قعصا فقد اسْتوْجبَ المآب.
قعص أَوب قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: حتف أَنفه فَإِنَّهُ أَن يَمُوت موتا على فرَاشه من غير قتل وَلَا غرق وَلَا سَبُع وَلَا غَيره وَقَالَ: كَانَ يَقُول فِي السّمك: مَا مَاتَ حتف أَنفه فَلَا تَأْكُله يَعْنِي الَّذِي يَمُوت مِنْهُ فِي المَاء كَأَنَّهُ كره الطافي [قَالَ -] وَقد رَوَاهُ بعض أَصْحَابنَا عَن ابْن عُيَيْنَة: مَا مَاتَ حتفا فِيهِ يَعْنِي فِي المَاء وَلَا أرَاهُ حفظ هَذَا عَن ابْن عُيَيْنَة وَكَلَام الْعَرَب هُوَ الأول. والقعص أَن يضْرب الرجل بِالسِّلَاحِ أَو بِغَيْرِهِ فيموتَ فِي مَكَانَهُ قبل أَن يريم فَذَلِك القعص يُقَال: أقعصته إقعاصا وَكَذَلِكَ الصَّيْد وكل شَيْء. وَأما المآب فالمرجع قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {وإِنَّ لَهَّ عِنْدَنَا لَزُلَفي وَحُسْنَ مَآبٍ} . وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا سافرتم فِي الخصب فأعطوا ال
قعص أَوب قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: حتف أَنفه فَإِنَّهُ أَن يَمُوت موتا على فرَاشه من غير قتل وَلَا غرق وَلَا سَبُع وَلَا غَيره وَقَالَ: كَانَ يَقُول فِي السّمك: مَا مَاتَ حتف أَنفه فَلَا تَأْكُله يَعْنِي الَّذِي يَمُوت مِنْهُ فِي المَاء كَأَنَّهُ كره الطافي [قَالَ -] وَقد رَوَاهُ بعض أَصْحَابنَا عَن ابْن عُيَيْنَة: مَا مَاتَ حتفا فِيهِ يَعْنِي فِي المَاء وَلَا أرَاهُ حفظ هَذَا عَن ابْن عُيَيْنَة وَكَلَام الْعَرَب هُوَ الأول. والقعص أَن يضْرب الرجل بِالسِّلَاحِ أَو بِغَيْرِهِ فيموتَ فِي مَكَانَهُ قبل أَن يريم فَذَلِك القعص يُقَال: أقعصته إقعاصا وَكَذَلِكَ الصَّيْد وكل شَيْء. وَأما المآب فالمرجع قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {وإِنَّ لَهَّ عِنْدَنَا لَزُلَفي وَحُسْنَ مَآبٍ} . وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا سافرتم فِي الخصب فأعطوا ال
قعص هدن غيى قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: موتان تكون فِي النَّاس فَإِن الموتان هُوَ الْمَوْت يُقَال: وَقع فِي المَال موتان إِذا وَقع الْمَوْت فِي الْمَاشِيَة قَالَهَا الْكسَائي وَقَالَ الْفراء: وَأما الموتان من الأَرْض فانه الَّذِي لم يحيي بعد وَمِنْه الحَدِيث بموتان الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ فَمن أحيى مِنْهَا شَيْئا فَهُوَ لَهُ. وَأما القُعاص فَإِنَّهُ دَاء يَأْخُذ الْغنم لَا يُلبثها أَن تَمُوت وَمِنْه أُخِذ الإقعاص فِي الْقَتْل يُقَال: رميت الصَّيْد فأقعصته إِذا مَاتَ مَكَانَهُ. وَأما الْهُدْنَة فالسكون وَالصُّلْح. و [أما -] قَوْله: فِي ثَمَانِينَ غابة من قَالَهَا بِالْبَاء فَإِنَّهُ يُرِيد الأجمة شبه كَثْرَة الرماح بهَا وَمن قَالَ: غَايَة فَإِنَّهُ يُرِيد الرَّايَة قَالَ لبيد وَذكر لَيْلَة سمرها: [الْكَامِل]
قد بت سامرها وَغَايَة تاجرٍ ... وافيت إِذْ رُفعت وَعز مُدامهَا
وَقَوله: غَايَة تَاجر يُقَال: إِن صَاحب الْخمر كَانَت لَهُ راية يرفعها ليُعرف أَنه بَائِع خمر / وَيُقَال: بل أَرَادَ بقوله: غَايَة تَاجر أَنَّهَا غَايَة مَتَاعه فِي 50 / ب الْجَوْدَة. وَبَعْضهمْ يروي فِي الحَدِيث: فِي ثَمَانِينَ غياية وَلَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظ وَلَا مَوضِع للغياية هَهُنَا.
قد بت سامرها وَغَايَة تاجرٍ ... وافيت إِذْ رُفعت وَعز مُدامهَا
وَقَوله: غَايَة تَاجر يُقَال: إِن صَاحب الْخمر كَانَت لَهُ راية يرفعها ليُعرف أَنه بَائِع خمر / وَيُقَال: بل أَرَادَ بقوله: غَايَة تَاجر أَنَّهَا غَايَة مَتَاعه فِي 50 / ب الْجَوْدَة. وَبَعْضهمْ يروي فِي الحَدِيث: فِي ثَمَانِينَ غياية وَلَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظ وَلَا مَوضِع للغياية هَهُنَا.