Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: زوجة

الْعَرُوس

(الْعَرُوس) الْمَرْأَة مَا دَامَت فِي عرسها وَكَذَلِكَ الرجل وهم عرس وَهن عرائس
الْعَرُوس: بِالْفَتْح نعت يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث مَا داما فِي أعراسهما وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون ثَلَاثَة أَيَّام وَبعدهَا يُسمى زوجا وَــزَوْجَة وَيجمع الْمُؤَنَّث على عرائس والمذكر على عرس بِضَمَّتَيْنِ.

حَصُنَ

حَصُنَ، ككَرُمَ: مَنُعَ، فهو حَصِينٌ وأحْصَنَهُ وحَصَّنَهُ.
والحِصْنُ، بالكسر: كلُّ مَوْضِعٍ حَصينٍ لا يُوصَلُ إلى جَوْفِهِ
ج: حُصونٌ وأحْصانٌ وحِصَنَةٌ، والهَلاكُ، والسِّلاحُ، وأحَدٌ وعِشْرونَ مَوْضِعاً.
وبَنو حِصْنٍ: حَيٌّ.
ودِرْعٌ حَصِينٌ وحَصينَةٌ: مُحْكَمَةٌ.
وامرأةٌ حَصانٌ، كسَحابٍ: عَفيفَةٌ، أو مُتَــزَوِّجَةٌ
ج: حُصُنٌ، بضَمَّتَيْنِ،
وحَصاناتٌ، وقد حَصُنَتْ، ككَرُمَتْ، حِصْناً، مُثَلَّثَةً، وتَحَصَّنَتْ، فهي حاصِنٌ وحاصِنَةٌ وحَصْناءُ
ج: حواصِنُ وحاصِناتٌ.
وأحْصَنَها البَعْلُ، وحَصَّنَها،
وأحْصَنَتْ هي،
فهي مُحْصِنَةٌ ومُحْصَنَةٌ: عَفَّتْ، أو تَزَوَّجَتْ، أو حَمَلَتْ.
والحَواصِنُ: الحَبالَى.
ورَجُلٌ مُحْصَنٌ، كمُكْرَمٍ،
وقد أحْصَنَهُ التَّزَوُّجُ.
وأحْصَنَ: تَزَوَّجَ،
وهو مُحْصَنٌ، كمُسْهَبٍ. وكسَحابٍ: الدُّرَّةُ. وككِتابٍ: الفَرَسُ الذَّكَرُ، أو الكَريمُ المَضْنونُ بمائِهِ
ج: ككُتُبٍ.
وتَحَصَّنَ: صارَ حِصاناً بَيِّنَ التَّحَصُّنِ والتَّحْصِينِ. وكمِنْبَرٍ: القُفْلُ، والزَّبيلُ، وابنُ وَحْوَحٍ: صَحابِيٌّ.
وأبو الحِصْنِ: بالكسر،
وأبو الحُصَيْنِ، كزُبَيْرٍ: الثَّعْلَبُ.
وأبو الحَصينِ، كأَميرٍ: عُثمانُ بنُ عاصِمٍ، تابِعِيَّ.
وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ شَيْخٌ للنَّسائِيِّ، وأبو الحَصينِ الوَداعِيُّ، ومحمدُ بن إسْحاقَ بنِ أبي حَصينٍ: مُحَدِّثونَ،
وسَمَّوْا: حِصْناً، بالكسر، وكزُبَيْرٍ وأميرٍ.
والحَصانِيَّاتُ: طَيْرٌ.
والأَحْصِنَةُ: النِّصالُ.
وحِصْنانِ: د، وقَلْعَةٌ بوادي لِيَّةَ، وهو حِصْنِيٌّ.

الْعدة

(الْعدة) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه وَالْجَمَاعَة يُقَال عدَّة كتب وعدة رجال وعدة الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُدَّة حددها الشَّرْع تقضيها الْمَرْأَة دون زواج بعد طَلاقهَا أَو وَفَاة زَوجهَا عَنْهَا (ج) عدد

(الْعدة) الاستعداد وَمَا أعد لأمر يحدث (ج) عدد
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.
وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {وَالَّذين يتوفون} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.

الحَنِينُ

الحَنِينُ: الشَّوْقُ، وشِدَّةُ البُكاءِ، والطَّرَبُ، أو صَوْتُ الطَّرَبِ عن حُزْنٍ أو فَرَحٍ.
حَنَّ يَحِنُّ حَنيناً: اسْتَطْرَبَ، فهو حانٌّ،
كاسْتَحَنَّ وتَحانَّ.
والحانَّةُ: الناقَةُ،
كالمُسْتَحِنِّ.
والحَنَّانَةُ: القَوْسُ، أو المُصَوّتَةُ منها، وقد حَنَّتْ، وأحَنَّها صاحبُها، والتي كان لها زَوْجٌ قَبْلُ فَتَذْكُرُه بالحَنِينِ والتَّحَزُّنِ.
والحَنانُ، كسحابٍ: الرَّحْمَةُ، والرِّزْقُ، والبَرَكَةُ، والهَيْبَةُ، والوَقارُ، ورِقَّةُ القَلْبِ، والشَّرُّ الطويلُ.
وحَنانَ اللهِ، أي: مَعاذَ اللهِ. وكشَدَّادٍ: من يَحِنُّ إلى الشيءِ، واسمُ اللهِ تعالى، ومَعْناهُ: الرَّحِيمُ، أو الذي يُقْبِلُ على مَن أعْرَضَ عنه، والسَّهْم يُصَوِّتُ إذا نَقَرْتَهُ بين إِصْبَعَيْكَ، والواضِحُ من الطُّرُقِ، وشاعرٌ من جُهَيْنَةَ،
وفرسٌ للعَرَبِ م، ولَقَبُ أسَدِ بنِ نَوَّاسٍ.
وخِمْسٌ حَنَّانٌ، أي: بائِصٌ له حَنينٌ من سُرْعَتِه.
وأبْرَقُ الحَنَّانِ: ع.
ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَهْلٍ الحَنَّانِيُّ: محدِّثٌ.
والحِنَّانُ، بالكسر مُشددة: الحِنَّاءُ.
والحِنُّ، بالكسر: حَيٌّ من الجِنِّ، منهم الكلابُ السُّودُ البُهْمُ، أو سَفِلَةُ الجِنِّ وضُعفاؤُهُم، أو كلابُهُم، أو خَلْقٌ بين الجِنِّ والإِنْس، وبالفتح: الإِشْفاقُ، أو الجُنونُ،
ومَصْدَرُ حُنَّ عَنِّي شَرَّكَ: كُفَّهُ واصْرِفْهُ،
وبالضم: بنو حُنٍّ، حَيٌّ من عُذْرَةَ.
والحِنَّةُ، ويفتحُ: الجِنَّةُ.
والمَحْنُونُ: المَصْروعُ، أو المَجْنونُ.
وتَحَنَّنَ: تَرَحَّمَ.
وحَنانَيْكَ، أي: تَحَنَّنْ عَلَيَّ مَرَّةً بعد مَرَّة، وحَناناً بعد حَنانٍ.
وحَنَّةُ: أُمُّ مَرْيَمَ، عليها السلامُ،
وـ من الرَّجلِ: زَوْجَتُهُ،
وـ من البعير: رُغاؤُهُ، ووالدُ عَمْرٍو الصحابِيِّ، وجَدُّ حَمْدِ بنِ عبدِ الله المُعَبِّرِ، وجَدُّ والدِ محمدِ بنِ أبي القاسِم بنِ علِيٍّ، وهِبَةِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ هبَةِ اللهِ.
وحَنَّهُ: صَدَّهُ، وصَرَفَهُ.
والحَنونُ: الريحُ لها حَنِينٌ كالإِبِلِ، والمُتَــزَوِّجَةُ رِقَّةً على ولَدِها لِيَقُومَ الزَّوْجُ بهم. وكتَنُّورٍ: الفاغِيَةُ، أو نَوْرُ كُلِّ شجرٍ.
وحَنَّنَتِ الشجرةُ تَحْنيناً: نَوَّرَتْ.
وحَنُّونَةُ، بهاءٍ: لقبُ يوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ الراوي عن زُغْبَةَ،
وأما علِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ علِيِّ بنِ حَنَّوَيْهِ، فبالياءِ، كعَمْرَوَيْهِ.
وأحَنَّ: أخْطأ.
وحُنَيْننٌ، كزُبيرٍ: ع بينَ الطائِفِ ومَكَّةَ، واسْمٌ ويُمْنَعُ، وإِسْكافٌ ساوَمَهُ أعْرابِيٌّ بخُفَّيْنِ، فلم يَشْتَرِهِ، فَغاظَهُ، وعَلَّقَ أحَدَ الخُفَّيْنِ في طَريقِهِ، وتَقَدَّمَ، وطَرَحَ الآخَرَ، وكَمَنَ له. فَرَأى الأوَّلَ، فقالَ: ما أشْبَهَهُ بخُفِّ حُنَيْنٍ، ولو كان معه آخَرُ، لأَخَذْتُهُ. فَتَقَدَّمَ، ورأى الثانِي مَطْروحاً، فَعَقَلَ بَعيرَهُ، ورَجَعَ إلى الأوَّل، فَذَهَبَ حُنَيْنٌ ببَعيرِهِ. وجاءَ الأعْرابِيُّ إلى الحيِّ بخُفَّي حُنَيْنٍ، فَذَهَبَ مَثَلاً.
ومحمدُ ابنُ الحُسَيْنِ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَيْنِيَّانِ: محدِّثانِ.
وحَنينٌ، كأَميرٍ وسِكِّيتٍ وباللام فيهما: اسْمانِ لجُمادَى الأولَى والآخِرَةِ
ج: أحِنَّةٌ وحُنونٌ وحَنائِنُ.
ويُحَنَّةُ، بضم أوَّلِهِ وفتح الباقي: ابنُ رَذْبَةَ مَلِكُ أيْلَةَ، صالحَهُ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، على أهْلِ جَرْباءَ وأذْرُحَ.
وحَمَلَ فَحَنَّنَ، أي: هَلَّلَ وكَذَّبَ.
وحَنْحَنَ: أشْفَقَ.
والحَنَنُ، محركةً: الجُعَلُ.
وحُننٌّ، بالضم: أبو حَيٍّ من عُذْرَةَ.
وحَنانَةُ: اسمُ رَاعٍ.
وحَنِيناءُ: ع بالشام.
وعليُّ بنُ أحمدَ ابنِ حِنِّي، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ حِنِّي، بكسر النونِ المُشَدَّدَةِ: محدِّثانِ.
وبنُو حِنَّا، بالكسر والقَصْر: من كُتَّابِ مِصْرَ.

خَنَّ

خَنَّ الجِذْعَ: قَطَعَهُ،
وـ مالَهُ: أخَذَهُ،
وـ الجُلَّةَ: اسْتَخْرَجَ منها شيئاً بعد شيءٍ،
وـ القَوْمَ: وطِئَ
مَخَنَّتَهم، أي: حَريمَهُم.
والمَخَنةُ أيضاً: مَضِيقُ الوادي، ومَصَبُّ الماءِ من التَّلْعَةِ، وفُوَّهَةُ الطريقِ، ووَسَطُ الدارِ، والفِناءُ، والأنْفُ أَو طَرَفُه، والغُنَّةُ، والمَحَجَّةُ البَيِّنَةُ، وعَفْوُ المَرْعَى.
وفلانٌ مَخَنَّةٌ لفلانٍ: مَأْكَلَةٌ له.
وخَنَّةُ: أُخْتُ يَحْيَى بنِ أكْثَمَ، زَوْجَةُ محمدِ بنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيِّ، وبالضم: الغُرْلَةُ، والغُنَّةُ، أو شِبْهُها، أَو فَوْقَها، أو أقْبَحُ منها.
والأخَنُّ: الأغَنُّ
ج: خُنٌّ.
والخَنينُ: كالبُكاءِ أو الضَّحِكِ في الأنْفِ، وقد خَنَّ يَخِنُّ. وكَمِسَنٍّ: الطَّويلُ، ولَيْسَ بتَصْحيفِ مَخْنٍ. وكسَحابٍ: الرَّفاهِيَةُ. وككِتابٍ: الخِتانُ. وكغُرابٍ: داءٌ يأخُذُ الطَّيْرَ في حُلُوقِها، وفي العَيْنِ، وزُكامٌ للإِبِلِ.
وزَمَنُ الخُنانِ: كانَ في عَهْدِ المُنْذرِ بنِ ماءِ السماءِ، وماتَتِ الإِبِلُ منه.
والخَنْخَنَةُ: أن لا يُبَيِّنَ في كلامِهِ، فَيُخَنْخِنُ في خَياشِيمِهِ.
والخِنُّ، بالكسر: السفينَةُ الفارِغَةُ.
وأخَنَّهُ الله: أجَنَّهُ، فهو مَخْنونٌ.
والخُنَنَةُ، كحُمَمَةٍ: الثَّوْرُ المُسِنُّ الضَّخْمُ.
وسَنَةٌ مِخَنَّةٌ، كمِجَنَّةٍ،
ومُخَنِّنَةٌ، كمُحَدِّثَةٍ: مُخْصِبَةٌ.
واسْتَخَنَّتِ البِئرُ: أنتَنَتْ.

أَصْحَاب الْفَرَائِض

أَصْحَاب الْفَرَائِض: هم الَّذين لَهُم سِهَام مقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو الْإِجْمَاع كَمَا ذكره الإِمَام السَّرخسِيّ رَحمَه الله وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجْمَاع هَا هُنَا اتِّفَاق جَمِيع الْأمة بل المُرَاد بِهِ مَا يتَنَاوَل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ حَتَّى يَشْمَل كَلَامهم الْوَارِث الَّذِي اخْتلف فِي كَونه وَارِثا كأولي الْأَرْحَام وَغَيرهم. وَأَصْحَاب الْفَرَائِض اثْنَا عشر نَفرا. أَرْبَعَة من الرِّجَال وهم الْأَب - وَالْجد الصَّحِيح وَهُوَ أَبُو الْأَب وَإِن علا - وَالْأَخ لأم - وَالزَّوْج - وثمان من النِّسَاء وَهن الــزَّوْجَة - وَالْبِنْت - وَبنت الابْن - وَإِن سفلت - وَالْأُخْت لأَب وَأم - وَالْأُخْت لأَب - وَالْأُخْت لأم - وَالأُم - وَالْجدّة الصَّحِيحَة وَهِي الَّتِي لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد.

أَعْزَبُ

أَعْزَبُ
الجذر: ع ز ب

مثال: رجلٌ أَعْزَبُ
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد عن العرب.
المعنى: غير متزوج

الصواب والرتبة: -رجلٌ أَعْزَبُ [فصيحة]-رجلٌ عَازب [فصيحة]-رجلٌ عَزَبٌ [فصيحة]
التعليق: الوارد في المعاجم «عَزَبٌ» و «عَازب» للدلالة على من لا زوجة له، وقد أوردت بعض المعاجم كلمة «أعزب» بنفس المعنى، وإن كانت أقل منهما، وجاء في الحديث: «ما في الجنة أعزب».
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.