Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: موز

المباشرة

المباشرة: كون الحركة بدون توسط فعل آخر كحركة اليد. وأصل المباشرة التقاء البشرتين عمدا.
المباشرة:
[في الانكليزية] Sexual intercourse ،copulation coitus ،direct action
[ في الفرنسية] Copulation ،coit ،action directe
في اللغة الجماع. والفاحشة من المباشرة عند الفقهاء هي أن تماس أحد الفرجين من الزوجين الآخر متجرّدين مع انتشار الآلة بلا التقاء الختانين. ومنهم من لم يشترط مسّ الفرجين بل التجرّد والانتشار وهي من نواقض الوضوء، ولا يكون المباشرة بين الرجلين والمرأتين عند الأكثرين كذا في جامع الرموز.
والمباشرة عند المعتزلة هو الفعل الصادر بلا وسط. قالوا الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط هو المباشرة وبوسط هو التوليد كحركة اليد والمفتاح فإنّ حركة المفتاح بتوسّط حركة اليد فيكون توليدا. اعلم أنّ التوليد إنّما أثبته المعتزلة لأنّهم لمّا أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتّبا وأيضا رأوا أنّ الفعل المرتّب على فعل آخر يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليه، فلم يمكنهم إسناد الفعل المركّب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقّفه على القصد قالوا بالتوليد، وهذا باطل عند الأشاعرة لاستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء عندهم.

المتاع

المتاع: لغة: كل ما ينتفع به، وأصله ما يتبلغ به من الزاد. ومنه متعة الطلاق، ونكاح المتعة: وهو الموقت في العقد.
المتاع:
[في الانكليزية] Goods
[ في الفرنسية] Biens
بالفتح وتخفيف المثناة الفوقانية لغة كل ما ينفع به من عروض الدنيا قليلها وكثرها كذا ذكر ابن الاثير، فيكون ما سوى الحجرين متاعا وعرفا كل ما يلبسه الناس ويبسطه كما في العمادي، هكذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.

المحرم

المحرم: الفعل المطلوب تركه طلبا جازما.
المحرم:
[في الانكليزية] Forbidden ،illicit ،taboo ،incest
[ في الفرنسية] Defendu ،tabou ،illicite ،inceste
بضم الميم وكسر الراء قاصد الإحرام، وبفتح الميم وفتح الراء من لا يجوز نكاحه كما في الصّراح. وفي جامع الرموز في كتاب الحج المحرم للمرأة هو الذي حرم عليه نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في المشاهير من الكتب، وهذا وإن كان مخرجا لأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن حرمتها مقيّدة بالنكاح وليست مؤبّدة، وكذا لزوج الملاعنة فإنّ حرمته ليست بإحدى الجهات الثلاث، لكنه مخرج للزوج أيضا. فلو عرّف المحرم بما حلّ الوطء وحرّم النكاح أبدا لدخل فيه الزوج انتهى. يعني أنّ المحرم بفتح الميم وفتح الراء يطلق في العرف على كلّ من تجوز الخلوة معه ويجوز التبرّز بمحال الزينة عنده فيشمل الزوج وكلّ من يحرّم نكاحه على التأبيد، فإذا عرفت هذا فتعريف القوم على ما في المشاهير غير جامع للزوج، فلو عرّف بالذي حلّ الوطي أو حرّم النكاح له أبدا لدخل الزوج أيضا، أمّا هاهنا فلا يحتاج إليه لأنّ المصنّف قال الزوج والمحرم للمرأة الخ، أقول إنّما نشأ هذا بقراءة فتح الميم والراء، ولو قرأ على صيغة اسم المفعول من التحريم لا يحتاج إلى هذه التكلّفات كما لا يخفى.

المدد

المدد: مزيد متصل في الشيء من جنسه. المدر التراب المتلبد وقيل الشيء الذي يحصل شيئا فشيئا.
المدد: العون، الغوثُ، وفي "اللسان": المدد: "العساكِرُ التي تلحق بالمغازي في سبيل الله".
(المدد) مَا يمد بِهِ الشَّيْء يُقَال مددته بمدد قويته وأعنته بِهِ والجيش يُقَال ضم إِلَيْهِ ألف رجل مدَدا
المدد: فِي الْفِقْه فِي بَاب الْجِهَاد هُوَ الَّذِي يُرْسل إِلَى الْجَيْش ليزيدوا - وَفِي الأَصْل مَا يُزَاد بِهِ الشَّيْء كَذَا فِي جَامع الرموز.
المدد:
[في الانكليزية] Supply ،reinforcement
[ في الفرنسية] Renfort ،armec
بفتحتين في الأصل ما يزاد به الشيء ويكثر. وشرعا هو الذي يرسل إلى الجيش ليزيدوا، كذا في جامع الرموز في كتاب الجهاد.

المرابحة

المرابحة: البيع بزيادة على الثمن الأول.
المرابحة:
[في الانكليزية] Sale With fixed percentage
[ في الفرنسية] Vente a pourcentage fixe
بالموحدة مصدر من باب المفاعلة وهي عند الفقهاء أن يشترط البائع في بيع العرض أن يبيع بما اشترى به أي بما قام على البائع من الثمن وغيره مع فضل أي زيادة شيء معلوم من الربح. فقولنا أن يشترط يخرج المساومة. وقولنا في بيع العرض احتراز عن الصرف، فإنّ المرابحة ليس في بيع الدراهم والدنانير بجنسها كما في الكفاية. وقولنا بما اشترى به يخرج الوضعية وهي البيع بالنّقصان مما اشترى به.
وقولنا مع فضل يخرج التولية وهي البيع بمثل ما اشترى به. وصورتها أي المرابحة أن يقول البائع بعت منك هذا بما اشتريته مع زيادة، كذا في جامع الرموز والبرجندي.

المساقاة

المساقاة: لغة، من السقي. وشرعا معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر فيها غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.
المساقاة:
[في الانكليزية] Share -tenancy
[ في الفرنسية] Bail a complant
مفاعلة من السّقي بالقاف وهي لغة أن يستعمل رجلا في نخيل أو كرم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه. وشريعة دفع الشجر إلى من يصلحه بتنظيف السواقي والسّقي والحراسة وغيرها بجزء شائع من ثمرة أي ممّا يتولّد منه رطبة كانت أو غيرها، وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، ويقول المساقي قبلت. فركنها الإيجاب والقبول. والمراد بالشجر كلّ نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر فيشتمل أصول الرّطبة وبصل الزعفران وما غرس وزرع في فضاء مدفوعة وغيرها. ومن قال هي دفع الشجر والكرم الخ أي بالعطف فقد سها. وقيل هذا التفسير والتفسير اللغوي واحد، هكذا يستفاد من جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية. وفي الكفاية: المساقاة باطلة عند أبي حنيفة وجائز عندهما، والكلام فيها كالكلام في المزارعة وشرائطها عندهما هي الشرائط التي في المزارعة. منها بيان نصيب العامل، فإن بيّنا نصيب العامل وسكتا عن نصيب الدافع جاز كما في المزارعة. ومنها الشركة في الخارج مشاعا نحو النصف والثلث والربع ونحوها كما في المزارعة. ومنها التّخلية بين الأشجار والعامل كما في المزارعة. ومنها بيان الوقت أي مدّة المعاملة فإن سكتا عنها جاز استحسانا ويقع العقد على أول ثمرة تكون في تلك السنة، فإن لم تخرج في تلك السنة ثمرة أصلا تنتقض المعاملة انتهى.

المفقود

المفقود: الغائب الذي لا يعرف موضعه، ولا يعلم حياته ولا موته.
المفقود:
[في الانكليزية] Lost ،missing
[ في الفرنسية] Perdu ،disparu
بالقاف يقال فقد الشيء إذا أضللته وفقدت الشيء إذا طلبته فلم تجد وشريعة غائب أي بعيد عن أهله لم يدر أثره لا موته ولا حياته ولا مكانه، كذا في جامع الرموز ومؤنّثه مفقودة.
ويقول أهل الرمل إذا كان شكل وفيه نقطة مطلوبة فإذا ضرب ذلك الشكل بصاحب رتبته فتلك النقطة لا تبقى ثابتة بل تزول. ويقال لتلك النقطة النقطة المفقودة. وهذا دليل على عدم استقرار المطلوب وعدم المراد منه. فمثلا:
المطلوب هو نار لحيان. ولحيان في أول رتبة.
فإذا ضرب في صاحب الرتبة (الخانه) الذي هو لحيان فالحاصل يكون جماعة يكون فيها بدلا من نقطة النار: زوج النار. هكذا في (السرخاب: ومعناه الماء الأحمر).

القذف

القذف: الرمي البعيد، ولاعتبار الرمي فيه قيل: منزل قذف وبلد قذوف بعيدة. واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير للرمي. 
القذف:
[في الانكليزية] Casting ،ejaculation ،calumniation
[ في الفرنسية] Lancement ،injure ،ejaculation
بالفتح وسكون الذال المعجمة لغة الرمي عن البعيد استعير للشتم والعيب. لكن ما في الصحاح والأساس ناظر إلى أنّه حقيقة في السّبّ، لكن في الاختيار إنّه لغة الرمي مطلقا، وشرعا رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا والنسبة إليه كذا في جامع الرموز في فصل اللّعان.

المنقول

المنقول: ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيا وإما غيره، وهو إما العرف العام فهو المنقول عرفي ويسمى حقيقة عرفية، أو العرف الخاص ويسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار.
المنقول:
[في الانكليزية] Personal property ،transcribed ،modified ،neologism
[ في الفرنسية] Bien meuble ،effet mobilier ،transcrit ،transfere ،modifie ،neologisme
هو ما ينقل من مكان إلى مكان ويحول من هيئة إلى هيئة كالكتاب والمنشار والطست والجنازة وثيابها والسلاح والخيل والحمار والعبيد وآلات الزراعة والشجر والشرب مع الأرض والحمام مع البرج والنحل مع الكوّارة، كذا في جامع الرموز في كتاب الكراهية. هو عند أهل النظر يطلق على قول الغير المأتي عنه كما عرفت. وعند أهل العربية يطلق على لفظ وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر أولا، وعلى لفظ وضع لمعنى لمناسبته لمعنى وضع له ذلك اللفظ أولا، وعلى المعنى الأخصّ منه وهو لفظ غلب في غير المعنى الموضوع له أولا بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين المعنى الموضوع له أولا وينسب إلى الناقل، لأنّ وصف المنقولية إنّما حصل من جهته فيسمّى منقولا شرعيا إن كان ناقله شرعا، ومنقولا عرفيا إن كان ناقله عرفا، ومنقولا اصطلاحيا إن كان ناقله اصطلاحا. وباعتبار انقسام كلّ من وضعيه إلى لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلا من ضرب الأربعة في الأربعة إلّا أنّ بعض الأقسام مما لا تحقّق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معنى عرفي أو اصطلاحي مثلا وغير ذلك، لأنّ اللغة أصل والنقل طار عليه، فلا يقال منقول لغوي. ثم المعنى الثاني المنقول إن لم يكن من أفراد المعنى الأول فاللفظ حقيقة في المعنى الأول مجاز في المعنى الثاني من جهة الوضع الأول وبالعكس من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان المخصوصة وبالعكس شرعا أي حقيقة في الأركان مجاز في الدعاء، وإن كان من أفراد المعنى الأول كالدابة لذي الأربع خاصة وهي في الأصل اسم لما يدبّ أي يتحرّك على الأرض، فإطلاق اللفظ على ما هو من أفراد المعنى الثاني أعني المقيّد إن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الأول أعني المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز من جهة الوضع الثاني، وإن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الأول، مثلا لفظ الدابة في الفرس إن كان من حيث إنّه من أفراد ما يدبّ على الأرض فحقيقة لغة مجاز عرفا، وإن كان من حيث إنّه من أفراد ذوات الأربع فمجاز لغة حقيقة عرفا، لأنّ اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق بإطلاقه، فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار، وكذلك بحسب العرف، فتبيّن بهذا أنّ المنقول قسم من الحقيقة والمجاز. وأمّا ما قالوا من أنّ اللفظ إذا تعدّد مفهومه فإن لم يتخلّل بينهما نقل فهو المشترك وإن تخلّل فإن لم يكن النّقل لمناسبة فمرتجل، وإن كان فإن هجر المعنى الأول فمنقول وإلّا ففي الأول حقيقة وفي الثاني مجاز، فمبني على تمايز الأقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات، كذا في التلويح في التقسيم الثاني.

المهل

المهل: التؤدة والسكون.
المهــموز ما في أحد أصوله همزة.
(المهل) . قال شيدلة في البرهان: (المهل: عكر الزيت بلسان أهل المغرب) . وقال أبو القاسم في لغات القرآن: (بلغة البربر) . 
م هـ ل [كالمهل]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ .
قال: كدردي الزيت ومواد العرق من خوف يوم القيامة.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول:
تبارى بنا العيس السموم كأنّها ... تبطّنت الأقراب من عرق مهلا 

الميل

الميل: العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين. والمال سمي به لكونه مائلا أبدا وزائلا ولذلك سمي عرضا. وعليه دل من قال: المال قحبة تكون يوما في بيت عطار، ويوما في دار بيطار.
الميل:
فقال بطليموس في المجسطي: الميل ثلاثة آلاف ذراع بذراع الملك، والذراع ثلاثة أشبار، والشبر ست وثلاثون إصبعا، والإصبع خمس شعيرات مضمومات بطون بعضها إلى بعض.
قال: والميل جزء من ثلاثة أجزاء من الفرسخ. وقيل: الميل ألفا خطوة وثلاثمائة وثلاث وثلاثون خطوة. وأما أهل اللغة فالميل عندهم مدى البصر ومنتهاه.
قال ابن السّكيّت: وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، ولا نعني بمدى البصر كل مرئيّ فإنّا نرى الجبل من مسيرة أيام، إنما نعني أن ينظر الصحيح البصر ما مقداره ميل، وهي بنية ارتفاعها عشر أذرع أو قريبا من ذلك، وغلظها مناسب لطولها، وهذا عندي أحسن ما قيل فيه.
الميل:
[في الانكليزية]
Mile( unity of measure for distances which varies according to epochs)
[ في الفرنسية]
Mille )unite de mesure pour les distances tres variable selon les epoques (
بالكسر وسكون المثناة الفوقانية في الأصل مقدار مدّ البصر من الأرض ثم سمّي به علم مبني في الطريق، ثم كلّ ثلث فرسخ حيث قدّر حدّه صلى الله عليه وسلم طريق البادية وبنى على كلّ ثلث ميلا، ولهذا قيل الميل الهاشمي. واختلف في مقداره على الاختلاف في مقدار الفرسخ، فقيل ثلاثة آلاف ذراع إلى أربعة آلاف. وقيل الفان وثلاثمائة وثلاث وثلاثون خطوة. وقيل ثلاث آلاف خطوة، والأول أيسر فإنّ الخطوة ذراع ونصف والذراع أربعة وعشرون إصبعا، كذا في جامع الرموز. وفي البرجندي قيل الفرسخ ثمانية عشر ألف ذراع، والمشهور أنّه اثنا عشر ألف ذراع. وفي المغرب الميل ثلاثة آلاف ذراع إلى أربعة آلاف. ولعلّ هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين أهل المساحة، فذهب قدماؤهم إلى أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع، والمتأخّرون منهم إلى أنّه أربعة آلاف. لكن الاختلاف لفظي لأنّهم صرّحوا بأنّ الذراع عند القدماء اثنان وثلاثون إصبعا. وعند المتأخّرين أربعة وعشرون إصبعا.
وعلى التقديرين كلّ ميل ستة وتسعون ألف إصبع كما لا يخفى على المحاسب انتهى. وينبغي أن ينقسم الميل على قياس الفرسخ إلى الطولي والسطحي والجسمي كما لا يخفى. 
الميل:
[في الانكليزية] Inclination ،tendency ،disposition
[ في الفرنسية] Inclination tendance ،disposition
بالفتح والسكون عند الحكماء هو الذي تسميه المتكلّمون اعتمادا. وعرّفه الشيخ بأنّه ما يوجب للجسم المدافعة لا يمنعه الحركة إلى جهة من الجهات. فعلى هذا هو علّة للمدافعة.
وقيل هو نفس المدافعة المذكورة، فعلى هذا هو من الكيفيات الملموسة. وقد اختلف في وجوده المتكلّمون فنفاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وأتباعه وأثبته المعتزلة وكثير من أصحابنا كالقاضي بالضرورة، ومنعه مكابرة للحسّ، فإنّ من حمل حجرا ثقيلا أحسّ منه ميلا إلى جهة السفل، ومن وضع يده على زقّ منفوخ فيه تحت الماء أحسّ ميله إلى جهة العلوّ، وهذا إذا فسّر الميل بالمدافعة. وأمّا على التفسير الأول فلأنّه لولا ذلك الأمر الموجب لم يختلف في السرعة والبطء الحجران المرميان من يد واحدة في مسافة بقوة واحدة إذا اختلف الحجران في الصغر والكبر إذ ليس فيهما مدافعة إلى خلاف جهة الحركة ولا مبدأها على ذلك التقدير فيجب أن لا يختلف حركتاهما أصلا لأنّ هذا الاختلاف لا يكون باعتبار الفاعل لأنّه متّحد فرضا، ولا باعتبار معاوق خارجي في المسافة لاتحادها فرضا، ولا باعتبار معاوق داخلي إذ ليس فيهما مدافعة، ولا مبدأها ولا معاوقا داخليا غيرهما، فوجب تساويهما في السرعة والبطء. وأجاب عنه الامام الرازي بأنّ الطبيعة مقاومة للحركة القسرية. ولا شكّ أنّ طبيعة الأكبر أقوى لأنّها قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه، فلذلك كانت حركته أبطأ فلم يلزم مما ذكر أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير الطبيعة حتى يسمّى بالميل والاعتماد. وأمّا تسميتها بهما فبعيدة جدا. واعلم أنّ المدافعة غير الحركة لأنّها توجد عند السكون فإنّا نجد في الحجر المسكن في الهواء قسرا مدافعة نازلة وفي الزّقّ المنفوخ فيه المسكن في الماء قسرا مدافعة صاعدة.

التقسيم:
الحكيم يقسم الميل إلى طبعي وقسري ونفساني، لأنّ الميل إمّا أن يكون بسبب خارج عن المحل أي بسبب ممتاز عن محل الميل في الوضع والإشارة وهو الميل القسري كميل الحجر المرمي إلى فوق، أو لا يكون بسبب خارج، فإمّا مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة وهو الميل النفساني كميل الإنسان في حركته الإرادية أو لا، وهو الميل الطبعي كميل الحجر بطبعه إلى السفل. فالميل الصادر عن النفس الناطقة في بدنها عند القائل بتجرّدها نفساني لا قسري لأنّها ليست خارجة عن البدن ممتازة عنه في الإشارة الحسّية. والميل المقارن للشعور إذا لم يكن صادرا عن الإرادة لا يكون نفسانيا كما إذا سقط الإنسان عن السطح. أمّا الميل الطبعي فأثبتوا له حكمين الأول أنّ العادم للميل الطبعي لا يتحرّك بالطبع ولا بالقسر والإرادة، والثاني أنّ الميل الطبعي إلى جهة واحدة فإنّ الحجر المرمي إلى أسفل يكون أسرع نزولا من الذي ينزل بنفسه، ويجوز أن يقال إنّ الطبيعة وحدها تحدث مرتبة من مراتب الميل، وكذلك القاسر، فلما اجتمعا أحدثا مرتبة أشدّ مما يقتضيه كلّ واحد منهما على حدة فلا يكون هناك الأصل واحدا مستندا إلى الطبيعة والقاسر معا. وهل يجتمعان إلى جهتين؟ فالحقّ أنّه إن أريد به المدافعة نفسها فلا يجتمعان لامتناع المدافعة إلى جهتين في حالة بالضرورة، وإن أريد به مبدأها فيجوز اجتماعهما، فإنّ الحجرين المرميين إلى فوق بقوة واحدة إذا اختلفا صغرا وكبرا تفاوتا في الحركة وفيهما مبدأ المدافعة قطعا، فلولاه لما تفاوتا. وبالجملة فالميل الطبعي على هذا أعمّ سواء اقتضته الطبيعة على وتيرة واحدة أبدا كميل الحجر المسكن في الجو إلى السفل، أو اقتضته على وتيرة مختلفة كميل النبات إلى التبزر والتزيّد. ومنهم من يجعل النفساني أعم من الإرادي ومن أحد قسمي الطبعي، أعني ما لا يكون على وتيرة واحدة لاختصاصه بذوات الأنفس، وبهذا الاعتبار يسمّى ميل النبات نفسانيا ويختصّ لطبيعة بما يصدر عنه الحركات على نهج واحد دون شعور وإرادة. وأيضا الميل إمّا ذاتي أو عرضي لأنّه إن قام حقيقة بما وصف فهو ذاتي، وإن لم يقم به حقيقة بل لما يجاوره فهو عرضي على قياس الحركة الذاتية والعرضية. وأيضا الميل إمّا مستقيم وهو الذي يكون إلى جانب المركز وإمّا مستدير هو ما يكون سببا لحركة جسم حول نقطة كما في الأفلاك، ومبدأ الميل قوة في الجسم يقتضي ذلك الميل. فالميل في قولهم مبدأ الميل بمعنى نفس المدافعة.
فائدة:
أنواع الاعتماد متعدّدة بحسب أنواع الحركة، فقد يكون إلى السفل والعلو وإلى سائر الجهات. وهل أنواعه كلّها متضادة أو لا؟ فقد اختلف فيه. فمن لا يشترط غاية الخلاف بين الضدين جعل كلّ نوعين متضادين، ومن اشترطها قال إنّ كلّ نوعين بينهما غاية التنافي متضادان كميل الصاعدة والهابطة، وما ليس كذلك فلا تضاد بينهما كالميل الصاعد والميل للحركة يمنة ويسرة فهو نزاع لفظي. والقاضي جعل الاعتمادات بحسب الجهات أمرا واحدا فقال: الاختلاف في التسمية فقط وهي كيفية واحدة بالحقيقة فيسمّى بالنسبة إلى السفل ثقلا وإلى العلو خفّة، وهكذا سائر الجهات. وقد يجتمع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد. قال الآمدي القائلون بوجود الاعتماد من أصحابنا اختلفوا. فقيل الاعتماد في كلّ جهة غير الاعتماد في جهة أخرى. فالاعتمادات إمّا متضادة أو متماثلة فلا يتصوّر اعتمادان في جسم واحد إلى جهتين لعدم اجتماع الضدين والمثلين. وقال آخرون الاعتماد في كلّ جسم واحد والتعدّد في التسمية دون المسمّى، وعلى هذا يجوز اجتماع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد من غير تضاد، وهو اختيار القاضي أبي بكر. ثم قال: ولو قلنا بالتعدّد من غير تضاد فيكون لاعتمادات متعدّدة جائزة الاجتماع ولم يكن أبعد من القول بالاتحاد، فصارت الأقوال في الاعتمادات ثلاثة: الاتحاد والتعدّد مع التضاد وبدونه.
فائدة:
قد تقرّر أنّ الجهة الحقيقية العلو والسفل فتكون المدافعة الطبيعية نحو أحدهما، فالموجب للصاعدة الخفّة والموجب للهابطة الثّقل، وكلّ من الخفّة والثقل عرض زائد على نفس الجوهرية وبه قال القاضي وأتباعه والمعتزلة والفلاسفة أيضا، ومنعه طائفة من أصحابنا منهم الاستاذ أبو إسحاق فإنّه قال لا يتصوّر أن يكون جوهر من الجواهر الفردة ثقيلا وآخر منها خفيفا لأنّها متجانسة، بل الثّقل عائد إلى كثرة أعداد الجواهر والخفّة إلى قلتها فليس في الأجسام عرض يسمّى ثقلا وخفة. اعلم أنّ للمعتزلة في الاعتمادات اختلافات فمنها أنّهم بعد اتفاقهم على انقسام الاعتمادات إلى لازم طبعي وهو الثّقل والخفّة وإلى مجتلب أي مفارق وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلوّ إذا رمي إليه، والخفيف إلى السفل، أو كاعتمادهما إلى سائر الجهات من القدّام والخلف واليمين والشمال قد اختلفوا في أنّها هل فيها تضاد أو لا؟ فقال أبو علي الجبائي نعم. وقال أبو هاشم لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة. وهل يتضاد الاعتمادان اللازمان أو المجتلبان؟ تردّد فيه. فقال تارة بالتضاد وتارة بعدمه. ومنها أنّ الاعتمادات هل تبقى؟ فمنعه الجبائي ووافقه ابنه في المجتلبة دون اللازمة فإنّها باقية عنده. ومنها أنّه قال الجبائي موجب الثّقل الرطوبة وموجب الخفّة اليبوسة، ومنعه أبو هاشم وقال هما كيفيتان حقيقيتان غير معلّلتين بالرطوبة واليبوسة.
ومنها أنّه قال الجبائي الجسم الذي يطفو على الماء كالخشب إنّما يطفو عليه للهواء المتشبّث به فإنّ أجزاء الخشب متخلخلة فيدخل الهواء فيما بينها ويتعلّق بها ويمنعها من النزول، وإذا غمست صعّدها الهواء الصاعد بخلاف الحديد فإنّ أجزاءه مندمجة لم يتشبّث بها الهواء فلذلك يرسب في الماء. قال الآمدي يلزم على الجبائي أنّ بعض الأشياء يرسب في الزئبق والفضّة تطفو عليه مع أنّ أجزاءها غير متخلخلة. وقال ابنه أبو هاشم إنّه للثقل والخفة ولا أثر للهواء في ذلك أصلا. وللحكماء هاهنا كلام يناسب مذهبه وهو أنّ الجسم إن كان أثقل من الماء على تقدير تساويهما في الحجم رسب ذلك الجسم فيه إلى تحت، وإن كان مثله في الثقل ينزل فيه بحيث يماس سطحه السطح الأعلى من الماء فلا يكون طافيا ولا راسبا، وإن كان أخفّ منه في الثّقل نزل فيه بعضه وذلك بقدر ما لو ملئ مكانه ماء كان ذلك الماء موازنا في الثّقل لذلك الجسم كلّه، وتكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم إلى فضل ثقل الماء. والحق المختار عند الأشاعرة أنّ الطّفو والرّسوب إنّما يكونان بخلق الله تعالى. ومنها أنّه قال للهواء اعتماد صاعد لازم ومنعه ابنه وقال ليس للهواء اعتماد لازم لا علوي ولا سفلي بل اعتماده مجتلب بسبب محرّك. ومنها أنّه قال لا يولد الاعتماد شيئا آخر لا حركة ولا سكونا بل المولّد لهما هو الحركة. وقال ابنه المولّد لهما الاعتماد. وقال ابن عياش بتولّدهما من الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى. ومنها أنّه قال الحجر المرمي إلى فوق إذا عاد نازلا أنّ حركته الهابطة متولّدة من حركته الصاعدة بناء على أصله من أنّ الحركة إنّما تتولّد من الحركة لا من الاعتماد. وقال ابنه بل من الاعتماد الهابط. ومنها أنّه قال كثير من المعتزلة ليس بين الحركة الصاعدة والهابطة سكون إذ لا يوجب السكون الاعتماد لا اللازم ولا المجتلب. وقال الجبائي لا أستبعد ذلك أي أن يكون بينهما سكون وتوضيح المباحث يطلب من شرح المواقف وشرح التجريد. والميل عند الصوفية هو الرجوع إلى الأصل مع الشعور بأنّه أصله ومقصده لا الرجوع الطبيعي كما في الجمادات فإنّها تميل إلى المركز طبعا، كذا في كشف اللغات. والميل عند أهل الهيئة قوس من دائرة الميل بين معدّل النهار ودائرة البروج بشرط أن لا يقع بينهما قطب المعدّل، ودائرة الميل عظيمة تمرّ تارة بقطبي المعدّل وبجزء ما من منطقة البروج أو بكوكب من الكواكب، ويسمّى دائرة الميل الأول أيضا لأنّه يعرف بها. اعلم أنّ من دائرة الميل يعرف بعد الكوكب عن المعدّل لأنّه إن كان الخط الخارج من مركز العالم المارّ بمركز الكوكب الواصل إلى سطح الفلك الأعلى واقعا على المعدّل فحينئذ لا يكون للكوكب بعد عن المعدّل وإن وقع ذلك الخط في أحد جانبي المعدّل إما شمالا أو جنوبا، فللكوكب حينئذ بعد عنه شمالي أو جنوبي. فبعد الكوكب قوس من دائرة الميل بين موقع ذلك الخط ومعدّل النهار بشرط أن لا يقع بينهما قطب المعدّل وقد يسمّى بعد الكوكب بميل الكوكب أيضا، صرّح بذلك العلّامة كما في شرح التذكرة. ويعرف أيضا بعد أجزاء فلك البروج عن المعدّل فإنّ أجزاءه بأسرها سوى الاعتدالين مائلة عن المعدّل بعيدة عنه، وذلك البعد يسمّى ميلا أوّلا. وإذا أخذ بعد جزء من فلك البروج من الانقلاب الأقرب منه فالميل الأول لهذا الجزء حينئذ يسمّى ميلا منكوسا كما في الزيجات، وبعد الكوكب عنه يخصّ باسم البعد. ثم الميل إذا أطلق يراد به الأول، ولذا سمّاه البعض بالميل المطلق في الزيج الإيلخاني سمّي بالأول لأنّه ميل عن منطقة الحركة الأولى. والتقييد بالأول لإخراج الميل الثاني لأجزاء فلك البروج عن المعدّل، إذ الميل الثاني قوس من دائرة العرض محصورة بين المعدّل ودائرة البروج من الجانب الأقرب.
ودائرة العرض كما مرّ عظيمة تمرّ بقطبي البروج وبجزء ما من المعدّل أو بكوكب ما وتسمّى بدائرة الميل الثاني أيضا، لأنّ الميل الثاني إنّما يعرف بتلك الدائرة. وإنّما سمّي ميلا ثانيا لأنّ دائرة العرض إنّما تقاطع منطقة البروج على قوائم فالقوس المحصورة منها بين جزء من أجزاء المعدّل وبين منطقة البروج هي ميل ذلك الجزء وبعده عن منطقة البروج كما عرفت إلّا أنّ الاستقامة أي عدم الميل لمّا كانت منسوبة إلى المعدّل كأنّه الأصل في هذه الدائرة نسب هذا الميل إلى أجزاء فلك البروج عن المعدّل، وإن كان الأمر بالعكس حقيقة كما عرفت ويميّز عن الميل الأول بتقييده بالثاني. هذا ثم إنّه لمّا كان أجزاء فلك البروج متباعدة عن المعدّل في جانبي الشمال أو الجنوب إلى حدّ ما ثم متقاربة إليه فيهما فهناك غاية الميل لبعض أجزائها أعني الانقلابين، ويقال لها الميل الكلّي. والميل الأعظم وهو قوس من الدائرة المارّة بالأقطاب الأربعة محصورة بين المعدّل ودائرة البروج من الجانب الأقرب. فغاية الميل تدخل تحت حدّ الميل الأول والثاني لأنّ الدائرة المارّة بالأقطاب الأربعة يصدق عليها أنّها دائرة الميل لمرورها بقطبي العالم، وأنّها دائرة العرض لمرورها بقطبي البروج. فغاية الميل هي نهاية ميل أجزاء دائرة البروج عن المعدّل، ومقدارها عند الأكثرين ثلاثة وعشرون درجة وخمس وثلاثون دقيقة وما وراها أي ما وراء غاية الميل يسمّى بالميول الجزئية. كما في شرح التذكرة للعلي البرجندي وغيره من تصانيفه. وميل الأفق الحادث وهو القوس الواقعة من أوّل السموات بين الأفق الحادث ونصف النهار من الجانب الأقرب، كذا ذكر العلي البرجندي في شرح التذكرة. وميل ذروة التدوير وحضيضه هو عرض التدوير وقد سبق. وقد يعرف بالميل كما في التذكرة. وميل الفلك المائل هو عرض مركز التدوير كما سبق هناك.

النظم الشعري

النظم الشعري: كلام موزون قصدا، مرتبط تعاقبه معنى، فخرج ما اتزن بغير قصد كآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وما لا معنى له والــموزون غير المقفى فلا يسمى نظما.

الوديعة

الوديعة: لغة: من الإيداع، وهو استنابة في الحفظ. وشرعا: استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله. 
الوديعة:
[في الانكليزية] Deposit ،trust ،consignment
[ في الفرنسية] Depot ،chose deposee ،chose consignee
بالفتح وكسر الدال على وزن فعيلة وهي في اللغة الترك. وعند أهل الشرع ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرّف في الحفظ مع بقائها على ملك المالك. والفرق بينها وبين الأمانة أنّ الوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن ألقت الريح ثوبا في حجره، والحكم فيها أنّه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأ إلّا بالأداء إلى صاحبها، كذا في الجوهرة النيرة. وفي جامع الرموز الوديعة ترك أمانة ودفعها ليحفظها، فخرج العارية لأنّها للانتفاع.
فالأمانة مصدر أمن بالضم أي صار آمنا ثم سمّي بها ما يؤمن عليه فهي أعمّ من الوديعة لاشتراط الحفظ بخلاف الأمانة كما إذا أوقع الريح ثوب أحد في حجر أحد ويبرأ عن الضمان بالوفاق فيها بخلاف الوديعة إلّا إذا أنكرها كما في شروح الهداية، لكن الأمانة عين والوديعة معنى، فيكونان متباينين كما لا يخفى انتهى.

الوكالة

الوكالة: لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيها.
الوكالة:
[في الانكليزية] Procuration ،mandate
[ في الفرنسية] Procuration ،mandat
بالكسر والفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد، وقد تطلق على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. والوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى المفعول على الأول وبمعنى الفاعل على الثاني. وشرعا تفويض التصرّف إلى غيره وذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم مورث لحكم شرعي كالنكاح والطلاق المورثين للحلّ والحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، ويخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شيء فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. وفي الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، وكذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية المنتقلة إليه دون القائمة به المتبادرة، ويدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال غير متقوّم، وفيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق ولم يقل المخاطب قبلت ولا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، وفيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط ولو حكما، وبه يشعر كلام الهداية، كذا في جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية.

الولاء

الولاء: بالكسر، والتوالي: أن يحصل شيئان فأكثر حصولا ليس بينهما ما ليس منهما.
الولاء:
[في الانكليزية] Continuation ،continuous action in the ablutions
[ في الفرنسية] Continuation ،action suivie dans les ablutions
بالكسر لغة المتابعة. وشرعا متابعة فعل بفعل في التطهير بحيث لا يجفّ العضو الأول عند اعتدال الهواء، فلو جفّف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاء. وفي الخزانة الولاء أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها وهو سنّة في الوضوء، هكذا في جامع الرموز.
الولاء:
[في الانكليزية] Friendship ،loyalty ،allegiance
[ في الفرنسية] Amitie ،loyaute ،allegeance
بالفتح لغة النصرة والمحبة. وقيل هو من الولي بمعنى القرب كما في البرجندي. وشرعا قرابة حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة كما في الدرر، والأولى أي القرابة الحاصلة من العتق يسمّى ولاء العتاقة وولاء النّعمة، والثانية أي القرابة الحاصلة من الموالاة يسمّى ولاء الموالاة، ويؤيّده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ الولاء شرعا نسبة حاصلة من العتق أو الموالاة مستلزمة لآثار مخصوصة من الإرث والعقل وولاية النكاح، فهو نوعان ولاء عتاقة ويسمّى ولاء نعمة وسببه العتق، والجمهور على أنّه الإعتاق وولاء موالاة وسببه العقد المعروف انتهى. وقد أطلقه أي الولاء الفقهاء على الميراث الذي يكون بسبب هذه الحالة. ولذا قال المصنّف هو ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة، كذا في البرجندي. لكن في جامع الرموز إنّ الولاء لغة القرابة كما في الكافي.
وشرعا التناصر ويسمّى بولاء العتاقة والنّعمة، ومن حكمه الإرث كما في النهاية. فتعريفه بميراث يستحقّه الخ تعريف بالحكم وهو غير عزيز.

الهبة

الهبة: لغة: التبرع. وشرعا: تمليك عين بلا عوض.
الهبة:
[في الانكليزية] Donation ،gift
[ في الفرنسية] Don ،legs
بالكسر في اللغة إعطاء الشيء بغير عوض عينا كان أو لا، أي مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. وعند الفقهاء تمليك عين بلا عوض أي بلا شرط عوض لا أنّ عدم العوض شرط فيه حتى ينتقض بالهبة بشرط العوض فتدبّر، ويشتمل بهذا الهديّة المراد بها إكرام المهدى والصّدقة المراد به وجه الله. وقيل الصّدقة ليست بهبة إذ لا يصحّ الرجوع فيها بخلاف الهبة. وفي لفظ التمليك إشارة بأنّها لا تقع إلّا من الحرّ المكلّف المالك للموهوب، فلا يقع من القنّ ونحوه ولا من المجنون والصغير وغير المالك. والمتبادر التمليك ولو هزلا حالا فلا يتناول الوصية كما ظنّ على أنّه قد ذكر أنّها هبة معلّقة بالموت. وبقيد العين خرج الإجارة والعارية والمهايأة. وبقيد بلا عوض خرج البيع، هكذا يستفاد من الدرر وجامع الرموز والبرجندي.

اليمين

اليمين: في اللغة: القوة وفي الشرع: تقويةُ أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليقُ، فإن اليمين بغير الله ذكرُ الشرط والجزاء وجمعُها الأيْمان، وجمعُها الأيْمان، واليمين أيضاً ضد اليسار للجهة والجارحة.
اليمين: لغة: القوة. وشرعا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله أو صفة من صفاته والتعليق، فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر، يحنث، فتحريم الحلال يمين لقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} . الآية.
اليمين:
[في الانكليزية] Right hand ،oath
[ في الفرنسية] Main droite ،serment
بالميم كالكريم هو في اللغة اليد اليمنى لأنّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. وقيل القوة والقدرة.
وفي الشرع عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى أو صفاته على وجه مخصوص، أو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط. والنوع الأول يختصّ باسم القسم، والنوع الثاني من مصطلحات الفقهاء إذ الغالب أنّ اليمين لتحقيق ما قصد من البرّ في الاستقبال إثباتا، وفي هذا النوع يحصل الحمل على الشرط أو المنع فكان يمينا معنى كذا في البرجندي. وفي فتح القدير اليمين اسم لمجموع القسم والمقسم عليه، فالمراد من لفظ اليمين في قوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين) الحديث، المقسم عليه من باب إطلاق اسم الكلّ على الجزء. التقسيم:
اليمين بالله وصفته وما في حكمه كتحريم الحلال ثلاث باعتبار الحكم، وإن كان اليمين باعتبار العدد أكثر من أن يعدّ. الأول يمين غموس وهي الحلف على أمر ماض يتعمّد فيه الكذب، مثل أن يحلف على شيء قد فعله مع علمه أنّه لم يفعله. والتقييد بالماضي باعتبار كثرة وقوعها ماضيا فإنّها تقع على الحال أيضا مثل أن يقول والله ما لهذا عليّ دين وهو كاذب. وبالجملة فاليمين الغموس حلف على أمر كاذب بعلم كذبه ماضيا كان أو حالا، وسمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النار.
وقولهم يمين غموس إمّا تركيب توصيفي أو إضافي من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، وحكم هذه اليمين الإثم ولا شيء فيه إلّا التوبة والاستغفار. الثاني يمين لغو وهي أن يحلف على أمر ماض وهو يظنّ أنّه حقّ والأمر بخلافه، مثل والله لقد فعلت كذا وهو يظنّ أنّه صادق، أو والله ما فعلت وهو لا يعلم أنّه قد فعل. وقد تكون على الحال أيضا مثل أن يرى شخصا من بعيد فيحلف أنّه زيد فإذا هو عمرو، أو يرى طائرا فيحلف أنّه غراب فإذا هو غيره.
فالتقييد بالماضي باعتبار الغالب. فاليمين اللغو هي حلف على أمر كاذب يظنّه صادقا ماضيا كان أو حالا. وعن ابن عباس رضي الله عنه هو اليمين في الغضب. وقيل إنّ يمين اللّغو ما يجري على الألسنة من قولهم لا والله، وبلى والله، من غير اعتقاد في ذلك. واللّغو في اللغة هو الكلام الساقط الذي لا يعتدّ به. وحكم هذه رجاء العفو. والثالث اليمين المنعقدة وتسمّى معقودة أيضا وهي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. ثم المنعقدة ثلاثة أقسام: مرسل ومؤقّت وفور. فالمرسل هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه، ففي الإثبات نحو والله لأضربنّ زيدا ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لا يحنث، وإن هلك أحدهما حنث. وفي النفي نحو والله لا أضرب زيدا يحنث أبدا فإن فعل المحلوف عليه مرة واحدة حنث ولزمته الكفارة ولا ينعقد اليمين ثانيا. والمؤقّت مثل والله لأشربنّ الماء الذي في هذا الكوز اليوم وفيه ماء فههنا لا يحنث ما لم يمض اليوم، فإذا مضى ولم يفعل حنث. فإن مات قبل مضي اليوم لم يحنث عندهما. وعند أبي يوسف يحنث عند مضي اليوم. وأما يمين الفور فهي أن يكون ليمينه سبب، فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب، وذلك كلّ يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيّد به بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق. هذا خلاصة ما في الدرر والجوهرة النيرة وجامع الرموز.

الآيسة

(الآيسة) مؤنث الآيس وَشرعا الْمَرْأَة الَّتِي لم تَحض فِي حَيَاتهَا
الآيسة: هِيَ من لَا تحيض فِي مُدَّة خمس وَخمسين سنة وَاخْتلف فِي حد الْإِيَاس وَالْمُخْتَار فِي زَمَاننَا على مَا فِي الزَّاهدِيّ خَمْسُونَ سنة وَفِي الْفَتَاوَى العالمكيري الْإِيَاس مُقَدّر بِخمْس وَخمسين سنة.
 الآيسة:
[في الانكليزية] Woman arrived to the period of menopause
[ في الفرنسية] Femme qui a atteint la menopause
هي البالغة خمسين سنة. وقيل خمسا وخمسين. والمختار الأوّل، كذا في جامع الرموز في بيان الحيض.

أبجد

أبجد: نعم النَّاظِم:
(الْآحَاد عدهَا من ابجد حَتَّى حرف حطي ... وَكَذَلِكَ من كلمن حَتَّى سعفص بالعشرات ... ) (وَلَكِن من قرشت إِلَى ضنطغ بالمئات ... وَهَكَذَا يُمكن استخلاص حِسَاب الْجمل)
(أبجد)
أولى الْكَلِمَات السِّت (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت) الَّتِي جمعت فِيهَا حُرُوف الهجاء بترتيبها عِنْد الساميين قبل أَن يرتبها نصر بن عَاصِم اللَّيْثِيّ التَّرْتِيب الْمَعْرُوف الْآن أما (ثخذ وضظغ) فحروفها من أبجدية اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَتسَمى الروادف وتستعمل الأبجدية فِي حِسَاب الْجمل على الْوَضع التَّالِي أ 1 ب 2 ج 3 د 4 هـ 5 و 6 ز 7 ح 8 ط 9 ي 10 ك 20 ل 30 م 40 ن 50 س 60 ع 70 ف 80 ص 90 ق 100 ر 200 ش 300 ت 400 ث 500 خَ 600 ذ 700 ض 800 ظ 900 غ 1000
والمغاربة يخالفون فِي تَرْتِيب الْكَلِمَات الَّتِي بعد كلمن فيجعلونها صعفض قرست ثخذ ظغش
أبجد: فِي خزانَة الْمُفْتِينَ (أبجد) أَي وجد آدم نَفسه فِي الْمعْصِيَة (هوز) أَي اتبع هَوَاهُ فَزَالَ عَنهُ نعيم الْجنَّة (حطي) أَي حط عَنهُ ذنُوبه (كلمن) أَي كلم بِكَلِمَات فَتَابَ عَلَيْهِ بِالْقبُولِ وَالرَّحْمَة (سعفص) أَي راق عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَأصَاب عَلَيْهِ (قرشت) أَي أقرّ بذنب مر عَلَيْهِ (ثخذ) أَي أَخذ من الله الْقُوَّة (ضظغ) أَي شجع عَن وسواس الشَّيْطَان بعزيمة لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله كَذَا فِي (الشافي) وحساب الأبجد هَكَذَا (ا) (ب) (ج) 3 (د) 4 (هـ) 5 (و) 6 (ز) 7 (ح) {ط) 9 (ى) 10 (ك) 20 (ل) 30 (م) 40 (ن) 50 (س) 60 (ع) 70 (ف} 0 (ص) 90 (ق) 100 (ر) 200 (ش) 300 (ت) 400 (ث) 500 (خَ) 600 (ذ) 700 (ض} 00 (ظ) 900 (غ) 1000. وَبَعض أولي الْأَلْبَاب رتب حُرُوف الأبجد هَكَذَا (ايقغ) 111 (بكر) 22 (جلش) 333 (دمت) 444 (هنث) 555 (وسخ) 666 (زغذ) 777 (حفض} 8 {طصظ) 999 وَيُسمى حِسَاب الأبجد بِحِسَاب الْجمل.
أبجد
أَبْجَد [مفرد]: أوَّل الألفاظ التي جُمعت فيها حروف الهجاء في اللغة العربيّة، وهي أبجد هوَّز حُطِّي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ، وظلَّ هذا الترتيب سائدًا حتى رتَّبها نصر بن عاصم الترتيب المعروف الآن باسم الترتيب الهجائيّ أو الألفبائيّ. 

أَبْجَديَّة [مفرد]: ج أَبْجَدِيَّات: مصدر صناعيّ من أَبْجَد: بدء ومُفتتَح، مقدمة، أصل ومبدأ أوَّل "أَبْجَدِيَّة العلم".
• الأَبْجَدِيَّة: حروف اللُّغة العربيّة مرتَّبة وفقًا للتَّرتيب الأبْجَدِيّ: أبجد ... ضظغ وهي تستعمل للترقيم.
• الأَبْجَدِيَّة المقطعيَّة: (لغ) مجموعة من الرُّــموز أو الحروف المكتوبة في لغة ويمثّل كلّ منها مقطعًا.
• أَبْجَدِيَّة براي/ أَبْجَدِيَّة بِرَيْل: أَبْجَدِيَّة بأحرف ناتئة يستعملها مكفوفو البصر. 
(أبجد) (اُنْظُرْهُ فِي بَاب الْهمزَة)

الاستفتاء

الاستفتاء: والإفتاء فِي الْفَتْوَى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الاستفتاء: طلب الفتوى، والمستفتي: هو السائلُ والمُفتي: هو المجيبُ.
الاستفتاء:
[في الانكليزية] Consultation ،appreciation
[ في الفرنسية] Consultation ،appreciation
هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد، والمستفتي خلاف المفتي، والمفتي هو الفقيه، فإن لم نقل بتجزؤ الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكلّ فهو مستفت في الكل، وإن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فالأمر واضح أيضا فإنه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد. وبالجملة فالمفتي والمستفتي إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلّقهما. وأمّا إذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا، والاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر والاستدلال، هكذا في العضدي وبعض حواشيه. والمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرّم حلالا أو بالعكس فيعلّم الناس حيلا باطلة كتعليم الرجل والمرأة أن يرتدّ فيسقط عنه الزكاة أو تبين من زوجها، كما في الذخيرة، فكل حيلة تؤدي إلى الضرر لم تجز في الديانة وإن جاز في الفتوى، كذا في جامع الرموز في كتاب الحجر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.