Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وتار

الطفرة

(الطفرة) الْمرة من الطفر والطثرة وَهِي أَن يكثف أَعلَى اللَّبن ويرق أَسْفَله
الطفرة: فِي اللُّغَة الوثبة يَعْنِي (جستن) يُقَال طفر يطفر طفورا. فِي التَّجْرِيد والضرورة قَضَت بِبُطْلَان الطفرة وَالْمرَاد هَا هُنَا انْتِقَال جسم من أَجزَاء الْمسَافَة إِلَى أَجزَاء آخر مِنْهَا من غير أَن يُحَاذِي مَا بَينهمَا من أَجْزَائِهَا. وَقَالَ بعض الأجلة الطفرة بالفارسي جستن والنظام من الْعلمَاء الْمُعْتَزلَة قَائِل بالطفرة وَهِي أَن يقطع المتحرك مَسَافَة بِحَيْثُ يثب ويطفر من مَكَان إِلَى مَكَان من غير أَن يُحَاذِي بالمسافة المتوسطة والنظام على وزن الْغُلَام فاحفظ. الطفاوة: بِالضَّمِّ دَائِرَة بَيْضَاء تَامَّة وناقصة ترى حول الشَّمْس وَهِي نادرة جدا لِأَن الشَّمْس تحلل السحب الرقيقة. وَقد حكى الشَّيْخ أَبُو عَليّ بن سيناء فِي الشِّفَاء أَنه رأى حولهَا تَارَة الهالة التَّامَّة وَتارَــة الهالة النَّاقِصَة على ألوان قَوس قزَح فِي السَّمَاء.

الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة

الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط أَن يكون ذَات الْمَوْضُوع متصفا بِوَصْف الْمَوْضُوع أَي يكون لوصف الْمَوْضُوع دخل فِي تحقق تِلْكَ الضَّرُورَة مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتبا - وَتارَــة يُطلق الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة على الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو بضرورة سلبه عَنهُ فِي جَمِيع أَوْقَات ثُبُوت الْوَصْف للموضوع - وَالْفرق بَين الْمَعْنيين أَن الْوَصْف فِي الأول جُزْء الْمَوْضُوع فَيكون ضَرُورَة نِسْبَة الْمَحْمُول إِيجَابا أَو سلبا إِلَى مَجْمُوع ذَات الْمَوْضُوع وَوَصفه. وَإِن الْوَصْف فِي الثَّانِي ظرف الضَّرُورَة لَا جُزْء الْمَوْضُوع.
وَاعْلَم أَن بَين الْمَعْنيين عُمُوما من وَجه لِأَن وصف الْمَوْضُوع لَا يَخْلُو من أَن يكون لَهُ دخل فِي ضَرُورَة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع أَولا. فعلى الثَّانِي لَا تصدق الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة بِالْمَعْنَى الأول بل بِالْمَعْنَى الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا بُد لوصف الْمَوْضُوع فِيهَا من أَن يكون لَهُ دخل فِي الضَّرُورَة مثل كل كَاتب إِنْسَان بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتبا. فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ إِن ذَات الْكَاتِب إِنْسَان بِالضَّرُورَةِ فِي جَمِيع أَوْقَات ثُبُوت الْكِتَابَة لَهُ. وَلَا يَصح أَن يُقَال إِن ثُبُوت الْإِنْسَان ضَرُورِيّ لذات الْكَاتِب بِشَرْط ثُبُوت وصف الْكِتَابَة لَهُ. أَي لذات الْكَاتِب مَعَ وصف الْكِتَابَة. وعَلى الأول فالوصف الْمَذْكُور إِمَّا ضَرُورِيّ لذات الْمَوْضُوع حَال ثُبُوته أَو لَا. فعلى الأول تصدق الْمَشْرُوطَة بالمعنيين مَعًا كَقَوْلِك كل منخسف فَهُوَ مظلم بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ منخسفا. سَوَاء أُرِيد مِنْهُ بِشَرْط كَونه منخسفا أَو مَا دَامَ منخسفا بِلَا اعْتِبَار الِاشْتِرَاط. أَي فِي جَمِيع أَوْقَات ثُبُوت وصف الانخساف لذات المنخسف. وعَلى الثَّانِي تصدق الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة بِالْمَعْنَى الأول دون الثَّانِي مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع مَا دَامَ كَاتبا. فَإِنَّهُ بِالْمَعْنَى الأول صَادِق وبالمعنى الثَّانِي كَاذِب لِأَن حَرَكَة الْأَصَابِع لَيست ضَرُورِيَّة فِي وَقت كِتَابَته وَهُوَ وَقت الظّهْر مثلا إِذْ الْكِتَابَة لَيست ضَرُورِيَّة لَهُ فِي شَيْء من الْأَوْقَات فَكَذَا حَرَكَة الْأَصَابِع.
فقد حصل لَك من هَذَا الْبَيَان مَادَّة الِاجْتِمَاع ومادتا الِافْتِرَاق. وَإِنَّمَا كَانَ الانخساف ضَرُورِيًّا لذات الْقَمَر وَقت ثُبُوته لَهُ لما قَالُوا إِن وَقت الانخساف هُوَ وَقت الْحَيْلُولَة والانخساف ضَرُورِيّ الثُّبُوت لَهُ فِي ذَلِك الْوَقْت. - فَإِن قلت إِن قَوْلنَا كل مَعْدُوم الْعلَّة من الْمُمكن فَهُوَ مُمْتَنع الْوُجُود بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ مَعْدُوم الْعلَّة أَي بِشَرْط كَونه مَعْدُوم الْعلَّة مَشْرُوطَة عَامَّة. وتنعكس بعكس النقيض إِلَى عرفية عَامَّة أَعنِي قَوْلنَا كل مَا أمكن وجوده يكون علته مَوْجُودَة بالدوام مَا دَامَ أمكن وجوده.
وَأَنت تعلم أَن الْعَكْس لَازم للقضية. وَبطلَان اللَّازِم أظهر من أَن يخفى لِأَن إِمْكَان الْوُجُود يتَحَقَّق حَال عدم الْعلَّة نعم لَا تحقق بِشَرْط عدم الْعلَّة - وَأَيْنَ التحقق من الْإِمْكَان فبطلان الْمَلْزُوم أظهر من أَن يظْهر - قُلْنَا إِن الِامْتِنَاع هَا هُنَا هُوَ الِامْتِنَاع بِشَرْط وصف الْعَدَم أَي الِامْتِنَاع الَّذِي منشأه عدم الْعلَّة فنقيضه لَيْسَ الْإِمْكَان الذاتي بل الْإِمْكَان الوصفي أَي الْإِمْكَان بِشَرْط الْوُجُود أَي حَال الْوُجُود. وَلَا شكّ أَن إِمْكَان الشَّيْء حَال وجوده لَا يكون إِلَّا عِنْد وجود علته.

الْمجَاز الْمركب

الْمجَاز الْمركب: هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَعْنى الَّذِي شبه بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ الَّذِي يدل عَلَيْهِ ذَلِك اللَّفْظ بالمطابقة تَشْبِيه التَّمْثِيل للْمُبَالَغَة فِي التَّشْبِيه كَمَا يُقَال للمتردد فِي أَمر أَنِّي أَرَاك تقدم رجلا وتؤخر أُخْرَى فَإِن شبه صُورَة تردد من قَامَ فَيذْهب فِي أَمر فَتَارَة يُرِيد الذّهاب فَيقدم رجلا. وَتارَــة لَا يُرِيد فيؤخر أُخْرَى فَاسْتعْمل الْكَلَام الدَّال على هَذِه الصُّورَة فِي تِلْكَ. وَوجه الشّبَه هُوَ الْإِقْدَام تَارَة والأحجام أُخْرَى منتزع عَن عدَّة أُمُور وَهَكَذَا فِي المطول.

المثلث

(المثلث) سطح يُحِيط بِهِ ثَلَاثَة خطوط مُسْتَقِيمَة وشراب طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ
المثلث: كتب الْحَكِيم الأرزاني رَحمَه الله فِي (القرابادين القادري) أَن المثلث عِنْد جُمْهُور الْأَطِبَّاء عبارَة عَن الشَّرَاب الْمُسْتَخْرج من عصير الْعِنَب الَّذِي يغلى حَتَّى يذهب ثلثه، وَهُوَ مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاء كَذَلِك، وَلَكِن الآملي فِي شرح (الكليات) للإيلافي كتب يَقُول إِن المثلث هُوَ ثَلَاثَة أَجزَاء من شراب الْعِنَب وجزء من المَاء تغلى على النَّار حَتَّى يذهب الثُّلُث وَيُسمى كَذَلِك (المغسول) . وباختصار فَإِن المثلث يُقَوي الباه وَيقوم مقَام الْخمر. 
المثلث: فِي اصْطِلَاح الهندسة هُوَ السَّطْح المحاط بِثَلَاث خطوط مُسْتَقِيمَة. وَهُوَ تَارَة يَنْقَسِم بِاعْتِبَار الأضلاع. وَتارَــة بِاعْتِبَار الزاوية. فَهُوَ بِاعْتِبَار الأضلاع على ثَلَاثَة أَقسَام - متساوي الأضلاع - ومتساوي السَّاقَيْن - ومختلف الأضلاع.
أما متساوي الأضلاع ومختلفها فظاهران - وَأما متساوي السَّاقَيْن فَهُوَ المثلث الَّذِي يكون ساقاه متساويان دون قَاعِدَته - وَفِي المثلث إِذا عين أحد أضلاعه قَاعِدَة يُسمى الضلعان الباقيان بساقين - وَأما بِاعْتِبَار الزاوية فأقسامه ثَلَاثَة. قَائِم الزاوية - ومنفرج الزاوية - وحاد الزوايا. والأقسام الْعَقْلِيَّة تِسْعَة حَاصِلَة من ضرب الثَّلَاثَة بِاعْتِبَار الضلع فِي الثَّلَاثَة بِاعْتِبَار الزاوية. وَثَلَاثَة مِنْهَا غير مُمكن الْوُقُوع إِذْ لَا يجوز فِي المثلث قائمتان أَو منفرجتان أَو قَائِمَة ومنفرجة. إِذْ برهن فِي الهندسة أَن الزوايا الثَّلَاث للمثلث مُسَاوِيَة لقائمتين. فأقسامه الممكنة الْوُقُوع سَبْعَة: الأول: المتساوي الأضلاع حاد الزوايا - وَالثَّانِي: المتساوي السَّاقَيْن فَقَط قَائِم الزاوية - وَالثَّالِث: المتساوي السَّاقَيْن منفرج الزاوية - وَالرَّابِع: المتساوي السَّاقَيْن حاد الزوايا - الْخَامِس: مُخْتَلف الأضلاع قَائِم الزاوية - السَّادِس: مُخْتَلف الأضلاع منفرج الزاوية - السَّابِع: مُخْتَلف الأضلاع حاد الزوايا - والمثلث العنبي مَاء الْعِنَب الَّذِي يطْبخ حَتَّى يذهب ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثلثه ثمَّ يوضع حَتَّى يغلى ويشتد ويقذف بالزبد. وَكَذَا إِن صب فِيهِ المَاء حَتَّى يرق بَعْدَمَا ذهب ثُلُثَاهُ ثمَّ يطْبخ أدنى طبخة ثمَّ يتْرك إِلَى أَن يغلى ويشتد ويقذف بالزبد يُسمى مثلثا أَيْضا إِلَّا أَنه مُخَالف لعامة الْكتب فَإِنَّهُ يُسمى بأسامي أخر كالجمهوري لاستعمال الْجُمْهُور. والْحميدِي مَنْسُوب إِلَى حميد فَإِنَّهُ صنعه. وَأَبُو يوسفي ويعقوبي لِأَنَّهُ اتخذ لهارون الرشيد وَهُوَ حَلَال عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى مَا لم يسكر خلافًا لمُحَمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.

الْمثنى

(الْمثنى) من الأوتار الَّذِي بعد الأول وَيُقَال جَاءَ الْقَوْم مثنى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ (ج) مثان
الْمثنى: عِنْد النُّحَاة اسْم لحق آخر مفرده ألف حَالَة الرّفْع وياء مَفْتُوح مَا قبلهَا حالتي النصب والجر وَنون مَكْسُورَة عوضا عَن الْحَرَكَة أَو التَّنْوِين فِي الْوَاحِد ليدل ذَلِك اللحوق أَو اللَّاحِق وَحده أَو مَعَ الملحوق على أَن مَعَ مفرده مثله فِي الْعدَد حَال كَون ذَلِك الْمثل من جنس ذَلِك الْمُفْرد. وَتَحْقِيق هَذَا المرام فِي جَامع الغموض منبع الفيوض.

المتقابلان بالتضايف

المتقابلان بالتضايف: كالأبوة والبنوة. ثمَّ التضايف يُطلق تَارَة على نفس النِّسْبَة الْعَارِضَة للشَّيْء كالأبوة والبنوة وَهُوَ التضايف الْحَقِيقِيّ. وَتارَــة على ذِي النِّسْبَة أَي المعروض من حَيْثُ هُوَ معروض كَالْأَبِ وَالِابْن وَهُوَ التضايف المشهوري فَافْهَم.
ثمَّ اعْلَم أَن المتضايفين لَا يعقلان إِلَّا مَعًا فِي زمَان وَاحِد من غير أَن يكون لأَحَدهمَا تقدم على الآخر بِالذَّاتِ. وَلِهَذَا لَا يذكر أحد المتضايفين فِي تَعْرِيف الآخر لِأَن الْمُعَرّف بِالْكَسْرِ يكون عِلّة للمعرف بِالْفَتْح فَيكون للمعرف تقدم على الْمُعَرّف بِالذَّاتِ بالعلية فَلَو ذكر أحد المتضايفين فِي تَعْرِيف المضايف الآخر لما كَانَ مقدما عَلَيْهِ فَلَا يكون مُعَرفا لَهُ. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد قدس سره على شرح الشمسية فِي بحث الجزئي الإضافي. أَولا. فهما:

الْمُبَالغَة

الْمُبَالغَة: فِي الشَّيْء زِيَادَته بِحَسب الْكَيْفِيَّة دون الكمية بِخِلَاف التكثير فَإِنَّهُ زِيَادَة فِي الشَّيْء بِاعْتِبَار الكمية فبينهما فرق بَين كالفرق بَين الْفرق والقدم. فاتضح من هَا هُنَا قَول أَصْحَاب التصريف أَن بَاب التفعيل قد يَجِيء للْمُبَالَغَة مثل صرح وَعلم. وَتارَــة للتكثير مثل حرك وطوف - وَفِي فن البديع أَن الْمُبَالغَة نَوْعَانِ مَقْبُول ومردود وَهِي مُطلقًا أَن يَدعِي بِوَصْف بُلُوغه فِي الشدَّة أَو الضعْف حدا مستحيلا أَو مستبعدا وَإِنَّمَا يَدعِي ذَلِك لِئَلَّا يظنّ أَن ذَلِك الْوَصْف غير متناه فِي الشدَّة والضعف. وينحصر الْمُبَالغَة فِي التَّبْلِيغ والإغراق والغلو لِأَن الْمُدَّعِي إِن كَانَ مُمكنا عقلا وَعَادَة فتبليغ. وَإِن كَانَ مُمكنا عقلا لَا عَادَة فإغراق. وَإِن لم يكن مُمكنا لَا عقلا وَلَا عَادَة فغلو - والتبليغ والإغراق مقبولان مُطلقًا - وَالْأَكْثَر من الغلو مَرْدُود وَبَعضه مَقْبُول. وَالتَّفْصِيل فِي كتب البديع.

الْقَضِيَّة

الْقَضِيَّة: عِنْد المنطقيين قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَهِي ترادف الْخَبَر فتعريفه تَعْرِيفهَا وَلِهَذَا يعْتَرض بِأَن الصدْق وَالْكذب مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع وَعدم مطابقته لَهُ فَيلْزم الدّور لِأَن الْخَبَر مَأْخُوذ فِي تَعْرِيف الصدْق وَالْكذب وهما مأخوذان فِي تَعْرِيف الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ الْخَبَر فتوقف معرفَة الْخَبَر على الْخَبَر وَيُجَاب بِأَن الصدْق هُوَ الْمُطَابقَة للْوَاقِع وَالْكذب هُوَ اللامطابقة للْوَاقِع وهما بِهَذَا الْمَعْنى لَا يتوقفان على الْخَبَر والقضية فَلَا يلْزم الدّور. فَإِن قيل فَاعل الْمُطَابقَة لَيْسَ إِلَّا الْخَبَر فتعريف الصدْق وَالْكذب بالمطابقة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بِحَذْف الْخَبَر لَا يدْفع الدّور قُلْنَا الْحصْر مَمْنُوع فَإِن غير الْخَبَر أَيْضا يَتَّصِف بِالصّدقِ وَالْكذب كَمَا فصلنا فِي تَحْقِيق الصدْق وَإِن سلمنَا فَنَقُول إِن فَاعل الْمُطَابقَة وَإِن كَانَ هُوَ الْخَبَر بِحَسب الظَّاهِر لكنه النِّسْبَة فِي نفس الْأَمر وَإِن سلمنَا أَنه الْخَبَر يكْسب الظَّاهِر وَفِي نفس الْأَمر لَكِن نفس مَفْهُوم الْمُطَابقَة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بحقي فِي معرفَة الصدْق وَالْكذب من غير نظر والتفات إِلَى فاعلها وَالصَّوَاب أَن يُفَسر الصدْق وَالْكذب بمطابقة النِّسْبَة الإيقاعية أَو الانتزاعية للْوَاقِع وَالْكذب بِعَدَمِ مطابقتها لَهُ فَلَا دور وَلَا مَحْذُور.
وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور وَهُوَ أَن تَعْرِيف الْخَبَر بِمَا ذكر لَيْسَ بِجَامِع بِحَيْثُ لَا يصدق على شَيْء من أَفْرَاده لِأَن كل خبر لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مطابقا للْوَاقِع أَو لَا فعلى الأول يكون صَادِقا فَقَط - وعَلى الثَّانِي كَاذِبًا فَحسب فضلا عَن الِاحْتِمَال مَعَ أَن الْعقل بالبديهيات الأوليات وبخبر الْمخبر الصَّادِق الْبَارِي عز شَأْنه وَرَسُوله جلّ برهانه جازم بصدقها فَلَا احْتِمَال للكذب فِيهَا - وَالْجَوَاب بِأَن الْوَاو العاطفة فِي تَعْرِيف الْخَبَر بِمَعْنى أَو الَّتِي لأحد الْأَمريْنِ فَمَعْنَى التَّعْرِيف أَن الْخَبَر والقضية مَا يحْتَمل الصدْق أَو الْكَذِب لَيْسَ بسديد لِأَنَّهُ لَا معنى حِينَئِذٍ للاحتمال الْمشعر بِجَوَاز أَمر آخر. وَالْجَوَاب الصَّوَاب أَن المُرَاد بِاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب مَعًا أَن الْخَبَر بِمُجَرَّد النّظر إِلَى مَفْهُومه وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه مُحْتَمل لَهما. فَالْمَعْنى أَن الْخَبَر مَا إِذا جرد النّظر إِلَى مُحَصل مَفْهُومه وَهُوَ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه يكون مُحْتملا للصدق وَالْكذب وَخبر الله تَعَالَى وَكَذَا خبر رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة متكلمه ولاحظنا مَفْهُومه وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل وَكَذَا البديهيات الأوليات مثل الْكل أعظم من الْجُزْء فَإنَّا إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة تِلْكَ المفهومات البديهيات ونظرنا إِلَى مُحَصل مفهوماتها وماهياتها وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل بِلَا اشْتِبَاه.
وَإِن أردْت الْفرق بَين الْقَضِيَّة والتصديق فَاعْلَم أَن الْمَفْهُوم الْعقلِيّ الْمركب من الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل فِي الذِّهْن يُسمى قَضِيَّة وَالْعلم بِهِ يُسمى تَصْدِيقًا عِنْد الإِمَام - وَأما عِنْد الْحُكَمَاء فالتصديق هُوَ الْعلم أَي الإذعان بالمعلوم الْوَاحِد الْخَاص أَعنِي وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا - فالقضية مَعْلُوم والتصديق علم.
وَعَلَيْك أَن تعلم أَيْضا أَن حُصُول الْمَعْلُوم حُصُول ظِلِّي لَا يُوجب اتصاف النَّفس بهَا وَحُصُول الْعلم أصيلي فَلَا يرد أَنه إِذا اعْتبر الْحُصُول فِي الذِّهْن فِي الْقَضِيَّة يلْزم اتِّحَاد التَّصْدِيق والقضية إِذْ لَا فرق بَين الْمَعْلُوم وَالْعلم عِنْد الْقَائِل بِحُصُول الْأَشْيَاء أَنْفسهَا فِي الذِّهْن إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيام بالذهن وَعدم الْقيام بِهِ.
ثمَّ إِن لفظ الْقَضِيَّة يُطلق تَارَة على الملفوظ وَتارَــة على الْمَعْقُول فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا الْإِطْلَاق إِمَّا بالاشتراك اللَّفْظِيّ بِأَن يكون لفظ الْقَضِيَّة مَوْضُوعا لكل وَاحِد من الملفوظ والمعقول بِوَضْع على حِدة أَو بِالْحَقِيقَةِ وَالْمجَاز بِأَن يكون مَوْضُوعا لأَحَدهمَا دون الآخر وَالثَّانِي أولى لِأَن الْمُعْتَبر هُوَ الْقَضِيَّة المعقولة وَإِنَّمَا اعْتبر الملفوظة لدلالتها على المعقولة تَسْمِيَة للدال باسم الْمَدْلُول وَقس على لفظ الْقَضِيَّة لفظ القَوْل الْوَاقِع فِي تَعْرِيفهَا وَلذَا اشْتهر أَن القَوْل عِنْدهم هُوَ الْمركب سَوَاء كَانَ معقولا أَو ملفوظا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَإِن كَانَ ملفوظا فالقضية ملفوظة وَإِن كَانَ معقولا فالقضية معقولة.
ثمَّ اعْلَم أَن للمركب التَّام أَسمَاء شَتَّى بِحَسب الاعتبارات كَمَا ستعلم فِي الْمركب التَّام إِن شَاءَ الله تَعَالَى فانتظر أَنِّي مَعَ المنتظرين. الْقَضِيَّة الحملية: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو نَفْيه عَنهُ مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر وَإِن لم يكن الحكم فِيهَا كَذَلِك.
(الْقَضِيَّة) الحكم وَمَسْأَلَة يتنازع فِيهَا وَتعرض على القَاضِي أَو الْقُضَاة للبحث والفصل (مو) و (فِي الْمنطق) قَول مكون من مَوْضُوع ومحمول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته وَيصِح أَن يكون مَوْضُوعا للبرهنة (ج) قضايا

القَاضِي

(القَاضِي) الْقَاطِع للأمور الْمُحكم لَهَا وَمن يقْضِي بَين النَّاس بِحكم الشَّرْع وَمن تعينه الدولة للنَّظَر فِي الْخُصُومَات والدعاوى وإصدار الْأَحْكَام الَّتِي يَرَاهَا طبقًا للقانون ومقره الرسمي إِحْدَى دور الْقَضَاء (ج) قُضَاة وَيُقَال سم قَاض قَاتل
القَاضِي: من الْقَضَاء وَهُوَ مَا سَيَجِيءُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَيعلم القَاضِي مِنْهُ وَمن لَهُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَة لَهُ أَهْلِيَّة الْقَضَاء وَالْفَاسِق أهل للْقَضَاء إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَلّد وَسَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه.
وَاعْلَم أَن الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض بعد الْإِيمَان وَمن أشرف الْعِبَادَات قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ} . وَجَمِيع الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام مأمورون بِهِ وَقَضَاء يَوْم بِالْحَقِّ وَالْعدْل أحب من جِهَاد سنة فِي سَبِيل الله وأجز عَدَالَة يَوْم أفضل من أجر صلوَات سبعين سنة فِي الْبَيْت خَالِصَة لله. أما ترك الدُّخُول فِي الْقَضَاء والامتناع عَن قبُوله أصلح فِي الدُّنْيَا وَالدّين وَإِن كَانَ فِي الْمصر جمَاعَة لكل وَاحِد مِنْهُم صَلَاحِية الْقَضَاء وَالْوَاحد مِنْهُم يمْتَنع عَن قبُوله لَا يَأْثَم وَإِن كَانَ هُوَ مُتَعَيّنا بأهلية الْقَضَاء يَأْثَم بالامتناع لِأَن قبُول الْقَضَاء فرض عَلَيْهِ وتارك الْفَرْض آثم. وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز قبُول الْقَضَاء إِلَّا بِالْإِكْرَاهِ وَأَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى كلف بِالْقضَاءِ ثَلَاث مَرَّات وَضرب فِي كل مرّة ثَلَاثِينَ سَوْطًا فَلم يقبل وَالصَّحِيح أَن قبُول الْقَضَاء بِاخْتِيَارِهِ رخصَة والامتناع عَزِيمَة.
القَاضِي: سَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه، وَفِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) فِي شرح آدَاب القَاضِي أَن أَهْلِيَّة الْقَضَاء تكون للَّذي لَدَيْهِ علم الْكتاب وَالسّنة حَتَّى يحكم بِالْحَقِّ، وَأَن يكون محيطا بالحوادث والنوازل على أوسع وَجه وَمن ملاحي النُّصُوص والآيات الَّذِي يمكننا بواسطته الْوُصُول إِلَى بر الْأمان وساحل النجَاة وَهَؤُلَاء قَلَائِل. فَإِذا وَقع فِي مستنقع وَاقعَة مَخْصُوصَة وَلم يسْتَطع الْوُصُول إِلَى ملاحي النُّصُوص فَيجب أَن يسبح بِالِاجْتِهَادِ فِي كل ظَاهِرَة حَتَّى يصل وعَلى قدر استطاعته وَقدرته الْوُصُول إِلَى السَّاحِل. وَيكون الِاجْتِهَاد حجَّة عِنْدَمَا لَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة، وَمَعْرِفَة مَا إِذا كَانَ غير مُخَالف للْكتاب وَالسّنة يكون يَسِيرا إِذا مَا كَانَ عَالما بِالْكتاب وَالسّنة، إِذا فالعلم هُنَا شَرط.
وَفِي (فُصُول الاستروشني) جَاءَ لتَكون قَاضِيا فَلَيْسَ شرطا أَن تكون عَالما ومجتهدا، حَتَّى إِذا جعلُوا الْجَاهِل قَاضِيا، فَإِنَّهُ يصبح قَاضِيا أما الْعَدَالَة يَقُول الْخصاف هِيَ شَرط صِحَة التَّقْلِيد. وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي، وَعند الْجَصَّاص الأولية شَرط. وَفِي (الاستروشني) جَاءَ أَن الْعَدَالَة شَرط الأولية وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي رِوَايَة (النَّوَادِر) شَرط صِحَة التَّقْلِيد، وَبعد عدَّة أسطر يَقُول إِن الْفَاسِق لَدَيْهِ صَلَاحِية الْقَضَاء على أصح الْأَقَاوِيل. وَقَالَ فِي (الْخُلَاصَة) الْأَصَح أَن يَصح تَقْلِيد الْفَاسِق، وَلَكِن فِي (خزانَة الْفَتَاوَى) قَالَ إِن الْجَاهِل الْوَرع أولى من الْعَالم الْفَاسِق، وَفِي (الْخُلَاصَة) و (الْفُصُول) إِذا أَخذ قَاض رشوة أثْنَاء قَضَائِهِ فَفِي أَهْلِيَّته خلاف لَدَى الْمَشَايِخ. وَالصَّحِيح أَنه لَا يصلح قَاضِيا، وَإِذا حكم فَإِن حكمه غير نَافِذ. وعندما يَأْخُذ قَاض رشوة فِي قَضِيَّة مَا أَو ابْنه أَو كَاتبه أَو أحد أعوانه بمعرفته أَو رِضَاهُ أَو بأَمْره فَإِن حكمه يكون غير نَافِذ. أما كبر السن أَو حَدَاثَة السن فَلَا دخل لَهَا فِي الْقَضَاء. لِأَنَّهُ جَاءَ فِي (الْمَبْسُوط) لشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام قد عين (عتاب بن أسيد) أَمِيرا وقاضيا على مَكَّة وَكَانَ عمره ثَمَانِيَة عشر سنة. وَكَانَ فِي الشَّام أَيَّام خلَافَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَاض حَدِيث السن، وَهَذَا شكل مدخلًا للْبَعْض لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ، فاستدعاه أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَسَأَلَهُ عَن أَشْيَاء فِي بَاب الْقَضَاء فَأجَاب عَن جَمِيعهَا صَوَابا فَمَا كَانَ من أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَبعد أَن تَأمل كثيرا فِي أَمْثَاله إِلَّا أَن أقره على الْقَضَاء، ويحكى أَن الْمَأْمُون بن الرشيد قلد يحيى بن الأكثم قَضَاء الْبَصْرَة وَكَانَ فِي سنّ الثَّامِنَة عشر، فطعن بَعضهم فِي حَدَاثَة سنه، فَأرْسل لَهُ الْمَأْمُون كتابا يسْأَله فِيهِ عَن عمره فَأَجَابَهُ أنني فِي مثل سنّ (عتاب بن أسيد) حِين عينه صَاحب الرسَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على إِمَارَة مَكَّة وقضائها.
وَأورد الصَّدْر الشَّهِيد: فِي شرح آدَاب القَاضِي الْخصاف رِوَايَة عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه أَنه صعد يَوْمًا فِي مَوضِع ذِي قار إِلَى أَعلَى تلة وَقَالَ ((أَيهَا النَّاس صَادِقا، لقد سَمِعت من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول مَا من ملك أَو قَاضِي إِلَّا ويأتى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَيُوقف أَمَام الْخَالِق تَعَالَى على الصِّرَاط ثمَّ يخرج الْمَلَائِكَة صحيفَة عمله مَعَ الرّعية هَل كَانَ عادلا أم جائرا فَإِذا كَانَ عادلا فِي الْخلق فَإِن الله تَعَالَى ينجيه بعدله وَإِذا كَانَ جائرا فَإِنَّهُ يقطع حَتَّى يكون بَين كل عُضْو من أَعْضَائِهِ وَالثَّانِي مسيرَة مائَة سنة ثمَّ يرْمى بِهِ فِي النَّار ليَكُون مَعَ الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل من جَهَنَّم. وَنقل عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَن بني إِسْرَائِيل يقطعون الأمل فِي أَي شخص يصبح قَاضِيا أَن يصير نَبيا. لِأَنَّهُ كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل أَن من يعبد الله سِتِّينَ سنة يطمعون أَن يَبْعَثهُ الله نَبيا، وعندما يصبح قَاضِيا يَنْقَطِع طمعهم، وَيكْتب اخْتِيَار بن غياث الدّين الْحُسَيْنِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) أنني ذكرت هَذَا الحَدِيث عِنْد أحد الْكِبَار فَقَالَ، هَذَا كَانَ فِي الزَّمن الْمَاضِي، أما فِي زَمَاننَا هَذَا فَيجب أَن نغسل أَيْدِينَا من عقل كل شخص يضع قدمه فِي الْقَضَاء، اللَّهُمَّ احفظنا من شرور أَنْفُسنَا من سيئات أَعمالنَا وَللَّه در من قَالَ:
(ذهب شخص من فاذقان إِلَى القَاضِي فِي اردو ... حَتَّى يرضى وَلكنه لم يفعل)
(فَأعْطَاهُ أخيرا حمارا رشوة ... فَإِذا لم يكن حمارا لم يصبح قَاضِيا)

الضَّرُورِيّ

(الضَّرُورِيّ) كل مَا تمس إِلَيْهِ الْحَاجة وكل مَا لَيْسَ مِنْهُ بُد وَهُوَ خلاف الكمالي
الضَّرُورِيّ: الْمُقَابل للاكتسابي مَا لَا يكون تَحْصِيله مَقْدُورًا أَي مَا لَا يكون بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب بِالِاخْتِيَارِ والمقابل للاستدلالي مَا يحصل بِدُونِ فكر وَنظر فللاكتسابي أَيْضا إطلاقان. أَحدهمَا مَا يكون بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَهُوَ الاكتسابي الْمُقَابل للضروري بِالْمَعْنَى الأول. وَثَانِيهمَا مَا يكون تَحْصِيله بالفكر وَالنَّظَر فِي الْمُقدمَات. وَبِمَا ذكرنَا من أَن للضروري مَعْنيين يرْتَفع التَّنَاقُض فِي كَلَام صَاحب الْبِدَايَة حَيْثُ قَالَ إِن الْعلم الْحَادِث نَوْعَانِ ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا يحدثه الله تَعَالَى فِي نفس الْعَالم من غير كَسبه واختياره كَالْعلمِ بِوُجُودِهِ وَتغَير أَحْوَاله واكتسابي وَهُوَ مَا يحدثه الله تَعَالَى بِوَاسِطَة كسب العَبْد وَهُوَ مُبَاشرَة أَسبَابه.
وأسبابه أَي أَسبَاب الْعلم ثَلَاثَة الْحَواس السليمة وَالْخَبَر الصَّادِق وَنظر الْعقل، ثمَّ قَالَ وَالْحَاصِل من نظر الْعقل نَوْعَانِ. ضَرُورِيّ يحصل بِأول النّظر من غير تفكر كَالْعلمِ بِأَن الْكل أعظم من جزئه. واستدلالي يحْتَاج فِيهِ إِلَى نوع تفكر كَالْعلمِ بِوُجُود النَّار عِنْد رُؤْيَة الدُّخان. وَوجه التَّنَاقُض أَنه جعل الضَّرُورِيّ تَارَة قسيما للاكتسابي وَتارَــة قسما مِنْهُ. وَوجه الدّفع أَن الضَّرُورِيّ فِي كل من الاعتبارين بِمَعْنى آخر وَصرح صَاحب الخيالات اللطيفة بِعَدَمِ التَّنَاقُض فِي كَلَام صَاحب الْبِدَايَة وَأَن جعل الضَّرُورِيّ بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ مَا لَا يكون حَاصِلا بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مُقَابل للكسبي.
وَحَاصِل مَا ذكره أَن الْعلم لَا يحصل إِلَّا بالأسباب سَوَاء كَانَت مُبَاشرَة أَو لَا أَي صرفهَا الْعَالم بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَار وَجعلهَا آلَة الْحُصُول الْعلم بِقَصْدِهِ واختياره أَولا. وَصَاحب الْبِدَايَة جعل للضروري معنى وَاحِدًا وَهُوَ مَا لَا يكون حَاصِلا بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب ثمَّ قسم مُطلق الْأَسْبَاب أَي سَوَاء كَانَت مِمَّا بَاشرهُ الْعَالم بِالِاخْتِيَارِ أَولا إِلَى ثَلَاثَة حَيْثُ قَالَ وأسبابه أَي أَسبَاب الْعلم من غير تَقْيِيده بِالْمُبَاشرَةِ وَغَيرهَا ثَلَاثَة.
ثمَّ قسم الْعلم الْحَاصِل بِالسَّبَبِ الْخَاص من تِلْكَ الْأَسْبَاب وَهُوَ نظر الْعقل أَي توجهه وملاحظته مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ بِالْمُبَاشرَةِ أَو لَا إِلَى الضَّرُورِيّ والاستدلالي. وَلَا شكّ أَنه لَا يلْزم من ذَلِك كَون قسيم الشَّيْء قسما مِنْهُ إِذْ لَيْسَ نظر الْعقل من أَسبَاب الْمُبَاشرَة حَتَّى يكون الْعلم الْحَاصِل بِهِ حَاصِلا بِسَبَب الْمُبَاشرَة فَيكون دَاخِلا فِي الكسبي وَيكون الضَّرُورِيّ قسما مِنْهُ فَيلْزم التَّنَاقُض بل هُوَ شَامِل لنظر الْعقل وتوجهه الَّذِي لَا يكون على وَجه الْمُبَاشرَة كَمَا فِي الوجدانيات كَالْعلمِ بِوُجُودِهِ وَتغَير أَحْوَاله فَإِنَّهَا حَاصِلَة بملاحظة الْعقل الَّتِي لَيست بمقدرة العَبْد وَيكون على وَجه الْمُبَاشرَة كَمَا فِي النظريات والبديهيات الَّتِي سوى الوجدانيات فَإِنَّهَا حَاصِلَة بملاحظة الْعقل الَّتِي هِيَ حَاصِلَة بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَار فَمَا حصل مِنْهُ بِدُونِ الْمُبَاشرَة يكون ضَرُورِيًّا وَمَا حصل مِنْهُ بِالْمُبَاشرَةِ يكون نظريا استدلاليا فَافْهَم.
فَإِن قيل تَعْرِيف الضَّرُورِيّ بِمَا لَا يكون تَحْصِيله مَقْدُورًا للبشر لَيْسَ بمانع لصدقه على الْعلم بِحَقِيقَة الْوَاجِب مَعَ أَنه لَيْسَ بضروري بالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا يصدق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم من شَأْنه الْحُصُول وَلَيْسَ تَحْصِيله مَقْدُورًا للبشر قُلْنَا لَيْسَ المُرَاد بالموصول فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور الْعلم مُطلقًا أَي الْحَاصِل وَمَا من شَأْنه الْحُصُول وَإِن لم يحصل بل المُرَاد بِهِ الْعلم الْحَاصِل بِالْفِعْلِ أَي وقتا من الْأَوْقَات بِقَرِينَة أَن الضَّرُورِيّ من أَقسَام الْعلم الْحَادِث لِأَن المُرَاد بِالْعلمِ المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق المنقسمين إِلَى الضَّرُورِيّ والكسبي إِنَّمَا هُوَ الْعلم الْحَادِث كَمَا حقق فِي مَوْضِعه والحدوث يسْتَلْزم الْحُصُول إِذْ الْعلم بِحَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى لَيْسَ بحاصل فَإِن جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْعلم بحقيقته تَعَالَى مُمكن غير حَاصِل بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب بِمَعْنى أَنه لم يجر عَادَته بخلقه بعد اسْتِعْمَال أَسبَاب الْعلم إِلَّا أَنه لَيْسَ بحاصل.
وَذهب الْحُكَمَاء وَبَعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى امْتنَاع الْعلم بحقيقته تَعَالَى فَلَيْسَ من شَأْنه الْحُصُول عِنْدهم. فَإِن قيل الْعلم عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء عِنْد الْعقل فالحصول مُعْتَبر فِي ماهيته فالموصول الْمَذْكُور لَا يكون عبارَة إِلَّا بِالْعلمِ الْحَاصِل لَا بِمَا يعم الْحَاصِل وَمَا من شَأْنه الْحُصُول وَإِن لم يحصل فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْيِيد الْعلم بالحاصل فِي تَفْسِير الْمَوْصُول. قُلْنَا تَعْرِيف الْعلم بالصورة الْحَاصِلَة إِنَّمَا هُوَ عِنْد الْحُكَمَاء فَلَا حَاجَة إِلَى التَّقْيِيد الْمَذْكُور عِنْدهم. وَأما عِنْد الْمُتَكَلِّمين فَلَيْسَ الْحُصُول مُعْتَبرا فِي ماهيته لأَنهم عرفوه بِأَنَّهُ صفة توجب تمييزا الخ فَلَا بُد من ذَلِك التَّقْيِيد عِنْدهم. 

أصُول الْفِقْه

أصُول الْفِقْه: مركب إضافي ثمَّ نقل من التَّرْكِيب الإضافي وَجعل علما لقبا للْعلم الْمَخْصُوص فَلهُ تعريفان: تَعْرِيف بِاعْتِبَار الْإِضَافَة وتعريف بِاعْتِبَار أَنه لقب لعلم مَخْصُوص. وَقدم ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعْرِيفه اللقبي وَصدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعْرِيفه الإضافي وَلكُل وجهة هُوَ موليها. فَإِن من قدم تَعْرِيفه اللقبي نظر إِلَى أَمريْن أَحدهمَا أَن الْمَعْنى اللقبي هُوَ الْمَقْصُود فِي الْإِعْلَام والاشتغال بِالْمَقْصُودِ أولى وَالثَّانِي أَن ذَلِك الْمَعْنى بملاحظة مَعْنَاهُ الإضافي بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب وَتَقْدِيم الْبَسِيط على الْمركب أَحْرَى. فَإِن قيل نعم إِن مَعْنَاهُ اللقبي أَعنِي الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه بسيط فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ بسيطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الإضافي حَتَّى يكون بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب لِأَنَّهُ غير الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِلَفْظ الْأُصُول الْوَاقِع فِي الْمركب الإضافي. قيل إِنَّه بسيط من الْمركب من حَيْثُ إِن مَوْضُوعَات مسَائِله وَهِي الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة أصُول بِالْمَعْنَى المُرَاد فِي الْمركب الإضافي فموضوع كل مَسْأَلَة مِنْهُ أصل من أصُول الْفِقْه أَي دَلِيل من أَدِلَّة الْفِقْه وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس. وَلَا شكّ أَن الْكتاب مثلا بسيط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي. وَيُمكن أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ الإضافي بشموله عِنْد الْعقل لهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص وَلغيره بِمَنْزِلَة الْمركب فَمَعْنَاه اللقبي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْبَسِيط. وَمن قدم تَعْرِيفه الإضافي نظر إِلَى وَجْهَيْن أَيْضا أَحدهمَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ مقدم على الْمَنْقُول وَثَانِيهمَا الِاحْتِرَاز عَن التّكْرَار يَعْنِي لَو قدم تَعْرِيفه اللقبي لاحتيج إِلَى تَفْسِيره تَارَة فِي اللقبي وَتارَــة فِي الإضافي. وَذَلِكَ أَن اللقبي يشْتَمل على تَعْرِيف الْفِقْه من حَيْثُ الْمَاهِيّة لَا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه. فَإِذا قدم التَّعْرِيف اللقبي يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف الإضافي مرّة أُخْرَى كَمَا فعله ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله لِأَنَّهُ لم يعرف من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه بِخِلَاف مَا لَو قدم التَّعْرِيف الإضافي فَإِنَّهُ يعلم مِنْهُ الْفِقْه بالحيثيتين لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يذكر أَن مَدْلُول لفظ الْفِقْه هَذَا الْمَعْنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى مدلولا لَهُ وتعريفا لفظيا لَهُ أَيْضا. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة تَعْرِيفه فِي التَّعْرِيف اللقبي بل يَكْفِي فِيهِ أَن يُقَال هُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه هَذَا مَا ذكره وجيه الْعلمَاء قدس سره فِي وَجه التّكْرَار وَإِلَيْهِ مآل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله. أما الِاحْتِيَاج الأول فَلِأَنَّهُ مَأْخُوذ مُعْتَبر فِي مَفْهُوم اللقب، وَأما الِاحْتِيَاج الثَّانِي فَليعلم أَنه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه لِأَن لفظ الْفِقْه وَإِن وَقع جُزْء الْمُعَرّف وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ جُزْء الْمُعَرّف لَكِن لم يعلم مِنْهُ أَنه مَعْنَاهُ إِذْ لَا يزِيد دلَالَة لفظ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ على أَن مَجْمُوع هَذَا الْمَعْنى لمجموع هَذَا اللَّفْظ أما إِن هَذَا الْجُزْء من الْمَعْنى لهَذَا الْجُزْء من اللَّفْظ فَلَا. فبالضرورة تمس الْحَاجة عِنْد قصد التَّعْرِيف الإضافي إِلَى إِيرَاد تَفْسِير لفظ الْفِقْه مرّة أُخْرَى. إِن قلت فليورد لفظ الْفِقْه فِي التَّعْرِيف اللقبي وليفسر بِكَلِمَة أَي المفسرة ثمَّ ليذكر فِي التَّعْرِيف الإضافي بِلَا احْتِيَاج إِلَى إِيرَاد تَفْسِيره لسبق الْعلم بِهِ من حَيْثُ ذَاته وَمن حَيْثُ كَونه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه. قلت لَا وَجه لذَلِك لِأَن اللَّائِق لشأن التَّعْرِيف أَن يكون فِي ذَاته تَاما مُفِيدا للمطلوب غير مُشْتَمل على مَجْهُول انْتهى. وتعريف الْمركب يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف أَجْزَائِهِ فتعريفه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف ثَلَاثَة أُمُور.
أَحدهَا الْمُضَاف وَهُوَ الْأُصُول الَّذِي جمع الأَصْل وَقد عرفت تَعْرِيفه فِي تَحْقِيق الأَصْل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَثَانِيها الْمُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ الْفِقْه وتعريفه سَيَجِيءُ فِي الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَثَالِثهَا الْإِضَافَة لِأَنَّهَا وَإِن لم تكن جُزْءا صوريا للمركب الإضافي لاختصاصه بالأجسام لَكِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُزْء الصُّورِي. وَمعنى إِضَافَة الْمُشْتَقّ كالضارب وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالأصل الَّذِي بِمَعْنى المبنى عَلَيْهِ والغلام الَّذِي بِمَعْنى الْمَمْلُوك اخْتِصَاص الْمُضَاف بالمضاف إِلَيْهِ بِاعْتِبَار معنى يفهم من الْمُضَاف فَإِن معنى فلَان ضَارب زيد اخْتِصَاصه بإيقاع الضَّرْب على زيد. وَمعنى هَذَا أصل الْمَسْأَلَة أَن هَذَا مُخْتَصّ بهَا بِاعْتِبَار أَنه دَلِيل عَلَيْهَا وَمعنى غُلَام زيد اخْتِصَاصه بزيد بِاعْتِبَار أَنه مَمْلُوك لَهُ فتعريفه الإضافي الْأَدِلَّة الَّتِي يبتنى عَلَيْهَا الْفِقْه ويستند إِلَيْهَا وفسرنا الْأُصُول بالأدلة لَا لِأَن الأَصْل مَنْقُول عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فِي الْعرف الْعَام إِلَى الدَّلِيل بل لِأَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ الشَّيْء شَامِل للدليل وَغَيره لِأَن الابتناء الْمَأْخُوذ فِيهِ شَامِل للابتناء الْحسي والعقلي كَمَا مر فِي الأَصْل. لَكِن لما أضيف الْأُصُول إِلَى الْفِقْه الَّذِي هُوَ معنى عَقْلِي يُرَاد بالابتناء الابتناء الْعقلِيّ وبالأصول الْأَدِلَّة لِأَن الْمُسْتَند لِلْأَمْرِ الْعقلِيّ ومبتناه لَيْسَ إِلَّا دَلِيله وَالْعقل خلاف الأَصْل وَلَا ضَرُورَة فِي الْعُدُول إِلَيْهِ. فَانْدفع مَا قيل إِن المُرَاد بالأصول الْأَدِلَّة قطعا لَكِن بطرِيق النَّقْل وَلَا حَاجَة إِلَى جعله بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ شَامِلًا للمقصود وَغَيره وتعريفه اللقبي علم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه وَإِنَّمَا صَار أصُول الْفِقْه علما لقبا لهَذَا الْعلم لِأَنَّهُ مَوْضُوع بإزائه بِعَيْنِه مشْعر بمدحه بِكَوْنِهِ مبْنى الْفِقْه الَّذِي هُوَ أساس صَلَاح المعاش فِي الدُّنْيَا وَسبب الْفَلاح والنجاة فِي الْأُخْرَى.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

الدَّجَّال

الدَّجَّال: يَقُول أفضل الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي قدس سره فِي تَرْجَمَة (الْمشكاة) . أَن الدَّجَّال مُشْتَقّ من الدجل والدجل مَعْنَاهُ الْخَلْط وَالْمَكْر وَالْخداع والتلبيس وَقد جَاءَ (دجل الْحق بِالْبَاطِلِ) أَي عِنْدَمَا يعمد شخص إِلَى خلط الْحق بِالْبَاطِلِ ويموهه، وَقد أَتَى بِمَعْنى الْكَذِب. وَجَمِيع وُجُوه هَذِه الْمعَانِي ظَاهِرَة فِي (الدَّجَّال) وَيُمكن أَن يكون لَهَا أوجه أُخْرَى قد تظهر لاحقا. لأننا أوردنا ذَلِك فِي الْقَامُوس السالف الذّكر عِنْد شرحنا للكلمة.
والمسيح اسْم مُشْتَرك بَين الدَّجَّال وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَيُقَال لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام الْمَسِيح لِأَنَّهُ مسح على الأكمة والأبرص ولمسهم فشفوا وَكَذَلِكَ لسَبَب أَنه عِنْد وِلَادَته من بطن أمه كَانَ ممسوحا أَي لم يكن عَلَيْهِ من الدَّم والخلاص مَا يكون على الْأَوْلَاد العاديين. وَالْبَعْض قَالَ إِن الْمَسِيح بِمَعْنى الصّديق أَو لِأَن بَاطِن قدمه كَانَ سويا أَو لِأَنَّهُ كَانَ يسوح فِي الأَرْض كثيرا وَهَذَا وَجه اشْتِرَاك بَينه وَبَين الدَّجَّال.
وَيُقَال للدجال مسيح بِسَبَب أَن إِحْدَى عَيْنَيْهِ ممسوحة وممسوح الْوَجْه هُوَ الشَّخْص الَّذِي يكون أحد طرفِي وَجهه مَمْسُوح الْعين والحاجب أَو لِأَنَّهُ لَا خير فِيهِ وَلَا حَسَنَات كَمَا مسح عَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام الشَّرّ وَالسوء، لذَلِك فالدجال هُوَ مسيح الضَّلَالَة وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مسيح الْهِدَايَة.
(الدَّجَّال) السرجين
(الدَّجَّال) مَاء الذَّهَب والكذاب المموه الْمُدَّعِي
الدَّجَّال: مُبَالغَة من الدجل وَهُوَ الْكَذِب وسير تَمام الأَرْض والتكبر والتلبيس أَي كثير الْكَذِب وسير تَمام الأَرْض والتكبر والتلبيس وَهُوَ علم ابْن الصياد وَخُرُوجه من أَشْرَاط الْقِيَامَة قد ولد فِي زمن نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ أَعور الْعين الْيُمْنَى. فِي الْمشكاة عَن فَاطِمَة بنت قيس فِي حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ قَالَت قَالَ فَإِذا أَنا بِامْرَأَة تجر شعرهَا قَالَ مَا أَنْت قَالَت أَنا الْجَسَّاسَة اذْهَبْ إِلَى ذَلِك الْقصر فَأَتَيْته فَإِذا رجل يجر شعره مسلسل فِي الأغلال يتَرَدَّد فِيمَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض فَقلت من أَنْت قَالَ أَنا الدَّجَّال وَأمه امْرَأَة من الْيَهُود. وَكتب الْأَحَادِيث مَمْلُوءَة بِذكر الدَّجَّال.
ثمَّ اعْلَم أَن الرِّوَايَات دَالَّة على أَن الدَّجَّال يخرج بعد ظُهُور الْمهْدي بِسبع سِنِين ويلبث فِي الأَرْض أَرْبَعِينَ لَيْلَة ويسير فِي الأَرْض كلهَا إِلَّا مَكَّة وَالْمَدينَة زادهما الله تَعَالَى شرفا وتعظيما فَإِن الْمَلَائِكَة يحرسونهما وَكلما هم أَن يدْخل وَاحِدًا مِنْهُمَا استقبله ملك شَارِعا سَيْفه يصده عَن الدُّخُول. وَمَعَهُ عجائب كَثِيرَة ترى فِي الظَّاهِر إِنَّهَا من الخوارق كإحياء الْمَوْتَى وتقليل الْكثير وتكثير الْقَلِيل وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي مَحَله.
وَبِالْجُمْلَةِ إِذا انْتهى إِلَى بَيت الْمُقَدّس حاصره. وَالْمهْدِي وأعوانه يغلقون الْأَبْوَاب ويضيق الْوَقْت على الْمُسلمين حَتَّى يَأْكُلُوا أوتار قسيهم وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يصلوا قيَاما إِلَّا الْمهْدي فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَائِما فَينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام صَبِيحَة يَوْم الْجُمُعَة حِين تُقَام الصَّلَاة فَإِذا فرغ مِنْهَا يَقُول افتحوا الْبَاب فَيفتح لَهُ فَيخرج هُوَ وَالْمهْدِي والمسلمون مَعَه فَإِذا رَآهُ عَدو الله هرب وذاب كَمَا يذوب الْملح فِي المَاء حَتَّى لَو لم يقْتله لهلك وَلَكِن كَانَ أَمر الله قدرا مَقْدُورًا. فَإِذا قَتله يملك الأَرْض أَرْبَعِينَ سنة إِمَامًا عادلا مستنا بِسنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحاكما على مِلَّته وتابعا لشريعته لَا يَمُوت فِي هَذِه السنين أحد وَلَا يمرض والحيات والعقارب وَالسِّبَاع لَا تؤذي أحدا ويبذر الرجل الْمَدّ بِلَا حرث فَيحصل مِنْهُ سبع مائَة مد ثمَّ إِذا مَاتَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام يسْتَخْلف بأَمْره رجل من بني تَمِيم يُقَال لَهُ المقعد وَالنَّاس فِي عصره كَذَلِك فَإِذا مَاتَ لم يَأْتِ على النَّاس ثَلَاث سِنِين حَتَّى يرفع الْقُرْآن من الصُّدُور والمصاحف وَيكسر سد يَأْجُوج وَمَأْجُوج. وَفِي بعض الرسائل أَن أول أَشْرَاط السَّاعَة ظُهُور الْمهْدي ثمَّ خُرُوج الدَّجَّال ثمَّ نزُول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقَتله الدَّجَّال ثمَّ رفع الْقُرْآن وَخُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج ثمَّ خُرُوج دَابَّة الأَرْض ثمَّ طُلُوع الشَّمْس من مغْرِبهَا.
(بَاب الدَّال مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

الْخطْبَة

(الْخطْبَة) من الألوان مَا فِيهِ غبرة أَو صفرَة تخالطها خضرَة أَو حمرَة وَالْكَلَام المنثور يُخَاطب بِهِ مُتَكَلم فصيح جمعا من النَّاس لإقناعهم وَمن الْكتاب صَدره (ج) خطب

(الْخطْبَة) طلب الْمَرْأَة للزواج وَالْمَرْأَة المخطوبة
الْخطْبَة: بِالضَّمِّ كَلَام منثور مؤلف من الْمُقدمَات اليقينية والمقبولة والمظنونة أَو إِحْدَاهَا ترغيبا أَو ترهيبا أَو كِلَاهُمَا مصدرا بِالْحَمْد وَالصَّلَاة مَعَ كَون مخاطبه غير معِين يُقَال سمعنَا خطْبَة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ. وَتطلق على خطاب الْوَعْظ أَيْضا.
وَاعْلَم أَن خطْبَة الْجُمُعَة تشْتَمل على فرض وَسنة فالفرض شَيْئَانِ: الأول: الْوَقْت وَهُوَ بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة حَتَّى لَو خطب فِي الْجُمُعَة قبل الزَّوَال أَو بعد الصَّلَاة لَا يجوز. وَالثَّانِي: ذكر الله تَعَالَى وكفت تَحْمِيدَة أَو تَهْلِيلَة أَو تَسْبِيحَة. هَذَا إِذا كَانَ على قصد الْخطْبَة أما إِذا عطس فَحَمدَ الله تَعَالَى أَو سبح أَو هلل مُتَعَجِّبا من شَيْء لَا يَنُوب عَن الْخطْبَة إِجْمَاعًا. وَأما سنتها فخمسة عشر. أَحدهَا: الطَّهَارَة حَتَّى كرهت للمحدث وَالْجنب. ثَانِيهَا: الْقيام. وَثَالِثهَا: اسْتِقْبَال الْقَوْم بِوَجْهِهِ. وَرَابِعهَا: التَّعَوُّذ فِي نَفسه قبل الْخطْبَة. وخامسها: أَن يسمع الْقَوْم الْخطْبَة وَإِن لم يسمع أجزاه. وسادسها: الْبِدَايَة بِحَمْد الله تَعَالَى. وسابعها: الثَّنَاء عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله. وثامنها: الشهادتان. وتاسعها: الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. والعاشر: العظة والتذكير. وَالْحَادِي عشر: قِرَاءَة الْقُرْآن وتاركها مسيء. كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق وَمِقْدَار مَا يقْرَأ فِيهَا من الْقُرْآن ثَلَاث آيَات قصارا أَو آيَة طَوِيلَة. وَالثَّانِي عشر: إِعَادَة التَّحْمِيد وَالثنَاء على الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة. وَالثَّالِث عشر: زِيَادَة الدُّعَاء للْمُسلمين وَالْمُسلمَات. وَالرَّابِع عشر: تَخْفيف الْخطْبَتَيْنِ بِقدر سُورَة من طوال الْمفصل وَيكرهُ التَّطْوِيل. وَالْخَامِس عشر: الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق.
الْخطْبَة: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا جَاءَكُم طَالب زواج ترضونه وَلم تزوجوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد.وَقد كتب قدوة عُلَمَاء الدَّهْر وأوحد فضلاء عصره وَصَاحب الكرامات الظَّاهِرَة وواقف الْأَسْرَار الباهرة وجامع الْمَنْقُول والمعقول. وحاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول، وَالَّذِي اخضرت رياض الرياضيات والرياضة بِذَاتِهِ، وَصَارَت أَشجَار الْعُلُوم الغريبة مثمرة بزلال حِيَاض صِفَاته، (السَّيِّد شمس الدّين) مد الله ظلال جَلَاله وأفاض على الْعَالمين أمطار فَضله وكماله، رِسَالَة سَمَّاهَا (العنايات الإلهية) وَقد ضمنهَا نفحة من أَحْوَال خوارق الْعَادَات الَّتِي كَانَت لجده الأمجد قبْلَة أَوْلِيَاء الْعَصْر وكعبة أتقياء الدَّهْر (السَّيِّد عنايت الله الخجندي النقشبندي) وَكَذَلِكَ نفحة من الشَّمَائِل التَّامَّة والكاملة لوالده الْعظم صَاحب الْمقَام الرفيع وَوَاحِد الحضرة الصمدية ومقرب بِسَاط الأحدية (السَّيِّد شاه منيب الله) قدس الله تَعَالَى أسرارهما وَنور مرقدهما. وَيَقَع الْمقَام الْمُقَدّس لقطبي الْولَايَة هذَيْن فِي ولَايَة (برار) فِي سَواد (بالابور) وَهُوَ معد لزيارة الْخَاصَّة والعامة. وَقد أظهر فِي هَذِه الرسَالَة بعض أَحْوَال وَالِده الْمَاجِد قدس سره فَقَالَ: ذَهَبْنَا إِلَى منزل سيد من مَشَايِخ العامرة فَأَرْسَلنَا رَسُولا للخطبة فَقبل هَذَا الشَّخْص، ولى كَانَ من الْعَادَات فِي تِلْكَ الْأَيَّام وكما هُوَ مُتَعَارَف عَلَيْهِ عَن الْخَاصَّة والعامة عِنْد الْخطْبَة الحَدِيث عَن شُرُوط الْأُمُور الشَّرْعِيَّة والاحتراز عَن الْأَشْيَاء المنهية، وَالَّتِي قد تحدث فِي مُقَدّمَة الزواج، فَلَمَّا تمّ التطرق لَهَا، رفض هَذَا السَّيِّد الْأَمر بِسَبَب عسر الْحَال وضيق ذَات الْيَد، فَقلت لَهُ لقد رفضتنا وَنحن مُسلمين ونلتزم جَمِيع الشُّرُوط الشَّرْعِيَّة وأمورها وعَلى فرض أَن جَاءَك يَوْمًا مَا كَافِر يتبع الْبدع وَيفْعل المنهيات وَقد توفر لَدَيْهِ مَا لم يتوفر لدينا فَإنَّك سَوف تلبي طلبه، وَبعد عدَّة أَيَّام جَاءَهُ رجل حَدِيث الْإِسْلَام خاطبا ابْنَته، وَقد عرف هَذَا الرجل نَفسه بِأَنَّهُ من السَّادة الأخيار وَمن أهل النجابة، فَمَا كَانَ فِيهِ إِلَّا أَن زوجه لَهَا، وَلَكِن هَذَا الرجل وَبعد اتمام العقد ودخوله على الْبِنْت عمد إِلَى تطليقها. أما الإبنة الثَّانِيَة لهَذَا الرجل فقد احرقت نَفسهَا وَمَاتَتْ أما الإبنة الثَّالِثَة لَهُ فقد زَوجهَا من رجل تبين فِيمَا بعد أَنه عنين. لقد أرسلنَا إِلَى هَذَا الرجل الشريف المحتد الَّذِي لَا أحد يجاري نسبه وحسبه فِي هَذَا الْعَالم الرَّسُول خاطبا فَلم يجب وَأَرْسَلْنَا لَهُ ثَانِيَة الحَدِيث الشريف فَلم يقبل. وَبعد عدَّة أَيَّام انزلقت بَنَاته إِلَى دَرك الْمعاصِي الْكَبِيرَة وأصبحتا ملذة للعامة والخاصة وتفصيل ذَلِك لَا يُمكن أَن أكتبه (انْتهى) .

الْخَشَبَة

الْخَشَبَة: تألم الْقلب بِسَبَب توقع مَكْرُوه فِي الْمُسْتَقْبل يكون تَارَة بِكَثْرَة الْجِنَايَة من العَبْد وَتارَــة بِمَعْرِِفَة جلال الله تَعَالَى وهيبته وخشية الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام من هَذَا الْقَبِيل.

الْحَافِظ

الْحَافِظ: اعْلَم أَن الْحَافِظ فِي اللُّغَة كل من يحفظ الشَّيْء قُرْآنًا مجيدا أَو مَالا أَو غير ذَلِك. ثمَّ إِن لأهل الحَدِيث مَرَاتِب. أَولهَا: الطَّالِب وَهُوَ الْمُبْتَدِي الرَّاغِب فِيهِ. ثمَّ الْمُحدث وَهُوَ الْأُسْتَاذ الْكَامِل وَكَذَا الشَّيْخ وَالْإِمَام.
ثمَّ الْحَافِظ وَهُوَ الَّذِي أحَاط علمه بِمِائَة ألف حَدِيث متْنا وإسنادا وأحوال رُوَاته جرحا وتعديلا وتاريخا. ثمَّ الْحجَّة وَهُوَ الَّذِي أحَاط علمه بثلاثمائة ألف حَدِيث كَذَلِك. ثمَّ الْحَاكِم وَهُوَ الَّذِي أحَاط علمه بِجَمِيعِ الْأَحَادِيث المروية كَذَلِك قَالَه ابْن المطري. وَقَالَ الْجَزرِي رَحمَه الله هُوَ ناقل الحَدِيث بِالْإِسْنَادِ والمحدث من تحمل رِوَايَته واعتنى بدرايته. والحافظ من روى مَا يصل إِلَيْهِ ووعى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ.
(الْحَافِظ) الحارس وَيُقَال هُوَ حَافظ الْعين لَا يغلبه النّوم وَالطَّرِيق الْبَين الْمُسْتَقيم وَمن يحفظ الْقُرْآن الْكَرِيم أَو من يحفظ عددا عَظِيما من الحَدِيث (ج) حفاظ وحفظة

الثّمن

الثّمن: النقدان أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة مَضْرُوبا أَو لَا.
(الثّمن) الْجُزْء الْوَاحِد من ثَمَانِيَة (ج) أَثمَان
(الثّمن) الْعِوَض الَّذِي يُؤْخَذ على التَّرَاضِي فِي مُقَابلَة الْمَبِيع عينا كَانَ أَو سلْعَة
الثّمن:
[في الانكليزية] Price ،cost ،value
[ في الفرنسية] Prix ،valeur ،cout
بفتحتين هو ما يلزم بالبيع وإن لم يقوّم به كذا في جامع الرموز. فالقيمة ما قوّم به مقوّم.
والثّمن قد يكون مساويا للقيمة وقد يكون زائدا منه وقد يكون ناقصا عنه ويجيء أيضا في لفظ المال. والحاصل أنّ ما يقدّره العاقدان بكونه عوضا للمبيع في عقد البيع يسمّى ثمنا وما قدّره أهل السوق وقرّروه فيما بينهم وروّجوه في معاملاتهم يسمّى قيمة، ويقال له في الفارسية نرخ بازار. وفي البرجندي في فصل الصرف قال الفرّاء: الثمن عند العرب ما يكون دينا في الذمّة والدراهم والدنانير لا تستحق بالعقد إلّا دينا في الذّمة والعرض لا يستحق بالعقد إلّا عينا فكانت مبيعة في كل حال، والمكيل والموزون يستحق بالعقد تارة عينا وتارة دينا فإن كان معينا في العقد كان مبيعا وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن. ونوع آخر وهو سلعة في الأصل كالفلوس فإن كانت رائجة كانت ثمنا وإن كانت كاسدة كانت سلعة. والثمن إذا أطلق يراد به الدراهم والدنانير.

الْإِمْكَان الْعَام

الْإِمْكَان الْعَام: يُفَسر تَارَة بسلب الضَّرُورَة الذاتية عَن الْجَانِب الْمُخَالف للْحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. وَتارَــة بسلب الِامْتِنَاع الذاتي عَن الْجَانِب الْمُوَافق لَهُ. فإمكان الْإِيجَاب مَعْنَاهُ على التَّفْسِير الأول عدم ضَرُورَة السَّلب وعَلى التَّفْسِير الثَّانِي عدم امْتنَاع الْإِيجَاب. وَإِمْكَان السَّلب مَعْنَاهُ عدم ضَرُورَة الْإِيجَاب على التَّفْسِير الأول وَعدم امْتنَاع السَّلب على التَّفْسِير الثَّانِي. فَمَعْنَى كل إِنْسَان كَاتب بالإمكان الْعَام أَن عدم الْكِتَابَة لَيْسَ بضرورية أَو الْكِتَابَة لَيْسَ بممتنع لذات الْإِنْسَان. وَقس عَلَيْهِ لَا شَيْء من الْإِنْسَان بكاتب بالإمكان الْعَام.

وَلَا يخفى: عَلَيْك أَن التفسيرين متساويان تحققا فَإِن ضَرُورَة أحد الطَّرفَيْنِ تَسْتَلْزِم امْتنَاع الطّرف الآخر فعدمها عَدمه.

الْأكل

الْأكل: إِيصَال مَا يتأنى فِيهِ المضغ إِلَى الْجوف ممضوغا كَانَ أَو غَيره فَلَا يكون اللَّبن والسويق مَأْكُولا فَهُوَ أخص من التَّنَاوُل لشُمُوله المأكولات والمشروبات دون الْأكل كَمَا عرفت. وآداب الْأكل مَشْهُورَة. فِي شرح عين الْعلم أَنه قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تَأْكُلُوا مَعَ تِسْعَة نفر من النَّاس الْحجام - والنبال - والدباغ - وَالنعال - والقواس - والغسال - والقصار - وشارب الْخمر - وآكل الرِّبَا - وَفِي التاتارخانية يكره الْأكل مَعَ عشرَة نفر فِي إِنَاء وَاحِد الْقصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص والمجذوم والخمار وتارك الصَّلَاة.

الخروج

الخروج:
[في الانكليزية] Exit ،exodus
[ في الفرنسية] Sortie ،exode
بالضم وتخفيف الراء المهملة في اللغة ضد الدخول. وعند أهل القوافي أحد حروف المدّ واللين الذي يكون بعد الوصل إذا تحرّك كذا في عنوان الشرف. وضمير تحرّك راجع إلى الوصل. ولا يتحرّك من حروف الوصل إلّا الهاء وحينئذ يلزمها خروج كما وقع في بعض الرسائل لأهل العرب. وهذا اصطلاح العرب، وأما اصطلاح الفرس فكما ذكره في جامع الصنائع قال: الخروج: هو الحرف الذي يأتي بعد الوصل، ولا يكون حرف الوصل متحركا. مثل الياء في: كاريم، وباريم ومعناهما: نعمل، ونحمل أو أحيانا يكون متحرّكا مثل ياء افكنيم وبشكنيم ومعناهما: نرمي، ونكسر. كما في هذا البيت:
حتى متى نلقي بأنفسنا في صحراء الحماد (أرض صخرية) ونكسر زجاج قلوبنا بحجر الظلم وقال صاحب معيار الأشعار: الأولى هو أنّ كل ما يأتي بعد الروي والوصل أن يعتبر من قبل الرديف. وهذا كلام معارض لما هو معروف، ذلك أنّ المشهور هو أنّ كل ما كان بعد الروي إذا لم يكن كلمة كاملة أو بمنزلة كلمة فلا يعد رديفا. كما أنّ رعاية تكرار الخروج في القوافي هو أمر واجب. كذا في منتخب تكميل الصناعة.
الخروج: في الأصل، الانفصال من المحيط إلى الخارج ويلزمه الظهور والبروز، تقول خرج خروجا برز من مقره وحاله سواء كان مقره ثوبا. والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان، ويقال في التكوين الذي هو فعله تعالى. والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصنائع، وقيل لما يخرج من الأرض من وكر الحيوان، ونحو ذلك خرج وخراج، والخرج أعم، من الخراج وجعل الخرج بإزاء الدخل، والخراج مختص غالبا بالضريبة على الأرض. والخارجي الذي يخرج بذاته عن أحوال أقرانه، ويقال تارة للمدح إذا خرج من منزله إلى أعلى منه، وتارة للذم إذا خرج إلى ادنى، كذا قرره الراغب. وفي المصباح: خرج من الموضع خروجا ومخرجا وأخرجته أنا وجدت للأمر مخرجا مخلصا. والخراج والخرج ما يحصل من غلة الأرض، ولذلك أطلق على الجزية. وقول الشافعي: ولا أنظر لمن له الدواخل والخوارج ولا معاقد القمط ولا أنصاف اللبن. فالخوارج الطاقات والمحاريب في الجدار من باطنه، والدواخل الصور والكتابة في الحائط بجص أو غيره. ويقال الدواخل والخوارج ما يخرج عن أشكال البناء مخالفا لأشكال ناحيته، وذلك تحسين وتزيين، فلا يدل على ملك، ومعاقد القمط المتخذة من قصب وحصر تشد بحبال سترا بين الأسطحة فيجعل العقد من جانب والمستوي من جانب، وأنصاف اللبن البناء بلبنات مقطعة صحيحها إلى جانب ومكسورها إلى آخر لأنه نوع تحسين فلا يدل على ملك. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.