ولى وَقَالَ [أَبُو عبيد] : فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهى أَن تفرش الولايا الَّتِي تُفْضِي إِلَى ظُهُور الدَّوَابّ. الولية: البرذَعَة ونراه أَنه نهى عَن ذَلِك وَالله أعلم لِأَنَّهَا إِذا افترشها النَّاس صَار فِيهَا دَوَاب الأجساد من الْقمل وَغير ذَلِك فَإِذا وضعت على ظُهُور الدَّوَابّ كَانَ فِيهَا أَذَى عَلَيْهَا وضرر.
ولى قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: غِنى مولَايَ الْمولى عِنْد كثير من النَّاس هُوَ ابْن العّم خاصّة وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلكنه الوليّ فَكل وليّ للْإنْسَان هُوَ مَوْلَاهُ مثل الْأَب وَالْأَخ وَابْن الْأَخ والعَم وَابْن الْعم وَمَا وَرَاء ذَلِك من الْعصبَة كلّهم وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَإنِّي خِفْتُ الموَالِي من ورائي} وَمِمَّا يبين لَك أنّ الْمولى كلّ وَلي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أيّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فنكاحها بَاطِل أَرَادَ بالمولى الْوَلِيّ. [و -] قَالَ اللَّه عز وَجل {يَوْمَ لاَ يُغْنِيْ مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئاً} . فنراه إِنَّمَا عني ابْن الْعم خَاصَّة دون سَائِر أهل بَيته. وَقد يُقَال للحليف [أَيْضا -] : مولى قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي: [الطَّوِيل]
مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ ... وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا
والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.
مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ ... وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا
والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.