Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: نكح

الْفَرَائِض

(الْفَرَائِض) جمع فَرِيضَة وَعلم تعرف بِهِ قسْمَة الْمَوَارِيث الشَّرْعِيَّة
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن يــنْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

الْعدة

(الْعدة) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه وَالْجَمَاعَة يُقَال عدَّة كتب وعدة رجال وعدة الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُدَّة حددها الشَّرْع تقضيها الْمَرْأَة دون زواج بعد طَلاقهَا أَو وَفَاة زَوجهَا عَنْهَا (ج) عدد

(الْعدة) الاستعداد وَمَا أعد لأمر يحدث (ج) عدد
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.
وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحــتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {وَالَّذين يتوفون} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.

السَّيِّد

(السَّيِّد)
الذِّئْب (ج) سيدان وَهِي سيدة
(السَّيِّد) الْمَالِك وَالْملك وَالْمولى ذُو العبيد والخدم وَالْمُتوَلِّيّ للْجَمَاعَة الْكَثِيرَة وكل من افترضت طَاعَته ولقب تشريف يُخَاطب بِهِ الْأَشْرَاف من نسل الرَّسُول (مو) وَأطلق حَدِيثا فِي بعض الدول على كل فَرد وَسيد كل شَيْء أشرفه وأرفعه يُقَال الْقُرْآن سيد الْكَلَام (ج) سادة وسيائد
السَّيِّد: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي المشدد الرئيس كَمَا يُقَال سيد الْقَوْم أَي رئيسهم ثمَّ غلب فِيمَن كَانَ من أَوْلَاد نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَفِي مجمع الْفَتَاوَى وَلَو كَانَت الْأُم سيدة وَلَا يكون الْأَب سيدا الْفَتْوَى على أَن الْوَلَد يكون سيدا هَكَذَا فِي الْجَامِع الصَّغِير والمبسوط. وَاعْلَم أَن رجلا إِذا نكح أمة فَولدت مِنْهُ يكون وَلَدهَا رَقِيقا لمولاها إِلَّا إِذا كَانَ الناكح سيدا فَيكون حرا كَمَا فِي الْآل فَافْهَم واحفظ. وَالسَّيِّد بِكَسْر السِّين وَسُكُون الْيَاء الذِّئْب وَقيل الْأسد كَمَا قَالَ الشَّيْخ الْأَجَل مصلح الدّين السَّعْدِيّ الشِّيرَازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى.
(جنان كشته سيد بهر شكار ... كه يادت نيايد زروز شمار) وَمن يحرفه بالصيد بالصَّاد الْمُهْملَة فقد أهمل عمره فِي اصطياد مَا لَا يحل وخسر خسرانا مُبينًا.

الْحَضَانَة

(الْحَضَانَة) الْولَايَة على الطِّفْل لتربيته وتدبير شئونه ودور الْحَضَانَة مدارس ينشأ فِيهَا صغَار الْأَطْفَال (محدثة)
الْحَضَانَة: بِالْكَسْرِ تربية الْوَلَد والأحق بحضانة الْوَلَد أمه قبل الْفرْقَة وَبعدهَا إِلَّا أَن تكون مرتدة أَو فاجرة غير مَأْمُونَة. ثمَّ أم الْأُم ثمَّ أم الْأَب ثمَّ الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَفِي رِوَايَة الْخَالَة أولى من الْأُخْت لأَب ثمَّ الخالات كَذَلِك ثمَّ العمات كَذَلِك أَي لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَمن نكحــت من هَذِه الْمَذْكُورَات غير محرم للْوَلَد يسْقط حَقّهَا فِي حق الْحَضَانَة ثمَّ بالفرقة يعود حَقّهَا. ثمَّ الْعَصَبَات بترتيبهم فِي الْعُصُوبَة. وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِير حَتَّى يَسْتَغْنِي فيأكل وَيشْرب ويلبس وَحده ويستنجي وَحده. وَقدر زمَان اسْتغْنَاء الصَّغِير بِسبع سِنِين وهما أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تحيض. وَغير الْأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تشْتَهي بِأَن تبلغ مبلغا بِجَامِع مثلهَا وَأَنه يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من السّمن والهزال. وَالْقُوَّة والضعف. والقبح وَالْجمال.

تَأْكِيد الْمَدْح بِمَا يشبه الذَّم

تَأْكِيد الْمَدْح بِمَا يشبه الذَّم: وَهُوَ على نَوْعَيْنِ (أفضلهما) أَن يَسْتَثْنِي من صفة يذم بهَا منفية عَن الشَّيْء صفة يمدح بهَا ذَلِك الشَّيْء بِتَقْدِير دُخُول صفة الْمَدْح فِي صفة الذَّم كَقَوْل النَّابِغَة.
(وَلَا عيب فيهم غير أَن سيوفهم ... بِهن فلول من قراع الْكَتَائِب)

يَعْنِي لَا عيب فيهم أصلا غير أَن فِي سيوفهم فلول أَي كسور من مُضَارَبَة الجيوش. فالعيب صفة ذمّ منفية قد اسْتثْنى مِنْهَا صفة مدح هُوَ أَن سيوفهم ذَوَات كسور أَي منكسرة على دُخُول انكسار السَّيْف فِي الْعَيْب (والفلول) بِالضَّمِّ جمع فل يَعْنِي رخنه كارد وشمشير (والكتائب) جمع كَتِيبَة وَهُوَ الْجَيْش. وَالثَّانِي: أَن يثبت لشَيْء صفة مدح وَيذكر عقيب ذَلِك الْإِثْبَات أَدَاة اسْتثِْنَاء يَليهَا صفة مدح أُخْرَى لذَلِك الشَّيْء كَمَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنا أفْصح الْعَرَب بيد أَنِّي من قُرَيْش. وَالِاسْتِثْنَاء فِي كلا النَّوْعَيْنِ مُنْقَطع لَكِن فِي النَّوْع الأول مُتَّصِل فَرضِي لفرض دُخُول الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ.وَاعْلَم أَن تَسْمِيَة هذَيْن الضربين بتأكيد الْمَدْح بِمَا يشبه الذَّم بِالنّظرِ إِلَى الْأَغْلَب وَإِلَّا فقد يكونَانِ فِي غير الْمَدْح والذم 

كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَا تــنْكِحُــوا مَا نكح آبَاءَكُم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} . يَعْنِي إِن أمكن لكم أَن تــنْكِحُــوا مَا قد سلف فانكحــوا فَلَا يحل لكم غَيره وَذَلِكَ غير مُمكن. وَالْفَرْض هُوَ الْمُبَالغَة فِي تَحْرِيمه. وَلذَا سموهُ بَعضهم (تَأْكِيد الشَّيْء بِمَا يشبه نقيضه) وَمن أَرَادَ وَجه التَّأْكِيد وأفضلية الضَّرْب الأول فَليرْجع إِلَى المطول.

الإيلاء

الإيلاء: تأكيد الحكم وتشديده، وعند الفقهاء اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر.
الإيلاء: هو اليمين على ترك وَطَئ المنكوحة مدةً مثلُ: والله لا أجامعك أربعةَ أشهر.
الإيلاء:
[في الانكليزية] Warning
[ في الفرنسية] Avertissement
لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه ألية، وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد ومنه قوله تعالى:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ. وشرعا حلف بمنع وطئ الزوجة أربعة أشهر إن كانت حرّة وشهرين إن كانت أمة. والمراد بالمنع المنع في الجملة فلا يرد أنه مما لم يمنع. وقولهم وطئ الزوجة أي لا غير الوطء كما هو المتبادر فلو قال: والله لا أمسّ جلدك لا يكون موليا لأنه يحنث بالمسّ دون الوطء كما في قاضي خان فلا حاجة إلى زيادة قيد ولا يحنث إلّا بالوطء، وإطلاق الزوجة دالّ على أنها أعم من أن تكون في الابتداء والبقاء معا، أو في الابتداء فقط.
فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة. لكن في قاضي خان لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع. والمراد بأربعة أشهر أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية. وفيه إشارة إلى أنه لو عقد على أقل من المدتين لم يكن إيلاء بل يمينا، وإلى أنّ الوطء في تلك المدة لازم ديانة ومطالب شرعا، فلو لم يطأ فيها لأثم وأجبره القاضي عليه، بخلاف ما دون تلك المدة كما في خزانة المفتين. فعلى هذا فالإيلاء نفس اليمين كما في المحيط والتحفة والكافي وغيرها لكن في قاضي خان والنهاية أنّ الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو عتاق ونحو ذلك، مطلقا أو مؤقّتا بالمدة المذكورة، أي بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء، هكذا في جامع الرموز، هذا عند أبي حنيفة.
والإيلاء عند الشافعي حلف بأن يحلف على أن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة وقف فإمّا أن يجامع أو تطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي ومدة الإيلاء لا تنتصف برق أحد الزوجين عنده. وعند أبي حنيفة رحمه الله تنتصف برق المرأة. وعند مالك برق الزوج كذا في التفسير الكبير وتفسير أحمد الرازي.
والإيلاء على قسمين مؤبّد ومؤقّت. الأول نحو والله لا أقربك، أو قال إن قربتك فعليّ حجّ أو فأنت طالق ونحوه. والثاني لا أقربك أربعة أشهر، فإن قربها في المدة حنث ويجب الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره الجزاء، وسقط الإيلاء. وإن لم يقربها بانت بتطليقة واحدة وسقط الحلف المؤقّت لا المؤيّد حتى لو نكحــها ثانيا ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا، وهكذا ثالثا، وبقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء هكذا في شرح الوقاية.

لمه

[لمه] نه: في ح فاطمة: إنها خرجت في "لمة" من نسائها، هي ما بين الثلاثة إلى العشرة، أو المثل في السن والترب، والهاء عوض من همزة في وسطه، وهو فعلة من الملاءمة: الموافقة. ومنه: إن شابة زوجت شيخًا فقتلته فقال عمر: أيها الناس! ليــنكح الرجل "لمته" من النساء، أي شكله وتربه. وح على: ألا إن معاوية قاد "لمة" من الغواة، أي جماعة. وح: لا تسافروا حتى تصيبوا "لمة"، أي رفقة.

المفوضة

المفوضة: من التَّفْوِيض وَهُوَ التَّسْلِيم وَترك الْمُنَازعَة اسْتعْمل فِي النِّكَاح بِلَا مهر. أَو على أَن لَا مهر لَهَا وَهِي تحْتَمل أَن تكون بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا فعلى الأول هِيَ الَّتِي فوضت نَفسهَا إِلَى الزَّوْج بِلَا مهر أَي نكحــت بِلَا ذكر مهرهَا أَو على أَن لَا مهر لَهَا - وعَلى الثَّانِي هِيَ الَّتِي فوضها وَليهَا إِلَى الزَّوْج بِغَيْر تَسْمِيَة الْمهْر - وَفِي المسكيني شرح كنز الدقائق المفوضة بالكسرة الْحرَّة الَّتِي فوضت نَفسهَا من غير مهر إِلَى الزَّوْج - وبالفتح الْحرَّة الَّتِي زَوجهَا وَليهَا بِلَا أذنها بِلَا مهر أَو أمة زَوجهَا مَوْلَاهَا بِلَا مهر - فالحرة بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَالْأمة بِالْفَتْح فَقَط.

السَّرْوُ

السَّرْوُ: شَجَرٌ م، واحِدَتُه: بهاءٍ، وما ارْتَفَعَ عن الوادِي، وانْحَدَرَ عن غِلَظِ الجَبَلِ، ودُودٌ يَقَعُ في النَّباتِ، ومَحَلَّةُ حِمْيَرَ، ومَواضِعُ ذُكِرَتْ قُبَيْلُ، وإلقاءُ الشيءِ عَنْكَ،
كالإِسْراءِ والتَّسْرِيَةِ، والمُرُوءَةُ في شَرَفٍ. سَرُوَ، كَكَرُمَ ودَعا ورَضِيَ، سَرَاوَةً وسَرْواً وسَراً وسَرَاءً، فهو سَرِيٌّ
ج: أسْرِياءُ وسُرَواءُ وسُرًى.
والسَّرَاةُ: اسمُ جَمْعٍ
ج: سَرَواتٌ، وهي سَرِيَّةٌ من سَرِيَّاتٍ وسَرَايا.
وتَسَرَّى: تَكَلَّفَه، أو أخَذَ سُرِّيَّةً.
والسَّرْوَةُ، مُثَلَّثَةً: السَّهْمُ الصَّغيرُ القَصيرُ، أو عَريضُ النَّصْلِ طَوِيلُه.
والسَّرَاةُ: الظَّهْرُ
ج: سَرَواتٌ،
وـ من النَّهارِ: ارْتِفاعُه،
وـ من الطَّريقِ: مَتْنُه.
ومحمدُ بنُ سَرْوٍ: وَضَّاعٌ لِلحَديثِ.
وانْسَرَى الهَمُّ عَنِّي،
وسُرِّيَ: انْكَشَفَ.
والسِرْوُ، بالكسر: د قُرْبَ دِمْياطَ،
وة بِبَلْخَ.
وسَرْوانُ: ة بِسِجِسْتانَ.
واسْتَرَيْتُهُم: اخْتَرْتُهم،
وـ المَوْتُ الحَيَّ: اخْتارَ سَراتَهُم.
وسَرَتِ الجَرادَةُ: باضَتْ. وإسرايِيِلُ، ويُهْمَزُ، واسْرايِينُ، ويُهْمَزُ: اسمٌ.
السَّرْوُ:
بفتح أوّله، وسكون ثانيه، على وزن الغزو، والسّرو: الشرف، والسرو من الجبل: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومنه سرو حمير لمنازلهم وهو النّعف والخيف، والسرو:
شجرة، الواحدة سروة، والسّرو سخاء في مروءة:
وهو منازل حمير بأرض اليمن، وهي عدة مواضع:
سرو حمير، قال الأعشى:
وقد طفت للمال آفاقه ... عمان فحمص فأوريشلم
فنجران فالسرو من حمير، ... فأيّ مرام له لم أرم؟
وقال عبد الله بن الحارث الهمداني:
وما رحلت من سرو حمير ناقتي ... ليحجبها من دون بيتك حاجب
وسرو العلاة، وسرو مندد، وسرو بين، وسرو سحيم، وسرو الملا، وسرو لبن، وسرو رضعا، ذكره ابن السكيت، وسرو السواد بالشام، وسرو الرّعل بالرمل بجهمة، بينها وبين الماء من كل جهة ثلاث ليال بين فلاة أرض طيّء وأرض كلب، والسرو:
قرية كبيرة ممّا يلي مكّة، وإلى هذه السروات ينسب القوم الذين يحضرون مكّة يجلبون الميرة، وهم قوم غتم بالوحش أشبه شيء، قال طرفة بن العبد يذكر
قصة مرقّش:
وقد ذهبت سلمى بعقلك كلّه، ... فهل غير صيد أحرزته حبائله
كما أحرزت أسماء قلب مرقّش ... بحبّ كلمح البرق لاحت مخائله
وأنكح أسماء المراديّ، يبتغي ... بذلك عوف أن تصاب مقاتله
فلمّا رأى أن لا قرار يقرّه، ... وأنّ هوى أسماء لا بدّ قاتله
ترحّل عن أرض العراق مرقّش ... على طرب تهوي سراعا رواحله
إلى السرو، أرض قاده نحوها الهوى، ... ولم يدر أن الموت بالسرو غائلة
فغودر بالفردين، أرض نطيّة، ... مسيرة شهر دائب لا يواكله
فيا لك من ذي حاجة حيل دونها، ... وما كلّ ما يهوى امرؤ هو نائله
لعمري لموت لا عقوبة بعده ... لذي البثّ أشفى من هوى لا يزايله
فوجدي بسلمى مثل وجد مرقّش ... بأسماء إذ لا تستفيق عواذله
قضى نحبه وجدا عليها مرقّش، ... وعلّقت من سلمى خبالا أماطله
ومن حديث عمر، رضي الله عنه: لئن عشت إلى قابل لأسوّينّ بين الناس حتى يأتي الراعي حقه بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه. والسرو أيضا: قرية بمصر من كور الدقهلية.

مَحَنَهُ

مَحَنَهُ، كمَنَعَهُ: ضَرَبَهُ، واخْتَبَرَهُ،
كامْتَحَنَه، والاسمُ: المِحْنَةُ، بالكسر،
وـ الثَّوْبَ: لَبِسَهُ حتى أخْلَقَهُ، وأعْطَاهُ،
وـ جارِيَتَهُ: نَكَحَــها،
وـ البِئْرَ: أخْرَجَ تُرابَها وطِينَها،
وـ الأديمَ: لَيَّنَهُ، أَو قَشَرَهُ،
كمَحَّنَهُ.
وامْتَحَنَ القَوْلَ: نَظَرَ فيه ودَبَّرَهُ،
وـ اللهُ قُلُوبَهُمْ: شَرَحَها، وَوَسَّعَها.
والمَحْنُ: اللَّيِّنُ من كلِّ شيءٍ، وأنْ تَدْأَبَ يَوْمَكَ أجْمَعَ في المَشْي أَو غَيْرِه.
والمُحونَةُ: المَحْقُ، والبَخْسُ.

اللُّؤْمُ

اللُّؤْمُ، بالضمِ: ضِدُّ الكَرَمِ، لَؤُمَ، ككَرُمَ، لُؤْماً، بالضم، فهو لَئِيمٌ
ج: لِئامٌ ولُؤَماءُ ولُؤْمانٌ.
والأمَ: وَلَدَهُمْ، أو أظْهَرَ خِصالَهُمْ،
وـ القُمْقُمَ: سَدَّ صُدوعَهُ.
ويا مَلْآمانُ ويا مَلْأَمُ ويا لَأْمانُ، ويُضَمُّ، أي: يا لَئيمُ.
والأَمَهَ، كَمَنَعه، نَسَبَهُ إلى اللُّؤْمِ،
وـ السَّهْمَ: جَعَلَ عليه رِيشاً لُؤاماً،
وـ فلاناً: أصْلَحَهُ،
كالأمَهُ ولْأمَهُ.
ولاَءَمَهُ فالْتَأَمَ وتَلَأَّمَ وتَلاءَمَ.
والمَلْأَمُ، كمَقْعَدٍ ومِنْبَرٍ ومِصْباحٍ: مَن يُعْذِرُ اللِّئامَ.
واسْتَلْأَمَ أصْهاراً: اتَّخَذَهُم لئاماً،
وتَزَوَّجَ في اللِّئَامِ،
ولَبِسَ اللأْمَةَ، للدِّرْعِ، وجَمْعُها: لَأْمٌ ولُؤَمٌ، كصُرَدٍ.
ولاءَمَهُ مُلاءَمَةً: وافَقَهُ.
وسَهْمٌ لَأْمٌ: عليه ريشٌ
لُؤامٌ، أي: يُلائِمُ بَعْضُها بَعْضاً.
وهو لئيمُهُ ولِئامُه، بكسرهما، أي: مِثْلُهُ، وشِبْهُهُ
ج: الأمٌ ولِئامٌ. وقولُ عمرَ، رضي الله تعالى عنه: "لِيَــنْكِحِ الرجُلُ لُمَتَهُ"، بالضم، أي: شَكْلَهُ ومِثْلَهُ، والهاءُ عِوَضٌ من الهَمْزَةِ الذاهِبَةِ.
واللِّئْمُ، بالكسر: الصُّلْحُ، والاتِّفَاقُ، والعَسَلُ، وبالفتحِ: الشَّخْصُ، واسْمٌ.
واللُّؤَامُ، كغُرابٍ: الحاجَةُ. وكهُمَزَةٍ: من يَحْكِي ما يَصْنَعُ غيرُهُ، وجَماعَةُ أداة الفَدَّان، وكُلُّ ما يُبْخَلُ به لحُسْنِهِ من مَتاعٍ.
واسْتَلْأَمَ فُلانٌ الأبَ، أي له أب سوء.
والمُلأَمُ، كمُعَظَّمٍ: المُدَرَّعُ.

كامَ

كامَ المَرْأَةَ: نَكَحَــها،
وـ الفَرَسُ أُنْثاهُ: نَزا عليها.
وكَوَّمَ التُّرابَ تَكْويماً: جَعَلَهُ كُومَةً كُومَةً، بالضم، أي قِطْعَةً قِطْعةً، ورَفَعَ رأسَها.
والكومُ، بالضم: القِطْعَةُ من الإِبِلِ.
والكَوماءُ: الناقَةُ العَظيمَةُ السَّنامِ،
وقد كَوِمَتْ، كفَرِحَ.
والأكْوَمُ: المُرْتَفِعُ.
والأكْومان: تَحْتَ الثُّنْدُوَتَيْنِ.
وكامُ فَيْروزَ: ع بفارسَ.
والكَوْمُ: الفَرْجُ.
والمُكامَةُ: المَنْكوحَةُ.
وكُومَةُ، بالضم: امرأةٌ.
والاكْتِيامُ: القُعودُ على أطْرافِ الأصابعِ.
والكِيمياءُ، بالكسر: الإِكْسيرُ، أو دواءٌ يُحْمَلُ على مَعْدنِيٍّ فيُجْرِيه في الفَلَكِ الشَّمْسِيِّ أو القَمَرِيِّ.

الفَقَمُ

الفَقَمُ، محرَّكةً: الامْتِلاءُ، وتَقَدُّمُ الثَّنايا العُلْيا، فلا تَقَعُ على السُّفْلَى.
فَقِمَ كَفرِحَ، فَقَماً وفَقْماً، فهو أفْقَمُ،
وـ فلانٌ: بَطِرَ، وأشِرَ،
وـ مالُه: نَفِدَ، أو كثُرَ، ضِدٌّ،
وـ الأمْرُ فَقْماً وفَقَماً وفُقوماً: لم يَجْرِ على اسْتِواءٍ، وعَظُمَ،
كفقُمَ، ككرُمَ،
وتَفاقَمَ.
والفَقْمُ، ويُضَمُّ: اللَّحْيُ، أو أحدُ اللَّحْيَيْنِ، وطَرَفُ خَطْمِ الكَلْبِ.
وفَقَمَه: أخذَ بِفَقْمِه،
كتَفَقَّمَه،
وـ المرأةَ: نَكحَــها،
كفاقَمَها.
والفُقُمُ، بضمتينِ: الفَمُ.
وأفْقَمُ: اسمٌ،
وـ من الأمورِ: الأعْوجُ.
والنِسْبَةُ إلى فُقَيْمٍ كِنانَةَ: فُقَمِيٌّ، كعُرَنِيٍّ، وهُمْ نَسَأةُ الشُّهورِ في الجاهليَّةِ،
وإلى فُقَيْمِ دارِمَ: فُقَيْمِيٌّ.
ورجلٌ فَقِمٌ، ككتِفٍ: فَهِمٌ يَعْلُو الخُصُومَ.
وأكَلَ حتى فَقِمَ، كفرِحَ: بَشِمَ.

الْمدنِي

الْمدنِي: الْمَنْسُوب إِلَى الْمَدِينَة المنورة وَعند الْمُفَسّرين لَيْسَ المُرَاد بِالْمَكِّيِّ مَا نزل فِي مَكَّة وبالمدني مَا نزل فِي الْمَدِينَة بل المُرَاد بِالْمَكِّيِّ مَا نزل قبل الْهِجْرَة وبالمدني مَا نزل بعْدهَا وَإِن كَانَ النُّزُول فِي الْأَسْفَار والقريات أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا} مدنِي وَقد نزل فِي مَكَّة وَسورَة الْفَاتِحَة مَكِّيَّة ومدنية لِأَنَّهَا نزلت مرَّتَيْنِ مرّة قبل الْهِجْرَة وَمرَّة بعْدهَا - و (الْمدنِي) بِضَم الْمِيم وَكسر النُّون وَالْيَاء الْمُشَدّدَة الْمُحْتَاج كَمَا قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي (المطول) ثمَّ إِنَّه صرح بِبَعْض النعم إِيمَاء إِلَى أصُول مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي بَقَاء النَّوْع (بَيَانه) أَن الْإِنْسَان مدنِي بالطبع أَي مُحْتَاج فِي تعيشه إِلَى التمدن وَهُوَ اجتماعه مَعَ بني نَوعه يتعاونون ويتشاركون فِي تَحْصِيل الْغذَاء واللباس والمسكن وَغَيرهَا انْتهى.
اعْلَم أَن مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْإِنْسَان وَهُوَ الْغذَاء واللباس والمسكن وَغَيرهَا من المــنكح وَدفع المؤذيات وجلب الْمَنَافِع وأصولها هِيَ المعاونة والمشاركة بأنواعها فِي تَحْصِيل الْغذَاء واللباس والمسكن وَغَيرهَا وَهَذِه الْأُصُول مَوْقُوفَة على تَعْرِيف كل وَاحِد صَاحبه مَا فِي ضَمِيره والتعريف الْمَذْكُور مَوْقُوف على الْبَيَان المعرب عَمَّا فِي الْقُلُوب فَذكر الْبَيَان حَيْثُ قَالَ هُوَ علم من الْبَيَان مَا لم يعلم إِيمَاء وانتقالا إِلَى أصُول مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْإِنْسَان كالانتقال من الْعلَّة إِلَى الْمَعْلُول والمؤثر إِلَى الْأَثر ثمَّ الْعَلامَة قَالَ بعد ذَلِك ثمَّ إِن هَذَا الِاجْتِمَاع إِنَّمَا يَنْتَظِم إِذا كَانَ بَينهم مُعَاملَة إِلَى آخِره.
اعْلَم أَن غَرَض الشَّارِح القمقام من هَذَا الْكَلَام بَيَان لوجه تعرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى للصَّلَاة على سيد الْأَنَام وَتَخْصِيص الصِّفَات الثَّلَاث الْمَذْكُورَة من الصِّفَات الْكِرَام وَحَاصِله أَنه لَا بُد لنا فِي بَقَاء نوعنا فِي الدُّنْيَا ووصولنا إِلَى أناعيم الْآخِرَة من شَارِع نَاطِق بِالصَّوَابِ مُبين للحكمة أَي الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام مؤيدا بالمعجزات الناطقات فحقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَاجِب علينا وَلَا نقدر على أَدَاء حَقه وَلَيْسَ فِي بضاعتنا إِلَّا الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام وَلِهَذَا تعرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَوَصفه عَلَيْهِ السَّلَام بِتِلْكَ الصِّفَات الثَّلَاث أَي النُّطْق بِالصَّوَابِ وإيتاء الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب. فَاعْلَم أَن قَوْله بل لَا بُد لنا من شَارِع مَوْصُوف بالحكمة أَي علم الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام وَقَوله وَلَا بُد لَهَا إِلَى قَوْله مصونة إِشَارَة إِلَى أَنه لَا بُد أَن يكون مَوْصُوفا بِكَوْنِهِ ناطقا بِالصَّوَابِ. ثمَّ قَوْله ثمَّ إِن هَذَا الِاجْتِمَاع إِلَى قَوْله وَهُوَ الشَّارِع مشْعر بِأَن حق الشَّارِع وَاجِب علينا فَوَجَبَ علينا الصَّلَاة أَدَاء لحقه - وَقَوله ثمَّ الشَّارِع إِلَى آخِره توطية لتعرضه بِوَصْف ثَالِث أَعنِي إيتَاء فصل الْخطاب فَإِن قيل بَيَان وَجه تعرضه للصَّلَاة وَتَخْصِيص الصِّفَات الثَّلَاث لَيْسَ فِي مَحَله كَمَا لَا يخفى. قُلْنَا لما كَانَ لهَذَا الْبَيَان كَمَال اتِّصَال بِبَيَان قَوْله ثمَّ إِنَّه صرح بِبَعْض النعم إِيمَاء إِلَى أصُول مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ذكره عَقِيبه وَهَذَا مَا حررناه فِي حَوَاشِي المطول أَو أَن تكْرَار الحبيب الشفيق الشَّقِيق الْحقيق العديم فِي الشَّرْقِي والغربي الشَّيْخ غُلَام نَبِي الْأَخ الأعياني لهَذَا الْمُؤلف العثماني برد الله مضجعه وَنور ضريحه وبمقتضاي حَال هجران بِهِ بَيت مرزا صائب عَلَيْهِ الرَّحْمَة والغفران مي بردازد.

شعر:
(بياكز دوريت مزكان بجشمم سوزن است امشب ... )
(نفس درسينه أم جون خار در بيراهن است امشب ... )

الْمهْر

(الْمهْر) صدَاق الْمَرْأَة مَا يَدْفَعهُ الزَّوْج إِلَى زَوجته بِعقد الزواج (ج) مُهُور ومهورة

(الْمهْر) أول مَا ينْتج من الْخَيل والحمر الْأَهْلِيَّة وَغَيرهَا (ج) أمهار ومهار ومهارة وَهِي مهرَة (ج) مهر وثمر الحنظل

(الْمهْر) غضاريف الضلوع وَهِي الغضاريف الَّتِي توصل الضلوع الْحَقِيقِيَّة مَعَ الفص واحدتها مهرَة (مج)
الْمهْر: بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْهَاء (كابين زن) وَيصِح النِّكَاح بِلَا ذكر الْمهْر لِأَن ذَاته وَاجِب شرعا لَا ذكره فَلم يتَوَقَّف على التَّسْمِيَة وَكَذَا يَصح مَعَ نَفْيه خلافًا لمَالِك رَحمَه الله. وَأَقل الْمهْر شرعا عشرَة دَرَاهِم سَوَاء كَانَت مَضْرُوبَة أَو غَيرهَا حَتَّى يجوز وزن عشرَة أتبار. وَإِن كَانَت قيمتهَا أقل بِخِلَاف نِصَاب السّرقَة وَلَا حد لأكثره. وَكَانَ مهر سيدة النِّسَاء فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة. وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما كَذَا فِي النِّهَايَة.
وَفِي بعض الْكتب مهرهَا رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَرْبَعمِائَة مِثْقَال فضَّة - واين ازروى حِسَاب يكصدو بنجاه توله نقره مي شود. وَمهر أَزوَاج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اثْنَتَا عشرَة أُوقِيَّة وَنصف أُوقِيَّة - وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما فالمجموع يكون خَمْسمِائَة دِرْهَم. وَاعْلَم أَن الْوَاجِب بِالطَّلَاق قبل الوطي نصف الْمهْر الْمُسَمّى إِلَّا إِذا نكح معتدته وَطَلقهَا قبل الوطي فَإِنَّهُ يجب حِينَئِذٍ مهر تَامّ وعدة مُبتَدأَة - فَإِن قلت لَو بَاعَ رجل أَبَاهُ فِي مهر أمه يَصح كَيفَ يتَصَوَّر. أَقُول عبد تزوج حرَّة بِإِذن مَوْلَاهُ فولد لَهُ ولد وَهُوَ حر فَطلب الْوَلَد وكَالَة من أمه مهرهَا من مولي أَبِيه فوكله بِبيعِهِ يجوز أَن يَبِيع أَبَاهُ فِي مهر أمه. وَيُمكن الْجَواب بِأَن امْرَأَة تزوجت بِعَبْد وَولدت مِنْهُ ابْنا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج سيد العَبْد بِهَذِهِ الْمَرْأَة على أَن يكون هَذَا العَبْد ملكا لَهَا فوكلت الابْن فِي بيع أَبِيه صَحَّ البيع.

دَحَمَهُ

دَحَمَهُ، كمنعهُ: دَفَعَهُ شَديداً،
وـ المرأةَ: نَكَحَــهَا.
والدَّاحومُ: حِبالَةُ الثَّعْلَبِ.
والدِّحْمُ، بالكسرِ: الأَصْلُ.
ودَحْمُ ودَحْمَانُ، بفَتْحِهما، وكزُبَيْرٍ: أسماءٌ. وكرَحْمَةٍ وغُرابٍ: من أسْمائِهنَّ.
ودَحْمَةُ بنْتُ خُدَيْعٍ: أُمُّ يَزِيدَ بنِ المُهَلَّبِ، حَرَّكَ أبو النَّجْمِ حاءَها لِضَرورَةِ الشِعْرِ.

الأحكام

الأحكام
تقترن الأحكام في القرآن بما يدفع إلى العمل بها، أو ينهى عن اقترافها، فإلى جانبها مغريات تدفع النفس وتحثها، أو تخوفها وتحذرها، معتمدة على التوضيح للسبب، أو الترغيب، والترهيب، وهذه بعض آيات عرضت بعض الأحكام، لنرى المنهج القرآنى في هذا العرض. قال تعالى: وَلا تَــنْكِحُــوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُــنْكِحُــوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة 221). ألا تراه قد قرن النهى عن الزواج من المشرك بما ينفر منه فمن هذا الذى يرضى أن يقاد إلى جهنم بينما الله يدعو إلى الجنة والغفران. وهاك حكما آخر، قال سبحانه: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة 222 - 223)، فحذرنا من قربان النساء في ذلك الحين، بأننا نؤذى أنفسنا إن فعلنا، ثم ذكرنا بأن ذلك نهى من الله الذى يجب تقواه، ولجأ إلى الإرهاب والترغيب، فأكد أننا سنلقى الله الذى نهانا، فكيف يكون المصير إن جئنا إليه، وقد فعلنا ما كان قد نهانا عنه، أما من أطاع واتقى، فبشره بمغفرة من الله ورضوان.
واقرأ قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَــنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَــنْكِحْــنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة 228 - 232)، فتأمل مزج الأحكام بهذه الإثارات الوجدانية، الدافعة إلى العمل أو المسببة للإحجام.
وقف عند نهيه للمطلقات أن يكتمن ما في بطونهن من أجنة فقال: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرة 228)، فانظر كيف عبر عن الأجنة بأنها ما خلق الله في الرحم، وكأنما كتمها معاندة لله ومكابرة لا تليق، وكيف أثارهن إلى الاعتراف، موحيا بأن هذا الإنكار لا يتناسب مع الإيمان بالله واليوم الآخر، وكيف قرن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، وسمى المتعدى لحدود الله ظالما، وجعل تبين حدود الله للقوم العالمين، ووصف الإمساك ضرارا بأنه اعتداء، وفاعله بأنه ظالم لنفسه، وختم الحديث عن هذه الأحكام بأن الذى يؤمن بالله واليوم الآخر، يتعظ ويعمل بتلك القوانين، والعمل بها طهر وفلاح.
وختم القرآن أحكام المواريث بقوله: وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (النساء 12 - 14)، أو لا ترى أن الوصية من الله جديرة أن تسمع وتطاع، وأنه إذا كان الوقوف عند حدود الله يؤدى إلى الخلود في جنات تجرى من تحتها الأنهار، والخروج على الحدود يخلد في النار، فجدير بالعاقل أن يقف عند تلك الحدود ولا يتعداها.
وبعد أن تحدث عن محرمات النساء في الزواج، وما أحل زواجهن، قال: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (النساء 26 - 28)، وإذا كان الله يبين لنا، ليهدينا سواء السبيل، وليتوب علينا، ويميل بمن يتبعون الشهوات إلى الرشد والخير، هذا مع أنه ليس فيما فرض عنت ولا مشقة، لعلم الله بما خلق عليه الإنسان من الضعف، إذا كان ذلك حقا، أفلا يجدر بالمرء أن يتقبل ما أباحه قبولا حسنا، وينتهى عما نهى عنه.
وتأمل التوعد الشديد لمن يقتل مؤمنا عمدا، إذ يقول: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (النساء 93).
ولما تحدث عن بعض أحكام الوضوء والتيمم، ختم ذلك بقوله: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة 6).
وإن عملا يطهر المرء، وبه تمام النعمة، جدير أن يؤديه المرء شاكرا نعمة ربه.
وأصغ إليه يصور أسواء الخمر والميسر فيقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة 90 - 91)، وهكذا صور تلك الرذائل مفسدة لعلاقة المرء بالناس ولعلاقته بالله، فلم يقترفها وهى تقلب الحياة هكذا شقاء.
وبعد أن نهى عن قتل الصيد والمرء محرم بالحج قال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (المائدة 95). وتأمل ما يثيره في النفس ذكر انتقام الله وعزته، ممن يعود فيفعل ما نهى عنه. تلك أمثلة قليلة نتبين منها النهج القرآنى في عرض الأحكام، وكيف تصطحب هذه الأحكام بما يدفع النفس إلى قبولها والاطمئنان إليها، وإذا كان الغالب في الإنسان أن يقبل على العمل رغبة أو رهبة، فقد عمد القرآن إلى ذلك، فيعد ويوعد، ويبشر وينذر، يثير في النفس غريزة حب الذات التى تدفع المرء إلى عمل ما يعود عليها بالخير والفلاح، ويثير غريزة الخوف من مصير مظلم شقى، وهكذا اعتمد القرآن على الغرائز الثابتة في الإنسان، كى يقوده إلى ترك الشر وفعل الخير، وكل ذلك في أسلوب متسق موسيقى تتخير فيه اللفظة الموحية بالمعنى المراد، وتأمل لذلك اختيار كلمة أمّ عند عد المحرمات من النساء، وكلمة والدة عند عد من يرضع الطفل، وبذلك كله اكتسبت الأحكام في القرآن حياة وقوة، وكان لها تأثيرها في النفس في ناحية صياغتها ومنهجها، وبذلك كله امتاز القرآن من كتب القوانين الجافة، وكان له من الأثر في النفوس ما ليس لهذه الكتب في هداية الناس وقيادتهم إلى الخير.
الأحكام: واحدُه الحكم وسيأتي، والأحكام الشرعيةُ النظرية ما يكون المقصودُ منها النظرُ ويقابلها العملية التي يكون المقصود منها العمل، والأحكام الشرعية تثبت بوجوه أربعة، الأول: الاقتصارُ، والثاني: الانقلابُ، والثالث: الاستنادُ، والرابعِ: التبيينُ. راجع معانيها في مواضعها في الكتاب.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.