Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: من_وقت_لآخر

الْحُلُول

(الْحُلُول) اتِّحَاد الجسمين بِحَيْثُ تكون الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا إِشَارَة إِلَى الآخر
و (مَذْهَب الْحُلُول) القَوْل بِأَن الله حَال فِي كل شَيْء
الْحُلُول: مصدر يحل بِضَم الْحَاء لَا بِكَسْرِهَا فَإِنَّهُ مصدره الْحَلَال. وحلول الشَّيْء فِي الشَّيْء عبارَة عَن نُزُوله فِيهِ وَفِي عرف الْحُكَمَاء فِي تَعْرِيف الْحُلُول اخْتِلَاف. قَالَ بَعضهم الْحُلُول اخْتِصَاص شَيْء بِشَيْء بِحَيْثُ يكون الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا عين الْإِشَارَة إِلَى الآخر. وَقيل معنى حُلُول الشَّيْء فِي الشَّيْء أَن يكون حَاصِلا فِيهِ بِحَيْثُ يتحد الْإِشَارَة إِلَيْهِمَا تَحْقِيقا كَمَا فِي حُلُول الْأَعْرَاض فِي الْأَجْسَام أَو تَقْديرا كحلول الْعُلُوم فِي المجردات. واتحاد الْإِشَارَة تَقْديرا بِأَن يكون الشيئان بِحَيْثُ لَو كَانَا مشارا إِلَيْهِمَا بالحس لكَانَتْ الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا عين الْإِشَارَة إِلَى الآخر. وَقيل حُلُول شَيْء فِي شَيْء أَن يكون مُخْتَصًّا بِهِ ساريا فِيهِ. وَقد يُقَال الْحُلُول هُوَ الِاخْتِصَاص الناعت أَي التَّعَلُّق الْخَاص الَّذِي يصير بِهِ أحد المتعلقين نعتا للْآخر وَالْآخر منعوتا بِهِ. وَالْأول أَعنِي النَّعْت حَال. وَالثَّانِي أَعنِي المنعوت مَحل كالتعلق بَين الْبيَاض والجسم الْمُقْتَضِي تكون الْبيَاض نعتا وَكَون الْجِسْم منعوتا بِهِ بِأَن يُقَال جسم أَبيض. وَيعلم من هَذَا الِاخْتِلَاف أَن هَذِه رسوم للحلول وَمَا وصل سالك التَّعْرِيف إِلَى مَسْلَك الْحَقِيقَة وَمَعَ هَذَا فِي كل مِنْهَا اعتراضات وجوابات مَذْكُورَة فِي كتب الْحِكْمَة.
ثمَّ الْحُلُول نَوْعَانِ سرياني وطرياني. والحلول السرياني هُوَ أَن يكون الْحَال ساريا فِي كل جُزْء الْمحل كحلول الْبيَاض فِي سطح الثَّوْب فَإِنَّهُ سَار فِي أَجزَاء سطحه والحلول الطرياني بِخِلَافِهِ كحلول النقطة فِي الْخط فَإِنَّهَا حَالَة فِيهِ وَلم تتجاوز عَن محلهَا. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْحُلُول السرياني عبارَة عَن اتِّحَاد الجسمين بِحَيْثُ يكون الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا إِشَارَة إِلَى الآخر كحلول مَاء الْورْد فِي الْورْد وَيُسمى الساري حَالا والمسري فِيهِ محلا. والحلول الطرياني كَون أحد الجسمين ظرفا للْآخر كحلول المَاء فِي الْكَوْن وَيُقَال لَهُ الْحُلُول الْجَوَارِي أَيْضا.

بَيَتَ

(بَيَتَ)
(هـ) فِيهِ «بَشّر خَدِيجَةَ بِبَيْت مِنْ قصَب» بَيْت الرجُل دارُه وقصْرُه وشَرَفُه، أَرَادَ بَشِّرْهَا بِقَصْرٍ مِنْ زُمُرُّدة أَوْ لُؤلؤة مُجَوّفَة.
(هـ) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْدَح النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
حَتَّى احْتَوى بَيْتك المُهَيْمنُ مِن ... خِنْدِفَ عَلْياءَ تَحْتَها النُّطُقُ
أَرَادَ شَرفه، فجعلَه فِي أعْلَى خِنْدِف بَيْتاً. والمُهيْمن: الشَّاهد بِفَضْلك.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «تزَوّجَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتٍ قِيمتُه خَمْسُونَ دِرْهما» أَيْ مَتَاع بَيْت، فحذَف الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «كَيْفَ تصْنَع إِذَا مَاتَ النَّاسُ حتَّى يَكُونَ البَيْت بِالْوَصِيفِ» أَرَادَ بالبَيْت هَاهُنَا القَبْرَ، والوصِيفُ: الْغُلَامُ، أَرَادَ أَنَّ مَوَاضِعَ الْقُبُورِ تَضِيق فيَبْتَاعُون كلَّ قَبْر بوَصِيف.
وَفِيهِ «لَا صِيام لمَن لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ» أَيْ يَنْوِيه مِنَ اللَّيْلِ. يُقَالُ بَيَّتَ فُلَانٌ رأيَه إِذَا فكَّر فِيهِ وخَمَّره. وَكُلُّ مَا فُكّر فِيهِ ودُبّر بلَيْل فقَدْ بُيِّتَ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «هَذَا أَمْرٌ بُيِّتَ بِلَيْل» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَيِّتُ مَالًا وَلَا يُقيله» أَيْ إِذَا جَاءَهُ مالٌ لَمْ يُمْسِكْه إِلَى اللَّيْلِ وَلَا إِلَى الْقَائِلَةِ، بَلْ يُعجّل قِسْمَته.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُون» أَيْ يَصابون لَيْلا. وتَبْيِيت العَدُوّ:
هُوَ أَنْ يُقْصد فِي اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلم فيُؤخذ بَغْتَة، وَهُوَ البَيَات. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِذَا بُيِّتُّمْ فَقُولُوا حم ... لَا يُنْصَرُونَ» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ. وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فَقَدْ بَاتَ يَبِيتُ، نَام أَوْ لَمْ يَنَم.

المركّب

المركّب:
[في الانكليزية] Complex ،compound
[ في الفرنسية] Complexe ،compose
بفتح الكاف المشدّدة يطلق على معان.
منها ما عرفت. ومنها ما هو مصطلح المحدّثين وهو حديث ركّب متنه بإسناد متن حديث آخر كذا في القسطلاني وشرح شرح النخبة. ومنها ما هو من أقسام الموجّهات وهي القضية الموجّهة التي لا يكون فيها حكم واحد بل حكمان، أحدهما إيجاب والآخر سلب، وتقابلها البسيطة وهي ما لا يكون فيه إلّا حكم واحد إيجاب أو سلب. فالعرفية الخاصة مثلا مركّبة والضرورية المطلقة بسيطة. ومنها ما يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق بحسب الحقيقة وهو قسمان: تامّ وغير تام ويسمّى ناقصا أيضا. فالمركّب التّام هو الذي تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدا به، وهو منحصر في المواليد الثلاث، أي النبات والحيوان والمعدن، وذلك لأنّ التركيب لا يكون إلّا من بسائط تتصغّر أجزاؤها وتتماس متفاعلة حتى تستقر على كيفية متوسّطة وحدانية، تستعدّ بها لأن يفيض عليها من المبدأ صورة حافظة لتألفها لكون العناصر مستدعية بالذات للافتراق، فتلك الصورة إن لم يصدر عنها أثر في المركّب إلّا الحفظ المذكور فهي الصورة المعدنية والجسم المركّب المتنوّع بها معدن، وإن صدرت عنها مع الحفظ التغذية والتنمية لا غير فهي النفس النباتية، والجسم المركّب المتنوّع بها نبات، وإن صدر عنها الحسّ والحركة الإرادية مع ما يصدر من النفس النباتية فهي النفس الحيوانية، والجسم المتنوّع بها حيوان، والحيوان إن تعلّقت به نفس مجرّدة هي مصدر للنطق وإدراك الكلّيات فهو الإنسان وإلّا فهو الحيوان الأعجم. والمركّب الغير التام هو المركّب الذي لا تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدّا به سواء لم تكن لها صورة نوعية كالممتزج من الماء والطين إذ ليست له صورة مغايرة لصور بسائطها أو كانت لها صورة نوعية لكن لا تحفظ تركيبه زمانا معتدا به كالشهب والنيازك، هكذا ذكر الحكماء، وهكذا نقل عن السّيّد السّند وابنه. ومنها الشيء الذي يكون أكثر أجزاء من شيء آخر ويقابله البسيط ويسمّى بسيطا إضافيا. ومن هاهنا يقال من القضايا الموجّهة ما هي مركّبة وهي التي لا يكون فيها حكم واحد بل حكمان أحدهما إيجاب والآخر سلب، ومنها ما هي بسيطة وهي التي لا يكون فيها إلّا حكم واحد إيجاب أو سلب، فالعرفية الخاصة مثلا مركّبة والضرورية المطلقة بسيطة، وقد سبق بعض معانيه في لفظ البسيط.

عَدَوَ 

(عَدَوَ) الْعَيْنُ وَالدَّالُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْفُرُوعُ كُلُّهَا، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَجَاوُزٍ فِي الشَّيْءِ وَتَقَدُّمٍ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ. مِنْ ذَلِكَ الْعَدْوُ، وَهُوَ الْحُضْرُ. تَقُولُ: عَدَا يَعْدُو عَدْوًا، وَهُوَ عَادٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَالْعُدُوُّ مَضْمُومٌ مُثَقَّلٌ، وَهُمَا لُغَتَانِ: إِحْدَاهُمَا عَدْوٌ كَقَوْلِكَ غَزْوٌ، وَالْأُخْرَى عُدُوٌّ كَقَوْلِكَ حُضُورٌ وَقُعُودٌ. قَالَ الْخَلِيلُ: التَّعَدِّي: تَجَاوُزُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَتَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: {فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] وَ " عُدُوًّا ". وَالْعَادِيُّ: الَّذِي يَعْدُو عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا. وَفُلَانٌ يَعْدُو أَمْرَكَ، وَمَا عَدَا أَنْ صَنَعَ كَذَا. وَيُقَالُ مِنْ عَدْوِ الْفَرَسِ: عَدَوَانٌ، أَيْ جَيِّدُ الْعَدْوِ وَكَثِيرُهُ. وَذِئْبٌ عَدَوَانٌ: يَعْدُو عَلَى النَّاسِ. قَالَ:

تَذْكُرُ إِذْ أَنْتَ شَدِيدُ الْقَفْزِ ... نَهْدُ الْقُصَيْرَى عَدَوَانُ الْجَمْزِ

وَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مَا عَدَا زَيْدًا. قَالَ الْخَلِيلُ: أَيْ مَا جَاوَزَ زَيْدًا. وَيُقَالُ: عَدَا فُلَانٌ طَوْرَهُ. وَمِنْهُ الْعُدْوَانُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَدَاءُ، وَالِاعْتِدَاءُ، وَالتَّعَدِّي. وَقَالَ أَبُو نُخَيْلَةَ:

مَا زَالَ يَعْدُو طَوْرَهُ الْعَبْدُ الرَّدِي ... وَيَعْتَدِي وَيَعْتَدِي وَيَعْتَدِي

قَالَ: وَالْعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الصُّرَاحُ. وَالِاعْتِدَاءُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُدْوَانِ. فَأَمَّا الْعَدْوَى فَقَالَ الْخَلِيلُ: هُوَ طَلَبُكَ إِلَى وَالٍ أَوْ قَاضٍ أَنْ يُعْدِيَكَ عَلَى مَنْ ظَلَمَكَ أَيْ يَنْقِمُ مِنْهُ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْكَ. وَالْعَدْوَى مَا يُقَالُ إِنَّهُ يُعْدِي مِنْ جَرَبٍ أَوْ دَاءٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا» . وَالْعُدَاءُ كَذَلِكَ. وَهَذَا قِيَاسٌ، أَيْ إِذَا كَانَ بِهِ دَاءٌ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ إِلَيْكَ. وَالْعَدْوَةُ: عَدْوَةُ اللِّصِّ وَعَدْوَةُ الْمُغِيرِ. يُقَالُ عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ، وَعَدَا عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ: ضَرَبَهُ لَا يُرِيدُ بِهِ عَدْوًا عَلَى رِجْلَيْهِ، لَكِنْ هُوَ مِنَ الظُّلْمِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ:

وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَنَا وَخُطُوبُ

فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهَا تَجَاوَزَتْ حَتَّى شَغَلَتْ. وَيُقَالُ: كُفَّ عَنَّا عَادِيَتَكَ. وَالْعَادِيَةُ: شُغْلٌ مِنْ أَشْغَالِ الدَّهْرِ يَعْدُوكَ عَنْ أَمْرِكَ، أَيْ يَشْغَلُكَ. وَالْعَدَاءُ: الشُّغْلُ. قَالَ زُهَيْرٌ:

فَصَرِّمْ حَبْلَهَا إِذْ صَرَّمَتْهُ ... وَعَادَكَ أَنْ تُلَاقِيَهَا عَدَاءُ

فَأَمَّا الْعِدَاءُ فَهُوَ أَنْ يُعَادِيَ الْفَرَسُ أَوِ الْكَلْبُ [أَوِ] الصَّيَّادُ بَيْنَ صَيْدَيْنِ، يَصْرَعُ أَحَدَهُمَا عَلَى إِثْرِ الْآخَرِ. قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ ... وَبَيْنَ شَبُوبٍ كَالْقَضِيمَةِ قَرْهَبِ

فَإِنَّ ذَلِكَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَدْوِ أَيْضًا، كَأَنَّهُ عَدَا عَلَى هَذَا وَعَدَا عَلَى الْآخَرِ. وَرُبَّمَا قَالُوا: عَدَاءٌ، بِنَصْبِ الْعَيْنِ. وَهُوَ الطَّلَقُ الْوَاحِدُ. قَالَ:

يَصْرَعُ الْخَمْسَ عَدَاءً فِي طَلَقْ

وَالْعَدَاءُ: طَوَارُ كُلِّ شَيْءٍ، انْقَادَ مَعَهُ عَرْضُهُ أَوْ طُولُهُ. يَقُولُونَ: لَزِمْتُ عَدَاءَ النَّهْرِ، وَهَذَا طَرِيقٌ يَأْخُذُ عَدَاءَ الْجَبَلِ. وَقَدْ يُقَالُ الْعِدْوَةُ فِي مَعْنَى الْعَدَاءِ، وَرُبَّمَا طُرِحَتِ الْهَاءُ فَيُقَالُ عِدْوٌ، وَيُجْمَعُ فَيُقَالُ: أَعْدَاءُ النَّهْرِ، وَأَعْدَاءُ الطَّرِيقِ. قَالَ: وَالتَّعْدَاءُ: التَّفْعَالُ. وَرُبَّمَا سَمَّوُا الْمَنْقَلَةَ الْعُدَوَاءَ. وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

هَامَ الْفُؤَادُ بِذِكْرَاهَا وَخَامَرَهُ ... مِنْهَا عَلَى عُدَوَاءِ الدَّارِ تَسْقِيمُ

قَالَ الْخَلِيلُ: وَالْعِنْدَأْوَةُ: الْتِوَاءٌ وَعَسَرٌ قَالَ الْخَلِيلُ: وَهُوَ مِنَ الْعَدَاءِ. وَنَقُولُ: عَدَّى عَنِ الْأَمْرِ يُعَدِّي تَعْدِيَةً، أَيْ جَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ. وَعَدَّيْتَ عَنِّي الْهَمَّ، أَيْ نَحَّيَّتَهُ عَنِّي. وَعَدِّ عَنِّي إِلَى غَيْرِي. وَعَدِّ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، أَيْ تَجَاوَزْهُ وَخُذْ فِي غَيْرِهِ. قَالَ النَّابِغَةُ:

فَعَدِّ عَمَّا تَرَى إِذْ لَا ارْتِجَاعَ لَهُ ... وَانِمِ الْقُتُودَ عَلَى عَيْرَانَةٍ أُجُدِ وَتَقُولُ: تَعَدَّيْتُ الْمَفَازَةَ، أَيْ تَجَاوَزْتُهَا إِلَى غَيْرِهَا. وَعَدَّيْتُ النَّاقَةَ أُعَدِّيهَا. قَالَ:

وَلَقَدْ عَدَّيْتُ دَوْسَرَةً ... كَعَلَاةِ الْقَيْنِ مِذْكَارًا

وَمِنَ الْبَابِ: الْعَدُوُّ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ: عَدُوٌّ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 77] . وَالْعِدَى وَالْعُدَى وَالْعَادِي وَالْعُدَاةُ. وَأَمَّا الْعُدَوَاءُ فَالْأَرْضُ الْيَابِسَةُ الصُّلْبَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ سَكَنَهَا تَعَدَّاهَا. قَالَ الْخَلِيلُ: وَرُبَّمَا جَاءَتْ فِي جَوْفِ الْبِئْرِ إِذَا حُفِرَتْ، وَرُبَّمَا كَانَتْ حَجَرًا حَتَّى يَحِيدُوا عَنْهَا بَعْضَ الْحَيْدِ. وَقَالَ الْعَجَّاجُ فِي وَصْفِ الثَّوْرِ وَحَفْرِهِ الْكِنَاسَ، يَصِفُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى عُدَوَاءَ صُلْبَةٍ فَلَمْ يُطِقْ حَفْرَهَا فَاحْرَوْرَفَ عَنْهَا:

وَإِنْ أَصَابَ عُدَوَاءَ احْرَوْرَفَا ... عَنْهَا وَوَلَّاهَا الظُّلُوفَ الظُّلَّفَا

وَالْعُِدْوَةُ: صَلَابَةٌ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ. وَيُقَالُ عُدْوَةٌ، لِأَنَّهَا تُعَادِي النَّهْرَ مَثَلًا، أَيْ كَأَنَّهُمَا اثْنَانِ يَتَعَادَيَانِ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَالْعَدَوِيَّةُ مِنْ نَبَاتِ الصَّيْفِ بَعْدَ ذَهَابِ الرَّبِيعِ، يَخْضَرُّ فَتَرْعَاهُ الْإِبِلُ. تَقُولُ: أَصَابَتِ الْإِبِلُ عَدَوِيَّةً، وَزْنُهُ فَعَلِيَّةٌ.

بَرَحَ

(بَرَحَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّوْلِيه والتَّبْرِيح» جَاءَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَتْلُ السُّوء لِلْحَيَوَانِ، مِثْلَ أَنْ يُلْقي السمكَ عَلَى النَّارِ حَيًّا. وَأَصْلُ التَّبْرِيح المشقَّة وَالشِّدَّةُ، يُقَالُ بَرَّحَ بِهِ إِذَا شقَّ عَلَيْهِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ضرْباً غيرَ مُبَرِّح» أَيْ غَيْرَ شاقٍ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَقِينا مِنْهُ البَرْح» أَيِ الشِّدَّةَ.
(س) وَحَدِيثُ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ «لَقُوا بَرْحاً» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «بَرَّحَتْ بِيَ الحُمَّى» أَيْ أَصَابَنِي مِنْهَا البُرَحَاء، وَهُوَ شِدّتها.
(س) وَحَدِيثُ الْإِفْكِ «فَأَخَذَهُ البُرَحَاء» أَيْ شِدَّةُ الكَرْب مِنْ ثِقَل الوَحْي.
وَحَدِيثُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ اليهودي «بَرَّحَتْ بنا امرأته بالصّياح» .
(14- النهاية- 1) وَفِيهِ «جَاءَ بالكُفر بَرَاحاً» أَيْ جِهاراً، مِنْ بَرِحَ الْخَفاءُ إِذَا ظَهَرَ، ويُروَى بالواوِ، وَسَيَجِيءُ.
(س) وَفِيهِ «حِينَ دَلَكَتْ بَرَاحِ» بَراحِ بِوَزْنِ قَطامِ مِنْ أَسْمَاءِ الشَّمْسِ. قَالَ الشَّاعِرُ:
هذَا مَقَامُ قَدَمَيْ رَبَاحِ ... غُدْوَة حَتَّى دَلَكَتْ بَرَاحِ
دُلُوك الشَّمْسِ: غُروبها وزوالُها. وَقِيلَ إِنَّ الْبَاءَ فِي بَرَاحِ مَكْسُورَةٌ، وَهِيَ بَاءُ الْجَرِّ. والراحُ جَمْعُ رَاحَة وَهِيَ الكَفُّ. يَعْنِي أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَت أَوْ زَالَتْ، فَهُمْ يَضَعون راحاتِهم عَلَى عُيونهم يَنْظُرُونَ هَلْ غَرَبَت أَوْ زَالَتْ. وهَذانِ الْقَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ وَالْأَزْهَرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مفسِّري اللُّغَةِ والغَرِيب. وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ عَلَى الْهَرَوِيِّ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ انْفَرد بِهِ وَخَطَّأَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ «أحَبُّ أمْوالِي إليَّ بَيْرَحَى» هَذِهِ اللَّفْظَةُ كَثِيرًا مَا تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُ المحدِّثين فِيهَا، فَيَقُولُونَ بَيرَحَاء بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا، وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالْمَدِّ فِيهِمَا، وبفَتْحِهما والقصْر، وَهِيَ اسْمُ مالٍ ومَوْضع بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ: إِنَّهَا فَيْعَلَى مِنَ البَراح، وَهِيَ الْأَرْضُ الظَّاهِرَةُ.
وَفِي الْحَدِيثِ «بَرِحَ ظَبْيٌ» هُوَ مِنَ البارِح ضِدّ السَّانح، فالسَّانح مَا مَرّ مِنَ الطَّير وَالْوَحْشِ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ جهَة يَسارك إِلَى يَمِينِكَ، والعرَب تَتَيمَّن بِهِ لِأَنَّهُ أمكنُ للرَّمْي وَالصَّيْدِ. والبَارِح مَا مَرَّ مِنْ يَمينك إِلَى يَسارك، والعَرب تَتَطيَّر بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكنك أَنْ تَرميَه حَتَّى تَنْحرِف.

اجْتِمَاع النقيضين

اجْتِمَاع النقيضين: محَال بِالضَّرُورَةِ فَإِن قيل إِن زيد الْكَاتِب الْأسود قد اجْتمع فِيهِ نقيضان إِذْ الْكِتَابَة فَرد اللاأسود لصدقه عَلَيْهَا واتصاف الشَّيْء بالخاص يسْتَلْزم اتصافه بِالْعَام فليزم من اتصاف زيد بِالْكِتَابَةِ اتصافه باللاأسود وَقد فَرضنَا أَنه متصف بالأسود أَيْضا فَيلْزم اجْتِمَاع النقيضين فِي زيد الْكَاتِب الْأسود. قُلْنَا لَا نسلم كُلية كَون الاتصاف بالخاص مستلزما للاتصاف بِالْعلمِ نعم إِذا كَانَ الْعَام ذاتيا للخاص فالاستلزام مُسلم لَكِن كَون كل عَام ذاتيا للخاص مِنْهُ مَمْنُوع وَلَو سلمنَا تِلْكَ الْكُلية فَنَقُول إِن فِي زيد الْكَاتِب الْأسود جِهَتَيْنِ يَتَّصِف بِاعْتِبَار كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأحد النقيضين بل فِي زيد شَيْئَانِ يَتَّصِف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأحد النقيضين وَلَا مَحْذُور فِيهِ. فَإِن قيل اجْتِمَاع النقيضين وَاقع بِالْقِيَاسِ الْمُؤلف من الشرطيتين اللزوميتين على هَيْئَة الشكل الثَّالِث هَكَذَا كلما تحقق النقيضان تحقق أَحدهمَا وَكلما تحقق النقيضان تحقق الآخر ينْتج قد يكون إِذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر وَهُوَ اجْتِمَاع النقيضين. قُلْنَا إنتاج هَذَا الضَّرْب من الشكل الثَّالِث مَمْنُوع كَمَا بَين فِي مَوْضِعه وَلَك أَن تورد شُبْهَة جذر الْأَصَم فِي إِثْبَات جَوَاز اجْتِمَاع النقيضين أَيْضا.

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

رَهَقَ

(رَهَقَ)
فِيهِ «إِذَا صلَّى أحدُكم إِلَى شَيْءٍ فَلْيَرْهَقْهُ» أَيْ فليَدْنُ مِنْهُ وَلَا يبعدْ عَنْهُ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «ارْهَقُوا القِبلة» أَيِ ادْنُوا مِنْهَا.
وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ «غُلَامٌ مُرَاهِقٌ» أَيْ مُقارب للحُلُم.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ «فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أبَوَيه أَرْهَقَهُمَا طُغيانا وكُفْرا» أَيْ أغْشاهما وأعْجَلَهما. يُقَالُ: رَهِقَهُ بِالْكَسْرِ يَرْهَقُهُ رَهَقاً: أَيْ غَشِية، وأَرْهَقَهُ أَيْ أغْشاه إِيَّاهُ، وأَرْهَقَنِي فُلان إِثْمًا حَتَّى رَهِقْتُهُ: أَيْ حمَّلني إِثْمًا حَتَّى حمَّلته لَهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَإِنْ رَهِقَ سيّدَه دينٌ» أَيْ لَزِمه أداؤُه وضُيِّق عَلَيْهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «أَرْهَقْنَا الصلاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ» أَيْ أخرْناها عَنْ وَقتِها حَتَّى كِدْنا نُغْشِيها ونُلحِقُها بِالصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا.
(هـ) وَفِيهِ «إنَّ فِي سَيف خالدٍ رَهَقاً» أَيْ عَجَلَةً. (هـ) وَحَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ إِذَا دَخل مكةَ مُرَاهِقاً خرجَ إِلَى عَرَفة قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» أَيْ إِذَا ضَاقَ عَلَيْهِ الوقتُ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى يَخَافَ فَوْت الوُقوف، كَأَنَّهُ كَانَ يَقْدَم يَوْمَ التَّرْوِية أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ وعَظَ رَجُلًا فِي صُحْبة رَجُلٍ رَهِقٍ» أَيْ فِيهِ خِفَّة وحِدّة: يُقَالُ رَجُلٌ فِيهِ رَهَقٌ إِذَا كَانَ يَخِفّ إِلَى الشَّرِّ ويَغْشاه. والرَّهَقُ: السَّفة وغِشْيان الْمَحَارِمِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ «أَنَّهُ صلَّى عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ تُرَهَّقُ» أَيْ تُتَّهم بشَرّ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَلَك رَجُلَانِ مَفَازَةً، أَحَدُهُمَا عابِدٌ وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فُلَانٌ مُرَهَّقٌ» أَيْ مُتَّهم بِسُوءٍ وسفَه. وَيُرْوَى مُرَهِّقٌ أَيْ ذُو رَهَق.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «حسْبُك مِنَ الرَّهَقِ وَالْجَفَاءِ أَنْ لَا يُعْرَفَ بَيْتُكَ» الرَّهَقُ هَاهُنَا:
الحُمق وَالْجَهْلُ، أَرَادَ حسبُك مِنْ هَذَا الخُلُق أَنْ يُجْهل بيتُك وَلَا يُعْرف، يريدُ أَنْ لَا تَدْعُوَ أَحَدًا إِلَى طعامِك فَيَعْرِفَ بَيْتَكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى مِنْهُ إِزَارًا فَقَالَ للوزَّان: زنْ وأرْجِح، فَقَالَ: مَن هَذَا؟
فَقَالَ المسئولُ: حَسْبُك جهْلا أَنْ لَا يُعْرف بيتُك. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ حسْبك مِنَ الرَّهَقِ وَالْجَفَاءِ أَنْ لَا تَعْرف نبيَّك: أَيْ أَنَّهُ لمَّا سَأَلَ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ زِنْ وأرْجِح لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهُ المسئولُ: حسبُك جَهْلا أَنْ لَا تَعْرِف نبيَّك، عَلَى أنِّى رأيتُه فِي بعضِ نسخِ الهرَوى مُصْلَحا ، وَلَمْ يَذْكر فِيهِ التَّعْلِيلَ بِالطَّعَامِ والدُعاء إِلَى الْبَيْتِ.

غَبَطَ 

(غَبَطَ) الْغَيْنُ وَالْبَاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ لَهُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا دَوَامُ الشَّيْءِ وَلُزُومُهُ، [وَالْآخَرُ الْجَسُّ] ، وَالْآخَرُ نَوْعٌ مِنَ الْحَسَدِ.

فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: أَغْبَطَتْ عَلَيْهِ الْحُمَّى، أَيْ دَامَتْ. وَأَغْبَطْتُ الرَّحْلَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ، إِذَا أَدَمْتَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحُطَّهُ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الرَّحْلُ غَبِيطًا، وَالْجَمْعُ غُبُطٌ. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ وَعْلَةَ:

أَمْ هَلْ تَرَكْتَ نِسَاءَ الْحَيِّ ضَاحِيَةً ... فِي قَاعَةِ الدَّارِ يَسْتَوْقِدْنَ بِالْغُبُطِ

وَمِنْ هَذَا الْغِبْطَةُ: حُسْنُ الْحَالِ وَدَوَامُ الْمَسَرَّةِ وَالْخَيْرِ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الْغَبْطُ، يُقَالُ: غَبَطْتُ الشَّاةَ، إِذَا جَسَسْتَهَا بِيَدِكَ تَنْظُرُ بِهَا سِمَنٌ. قَالَ:

إِنِّي وَأَتْيِي بُجَيْرًا حِينَ أَسْأَلُهُ ... كَالْغَابِطِ الْكَلْبَ يَرْجُو الطِّرْقَ فِي الذَّنَبِ

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: الْغَبِيطُ: أَرْضٌ مُطْمَئِنَّةٌ، كَأَنَّهَا غُبِطَتْ حَتَّى اطْمَأَنَّتْ. وَالثَّالِثُ الْغَبْطُ، وَهُوَ حَسَدٌ يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ مَذْمُومٍ، لِأَنَّهُ يَتَمَنَّى وَلَا يُرِيدُ زَوَالَ النِّعْمَةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْحَسَدُ بِخِلَافِ هَذَا. وَفِي الدُّعَاءِ. " اللَّهُمَّ غَبْطًا لَا هَبْطًا "، وَمَعْنَاهُ اللَّهُمَّ [نَسْأَلُكَ أَنْ] نُغْبَطَ وَلَا نُهْبَطَ، أَيْ لَا نُحَطُّ.

رَغِبَ

رَغِبَ فيه، كَسَمِعَ، رَغْباً، ويُضَمُّ،
ورَغْبَةً: أرادَهُ كارْتَغَبَ،
وـ عنه: لم يُرِدْهُ،
وـ إليه رَغَباً، مُحَرَّكَةً ورَغْبى، ويُضَمُّ، ورَغْبَاءَ، كَصَحْراءَ، ورَغَبُوتاً ورَغَبُوتَى ورَغَباناً، مُحَرَّكاتٍ، ورُغْبَةً، بالضم ويُحَرَّكُ. ابْتَهَلَ، أو هو الضَّراعَةُ والمَسْأَلَةُ. وأرْغَبَه غيرُهُ ورَغَّبَه.
والرَّغِيبَةُ: الأَمْرُ المَرْغُوبُ فيه، والعَطاءُ الكثيرُ.
ورَغِبَ بِنَفْسِهِ عنه، (بالكسر) : رَأى لِنَفْسِهِ عليه فَضْلاً.
والرُّغْبُ، بالضم، وبِضَمَّتَيْنِ: كَثْرَةُ الأَكْلِ، وشِدَّةُ النَّهَمِ، فِعْلُهُ: كَكَرُمَ، فهو رغِيبٌ، كأَميرٍ.
وأرضٌ رَغابٌ، كَسحابٍ وجُنُبٍ: لا تَسِيلُ إلاَّ مِنْ مَطَرٍ كثيرٍ، أو لَيِّنَةٌ واسِعَةٌ دَمِثَةٌ.
ووادٍ رَغيبٌ: ضَخْمٌ، كثيرُ الأَخذِ، واسِعٌ،
كرُغُبٍ، بضمَّتَيْنِ، فِعْلُهُ: كَكَرُمِ رُغْباً، بالضم، وبضمَّتينِ.
والمُرْغِبُ، كمُحْسِنٍ: المُوسرُ.
والمَراغِبُ: المُضْطَرِباتُ للمعاشِ.
والمَرْغابُ: ع، ونَهْرٌ بِمَروِ الشَّاهِجانِ،
وة بهَراةَ، وبالكسرِ: سَيْفُ مالِكِ بنِ جَمَّازٍ.
ومَرْغابَيْنِ، مُثَنًّى: ع بالبَصْرَةِ. وكالرُّغامَى: زيادةُ الكَبِدِ.
ورَغْباءُ: بِئْرٌ، وعَبْدُ العظيمِ بنُ حَبِيب بنِ رَغْبانَ: حَدَّثَ عن أبي حنِيفَةَ، مَتْرُوكٌ.
ومَرْغَبُونُ: ة بِبُخارَى.
والرُّغْبانَةُ، بالضم: سَعْدانَةُ النَّعْلِ. وكأَمِيرٍ: الواسِعُ الجَوْفِ مِنَ الناسِ وغيرِهِمْ.
(رَغِبَ)
(س) فِيهِ «أفضَل الْعَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ، لَا يَعْلَمُ حُسْبَانَ أَجْرِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» الرِّغَابُ: الْإِبِلُ الْوَاسِعَةُ الدَّرِّ الكثيرةُ النَّفْعِ، جمعُ الرَّغِيبِ وَهُوَ الواسعُ. يُقَالُ جَوفٌ رَغِيبٌ ووَادٍ رَغِيبٌ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذيفة «ظَعَن بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ ظَعْنَةً رَغِيبَةً، ثُمَّ ظَعَن بِهِمْ عُمَرُ كَذَلِكَ» أَيْ ظَعْنَةً وَاسِعَةً كَبِيرَةً. قَالَ الحَربي: هُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَسْييِر أَبِي بَكْرٍ النَّاسَ إِلَى الشَّام وَفَتْحُهُ إيَّاها بِهِمْ، وتَسْييِر عُمرُ إِيَّاهُمْ إِلَى الْعِرَاقِ وفتحُها بِهِمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرداء «بئسَ العَوْنُ عَلَى الدِّين قَلْبٌ نَخِيبٌ وبطنٌ رَغِيبٌ» .
(هـ) وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ «لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ائْتُونِي بسيفٍ رَغِيبٍ» أَيْ وَاسِعِ الحدَّين يأخُذ فِي ضَرْبته كَثِيرًا مِنَ المضْرُوب.
(هـ) وَفِيهِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرَجَ الدِّين وظَهرتِ الرَّغْبَةُ» أَيْ قَلّت الْعِفَّةُ وكَثُر السُّؤَال.
يُقَالُ: رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَةً إِذَا حَرَص عَلَى الشَّيْءِ وطَمِع فِيهِ. والرَّغْبَةُ السُّؤال والطَّلبُ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ «أتَتْني أُمِّي رَاغِبَةً وَهِيَ مُشرِكة» أَيْ طامِعَة تسألُني شَيْئًا.
وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ» أعْمل لَفظَ الرَّغْبَةِ وحدَها، وَلَوْ أَعْمَلَهُمَا مَعًا لَقَالَ:
رَغْبَةً إِلَيْكَ ورَهبة مِنْكَ، وَلَكِنْ لَمَّا جَمَعَهُما فِي النَّظْمِ حَمَل أحدَهما عَلَى الْآخَرِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
وزَجّجْن الحَواجِبَ والعُيُونا وَقَوْلِ الْآخَرِ:
مُتَقلّداً سَيفاً ورُمْحَا وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالُوا لَهُ عِنْدَ مَوْته: جَزاك اللهُ خَيْرًا فعَلْتَ وَفَعَلْتَ، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ» يَعْنِي أَنَّ قَولَكم لِي هَذَا القولَ إِمَّا قولُ رَاغِبٍ فِيمَا عِنْدِي، أَوْ راهبٍ مِنِّي.
وَقِيلَ أَرَادَ: إننَّي رَاغِبٌ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ وراهبٌ مِنْ عَذَابِهِ، فَلَا تَعْويلَ عِنْدِي عَلَى مَا قُلتم مِنَ الْوَصْفِ والإطراءِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ ابنَ عُمر كَانَ يزيدُ فِي تَلْبيِتهِ: والرُّغْبَى إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» وَفِي رِوَايَةٍ «والرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ» بالمدِّ، وَهُمَا مِنَ الرَّغْبَةِ، كالنّعمى والنَّعْماء من النِّعْمة. (هـ) وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا «لَا تدَعْ ركْعتي الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ» أَيْ مَا يُرْغَبُ فِيهِ مِنَ الثَّواب الْعَظِيمِ. وَبِهِ سُمَّيت صَلَاةُ الرَّغَائِبِ، واحدتُها رَغِيبَةٌ.
وَفِيهِ «إِنِّي لَأَرْغَبُ بِكَ عَنِ الْأَذَانِ» يُقَالُ رَغِبْتُ بِفُلَانٍ عَنْ هَذَا الأمرِ إِذَا كَرِهْتَه لَهُ وزَهِدْت لَهُ فِيهِ.
(هـ) وَفِيهِ «الرُّغْبُ شُؤْم» أَيِ الشَّرَه والحِرص عَلَى الدُّنْيَا. وَقِيلَ سَعَة الأملَ وَطَلب الْكَثِيرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مَازِنٍ.
وكنتُ امْرَأً بالرُّغْبِ والخَمْرِ مُولَعاً أَيْ بسَعة الْبَطْنِ وكثرةِ الْأَكْلِ. وَيُرْوَى بِالزَّايِ يَعْنِي الْجِمَاعَ. وَفِيهِ نظرٌ.

البضاعة

(البضاعة) مَا يتجر فِيهِ (ج) بضائع
البضاعة: هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه.
البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة. والبضع بالضم جملة من اللحم تبضع أي تقطع، وكني به عن الفرج والجماع فقيل: ملك بضعها تزوجها، وباضعها جامعها، وفلان بضعه مني أي جار مجرى بعض بدني لقربه مني. وبضعت اللحم شققته ومنه الباضعة شجة تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا تسيل الدم فإن سال فدامية. والبضع بالكسر المقتطع عن العشرة أو ما بين الثلاثة والعشرة. 
البضاعة:
[في الانكليزية] Investment
[ في الفرنسية] Investissement ،placement
بكسر الموحدة وفتح الضاد المعجمة المخففة شيء من المال يعطي لآخر للتّجارة به.
كذا في الصّراح. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الشركة: البضاعة أن يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال ولا شيء للعامل. اعلم أنّ دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه ذلك الغير دون ربّ المال على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون كلّ الربح لربّ المال ولا شيء للعامل لكونه متبرعا في التصرّف والعمل وهو البضاعة. والثاني أن يكون كل الربح للعامل وهو القرض. والثالث أن يكون الربح مشتركا بينهما على حسب ما شرطا.
وهو المضاربة، هكذا في الهداية وغيرها. وإنّما قلنا دون ربّ المال لأنه لو كان شريكا مع العامل فهو شركة عقد منقسما على مفاوضة وعنان ووجوه وتقبل، ويجيء تفصيلها في الشركة.

مجَاز مُرْسل

مجَاز مُرْسل: ومجاز مستعار لِأَنَّهُ إِن كَانَت العلاقة المصححة للانتقال من الْمَوْضُوع إِلَى غير الْمَوْضُوع لَهُ التَّشْبِيه فمجاز مستعار وَإِلَّا فمجاز مُرْسل - والعمدة فِي أَنْوَاع العلاقة الاستقراء ويرتقي مَا ذكره الْقَوْم إِلَى خَمْسَة وَعشْرين. أَحدهَا: إِطْلَاق السَّبَب على الْمُسَبّب - وَالثَّانِي: عَكسه - وَالثَّالِث: إِطْلَاق اسْم الْكل على الْجُزْء. وَالرَّابِع: عَكسه - وَالْخَامِس: إِطْلَاق اسْم الْمَلْزُوم على اللَّازِم - وَالسَّادِس: عَكسه - وَالسَّابِع: إِطْلَاق أحد المتشابهين على الآخر كإطلاق الْأسد على الشجاع وَإِطْلَاق الْإِنْسَان على الصُّورَة المنقوشة لتشابههما شكلا. وَالثَّامِن: إِطْلَاق اسْم الْمُطلق على الْمُقَيد. وَالتَّاسِع: عَكسه. والعاشر: إِطْلَاق اسْم الْخَاص على الْعَام. وَالْحَادِي عشر: عَكسه. وَالثَّانِي عشر: حذف الْمُضَاف سَوَاء أقيم الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه نَحْو {واسأل الْقرْيَة} أَي أَهلهَا أَولا كَقَوْل أبي دَاوُد:
(أكل امرء تحسبين امْرأ ... ونار توقد بِاللَّيْلِ نَارا)
وَيُسمى هَذَا مجَازًا بِالنُّقْصَانِ ومجازا فِي الْإِعْرَاب. وَالثَّالِث عشر: نَحْو أَنا ابْن جلا أَي رجل جلا. وَالرَّابِع عشر: تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا لَهُ تعلق بالمجاورة كالغائط للفضلات. وَالْخَامِس عشر: تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يؤول إِلَيْهِ نَحْو {أَنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا} أَي عنبا يؤول إِلَى الْخمر. وَالسَّادِس عشر: تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا كَانَ نَحْو هَذَا عبد للْمُعْتق بِالْفَتْح. وَالسَّابِع عشر: إِطْلَاق اسْم الْمحل على الْحَال نَحْو جرى الْمِيزَاب. وَالثَّامِن عشر: عَكسه نَحْو {فَأَما الَّذين ابْيَضَّتْ وُجُوههم فَفِي رَحْمَة الله} أَي فِي الْجنَّة لِأَنَّهَا مَحل الرَّحْمَة. وَالتَّاسِع عشر: إِطْلَاق اسْم آلَة الشَّيْء عَلَيْهِ نَحْو {وَاجعَل لي لِسَان صدق فِي الآخرين} أَي ذكرا حسنا. وَالْعشْرُونَ: إِطْلَاق اسْم الشَّيْء على بدله نَحْو فلَان أكل الدَّم أَي الدِّيَة. وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ: النكرَة تذكر للْعُمُوم نَحْو {علمت نفس مَا قدمت} . أَي كل نفس. وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ: إِطْلَاق اسْم أحد الضدين على الآخر نَحْو {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا} . وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ: إِطْلَاق الْمُعَرّف بِاللَّامِ وَإِرَادَة وَاحِد مُنكر نَحْو ادخُلُوا الْبَاب. أَي بَابا من أَبْوَابهَا. وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ: إِطْلَاق الْحَذف نَحْو {يبين الله لكم أَن تضلوا} . أَي لِئَلَّا تضلوا. وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ: الزِّيَادَة نَحْو {لَيْسَ كمثله شَيْء} . فَافْهَم واحفظ. وَإِنَّمَا سمي اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير الْمَوْضُوع مجَازًا لِأَن الْمجَاز مَأْخُوذ من جَازَ الشَّيْء يجوزه أَي تعداه. وَإِذا اسْتعْمل اللَّفْظ فِي الْمَعْنى الْمجَازِي فقد جَازَ مَكَانَهُ الأولى وموضعه الْأَصْلِيّ. فعلى هَذَا الْمجَاز مصدر ميمي اسْتعْمل بِمَعْنى اسْم الْفَاعِل ثمَّ ثقل إِلَى اللَّفْظ الْمَذْكُور. وَيحْتَمل أَن يكون الْمجَاز ظرف مَكَان فَإِن الْمُتَكَلّم جَازَ فِي هَذَا اللَّفْظ عَن مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ إِلَى معنى آخر فَهُوَ مَحل الْجَوَاز. وَإِنَّمَا سمي اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير الْمَوْضُوع لَهُ بعلاقة التَّشْبِيه مستعارا وبدونها مُرْسلا لِأَن الْإِرْسَال فِي اللُّغَة الْإِطْلَاق والاستعارة مُقَيّدَة بادعاء أَن الْمُشبه من جنس الْمُشبه بِهِ والمرسل مُطلق عَن هَذَا التَّقْيِيد.

أَزَى 

(أَزَى) الْهَمْزَةُ وَالزَّاءُ وَمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُعْتَلِّ أَصْلَانِ، إِلَيْهِمَا تَرْجِعُ فُرُوعُ الْبَابِ كُلِّهِ بِإِعْمَالِ دَقِيقِ النَّظَرِ: أَحَدُهُمَا انْضِمَامُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ، وَالْآخَرُ الْمُحَاذَاةُ. قَالَ الْخَلِيلُ أَزَى الشَّيْءُ يَأْزِي: إِذَا اكْتَنَزَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَانْضَمَّ. قَالَ:

فَهُوَ آزٍ لَحْمُهُ زِيَمُ

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: أَزَتِ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ أَزْيًا. وَأَزَى الظِّلُّ يَأْزِي أزْيًا وَأُزِيًّا: إِذَا قَلَصَ. وَأَنْشَدَ غَيْرُهُ: بَادِرْ بِشَيْخَيْكَ أُزِيَّ الظِّلِّ ... إِنَّ الشَّبَابَ عَنْهُمَا مُوَلِّ

وَإِذَا نَقَصَ الْمَاءُ قِيلَ أَزَى، وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ. وَكَذَلِكَ أَزَى الْمَالُ. قَالَ:

حَتَّى أَزَى دِيوَانُهُ الْمَحْسُوبُ

وَمِنَ الْبَابِ قَوْلُ الْفَرَّاءِ: أَزَأْتُ عَنِ الشَّيْءِ: إِذَا كَعَعْتُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ إِذَا كَعَّ تَقَبَّضَ وَانْضَمَّ. فَهَذَا أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ، وَالْآخَرُ الْإِزَاءُ وَهُوَ الْحِذَاءُ، يُقَالُ: آزَيْتُ فُلَانًا، أَيْ: حَاذَيْتُهُ. فَأَمَّا الْقَيِّمُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْإِزَاءُ فَمِنْ هَذَا أَيْضًا، لِأَنَّ الْقَيِّمَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ أَبَدًا إِزَاءَهُ يَرْقُبُهُ. وَكَذَلِكَ إِزَاءُ الْحَوْضِ، لِأَنَّهُ مُحَاذٍ مَا يُقَابِلُهُ. قَالَ شَاعِرٌ فِي الْإِزَاءِ الَّذِي هُوَ الْقَيِّمُ:

إِزَاءُ مَعَاشٍ لَا يَزَالُ نِطَاقُهَا ... شَدِيدًا وَفِيهَا سَوْرَةٌ وَهْيَ قَاعِدُ

قَالَ أَبُو الْعَمَيْثَلِ: سَأَلَنِي الْأَصْمَعِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّاجِزِ فِي وَصْفِ حَوْضٍ:

إِزَاؤُهُ كَالظَّرِبَانِ الْمُوفِي

فَقُلْتُ الْإِزَاءُ مَصَبُّ الدَّلْوِ فِي الْحَوْضِ. فَقَالَ لِي: كَيْفَ يُشَبِّهُ مَصَبَّ الدَّلْوِ بِالظَّرِبَانِ؟ ! فَقُلْتُ: مَا عِنْدَكَ فِيهِ؟ قَالَ لِي: إِنَّمَا أَرَادَ الْمُسْتَقِيَ، مِنْ قَوْلِكَ فُلَانٌ إِزَاءُ مَالٍ: إِذَا قَامَ بِهِ [وَوَلِيَهُ] . وَشَبَّهَهُ بِالظَّرِبَانِ لِذَفَرِ رَائِحَتِهِ. وَإِمَّا إِزَاءُ الْحَوْضِ فَمَصَبُّ الْمَاءِ فِيهِ، يُقَالُ: آزَيْتُ الْحَوْضَ إِيزَاءً. قَالَ الْهُذَلِيُّ:

لَعَمْرُ أَبِي لَيْلَى لَقَدْ سَاقَهُ الْمَنَى ... إِلَى جَدَثٍ يُوزَى لَهُ بِالْأَهَاضِبِ

وَتَقُولُ آزَيْتُ: إِذَا صَبَبْتَ عَلَى الْإِزَاءِ. قَالَ رُؤْبَةُ:

نَغْرِفُ مِنْ ذِي غَيِّثٍ وَنُؤْزِي

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِكَ أَزَيْتُ عَلَى صَنِيعِ فُلَانٍ، أَيْ: أَضْعَفْتُ فَإِنْ كَانَ كَذَا فَلِأَنَّ الضِّعْفَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِزَاءُ الْآخَرِ. وَيُقَالُ: نَاقَةٌ أَزِيَةٌ: إِذَا كَانَتْ لَا تَشْرَبُ إِلَّا مِنْ إِزَاءِ الْحَوْضِ.

قَبَلَ 

(قَبَلَ) الْقَافُ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ تَدُلُّ كَلِمُهُ كُلُّهَا عَلَى مُوَاجَهَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وَيَتَفَرَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ.

فَالْقُبُلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: خِلَافُ دُبُرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُقَدَّمَهُ يُقْبِلُ عَلَى الشَّيْءِ. وَالْقَبِيلُ: مَا أَقْبَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ غَزْلِهَا حِينَ تَفْتِلُهُ. وَالدَّبِيرُ: مَا أَدْبَرَتْ بِهِ. وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: " مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ دَبِيرٍ ". وَالْقِبْلَةُ سُمِّيَتْ قِبْلَةً لِإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا فِي صَلَاتِهِمْ، وَهِيَ مُقْبِلَةٌ عَلَيْهِمْ أَيْضًا. وَيُقَالُ: فَعَلَ ذَلِكَ قِبَلًا، أَيْ مُوَاجَهَةً. وَهَذَا مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ، أَيْ مِنْ عِنْدِهِ، كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَقْبَلَ بِهِ عَلَيْكَ. وَالْقِبَالُ: زِمَامُ الْبَعِيرِ وَالنَّعْلِ. وَقَابَلْتُهَا: جَعَلْتُ لَهَا قِبَالَيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ.

وَشَاةٌ مُقَابَلَةٌ: قُطِعَتْ مِنْ أُذُنِهَا قِطْعَةٌ لَمْ تَبِنْ وَتُرِكَتْ مُعَلَّقَةً مِنْ قُدُمٍ. [فَإِنْ كَانَتْ] مِنْ أُخُرٍ فَهِيَ مُدَابَرَةٌ. وَالْقَابِلَةُ: اللَّيْلَةُ الْمُقْبِلَةُ. وَالْعَامُ الْقَابِلُ: الْمُقْبِلُ. وَلَا يُقَالُ مِنْهُ فَعَلَ. وَالْقَابِلَةُ: الَّتِي تُقَبِّلُ الْوَلَدَ عِنْدَ الْوِلَادِ. وَالْقَبُولُ مِنَ الرِّيَاحِ: الصَّبَا، لِأَنَّهَا تُقَابِلُ الدَّبُّورَ أَوِ الْبَيْتَ. وَقَبِلْتُ الشَّيْءَ قَبُولًا. وَالْقَبَلُ فِي الْعَيْنِ: إِقْبَالُ السَّوَادِ عَلَى الْمَحْجِرِ، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ إِقْبَالُهُ عَلَى الْأَنْفِ. وَالْقَبَلُ: النَّشَْزُ مِنَ الْأَرْضِ يَسْتَقْبِلُكَ. تَقُولُ: رَأَيْتُ بِذَلِكَ الْقَبَلِ شَخْصًا. وَالْقَبِيلُ: الْكَفِيلُ; يُقَالُ قَبِلَ بِهِ قَبَالَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقْبِلُ عَلَى الشَّيْءِ يَضْمَنُهُ. وَافْعَلْ ذَلِكَ إِلَى عَشْرٍ مِنْ ذِي قَبَلٍ، أَيْ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ مِنَ الزَّمَانِ. وَيُقَالُ: أَقْبَلْنَا عَلَى الْإِبِلِ، إِذَا اسْتَقَيْنَا عَلَى رُؤُوسِهَا وَهِيَ تَشْرَبُ. [وَ] ذَلِكَ هُوَ الْقَبَلُ. وَفُلَانٌ مُقْتَبَلُ الشَّبَابِ: لَمْ يَبِنْ فِيهِ أَثَرُ كِبَرٍ وَلَمْ يُوَلَّ شَبَابُهُ. وَقَالَ: لَيْسَ بِعَلٍّ كَبِيرٍ لَا شَبَابَ بِهِ ... لَكِنْ أُثَيْلَةُ صَافِي اللَّوْنِ مُقْتَبَلُ

وَالْقَابِلُ: الَّذِي يَقْبَلُ دَلْوَ السَّانِيَةِ. قَالَ:

وَقَابِلٌ يَتَغَنَّى كُلَّمَا قَبَّضَتْ ... عَلَى الْعِرَاقِيِّ يَدَاهُ قَائِمًا دَفَقَا

قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْقَبَلَةُ: [خَرَزَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْفَلْكَةِ تُعَلَّقُ فِي أَعْنَاقِ الْخَيْلِ] ، وَيُقَالُ الْقَبَلَةُ: شَيْءٌ تَتَّخِذُهُ السَّاحِرَةُ تُقْبِلُ بِوَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْآخَرِ. وَقَبَائِلُ الرَّأْسِ: شُعَبُهُ الَّتِي تَصِلُ بَيْنَهَا الشُّؤُونَ; وَسُمِّيَتْ ذَلِكَ لِإِقْبَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى الْأُخْرَى; وَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ. وَقَبِيلُ الْقَوْمِ: عَرِيفُهُمْ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقْبِلُ عَلَيْهِمْ يَتَعَرَّفُ أُمُورَهُمْ. قَالَ:

أَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ ... بَعَثُوا إِلَيَّ قَبِيلَهُمْ يَتَوَسَّمُ

وَنَحْنُ فِي قَبَالَةِ فُلَانٍ، أَيْ عِرَافَتِهِ، وَمَا لِفُلَانٍ قِبْلَةٌ، أَيْ جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا وَيُقْبِلُ عَلَيْهَا. وَيَقُولُونَ: الْقَبِيلُ: جَمَاعَةٌ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى، وَالْقَبِيلَةُ: بَنُو أَبٍ وَاحِدٍ. وَهَذَا عِنْدَنَا قَدْ قِيلَ، وَقَدْ يُقَالُ لِبَنِي أَبٍ وَاحِدٍ قُبَيْلٌ. قَالَ لَبِيَدٌ: وَقَبِيلٌ مِنْ عُقَيْلٍ صَادِقٌ

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا قِبَلَ لِي بِهِ، أَيْ لَا طَاقَةَ، فَهُوَ مِنَ الْبَابِ، أَيْ لَيْسَ هُوَ كَمَا يُمْكِنُنِي الْإِقْبَالُ. فَأَمَّا قَبْلُ الَّذِي هُوَ خِلَافُ بَعْدَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَقَدْ يُتَمَحَّلُ لَهُ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الزَّمَانِ. وَهُوَ عِنْدَنَا إِلَى الشُّذُوذِ أَقْرَبُ.

لَحَمَ

(لَحَمَ)
(هـ) فِيهِ «إِنَّ اللَّهَ لَيُبغِض أهلَ الْبَيْتِ اللَّحِمِين» وَفِي رِوَايَةٍ «البَيْت اللَّحِمَ وأهْلَه» قِيلَ: هُم الَّذِينَ يُكْثِرُونَ أَكْلَ لُحُوم النَّاسِ بالغِيبَة.
وَقِيلَ: هُم الَّذِينَ يُكْثِرُون أكْل اللَّحْم ويُدْمِنُونه، وَهُوَ أشْبَه.
[هـ] وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ «اتَّقُوا هَذِهِ الْمَجَازِرَ فَإِنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَضَراوة الخَمْر» .
وَقَوْلُهُ الْآخَرُ «إنَّ للَّحِم ضَرَاوَةً كضَراوة الخَمْر» يُقَالُ: رجُلٌ لَحِمٌ، ومُلْحِم، ولَاحِم، ولَحِيم.
فاللَّحِم: الَّذِي يُكْثِر أكْلُه، والمُلْحِم: الَّذِي يَكْثُر عِنْدَهُ اللَّحْم أَوْ يُطْعِمُه، واللَّاحِم: الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهُ لَحْم، واللَّحِيم: الكَثِير لَحْم الجسَد.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ الطَّيَّار «أَنَّهُ أخَذ الرَّايةَ يومَ مُؤتَة فقاتَل بِهَا حَتَّى أَلْحَمَه الْقِتَالُ» يُقَالُ: أَلْحَم الرَّجُلُ واسْتَلْحَمَ، إِذَا نَشِب فِي الحَرْب فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَخْلَصاً. وأَلْحَمه غَيْرُه فِيهَا. ولُحِمَ، إِذَا قُتِل، فَهُوَ مَلْحُومٌ ولَحِيم.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِي صِفَةِ الغُزاة «وَمِنْهُمْ مَن أَلْحَمَه القِتالُ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلٍ «لَا يُرَدُّ الدُّعاءُ عِنْدَ الْبأس حِينَ يُلْحِمُ بعضُهم بَعْضًا» أيْ يَشْتَبِك الحَرْبُ بَيْنَهُمْ، ويَلْزَم بعضُهم بَعْضاً.
(س [هـ] ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ «أَنَّهُ لَحِمَ رَجُلاً مِنَ العَدُو» أَيْ قَتَلَه.
وَقِيلَ: قَرُب مِنْهُ حَتَّى لَزِق بِهِ ، مِنِ الْتَحَم الجُرْح، إِذَا الْتَزَق.
وَقِيلَ: لَحَمَه أَيْ ضَرَبه، مِن أَصَابَ لَحْمَه.
(س) وَفِيهِ «اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَة» .
(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «ويَجْمَعُون لِلْمَلْحَمَة» هِيَ الْحَرب ومَوْضِع القِتال، والجَمْع: المَلَاحِم، مَأْخُوذٌ مِنِ اشْتِباك النَّاسِ واخْتِلاطِهم فِيهَا، كاشْتِباك لُحْمة الثَّوب بالسَّدَي.
وَقِيلَ: هُوَ من اللَّحْم، لِكَثْرَةِ لُحُومِ القَتْلى فِيهَا.
(س) وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «نَبيُّ المَلْحَمَة» يَعْنِي نَبِيُّ القِتَال، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَرِ «بُعِثْت بالسَّيف» .
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِرَجل: صُمْ يَوْمًا فِي الشَّهْرِ، قَالَ: إنِّي أجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فصُم يَوْمَيْنِ، قَالَ: إِنِّي أجِدُ قُوّة، قَالَ: فَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الشَّهر، وأَلْحَمَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ» أَيْ وقَفَ عِندها، فَلَمْ يَزِده عَلَيْهَا، مِن أَلْحَم بالمَكان، إذا أَقَامَ فَلَمْ يَبْرَح.
(س) وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ «فاسْتَلْحَمَنا رجُلٌ مِنَ العَدُوِّ» أَيْ تَبِعَنا. يُقَالُ: اسْتَلْحَمَ الطَّرِيدةَ والطَّرِيق: أَيْ تَبِع.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الشِّجاج «المُتَلَاحِمَة» هِيَ الَّتِي أخذَت فِي اللَّحْم وَقَدْ تَكُونُ الَّتِي بَرأت والْتَحَمَت.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «قَالَ لرجُل: لِم طَلَّقْت امْرأتَك؟ قَالَ: إنَّها كَانَتْ مُتَلَاحِمَة، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ منْهُنَّ لَمُسْتَرَادٌ» قِيلَ: هِيَ الضَّيِّقَة المَلاَقِي. وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي بِهَا رَتَقٌ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فلمَّا عَلِقْتُ اللَّحْمَ سَبَقَني» أَيْ سَمِنْت وثَقُلْت.
(هـ) وَفِيهِ «الوَلاَء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسب» وَفِي رِوَايَةٍ «كلُحْمَة الثَّوْبِ» قَدِ اخْتُلِف فِي ضَمّ اللُّحْمَة وفَتْحهَا، فَقِيلَ: هِيَ فِي النَّسَب بالضَّم، وَفِي الثَّوْبِ بالضَّم وَالْفَتْحِ.
وَقِيلَ: الثَّوب بِالْفَتْحِ وحْدَه.
وَقِيلَ: النَّسَب والثَّوبُ بِالْفَتْحِ، فَأَمَّا بالضَّم فَهُوَ مَا يُصادُ بِه الصَّيْد.
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ المخالَطَة فِي الْوَلاء، وَأَنَّهَا تَجْري مَجْرى النَّسَب فِي المِيراث، كَمَا تُخالِط اللُّحْمة سَدَى الثَّوْبِ حَتَّى يَصيرا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا من المُداخَلة الشديدة. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحَّجَّاج والمَطر «صَارَ الصِّغار لُحْمَةَ الكِبار» أَيْ أنَّ القَطْر انْتَسَج لِتتابُعه، فَدَخَلَ بعضُه فِي بَعْضٍ واتَّصَل.

عَصَوَىْ 

(عَصَوَىْ) الْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، إِلَّا أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّجَمُّعِ، وَيَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى الْفُرْقَةِ.

فَالْأَوَّلُ الْعَصَا، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِ يَدِ مُمْسِكِهَا عَلَيْهَا، ثُمَّ قِيسَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِلْجَمَاعَةِ عَصًا. يُقَالُ: الْعَصَا: جَمَاعَةُ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ خَالَفَهُمْ فَقَدْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ. وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقُتِلَ قِيلَ لَهُ: هُوَ قَتِيلُ الْعَصَا، وَلَا عَقْلَ لَهُ وَلَا قَوَدَ فِيهِ. وَيَقُولُونَ: هَذِهِ عَصًا، وَعَصَوَانِ، وَثَلَاثُ أَعْصٍ. وَالْجَمْعُ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ عِصِيٌّ وعُصِيٌّ. وَيَقِيسُونَ عَلَى الْعَصَا فَيَقُولُونَ: عَصَيْتُ بِالسَّيْفِ. وَقَالَ جَرِيرٌ: تَصِفُ السُّيُوفَ وَغَيْرُكُمْ يَعْصَى بِهَا ... يَا ابْنَ الْقُيُونِ وَذَاكَ فِعْلُ الصَّيْقَلِ

وَقَالَ آخَرُ:

وَإِنَّ الْمَشْرَفِيَّةَ قَدْ عَلِمْتُمْ ... إِذَا يَعْصَى بِهَا النَّفَرُ الْكِرَامُ

وَقَالَ فِي تَثْنِيَةِ الْعَصَا:

فَجَاءَتْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ ... عَلَى عَصَوَيْهَا سَابِرِيٌّ مُشَبْرَقُ

وَمِنَ الْبَابِ: عَصَوْتُ الْجُرْحَ أَعْصُوهُ، أَيْ دَاوَيْتُهُ. وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ يَتَلَأَّمُ أَيْ يَتَجَمَّعُ. وَفِي أَمْثَالِهِمْ: " أَلْقَى فُلَانٌ عَصَاهُ ". وَذَلِكَ إِذَا انْتَهَى الْمُسَافِرُ إِلَى عُشْبٍ وَأَزْمَعَ الْمُقَامَ أَلْقَى عَصَاهُ. قَالَ:

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرُ

وَمِنَ الْبَابِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ» ، لَمْ يُرِدِ الْعَصَا الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، وَلَا أَمَرَ أَحَدًا بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ الْأَدَبَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَصْلُ الْعَصَا الِاجْتِمَاعُ وَالِائْتِلَافُ. وَهَذَا يُصَحِّحُ مَا قُلْنَاهُ فِي قِيَاسِ هَذَا الْبِنَاءِ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْعِصْيَانُ وَالْمَعْصِيَةُ. يُقَالُ: عَصَى، وَهُوَ عَاصٍ، وَالْجَمْعُ عُصَاةُ وَعَاصُونَ. وَالْعَاصِي: الْفَصِيلُ إِذَا عَصَى أُمَّهُ فِي اتِّبَاعِهَا. 

المنحرف

(المنحرف) (فِي الرياضة) شكل رباعي لَا يُوجد بِهِ ضلعان متوازيان (وَشبه المنحرف) شكل رباعي يُوجد بِهِ ضلعان متوازيان (مج)
المنحرف: من الانحراف والحرف المنحرف عِنْد أَرْبَاب التصريف هُوَ اللَّام لِأَن اللِّسَان عِنْد النُّطْق بهَا ينحرف إِلَى دَاخل الحنك.
المنحرف:
[في الانكليزية] The letter''l ' ' ،quadrilateral ،trapezium
[ في الفرنسية] La lettre >>l< < ،quadrilatere ،trapeze 2 L هو اسم فاعل من الانحراف عند الصرفيين اسم حرف من حروف الهجاء وهي اللام لأنّ اللسان ينحرف بها عند النطق بها هكذا في الشافية وشروحه في بيان حروف الهجاء. وعند المهندسين اسم شكل مسطّح ذي أربعة أضلاع ولا يكون مربعا ولا مستطيلا ولا معينا ولا شبيها بالمعين، هذا هو الموافق لما ذكره أقليدس. وقد يقال ما عدا هذه الأشكال الأربعة المذكورة من المربّعات إن كان ضلعان من أضلاعه الأربعة متوازيين يسمّى بالمنحرف، وهو ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون زاويتان من زواياه الأربع قائمتين والباقيتان مختلفتين هكذا.
وثانيها ما يكون زاويتاه حادّتين متساويتين والباقيتان منفرجتين متساويتين، سواء كانت حادتاه على أحد المتوازيين ومنفرجتاه على الآخر هكذا، أو كانت إحدى حادتيه مع إحدى منفرجتيه على أحدهما والباقيتان على الآخر هكذا، والأول من هذين القسمين يسمّى بذي الذلقة والقسم الثاني يسمّى بذي الذلقتين. وثالثها ما تكون زاويتاه حادتين مختلفتين والباقيتان منفرجتين مختلفتين هكذا، وإلّا أي وإن لم يكن ضلعان من أضلاعه الأربعة متوازيين يسمّى بالشبيه بالمنحرف، ووجه التسمية ظاهر، هكذا يستفاد من شرح أشكال التأسيس وشرح خلاصة الحساب. والمنحرفة عند المنطقيين هي القضية التي اقترن فيها السّور بالمحمول أو بالموضوع الجزئي، وتحقيقه يطلب من شرح المطالع سمّيت بها لأنّ من حقّ السور أن يقترن بالموضوع الكلّي، فلما لم يقترن به فقد انحرف عن أصله فانحرفت القضية أيضا.

التَّسَاوِي

التَّسَاوِي: الْمُسَاوَاة وَمِنْه أَن الكليين أَن تَصَادقا كليا فمتساويان كالإنسان والناطق فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا يصدق على كل مَا يصدق عَلَيْهِ الآخر لِأَنَّك تَقول كل إِنْسَان نَاطِق وكل نَاطِق إِنْسَان. ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط اتِّحَاد زمَان التصادق فِي النّسَب وَعدم اشْتِرَاطه وَالْجُمْهُور على عدم الِاشْتِرَاط. وَلذَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الشمسية وَالْمُعْتَبر صدق كل مِنْهُمَا على جَمِيع أَفْرَاد الآخر وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يصدقا مَعًا فِي زمَان وَاحِد إِلَى آخِره.
والتوضيح أَن التصادق الْمُعْتَبر فِي النّسَب إِيجَابا وسلبا عِنْد الْجُمْهُور لَيْسَ بمشروط بِأَن يكون فِي زمَان وَاحِد بل يَكْفِي أَن يصدق كلي فِي زمَان على مَا يصدق عَلَيْهِ كلي آخر وَإِن كَانَ فِي زمَان آخر وَلذَا وَلذَا قَالُوا إِن مرجع التَّسَاوِي إِلَى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين ومرجع الْعُمُوم الْمُطلق إِلَى مُوجبَة كُلية مُطلقَة عَامَّة وسالبة جزئية دائمة. فَكَمَا أَن بَين النَّائِم والمستيقظ تَسَاويا مَعَ امْتنَاع اجْتِمَاعهمَا فِي زمَان وَاحِد كَذَلِك بَين النَّائِم المستلقي والمستيقظ عُمُوما مُطلقًا. وَعند الْبَعْض التصادق الْمَذْكُور مَشْرُوط باتحاد زمَان الصدْق وَهُوَ يَقُول إِن التَّسَاوِي إِنَّمَا هُوَ بَين النَّائِم فِي الْجُمْلَة والمستيقظ فِي الْجُمْلَة وهما يتصادقان فِي زمَان وَاحِد وَقس عَلَيْهِ الصدْق الْمُعْتَبر فِي الْعُمُوم مُطلقًا وَمن وَجه فَافْهَم. وَالنِّسْبَة بَين ذَيْنك الكليين نِسْبَة التَّسَاوِي. وَأَيْضًا التَّسَاوِي نِسْبَة بَين العددين يُقَال لَهَا التَّمَاثُل كَمَا مر فِي التباين مفصلا.

بَدُوا

بَدُوا
الجذر: ب د

مثال: بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط ما قبل واو الجماعة.

الصواب والرتبة: -بَدَوْا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [فصيحة]-بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [صحيحة]
التعليق: عند إسناد الفعل المنتهي بألف إلى واو الجماعة، تحذف ألفه، وتبقى الفتحة قبل واو الجماعة للدلالة على الألف المحذوفة، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} البقرة/65، ويجوز الإبقاء على الضم قياسًا على ما ورد في اللغة وبعض القراءات، كقراءة: {فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} آل عمران/61، بضم ما قبل واو «تعالوا»، وكقراءة: {وَلا تَعْثُوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} البقرة/60، بضم الثاء، وقراءة: {لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغُوْا فِيهِ} فصلت/26، بضم الغين.

علم الاختيارات، وهو من فروع علم النجوم

علم الاختيارات، وهو من فروع علم النجوم
فهو علم باحث عن أحكام كل وقت وزمان، من الخير والشر، وأوقات يجب الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور، وأوقات يستحب فيها مباشرة الأمور، وأوقات يكون مباشرة الأمور فيها بين بين.
ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور بالخيرية، وببعضها بالشرية، وذلك بحسب كون الشمس في البروج، والقمر في المنازل، والأوضاع الواقعة بينهما من: المقابلة، والتربيع، والتسديس، وغير ذلك، حتى يمكن بسبب ضبط هذه الأحوال، اختيار وقت لكل أمر من الأمور التي تقصدها: كالسفر، والبناء، وقطع الثوب،... إلى غير ذلك من الأمور.
ونفع هذا العلم بيِّنٌ، لا يخفى على أحد.
انتهى ما ذكره المولى: أبو الخير في (مفتاح السعادة).
وفيه: كتب كثيرة، منها: (كتاب بطلميوس)، وواليس المصري، وذزوثيوس الإسكندراني، و(كتاب أبي معشر البلخي)، (وكتاب عمر بن فرخان الطبري)، و(كتاب أحمد بن عبد الجليل السجزي)، و(كتاب محمد بن أيوب الطبري).
و (كتاب يعقوب بن علي القصراني).
رتب على: مقالتين، وعشرين بابا.
و (كتاب كوشيار بن لبان الجيلي)، و(كتاب سهل بن نصر)، و(كتاب كنكه الهندي)، و(كتاب أبي علي الخياط)، و(كتاب الفضل بن بشر)، و(كتاب أحمد بن يوسف)، و(كتاب الفضل بن سهل)، و(كتاب نوفل الحمصي)، و(كتاب أبي سهل ماحور وأخويه)، و(كتاب علي بن أحمد الهمداني)، و(كتاب الحسن بن الخصيب)، و(كتاب أبي الغنائم بن هلال)، و(كتاب هبة الله بن شمعون)، و(كتاب أبي نصر بن علي القمي)، و(كتاب أبي نصر القبيصي)، و(كتاب أبي الحسن بن علي بن نصر).
و (اختيارات الكاشفي).
فارسي.
على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
والاختيارات العلائية، المسماة: (بالأحكام العلائية، في الأعلام السماوية). وقد سبق.
و (اختيارت أبي الشكر: يحيى بن محمد المغربي)، وغير ذلك.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.