ورط شنق جبى قَالَ أَبُو عبيد: وَالْقَوْل فِيهِ عِنْدِي إِنَّه لَا تَأْخُذ من الْعشْرين وَالْمِائَة إِذا كَانَت بَين نفسين أَو ثَلَاثَة إِلَّا شَاة وَاحِدَة لِأَنَّهُ إِن أَخذ شَاتين ثُمَّ ترادا كَانَ قد صَار على صَاحب الثَّمَانِينَ شَاة وَثلث وَهَذَا خلاف سنة رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم لِأَن رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم جعل فِي عشْرين وَمِائَة إِذا كَانَت ملكا لوَاحِد شَاة وَهَؤُلَاء يَأْخُذُونَ من صَاحب الثَّمَانِينَ شَاة وَثلثا وَهَذَا فِي الْمشَاع والمقسوم عِنْدِي سَوَاء إِذا كَانَا خليطين أَو كَانُوا خلطاء فَهَذَا قَوْله: لَا خِلاط وَهُوَ فِي تَفْسِير قَوْله فِي الحَدِيث الآخر: [و -] مَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يترادان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ. والوراط الخديعة والغش ويُقَال: إِن / قَوْله: لَا خِلاط وَلَا وراط 25 / ب كَقَوْلِه: لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع. وَقَوله: لَا شناق فَإِن الشنق مَا بَين الفريضتين وَهُوَ مَا زَاد من الْإِبِل على الْخمس إِلَى الْعشْر وَمَا زَاد على الْعشْر إِلَى خمس عشرَة يَقُول: لَا يُؤْخَذ من ذَلِك شَيْء وَكَذَلِكَ جَمِيع الأشناق وَقَالَ الأخطل يمدح رجلا: [الْبَسِيط]
قَرْمٌ تُعَلَّقُ أشناقُ الدِياتِ بِهِ ... إِذا المِئون أمِرَّت فَوْقه حملا وَقَوله: من أجبي فقد أربي الإجباء بيع الْحَرْث قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه.
قَرْمٌ تُعَلَّقُ أشناقُ الدِياتِ بِهِ ... إِذا المِئون أمِرَّت فَوْقه حملا وَقَوله: من أجبي فقد أربي الإجباء بيع الْحَرْث قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه.