(الْعــهْدَة) مطر بعد مطر (ج) عهاد
(الْعــهْدَة) كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يُقَال على فلَان فِي هَذَا عُــهْدَة لَا خلاص مِنْهَا و (فِي البيع) ضَمَان صِحَة البيع وسلامة الْمَبِيع وَضَمان صِحَة الْخَبَر يُقَال عُــهْدَة الْخَبَر على رَاوِيه والأعيان الموكول حفظهَا إِلَى مؤتمن مسؤول وَذُو الْعــهْدَة المسؤول (محدثة) وَيُقَال فِيهِ عُــهْدَة لم تحكم فِيهِ عيب
(الْعــهْدَة) كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يُقَال على فلَان فِي هَذَا عُــهْدَة لَا خلاص مِنْهَا و (فِي البيع) ضَمَان صِحَة البيع وسلامة الْمَبِيع وَضَمان صِحَة الْخَبَر يُقَال عُــهْدَة الْخَبَر على رَاوِيه والأعيان الموكول حفظهَا إِلَى مؤتمن مسؤول وَذُو الْعــهْدَة المسؤول (محدثة) وَيُقَال فِيهِ عُــهْدَة لم تحكم فِيهِ عيب
الْعــهْدَة: مُشْتَرك قد تطلق على الصَّك الْقَدِيم وَهُوَ ملك البَائِع - وَقد تطلق على العقد لِأَن الْعــهْدَة من الْعَهْد كالعقدة من العقد وَالْعقد والعهد وَاحِد - وَقد تطلق على حُقُوق العقد لِأَنَّهَا من ثمراته - وَقد تطلق على الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الثّمن عِنْد اسْتِحْقَاق الْمَبِيع - وَقد تطلق على خِيَار الشَّرْط كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث عُــهْدَة الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام، أَي خِيَار الشَّرْط وَلِهَذَا لَو اشْترى رجل عبدا فضمن لَهُ رجل بالعــهدة وَلم يبين مَا هِيَ فَالضَّمَان بَاطِل وَإِنَّمَا بُطْلَانه للْجَهَالَة لِأَن الضَّمَان بالعــهدة بِالْمَعْنَى الأول أَي ملك البَائِع مُتَعَذر لِأَن من ضمن بِتَسْلِيمِهِ إِلَى المُشْتَرِي فقد ضمن مَا لَا يقدر عَلَيْهِ فَلَا يَصح بِخِلَاف ضَمَان الدَّرك فَإِنَّهُ مُسْتَعْمل فِي ضَمَان الِاسْتِحْقَاق عرفا - وَفِي الْهِدَايَة وَلَو ضمن الْخَلَاص لَا يَصح عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ عبارَة عَن تَخْلِيص الْمَبِيع وتسليمه لَا محَالة وَهُوَ غير قَادر عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَة الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الْمَبِيع أَو قِيمَته فصح انْتهى. وَاعْلَم أَنه أَرَادَ بِالْقيمَةِ الثّمن لِأَن الْوَاجِب فِي صُورَة الِاسْتِحْقَاق الثّمن لَا الْقيمَة. وَاعْلَم أَن هَاهُنَا ثَلَاث مسَائِل - ضَمَان الْعــهْدَة - وَضَمان الدَّرك - وَضَمان الْخَلَاص - أما ضَمَان الْعــهْدَة فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لما ذكرنَا - وَضَمان الدَّرك فَجَائِز بالِاتِّفَاقِ - وَأما ضَمَان الْخَلَاص فمختلف فِيهِ - وَلَا يخفى على الوكيع أَن الْخلاف لَفْظِي لِأَن الْخَلَاص عِنْده رَحمَه الله عبارَة عَن استخلاص الْمَبِيع عِنْد الِاسْتِحْقَاق فَيَقُول بِبُطْلَانِهِ لِأَن الْكَفِيل لَا يقدر على استخلاصه من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا رَحمَه الله تَعَالَى عبارَة عَن الدَّرك فَيجوز أَنه وَقيل إِن الْعــهْدَة عِنْدهمَا ضَمَان الدَّرك فَفِيهَا أَيْضا خلاف كَذَلِك فَتَأمل.