هبا قبل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب أَو ظلمَة أَو هَبوة فأكملوا الْعدة لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا وَلَا تصلوا رَمَضَان بِيَوْم من شعْبَان قَوْله: هبوة يَعْنِي الغبرة تحول دون رُؤْيَة الْهلَال وكل غبرة هبوة وَيُقَال لدُقاق التُّرَاب إِذا ارْتَفع: قد هبا يهبو هبوا فَهُوَ هابٍ وَكَانَ الْكسَائي ينشد هَذِه الأبيات قَالَ الْكسَائي: أَنْشدني أَشْيَاخ من بني تَمِيم يَرْوُونَهُ عَن أَشْيَاخهم عَن هوبر الْحَارِثِيّ: [الطَّوِيل]
أَلا هَل أَتَى التيم بْن عبدِ مناءةٍ ... على الشَّنْءِ فِيمَا بَيْننَا ابْن تميمِ بِمَصْرِعَنا النُّعْمَان يَوْم تألَبت ... علينا تَمِيم من شظى وصميم
تزَود منا بَين أذنَاهُ ضَرْبَة ... دَعَتْهُ إِلَى هابي التُّرَاب عقيم
قَوْله: هابي التُّرَاب يَعْنِي مَا ارْتَفع من التُّرَاب ودق وَقَوله: بَين أذنَاهُ هِيَ لُغَة بني الْحَارِث بْن كَعْب يَقُولُونَ: رَأَيْت رجلَانِ. وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا يَقُول: لَا تقدمُوا رَمَضَان بصيام قبله و [هُوَ -] قَوْله: [و -] لَا تصلوا رَمَضَان بِيَوْم من شعْبَان. وَسمعت مُحَمَّد بْن الْحَسَن يَقُول فِي هَذَا: إِنَّمَا كره التَّقَدُّم قبل رَمَضَان إِذا كَانَ يُرَاد بِهِ رَمَضَان فَأَما إِذا كَانَ أَرَادَ بِهِ التَّطَوُّع فَلَا بَأْس بِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَيَان هَذَا فِي حَدِيث مَرْفُوع قَالَ: لَا تقدمُوا رَمَضَان بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يُوَافق ذَلِك صوما كَانَ يَصُومهُ أحدكُم صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أفطروا. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَيْضا قَوْله: فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فعدوا ثَلَاثِينَ فَجعله لَا يجزيهم على غير رُؤْيَته أقل من ثَلَاثِينَ فَفِي هَذَا مَا يبين لَك أَنه لَا يَجْزِي فِي شَيْء تِسْعَة وَعشْرين إِلَّا أَن يكون ذَلِك على الرُّؤْيَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عَليّ رَجُل صَوْم شهر فِي نذر أَو كَفَّارَة فصامه مَعَ الرُّؤْيَة وَأفْطر مَعهَا فَكَانَ الشَّهْر تسعا وَعشْرين أَجزَأَهُ وَإِن اعْترض الشَّهْر لم يجزه أقل من ثَلَاثِينَ فَهَذَا وَمَا أشبهه على ذَا وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ أصل لكل شَيْء من هَذَا الْبَاب. 40 / الف /
أَلا هَل أَتَى التيم بْن عبدِ مناءةٍ ... على الشَّنْءِ فِيمَا بَيْننَا ابْن تميمِ بِمَصْرِعَنا النُّعْمَان يَوْم تألَبت ... علينا تَمِيم من شظى وصميم
تزَود منا بَين أذنَاهُ ضَرْبَة ... دَعَتْهُ إِلَى هابي التُّرَاب عقيم
قَوْله: هابي التُّرَاب يَعْنِي مَا ارْتَفع من التُّرَاب ودق وَقَوله: بَين أذنَاهُ هِيَ لُغَة بني الْحَارِث بْن كَعْب يَقُولُونَ: رَأَيْت رجلَانِ. وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا يَقُول: لَا تقدمُوا رَمَضَان بصيام قبله و [هُوَ -] قَوْله: [و -] لَا تصلوا رَمَضَان بِيَوْم من شعْبَان. وَسمعت مُحَمَّد بْن الْحَسَن يَقُول فِي هَذَا: إِنَّمَا كره التَّقَدُّم قبل رَمَضَان إِذا كَانَ يُرَاد بِهِ رَمَضَان فَأَما إِذا كَانَ أَرَادَ بِهِ التَّطَوُّع فَلَا بَأْس بِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَيَان هَذَا فِي حَدِيث مَرْفُوع قَالَ: لَا تقدمُوا رَمَضَان بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يُوَافق ذَلِك صوما كَانَ يَصُومهُ أحدكُم صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أفطروا. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَيْضا قَوْله: فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فعدوا ثَلَاثِينَ فَجعله لَا يجزيهم على غير رُؤْيَته أقل من ثَلَاثِينَ فَفِي هَذَا مَا يبين لَك أَنه لَا يَجْزِي فِي شَيْء تِسْعَة وَعشْرين إِلَّا أَن يكون ذَلِك على الرُّؤْيَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عَليّ رَجُل صَوْم شهر فِي نذر أَو كَفَّارَة فصامه مَعَ الرُّؤْيَة وَأفْطر مَعهَا فَكَانَ الشَّهْر تسعا وَعشْرين أَجزَأَهُ وَإِن اعْترض الشَّهْر لم يجزه أقل من ثَلَاثِينَ فَهَذَا وَمَا أشبهه على ذَا وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ أصل لكل شَيْء من هَذَا الْبَاب. 40 / الف /