[بعض] نه فيه: "البعوض" البق وقيل: صغاره جمع بعوضة. ن: أصابني "بعض" الشيء أي العمى أو ضعف البصر وسماه عمياً في أخرى لقربه منها. غ: يصبكم "بعض" الذي يعدكم أي عذاب الدنيا. ك: قال "بعض" الناس، قال مشايخنا إذا قال البخاري بعض الناس أراد به الحنفية وقيل: أراد ذلك غالباً، وقيل أراده في مقام التعيير والتشنيع، ونحن نجمع شرح غوامض ما وقع تحت لفظ قال بعض الناس إذ لا يناسب ذكر حرف ما لعدم خصوصيته بشيء منه فنقول: يريد أن قولهم إن أخدمتك العبد عارية، وكسوتك هبة تحكم مع أن قصة هاجر تدل أنها هبة. ابن بطال: لا خلاف إن أخدمتك لا يقتضي التمليك، ودليل التمليك في قصة هاجر فأعطوها. وقال أيضاً: لا يجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال يعني أن الحنفية ناقضوا حيث لم يجوزوا شهادة القاذف وصح النكاح بشهادته وتحكموا حيث جوزوه بشهادة المحدود دون العبد مع أنهما ناقصان عندهم وخصصوا شهادة الهلال من سائر الشهادات. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره بسوء الظن للورثة ثم استحسن فجوز إقراره بالوديعة أي الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أنه يريد به الإساءة بالآخر ثم ناقضوا حيث جوزوا إقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد الاستحسان من غير دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه، ثم رد عليهم بأنه سوء ظن به، وبأنه لا يحل مال المسلمين أي المقر له لحديث إذا ائتمن خان. وقال أيضاً: لا حد ولا لعان ثم زعم أنهم أن طلقوا يقع يعني أنهم تحكموا حيث اعتبروا إشارة الأخرس في الطلاق دون الحد واللعان. ز: قال المذنب لعل الحافظ ذهل عن حديث ادرؤا الحدود بالشبهات، وثلاثة هزلها جد. ك: قوله: وإلا بطل الطلاق والقذف أي إن لم يقولوا بالفرق فذلك بطلان كلها لا بطلان القذف فقط، وكذا العتق أيضاً حكمه حكم القذف فيجب أن يبطل أيضاً. وقال أيضاً: الرمان والنخل ليس بفاكهة، أراد أبا حنيفة حيث قال لا يحنث بأكلهما من
حلف بترك أكل فاكهة. وقال أيضاً: إن وهب واحتال فيه ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أي خالف حديثه، وهو "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" أي الحكم برجوعه، والشافعي لا يجوز الرجوع إلا في هبة الولد لأن ماله لأبيه. وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز أي صحيح يعني أنه متناقض لأن البيع ناقل للملك إلى المشتري أم لا، فإن قالوا: نعم، يصح منه جميع التصرفات لا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان أيضاً، ووجه استدلاله بحديث جابر أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره فكان تدبيره سفهاً رده صلى الله عليه وسلم، وإن كان ملكه للعبد صحيحاً فمن لم يصح له ملكه كيف يصح تدبيره. وقال أيضاً: لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك إلخ يعني أنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه فكما لا إكراه في الصورة الأولى أي في الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الثانية أي البيع والهبة والقتل فحيث قالوا ببطلان البيع استحساناً فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالإكراه وقد قالوا بعدمه ثم فرقهم بين ذي المحرم وغيره لا يدل عليه الكتاب والسنة. وقال أيضاً: إن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه، فإن قيل: شارك فيه الشافعية الحنفية والمشهور أنه يريد ببعض الناس الحنفية، قلت: الشافعي نفى الزكاة لكنه لا ينفي الشيء بل يلومه على هذه النية، قال المذنب: فأي دليل على أن أبا حنيفة لا يلومه. وقال أيضاً: في رجل له إبل فباعها بابل أو غيرها فراراً من الصدقة قبل الحول بيوم احتيالاً فلا شيء عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل الحول جاز فكيف يسقط في ذلك، قيل هو ليس بلازم لأن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل تقديمها كتقديم دين مؤجل. وقال أيضاً فيمن وهب الإبل أو باعها لا شيء عليه وكذا إن أتلفها فمات أي مات المتلف وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقض عن أمك نذرها فإذا أمره بقضاء النذر عن أمه فالفرائض المهروب عنها أكد من النذر، فإن قيل: حاصل الثلاثة
المذكورة بعد الأحاديث الثلاثة واحد وهو أن من أزال عن ملكه قبل الحول فلا شيء عليه فلم كررها؟ قلت: لزيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث، قال المهلب: كان البخاري أراد أن حيلة الإسقاط لا يرفع الإثم، وما أجازها الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قبل الحول لم يريدوا به الفرار ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط- انتهى. وقال أيضاً الشفعة للجوار بالضم والكسر المجاورة يعني أنه أثبت الشفعة للجار والحديث حصرها في الشركة حيث قال: الشفعة فيما لم يقسم أي ملكاً مشتركاً مشاعاً بين الشركاء فإذا صرفت الطرق فلا شفعة لأله صار في حكم الجوار وخرج عن الشركة ثم عمد إلى ما "شدده" بإعجام شين وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال: لا شفعة في هذه الصورة للجار في باقي الدار، قوله إن اشترى داراً أي أراد شراءها. وقال بعض الناس إذا أراد الشفعة يهب البائع للمشتري الدار أو يحدها ويدفعها إليه ويعوضه ألف درهم. قيل: وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند أبي حنيفة فلهذا قال قطعت الشفعة عنها وأما عند الشافعي فليس محلاً للشفعة. وقال أيضاً: إن اشترى نصيب دار فأراد إبطال الشفعة وهب لابنه الصغير قيد به رفعاً لليمين مطلقاً إذ لو كان كبيراً توجه عليه اليمين. وقال أيضاً إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم ولقده تسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين فإن استحق الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه لأن البيع حين استحق انتقد الصرف في الدينار، قوله إن اشترى أي أراد الشراء، وأخذها بلفظ الماضي، واستحق بلفظ المجهول، ولأن البيع أي المبيع حين استحقه، بيع الصرف أي بيع الدراهم الباقية بالدينار لأن ذلك البيع كان مبنياً على شراء الدار وهو منفسخ لاسيما ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه ودفع إليه وهي الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وهو يفسخ بالخيار وقد وقع بيع
الصرف أيضاً صحيحاً فلا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا فأجاز هذا الخداع أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن إن أخذ الشفعة، وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن لو تركها وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان فاسداً للحيلة، ومسألة الاستحقاق لبيان أنه مع ذلك تحكم فيه إذ مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائداً عليه كما في الاستحقاق. فإن قلت: ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة العشرة؟ قلت: رعاية لنكتة هي أن الثمن حقيقة عشرة آلاف بقرينة هذا المقدار فلو جعل العشرة بالدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهم فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحداً في مقابلة الألف إلا واحداً. وقال أيضاً: كتاب القاضي جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالاً بعد الثبوت عند الحاكم والخطأ والعمد في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حداً وكذا في العمد ربما كان ماله المال، وقال فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم أي بعض العلماء مثل الشافعي حتى يدعو شاهدين. وقال بعض الناس: لابد للحاكم من مترجمين، قال المغلطاي: كأنه يريد به الشافعي فهو رد لمن قال إن بعض الناس في البخاري أبو حنيفة، قلت: أرادوا به الغالب، أو فيما فيه تشنيع مع أنه هنا أراد محمد بن الحسن، غايته أن الشافعي أيضاً قائل به لكن ليس مقصوداً بالذات، وأقول: البخاري ما حرر المسألة إذ النزاع في الشهادة وهذه الصور أخبار، ولا يشترط فيها التعدد أحد، فإن قيل: كيف يحتج بقبول هرقل خبر الترجمان الواحد وهو كافر؟ قلت: شرع من قبلنا حجة ما لم ينسخ وهرقل كتابي وعلى قول من قال بأنه أسلم فالأمر ظاهر. وقال أيضاً أن احتال حتى يتزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وأيضاً إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى الحاكم بقيمتها ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة إلى الغاصب، وقال بعض الناس هي للغاصب لأخذه أي صاحبها و"اعثل" أي اعتذر بأنها ماتت وهي غدر وخيانة. وقال: أن احتال حتى تمتع أي عقد نكاح
المتعة فالنكاح فاسد. فإن قلت: متى قال بفساده فما معنى الاحتيال قلت: الفساد لا يوج الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف شرطه كما يصح عندهم الربا بحذف الزائد أو المقصود منه القول الأخير لقائل بجوازه. وقال أيضاً: إن أقام شاهدي زور أنه تزوج بكراً فأثبت القاضي نكاحها فلا بأس أن يطأها لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً. وقال: أن احتال بشاهدي زور على تزويج ثيب بأمرها يسعه هذا النكاح وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً به. وقال أيضاً: إن هوى جارية يتيمة أو بكراً فأبت فاحتال بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، لفظ "فأدركت" ظاهر أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت، ويحتمل أنه يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلاً تحت الشهادة، والفاء للسببية، وحاصل الثلاثة واحد، والتكرير لكثرة التشنيع مع أن الأول في البكر والثاني في الثيب والثالث في الصغيرة أو في الأوليين ثبت الرضا بالشهادة، أو أنه قبل العقد، وفي الثالث بالاعتراف، أو أنه بعده، قال الشارح وأمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه.