(المــناط) مَوضِع التَّعْلِيق وَيُقَال هُوَ مني مــنَاط الثريا شَدِيد الْبعد وَفُلَان مــنَاط الثريا شرِيف عالي الْمنزلَة
و (مــنَاط الحكم) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ والأخلاقيين) علته يُقَال مــنَاط الحكم بِتَحْرِيم الْخمر هُوَ الْإِسْكَار ومــناط الحكم على الْعَمَل بِأَنَّهُ خير عِنْد النفعيين هُوَ مَا يجلبه من نفع
و (مــنَاط الحكم) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ والأخلاقيين) علته يُقَال مــنَاط الحكم بِتَحْرِيم الْخمر هُوَ الْإِسْكَار ومــناط الحكم على الْعَمَل بِأَنَّهُ خير عِنْد النفعيين هُوَ مَا يجلبه من نفع
المــناط:
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،mobile
هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر والاجتهاد في مــناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المــناط هو النّظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر والاجتهاد هو تحقيق المــناط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، ومثاله ورد في لفظ التنبيه، وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. وأمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين. ولهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح وغيره.
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،mobile
هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر والاجتهاد في مــناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المــناط هو النّظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر والاجتهاد هو تحقيق المــناط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، ومثاله ورد في لفظ التنبيه، وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. وأمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين. ولهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح وغيره.