Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: نجاسة

الجرم

(الجرم) الْجَسَد (ج) أجرام وجروم وجرم وجرم الصَّوْت جهارته

(الجرم) الذَّنب (ج) أجرام وجروم
الجرم: بِالضَّمِّ الْقطع وَالْجِنَايَة وبالكسر الْجَسَد مُطلقًا والجسد الصافي وَلِهَذَا يُطلق على الْفلك وَمَا فِيهَا من الْكَوَاكِب دون العناصر والمواليد الثَّلَاثَة وَجمعه إجرام وجروم وجرم بالضمتين (وَلَا جرم) بِالضَّمِّ لَا بُد.
الجرم:
[في الانكليزية] Body
[ في الفرنسية] Corps
بالكسر وسكون الراء المهملة هو الجسم، إلّا أنّ أكثر استعماله في الأجسام الفلكية. وقال السيّد السّند في شرح الملخّص الجرم هو الجسم وقد يخص بالفلكيات انتهى. والأجرام الجمع.
الجرم: أصله قطع الثمر عن الشجر. وأجرم صار ذا جرم كأتمر وألبن، ثم استعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكسب المحمود، ذكره الراغب. وقال الفيومي: الجرم بالضم والجريمة اكتساب الإثم، وبالكسر الجسد واللون ومنه قولهم نجاسة لا جرم لها.
وقولهم لا جرم بالتحريك أصله لا بد ولا محالة، ثم كثر فحول إلى معنى القسم وصار بمعنى حقا ولهذا يجاب باللام نحو: لا جرم لأفعلن، ذكره الفراء.

التقديس

التقديس: لغة، التطهير، وعرفا، تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه من النقائص الكونية مطلقا ومن جميع ما يعد كمالات بالنسبة إلى غيره من الموجودات مجردة أو لا، وهو أخص من التسبيح كيفية وكمية، أي أشد تنزيها منه وأكثر، ولذلك يوخر عنه في قولهم سبوح قدوس. ويقال التسبيح تنزيه بحسب مقام الجمع والتفصيل، فيكون أكثر كمية، ذكره ابن الكمال.

وقال الراغب: التقديس التطهير الإلهي المذكور في قوله {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} . دون التطهير الذي هو إزالة الــنجاسة المحسوسة.

طَهُرَ

(طَهُرَ)
(هـ) فِيهِ «لَا يَقْبلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُور» الطُّهُور بِالضَّمِّ: التَّطَهُّر، وبالفَتح الماءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ، كالوَضُوء والوُضُوء، والسَّحُور والسُّحُور. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: الطَّهُور بِالْفَتْحِ يقَع عَلَى الْمَاءِ والمصْدَر مَعاً، فَعَلى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يكونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا، والمرادُ بِهِمَا التَّطَهُّر.
وَقَدْ تَكَرَّرَ لفظُ الطَّهَارَة فِي الْحَدِيثِ عَلَى اختلافِ تصرُّفِه. يُقَالُ: طَهَرَ يَطْهُرُ طُهْراً فَهُوَ طَاهِر.
وطَهُرَ يَطْهُرُ، وتَطَهَّرَ يَتَطَهَّرُ تَطَهُّراً فَهُوَ مُتَطَهِّر. وَالْمَاءُ الطَّهُور فِي الفِقْه: هُوَ الَّذِي يَرفَعُ الحدَث ويُزيل النَّجَسَ، لِأَنَّ فَعُولا مِنْ أبْنية المُبَالغة، فكأنَّه تنَاهى فِي الطَّهَارَة. والماءُ الطَّاهِر غَيْرُ الطَّهُور: هُوَ الَّذِي لَا يَرْفَع الحدَث وَلَا يُزِيل النَّجَسَ، كالمُسْتَعْمل فِي الوُضوء والغُسْل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مَاءِ الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُور ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُه» أَيِ المُطَهِّر.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمة «إِنِّي أُطيلُ ذَيلِي وأمْشِي فِي الْمَكَانِ القَذِر، فَقَالَ لَهَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُه مَا بَعْدَهُ» هُوَ خاصٌّ فِيمَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَق بالثَّوب مِنْهُ شَيءٌ، فأمَّا إِذَا كَانَ رَطْباً فَلَا يَطْهُرُ إلاَّ بالغَسْل. وَقَالَ مَالِك: هُوَ أَنْ يَطأَ الأرضَ القَذِرة، ثُمَّ يَطَأَ الأرضَ اليابسَة النَّظِيفَة، فإنَّ بعضَها يُطَهِّر بَعْضًا. فَأَمَّا الــنَّجاسةُ مِثْل الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ تُصِيب الثَّوب أَوْ بَعْضَ الجَسد فإنَّ ذَلِكَ لَا يُطَهِّرُه إلاَّ الماءُ إجْماعا. وَفِي إسْنادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ.

زكى

زك

ى1 زَكِىَ, (K,) aor. ـْ inf. n. زَكَاةٌ, i. q. زَكَا, aor. ـْ as meaning It increased, or augmented; (Lh, ISd, K, * TA;) and produced fruit: (TA:) and ↓ تزكّى signifies the same. (K.) A2: Also He thirsted. (Th, K.) 5 تَزَكَّىَ see above; and see art. زكو.

زَكِىٌّ: see art. زكو.
(زكى) الشَّيْء أزكاه وَأَصْلحهُ وطهره وَنَفسه مدحها وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَلَا تزكوا أَنفسكُم} وَيُقَال أَيْضا زكى الشُّهُود عدلهم وَمِنْه تَزْكِيَة المرشح لعمل مَا وَمَاله أدّى زَكَاته
[زكى] نه: فيه: الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وهي مشتركة بين المخرج والفعل فتطلق على بعض المال المزكى به وعلى التزكية ومن الثاني "والذين هم "للزكاة" فاعلون" فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للأبدان. ك: ولأنها تقي المال من الآفات والنفس من البخل وتثمر لها الكرم وتستجلب البرة. ط: فإن صلاة الرجل مع الرجل "أزكى" أي أكثر ثوابًا أو أطهر من رجس الشيطان وتسويله. وفيه: فأديا "زكاتهما" فيه دليل وجوب الزكاة في الحلي المباح، وفي الجديد للشافعي لا يجب، وحملوا الحديث على التطوع أو زكاة الإعارة، وح عمرو ضغيف. نه: وفيه كان اسمها برة فغيره وقال "تزكى" نفسها، من زكى نفسه إذا وصفها وأثنى عليها. وفي ح الباقر: "زكاة" الأرض يبسها، أي طهارتها من الــنجاسة كالبول بأن يجف ويذهب أثره. وفي ح معاوية: إنه قدم المدينة بمال فسأل عن الحسن بن علي فقيل إنه بمكة "فأزكى" المال ومضى فلقي الحسن فقال: قدمت بمال فلما بلغني شخوصك أزكيته وها هو ذا، كأنه يريد أوعيته مما تقدم. ك: وادفني مع صواحبي بالبقيع لا "أزكي" أبدا - بضم همزة وفتح زاي وكاف، أي لا يثني علي بسبب الدفن معهم، وضب على لفظ أبدًا في بعضها. وفيه: يحفظ "زكاة" رمضان، أي صدقة الفطر. ن: "خيرًا منه "زكاة" أي إسلاما، وقيل صلاحا "ورحما" أي رحمة لوالديه وبرا. غ"يزكون" أنفسهم" يزعمون أنهم أزكياء. و"نفسا "زكية"" طاهرة لم تجن ما يوجب قتلها. و""ما زكى" منكم" ما طهر. و"وأوصاني بالصلاة و"الزكاة" أي الطهارة و"ذلكم "ازكى"" أي أنمى وأعظم بركة. و"قد أفلح من "زكاها"" قربها إلى الله. "وما عليك "ألا يزكى"" أن لا يسلم فيتطهر من الشرك.

الْفِقْه

(الْفِقْه) الْفَهم والفطنة وَالْعلم وَغلب فِي علم الشَّرِيعَة وَفِي علم أصُول الدّين
الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي الــنَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر.
الْفِقْه: بِالْكَسْرِ الْعلم بالشَّيْء وَغلب على علم الدّين لشرفه وَهُوَ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد - وَقد يُطلق على الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية الْحَاصِلَة من الْأَدِلَّة السمعية التفصيلية فَالْمَعْنى الأول يتَحَقَّق فِي فقاهة الْمُقَلّد دون الثَّانِي - لِأَن الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة إِلَى آخِره من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل بالاستدلال هُوَ الْعلم بِمَعْنى الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات - وَهَذَا الْعلم لَيْسَ بحاصل للمقلد الَّذِي لَهُ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِن كَانَت فِي أَنْفسهَا مستنبطة من أدلتها. فَإِن قلت إِن هَا هُنَا إجماعين أَحدهمَا على أَن الْمُقَلّد لَيْسَ بفقيه وَثَانِيهمَا على أَن الْفِقْه من الْعُلُوم الْمُدَوَّنَة فالإجماع الأول يَنْفِي كَون الْمُقَلّد فَقِيها وَالثَّانِي يُثبتهُ قُلْنَا المُرَاد بالفقه فِي الْإِجْمَاع الأول هُوَ الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات وَفِي الثَّانِي هُوَ جَمِيع الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة العملية فللفقه مَعْنيانِ وَعدم حُصُول أَحدهمَا فِي الْمُقَلّد لَا يُنَافِي حُصُول الآخر فِيهِ. وَيعلم من شرح العقائد النسفية للمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله أَن الْفِقْه مَا يُفِيد الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة إِن قلت الْفِقْه نفس معرفَة مَا يُفِيد الخ حَاصله أَن الْمَشْهُور أَن الْفِقْه علم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه معرفَة النَّفس مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَعرف الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه بِأَنَّهُ مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَيلْزم خلاف الْمَشْهُور وَكَون الْمُفِيد والمفاد وَاحِدًا لِأَن الْفِقْه لَيْسَ إِلَّا معرفَة الْأَحْكَام فَيصير الْمَعْنى الْفِقْه معرفَة الْأَحْكَام المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره.
وَأجَاب عَنهُ بِثَلَاثَة أجوبة - وَحَاصِل الْجَواب الأول أَن للفقه مَعْنيانِ أَحدهمَا نفس الْمسَائِل وَالثَّانِي التَّصْدِيق بالمسائل فالمعرف بالتعريف الْمَشْهُور هُوَ الْفِقْه بِمَعْنى التَّصْدِيق بالمسائل والمعرف هَا هُنَا أَي فِي عبارَة الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ نفس الْمسَائِل - وَقَوله فَإِن من طالعها إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لَيست نفس الْمسَائِل مفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَكيف يُقَال فِي تَعْرِيفه أَنه مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره. وَحَاصِل الْجَواب أَن معنى إفادتها للمعرفة الْمَذْكُورَة أَن من طالع تِلْكَ الْمسَائِل ووقف على دلائلها حصل لَهُ معرفَة أَحْكَام تِلْكَ الْمسَائِل عَن دلائلها وَهَذَا الْقدر كَاف لصِحَّة الإفادة وَقَوله وَلَك أَن تَقول إِلَى آخِره جَوَاب ثَان حَاصله أَن هَذَا هُوَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور لِأَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا علم الْأَحْكَام الْكُلية وَالْمرَاد من الْأَحْكَام فِي قَوْله معرفَة الْأَحْكَام الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة بِقَرِينَة لفظ الْمعرفَة لِأَنَّهَا إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الجزئيات فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه علم الْأَحْكَام الْكُلية المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الْمَخْصُوصَة وَقَوله وَقد يُقَال إِن التغاير إِلَى آخِره جَوَاب ثَالِث.
وَحَاصِله أَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا هُوَ التَّصْدِيق والمعرفة فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه التَّصْدِيق الْمُفِيد للتصديق فَيلْزم اتِّحَاد الْمُفِيد والمفاد إِلَّا أَن الْمُفِيد هُوَ التَّصْدِيق من غير اعْتِبَار حُصُوله فِي النَّفس. والمفاد أَيْضا هُوَ التَّصْدِيق لَكِن بِاعْتِبَار حُصُوله فِيهَا. وَهَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على تِلْكَ الْحَوَاشِي. وأصول الْفِقْه معرفَة أَحْوَال الْأَدِلَّة السمعية إِجْمَالا فِي إفادتها الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية والأدلة السمعية الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس.

شَعَرَ

(شَعَرَ)
قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ «الشَّعَائِرِ» وشَعَائِرُ الْحَجِّ آثارُه وعلاماتُه، جمعُ شَعِيرَةٍ. وَقِيلَ هُوَ كُل مَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِهِ كالوُقُوف والطَّواف والسَّعْى والرَّمْى والذَّبح وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَالَ الأزهَري: الشَّعَائِرُ: المعالمُ الَّتِي نَدَب اللَّهُ إِلَيْهَا وَأَمَرَ بالقِيام عَلَيْهَا.
(س هـ) وَمِنْهُ «سُمِّى الْمَشْعَرُ الحرامُ» لِأَنَّهُ مَعْلَم لِلعبادةِ ومَوْضع.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: مُرْ أُمَّتك حَتَّى يَرْفَعُوا أصْواتهم بالتَّلْبِيَة فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ» .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ شِعَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الغَزْوِ يَا منصُورُ أمِتْ أمِتْ» أَيْ عَلامَتهم الَّتِي كَانُوا يتعارفُون بِهَا فِي الْحَرْبِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ.
(س [هـ] ) وَمِنْهُ «إِشْعَارُ البُدْن» وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ أَحَدَ جَنْبَيْ سَنَامِ البدَنة حَتَّى يَسِيل دمُها ويَجْعل ذَلِكَ لَهَا عَلامة تُعْرف بِهَا أَنَّهَا هَدْىٌ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ مَقْتل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أنَّ رجُلا رَمَى الجَمْرة فَأَصَابَ صَلَعة عُمَر فدَمَّاه فَقَالَ رَجل مِنْ بَنِي لْهِب: أُشْعِرَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» أَيْ أُعْلِم للقَتْل، كَمَا تُعْلم البدَنة إِذَا سِيقَتْ للنَّحْر، تَطيَّر الِّلهْبىُّ بِذَلِكَ، فحَقَّت طِيرَته، لِأَنَّ عُمَرَ لمَّا صَدَر مِنَ الْحَجِّ قُتِل .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ التُّجِيبىَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَشْعَرَهُ مِشْقَصا» أَيْ دمَّاه بِهِ.
وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ قاتَل غُلاما فَأَشْعَرَهُ» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَكْحُولٍ «لَا سَلَب إلاَّ لِمَنْ أَشْعَرَ عِلْجا أوْ قَتله» أَيْ طَعَنه حَتَّى يدْخل السِّنانُ جَوفْه.
(س) وَفِي حَدِيثِ مَعْبَد الجُهَنى «لمَّا رَماه الحسَنُ بالبدْعة قَالَتْ لَهُ أمُّه: إِنَّكَ أَشْعَرْتَ ابْنى فِي النَّاس» أَيْ شَهَّرته بِقَوْلِكَ، فَصَارَ لَهُ كالطَّعْنة فِي البَدَنة.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ أعْطَى النِّساء اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابنَتَه حَقْوَه فقال: أَشْعِرْنَهَا إيَّاه» أَيِ: اجْعَلْنَه شِعَارَهَا. والشِّعَارُ: الثوبُ الَّذِي يَلِي الجَسَد لِأَنَّهُ يَلِي شَعره.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَنْصَارِ «أَنْتُمُ الشِّعَارُ وَالنَّاسُ الدِّثَارُ» أَيْ أَنْتُمُ الخاصَّة والبطانةُ، وَالدِّثَارُ: الثوبُ الَّذِي فَوْقَ الشِّعار.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «أَنَّهُ كَانَ ينامُ فِي شُعُرِنَا» هِيَ جَمْعُ الشِّعَارِ، مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُب.
وَإِنَّمَا خَصَّتها بالذكْر لِأَنَّهَا أقْرب إِلَى أَنْ تَنالها الــنَّجاسةُ مِنَ الدِّثار حَيْثُ تُباشر الْجَسَدَ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُصلِّي فِي شُعُرِنَا وَلاَ فِي لُحُفِنا» إِنَّمَا امتنَع مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا مَخاَفة أَنْ يَكُونَ أصابَها شيءٌ مِنْ دَمِ الحيضِ، وطَهارةُ الثَّوب شَرطٌ فِي صحَّة الصَّلاة بِخِلَافِ النَّوم فِيهَا.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ أَخَا الحاجِّ الأشعَثُ الْأَشْعَرُ» أَيِ الَّذِي لَمْ يحْلِق شَعْره وَلَمْ يُرَجِّلْه.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «فدَخَل رجلٌ أَشْعَرُ» أَيْ كثيرُ الشَّعْرِ. وَقِيلَ طَوِيلُهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَمْرو بْنِ مُرَّة «حَتَّى أضاءَ لِي أَشْعَرُ جُهينة» هُوَ اسمُ جَبَل لَهُمْ.
(س) وَفِي حَدِيثِ المَبْعث «أتاَنِي آتٍ فشَقَّ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، أَيْ مِنْ ثُغْرة نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ» الشِّعْرَةُ بِالْكَسْرِ: العاَنَة وَقِيلَ مَنْبِت شَعَرِهَا.
(س) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «شَهِدتُ بَدْراً وَمَا لِي غَيْرَ شَعْرَةٍ واحدةٍ، ثُمَّ أكثرَ اللهُ لِي مِنَ اللِّحَى بَعْدُ» قِيلَ أَرَادَ مَا لِي إِلَّا بنْتٌ واحدةٌ، ثُمَّ أَكْثَرَ اللهُ مِنَ الوَلد بعدُ. هَكَذَا فُسِّر.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ لمَّا أرادَ قتلَ أُبَىّ بْنِ خَلَف تطايَر الناسُ عَنْهُ تطايُرَ الشُّعْرِ عَنِ البَعِير، ثُمَّ طعَنه فِي حلْقِه» الشُّعْرُ بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ جَمْعُ شَعْرَاء، وَهِيَ ذِبَّانٌ حُمْر. وَقِيلَ زُرقٌ تَقَعُ عَلَى الإبِل والحَمِير وتُؤْذيها أَذًى شَدِيدًا. وَقِيلَ هُوَ ذبابٌ كَثِيرُ الشَّعر.
وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّ كَعْب بْنَ مَالِكٍ ناوَلَهُ الحَرْبة، فلمَّا أَخَذَهَا انتَفَض بِهَا انْتفاَضةً تطايَرْنا عَنْهَا تَطاَير الشَّعَارِيرِ» هِيَ بِمَعْنَى الشُّعْرِ، وَقِيَاسُ واحِدها شُعْرُورٌ. وَقِيلَ هِيَ مَا يَجْتَمع عَلَى دَبَرة الْبَعِيرِ مِنَ الذِّبَّان، فَإِذَا هُيّجتْ تطايرتْ عَنْهَا.(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ أهْدى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَارِيرُ» هِيَ صِغَارُ القِثَّاء، واحدُها شُعْرُورٌ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّهَا جَعَلَتْ شَعَارِيرَ الذَّهب فِي رَقَبتها» هُوَ ضربٌ مِنَ الحُلِىِّ أمْثال الشَّعِيرِ.
وَفِيهِ «وليْتَ شِعْرِي مَا صنَع فُلَانٌ» أَيْ لَيْتَ عِلْمي حاضرٌ أَوْ مُحيط بِمَا صنَع، فحُذف الخَبَر وَهُوَ كثيرٌ فِي كَلَامِهِمْ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
شَعَرَ به، كنَصَرَ وكَرُمَ، شِعْراً وشَعْراً وشَعْرَةً، مُثَلَّثَةً، وشِعْرَى وشُعْرَى وشُعُوراً وشُعُورَةً ومَشْعوراً ومَشْعورَةً ومَشْعوراءَ: عَلِمَ به، وفَطِنَ له، وعَقَلَه.
ولَيْتَ شِعرِي فلاناً،
وـ له،
وـ عنه ما صَنَعَ، أي: لَيْتَنِي شَعَرْتُ.
وأشْعَرَه الأَمْرَ،
وـ به: أعْلَمَه.
والشِّعْرُ: غَلَبَ على مَنْظُومِ القولِ، لِشَرَفِهِ بالوزْنِ والقافِيةِ، وإن كان كلُّ عِلْمٍ شِعْراً
ج: أشْعارٌ.
وشَعَرَ، كنصَرَ وكرُمَ، شِعْراً وشَعْراً: قاله،
أو شَعَرَ: قاله،
وشَعُر: أجادَهُ، وهو شاعِرٌ من شُعراءَ. والشاعِرُ المُفْلِقُ: خِنْذِيذٌ، ومن دُونَه شاعِرٌ، ثم شُوَيْعِرٌ، ثم شُعْرُورٌ، ثم مُتَشاعِرٌ.
وشاعَرَه فشَعَرَه: كان أشْعَرَ منه.
وشِعْرٌ شاعِرٌ: جَيِّدٌ.
والشُّوَيْعِرُ: لَقَبُ محمدِ بنِ حُمْرانَ الجُعْفِيِّ، ورَبيعةَ بنِ عثمانَ الكِنَانِيِّ، وهانِئِ بنِ تَوْبَةَ الشَّيْبانِيِّ الشُّعَراءِ.
والأَشْعَرُ: اسمُ شاعِرٍ بَلَوِيٍّ، ولَقَبُ عَمْرِو بنِ حارثَةَ الأَسَدِيِّ، ولَقَبُ نَبْتِ بنِ أُدَدَ، لأَنَّه وُلِدَ وعليه شَعَرٌ، وهو أبو قَبيلَةٍ باليمنِ، منهم أبو موسى الأَشْعَرِيُّ. ويقولون: جاءَتْكَ الأَشْعَرونَ، بحذف ياءِ النَّسَبِ.
والشَّعْرُ، ويُحَرَّكُ: نِبْتَةُ الجِسْمِ مِمَّا ليس بصوفٍ ولا وَبَرٍ
ج: أشْعارٌ وشُعورٌ وشِعارٌ، الواحدةُ: شَعْرَةٌ، وقد يُكْنَى بها عن الجميعِ.
وأشْعَرُ وشَعِرٌ وشَعْرانِيٌّ: كثيرُهُ طويلهُ.
وشَعِرَ، كفَرِحَ: كثُرَ شَعْرُهُ، ومَلَكَ عبيداً.
والشِّعْرَةُ، بالكسر: شَعَرُ العانةِ،
كالشِّعْراءِ، وتَحْتَ السُّرَّةِ مَنْبِتُهُ، والعانةُ، والقِطعةُ من الشَّعْرِ.
وأشْعَرَ الجَنِينُ وشَعَّرَ تَشْعيراً واسْتَشْعَرَ وتَشَعَّرَ: نَبَتَ عليه الشَّعرُ.
وأشْعَرَ الخُفَّ: بَطَّنَه بشَعَرٍ،
كشَعَّرَه وشَعَرَه،
وـ الناقةُ: ألْقَتْ جَنِينَها وعليه شَعَرٌ.
والشَّعِرَةُ، كفرِحةٍ: شاةٌ يَنْبُتُ الشَّعَرُ بين ظِلْفَيْها فَتَدْمَيانِ، أو التي تَجِدُ أُكَالاً في رُكَبِها.
والشَّعْراءُ: الخَشِنَةُ، والمُنْكَرَةُ، والفَرْوَةُ، وكثْرَةُ الناسِ، وذُبابٌ أزْرَقُ أو أحمرُ، يَقَعُ على الإِبِلِ والحُمُرِ والكِلابِ، وشَجَرَةٌ من الحَمْضِ، وضَرْبٌ من الخَوْخِ، جَمْعُهُما كواحدِهِما،
وـ من الأرضِ: ذاتُ الشَّجَرِ، أو كثيرَتُهُ، والرَّوْضَةُ يَغْمُرُ رأسَها الشَّجَرُ،
وـ من الرِمالِ: ما يُنْبِتُ النَّصِيَّ وشِبْهَه،
وـ من الدَّوَاهي: الشديدةُ العظيمةُ
ج: شُعْرٌ.
والشَّعَرُ: النباتُ، والشَّجَرُ، والزَّعْفرانُ. وكسحابٍ: الشَّجَرُ المُلْتَفُّ، وما كان من شَجَرٍ في لِينٍ من الأرضِ، يَحُلُّه الناسُ يَسْتَدْفِئُونَ به شِتاءً، ويَسْتَظِلُّونَ به صَيْفاً،
كالمَشْعَرِ. وككِتابٍ: جُلُّ الفَرَسِ، والعَلامةُ في الحَرْبِ والسَّفَرِ، وما وُقِيَتْ به الخَمْرُ، والرَّعْدُ، والشَّجَرُ، ويفتحُ، والموتُ، وما تَحْتَ الدِثارِ من اللِّباسِ، وهو يَلِي شَعَرَ الجَسَدِ، ويفتحُ
ج: أشْعِرَةٌ وشُعُرٌ.
وشاعَرَها وشَعَرَها: نام مَعَهَا في شِعارٍ.
واسْتَشْعَرَه: لَبِسَهُ.
وأشْعَرَه غيرهُ: ألبَسَهُ إِياه.
وأشْعَرَ الهَمُّ قَلْبِي: لَزِقَ به، وكلُّ ما ألزَقْتَه بِشيءٍ، أشْعرْتَه به،
وـ القومُ: نادَوْا بِشِعارِهم، أو جَعَلوا لأَنْفُسِهِمْ شِعاراً،
وـ البَدَنَة: أعْلَمَها، وهو أن يَشُقَّ جِلْدَها، أو يَطْعَنَها حتى يَظْهَرَ الدَّمُ.
والشَّعِيرةُ: البَدَنَةُ المُهْداةُ
ج: شَعائرُ، وهَنَةٌ تُصاغُ من فِضَّةٍ أو حَديدٍ على شَكْلِ الشَّعيرةِ، تكونُ مِساكاً لِنِصابِ النَّصْلِ.
وأشْعَرَها: جَعَلَ لها شَعيرةً.
وشِعارُ الحَج: مَناسِكُهُ وعَلاَماتُه.
والشَّعِيرَةُ والشَّعارَةُ والمَشْعَرُ: مُعْظَمُها،
أو شَعائِرهُ: مَعالِمُه التي نَدَبَ اللهُ إِليها، وأمَرَ بالقيامِ بِها.
والمَشْعَرُ الحَرامُ، وتكسرُ مِيمُه: بالمُزْدَلِفَةِ، (وعليه بناءٌ اليَوْمَ، ووهِمَ من ظَنَّهُ جُبَيْلاً بِقُرْبِ ذلك البِناءِ) .
والأَشْعَرُ: ما اسْتَدارَ بالحافِرِ من مُنْتَهَى الجِلْدِ، وجانِبُ الفَرْجِ، وشيءٌ يَخْرُجُ من ظِلْفَيِ الشَّاةِ كأنه ثُؤْلُولٌ، وجَبَلٌ، واللَّحْمُ يَخْرُجُ تحت الظُّفُرِ
ج: شُعُرٌ.
والشَّعيرُ: م، واحِدَتُهُ: بهاءٍ، والعَشيرُ المُصاحِبُ، عن النَّوَوِيِّ، ومَحَلَّةٌ بِبَغْدادَ، منها الشيخُ الصالِحُ عبدُ الكَريمِ بنُ الحَسنِ بنِ عليٍّ، وإِقْلِيمٌ بالأَنْدَلُسِ،
وع بِبِلادِ هُذَيْلٍ.
والشُّعْرورَةُ: القِثَّاءُ الصَّغيرُ
ج: شَعاريرُ.
وذَهَبُوا شَعارِيرَ بِقَذَّانَ أو بِقِنْدَحْرَةَ، أي: مُتَفَرِّقِينَ مِثْلَ الذِّبَّانِ.
والشَّعارِيرُ: لُعْبَةٌ، لا تُفْرَدُ.
وشِعْرَى، كذكْرَى: جَبَلٌ عندَ حَرَّةِ بني سُلَيْمٍ.
والشِّعْرَى العَبُورُ،
والشِّعْرَى الغُمَيْصاءُ: أُخْتا سُهَيْلٍ.
وشَعْرُ، بالفتح مَمنوعاً: جَبَلٌ لبنِي سُلَيْمٍ أو بني كلابٍ، وبالكسر: جَبَلٌ بِبلادِ بني جُشَمَ.
والشَّعْرانُ، بالفتح: رِمْثٌ أخْضَرُ يَضْرِبُ إلى الغُبْرَةِ، وجَبَلٌ قُرْبَ المَوْصِلِ من أعْمَرِ الجِبالِ بالفَواكه والطُّيُورِ. وكعثمانَ: ابنُ عبدِ اللهِ الحَضْرَمِيُّ.
وشُعارَى، ككُسالَى: جَبَلٌ، وماءٌ باليَمامةِ.
والشَّعَرِيَّاتُ: فِراخُ الرَّخَمِ. وكصَبُورٍ: فَرَسٌ للحَبَطاتِ.
والشُّعَيْراءُ: شَجَرٌ، وابْنَةُ ضَبَّةَ بنِ أُدٍّ، أمُّ قَبيلَةٍ، أو لَقَبُ ابنها بَكْرِ بنِ مُرٍّ. وذُو المِشْعارِ: مالِكُ بنُ نَمَطٍ الهَمْدانِيُّ الخارِفِيُّ صحابِيٌّ، وحَمْزَةُ بنُ أيْفَعَ الناعِطِيُّ الهَمْدانِيُّ: كان شَريفاً هاجَرَ زَمَنَ عُمَرَ إِلى الشامِ، ومعه أربعةُ آلافِ عَبْدٍ، فأعْتَقَهُمْ كلَّهم، فانْتَسَبوا في هَمْدانَ.
والمُتَشاعِرُ: من يُري من نَفْسِهِ أنه شاعِرٌ.

النَّجْسُ

النَّجْسُ، بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتِفٍ وعَضُدٍ: ضِدُّ الطاهِرِ، وقد نَجُسَ، كَسَمِعَ وكَرُمَ، وأنْجَسَهُ ونَجَّسَهُ فَتَنَجَّسَ.
وداءٌ ناجِسٌ ونَجِيسٌ، ككريمٍ: إذا كان لا يُبْرَأُ منه.
وتَنَجَّسَ: فَعَلَ فِعْلاً يَخْرُجُ به عن الــنَّجَاسَةِ.
والتَّنْجِيسُ: اسمُ شيءٍ من القَذَرِ، أو عِظَامُ المَوْتَى، أو خِرْقَةُ الحائِضِ كان يُعَلَّقُ على من يُخافُ عليه من وَلُوعِ الجِنِّ به.
والمُعَوَّذُ: مُنَجَّسٌ.

ماء

الماء المطلق: هو الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر.
ـ
ـالماء المستعمل: كل ما أزيل به الحدث، أو استعمل في البدن على وجه التقرب.
ماء
قال تعالى: وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ
[الأنبياء/ 30] ، وقال: وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
[الفرقان/ 48] ، ويقال مَاهُ بني فلان، وأصل ماء مَوَهٌ، بدلالة قولهم في جمعه:
أَمْوَاهٌ، ومِيَاهٌ. في تصغيره مُوَيْهٌ، فحذف الهاء وقلب الواو، ورجل مَاهِيُ القلب: كثُر ماءُ قلبه ، فماه هو مقلوب من مَوَهٍ أي: فيه ماء، وقيل: هو نحو رجل قَاهٍ ، ومَاهَتِ الرَّكِيَّةُ تَمِيهُ وتَمَاهُ، وبئر مَيِّهَةٌ ومَاهَةٌ، وقيل: مَيْهَةٌ، وأَمَاهَ الرَّجُلُ، وأَمْهَى: بَلَغَ المَاءَ.
[ماء] نه: فيه: أمكم هاجر يا بني "ماء" السماء، يريد العرب، لأنهم كانوا يتبعون قطر السماء فينزلون حيث كان، وألفه عن واو، وذكره هنا لظاهر لفظه. ط: والعرب وإن لم يكونوا بأجمعهم من بطن هاجر لكن غلب أولاد إسماعيل على غيرهم، وقيل: أراد الأنصار، لأنهم أولاد عامر بن حارثة جد نعمان بن المنذر الملقب بماء السماء، لأنه كان يستمطر به، أو أراد بني إسماعيل لطهارة نسبهم وشرف أصولهم. ك: ويقال: أراد ماء زمزم. ن: "ماء" الحياة ماء من شربه أو تطهر به لم يمت أبدًا فينبتون منه، أي بسببه. تو: "الماء" بالليل للجن، معناه منع التعرض له بالبول فيه والتغوط ولو كان جاريًا كثيرًا. وح: تمضمض واستنشق "بماء" واحد، هو يحتمل الجمع بينهما بغرفة واحدة وبثلاثة غرف. ك: "ماؤه" نار وناره ماء، أي ما صورته نعمة ورحمة فهو نقمة ومحنة حقيقة لمن مال إليها وبالعكس، ألا إنها أعور- بخفة لام. ز: لا يظهر لذكره لظاهر لفظه وجه، غذ هو في ميم والهمزة وظاهره ميم مع ألف. والله أعلم.

توقف

(توقف) عَن كَذَا امْتنع وكف وَعَلِيهِ تثبت وَفِيه تمكث وانتظر
توقف الشيء على الشيء: إن كان من جهة الشروع يسمى مقدمة وإن كان من جهة الشعور، يسمى: معرفًا، وإن كان من جهة الوجود؛ فإن كان داخلًا في ذلك الشيء، يسمى: ركنًا، كالقيام والقعود بالنسبة إلى الصلاة، وإن لم يكن كذلك، فإن كان مؤثرًا فيه، يسمى: على فاعلية، كالمصلي بالنسبة إليها، وإن لم يكن كذلك يسمى شرطًا، سواء كان وجوديًا، كالوضوء بالنسبة إليها، أو عدميًا كإزالة الــنجاسة بالنسبة إليها.
توقف: تردد، تأرجح، توازن marchander ( بقطر) (معجم الجغرافيا)؛ توقف عن: تردد في (معجم أبي الفداء): توقف عن الدخول في دينه ثم صدقه ودخل فيه (معجم البلاذري 10:226): وكان عثمان متوقفاً عن غزوها ثم انه عزم على ذلك؛ انظر توقف في (فوك) ( titubare - vel) stando dubitare.
توقف: وقف على الحياد على كل دعوة garder la neutralité ( عبّاد 6:218:1).
توقف في فلان أي بخصوص فلان (الذي يمتدحه بعض الناس وآخرون يذمونه) (المقري 581:1).
توقف: كأن ذا حظ قليل من التقدير، كان على جانب يسير من المواهب (القلائد 6:111)، انك تستحق من الأمراء المزيد من التقدير لما تتمتع به من المواهب ولكنها الحظوظ لا تعتمد مَنْ تتجمل به وتتشرف، ولا تقف إلا على مَنْ توقُف.
توقف على: اعتمد على (بقطر، المقدمة 12:201:1): (ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة، أي إن الوصول إلى درجة الولي لا يتوقف على شدة التعبد). وفي (2:202 منه): ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف، أي وان الله، حين يختار أحداً من عباده ويفيض عليه العلم، لا ينظر إلى أسلوب قيامه بواجباته). وفي (12:1): إن المجانين يلتقون الناس ويكونون ذوي نفع لهم أحياناً ومزعجين في أحيان أخرى ولا يتوقفون على أذن لعدم التكاليف في حفهم (أي لا ينتظرون السماح لهم بالتصرف، على هذا الوجه أو ذاك، لأن الواجبات غير مفروضة عليهم).
توقف على: انظر الكلمة في (فوك) في مادة: ostendere.
توقّف ل: قاوم (فوك): resister.
تواقف بالشريعة: مَثّل أمام القاضي، قُدِم للعدالة (بقطر).
استوقف: في (محيط المحيط): (استوقفه سأله الوقوف) (7:2 و6:1): استوقف البصر أو الطرف (معجم مسلم، معجم الجغرافيا، دي ساسي كرست 2:131:1). ولا أدري كيف أترجم: وجرى في ذلك على ما استوقفه من رأي كسرى ابن قباد؛ ولكن أؤكد إنها ليست بمعنى certior factus est التي وردت في المعجم.
وقف وانظر: اسم في دمشق وما جاورها لنوع من أنواع الريحان البري. وفي (ابن البيطار 41:1): يعرف هذا النبات بدمشق وما والاها من أرض الشام ب (قف وانظر)؛ وكذلك يرد اسم بدون و (النويري مخطوط 273 و755)
وقف. وقف حال: ركود الأعمال؛ صائر وقف حال على المتجر: كساد السوق (بقطر).
وقْف: فاصلة (الكالا): virgute.
وقْف: تُستعمل بمعنى موقوف (تسمية بالمصدر) لا في المؤسسة الدينية التي تدعى بالوقف. حسب، ولكن في تعابير أخرى ومثال ذلك ما جاء عند (المقري 7:693): في مصر لا يقبلون انخراط العامة في الأسطول إلا للمغاربة وذلك وقف عليهم لمعرفتهم بمعاناة البحر أي إن هذا الأمر بمثابة الواجب لأنهم متمرسون بالبحار). وفي (ابن الخطيب 87 (= المقري 14:202:3): وكان مجلسه وقفاً على التهذيب والرسالة أي إن الدروس التي كان يلقيها تنحصر في تفسير هذين الكتابين. ويلاحظ، في هذه الأمثلة. إمكان وضع كلمة وقف موضع موقوف.
وقف: مستودع، مخزن، خزّان، حوض (الكالا = محبس): reservoir.
وقف: نَذر، أمنية voeu ( هلو).

عَطَنَ

(عَطَنَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا «حَتَّى ضَرَب الناسُ بعَطَن» العَطَن: مَبْرَك الإبلِ حَولَ الْمَاءِ. يُقَالُ: عَطَنَتِ الْإِبِلُ فَهِيَ عَاطِنَة وعَوَاطِن إِذَا سُقِيت وبَركت عِنْدَ الحِياضِ لتُعَاد إِلَى الشُّرب مرَّة أخْرى. وأَعْطَنْتُ الإبلَ إِذَا فَعَلْتَ بِهَا ذَلِكَ، ضَرَب ذَلِكَ مثَلا لاتِّساع النَّاس فِي زَمَن عُمَرَ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الأمْصَار.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الِاسْتِسْقَاءِ «فَمَا مَضَت سابعةٌ حَتَّى أَعْطَنَ الناسُ فِي العُشْب» أَرَادَ أَنَّ المَطَر طَبَّق وعمَّ البُطُون والظُّهُور حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ إِبِلَهُمْ فِي الْمَرَاعِي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ «وَقَدْ عَطَّنُوا مواشِيَهم» أَيْ أرَاحُوها، سُمِّي المَراحُ وَهُوَ مأْوَاها عَطَنا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اسْتَوصُوا بالمِعْزَى خَيْرًا وانْقُشُوا لَهُ عَطَنه» أَيْ مُرَاحه.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «صَلُّوا فِي مَرَابضِ الغَنَم وَلَا تُصَلُّوا في أَعْطَان الإبلِ» لم يَنْه عن الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الــنَّجَاسة، فإنَّها مَوْجُودَةٌ فِي مَرابض الغَنَم. وَقَدْ أمَر بالصَّلاة فِيهَا، والصلاةُ مَعَ الــنجاسَة لَا تَجُوزُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِلَ تَزْدَحم فِي المَنْهل فَإِذَا شَرِبت رَفَعت رُؤسَها وَلَا يُؤمَن مِنْ نِفارِها وتَفَرّقها فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فتُؤْذي المُصَلِّي عِنْدَهَا، أَوْ تُلْهيه عَنْ صلاتِه، أَوْ تُنَجِّسه برَشَاش أبْوالِهَا.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «أخَذت إهَاباً مَعْطُوناً فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقي» المَعْطُون: المُنْتِنُ المُنْمَرِقُ الشَّعْرِ. يُقَالُ عَطِنَ الجلدُ فَهُوَ عَطِن ومَعْطُون: إِذَا مرَّق شَعره وأنْتَن فِي الدِّباغ.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «وَفِي الْبَيْتِ أهُبٌ عَطِنَة»

الدِّرْهَم

(الدِّرْهَم) جُزْء من اثْنَي عشر جُزْءا من الْأُوقِيَّة وَقطعَة من فضَّة مَضْرُوبَة للمعاملة (ج) دَرَاهِم (مَعَ)
الدِّرْهَم: فِي الْفَتَاوَى العالمكيرية الدِّرْهَم أَرْبَعَة عشر قيراطا. والقيراط خمس شعيرات كَذَا فِي التَّبْيِين وَفِي المُرَاد من دِرْهَم فِي قَول الْفُقَهَاء وعفي قدر الدِّرْهَم من نجس مغلظ اخْتِلَاف رِوَايَات وَالصَّحِيح أَن يعْتَبر بِالْوَزْنِ فِي الــنَّجَاسَة المتجسدة وَهُوَ أَن يكون وَزنه قدر المثقال وبالمساحة فِي غَيرهَا وَهُوَ قدر عرض الْكَفّ كَذَا يفهم من التَّبْيِين والمثقال عشرُون قيراطا كَذَا فِي الْجَوَاهِر النيرة وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق نَاقِلا عَن السراج الْوَهَّاج وَالْمرَاد بِعرْض الْكَفّ مَا وَرَاء مفاصل الْأَصَابِع كَذَا فِي شرح مجمع الْبَحْرين لِابْنِ الْملك وَفِي الرسَالَة الْمَنْظُومَة فِي معرفَة الدِّرْهَم وَالدِّينَار.
(دويست درم نقره كَانَ هست نِصَاب ... )

(بنجاه ودونيم توله از روى حِسَاب ... )

(يكتوله وسه ماهجه وشش حبه بود ... )

(زَان بِنَجْد رم زكوة ايْنَ است حِسَاب ... )

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

الطُّهْر

(الطُّهْر) الْخُلُو من الــنَّجَاسَة وَالْحيض وَغَيره (ج) أطهار والأطهار أَيَّام طهر الْمَرْأَة 
(الطُّهْر) الطَّاهِر وَيُقَال رجل طهر الْخلق (ج) أطهار

إِنَّ وأَنَ

إِنَّ وأَنَ
إِنَّ أَنَّ ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، والفرق بينهما أنّ «إِنَّ» يكون ما بعده جملة مستقلة، و «أَنَّ» يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور، نحو: أعجبني أَنَّك تخرج، وعلمت أَنَّكَ تخرج، وتعجّبت من أَنَّك تخرج. وإذا أدخل عليه «ما» يبطل عمله، ويقتضي إثبات الحكم للمذكور وصرفه عمّا عداه، نحو: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
[التوبة/ 28] تنبيها على أنّ الــنجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك، وقوله عزّ وجل: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ [البقرة/ 173] أي: ما حرّم ذلك إلا تنبيها على أنّ أعظم المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات.
وأَنْ على أربعة أوجه:
الداخلة على المعدومين من الفعل الماضي أو المستقبل، ويكون ما بعده في تقدير مصدر، وينصب المستقبل نحو: أعجبني أن تخرج وأن خرجت.
والمخفّفة من الثقيلة نحو: أعجبني أن زيدا منطلق.
والمؤكّدة ل «لمّا» نحو: فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ [يوسف/ 96] .
والمفسّرة لما يكون بمعنى القول، نحو:
وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا [ص/ 6] أي: قالوا: امشوا. وكذلك «إِنْ» على أربعة أوجه:
للشرط نحو: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ [المائدة/ 118] ، والمخفّفة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو: إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا [الفرقان/ 42] ، والنافية، وأكثر ما يجيء يتعقّبه «إلا» ، نحو: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا [الجاثية/ 32] ، إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ [المدثر/ 25] ، إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ [هود/ 54] .
والمؤكّدة ل «ما» النافية، نحو: ما إن يخرج زيد.

تَنَجَّسَ

تَنَجَّسَ
الجذر: ن ج س

مثال: تَنَجَّسَ ثوب الرجل
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: وقَعَ في الــنجاسة

الصواب والرتبة: -نَجُسَ ثوبُ الرجل [فصيحة]-نَجِسَ ثوب الرَّجُل [فصيحة]-تَنَجَّسَ ثوبُ الرّجل [صحيحة]
التعليق: جاء في الوسيط: تَنَجَّسَ الشيءُ: صار نَجِسًا، وتَنَجَّسَ الشيءُ: تلَّطَخ بالقذر، وفي الأساسي: تَنَجَّسَ: وقَعَ في الــنَجاسَةِ؛ وبذا يصح اللفظ المرفوض.

سخمط

سخمط: سَخْمطَ: لوَّث، دنسَّ. وسّخ، لخبط أساء الرسم، أساء العمل، أساء الكتابة (بوشر). سخمطة خربشة، لخبطة (بوشر).
سخمطة: خربشة، لخبطة (بوشر).
سخمطة: قذارة، نجاسة (بوشر).
سخماط: صور سيئة (بوشر).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.