[بيع] نه فيه: "البيعان" بالخيار ما لم يتفرقا، هما البائع والمشتري يقال لكل واحد منها بيع وبائع. وفيه: نهى عن "بيعتين" في بيعة. ط: وروى في صفقة. نه: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره. أو يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة. وح: "لا يبع" أحدكم على بيع أخيه بأن يكون المتعاقدان في مجلس العقد فطلب الآخر بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد أي بخيار المجلس، أو يرغب المشتري في الفسخ ويعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو يعرض سلعة مثلها بأقل من ذلك الثمن، وعلى الأول البيع بمعنى الشراء. وفي ح ابن عمر: كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب "بيعة" إلا سلم عليه، البيعة بالكسر الحالة. وح: نهى عن "بيع" الأرض أي كرائها وفي آخر "لا تبيعوها" أي لا تكروها. وفيه: "ألا تبايعوني" على
الإسلام هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. ط: كل الناس يغدو "فبائع" نفسه أي كل أحد يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها من الله بطاعته فيعتقها ومنهم من يبيعها من الشيطان والهوى فيهلكها فبائع خبر محذوف، والغدو سير أول النهار، وقيل: فبائع أي مشتر لأن الإعتاق لا يتصور من البائع، فمعتقها خبر بعد خبر، أو بدل من الأول بدل بعض. وح: "بايعته" فوعدته فنسيته فذكرته بعد ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سققت علي. "بايعته" بمعنى بعت أي شريت، شققت أي حملت المشقة. واعلم أن الوعد مأمور الوفاء به في جميع الأديان، حافظ عليه الرسل، وانتظر إسماعيل للوعد إلى الحول. وح: "أتبيع" اللبن وتقبض الثمن، يحتمل كون ضمير تبيع للجارية على الحقيقة، أنكر بين الجارية اللبن وقبض المقدام ثمنه، فالإنكار متوجه إلى الدناءة، وكونه للمقدام على المجاز، فالإنكار على البيع والقبض معاً، ونعم جواب عن معنى الإنكار، وما بأس بمعنى ليس. وفيه: ويتبع "البيع" من باعه، البيع بالتشديد أي مشتري الغصب أو المسروق أو المال الضائع. ونهى عن "بيع الحاضر" للبادي هو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيع له على التدريج بثمن أرفع، فلو كان المتاع كاسداً لكثرته أو لندور الحاجة لم يحرم ذلك. ونهى عن "بيع الماء والأرض" محمول على المخابرة. ولا "يباع" فضل الماء، اختلف روايات هذا الحديث ففي البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ، أي من كان له بئر في موات لا يمنع ماشية غيره أن ترد ماءه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع به عن فضل كلأه. وروى "لا يباع" فضل الماء ليمنع به الكلأ أي لا يباع فضل الماء ليصير الكلأ ممنوعاً بسبب الضنة على الماء. وفي المصابيح: "لا يباع" فضل الماء ليباع به الكلأ أي ليصير البائع له
كالبائع للكلأ، واختلف أن النهي للتحريم أو للتنزيه، وبنوا ذلك على أن الكلأ يملك ولا يملك، ويفهم منه جواز بيع الماء لسقي الزرع. وح: فيريد مني "البيع" ليس عندي. البيع بمعنى المبيع، وليس عندي حال منه كبيع الأبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض. ولا يحل سلف و"بيع" السلف القرض، أي لا يحل بيع مع شرط قرض. وقيل إن يقرضه ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام. ولا شرطان في "بيع" فسر بما مر في بيعتين في صفقة، وقيل أن يبيع منه شيئاً بشرطين مثل بعتك كذا على أن أقصره أو أخيطه. ونهى عن ربح ما لم يضمن كربح بيع ما اشتراه قبل أن ينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه بالقبض. وإذا اختلف "البيعان" فالقول قول البائع والخيار للمشتري، أي إذا اختلفا في قدر الثمن، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو غيرها يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر، أو يفسخ البيع. ن: نهى عن "بيع" الأرض لتحرث أي عن إجارتها للزرع، والجمهور على جواز إجارتها بالنقد والعروض، والنهي للتنزيه. وما أبالي أيكم "بايعت"، أراد به البيع والشراء، لا المبايعة للخلافة، أو للتحالف أي كنت أبايع من اتفق غير باحث عن حاله وثوقاً بأماناتهم، وأمانة ساعيهم أي الوالي عليهم، واليوم ذهبت الأمانة ممن أبايعه ومن الساعي، فما أبايع إلا أفراداً من الناس. ك: نهى عن "بيعتين" بفتح موحدة على المشهور، والأحسن كسرها لأن المراد الهيئة. زر: نهى عن لبستين و"بيعتين" بكسر لام وباء لأن المراد الكيفية لا المرة. ك: بفتح باء. ولا "بيع" بينهما حتى يتفرقا أي لا بيع بينهما لازماً. وبين "البيعان" بكسر تحتية مشددة أي أظهر البائع والمشتري ما فيه من العيب. ونهى عن "بيع" النخل حتى يؤكل منه. فإن قلت: مقتضاه جواز البيع بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهوره ولم يجز، قلت: هو بيان الواقع ومثله لا مفهوم له. وأ"يبيعك" أهلك؟ احتج به من جوز بيع المكاتب مطلقاً أو للعتق، وأجاب آخرون بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، ونهى أن
"يبتاع" المهاجري أي أن يشتري المقيم للأعرابي ويتوكل له ويستقصي الباعة فيحرم الناس به رفقاً ينالونه من الأعراب، أو أراد بالابتياع البيع. ن: "بايعناه" على الموت أي على أن لا نفر حتى نظفر عدونا أو نقتل لا أن الموت مقصود في نفسه. ك: الصلاة في "البيعة" بكسر موحدة معبد النصارى.