Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يحين

جَدب

جَدب
: (الجَدْبُ: المَحْلُ) نقيضُ الخُصْبِ (: والعَيْبُ) فَهُوَ مُشْتَرَكٌ أَو مجازٌ كَمَا أَوْمأَ إِليه الرَّاغِبُ، قَالَه شيخُنَا، وجَدَبَ الشيْءَ (يَجْدُبُهُ) كيَنْصُرُهُ (ويَجْدِبُهُ) كيَضْرِبُه: عَابَهُ وذَمَّهُ، الوَجْهَانِ عنِ الفَرّاءِ، واقْتَصَرَ ابنُ سيدَه على الثَّانِي، وَفِي الحَدِيث (جَدَبَ لَنَا عُمَرُ السَّمَر بعْدَ عَتَمَةِ) أَي عَابَهُ وذَمَّهُ، وكُلُّ عَائِبٍ فَهُوَ جَادِبٌ، قَالَ ذُو الرُّمّة:
فَيَا لَكَ مِنْ خَدَ أَسِيلٍ وَمَنْطِقٍ
رَخِيمٍ ومِنْ خَلْقٍ تَعَلَّلَ جَادِبُهْ
كَذَا فِي (الْمُحكم) ، يقُولُ: لَمْ يَجهدْ فِيهِ مَقَالاً وَلاَ يَجِد عَيْباً يَعِيبُه فَيَتَعَلَّلُ بالباطلِ، وبالشيءٍ يقولُه وَلَيْسَ بعَيْبٍ (والجَادِبُ: الكَاذِبُ، فِي (الْمُحكم) : قَالَ صاحبُ الْعين: وَلَيْسَ لَهُ فِعْلٌ، قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ، قَالَ أَبو زيد: وأَما الجَادِبُ بِالْجِيم: العَائِبُ.
(والجُنْدُبُ) بِضَم الدَّال (والجُنْدَبُ) بِفَتْحِهَا مَعَ ضمّ أَوّلهما (والجِنْدَبُ كدِرْهَمٍ) ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ فِي الثُّلاَثِيِّ، وفسّره السِّيرَافِيُّ بأَنه الجُنْدُب، كَذَا فِي (الْمُحكم) ، وَهِي أَضْعَفُ لُغَاتِه، لأَنه وَزْنٌ قليلٌ، حَتَّى قَالَ أَئمّةُ الصَّرْفِ: إِنه لم يَرِدْ مِنْهُ إِلا أَلفاظ أَرْبَعَة، وَهُوَ الَّذِي نقلَه الجوهريُّ عَن الخَليل، قَالَ شيخُنَا: ثمَّ اختلفَ الصرفيّونَ فِي نونه إِذا كَانَ مَفْتُوح الثَّالِث، فَقيل: إِنها زَائِدَة، لفَقْدِ فُعْلَلٍ، وَقيل: أَصليّة، وَهُوَ مُخَفَّفٌ من الضَّمّ، والأَول أَظهَرُ، لتصريحهم بِزِيَادَة نونه فِي جَمِيع لُغَاته، وَفِي كَلَام الشَّيْخ أَبي حَيَّانَ أَن نونَ جُنْدب وعُنْصَل وقُنْبَر وخُنْفَسٌ زائدةٌ، لفَقْدِ فُعْلَلٍ، وَلُزُوم هَذِه النُّون البنَاءَ، إِذ لَا يكون مكانَه غيرُه من الأُصول، ولمجيء التضعيفِ فِي قُنْبَر، وأَحَدُ المُضَعَّفَيْنِ زائدٌ، وَمَا جُهِلَ تصريفُه محمولٌ على مَا ثَبَتَ تصريفُه، وإِذَا ثَبَتَتِ الزيادةُ فِي جُنْدَبِ بِفَتْح الدَّال، ثَبَتَتْ فِي مَضْمُومِهَا ومَكْسُورِ الجِيمِ مفتوحِ الدالِ، لأَنهما بِمَعْنى هَذَا كَلَام أَبي حَيَّان، ومثلُه فِي المُمْتعِ، انْتهى كَلَام شَيخنَا: جَرَادٌ م) وَقَالَ اللحْيَانيّ: هُوَ دَابَّةٌ، وَلم يُحَلِّهَا، كَذَا فِي (الْمُحكم) ، وَقيل: هُوَ الذَّكَرُ من الجَرَادِ، وفَسَّره السِّيرَافيّ بأَنّه الصَّدَى يَصِرُّ بِاللَّيْلِ، ويَقْفِزُ ويَطِيرُ، وَفِي (الْمُحكم) : هُوَ أَصْغَرُ منَ الصَّدَى يكونُ فِي البَرَارِيِّ، قَالَ: وإِيَّاهُ عَنَى ذُو الرمة بقوله:
كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاَ مُقْطِفٍ عَجِلٍ
إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهِ تَرْنِيمُ
وَقَالَ الأَزهَرِيّ: والعَرَبُ تقولُ: (صَرَّ الجُنْدُبُ) يُضْرَبُ لِلأَمْرِ الشَّدِيد يَشْتَدُّ حَتَّى يُقْلِقَ صَاحِبهُ، والأَصل فِيهِ أَن الجُنْدُبَ إِذا رَمِضَ فِي شِدَّةِ الحَرِّ لَمْ يَقِرَّ على الأَرْضِ وَطْأً فتَسْمَع لِرِجْلَيْهِ صَريراً، وقيلَ: هُوَ الصغيرُ من الجَرَاد.
وَفِي الصَّحَابَةِ مَن اسْمُهُ: جُنْدَبٌ أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيُّ جُنْدَبُ بنُ جُنَادَةَ، وجُنْدَبُ ابنُ عَبْدِ الله، وجُنْدَبُ بنُ حَسَّانَ، وجُنْدَبُ بنُ زُهَير، وجُنْدَبُ بن عَمَّار وجُنْدَبُ بنُ عَمْرو، وجُنْدَبُ بنُ كَعْبٍ، وجُنْدَبُ بنُ مَكِيثِ وأَبُو نَاجِيَةَ جُنْدَبُ، رَضِي الله عَنْهُم، وَقَالَ غيرُه: هُوَ ضَرْبٌ منَ الجَرَادِ (واسْمٌ) ، وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود (كانَ يصَلّي الظُّهْرَ والجَنَادِبُ تَنْقُزُ مِنَ الرِّمْضَاءِ) أَي تَثِبُ.
وجَنَادِبَةُ الأَزْدِ هُمْ جُنْدَبُ بنُ زُهَيْرٍ، وجُنْدَبُ بنُ كَعْب من بَنِي ظَبْيَانَ، وجُنْدَب بنُ عبدِ الله هُوَ جُنْدبُ الخَيرِ، وَفِي التَّابِعِينَ: جُنْدب بنُ كَعْبٍ، وجُنْدب بن سَلاَمَةَ، وجُنْدب بن الجَمَّاح وجُنْدب بن سُلَيْمَانَ. (و) يُقَال: وَقَعَ فلانٌ فِي (أُمِّ جُنْدَبٍ) إِذَا وَقَعَ فِي (الدَّاهِيَةِ، و) قيلَ (: الغَدْرِ، و) رَكِبَ فلانٌ أُمَّ جُنْدَب، إِذَا رَكبَ (الظُّلْمَ) ، الثَّلَاثَة من الْمُحكم (و) يُقَال: (وَقَعُوا فِي أُمِّ جُنْدَب، أَي ظُلمُوا) كأَنَّها اسمٌ من أَسماءِ الإِسَاءَة، وَيُقَال: وقَعَ القَوْمُ بِأُمِّ جُنْدَب، إِذا ظَلَمُوا وقَتَلوا غَيْرَ قاتلٍ، قَالَ الشَّاعِر:
قَتَلْنَا بِهِ القَوْمَ الذِينَ اصْطَلَوْا بِهِ
جِهَاراً ولمْ نَظْلمْ بِهِ أُمَّ جُنْدَبِ
أَيْ لَمْ نَقْتِلْ غَيْرَ القَاتِلِ.
وأُمُّ جُنْدَب أَيضاً بمَعْنَى الرَّمْلِ، لأَنَّ الجَرَادَ يَرْمي فِيهِ بَيْضَهُ، والمَاشي فِي الرَّمْلِ وَاقعٌ فِي شَرِّهِ.
وجُنْدَب بن خَارِجَةَ بنِ سَعْد بنِ فُطْرَةَ بنِ طَيِّىء، هُوَ الرَّابِع من وَلَد وَلَد طَيِّىء، وأُمُّهُ: جَدَيلَة بِنْت سَبيع بنِ عَمْرٍ و، مِنْ حمْيَر، وَفِيه قَالَ عَمْرُو بن الغَوْث، وَهُوَ أَوَّلُ من قَالَ الشِّعْرَ فِي طَيِّىء بَعْدَ طَيِّىء:
وإِذَا تكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لهَا
وإِذَا يُحَاسُ الحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ
كَذَا فِي (المعجم) .
(وأَجْدَبَ الأَرْضَ: وَجَدَهَا جعدْبَةً) وَكَذَلِكَ الرجُلَ، يُقَال: نَزَلْنَا فلَانا فأَجْدَبْنَاهُ إِذا لَمْ يَقْرهِمْ (و) أَجْدَبَ (القَوْمُ، أَصَابَهُمُ الجَدْبُ) .
(و) فِي المُحْكَم: (مكَانٌ جَدْبٌ وجَدُوبٌ ومَجْدُوبٌ) : كأَنَّه على جُدِبَ وإِن لم يُسْتَعْمَلْ، قَالَ سَلاَمَةُ بن جَنْدَلٍ:
كُنَّا نَحُلُّ إِذَا هَبَّتْ شَآمِيَةٌ
بِكُلِّ وادِ حَطِيبِ البَطْنِ مَجْدُوبِ
كَذَا فِي الْمُحكم (وَجَدِيبٌ) أَي (بَيِّنُ الجُدُوبَةِ، وأَرْضٌ جَدْبَةٌ) وجَدْبٌ وَعَلِيهِ اقْتصر ابنُ سِيده: مُجْدِبَة، والجَمْعُ جُدُوبٌ، (و) قد قالُوا: (أَرَضُونَ جُدُوبٌ) ، كأَنَّهُم جعلُوا كلّ جُزْءٍ مِنْهَا جَدْباً ثمَّ جَمَعُوهُ على هَذَا، (و) أَرَضُونَ (جَدْبٌ) كالواحد، فَهُوَ على هَذَا وصفٌ للمصدر، وَالَّذِي حَكَاهُ اللحيانيّ: أَرْضٌ جُدُوبٌ، (وقَدْ جَدُبَ) المَكَانُ (كَخَشُنَ، جُدُوبَةً، وجَدَبَ) ، بِالْفَتْح، (أَجْدَبَ) رُبَاعِيًّا، والأَجْدَبُ: اسمٌ للمُجْدِب، كَذَا فِي (الْمُحكم) ، وعَامٌ جُدُوبٌ وأَرْضٌ جُدُوبٌ، وفلانٌ جَدِيبُ الجَنَابِ، وأَجْدَبَتِ السَّنَةُ: صَارَ فيهَا جَدْبٌ.
وَجَادَبَتِ الإِبلُ العَامَ مُجَادَبَةً إِذَا كانَ العَامُ مَحْلاً فصارتْ لَا تأْكل إِلاَّ الدَّرِينَ الأَسْوَدَ، دَرِينَ الثُّمَامِ، فَيُقَال لهَا حينَئذٍ: جَادَبَتْ، وَفِي (الْمُحكم) : فِي الحَدِيثِ (وكَانَتْ فِيهِ) ، وَفِي نُسْخَة: فِيهَا، ومثلُه فِي (الْمُحكم) (أَجَادِبُ) أَمْسَكَتِ المَاءَ، (قِيلَ:) هِيَ (جَمَعُ أَجْدُب) الَّذِي هُوَ (جَمْعُ جَدْب) بِالسُّكُونِ كأَكَالِبَ وأَكْلُبٍ وكَلْبٍ، قَالَ ابْن الأَثير فِي تَفْسِير الحَدِيث: الأَجَادبُ: صِلاَبُ الأَرْضِ الَّتِي تُمْسِكُ المَاءَ وَلَا تَشْرَبُه سَرِيعا، وَقيل: هِيَ الأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بهَا، مأْخُوذٌ من الجَدْبِ وَهُوَ القَحْطُ، قَالَ الخَطَّابِيُّ: وأَمَّا أَجَادبُ فَهُوَ غَلَطٌ وتَصْحيفٌ، وَكَأَنَّه يُرِيدُ أَنَّ اللفْظةَ أَجَارِدُ بالرَّاءِ والدالِ، قَالَ: وكذالك ذَكَره أَهْلُ اللغَةِ والغَرِيبِ، قَالَ: وَقد رُوِي أَحَادِبُ، بالحَاء المُهْمَلَةِ، قَالَ ابْن الأَثيرِ: وَالَّذِي جاءَ فِي الرِّوَايَة أَجَادِبُ بِالْجِيم، قَالَ: وَكَذَا جاءَ فِي صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ، انْتهى، قَالَ شيخُنَا: قلتُ: أَي فَلاَ يُعْتَدُّ بغيرِه، وَلَا تُرَدُّ الرِّوَاية الثابتةُ الصحيحةُ بمُجَرَّدِ الاحتمالِ والتَّخْمِينِ، ثمَّ نَقَل عَن عِيَاضٍ فِي المَشَارِق، وتَبِعَه تلميذُه ابنُ قَرَقُول فِي المطالِع: أَجَادِبُ، كَذَا رَوَيْنَاه فِي الصَّحِــيحَينِ بدال مهملةٍ بِلَا خِلاَفٍ، أَي أَرْضٌ جَدْبَة غَيْرُ خِصْبَةٍ، قالُوا: هُوَ جَمْعُ جَدْب، على غيْرِ قِياسٍ، كَمَحَاسِنَ، جَمْع حَسَنٍ، ورَوَى الخَطَّابيُّ: أَجَاذِبُ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، وَقَالَ بَعضهم: أَحَازِبُ بِالْحَاء والزَّاي ولَيْسَ بِشَيْءٍ، ورواهُ بعضُهُمْ: إِخَاذَاتٌ، جَمْعُ إِخَاذَةٍ، بِكَسْر الْهمزَة بعْدهَا خاءٌ مُعْجمَة مَفْتُوحَة خَفِيفَة وذال مُعْجمَة، وَهِي الغُدْرَانِ الَّتِي تُمْسكُ ماءَ السماءِ، ورواهُ بعضُهُم: أَجَارِدُ، أَي مواضعُمُتَجَرِّدَةٌ من النَّبَاتِ جَمْعُ أَجْرَدَ، انْتهى كلامُ شَيخنَا.
(و) فِي (الْمُحكم) : (فَلاَةٌ جَدْبَاءُ: مُجْدِبَةٌ) لَيْسَ بهَا قليلٌ وَلَا كثيرٌ وَلَا مَرْتَعٌ وَلَا كَلأٌ قَالَ الشَّاعِر:
أَوْفِي فعلا قَفْرٍ مِنَ الأَنِيسِ
مُجْدبَة جَدْبَاءَ عَرْبَسيس
وأَجْدَبَتِ الأَرْضُ فَهِيَ مُجْدِبَةٌ، وجَدُبَتْ.
(والمجْدَابُ) ، كمِحْرَابٍ (: الأَرْض الَّتِي لَا تنَكَادُ تُخْصِبُ) ، كالمِخْصَاب وَهِي الأَرضُ الَّتِي لَا تكادُ تُجْدبُ، وَفِي حَديثِ الاسْتِسْقَاءِ (هَلَكَت المَوَاشِي وأَجْدَبَت البِلاَدُ) أَي قَحطَتَ وغَلَتِ الأَسعار.
(وجِدَبٌّ: كَهِجَفَ) وجَدَبٌّ فِي قَول الراجز مِمَّا أَنشده سِيبَوَيْهٍ:
لَقَدْ خَشيت أَنْ أَرَى جَدَبَّا
فِي عَامنَا ذَا بَعْدَ مَا أَخْصَبَّا
فحَرَّكَ الدَّالَ بحَرَكَة البَاءِ وحذَف الأَلِفَ، (اسمٌ لِلْجَدْبِ) بِمَعْنى المَحْلِ. فِي (الْمُحكم) : قَالَ ابنُ جِنِّي: القَوْلُ فِيهِ أَنَّهُ ثَقَّلَ (البَاء) كَمَا ثَقَّلَ الَّلامَ فِي عَيْهَلّ، فِي قَوْله:
بِبَازِلٍ وَجَنَاءَ أَوْ عَيْهَلِّ
فَلم يُمْكنْه ذَلِك حَتَّى حَرَّكَ الدالَ لما كَانَت سَاكِنة لَا يَقَعُ بعدَها المُشَدَّدُ ثمَّ أَطْلَقَ كإِطلاقِه عَيْهَلّ وَنَحْوهَا، ويُرْوَى أَيْضاً: جَدْبَبَّا، وَذَلِكَ أَنه أَراد تَثْقِيلَ البَاءِ، والدَّالُ قبلهَا ساكنةٌ، فَلم يُمْكنه ذَلِك، وكَرِهَ أَيضاً تَحْرِيكَ الدَّالِ، لأَنَّ فِي ذَلِك انْتِقَاضَ الصِّيغَةِ، فَأَقَرَّهَا على سُكُونِهَا، وزادَ بعدَ البَاءِ بَاءً أُخْرَى مُضَعَّفَةً لإِقامةِ الوَزْن، وَهَذِه عبارَة الْمُحكم، وَقد أَطَالَ فِيهَا فراجِعْه، وأَغْفَلَه شيخُنا.
(ومَا أَتَجَدَّبُ أَنْ أَصْحَبَكَ) أَي (مَا أَسْتَوخِمُ) ، نَقله الصاغانيُّ.
(وأَجْدَابِيَّةُ) بتَشْديد الْيَاء التَّحْتِيَّة، لأَنَّ اليَاءَ للنسبة، وتخفيفُهَا يجوزُ أَن يكونَ إِنْ كَانَ عربيًّا جَمْع جَدْب جَمْع قِلَّة، ثمَّ نَزَّلُوه مَنْزلةَ المُفْرَدِ، لكَونه عَلَماً، فَنَسبوا إِليه ثمَّ خَفَّفُوا ياءَ النِّسبة لِكَثْرَة الاستعمالِ، والأَظهرُ أَنَّه عَجَمِيٌّ، وَهُوَ (: د قُرْبَ بَرْقَةَ) بَينهَا وَبَين طَرَابُلسِ المغربِ، بَينه وَبَين زَوِيلَةَ نحوُ شهرٍ سَيْراً، على مَا قَالَه ابْن حَوْقَلٍ، وَقَالَ أَبو عُبَيْد البكريُّ: هِيَ مدينةٌ كبيرةٌ فِي صحَرَاءَ أَرْضُهَا صفا وآبارُها مَنْقُورَةٌ فِي الصَّفَا، لَهَا بَسَاتينُ ونخلٌ، كثيرةُ الأَرَاك، وَبهَا جامعٌ حَسَنٌ بَنَاهُ (أَبو) القاسمِ بن المَهْدِيّ، وصَوْمَعَةٌ مُثَمَّنَةٌ، وحَمَّامَاتٌ، وفَنَادِقُ كَثِيرَةٌ، وأَسواقٌ حافلة، وأَهلُهَا ذَوُو يَسَارٍ، أَكثرُهم أَنْبَاطٌ ونَبْذٌ من صُرَحَاءِ لَوَاتَةَ، ولهَا مَرْسٍ ى على البَحْرِ يُعرَف بالمَادُورِ، على ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْهَا، وَهِي من فُتُوح عَمْرِو بنِ العَاصِ، فَتَحَهَا مَعَ بَرْقَةَ صُلْحاً على خمسةِ آلافِ دِينَارٍ، وأَسْلَمَ كثيرٌ من بَرْبَرِهَا، يُنْسَبُ إِليها أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ إِسماعيلَ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ الله الأَطْرَابُلُسِيُّ ويُعْرَفُ بابْنِ الأَجْدَابِيّ مُؤَلِّف كِتَاب كِفَايَةِ المُتَحَفِّظِ، وَغَيره كَذَا فِي (المعجم) لياقوت.
قلت: وأَبُو السَّرَايَا عامرُ بنُ حَسَّانَ بنِ فِتْيَان بنِ حَمّود بنِ سُلَيْمَان الأَجْدَابيّ الإِسْكَنْدَرِيُّ، عُرِفَ بابنِ الوَتَّارِ، من أَهل الحدِيثِ سمِعَ من أَصحاب السِّلَفِيّ، وَتُوفِّي سنة 654 كَذَا فِي ذَيْلِ الإِكمَالِ للصَّابُونِيّ.
(جَدب)
الْمَكَان جدبا يبس لاحتباس المَاء عَنهُ وَالشَّيْء عابه وذمه وَفِي الحَدِيث (جَدب لنا عمر السمر بعد عتمة)

(جَدب) الْمَكَان جدبا جَدب

(جَدب) الْمَكَان جدوبة جَدب فَهُوَ جَدب وجديب وَهِي جَدب وجدبة وجدوب

المعنعن

المعنعن:
[في الانكليزية] Prophetic tradition where all the narrators are mentioned
[ في الفرنسية]
Tradition Prophetique ou tous les narrateurs sont mentionnes
هو عند المحدّثين الحديث الذي يقال في سنده فلان عن فلان عن فلان والصحيح أنّه متّصل إن أمكن ملاقاة الراوي المروي عنه مع براءتهما من التّدليس لوقوعه في الصحــيحين ونحوهما مما يجتنب فيه عن المرسل. قال ابن الصلاح وقد استعمل في عصرنا في الإجازة.
وأمّا لو قيل عن فلان عن رجل عن فلان فهو منقطع على الأصح، فإنّ الإيراد بالإبهام كلا إيراد، كذا في خلاصة الخلاصة. ونقل الحديث بهذا الطريق يسمّى عنعنة بفتح العينين كذا في كشف اللغات. وقال القسطلاني المعنعن هو الذي قيل فيه فلان عن فلان من غير لفظ صريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار إلى رواية مسمّين معروفين.

المباينة

المباينة:
[في الانكليزية] Different integers
[ في الفرنسية] Nombres entiers differents
هي عند المحاسبين والمهندسين كون العددين الصحــيحين بحيث لا يعدّهما غير الواحد كالسبعة والتسعة فإنّه لا يعدّهما إلّا الواحد فهما متباينان. وقيد الصحيح بناء على عدم جريانها في الكسور ويقابله الاشتراك والمشاركة لأنّه كون العددين بحيث يعدّهما غير الواحد. ولذا قيل في تحرير أقليدس الأعداد المشتركة هي التي يعدّها جميعا غير الواحد والأعداد المتباينة هي التي لا يعدّها جميعا غير الواحد انتهى. وهذا في الأعداد. وأمّا في المقادير خطوطا كانت أو سطوحا أو أجساما فالمراد بكونها مشتركة أن يعدّها مقدار ما أعمّ من أن يعتبر فيه أنّه منطق أو أصم، وبكونها متباينة أن لا يكون كذلك بأن لا يوجد لها مقدار ما يعدّها، فالاثنان والأربعة متشاركان، وكذا جذر الاثنين وجذر الثمانية. وأمّا جذر الخمسة وجذر العشرة فمتباينان وهذا في الخطوط هو التشارك والتباين في الطول ثم في الخطوط نوع آخر منهما لا يتصوّر مثله في الأجسام ولم يعتبر في السطوح لعدم الانضباط أو لعدم الاحتياج وهو التشارك، والتباين في القوة أي المربع فالخطوط المشتركة في القوة هي التي تكون متباينة في الطول وتكون مربعاتها مشتركة مثل جذر ثلاثة وجذر ستة، والمتباينة في القوة هي التي لا تكون لها ولا لمربعاتها الاشتراك مثل جذر اثنين وجذر جذر خمسة؛ فالمخطوط إن كانت منطقة أي يعبّر عنها بعدد فهي متشاركة، وإن كانت أصم فهي إمّا متشاركة كجذر اثنين وجذر ثمانية، فإنّ الأول نصف الثاني أو متباينة كجذر خمسة وجذر عشرة، والخطوط الصّمّ في المرتبة الأولى بالنسبة إلى المنطقة متباينة في الطول مشتركة في القوة كجذر عشرة مع خمسة، وفيما بعد المرتبة الأولى بالنسبة إليها متباينة في الطول والقوة جميعا كخمسة وجذر جذر عشرة، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه. وعند المنطقيين كون المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على كلّ ما صدق عليه الآخر كالإنسان والحجر ويسمّى تباينا كلّيا ومباينة كلّية أيضا. والمباينة الجزئية ويسمّى بالتباين الجزئي أيضا صدق كلّ واحد من المفهومين بدون الآخر في الجملة، وقد مرّ في لفظ الكلّي تحقيقه. وفي بعض حواشي شرح المطالع قال كلّ مفهومين متصادقين على شيء واحد سواء كان تصادقهما عليه في زمان واحد أو في زمانين، وعلى كلا التقديرين سواء كان تصادقهما عليه من جهة واحدة أو من جهتين ليسا متباينين فلا تكون الكلّيات الخمس متباينة، وكذا مثل النائم والمستيقظ والأب والابن وغير ذلك. وقد تطلق المباينة على كون المفهومين غير متشاركين في ذاتي ويجيء في لفظ النسبة.
اعلم أنّ قيد العددين في المتباينة التي هي مصطلح المحاسبين ليس للاحتراز عن أكثر من العددين بل هو بيان لأقلّ ما يوجد فيه المباينة، وكذا الحال في قيد المفهومين في قول المنطقيين كون المفهومين الخ.

الْعدَد

(الْعدَد) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه (ج) أعداد
الْعدَد: اسْم لَيْسَ بمصدر وَلِهَذَا لم يدغم لِئَلَّا يلتبس بالعد الْمصدر وَهُوَ فِي اللُّغَة شمار وَجَاء بِمَعْنى الْمَعْدُود وَفِي تَعْرِيفه عِنْد أهل الْحساب اخْتِلَاف قَالَ مَوْلَانَا نظام الدّين النَّيْسَابُورِي فِي الرسَالَة الشمسية الْعدَد كمية تطلق على الْوَاحِد وَمَا يتألف مِنْهُ فَيدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد وَقيل إِن الْعدَد قسم الْكمّ والكم مَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ أَقُول من عرف الْعدَد بِهَذَا التَّعْرِيف وَأدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد يَقُول إِن الْعدَد أَعم من الْكمّ الْمُنْفَصِل لِأَن الْوَاحِد مِنْهُ لَيْسَ بكم فضلا عَن أَن يكون كَمَا مُنْفَصِلا كَمَا يفهم من الْحَوَاشِي الحكيمية على الخيالية فِي مَبْحَث الصِّفَات وَقيل المُرَاد بالكمية فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور مَا يَقع فِي جَوَاب كم الاستفهامية لَا الْمَعْنى المصطلح فَلَا إِشْكَال لِأَن الْوَاحِد يَقع فِي جَوَاب كم فَإِنَّهُ إِذا سَأَلَك شخص بِأَنَّهُ كم رجل عنْدك فَقلت وَاحِد فَيَقَع الْوَاحِد فِي جَوَاب كم الاستفهامية.
وَعند الْمُحَقِّقين الْوَاحِد خَارج عَن الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ بكم إِذْ الْوحدَة تَقْتَضِي اللاقسمة وَلذَا قَالُوا إِن الْوحدَة من قبيل الكيف على أَنه يُمكن منع كَونهَا عرضا بِسَنَد أَنَّهَا من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين فتعريف الْعدَد عِنْد الْمُحَقِّقين نصف مَجْمُوع حاشيتيه والحاشيتان إِمَّا عددان كحاشيتي الْخَمْسَة وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة أَو عدد ووحدة كحاشيتي الِاثْنَيْنِ يكون بعد أَحدهمَا فِي التَّرْتِيب عَن الْوَاسِطَة جَانب الْقلَّة وَالْكَثْرَة مثل بعد الآخر عَنْهَا مثل الْخَمْسَة فَإِنَّهَا نصف سِتَّة وَأَرْبَعَة وَنصف سَبْعَة وَثَلَاثَة وَنصف ثَمَانِيَة واثنين وَنصف وَاحِد وَتِسْعَة فَيكون ضعفها مُسَاوِيا لحاشيتها وَنِصْفهَا لربعي حاشيتيها فَيخرج الْوَاحِد عَن تَعْرِيف الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة وَقد يتَكَلَّف لصدق التَّعْرِيف على الْوَاحِد بتعميم الْحَاشِيَة الفوقانية والتحتانية من الصَّحِيح وَالْكَسْر بِمَعْنى أَنَّهُمَا أَعم من أَن يَكُونَا صَحِــيحَيْنِ أَو كسرين أَو يكون أَحدهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر مَعَ صَحِيح وَأما كَون إِحْدَاهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر صَحِيحا فَقَط فَلَا يجوز لِأَن الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة لكل عدد ينقص عَنهُ بِمِقْدَار زِيَادَة الْحَاشِيَة الفوقانية عَلَيْهِ فالواحد نصف مَجْمُوع حَاشِيَته لِأَن حَاشِيَته التَّحْتَانِيَّة هِيَ النّصْف مثلا وحاشيته الفوقانية وَاحِد وَنصف لَكِن الْحق أَن الْوَاحِد لَيْسَ بِعَدَد لِأَن الْعدَد يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ لَكِن قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ كل مَا يَقع فِي مَرَاتِب الْعدَد وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَعْدَاد كَمَا أَن الْجَوْهَر الْفَرد أَعنِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ لَيْسَ بجسم لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يفْرض فِيهِ أبعاد ثَلَاثَة متقاطعة على زَوَايَا قَائِمَة لَا بِالْقُوَّةِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَجْسَام عِنْد الْمُتَكَلِّمين المثبتين لذَلِك الْجُزْء.
وَقيل الْعدَد كمية مجتمعة من الْآحَاد فَلَا يُمكن إدراج الْوَاحِد بتكلف.
وَزعم من لَا تَحْقِيق لَهُ أَن الِاثْنَيْنِ أَيْضا لَيْسَ بِعَدَد متمسكا بِأَنَّهُ الزَّوْج فَلَا يكون عددا كالفرد الأول وَهُوَ الْوَاحِد وَبِأَن الْعدَد كَثْرَة متألفة من الوحدات وَأَقل الْجمع ثَلَاثَة فَلَا يتَنَاوَل الِاثْنَيْنِ وَبِأَنَّهُ لَو كَانَ عددا لَكَانَ إِمَّا أَولا أَو مركبا لانحصار الْعدَد فيهمَا وَلَيْسَ الأول وَإِلَّا لم يكن لَهُ النَّص وَلَا الثَّانِي وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يعده غير الْوَاحِد وَالْعدَد الأول مَا لَا يعده أَي لَا يفنيه غير الْوَاحِد وَالْكل مَرْدُود. أما الأول فَلِأَن قِيَاس الزَّوْج الأول بالفرد الأول فِي هَذَا الحكم قِيَاس مَعَ الْفَارِق. وَأما الثَّانِي فلأنا لَا نسلم أَن الْعدَد مَا ذكرته بل هُوَ نصف مَجْمُوع حاشيتيه وَلَئِن سلم فَلَا نسلم أَن أقل الْجمع ثَلَاثَة بل اثْنَان. وَأما الثَّالِث فَلِأَن الأول مَا لَا يعده غير الْوَاحِد وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون لَهُ نصف أصلا بل أَن لَا يكون لَهُ نصف أَكثر من الْوَاحِد. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن التَّعْرِيف الأول وَالثَّالِث لَا يَشْمَل الكسور مَعَ أَنَّهَا عدد عِنْد الْحساب فالتعريف الْجَامِع عِنْدهم كمية يحصل من الْوَاحِد بالتكرير أَو بالتجزئة أَو بهما. وَأَنت تعلم أَن الْوَاحِد من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد لَا يقبل التجزئة إِلَّا أَن لَا يُلَاحظ تِلْكَ الْحَيْثِيَّة، وَالْعدَد على ثَلَاثَة أَقسَام زَائِد - وناقص - ومساو - واطلب كلا فِي الْموضع كل.
ثمَّ اعْلَم أَن الْعدَد من الْأُمُور الاعتبارية الانتزاعية وَهُوَ الْحق لِأَن الْعدَد من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها وكل متكرر النَّوْع من الْأُمُور الاعتبارية لما سَيَجِيءُ فِي متكرر النَّوْع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلِأَن الْعدَد متألف من الوحدات وَهِي أُمُور اعتبارية.
وَقَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَنه مركب من الْآحَاد لست أَقُول من الوحدات كَمَا توهم من ظَاهر عباراتهم كَيفَ وَالْعدَد مَحْمُول على الْمَعْدُود بالمواطأة والواحدات مَحْمُولَة عَلَيْهِ بالاشتقاق وَالْوَاحد من حَيْثُ هُوَ وَاحِد لَيْسَ بموجود فِي الْخَارِج فَكَذَا الْعدَد الْمركب مِنْهُ انْتهى. وَلَا يخفى أَن الزَّاهِد رَحمَه الله رَجَعَ من الْوحدَة إِلَى الْوَاحِد لَكِن لم يَنْفَعهُ الرُّجُوع لِأَنَّهُ رَجَعَ من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر إِلَى نَفسه مَعَ اعْتِبَار أَمر آخر فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَاشِيَته على شرح المواقف الْعدَد آحَاد بوحدات هِيَ نَفسهَا والآحاد مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة فالوحدات مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة. فَإِن قلت، كَيفَ رَجَعَ الزَّاهِد من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول إِلَى آخر مَا ذكر. قلت اعْلَم أَولا أَن الْوحدَة من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها فَتعْتَبر تَارَة من حَيْثُ هِيَ هَب. وَأُخْرَى من حَيْثُ إِنَّهَا متصفة بالوحدة فَتَصِير وَاحِدًا، فَنَقُول إِن الْعدَد عِنْد الْجُمْهُور عبارَة عَن الوحدات الصرفة أَي الوحدات لم يعْتَبر اتصافها بالوحدات حَتَّى تصير أحادا فالعدد عِنْدهم عبارَة عَن أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر مَعهَا وَهُوَ الوحدات. وَلما رَجَعَ الزَّاهِد رَحمَه الله عَمَّا ذكرُوا إِلَى أَنه مركب من الْآحَاد أَي الوحدات الَّتِي اعْتبر اتصافها بالوحدات فقد رَجَعَ إِلَى أَنه مركب من أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ اعْتِبَار أَمر اعتباري آخر مَعهَا أَعنِي الوحدات.
وَصرح جلال الْعلمَاء فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة بِأَن الْأَعْدَاد من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء وَجعلهَا من أَقسَام الْكمّ بِاعْتِبَار فرض وجودهَا حَيْثُ قَالَ إِن الْمُحَقِّقين كالمصنف أَي الطوسي وَغَيره على أَن الْعدَد أَمر اعتباري مَعَ تقسيمهم الْكمّ إِلَى الْمُتَّصِل والمنفصل مُسَامَحَة ثِقَة بِمَا قَرَّرَهُ فِي مَحَله انْتهى وَهَا هُنَا كَلَام لَا يَسعهُ الْمقَام

الْخِتَان

(الْخِتَان) مَوضِع الْقطع من الذّكر وَالْأُنْثَى يُقَال برِئ ختانه والدعوة لشهود الْخِتَان
الْخِتَان: يَقُول أفضل الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي قدس سره فِي شرح (الصِّرَاط الْمُسْتَقيم) محاججا على وجوب الْخِتَان، بِأَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمرنَا بِاتِّبَاع مِلَّة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام والمحقق وَالثَّابِت فِي الصَّحِــيحَيْنِ عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِن ختان إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ وَهُوَ فِي سنّ الثَّمَانِينَ وروى أَبُو دَاوُد أَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر شخصا أسلم حَدِيثا أَن ينْزع عَنهُ شعر الْكفْر وَأَن يختتن. وَبِمَا أَن القلفة تحتفظ بِالنَّجَاسَةِ وتمنع صِحَة الصَّلَاة لذا وَجب إِزَالَتهَا.
وَقَالَ الإِمَام الْفَخر الرَّازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْحِكْمَة الشَّرْعِيَّة من الْخِتَان أَن الملاحظ عِنْدَمَا تكون الْحَشَفَة مغطاة بالقلفة تكون ناعمة واللذة فِيهَا قَوِيَّة عِنْد الْمُبَاشرَة، وعندما تقطع يصبح جلد القلفة سميكا وتقل عِنْدهَا اللَّذَّة. وبالإجمال فَإِن الإحساس واللمس بالشَّيْء المستورة أتم وأكمل مِنْهَا بالشَّيْء المكشوف. وَهَذَا مَا يُمكن أَن نستخلصه من حَالَة اللِّسَان والشفتين، وَهَذَا مَا يتوافق ويليق بشريعتنا لِأَنَّهَا شَرِيعَة الْوسط والاعتدال فِيمَا بَين الإفراط والتفريط فَإِنَّهَا تقلل وتعديل اللَّذَّة بالختان فَلَا تقطعها مُطلقًا وَلَا تتركها حد الإفراط. والختان يُوجب الِاعْتِدَال (انْتهى) . وَلَكِن مؤلف هَذَا الْكتاب يقدم لأولي الْأَلْبَاب أَن الْخِتَان يُؤَخر ويقلل من سرعَة الْإِنْزَال بِحَسب الطبيعة بِخِلَاف غير المختون الَّذِي يكون سريع الْإِنْزَال بِسَبَب اللَّذَّة الْكَامِلَة الناتجة من تماس جلدين أَي جلده (القلفة) وجانبي بَاطِن الْفرج، وَقد سَأَلت شخصا حَدِيث الْإِسْلَام وَهُوَ شخص كَانَت بيني وَبَينه مَوَدَّة وَلَا كلفة بَيْننَا عَن الْحَالَتَيْنِ، فَقَالَ عِنْدَمَا كنت غير مختون كَانَت لذتي عالية وَلَكِنِّي كنت سريع الْإِنْزَال وَهَذَا لم يكن يُرْضِي زَوْجَتي، وعندما اختتنت أصبح الْإِنْزَال عِنْدِي بطيئا وَهَذَا مَا أَرض زَوْجَتي. وَفِي شريعتنا إِذا مَا كَانَت نعْمَة اللَّذَّة الْكَامِلَة مفقودة فَإِن واهب العطيات قد أبدلنا عَن ذَلِك بالختان وَنعم الْبَدَل.
الْخِتَان: (ختنه كردن) وَهُوَ قطع الْجلد الزَّائِد على الْحَشَفَة. فِي الْيَنَابِيع وَإِن ولد وَهُوَ شَبيه المختون لَا يقطع مِنْهُ شَيْء. وَفِيه أَيْضا للْأَب أَن يختن وَلَده الصَّغِير ويداويه. وَفِي الظَّهِيرِيَّة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام شمس الْأَئِمَّة الحلوائي رَحمَه الله فِي الْخِتَان ثَلَاثَة أَقْوَال: (سنة) وَقَالَ بَعضهم (وَاجِب) وَقَالَ بَعضهم (فَرِيضَة) وَالصَّحِيح أَنه سنة لما رُوِيَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ ختان الرِّجَال سنة وَالنِّسَاء مكرمَة وَكَانَت النِّسَاء يختن فِي زمن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأَصْحَابه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك مكرمَة لِأَن يكون ألذ للرجل على المواقعة. فِي كِفَايَة الشّعبِيّ قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يُؤَخر الْخِتَان إِلَى أَن يبلغ سبع سِنِين - وَقَالَ بَعضهم إِلَى عشر سِنِين. وَالصَّحِيح مَا قَالَه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله بِأَنَّهُ لَا يُوَقت وَلَكِن ينظر إِلَى حَال الصَّبِي فَإِن كَانَ بِهِ من الْقُوَّة مَا يُطيق ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يُؤَخر وَأما إِذا كَانَ ضَعِيفا فَإِنَّهُ يُؤَخر إِلَى أَن يتقوى ثمَّ يختن. وَفِي آخر كنز الدقائق فِي مسَائِل شَتَّى وَوَقته أَي وَقت الْخِتَان سبع سِنِين أَي ابْتِدَاء وَقت الْخِتَان الْمُسْتَحبّ سبع سِنِين وَذكر فِي الذَّخِيرَة أقْصَى وَقت الْخِتَان اثْنَتَا عشرَة سنة. ثمَّ اعْلَم أَن ولد الْمُسلم يختن مَا لم يبلغ وَإِمَّا بعد الْبلُوغ فَلَا لِأَن الْخِتَان مسنون وَستر الْعَوْرَة فرض فِي حَقه فَفِي ختانه ترك الْفَرْض لتَحْصِيل السّنة بِخِلَاف من أسلم بعد كفره فَإِنَّهُ يجوز ختانه وَإِن كَانَ بَالغا صِيَانة عَن لُحُوقه بالكفار. ف (38) .

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

التقاء الساكنين

التقاء الساكنين: إِمَّا أَن يكون فِي الْوَقْف أَو فِي الدرج فَإِن كَانَ فِي الْوَقْف فيفتقر مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَا صَحِــيحَيْنِ أَو لَا أَولهمَا مُدَّة أَو لَا. وَإِن كَانَ فِي الدرج فإمَّا أَن يكون من الصُّور الَّتِي ذكرهَا الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله فِي الشافية مِنْهَا أَن يكون أَولهمَا مُدَّة أَي لينًا وَالثَّانِي مدغما ويكونان فِي كلمة وَاحِدَة. وَإِنَّمَا فسرنا الْمَدّ باللين ليدْخل نَحْو خويصة فَإِن اللين أَعم من الْمَدّ وَبَاقِي الصُّور لَا نطول الْكَلَام بذكرها فاطلب مِنْهَا. أَو لَا يكون من تِلْكَ الصُّور فَإِن كَانَ مِنْهَا فمغفور مَعْفُو أَيْضا. وَإِن كَانَ فِي غَيرهَا فَأَما أَن يكون أول السَّاكِن مُدَّة أَو غير مُدَّة فَإِن كَانَ مُدَّة حذفت سَوَاء كَانَ الساكنان فِي كلمة أَو فِي كَلِمَتَيْنِ مستقلتين مثل يَخْشونَ وَيدعونَ وثرمين ويخشى الْقَوْم واغزوا الْجَيْش وارمي الْعرض. وَإِن لم يكن مُدَّة حرك نَحْو اذْهَبْ اذْهَبْ واخشوا الله واخشى الله. وَمَا فِي آخِره ألف إِذا اتَّصل بِهِ نون التَّأْكِيد فَإِن كَانَ من نَحْو هَل تخشى فتنقلب فِيهِ الْألف يَاء فَتَقول هَل تخشين وَإِن كَانَ من نَحْو اضربا فَتبقى الْألف وَيُقَال اضربان وَيقرب مِنْهُ اضربنان. وَنون التَّأْكِيد كلمة غير مُسْتَقلَّة فَافْهَم فَإِن قيل مَا وَجه مغْفرَة التقاء الساكنين فِي الْوَقْف وعفوه قلت الْوَقْف على الْحَرْف سَاد مسد حركته لِأَنَّهُ يُمكن جرسه وتوفر الصَّوْت عَلَيْهِ فَإنَّك إِذا وقفت على عَمْرو مثلا وجدت للراء من التكرر وتوفر الصَّوْت عَلَيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ إِذا وصلته بِغَيْرِهِ وَمَتى أدرجتها زَالَ ذَلِك الصَّوْت لِأَن أخذك فِي حرف سوى الْمَذْكُور يشغلك عَن اتِّبَاع الْحَرْف الأول صَوتا فَبَان بِمَا ذكرنَا أَن الْحَرْف الْمَوْقُوف عَلَيْهِ أتم صَوتا وَأقوى جرسا من المدرج فسد ذَلِك مسد الْحَرَكَة فَجَاز اجتماعه مَعَ سَاكن قبله كَمَا فِي عَمْرو. وَلِأَن الْوَقْف مَحل تَخْفيف وَقطع فاغتفر فِيهِ ذَلِك وَإِن كَانَ فِي الدرج فَلَا يغْتَفر إِلَّا فِي صور ذكرهَا أَصْحَاب التصريف فَإِن قيل لم جَازَ التقاء الساكنين إِذا كَانَ أَولهمَا حرف مد وَالثَّانِي مدغما ويكونان فِي كلمة وَاحِدَة وَالْمرَاد بِالْمدِّ هَا هُنَا هُوَ اللين قلت لما فِي حُرُوف الْمَدّ واللين من الْمَدّ الَّذِي يتَوَصَّل بِهِ إِلَى النُّطْق بالساكن بعده مَعَ أَن المدغم مَعَ المدغم فِيهِ بِمَنْزِلَة حرف وَاحِد لِأَن اللِّسَان يرْتَفع عَنْهُمَا دفْعَة والمدغم فِيهِ متحرك فَيصير الثَّانِي من الساكنين كلا سَاكن فَلَا يتَحَقَّق التقاء الساكنين الخالصي السّكُون بِخِلَاف مَا إِذا كَانَا فِي كَلِمَتَيْنِ نَحْو قَالُوا ادارأنا فَإِنَّهُ بِحَذْف السَّاكِن الأول وَأَصله تدارءنا على زون تفاعلنا فأدغمت التَّاء فِي الدَّال وَجِيء بِهَمْزَة الْوَصْل لِئَلَّا يلْزم الِابْتِدَاء بالساكن. ثمَّ اعْلَم أَنه يجوز التقاء ثَلَاث سواكن إِذا اجْتمع هَذَانِ الْأَمْرَانِ أَعنِي الْوَقْف وَكَون الأول حرف مد وَالثَّانِي مدغما كدواب وَمثله يَقع فِي كَلَام الْعَجم كثيرا نَحْو (كوشت نيست) وَأما الْجمع بَين أَربع سواكن فممتنع فِي كل لُغَة وعَلى كل حَال فَافْهَم واحفظ.
التقاء الساكنين: لَا يخفى على أَرْبَاب الْفطْرَة والفكر وَأَصْحَاب الظّرْف والخبرة أَن نعمت خَان عالي قد أنْشد قِطْعَة شعرية هزلية فِي كدخدائي كامكار خَان، أرخ فِيهَا لَهُ وَقَالَ:
(بِكُل حِكْمَة قلت إِن الخطابة أَصبَحت آلَة وسيعة ... )
(عِنْد أهل الْقلب وَقَول التَّارِيخ أصبح فرض عين ... )
(فَقَالَ عِنْدهَا عَجُوز الْعقل أَنَّك ادغمت حرف الْمَدّ ... )
(وَالَّذِي أجَاز ذَلِك فِي هَذَا الْمَكَان هُوَ التقاء الساكنين ... )
يَقُول الْفَاضِل النامي مير غُلَام عَليّ بلكرامي سلمه الله تَعَالَى فِي شرح هَذَا القَوْل أَن سنة كدخائي كامكار خَان وَالَّتِي يبينها المصراع التأريخي النامي هِيَ سنة 1099 وَأَنه فتح قلعة كولكنده حيدر آباد سنة 1098 وَهَذَا يُوضح كَذَلِك أَن زواج كدخدائي كامكار خَان من ابْنة السَّيِّد مظفر وَزِير أَبُو الْحسن وَالِي حيدر آباد حدث بعد سنة من الْفَتْح، وحروف الْمَدّ فِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الصّرْف هِيَ الْألف وَالْوَاو وَالْيَاء، وَيَقُول المؤرخون الْعَرَب أَن الْهمزَة التالية للألف لَا تحسب لِأَن لَيْسَ لَهَا صُورَة من صور حُرُوف الهجاء.
وَلَا يخفى أَن بعض النقاد لمادة تَارِيخ الخطابة يعتبرون أَن مَوْضُوع التقاء الساكنين فِي بعض الْمَوَاضِع هُوَ من مسَائِل علم الصّرْف. وَأَن وُرُود اللَّفْظ فِي هَذَا المصراع هُوَ من هَذَا الْبَاب على مَا هُوَ مَشْهُور فِي هَذَا الْموقع. وَالصَّوَاب أَن هَذِه الْمَسْأَلَة يوردونها من جِهَة علمية وَكَذَلِكَ من جِهَة أُخْرَى تتَعَلَّق بِعلم آخر. وَهنا فِي الْبَحْث الْمُطلق لالتقاء الساكنين فِي علم الصّرْف يعتبرونه من أَعْرَاض جَوْهَر الْكَلِمَة والتقاء آخر الْكَلِمَة بِأول كلمة أُخْرَى فَإِنَّهُم يبحثونه فِي علم النَّحْو لذَلِك فَإِنَّهُ من هَذَا المنطلق هُوَ من أَعْرَاض آخر الْكَلِمَة (الْفَوَائِد الضيائية) أما الملا الجامي فَإِنَّهُ يشْرَح التقاء الساكنين فِي كَلَامه عَن نون التَّأْكِيد (التوكيد) .
وعَلى كل فَفِي أَي مَوضِع خَاص لالتقاء الساكنين هُوَ التقاء الختانين، ولدى النَّحْوِيين أَن التقاء الساكنين من كَلِمَتَيْنِ، والإتيان بِلَفْظ هُوَ الْأَفْضَل. وَيجب أَن نعلم أَن التقاء الساكنين عِنْدَمَا تلْحق نون التوكيد يَقع فِي اطار التَّثْنِيَة وواو الْجَمَاعَة (وَاو الْجمع) وَقد اعْتبر جَمِيع النحات أَن هَذِه النُّون هِيَ النُّون الثَّقِيلَة أما (يُونُس النَّحْوِيّ) فقد اعْتقد على خلافهم أَنَّهَا تجوز كَذَلِك فِي النُّون الْخَفِيفَة. إِذن، فِي مَوضِع خَاص وَفِي صُورَة التَّثْنِيَة يُمكن جمع (ألف داماد) الَّتِي هِيَ فَاعل الْفِعْل مَعَ (نون الْعَرُوس) الَّتِي هِيَ تَأْكِيد للْفِعْل. وَإِذا اعْتبرت (نون الْعَرُوس) ثَقيلَة بِاعْتِبَار التَّشْدِيد فَإِن الْمَقْصُود من مَذْهَب جُمْهُور النَّحْوِيين أَن هَذَا جَائِز. وَأما إِذا اعْتبرت النُّون خَفِيفَة بِاعْتِبَار التسكين من أجل تَحْرِير الْقَضِيَّة وعَلى الرغم من وُرُود الْقبُول وَالشّرط فَإِن المُرَاد من مَذْهَب (يُونُس) هُوَ جَوَاز التقاء الساكنين كحالة خَاصَّة. (انْتهى) .

جَرَى

جَرَى
الجذر: ج ر ي

مثال: وَهَلُمَّ جَرَى
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لعدم ورودها في المعاجم بهذا الشكل.
المعنى: تعبير يقصد به الاستمرار

الصواب والرتبة: -وهلُمَّ جَرًّا [فصيحة]
التعليق: الوارد في المعاجم: «وهَلُمَّ جَرًّا»، وهو تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله.
جَرَى الماءُ ونحوُه جَرْياً وجَرَياناً وجِرْيَةً، بالكسر،
وـ الفَرَسُ ونحوهُ جَرْياً وجِراءً، بالكسر،
وأجْراهُ وجاراهُ مُجاراةً وجِراءً: جَرَى معه.
والإِجْرِيَّا، بالكسرِ: الجَرْيُ.
والجارِيةُ: الشمسُ، والسفينةُ، والنِّعْمَةُ من الله تعالى، وفَتِيَّةُ النِّساءِ
ج: جَوارٍ.
وجاريةٌ بَيِّنَةُ الجَرايةِ والجَراءِ والجَرَى والجَرائِيةِ والجِراءِ، بالكسر.
والمَجْرَى في الشِّعْرِ، حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ.
والمَجَارِي: أواخِرُ الكَلِمِ.
و {بِسْمِ اللهِ مُجْراها} ، بالضم والفتح: مَصْدَرَا جَرَى وأجْرَى.
وجارِيةُ بنُ قُدامَةَ،
ويَزِيدُ بنُ جَارِيَةَ: من رِجالِ الصَّحِــيحَيْنِ.
والإِجْرِيَّا، بالكسر والشَّدِّ وقد يُمَدُّ: الوجْهُ الذي تأخُذُ فيه وتَجْرِي عليه، والخُلُقُ، والطَّبيعَةُ،
كالجِرِيَّاءِ، كسِنِمَّارٍ،
والإِجْرِيَّةِ، بالكسر مُشدَّدةً.
والجَرِيُّ، كَغَنِيٍّ: الوكيلُ، للواحِدِ والجمعِ والمُؤَنَّثِ، والرسولُ، والأَجِيرُ، والضامِنُ.
والجَرايَةُ، ويُكْسَرُ: الوَكَالَةُ.
وأَجْرَى: أرْسَلَ وَكِيلاً،
كجَرَّى،
وـ البَقْلَةُ: صارَتْ لها جِراءٌ.
والجِرِّيُّ، كَذِمِّيٍّ: سَمَكٌ م، وبِهاءٍ: الحَوْصَلَةُ.
وفَعَلْتُه من جَراكَ، ساكنَةً مَقْصورةً وتُمَدُّ: من أجْلِكَ،
كَجَرَّاكَ. وحَبِيبةُ بنتُ أبي تُجْراةٍ، ويُفْتَحُ أوَّلُهُ: صَحابيَّةٌ، أَو هي بالزَّايِ مَهْموزةً.

اون

اون: آن يئون = آن يئين، ففي ألف ليلة 3: 452: يئون الأوان: يحين الحين.
اون
عن التركية اون بمعنى الدقيق والطحن والعدد عشرة؛ أو عن الفارسية اون بمعنى الشيء المعلق، أو عن الأوردية اون بمعنى الصوف.
[اون] فيه: يحتلب شاة "أونة" أي يحتلبها مرة بعد أخرى، من فلان يصنع الأمر أونة إذا كان يصنعه مراراً ويدعه مراراً، وقيل: إن أونة جمع أوان وهو الزمان.

اون

1 آنَ, aor. ـُ inf. n. أَوْنٌ, He was, or became, at rest, or at ease; he rested in a journey. (IAar, T.) b2: أُنْتُ, aor. and inf. n. as above, I enjoyed a life of ease and plenty; a state of freedom from trouble or inconvenience, and toil or fatigue; a state of ease, repose, or tranquillity. (Az, T, S, M, K.) b3: I was, or became, grave, staid, steady, sedate, or calm. (S, K.) b4: I was, or became, gentle; or I acted gently: (T, S, M, Msb, K:) and I acted, or proceeded, with moderation, without haste or hurry, in pace or journeying: (M:) I went gently, softly, or in a leisurely manner: (S, K:) أَوْنٌ [the inf. n.] is formed by substitution [of أ for ه] from هَوْنٌ. (S.) You say, أُنْتُ بِالشَّىْءِ, and عَلَى الشَّىْءِ, I was gentle, or I acted gently, with the thing; (M;) and فِى الأَمْرِ in the affair. (Msb.) and أُنْ عَلَى نَفْسِكَ Act thou gently with thyself, or be thou gentle, in pace or journeying: and proceed thou with moderation, without haste or hurry: (T, S:) said in the latter sense to one who has become unsteady, or irresolute. (T.) [In like manner,] you say, عَلَى قَدْرِكَ ↓ أَوِّنْ, meaning اِتَّئِدْ عَلَى نَحْوِكَ [app. Act thou with moderation, gentleness, deliberation, or in a leisurely manner, according to thine ability, or to the measure of thine ability; for قَدْرٌ and نَحْوٌ are both syn. with مِقْدَارٌ]. (T, K.) And فِى سَيْرِكُمْ ↓ أَوِّنُوا Proceed ye with moderation in your course or pace or journeying. (ISk, T.) And فِى ↓ تَأَوَّنَ الأَمْرِ He paused, or was patient, in the affair. (M.) A2: أَوْنٌ also signifies The being weary, or fatigued; like أَيْنٌ. (M.) [Whether, in this sense, it have a verb, is doubtful: see its syn. here mentioned.] b2: Also The putting oneself to trouble, or inconvenience, for the sake of what one may expend upon himself and his family. (M.) And hence, accord. to one [whose name is imperfectly written in the TA], the word ↓ مَؤُونَةٌ, [as being originally مَأْوُنَةٌ,] of the measure مَفْعُلَةٌ: but others say that it is of the measure فَعُولَةٌ, from مَأَنْتُ. (TA.) A3: ↓ آنَ أَوْنُكَ and أَوَانُكَ [and أَيْنُكَ] signify the same. (M.) [See art. اين.]2 اَوَّنَ see 1, in two places.5 تَاَوَّنَ see 1.

الآنَ and its vars.: see art. اين. [Accord. to some, it belongs to the present art., in which it is mentioned in the Msb.]

أَوْنٌ: see 1 [of which it is the inf. n.]: and see also what next follows.

أَوَانٌ (T, S, M, Msb, K) and ↓ إِوَانٌ, (T, M, Msb, K,) the latter mentioned by Ks on the authority of Aboo-Jámi', but the former is the usual mode of pronouncing it, (T,) and ↓ أَوْنٌ, (M,) A time; a season: pl. آوِنَةٌ; (T, S, M, Msb, K;) but Sb says آوناتٌ; (M; [so in a copy of that work; app. آوِنَاتٌ, as though pl. of آوِنَةٌ;]) and آيِنَةٌ is syn. with آوِنَةٌ. (AA, T, K.) You say, جَآءَ أَوَانُ البَرْدِ [The time, or season, of cold came]. (T.) And فُلَانٌ يَصْنَعُ ذٰلِكَ الأَمْرَ

آوِنَةً, (S, K, *) and آيِنَةً, (K, [in the CK آئِنَةً,]) Such a one does that thing sometimes, leaving it undone sometimes. (S, K. *) And أَتَيْتُهُ آينَةً

بَعْدَ آيِنَةٍ I came to him times after times. (AA, T.) And آوِنَةً signifies Time after time. (TA, from a trad.) In the saying (of Aboo-Zubeyd, L), طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانٍ (M,) or إِوَانٍ, (L,) [They sought our reconciliation with them, but it was not the time that reconciliation should be sought], accord. to Abu-l- 'Abbás, the tenween of the last word is not a sign of the genitive case, but is, as in the instance of إِذٍ, because of the suppression of a proposition to which the word should be prefixed, as when you say, جِئْتُ أَوَانَ قَامَ زَيْدٌ I came at the time that Zeyd stood. (M, L.) b2: [Hence, أَوَانَئِذٍ At that time or season; then; like حِينَئِذٍ.]

إِوَانٌ: see أَوَانٌ: A2: and see also إِيَوَانٌ.

آئِنٌ [part. n. of 1:] A man enjoying a life of ease and plenty; a state of freedom from trouble or inconvenience, and toil or fatigue; a state of ease, repose, or tranquillity. (Az, T, S, K.) b2: [Hence the saying,] رِبْعٌ آئِن خَيْرٌ مِنْ غِبٍّ

حَصْحَاصٍ [An easy, or a gentle, journey in which the camels are watered only on the first and fourth days is better than a laborious, or quick, journey in which they are watered only on the first and third days]. (TA.) [The fem. is آئِنَةٌ: the pl. of which is أَوَائِنُ and آئِنَاتٌ.] You say, بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكًّةَ ثَلَاثُ لَيَالٍ أَوَائِنُ Between us and Mekkeh are three nights of easy, or gentle, journeying: (S, K: *) and عَشْرُلَيَال آئِنَاتٌ ten nights of easy journeying. (S, M, K.) إِيوَانٌ and ↓ إِوَانٌ (T, S, M, Msb, K) [each] a foreign word, [i. e. Persian,] (M,) A chamber, or an apartment, (T, Msb,) or a large صُفَّة [i. e. porch, or roofed vestibule, or the like], (S, K,) similar to an أَزَج [or oblong arched or vaulted structure, or a portico], (T, S, M, K,) or built in the form of an أَزَج, (Msb,) not closed in the front, or face: (T, M, Msb: *) [and a palace; often used in this sense in Arabic as well as in Persian: and in the present day, the former, and more commonly لِيوَان, which is Persian, is also applied to an estrade; a slightly-raised portion of the floor, generally extending nearly from the door to the end, or to each end, of a room:] pl. of the former, أَوَاوِينُ, (T, S, K,) because the sing. is originally إِوْوَانٌ, (S,) and إِيوَانَاتٌ; and pl. of the latter, أُونٌ. (T, S, K.) Hence, إِيوَانُ كِسْرَى

[The great porch, or the palace, of Kisrà, or Chosroes, who is called صَاحِبُ الإِيوَانِ]. (T, S, Msb.) b2: Also the latter, [and app., accord. to the Msb, the former also,] Any prop, or support, of a thing: (T, Msb:) particularly, a pole of a [tent of the kind called] خِبَآء. (T.) b3: The إِيوَان of the لِجَام [is The headstall of the bridle; and] has for its pl. إِيوَانَاتٌ. (T, K.) مَؤُونَةٌ: see 1, and see art. مأن.

الشِّرْكُ

الشِّرْكُ والشِّرْكَةُ، بكسرهما، وضَمِّ الثاني: بِمَعْنًى. وقد اشْتَرَكا وتَشارَكا، وشارَكَ أحدُهُما الآخَرَ.
والشِّرْكُ، بالكسر، وكأميرٍ: المُشارِكُ، ج: أشْراكٌ وشُركاءُ، وهي شَريكَةٌ، ج: شَرائِكُ. وشَرِكَهُ في البَيْعِ والميراثِ، كَعَلِمَه، شِرْكَةً، بالكسر.
وأشْرَكَ بالله: كَفَرَ، فهو مُشْرِكٌ ومُشْرِكِيٌّ، والاسْمُ: الشِّرْكُ فيهما.
ورَغِبْنَا في شِرْكِكُمْ: مُشَارَكَتِكُمْ في النَّسَبِ.
والشَّرَكُ، مُحَرَّكةً: حَبائِلُ الصَّيْدِ، وما يُنْصَبُ للطَّيْرِ، ج: شُرُكٌ، بضَمَّتَيْنِ، نادرٌ،
وـ من الطَّريقِ: جَوادُّهُ، أو الطُّرُقُ التي لا تَخْفَى عليك ولا تَسْتَجْمِعُ لك،
وبِلا لام: ع بالحِجَازِ وككِتابٍ: سَيْرُ النَّعْلِ
ج: ككُتُبٍ،
وأشْرُكٌ، وشَرَّكَهَا تَشْرِيكاً،
وـ: الطريقةُ من الكَلأ.
والشُّرَكِيُّ، كَهُذَلِيٍّ وتُشَدَّدُ راؤُهُ: السَّريعُ من السَّيْرِ.
ولَطْمٌ شُرَكِيٌّ: سَريعٌ مُتَتَابِعٌ. وشُرَيْكٌ، كزُبَيْرٍ، ابنُ مالِك بنِ عَمْرٍو: أبو بَطْنٍ، وآخَرُ جَدٌّ لِمُسَدَّدِ بنِ مُسَرْهَدٍ.
وشَرِكَتِ النَّعْلُ، كفرِح: انْقَطَعَ شِراكُها.
ورجُلٌ مُشْتَرَكٌ: إذا كانَ يُحَدِّثُ نفسَهُ كالمَهْمُومِ.
والتَّشْرِيكُ: بَيْعُ بعضِ ما اشْتَرَى بما اشْتَرَاهُ به.
والفَريضَةُ المُشَرَّكَةُ، كمُعَظَّمَةٍ، ويقالُ: المُشْتَرَكَةُ: زَوْجٌ وأُمٌّ وأخَوانِ لأُِمٍّ، وأخوانِ لأَِبٍ وأُمٍّ، حَكَمَ فيها عُمَرُ، فَجَعَلَ الثُّلُثَ للأَخَوَيْنِ لأُِمٍّ، ولم يَجْعَلْ للإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ شيئاً، فقالوا له: يا أمير المؤمنينَ! هَبْ أنّ أبانا كانَ حِماراً، فأشْرِكْنا بِقَرَابَةِ أُمِّنَا، فأشْرَكَ بينهم، فَسُمِّيَتْ: مُشَرَّكَةً ومُشْتَركةً وحِمارِيَّةً.
والشَّرَكَةُ، مُحَرَّكةً: ة لِبَنِي أسَدٍ.
وشِرْكٌ، بالكسرِ: ماءٌ لهم وراءَ جَبَلِ قَنانَ، وبالتحريكِ: جَبَلٌ بالحِجازِ.
وريحٌ مُشارِكٌ: وهي التي تكونُ النَّكباءُ إليها أقرَبَ من الرِّــيحَيْنِ التي تَهُبُّ بينَهُما.

الزَّبَدُ

الزَّبَدُ، محرَّكةً: للماءِ وغيرِه، وجَبَلٌ باليَمَنِ،
وة بِقِنَّسْرينَ، واسْمُ حِمْصَ،
أو ة بها،
وع غَرْبِيَّ بَغْدادَ،
وقد أزْبَدَ البَحْرُ،
وـ السِّدْرُ: نَوَّرَ.
والزُّبْدُ، بالضم،
وكرُمَّانٍ: زُبْدُ اللَّبَنِ.
وزَبَدَهُ: أطْعَمَهُ إيَّاهُ،
وـ السِّقاءَ: مَخَضَهُ ليَخْرُجَ زُبْدُهُ.
والمُزْدَبِدُ: صاحِبُهُ.
وزَبَدَ له يَزْبِدُهُ: رَضَخَ له من مالِه.
وزَبَّدَ شِدْقُهُ تَزْبيداً: تَزَبَّدَ. وكرُمَّانٍ وحُوَّارَى: نَبْتٌ.
وزُبَّادُ اللَّبَنِ: ما لا خَيْرَ فيه. وكمُحَدِّثٍ: اسْمٌ. وكزُبَيْرٍ: ابنُ الحارِثِ، وليسَ في "الصَّحــيحَيْنِ" غيرُهُ، وبَطْنٌ من مَذْحِجٍ رَهْطُ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يكَرِبَ، منهمْ: محمدُ بنُ الوَليدِ صاحِبُ الزُّهْرِيِّ، ومَحْمِيَّةُ بنُ جَزْءٍ، ومحمدُ بنُ الحُسَيْنِ، (وابْناهُ اللُّغَوِيُّونَ) .
وكأميرٍ: د باليَمَنِ، منه: موسى بنُ طارِقٍ، ومحمدُ بنُ يُوسفَ، ومحمدُ بنُ شُعَيْبٍ المُحَدِّثونَ.
وزَيْبُدانُ، كفَيْعُلانٍ بضم العين: ع.
وكسَحابٍ: طِيبٌ م، وغَلِطَ الفُقَهاءُ واللُّغَوِيُّونَ في قَوْلِهِمْ: الزَّبادُ: دابَّةٌ يُجْلَبُ منها الطِّيبُ، وإنما الدابَّةُ السِّنَّوْرُ،
والزَّبادُ: الطِّيبُ، وهو رَشْحٌ يَجْتَمِعُ تَحْتَ ذَنَبِها على المَخْرَجِ، فَتُمْسَكُ الدابَّةُ، وتُمْنَعُ الاضْطِرابَ، ويُسْلَتُ ذلك الوَسَخُ المُجْتَمِعُ هناكَ بِليطَةٍ أو خِرْقَةٍ.
وزَبادٌ: د بالمَغْرِبِ، وابنُ كَعْبٍ، وبنتُ بِسْطامِ بنِ قَيْسٍ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ زَبادٍ أو زَبْداءَ، والثاني أشْهَرُ. وأبو الزُّبْدِ، بالضم، محمدُ بنُ المُبارَكِ العامِرِيُّ.
وتَزَبَّدَهُ: ابْتَلَعَهُ، أو أخَذَ صَفْوَتَهُ،
وـ اليمينَ: أسْرَعَ إليها. وككَتِفٍ: فَرَسُ الحَوْفَزانِ. وزُبْدَةُ بنتُ الحارِثِ، بالضم، والحسَنُ بنُ محمدِ بنِ زُبْدَة: محدِّثٌ. وزَبْدُ بنُ سِنانٍ، بالفتح، وبالتحريك: أُمُّ ولَدِ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ.
وزُبَيْدَةُ: امرأةُ الرشيدِ بنتُ جعْفَرِ بنِ المنصورِ.
والزُّبَيْدِيَّةُ: بِرْكَةٌ بطريق مكَّة قُرْبَ المُغيثَةِ،
وة بالجِبالِ، وبواسِطَ، ومَحَلَّةٌ بِبَغْدادَ، وأخرى أسفَلَ منها.

مَرِحَ

مَرِحَ، كفَرِحَ: أشِرَ، وبَطِرَ، واخْتَالَ، ونَشِطَ، وتَبَخْترَ، والاسمُ: ككِتابٍ. وهو مَرِحٌ ومِرِّيحٌ، كسِكِّينٍ، من مَرْحَى ومَراحَى ومِرِّــيحينَ. وفَرَسٌ مِمْرَحٌ ومِمْرَاحٌ ومَرُوحٌ. وأَمْرَحَهُ الكَلأ.
والمَرَحانُ، محركةً: الفَرَحُ، والضَّعْفُ، وشِدَّةُ سَيَلاَنِ العينِ، وفَسَادُها، مَرِحَتْ، كفَرِحَتْ.
وقَوْسٌ مَرُوحٌ: يَمْرَحُ راؤُوها لحُسْنِهَا، أو كأنَّ بها مَرَحاً لِحُسْنِ إرْسالِها السَّهْمَ.
والمِمْرَاحُ من الأرض: السَّريعةُ النَّباتِ،
وـ من العَيْنِ: الغَزِيرةُ الدَّمْعِ.
ومَرْحى في: ب ر ح، واسمُ ناقةِ عبدِ الله بنِ الزَّبِيرِ الشاعرِ.
والتَّمْرِيحُ: تَنْقِيَةُ الطَّعامِ من العَفَا بالمَكَانِسِ، وتَدْهِينُ الجِلْدِ، ومَلْءُ المَزَادَةِ الجَدِيدَةِ ماءً لِيَذْهَبَ
مَرَحُها، أي: لتنْسَدَّ عُيونُها، وأن تصيرَ إلى مَرْحى الحَرْبِ، أُخِذَتْ من لَفْظِ المَرْحى، لا من الاشْتِقَاقِ.
ومَرَحَيّا، محركةً: لِلرامِي،
كمَرْحى، وع
وكَرْمٌ مُمَرَّحٌ، كمُعَظَّمٍ: مُثْمِرٌ، أو مُعَرَّشٌ. وكزُبَيْرٍ: أُطُمٌ بالمدينةِ لِبَنِي قَيْنُقَاعَ. وككِتابٍ: ثَلاثُ شِعابٍ يَنْظُرُ بعضُهَا إلى بعضٍ.
والمِرْحَةُ، بالكسر: الأنْبَارُ من الزَّبِيبِ وغيرِهِ.

الرُّوحُ

الرُّوحُ: عين لطيف مُودع فِي القالب أجْرى الله الْعَادة لخلق الْحَيَاة مَا دَامَ هُوَ فِي القالب.
الرُّوحُ، بالضم: ما به حَياةُ الأَنْفُسِ، ويُؤَنَّثُ، والقرآنُ، والوَحْيُ، وجبريلُ، وعيسى، عليهما السلامُ، والنَّفْخُ، وأمْرُ النُّبُوَّةِ، وحُكْمُ اللهِ تعالى، وأمْرُهُ، ومَلَكٌ وجْهُهُ كَوَجْهِ الإِنْسانِ وجَسَدُهُ كالملائكَةِ، وبالفتح: الرَّاحَةُ، والرَّحْمَةُ، ونَسيمُ الرِّيحِ، وبالتحريكِ: السَّعَةُ، وسَعَةٌ في الرِّجْلَيْنِ دونَ الفَحَجِ، "وكان عمرُ، رضي الله عنه،
أرْوَحَ"، وجَمْعُ رائحٍ،
وـ من الطَّيْرِ: المُتَفَرِّقَةُ، أو الرَّائِحَةُ إلى أوكارِها.
ومَكانٌ رَوْحانِيُّ: طَيِّبٌ.
والرُّوحانِيُّ، بالضم: ما فيه الرُّوحُ، وكذلك النِّسْبَةُ إلى المَلَكِ والجِنِّ، ج: رُوْحانِيُّونَ.
والرِّيحُ: م، ج: أرْواحٌ وأرْياحٌ ورِياحٌ ورِيَحٌ، كعِنَبٍ،
جج: أراويحُ وأراييحُ، والغَلَبَةُ، والقُوَّةُ، والرَّحْمَةُ، والنُّصْرَةُ، والدَّوْلَةُ، والشيءُ الطَّيِّبُ، والرَّائِحةُ.
ويَوْمٌ راحٌ: شديدُها.
وقد راحَ يَراحُ رِيحاً، بالكسر.
ويومٌ رَيِّحٌ، ككَيِّسٍ: طَيّبُها.
وراحَتِ الرِّيحُ الشيءَ تَراحُهُ: أصابَتُهُ،
وـ الشَّجَرُ: وجَدَ الرِّيحَ.
ورِيحَ الغَديرُ: أصابَتْهُ،
وـ القومُ: دَخَلوا فيها،
كأَراحُوا، أو أصابَتْهُم فَجَاحَتْهُم.
والرَّيْحانُ: نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائحَةِ، أو كُلُّ نَبْتٍ كذلك، أو أطْرافُه، أو ورَقُهُ، والوَلَدُ، والرِّزْقُ. ومحمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، وعبدُ المُحْسنِ بنُ أحمدَ الغَزَّالُ، وعلِيُّ بنُ عُبَيدةَ المُتَكَلِّمُ المُصَنِّفُ، وإسحَاقُ بنُ إبراهيمَ، وزَكَريَّاءُ بنُ علِيٍّ، وعلِيُّ بنُ عبدِ السلامِ الرَّيْحانِيُّونَ: مُحَدِّثونَ.
وسُبْحانَ اللَّهِ ورَيْحانَهُ، أي: اسْتِرْزاقَهُ.
والرَّيْحانَةُ: الحَنْوَةُ، وطاقةُ الرَّيْحانِ.
والرَّاحُ: الخَمْرُ،
كالرَّياحِ، بالفتح، والارْتِياحُ، والأَكُفُّ،
كالرَّاحاتِ، والأَراضي المُسْتَوِيةُ فيها ظُهورٌ واسْتِواءٌ، تُنْبِتُ كثيراً، واحِدَتُهُما: راحةٌ.
وراحةُ الكَلْبِ: نَبْتٌ.
وذو الرَّاحة: سَيْفُ المُختارِ بنِ أبي عُبيدٍ.
والرَّاحةُ: العِرْسُ، والسَّاحةُ، وطَيُّ الثَّوْبِ،
وع باليَمَنِ،
وع قُرْبَ حَرَضَ،
وع ببلادِ خُزَاعَةَ، له يومٌ.
وأراحَ اللَّهُ العبدَ: أدْخَلَهُ في الرَّاحةِ،
وـ فلانٌ على فُلانٍ حَقَّهُ: ردَّدَه عليه،
كأرْوَحَ،
وـ الإِبِلَ: رَدَّها إلى المُراحِ، بالضم، أي: المأْوى،
وـ الماءُ واللّحْمُ: أنْتَنا،
وـ فلانٌ: مات، وتَنَفَّسَ، ورَجَعَتْ إليه نَفْسُهُ بعدَ الإِعْياءِ، وصارَ ذا راحَةٍ، ودَخَلَ في الرِّيحِ،
وـ الشيءَ: وجَدَ رِيحَه،
وـ الصَّيْدُ: وجَدَ رِيحَ الإِنْسِيِّ، كأرْوَحَ.
وتَرَوَّحَ النَّبْتُ: طالَ،
وـ الماءُ: أخَذَ رِيحَ غيرِهِ لِقُرْبِهِ.
وتَرْويحةُ شَهْرِ رمضانَ: سُمِّيَتْ بها لاسْتراحَةٍ بعدَ كُلِّ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
واسْتَرْوَحَ: وجَدَ الرَّاحةَ،
كاسْتراحَ، وتَشَمَّمَ،
وـ إليه: اسْتَنامَ.
والارْتِياحُ: النَّشاطُ، والرَّحْمَةُ.
وارْتاحَ اللَّهُ له برَحْمَتِه: أنْقَذَه من البَلِيَّةِ.
والمُرْتاحُ: الخامسُ من خَيْلِ الحَلْبَةِ، وفَرَسُ قَيْسِ الجُيوشِ الجَدَلِيِّ.
والمُراوحَةُ بينَ العَمَلَيْنِ: أن يَعْمَلَ هذا مَرَّةً وهذا مَرَّةً،
وـ بين الرِّجْلَيْنِ: أن يقومَ على كُلٍّ مَرَّةً،
وـ بين جَنْبَيه: أن يَنْقَلِبَ من جَنْبٍ إلى جَنْب.
وراحَ للمَعْروفِ يَراحُ راحةً: أخَذَتْه له خِفَّةٌ وأرْيَحِيَّةٌ،
وـ يَدُه لكَذا: خَفَّتْ، ومنه: قولُه صلى الله عليه وسلم: "ومن راحَ في السَّاعةِ الثانِيَة ... " الحديثَ، لم يُرِدْ:
رَواحَ النَّهارِ، بَلِ المرادُ خَفَّ إليها،
وـ الفَرَسُ: صارَ حِصاناً، أي: فَحْلاً،
وـ الشجرُ: تَفَطَّرَ بوَرَقٍ،
وـ الشيءَ يَراحُه ويَرِيحهُ: وجَدَ رِيحَه،
كأَراحَه وأرْوَحَه،
وـ منك مَعْروفاً: نالَه،
كأَراحَه.
والمَرْوَحةُ، كمَرْحَمةٍ: المَفازَةُ، والمَوْضِعُ تَخْتَرِقُه الرِّياحُ. وكَمِكْنَسَةٍ ومِنْبَرٍ: آلَة يُتَرَوَّحُ بها.
والرائحةُ: النَّسيمُ طَيِّباً أو نَتْناً.
والرَّواحُ والرَّواحةُ والرَّاحةُ والمُرايحَةُ والرَّويحَةُ، كسفينةٍ: وجْدانُكَ السُّرورَ الحادِثَ من اليَقينِ.
وراحَ لذلك الأَمْرِ يَراحُ رَواحاً ورُؤُوحاً وراحاً ورِياحَةً: أشْرَفَ له وفَرِحَ.
والرَّواحُ: العَشِيُّ، أو من الزَّوالِ إلى اللَّيْلِ.
ورُحْنا رَواحاً،
وتَرَوَّحْنا: سِرْنا فيه، أو عَمِلْنا.
وخَرَجوا بِرياحٍ من العَشِيِّ،
ورَواحٍ وأرْواحٍ، أي: بأَوَّلٍ.
ورُحْتُ القومَ،
وـ إليهم،
وـ عندَهُم، رَوْحاً ورَواحاً: ذَهَبْتُ إليهم رَواحاً،
كرَوَّحْتُهُم وتَرَوَّحْتُهم.
والرَّوائحُ: أَمْطَارُ العَشِيِّ، الواحِدةُ: رائِحةٌ. والرَّيِّحَةُ، ككَيِّسةٍ وحيلَةٍ: النَّبْتُ يَظْهَرُ في أصولِ العِضاهِ التي بَقِيَتْ من عامِ أوَّلَ، أو ما نَبَتَ إذا مَسَّه البَرْدُ من غيرِ مَطَرٍ.
وما في وجْهِه رائِحةٌ، أي: دَمٌ.
و"تَرَكْتُه على أنْقى من الرَّاحةِ" أي: بلا شيءٍ.
والرَّوْحاءُ: ع بينَ الحَرَمَيْنِ على ثلاثين أو أربعينَ مِيلاً من المَدينةِ،
وة من رَحَبَةِ الشامِ،
وة من نَهْرِ عيسى. وعبدُ اللَّهِ بنُ رَواحةَ: صَحابِيُّ. وبَنو رَواحَةَ بَطْنٌ. وأبو رُوَيْحَةَ، كجُهَيْنَةَ: أخُو بلالٍ الحَبَشِيِّ. ورَوْحٌ: اسْمٌ.
والرَّوْحانُ: ع بِبِلادِ بني سَعْدٍ، وبالتحريكِ: ع.
وليْلَةٌ رَوْحَةٌ: طَيِّبَةٌ.
ومَحْمِلٌ أرْوَحٌ وأريَحُ: واسِعٌ.
وهُما يَرْتَوِحانِ عَمَلاً: يَتَعا؟؟ بانِه.
ورُوحِينُ، بالضم: ة بِجَبَلِ لُبْنانَ، وبِلِحْفِها قَبْرُ قُسِّ بنِ ساعِدَةَ.
والرِّياحِيَّةُ، بالكسر: ع بواسِطَ.
ورياحٌ، ككتابٍ، ابنُ الحارِثِ: تابِعِيٌّ، وابنُ عُبَيدَةَ الباهِلِيُّ، وابنُ عُبَيدَةَ الكوفيُّ: مُعاصِرانِ لِثابِتٍ البُنانِيِّ، وابنُ يَرْبُوعٍ: أبو القَبيلَةِ، وجَدُّ لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رضي الله تعالى عنه، وجَدُّ لبُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ، وجَدٌّ لِجَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ. ومُسْلِمُ بنُ رِياحٍ: صَحابِيُّ وتابعيُّ. وإسماعيلُ بنُ رِياحٍ، وعُبَيدةُ بنُ رِياحٍ، وعَبِيدُ بنُ رِياحٍ، وعُمَرُ بنُ أبي عُمَرَ رِياحٍ، والخِيارُ وموسى ابْنا رِياحٍ، وأبو رِياحٍ مَنْصورُ بنُ عبدِ الحميدِ: مُحَدِّثونَ. واخْتُلِفَ في رِياحِ بنِ الرَّبيعِ الصَّحابِيِّ، ورياحِ بنِ عَمْرٍو العَبْسِيِّ، وزِيادِ بنِ رِياحٍ التابِعيِّ، وليس في"الصَّحــيحَيْنِ" سِواهُ،
وحكى فيه"خ" بِمُوَحَّدَةٍ، وعِمْرانَ بنِ رِياحٍ الكُوفيِّ، وزِيادِ بنِ رِياحٍ البَصْرِيِّ، وأحمدَ بنِ رِياحٍ قاضي البَصْرَةِ، ورِياحِ بنِ عثمانَ شيخِ مالِكٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ رِياحٍ صاحِبِ عِكْرِمةَ، فَهؤلاءِ حُكِيَ فيهم بمُوَحَّدةٍ أيضاً. وسَيَّارُ بنُ سَلامةَ، وابنُ أبي العَوَّامِ، وأبو العاليَةِ الرِّياحِيُّونَ: كأَنه نِسْبَةٌ إلى رِياحٍ بَطْنٍ من تَميمٍ.
ورُوَيْحانُ: ع بفارِسَ.
والمَراحُ، بالفتح: المَوْضِعُ يَرُوحُ منه القومُ أو إليه.
وقَصْعَةٌ رَوْحاءُ: قَريبةُ القَعْرِ.
والأَرْيَحِيُّ: الواسِعُ الخُلُقِ.
وأخَذَتْهُ الأَرْيَحيَّةُ: ارْتاحَ للنَّدى.
وافْعَلْهُ في سَراحٍ ورَواحٍ، أي: بسهُولَةٍ.
والرائِحةُ: مَصْدَرُ راحَتِ الإِبِلُ، على فاعلَةٍ.
وأرْيَحُ، كأحمدَ: ة بالشامِ.
وأرِيحاءُ، كزَلِيخاءَ وكرْبَلاءَ: د بها.

وَرِثَ

(وَرِثَ)
- فِي أَسْمَاءِ اللَّه تَعَالَى «الْوَارِثُ» هُو الَّذِي يَرِثُ الخلائِقَ، ويَبْقَى بَعْد فَنائِهم.
(هـ س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اللَّهُمَّ مَتِّعْني بَسَمْعي وَبَصَرِي، واجْعَلْهُما الوَارِثَ مِنّي» أَيْ أبْقِهما صَحِــيحَين سَليمَيْن إِلَى أنْ أمُوتَ .
وَقِيلَ: أَرَادَ بَقَاءَهُما وقَوتَّهُما عِنْدَ الكِبَر وانْحِلال القُوَى النَّفْسانِيَّة، فَيَكُونُ السَّمْع والبَصَر وَارِثَيْ سَائِر القُوى، والبَاقِيَيْن بَعْدَها.
وَقِيلَ: أرَاد بالسَّمْع وَعْيَ مَا يَسْمَع والعَمَلَ بِهِ، وبالبَصر الإعتبارَ بِمَا يَرى.
وَفِي رِوَايَةٍ «واجْعَلْه الوَارِثَ مِنِّي» فَرَدّ الْهَاء إلى الإمْتَاع، فلذلك وحّده وَفِيهِ «أَنَّهُ أمَر أنْ يُوَرِّثَ دُورَ المُهاجرين النِّساءُ» تَخْصيصُ النِّسَاءِ بتَوْريث الدُّور يُشْبِه أنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنى القِسْمَة بَيْنَ الوَرَثَة، وخَصَّهُنّ بِها؛ لأنَّهُنَّ بِالْمَدِينَةِ غَرائِبُ لَا عَشِيرةَ لَهُنَّ، فاخْتارَ لَهُنَّ الْمَنَازِلَ للسُّكْنَى.
ويَجوز أَنْ تَكُونَ الدّورُ فِي أيْديِهنَّ عَلَى سَبيل الرِّفْق بِهنَّ لا للتَّمليك، كما كانَت حُجَرُ النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم فِي أَيْدِي نِسائه بَعْدَه.

كَوَعَ

(كَوَعَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «بَعَث بِهِ أَبُوهُ إِلَى خَيْبر فَقَاسَمَهُمُ الثَّمرة فسَحَروه، فتَكَوَّعَتْ أصابِعُه» الكَوَع بِالتَّحْرِيكِ: أَنْ تَعْوَجَّ اليَدُ مِنْ قِبَل الكُوع، وَهُوَ رَأْسُ اليَد ممَّا يَلي الإبْهام، والكُرْسوعُ: رأسُه مِمَّا يَلِي الخِنْصَر. يُقَالُ: كَوِعَتْ يدُه وتَكَوَّعَت، وكَوَّعَه:
أَيْ صَيَّر أَكْوَاعَه مُعْوَجَّة. وقد تكرر في الحديث. (س) وَفِي حَدِيثِ سَلَمة بْنِ الأَكْوع «يَا ثَكِلَتْه أمُّه، أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ» يَعْنِي أَنْتَ الأَكْوَع الَّذِي كَانَ قَدْ تَبِعَنا بُكْرة الْيَوْمِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَا لَحِقَهُمْ صَاحَ بِهِمْ «أَنَا ابْنُ الأَكْوَع، واليومَُ يومُ الرُّضَّع» فَلَمَّا عَادَ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ آخِرَ النَّهَارِ، قَالُوا: أنتَ الَّذِي كنتَ مَعَنَا بُكْرة؟
قَالَ: نَعَمْ، أَنَا أَكْوَعُكَ بُكْرَة.
ورأيتُ الزَّمَخْشَرِيَّ قَدْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ هَكَذَا «قَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: بِكْرُة أَكْوَعَه » يَعْنُون أنَّ سَلَمة بِكْرُ الأَكْوَعِ أَبِيهِ. والمَرْوَيّ فِي الصَّحِــيحَيْنِ مَا ذَكرناه أَوَّلًا.

ذَبَحَ

ذَبَحَ، كمنَعَ، ذَبْحاً وذُباحاً: شَقَّ، وفَتَقَ، ونَحَرَ، وخَنَقَ،
وـ الدَّنَّ: بَزَلَهُ،
وـ اللِّحْيَةُ فلاناً: سالَتْ تحْتَ ذَقَنِه، فَبَدا مُقَدَّمُ حَنَكِه، فهو مَذْبوحٌ بها.
والذِّبْحُ، بالكسر: ما يُذْبَحُ. وكصُرَدٍ وعِنَبٍ: ضَرْبٌ من الكَمْأَةِ. وكصُرَدٍ: الجَزَرُ البَرِّيُّ، ونبتٌ آخَرُ.
والذَّبيحُ: المَذْبوحُ، وإسماعيلُ، عليه السلام،
"وأنا ابنُ الذَّبِــيحَيْنِ": لأِن عبدَ المُطَّلِبِ لَزِمَه ذَبْحُ عبدِ اللَّهِ لنَذْرٍ، فَفَداهُ بِمِئَةٍ من الإِبِلِ، وما يَصْلُحُ أن يُذْبَحَ للنُّسُكِ.
واذَّبَحَ، كافْتَعَل: اتَّخَذَ ذَبيحاً.
وتَذابَحوا: ذَبَحَ بَعضُهم بعضاً.
والمَذْبَحُ: مكانهُ، وشَقٌّ في الأرضِ مِقدارُ الشِّبْرِ ونحوِه، وكمِنْبَرٍ: ما يُذْبَحُ به. وكزُنَّارٍ: شُقوقٌ في باطِنِ أصابعِ الرِّجْلَينِ، وقد يُخَفَّفُ. وكغُرابٍ: نَبْتٌ من السُّمومِ، ووجَعٌ في الحَلْقِ.
والمَذابِحُ: المَحاريبُ، والمَقاصيرُ، وبُيوتُ كُتُبِ النَّصارى، الواحِدُ: كمَسْكَنٍ.
والذَّابحُ: سِمَةٌ، أو مِيْسَمٌ يَسِمُ على الحَلْق في عُرْض العُنُقِ، وشَعرٌ يَنْبُتُ بينَ النَّصيلِ والمَذْبَحِ.
وسَعْدٌ الذَّابحُ: كوْكَبانِ نَيِّرانِ بينهما قِيدُ ذِراعٍ، وفي نحرِ أحدِهِما نَجْمٌ صغيرٌ لِقُرْبِه منه كأَنه يَذْبَحُه.
وذُبْحانُ، بالضم: د باليَمَنِ، واسْمُ جَماعةٍ، وجَدُّ والِدِ عُبَيْدِ بن عَمْرٍو الصَّحابِيِّ.
والتَّذْبِيحُ: التَّدْبيحُ.
والذُّبَحَةُ، كهُمَزَةٍ وعِنَبَة وكِسْرَة وصُبْرَةٍ وكِتابٍ وغُرابٍ: وجَعٌ في الحَلْقِ، أو دَمٌ يَخْنُقُ فَيَقْتُلُ.
(ذَبَحَ)
فِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ «مَن وُلِّيَ قاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سكِّين» مَعْنَاهُ التَّحذِيرُ مِنْ طلبِ القضَاءِ والحرْصِ عَلَيْهِ: أَيْ مَنْ تَصَدَّى للقَضاء وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ. والذَّبْحُ هَاهُنَا مجازٌ عَنِ الهَلاك، فَإِنَّهُ مِنْ أسْرَع أَسْبَابِهِ. وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ يَحتمل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ فِي العُرف إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ فعَدَل عَنْهُ ليُعْلَم أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ مَا يُخافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِه دُون هلاكِ بَدنه. وَالثَّانِي أَنَّ الذَّبْحَ الَّذِي يقَعُ بِهِ راحةُ الذَّبيحة وخَلاصُها مِنَ الأَلَم إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ، فَإِذَا ذُبِحَ بِغَيْرِ السِّكِّينِ كَانَ ذَبْحه تَعْذِيبًا لَهُ، فضَرب بِهِ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أبلَغَ فِي الْحَذَرِ وأشدَّ فِي التَّوَقِّي مِنْهُ.
وَفِي حَدِيثِ الضَّحية «فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَهُ» الذِّبْحُ بِالْكَسْرِ مَا يُذْبَحُ مِنَ الأضاحِيّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَبِالْفَتْحِ الفعلُ نفسُه.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوجاً» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: أَيْ أَعْطَانِي مِنْ كُلِّ مَا يجوزُ ذبْحُه مِنَ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا زَوْجا، وَهِيَ فاعِلةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوِلَةٍ. وَالرِّوَايَةُ المشهورةُ بالراءِ وَالْيَاءِ، مِنَ الرَّواح.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الجنِّ» كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا دَارًا، أَوِ اسْتَخْرَجُوا عَينًا، أَوْ بَنَوْا بُنْيانا ذَبَحُوا ذَبِيحَةً مخافةَ أَنْ تُصيبَهم الجنُّ، فأضِيفت الذَّبَائِحُ إِلَيْهِمْ لِذَلِكَ.
وَفِيهِ «كلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ» أَيْ ذَكِيّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الذَّبح.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرداء «ذَبْحُ الخَمْر المِلحُ والشمسُ والنّينانُ» النِينان جَمْعُ نونٍ وَهِيَ السمكةُ، وَهَذِهِ صِفةُ مُرِّىٍّ يُعْمل بِالشَّامِ؛ تُؤْخَذُ الخَمْر فَيُجْعَلُ فِيهَا الملحُ وَالسَّمَكُ، وتُوضع فِي الشَّمْسِ فتتغَيَّر الْخَمْرُ إِلَى طَعْمِ المُرِّيِّ فَتَسْتَحِيلُ عَنْ هَيْأَتِهَا كَمَا تَسْتحيل إِلَى الخَلِّيَّة. يَقُولُ: كَمَا أَنَّ المَيْتة حَرَامٌ والْمَذْبُوحَةُ حَلَالٌ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ذَبَحَتِ الْخَمْرَ فحلَّت، فَاسْتَعَارَ الذَّبْح لِلْإِحْلَالِ. والذَّبْحُ فِي الْأَصْلِ: الشَّقُّ.
وَفِيهِ «أَنَّهُ عَادَ البَراء بْنَ مَعْرُور وأخذتْه الذُّبَحَة فأمَر مَن لَعَطَه بِالنَّارِ» الذُّبَحة بِفَتْحِ الْبَاءِ وَقَدْ تُسَكن: وجَع يَعْرِض فِي الحَلْق مِنَ الدَّمِ. وَقِيلَ هِيَ قُرْحَة تظْهر فِيهِ فيَنْسَدّ معها ويَنْقَطع النَّفَس فنَقْتُل.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ كوَى أسْعد بْنَ زُرارة فِي حَلْقِه مِنَ الذُّبَحَةِ» .
وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّة وشِعْره:
إِنِّي لأَحْسِبُ قولَه وفِعالَه ... يَوْماً وَإِنْ طالَ الزَّمانُ ذُبَاحاً
هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ. والذُّبَاحُ: القَتْل، وَهُوَ أَيْضًا نَبْت يَقْتُل آكلَه. وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ: ريَاحا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ مَرْوَانَ «أتِيَ برجُل ارْتَدَّ عَنِ الإِسلام، فَقَالَ كَعْبٌ: أدْخِلوه المَذْبَحَ وضَعُوا التَّوْرَاةَ وحَلِّفُوه بِاللَّهِ» المَذْبَحُ واحدُ الْمَذَابِحِ، وَهِيَ المقاصِير. وَقِيلَ المَحاريب. وذَبَّحَ الرجُلُ:
إِذَا طَأطأ رأسَه لِلرُّكُوعِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَشْهُورُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

جَمَمَ

(جَمَمَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كم الرُّسُل؟ قال: ثَلاَثمائة وخمسةَ عشر- وفي رِوَايَةٍ- ثلاثةَ عَشَرَ، جَمَّ الْغَفير» هَكَذَا جَاءَتِ الرواية. قالوا: والصواب جَمَّاء غفيراً. يُقَالُ: جَاءَ الْقَوْمُ جَمًّا غَفيراً، والجَمَّاء الغَفِير، وجَمَّاء غَفيراً: أَيْ مُجْتمعين كَثيرينَ. وَالَّذِي أُنْكرَ من الرّوَاية صحيح، فإنه يُقال جاؤا الجَمُّ الْغفير، ثمَّ حَذَف الْأَلِفَ وَاللَّامَ، وَأَضَافَ، مِن بَابِ صَلاة الْأُولَى، ومَسْجد الْجَامِعِ. وأصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الجُمُوم والجَمَّة، وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ والكَثْرة، وَالْغَفِيرُ مِنَ الغَفْر، وَهُوَ التَغطية وَالسَّتْرُ، فجُعِلَت الكلِمَتان فِي مَوضع الشُّمُول وَالْإِحَاطَةِ. وَلَمْ تَقُل العَرب الجَمَّاء إِلَّا مَوْصُوفاً، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، كطُرًّا، وقاطِبَةً، فَإِنَّهَا أَسْمَاءٌ وُضِعَتْ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ.
(س) وَفِيهِ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدِينَّ الجَمَّاء مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ» الجَمَّاء: الَّتِي لَا قَرْن لَهَا، ويَدِي: أَيْ يَجْزي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أُمِرنا أَنْ نبْني الْمَدَائِنَ شُرَفاً والمساجِد جَمًّا» أَيْ لَا شُرَفَ لَهَا. وجُمٌّ: جَمْعُ أَجَمٍّ، شبَّه الشُّرفَ بِالْقُرُونِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَمَّا أَبُو بَكْر بْنُ حَزْم فَلَوْ كتَبْتُ إِلَيْهِ:
اذْبح لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ شَاةً، لراجَعَني فِيهَا: أقَرْنَاءُ أَمْ جَمَّاء؟» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الجَمَّاء، وَهِيَ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ والمدِّ: مَوْضع عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ المدينة.
[هـ] وَفِيهِ «كَانَ لِرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ جَعْدَة» الجُمَّة مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ:
مَا سَقَط عَلَى المَنْكِبين.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ بَنَى بِهَا رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَتْ:
وقَدْ وَفَتْ لِي جُمَيْمَة» أَيْ كَثُرت. والجُمَيْمَة. تَصْغير الجُمَّة.
وَحَدِيثُ ابْنِ زِمْل «كَأَنَّمَا جُمِّمَ شَعَرُهُ» أَيْ جُعل جُمَّة. ويُروى بِالْحَاءِ، وَسَيُذْكَرُ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَعَنَ اللَّهُ المُجَمَّمَات مِنَ النِّسَاء» هُن اللَّاتِي يَتَخِذْنَ شعورَهنّ جُمَّة، تَشْبيها بِالرِّجَالِ.
وَحَدِيثُ خُزيمة «اجْتَاحَتْ جَمِيمَ اليَبيس» الجَمِيم: نَبْت يَطول حَتَّى يَصِير مثْل جُمَّة الشَّعَر.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رمَى إليَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَفَرْجَلَةٍ وقال: دونكها فإنها تُجِمُّ الفؤاد» أى تريح. وَقِيلَ تَجْمَعه وتُكَمِّلُ صلاحَه ونَشاطه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي التَّلْبِينة «فَإِنَّهَا تُجِمُّ فُؤادَ الْمَرِيضِ» .
وَحَدِيثُهَا الْآخَرُ «فَإِنَّهَا مَجَمَّة لَهَا» أَيْ مَظِنَّة للاسْتِراحَة.
(س) وَحَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ «وَإِلَّا فَقَد جَمُّوا» أَيِ اسْتراحُوا وكَثُروا.
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فأتَى النَّاسُ الْمَاء جَامِّين رِوَاءً» أَيْ مُسْتَريحين قَدْ روُوا مِنَ الْماء.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «لَأَصْبَحْنَا غَدًا حِينَ نَدْخلُ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جَمَامَة» أَيْ رَاحَةٌ وشِبَع وَرِيٌّ.
(هـ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «بَلَغَهَا أَنَّ الأحْنف قَالَ شِعْرًا يَلُومها فِيهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ: لَقَدِ اسْتَفْرَغ حِلْمَ الْأَحْنَفِ هجَاؤه إيَّاي، أَلِي كَانَ يَسْتًجِمُّ مَثابة سَفَهِهِ؟» أَرَادَتْ أَنَّهُ كَانَ حَليما عَنِ النَّاس، فلمَّا صَارَ إِلَيْهَا سَفِه، فَكَأَنَّهُ كانَ يُجَمُّ سَفَهَه لَهَا: أَيْ يُرِيحه ويَجْمعه.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «مَنْ أحَبَّ أَنْ يَسْتَجِمَّ لَهُ الناسُ قِياماً فلْيَتَبَوَّأ مَقْعَده مِنَ النَّار» أَيْ يَجْتَمعون لَهُ فِي الْقِيَامِ عِنده، ويَحْبِسُون أنفُسَهم عَلَيْهِ، ويُرْوى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ. وسيُذكر.
[هـ] وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تُوفِّي رَسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والوحْي أَجَمُّ مَا كَانَ» أَيْ أكْثَرُ مَا كَانَ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «مَالُ أَبِي زرْع عَلَى الجُمَمِ مَحبُوس» الجُمَمُ جَمْعُ جُمَّة: وَهُمُ القَوم يَسْألون فِي الدِّيَة. يُقَالُ: أَجَمَّ يُجِمُّ إِذَا أعْطَى الجُمَّة.

تأد

(ت أ د) : (قَوْلُهُ) وَلَهُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى (تُؤَدَةٍ) يُقَالُ اتَّأَدَ فِي مِشْيَتِهِ إذَا تَرَفَّقَ وَلَمْ يَعْجَلْ وَفِي فُلَانٍ تُؤَدَةٌ أَيْ تَثَبُّتٌ وَوَقَارٌ وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهَا وَاوٌ.
(تأد)
(س) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «قَالَ لَهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَيْدَكُمْ» أَيْ عَلَى رِسْلِكم، وَهُوَ مِنَ التُّؤْدَة، كأنَّه قَالَ الْزمُوا تُؤَدَتَكم. يُقَالُ تَئِدَ تَأْداً، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ تَأَدَكُمْ، فَأَبْدَلَ مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً. هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى. وَالَّذِي جَاءَ فِي الصَّحِــيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اتَّئِدْ أنْشُدكم بِاللَّهِ، وَهُوَ أمْر بالتُّؤدة: التَّأنّي. يُقَالُ اتَّأَدَ فِي فِعْلِهِ وقولِه، وتَوَأَّدَ إِذَا تأنَّى وتَثَبَّت وَلَمْ يَعْجَل. واتَّئِدْ فِي أمْرك: أَيْ تَثَبَّت. وَأَصْلُ التَّاءَ فِيهَا واوٌ. وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ.

تئد

(تئد) - في خُصومَة عَلىًّ والعَبَّاس: "قال عُمَر رَضِى الله عنهم: تَيْدَكم".
مَعْناه على رِسْلِكم، من التُّؤدَة: أي الزَمُوا تُؤَدَتَكم، كأن أَصلهَا: تَئِد تَأَدًا، فأراد أن يقول: تَأْدَكم. فأَبدَل من الهمزة يَاءً، وتَوأَّد: أي اتّئِد أَيضا، وأَصلُه من الوَأْد والوَئِيد، وهو الثَّقِيل الرزِين، والمَوْءُودَة من ذلك، لأنها تُثقَّل بالتُّراب حتى تَموت.
وقيل: إن الوَأدَ مَقلُوب أَود، من قَولِه تعالى: {وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا} .
[تئد] قال عمر لعلي وعباس: "تيدكم" أي على رسلكم، وهو من التؤدة كأنه قال الزموا تؤدتكم، من تأد تأداً فياؤه بدل من الهمزة، ورواية الصحــيحين "اتئدا" أمر من التؤدة التأني، اتأد وتواءد إذا تأنى وتاؤه من الواو. ش: التؤدة بضم تاء وفتح همزة. ك: "تيدكم" بفتح فوقية وكسرها وسكون تحتية وفتح مهملة وضمها اسم فعل أي امهلوا، وقيل مصدر، فإن قيل: إذا أخذا من عمر بالشرط المذكور واعترفا بكونه صدقة فكيف تخاصما؟ قلت: كان يشق عليهما الشركة فطلبا القسمة ليستقل كل واحد بالتدبير والتصرف، فمنعهما عنها لئلا يجري عليها اسم الملك بطول الزمان، قوله: ولم يعط أحداً غيره، حيث خصص الفيء كله عند الجمهور، أو جله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه حلت له الغنيمة دون غيره من الأنبياء.

نصَع

نصَع
النّاصِعُ: الخالِصُ منْ كُلِّ شَيءٍ يُقَالُ: أبْيَضُ ناصِعٌ، وأصْفَرُ ناصِعٌ، وقالَ الأصْمَعِيُّ: كُلُّ ثَوْبٍ خالِصِ البَيَاضِ، أَو الصُّفْرَةِ، أَو الحُمْرَةِ، فهُو ناصِعٌ، كَمَا فِي الصِّحاحِ وَفِي اللِّسَانِ: النّاصِعُ البالِغُ منَ الألْوانِ، الخالِصُ منْهَا، الصّافِي: أيّ لَوْنٍ كانَ، وأكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي البَيَاضِ، قالَ أَبُو النَّجْمِ: إنَّ ذَوَاتِ الأُرْزِ والبَرَاقِعِ والبُدْنِ فِي ذاكَ البَياضِ النّاصِعِ لَيْسَ اعْتِذَارٌ عِنْدَها بنافِعِ وَقد نَصَع، كمَنَعَ، نَصَاعَةً، ونُصُوعاً: خَلَصَ، ومنْهُ الحَدِيثُ: المَدِينَةُ كالكِير تَنْفِي خَبَثَها، وتَنْصَعُ طِيبَها، أجْمَعَ رُوَاةُ الصَّحِــيحينِ على أنَّه من النُّصُوعِ، وهُوَ الخُلُوصُ، إِلَّا الزَّمَخْشَرِيَّ رحمَهُ اللهُ فإنّهُ قالَ: تُبْضِعُ بالمُوَحَّدَةِ والضّادِ المُعْجَمَة، وَقد ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه.
وَمن المَجَازِ: نَصَعَ الأمْرُ نُصُوعاً: إِذا وضَحَ وبَانَ، وأنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ للَقِيطٍ الإيَادِيِّ: إنِّي أرَى الرَّأْيَ إنْ لَمْ أُعْصَ قَدْ نَصَعَا ونَصَعَ لَوْنُه، نَصَاعَةً ونُصُوعاً: اشْتَدَّ بَياضُه وخَلَصَ، قَالَ سُوَيْدٌ اليَشْكُرِيُّ:
(صَقَلَتْهُ بقَضِيبٍ ناعِمٍ ... منْ أراكٍ طَيِّبٍ حَتَّى نَصَعْ)
ويُقَالُ: أبْيَضُ ناصِعٌ، ويَقَقٌ، وأصْفَرُ ناصِعٌ، بالَغُوا بهِ، ك مَا قالُوا: أسْوَدُ حالِكٌ، وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الشِّاتِ: أصْفَرُ ناصِعٌ، قالَ: هُوَ الأصْفَرُ السَّرَاةِ تَعْلُو مَتْنَه جُدَّةٌ غَبْسَاءُ، وقيلَ: لَا يُقَالُ أبْيَضُ ناصِعٌ، وَلَكِن أبْيَضُ يَقَقٌ، وأحْمَرُ ناصِعٌ، قلتُ: وهُوَ قَوْلُ أبي لَيْلَى.
ونَصَعَت الأُمُّ بهِ: وَلَدَتْهُ، قالَ الجَوْهَرِيُّ: قالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقَالُ: قَبَّحَ اللهُ أمّاً نَصَعَتْ بهِ، أَي: وَلَدَتْهُ، مِثْلُ: مَصَعَتْ بِهِ.
ونَصَعَ الشَّارِبُ: شَفَى غَلِيلَهُ، هُوَ قَوْلُ الأصْمَعِيِّ، ونَصُّه: يُقَالُ: شَرِبَ حَتَّى نَصَعَ، وَحَتَّى نَقَعَ، وَذَلِكَ إِذا شَفَى غَلِيلَه، وأنْكَرَهُ الأزْهَرِيُّ، وقالَ: المَعْرُوفُ فيهِ بَضَعَ، وَقد تقَدَّم.
وقالَ الزَّجَّاجُ: نَصَعَ بالحَقِّ نُصُوعاً: إِذا أقَرَّ بهِ وأدّاهُ، كأنْصَعَ.
وقالَ غَيْرُه: أنْصَعَ لَهُ، وأنْصَعَ بهِ: إِذا أقَرَّ.
وقالَ غَيْرُه: النّصْعُ مُثَلَّثَةً، التَّثْلِيثُ ذَكَرَه ابنُ سِيدَه، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الكَسْرِ: جِلْدٌ أبْيَضُ، أَو ثَوْبٌ شَدِيدُ البَيَاضِ، وأنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للشّاعِرِ:)
(يَرْعَى الخُزَامَى بذِي قارٍ وقَدْ خَضَبَتْ ... منْهُ الجَحَافِلَ والأطْرَافَ والزَّمَعَا)

(مُجْتابُ نَصْعِ يَمانٍ فَوْقَ نُقْبَتِهِ ... وبِالأكارِعِ منْ دِيباجِهِ قِطَعَا) وأنْشَدَ الصّاغَانِيُّ لرُؤْبَةَ يَصِفُ ثَوْراً وَحْشِياً: تَخَالُ نَِصُعْاً فَوْقَه مُقَطَّعَا أوْ كُلُّ جِلْدٍ أبْيَضَ أَو ثَوْبٍ أبْيَضَ، هَكَذَا عَمَّ بهِ بَعْضُهُم.
والنَّصْعُ بالفَتْحِ: جَبَلٌ أحْمَرُ بأسْفَلِ الحِجَازِ، مُطِلٌّ على الغَوْرِ، عنْ يَسارِ يَنْبُعَ، أَو بَيْنَه وبَيْنَ الصَّفْراءِ الصَّحيحُ أنَّ الّذِي بَيْنَ يَنْبُعَ والصَّفْراءِ هُوَ النِّصْعُ، بكسرِ النُّونِ، وهِيَ: جِبَالٌ سُودٌ لبَنِي ضَمْرَةَ، كَمَا فِي المُعْجَمِ، وَقد ذُكِرَ مِثْلُ ذَلِك فِي نسع أيْضاً، وهُمَا واحِدٌ.
والنَّصِيعُ، كأمِيرٍ: البالِغُ منَ الألْوانِ، الخالِصُ منْهَا، الصّافِي، أيّ لَوْنٍ كانَ، كالنّاصِعِ، وأكثَرُ مَا يُقَالُ فِي البَياض، يُقَالُ: ماءٌ ناصِعٌ: إِذا كانَ صافِياً.
والمَناصِعُ فِيمَا يُقَالُ: المَجالِسُ، أَو هِيَ مَواضِعٌ يُتَخَلَّى فيهَا لِبَوْلٍ، أيو غائِطٍ، أَو حاجَةٍ، الواحِدُ مَنْصَعٌ، كمَقْعَدٍ، لأنَّهُ يُبْرَزُ إليْهَا ويُظْهَرُ، قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَفِي حديثِ الإفْكِ: كانَ مُتَبرَّزُ النِّسَاءِ فِي المَدِينَةِ قَبْلَ أَن تُسَوَّى الكُنُفُ فِي الدُّورِ المَنَاصِعَ، حكَاهُ الهَرَوِيُّ فِي الغَرِيبَيْنِ، قالَ الأزْهَرِيُّ أرَى المَنَاصِعَ مَوْضِعاً بعَيْنِهِ خارِجَ المَدِينَةِ، وكُنَّ النِّسَاءُ يَتَبَرَّزْنَ إليْهِ باللَّيْلِ، على مَذاهِبِ العَرَبِ بالجاهِلِيَّةِ.
وقالَ مُؤَرِّجٌ، كَمَا فِي اللِّسَانِ، وَفِي العُبَابِ: قالَ أَبُو تُرَابٍ: النِّصَعُ، كعِنَبٍ: النِّطَعُ منَ الأدِيمِ فهُوَ مثله زِنَةً ومَعْنىً، وأنْشَدَ لِحَاجِزِ بنِ الجُعَيْدِ الأزْدِيِّ:
(فَننْحَرُهُا ونَخْلِطُهَا بأُخْرَى ... كأنَّ سَرَاتَها نِصَعٌ دَهِينُ)
ويُقَالُ: نِصْعٌ، بسُكُونِ الصّادِ. وقالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ: أنْصَعَ الرَّجُلُ: إِذا تَصَدَّى للشَّرِّ.
وأنْصَعَ: اقْشَعَرَّ، قالَهُ أَبُو عَمْروٍ.
أَو أنْصَعَ: أظْهَرَ مَا فِي نَفْسِه، نَقَله ابنُ الأثِيرِ، ونَسَبَه الجَوْهَرِيُّ لأبي عَمْروٍ، وزادَ وقَصَدَ القِتالَ ومِثْلُه فِي العُبابِ، ونَصُّ الصّحاحِ: قالَ أَبُو عمْروٍ: أنْصَعَ الرَّجُلُ: ظَهَرَ مَا فِي نَفْسِه، هَكَذَا قالَهُ ظَهَرَ من غَيْرِ ألِفٍ، وأنْشَدَ لرُؤْبَةَ: كَرَّ بأحْجَى مانِعٍ أنْ يَمْنَعَا)
حَتَّى اقْشَعَرَّ جِلْدُه وأنْصَعَا وَفِي العُبابِ: حِينَ اقْشَعَرَّ قالَ الجَوْهَرِيُّ: وحَكَى الفَرّاءُ: أنْصَعَتِ النّاقَةُ للفَحْلِ: إِذا أقَرَّتْ لَهُ، ويوجَدُ فِي بعضِ نُسَخِ الصِّحاحِ: قَرَّتْ لهُ عِنْدَ الضِّرابِ.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عليهِ: أحْمَرُ نَصّاعٌ، كناصِعٍ، عَن أبي لَيْلَى، وكذلكَ حُمْرَةٌ نَصّاعَةٌ، وأنْشَدَ للشّاعِرِ:
(بُدِّلْنَ بُؤْسَاً بَعْدَ طُولِ تَنَعُّمٍ ... ومنَ الثِّيابِ يُرَيْنَ فِي الألْوانِ)

(منْ صُفْرَةٍ تَعْلُو البَيَاضَ وحُمْرَةٍ ... نَصّاعَةٍ، كشَقائِقِ النُّعْمَانِ)
وحَسَبٌ ناصِعٌ: خالِصٌ، وحَقٌ ناصِعٌ: واضِحٌ، كِلاهُمَا على المَثَلِ، واسْتَعْمَلَ جابِرُ بنُ قَبِيصَةَ النَّصَاعَةَ فِي الظَّرْفِ، فقالَ: مَا رأيْتُ رَجُلاً أنْصَعَ ظَرْفاً مِنْكَ، وكأنَّهُ يَعْنِي بهِ خُلُوصَ الظَّرْفِ.
وقالُوا: ناصِعِ الخَبَرَ أخاكَ، وكُنْ منْهُ على حَذَرٍ، وهُوَ منَ الأمْرِ النّاصِعِ، أَي: البِيِّنِ والخالِصِ.
ونَصَعَ الرَّجُلُ: أظْهَرَ عَدَواتَه وبَيَّنَها، قالَ أَبُو زَبَيْدٍ:
(والدارإنْ تُنْئِهِمْ عَنِّي فإنَّ لَهُمْ ... وُدِّي ونَصْرِي إِذا أعْداؤُهُمْ نَصَعُوا)
والنّاصِعُ منَ الجَيْشِ والقَوْمِ: الخالِصُونَ الَّذِينَ لَا يَخْلِطُهُم غَيْرُهم، عَن ابنِ الأعْرابِيِّ وأنْشَدَ:
(ولَمّا أنْ دَعَوْتُ بَنِي طَرِيفٍ ... أتَوْنِي ناصِعِينَ إِلَى الصِّياحِ)
وقالَ الجَوْهَرِيُّ: ناصِعينَ، أَي: قاصِدِينَ.
وقالَ اللَّيْثُ: النَّصِيعُ: البَحْرُ، وأنْشَدَ: أدْلَيْتُ دَلوِي فِي النَّصِيعِ الزّاخِرِ وأنْكَرَه الأزْهَرِيُّ، وقالَ: هُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، إنَّمَا أرادَ ماءَ بِئْرٍ ناصِعِ الماءِ، لَيْسَ بكَدِرٍ، لأنَّ ماءَ البَحْرِ لَا يُدْلَى فِيهِ الدَّلْوُ، يُقَالُ: ماءٌ ناصِعٌ وماصِعٌ ونَصِيعٌ: إِذا كانَ صافِياً، والمَعْرُوفُ فِي البَحْرِ البَضِيعُ، بالمُوَحَّدَةِ والضّادِ المُعْجَمَةِ، وصوَّبَه الصّاغَانِيُّ فِي اللُّغَةِ والرَّجَزِ، قَالَ: وهُوَ مأْخُوذٌ منَ البَضْعِ، وهُوَ الشَّقُّ، كأنَّ هَذَا النَّهْرَ شُقَّ منَ النَّهْرِ الأعْظَمِ.
ونَصَعَت النّاقَةُ: إِذا مَضَغَت الجِرَّةَ، عنْ ثَعْلَبٍ.
والنُّصَيْعُ، كزُبَيْرٍ: مَكَانٌ بينَ المَدِينَةِ والشّامِ، ويُقَالُ: هُوَ بالبَاءِ والضّادِ، وقَدْ تَقَدَّمَ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.