبالمنزلة بين المنزلتين.
وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقاتليه، وجوّزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا مخلّدا في النار، وكذا علي ومقاتلوه، وحكموا بأنّ عليا وطلحة وزبير بعد وقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقلة لم تقبل شهادتهم كشهادة المتلاعنين أي الزوج والــزوجة فإنّ أحدهما فاسق لا بعينه كذا في شرح المواقف.

المحرم

المحرم: الفعل المطلوب تركه طلبا جازما.
المحرم:
[في الانكليزية] Forbidden ،illicit ،taboo ،incest
[ في الفرنسية] Defendu ،tabou ،illicite ،inceste
بضم الميم وكسر الراء قاصد الإحرام، وبفتح الميم وفتح الراء من لا يجوز نكاحه كما في الصّراح. وفي جامع الرموز في كتاب الحج المحرم للمرأة هو الذي حرم عليه نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في المشاهير من الكتب، وهذا وإن كان مخرجا لأخت الــزوجة وعمتها وخالتها فإن حرمتها مقيّدة بالنكاح وليست مؤبّدة، وكذا لزوج الملاعنة فإنّ حرمته ليست بإحدى الجهات الثلاث، لكنه مخرج للزوج أيضا. فلو عرّف المحرم بما حلّ الوطء وحرّم النكاح أبدا لدخل فيه الزوج انتهى. يعني أنّ المحرم بفتح الميم وفتح الراء يطلق في العرف على كلّ من تجوز الخلوة معه ويجوز التبرّز بمحال الزينة عنده فيشمل الزوج وكلّ من يحرّم نكاحه على التأبيد، فإذا عرفت هذا فتعريف القوم على ما في المشاهير غير جامع للزوج، فلو عرّف بالذي حلّ الوطي أو حرّم النكاح له أبدا لدخل الزوج أيضا، أمّا هاهنا فلا يحتاج إليه لأنّ المصنّف قال الزوج والمحرم للمرأة الخ، أقول إنّما نشأ هذا بقراءة فتح الميم والراء، ولو قرأ على صيغة اسم المفعول من التحريم لا يحتاج إلى هذه التكلّفات كما لا يخفى.

زنه

زنه
عن الفارسية زن بمعنى امرأة أو زوجة، أو ضارب، أو قاطع، أو عن زن بمعنى امرأة، والمتشبه بالنساء.
[زنه] نه: سبحان الله عدد خلقه و"زنة" أعرشه، أي بوزن عرشه في عظم قدره، وذر هنا للفظه وأصله وزن.

الرجعة

الرجعة: لغة، المرة من الرجوع. وشرعا، رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه.
الرجعة:
[في الانكليزية] Return of the husband to the repudiated wife ،retrogradation
[ في الفرنسية] Retour du mari a la femme repudiee ،retrogradation
بالكسر وسكون الجيم، وفتح الراء أفصح في اللغة: الإعادة. وشرعا عبارة عن ردّ الزوج الــزوجة وإعادتها إلى النّكاح كما كانت بلا تجديد عقد، في العدة لا بعدها، إذ هي استدامة الملك ولا ملك بعد انقضائها.
والمراد عدّة الطلاق الذي يكون بعد الوطء، حتى لو خلا بالمنكوحة وأقرّ أنّه لم يطأها ثم طلقها فلا رجعة له عليها كذا في البرجندي.
وهي على ضربين سنّي وبدعي. فالسّنّي أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين، ويعلمها بذلك. فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد.
على ذلك، أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسّنّة، كذا في مجمع البركات. وفي المسكيني شرح الكنز:
الرجعة عند أصحابنا هي استدامة النّكاح القائم في العدة. وعند الشافعي هي استباحة الوطء.
وعند المنجّمين وأهل الهيئة عبارة عن حركة غير حركة الكواكب المتحيّرة إلى خلاف توالي البروج وتسمّى رجوعا وعكسا أيضا، وذلك الكوكب يسمّى راجعا كما في شرح الملخص.
وعند أهل الدّعوة عبارة عن رجوع الوبال والنّكال والملال على صاحب الأعمال، بصدور فعل قبيح من الأفعال، أو بتكلّم قول سخيف من الأقوال. والسّبب في ذلك ترك شرائط العمل والإجازة. والرّجعة في الأعمال غير منسوب للشمس ولا للقمر لأنّه لا رجعة للشمس ولا للقمر. ومما ينسب للشمس كدفع الأمراض والأدوية وأمثال ذلك. ومما ينسب للقمر مثل كشف الحجاب وثبوت نور الإيمان وإزالة الشّكّ وصلاح العقيدة والعفاف وحسن نتاج المواشي وأمثال ذلك. فإذن في مثل هذه الأعمال لا تكون رجعة. وأمّا الأعمال التي تنسب لباقي الكواكب فالرّجعة ممكنة. وهكذا في بعض الرسائل..

الخلع

الخلع: النزع. وخالعت زوجها افتدت منه، والاسم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس لأن كلا لباس للآخر. فإذا فعلا فكأن كلا نزع لباسه عن الآخر.
الخلع:
[في الانكليزية] Removal ،luxation ،dislocation
[ في الفرنسية] Enlevement ،luxation ،dislocation ،deboltement
بالفتح وسكون اللام في اللغة النزع، ومنه خالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه بمال كذا في فتح القدير. وفي جامع الرموز الخلع بالضم في المرأة وبالفتح في غيرها كما في الاختيار. لكن في المغرب أنّه بالضم اسم.
وإنّما قيل ذلك لأنّ كلا منهما لباس لصاحبه فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهما. وفي الشرع أخذ المال بإزاء إزالة ملك النكاح.
والأولى قول بعضهم إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع لاتحاد جنسه مع المفهوم اللغوي والفرق بخصوص المتعلّق والقيد الزائد. ولا بد فيه من زيادة قولنا ببدل كما أنه لا بد من زيادة قولنا بلفظ الخلع في الأول، وكذا في قول بعضهم إزالة ملك النكاح ببدل فإنّ الصحيح أن يقال هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، فإنّ الطلاق على مال ليس هو الخلع بل هو في حكمه في وقوع البينونة لا مطلقا.
اعلم أنّ القول بلفظ الخلع إنّما هو باعتبار الأكثر وإلّا فالفا الخلع والتطليق والمباينة والمباراة والبيع والشراء كما في النتف.
وصورته بالعربية أن تقول الــزوجة خالعت نفسي منك بكذا، فقال الزوج خلعت. وبالفارسية اشتريت منك نفسي بالمهر الذي لك في ذمتي وبنفقة عدّتك بطلاق واحد فقالت: بعت لك بهذه الشروط.
هذا، ثم استعمال لفظ الخلع في الطلاق البائن مجاز كما في التحفة، وفي النتف أنه حقيقة في كليهما. وفي الفصولين أن الخلع بعوض وغير عوض متعارف والاستعمال فيهما أكثر من أن يحصى، فينبغي أن يقال الخلع لفظ زال به ملك النكاح، هذا كله هو المستفاد من فتح القدير وجامع الرموز.
وعند السبعية هو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية كما سيجيء.
وعند الأطباء هو خروج العظم عن موضعه خروجا تاما، ويطلق أيضا على استحالة جوهرية تتبدّل بها من صورة إلى صورة أخرى، وعلى الفالج الذي عمّ شق البدن وشق الوجه كما في بحر الجواهر.

العشيرة

العشيرة: أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل، وذلك لأن العشرة في العدد الكامل فصارت العشيرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم. والعشير: الزوج والــزوجة وكل معاشر قرب أو بعد.

العاتق

العاتق: هي الجارية التي أدركت فخُدِّرت ولم تزفَّ إلى الزوج وجمعه العواتق.
العاتق: ما بين المنكبين لارتفاعه عن جميع الجسد. والعاتق التي عتقت عن الزوج، لأن المتــزوجة مملوكة.
(العاتق) مَا بَين الْمنْكب والعنق وَالْخمر الْقَدِيمَة وفرخ الطَّائِر حِين يسْقط ريشه الأول وينبت لَهُ ريش قوي (ج) عواتق وَعتق
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.