Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: زكاة

كَيَلَ

(كَيَلَ)
(س [هـ] ) فِيهِ «المِكْيَال مِكيال أهلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ ميزانُ أَهْلِ مَكَّةَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ من الكَيْل والوَزْن، وإنما يأتَمُّ النَّاسُ فِيهِمَا بِهِمْ، وَالَّذِي يُعْرَف بِهِ أصلُ الْكَيْلِ والوزْن أنَّ كلَّ مَا لَزمه اسْمُ المَخْتُوم والقَفيز والمَكُّوك. وَالصَّاعِ والمُدّ، فَهُوَ كَيل، وكلَّ مَا لزِمَه اسمُ الأرْطال والأمْناء والأوَاقيّ فَهُوَ وزْن .
وَأَصْلُ التَّمر: الكَيل، فَلَا يَجُوزُ أنْ يُبَاعَ وَزْناً بِوزن، لِأَنَّهُ إِذَا رُدَّ بَعْدَ الْوَزْنِ إِلَى الْكَيْلِ، لَمْ يُؤَمن فِيهِ التفاضُل .
وَكُلُّ مَا كَانَ فِي عَهْد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَكِيلا فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْكَيْلِ، وَكُلُّ مَا كَانَ بهما مَوْزُوناً فَلَا يُباع إلاَّ بِالْوَزْنِ، لئلاَّ يَدْخُله الرِّبَا بالتَّفاضُل. وَهَذَا فِي كُلِّ نَوْع تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الشَّرع مِنْ حُقوق اللَّهِ تَعَالَى، دُونَ مَا يَتَعَامَل النَّاسُ فِي بياعاتِهم.
فأمَّا المِكْيال فَهُوَ الصَّاعُ الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وُجوب الــزَّكَاةِ، والكَفَّارات، والنَّفَقات، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ مُقدَّر بكَيْل أَهْلِ الْمَدِينَةِ، دُونَ غيرِها مِنَ البُلْدان، لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَهُوَ مِفْعال مِنَ الكَيل، والميمُ فِيهِ للآْلة.
وَأَمَّا الوَزْن فيُريد بِهِ الذهبَ وَالْفِضَّةَ خاصَّة، لِأَنَّ حَقَّ الــزَّكَاةِ يَتَعَلَّق بِهِمَا.
ودِرْهُم أَهْلِ مَكَّةَ سِتَّة دَوانِيق، ودَراهم الْإِسْلَامِ المُعَدَّلة كلُّ عشرةٍ سبعةُ مثاقِيل.
وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَعاملون بالدَّراهِم، عِنْدَ مَقْدِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، بالعَدَد، فأرْشَدَهم إِلَى وَزْن مَكَّةَ.
وأمَّا الدَّنانير فَكَانَتْ تُحْمَل إِلَى العَرب مِنَ الرُّوم، إِلَى أنْ ضَرَب عبدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوان الدِينار فِي أيَّامِه.
وأمَّا الأرْطال والأمْناء فَلِلنَّاسِ فِيهَا عَادَاتٌ مختلِفة فِي البلْدان، وهم معاملون بها ومجزون عَلَيْهَا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُكايَلَة» وَهِيَ المُقَايَسة بِالْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ، وَالْمُرَادُ المُكافَأة بالسُّوء وتَرْك الإغْضَاء والاحْتِمال: أَيْ تَقُول لَهُ وتَفْعَل معَه مِثْل مَا يَقول لَك ويَفْعَل معَك.
وَهِيَ مُفاعَلَة مِنَ الكَيْل.
وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا المُقَايَسَة فِي الدِّين، وتَرْك العَمَل بالأثَر.
(س [هـ] ) وَفِيهِ «أنَّ رجُلاً أتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَاتِل العَدُو، فَسَأَلَهُ سَيفاً يُقاتِل بِهِ، فَقَالَ: لعلَّك إنْ أعْطَيْتُك أنْ تَقُومَ فِي الكَيُّول، فَقَالَ: لَا» أَيْ فِي مُؤخَّر الصُّفُوف، وَهُوَ فَيْعُول، مِنْ كَالَ الزَّنْدُ يَكِيل كَيْلا، إِذَا كَبَا وَلَمْ يُخْرِج نَاراً، فَشبَّه مُؤخَّر الصُّفُوف بِهِ، لِأَنَّ مَن كَانَ فِيهِ لَا يُقاتِل.
وقِيل: الكَيُّول: الجبَان. والكَيُّول: مَا أشْرَف مِنَ الْأَرْضِ. يُرِيدُ: تَقُوم فَوْقَه فَتَنْظُر مَا يَصْنَع غَيْرُك. 

كَفَرَ

(كَفَرَ)
(هـ س) فِيهِ «ألاَ لاَ تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفَّاراً يضْرب بَعْضُكم رِقابَ بَعْض» قِيلَ: أَرَادَ لابِسِي السَّلاح. يُقَالُ: كَفَرَ فَوْقَ دِرْعه، فَهُوَ كافِر، إِذَا لَبِس فَوْقَها ثَوباً. كَأَنَّهُ أَرَادَ بذَلك النَّهْيَ عن الحَرْب.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدوا تَكْفِير النَّاس، كَمَا يَفْعَلُهُ الخوارِجُ، إِذَا اسْتَعْرَضوا الناسَ فيُكَفِّرونهم.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ قَالَ لأِخِيه يَا كافِرُ فَقَدْ بَاء بِهِ أحَدُهما» لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُق عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِب، فَإِنْ صَدَق فهُو كافِر، وَإِنْ كَذَب عَادَ الكُفْر إِلَيْهِ بِتَكْفِيره أخاه المسلم. والكُفْر صِنْفان: أحدُهما الكُفْر بأصْل الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّه، والآخَر الكُفْر بفَرْع مِنْ فُروع الْإِسْلَامِ، فَلَا يَخْرج بِهِ عَنْ أصْل الْإِيمَانِ.
وَقِيلَ: الكُفْر عَلَى أرْبَعَة أنْحاء: كُفْر إنْكار، بِأَلَّا يَعْرِف اللَّهَ أصْلاً وَلَا يَعْتَرِف بِهِ.
وكُفْر جُحود، ككُفْر إِبْلِيسَ، يَعْرِف اللَّهَ بقَلْبه وَلَا يُقِرّ بِلسانه.
وكُفْر عِناَد، وَهُوَ أنْ يَعْتَرف بقَلْبه ويَعْتَرف بِلِسانه وَلَا يَدِين بِهِ، حَسَداً وبَغْياً، ككُفْر أَبِي جَهْل وأضْرَابه.
وكُفْر نِفَاق، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِساَنه وَلَا يَعْتَقد بقَلْبه.
قَالَ الْهَرَوِيُّ: سُئل الْأَزْهَرِيُّ عمَّن يَقُولُ بخَلْق القُرآن: أتُسَمِّيه كافِرا؟ فَقَالَ: الَّذِي يَقُوله كُفْر ، فأُعِيد عَلَيْهِ السُّؤال ثَلاَثاً ويَقُول مِثْلَ مَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْآخِرِ: قَدْ يَقُول المسْلم كُفْراً.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قِيلَ لَهُ: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
قَالَ: هُم كَفَرة، ولَيْسوا كَمَنْ كَفَر بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إنَّ الأوْس والخَزْرَج ذَكَرُوا مَا كَان مِنْهم فِي الجاهليَّة، فثَار بعضُهم إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ»
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى الكُفر بِاللَّهِ، ولكِنْ عَلَى تَغْطِيَتِهم مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأُلْفَةِ والمَودّة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إِذَا قَالَ الرجُل للرَّجُل: أنتَ لِي عَدُوّ، فَقَدْ كَفَرَ أحَدُهُما بِالْإِسْلَامِ» أَرَادَ كُفْر نعْمَته، لأنَّ اللَّهَ ألَّفَ بَيْن قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَتِهِ إخْواناً، فَمن لَم يَعْرِفْها فَقد كَفَرَها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن تَرك قَتْل الحيَّاتِ خَشْيَةَ النَّارِ فَقَدَ كَفَرَ» أَيْ كفَر النِّعْمة. وَكَذَلِكَ:
(هـ) الْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَن أتَى حَائِضًا فَقد كَفَرَ» .
وَحَدِيثُ الْأَنْوَاءِ «إنَّ اللَّهَ يُنْزل الغَيث فيُصبِح قَومٌ بِهِ كافِرين، يَقولون: مُطِرْنا بَنوْء كَذا وكَذا» أَيْ كافِرين بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، حيْث يَنْسِبُون المَطر إلى النَّوْء دُون الله. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فرأيْتُ أكْثَر أهْلِها النَّساء، لكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: أيَكْفُرْن بِاللَّهِ؟
قَالَ: لَا، ولكنْ يَكْفُرْنَ الإحْسان، ويَكْفُرْن العَشير» أَيْ يَجْحَدْنَ إحْسان أزْواجِهنّ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «سِبَابُ المُسلمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْر» .
(س) «ومَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» .
(س) «وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ فنعْمَةً كَفَرَها» .
وَأَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ.
وأصْل الكُفْر: تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ تَغْطِيَةً تَسْتَهْلِكُهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الرِّدّة «وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرب» أصحابُ الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ:
صِنْف ارْتَدّوا عَنِ الدِّين، وَكَانُوا طائِفَتَين: إحْدَاهُما أَصْحَابُ مُسَيْلِمة والأسْوَد العَنْسِيّ الَّذِينَ آمَنُوا بِنُبُوَّتِهما، والأخْرَى طَائِفَةٌ ارتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَؤُلَاءِ اتفَّقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتالهم وسَبْيِهِمْ، واسْتَوْلَدَ عليٌّ مِن سَبْيهِمْ أمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّة، ثُمَّ لَمْ يَنْقَرِض عَصْرُ الصَّحَابةِ حَتَّى أجْمَعُوا عَلَى أنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْبَى.
والصِّنْف الثَّانِي مِنْ اهْل الرِّدَّةِ لَمْ يَرْتَدُّوا عَنِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ أنْكَرُوا فَرْض الــزَّكَاةِ، وزَعَمُوا أَنَّ الخِطَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» خاصٌّ بِزَمن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِذَلِكَ اشْتَبه عَلَى عُمَر قِتالُهم؛ لإقْرارِهِم بالتَّوحيد وَالصَّلَاةِ. وثَبَت أَبُو بَكْرٍ عَلَى قتاَلِهم لِمَنْع الــزَّكَاةِ فَتَابَعه الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَرِيِبي العَهْد بزمانٍ يَقَع فِيهِ التَّبْديل والنَّسْخ، فَلَمَّ يُقَرّوا عَلَى ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ كَانُوا أَهْلَ بَغْي، فَأُضِيفُوا إِلَى أهْل الرِّدَّةِ حيْث كَانُوا فِي زَمَانِهِمْ، فانْسَحَب عَلَيْهِمُ اسْمُها، فأمَّا مَا بَعْد ذَلِكَ، فَمن أنْكَرَ فَرْضيَّة أحَد أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَانَ كافِرا بالإجْماع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُكَفِّر أهْل قِبْلَتِك» أَيْ لاَ تَدْعهُم كُفَّارا، أَوْ لاَ تَجْعَلهم كُفَّاراً بِقَوْلِكَ وزَعْمك.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «ألاَ لاَ تَضْربوا المسْلمين فَتُذِلُّوهم، وَلَا تَمنعُوهُم حَقَّهم فتُكَفِّرُوهم» لِأَنَّهُمْ رُبَّما ارْتَدّوا إِذَا منعوا عن الحقّ. (س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «تمَتَّعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعاويةُ كافِرٌ بالعُرُش» أي قَبْل إسْلامِه.
والعُرُش: بُيوت مَكَّةَ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُخْتَبِئٌ بِمَكَّةَ، لأنَّ التَّمتُّع كَانَ فِي حَجَّة الودَاع بَعْد فَتْح مَكَّةَ، ومعاويةُ أسْلم عَامَ الفتْح.
وَقِيلَ: هُوَ مِنَ التَّكْفِير: الذُّل والخُضوع.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ «كتَب إِلَى الحجَّاج: مَنْ أقَرّ بالكُفْرِ فَخلِّ سَبيله» أَيْ بكُفْر مَنْ خَالَفَ بَني مَرْوَان وَخرج عَلَيْهِمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «عُرِض عَلَيْهِ رجُل مِنْ بَنِي تَميم ليَقْتُلَه فَقَالَ: إِنِّي لأرَى رجُلاً لاَ يُقِرّ الْيَوْمَ بالكُفْر، فَقَالَ: عَنْ دَمِي تَخْدَعُني! إِنِّي أَكْفَرُ مِن حِمار» حِمَارٌ: رَجُل كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، كَفَرَ بَعْد الْإِيمَانِ، وانْتَقل إِلَى عِباَدة الْأَوْثَانِ، فصَار مَثَلًا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ «واجْعَل قُلُوبَهُمْ كَقُلوب نِساء كَوَافِرَ» الكَوَافِر: جَمْع كافِرة يَعْنِي فِي التَّعادِي والاخْتِلاف. والنِّساء أضْعَفُ قُلوباً مِنَ الرِّجَالِ، لَا سِيَّما إِذَا كُنّ كَوَافِرَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الخَدْرِيّ «إِذَا أصْبَح ابنُ آدَمَ فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَفِّر لِلِّسَان » أي تَذِلّ وتَخْضَع .
والتَّكْفير: هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رأسَه قَرِيبًا مِنَ الرُّكوع، كَمَا يَفْعل مَنْ يُريد تَعْظِيم صاحِبه (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمرو بْنِ أميَّة والنَّجَاشي «رَأَى الحَبشةَ يَدْخُلون مِنْ خَوْخَةٍ مُكَفِّرِين، فَولاّه ظَهْره ودَخل» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَعْشَر «أَنَّهُ كَانَ يَكْره التَّكْفِير فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ الانْحِناء الكَثِير فِي حَالَةِ القِيام قَبْل الرُّكُوعِ.
وَفِي حَدِيثِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ «كَفَّارَتُها أَنْ تُصَلِّيَهَا إذا ذكَرْتَها» . وَفِي رِوَايَةٍ «لَا كَفّارَة لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» .
قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «الكَفَّارةِ» فِي الْحَدِيثِ اسْماً وفْعِلاً مُفْرداَ وَجَمعاً. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الفَعْلة والخَصْلة الَّتي مِنْ شَأنها أَنْ تُكَفِّر الخَطيئة: أَيْ تَسْتُرها وَتَمْحُوها. وَهِيَ فَعَّالة للْمبالَغة، كَقَتَّالة وضَرَّابة، وَهِيَ مِنَ الصِّفات الغالِبَة فِي بَابِ الاسْمِية.
وَمَعْنَى حَدِيثِ قَضاء الصَّلاة أَنَّهُ لَا يَلزمه فِي تَرْكها غَيْرُ قَضائها؛ مِنْ غُرْم أَوْ صَدَقة أَوْ غيرِ ذَلِكَ، كَمَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْر، والمُحْرِمَ إِذَا تَرك شَيْئًا مِنْ نُسُكه، فَإِنَّهُ تَجِب عَلَيْهِمَا الفِدْية.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «المُؤمِن مُكَفَّر» أَيْ مُرَزَّأٌ فِي نَفْسَه ومَالِه؛ لتُكَفَّر خَطاياه.
وَفِيهِ «لَا تَسْكُنِ الكُفُورَ، فإِن ساكِنَ الكُفُور كسَاكِن القُبُور» قَالَ الْحَرْبِيُّ:
الكُفُور: مَا بَعُد مِنَ الْأَرْضِ عَنِ النَّاسِ، فَلا يَمُرّ بِهِ أَحَدٌ، وَأهْل الكُفُور عِنْدَ أهْل المُدُنِ، كَالْأَمْوَاتِ عِند الأحْياء، فَكأنّهم فِي القُبور. وأهْل الشَّام يُسمُّون القَرْيةَ الكَفْر.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عُرِض عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هُوَ مَفْتوح عَلَى أمَّتِه مِن بَعْده كَفْراً كَفْراً، فَسُرَّ بذلك» أي قَرْيَة قَرْية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَتُخْرجنَّكم الرُّومُ مِنْهَا كَفْراً كَفْراً» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «أهْل الكُفُورِ هُمْ أهلُ القُبُور» أَيْ هُم بمنْزلة الموْتَى لَا يُشَاهِدون الأمْصار والجُمَع والجَماعَاتِ.
وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ اسْم كِنانةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الكَافُور» تَشْبِيهاً بِغِلاف الطَّلْع وأكْمَام الفَواكِه، لِأَنَّهَا تَستُرها، وَهِيَ فِيهَا كَالسِّهَامِ فِي الكِنَانة.
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «هُو الطِّبِّيع فِي كُفُرَّاه» الطَّبَّيعُ: لُبُّ الطَّلْع، وكُفُرَّاهُ- بالضَّم وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفتح الْفاء وَضَمَّها مَقْصُور: هُو وِعَاءُ الطَّلْع وقِشْره الْأَعْلَى، وَكَذَلِكَ كافُورُه.
وَقِيلَ: هُوَ الطَّلْع حِينَ يَنْشَقُّ. ويَشْهد لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيث: «قِشْرُ الكُفُرَّى» .

كَفَأَ

(كَفَأَ)
(هـ) فِيهِ «الْمُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهم» أَيْ تَتَساوَى فِي القِصاص والدِيات.
والكُفْءُ: النَّظير والمُساوِي. وَمِنْهُ الكَفاءة فِي النِكاح، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْج مُساوِياً لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِها ودِينها ونَسَبِها وبَيْتَها، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَ لَا يَقْبَل الثَّناء إِلَّا من مُكافِئ» قال القُتَيْبي: مَعْنَاهُ إِذَا أنْعَم عَلَى رجُل نِعْمةً فَكَافَأَهُ بالثَّنَاء عليهِ قَبل ثَناءه، وَإِذَا أثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُنْعِم عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْها.
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: هَذَا غَلَط، إذْ كَانَ أحدٌ لَا يَنْفَكّ مِنْ إنْعام النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لإِنَّ اللَّهَ بَعَثه رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا مُكَافِئ وَلَا غَيْرُ مُكَافِئ. والثَّناء عَلَيْهِ فَرْض لَا يَتِمُّ الإسْلامُ إلاَّ بِهِ. وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: لَا يَقْبَل الثَّناءَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ رَجلٍ يَعْرف حَقِيقَةَ إسْلامه، وَلَا يَدْخل فِي جُمْلة المُنافقين الَّذِينَ يَقُولُونَ بألْسِنَتهم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، إِلَّا مِنْ مُكافِئ: أَيْ مِن مُقارِبٍ غَيْرِ مُجاوِزٍ حَدَّ مِثْله وَلَا مُقَصِّرٍ عَمَّا رَفَعَه اللَّهُ إِلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ العَقِيقة «عَنِ الغُلام شَاتَانِ مُكَافِئَتان» يَعْنِي مُتَساوِيَتَين فِي السِّنّ: أَيْ لَا يُعَقُّ عَنْهُ إِلَّا بمُسِنَّة، وأقَلُّه أَنْ يَكُونَ جَذَعاً كَمَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا.
وَقِيلَ: مُكافِئتان: أَيْ مُسْتَوِيَتان أَوْ مُتَقارِبَتان. وَاخْتَارَ الخَطَّابي الْأَوَّلَ.
وَاللَّفْظَةُ «مكافِئَتان» بِكَسْرِ الْفَاءِ. يُقَالُ: كافَأَه يُكَافِئُه فَهُوَ مُكافئه: أَيْ مُساوِيه.
قَالَ: والمحدِّثون يَقُولُونَ: «مُكافَأَتان» بِالْفَتْحِ، وَأَرَى الفَتْح أوْلَى لِأَنَّهُ يُريد شاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا، أَوْ مُسَاوَى بَيْنَهُمَا.
وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا مُتساوِيَتَان، فَيحتاج أنْ يذْكر أيَّ شَيْءٍ سَاوِيا، وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ «مُتَكَافِئَتَان» كَانَ الكْسر أَوْلَى.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ المُكَافِئَتين والمُكَافَأَتَين؛ لأنَّ كلَّ وَاحِدة إِذَا كَافَأَتْ أخْتَها فَقَدْ كُوفِئَت، فَهِيَ مُكَافِئة ومُكَافَأَة.
أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ: مُعَادِلَتَانِ لِما يَجِب فِي الــزَّكَاةِ والأضْحية مِنَ الْأَسْنَانِ. ويحتَمِل مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَاد مَذْبُوحَتان، مِن كَافَأَ الرجُلُ بُين بعيريْن، إِذَا نَحر هَذَا ثُمَّ هَذا مَعاً مِنْ غيْر تَفْريق، كَأَنَّهُ يُريد شاتَيْن يَذْبَحُهما فِي وقْت وَاحِدٍ.
وَفِي شِعْرِ حَسَّانَ:
ورُوحُ القُدْس لَيْسَ لَهُ كِفَاء
أَيْ جِبْرِيلُ لَيْسَ له نَظِير ولا مِثْل. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ؟» .
(س) وَحَدِيثُ الأحْنف «لاَ أُقاوِم مَنْ لاَ كِفَاءَ لَهُ» يَعْنِي الشَّيْطَانَ. ويُروَى «لاَ أُقَاوِل» .
[هـ] وَفِيهِ «لَا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إنَائِها» هُوَ تَفْتَعِل، مِنْ كَفَأْتُ القِدْر، إِذَا كَبَبْتَها لِتُفْرِغ مَا فِيهَا. يُقَالُ: كَفأت الْإِنَاءَ وأَكْفَأْتُه إِذَا كَبَبْتَه، وَإِذَا أمَلْته.
وَهَذَا تَمْثيل لإمالَة الضَّرَّة حَقَّ صاحِبَتها مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسها إِذَا سألتْ طَلاَقها.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْهِرَّةِ «أَنَّهُ كَانَ يُكْفِئ لَهَا الْإِنَاءَ» أَيْ يُميله لتَشْربَ منْه بِسُهولة.
(س) وَحَدِيثُ الفَرَعَة «خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحه يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وتُكْفِئ إِنَاءَك وتُولِّه ناقَتَك» أَيْ تَكُبّ إناءَك، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَكَ لَبَنٌ تَحْلُبُه فِيهِ.
(س) وَحَدِيثُ الصِّراط «آخرُ مَنْ يَمُرُّ رَجُلٌ يَتَكَفَّأُ بِهِ الصِّراط» أَيْ يَتَمَيَّل ويَنْقلب.
وَمِنْهُ حَدِيثُ [دُعَاءِ] الطَّعَامِ «غير مِكْفَئٍ وَلَا مُودَّعٍ رَبنَّا» أَيْ غَيْرُ مَرْدُود وَلاَ مَقْلُوب. والضَّمير رَاجِعٌ إِلَى الطَّعام.
وَقِيلَ: «مَكْفِيّ» مِنَ الْكِفَايَةِ، فَيَكُونُ مِنَ المعْتَلّ. يَعْنِي أنَّ اللَّهَ هُوَ المُطْعِم والْكاَفِي، وَهُوَ غَيْر مُطْعَم وَلَا مَكْفيٍّ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إِلَى اللَّهِ. وَقَوْلُهُ «وَلَا مُوَدَّع» أَيْ غَيْرِ مَتْروك الطَّلَب إِلَيْهِ والرَّغْبة فِيمَا عِنْدَهُ.
وأمَّا قَوْلُهُ «ربَّنا» فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ مَنْصُوبًا عَلَى النَّداء الْمُضَافِ بِحَذْفِ حَرْف النَّداء، وَعَلَى الثَّانِي مَرْفُوعًا عَلَى الابْتداء ، أَيْ ربُّنا غيرُ مَكْفيّ وَلَا مُودَّع.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكون الْكَلَامُ رَاجِعًا إِلَى الْحَمْدِ، كَأَنَّهُ قَالَ: حَمْداً كَثِيراً مُبارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفيٍّ وَلَا مُودَّع، وَلَا مُسْتَغْنىً عَنْهُ: أَيْ عن الحمد. وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ «ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْن أمْلَحَين فذبَحَهُما» أَيْ مَالَ ورَجَع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ» .
وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ «وَتَكُونُ الأرضُ خُبْزة واحِدة، يَكْفَؤُها الجبَّار بيَدِه كَمَا يَكْفَأُ أحَدُكُم خُبْزَته فِي السَّفَر» .
وَفِي رِواية «يَتَكَفَّؤُها» يُرِيدُ الخُبْزة التَّي يَصْنَعُها المُسافِر وَيَضَعها فِي المَلَّة، فَإِنَّهَا لَا تُبْسَط كالرُّقاقة، وَإِنَّمَا تُقْلَب عَلَى الأيْدي حَتَّى تَسْتَوِي.
[هـ] وَفِي صِفَةِ مَشْيه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّى تَكَفِّياً» أَيْ تَمَايَلَ إِلَى قُدّام، هَكَذَا رُوي غيرَ مَهْمُوزٍ، وَالْأَصْلُ الْهَمْزُ، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ مَهْمُوزًا، لِأَنَّ مَصْدر تَفَعَّل مِنَ الصَّحِيحِ تَفَعُّلٌ، كَتَقَدّم تَقَدُّماً وتَكَفَّأَ تَكَفُّأً، وَالْهَمْزَةُ حَرْفٌ صَحِيحٌ. فَأَمَّا إِذَا اعْتلَّ انكسَرت عَيْنُ المُسْتَقْبَل مِنْهُ، نَحو: تَحَفَّى تَحَفِّياً، وتَسَمَّى تَسَمِّياً، فَإِذَا خُفْفَت الْهَمْزَةُ الْتَحَقَت بالمُعْتَل، وَصَارَ تَكَفِّيا، بالكَسْر.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «وَلَنَا عَبَاءَتَانِ نُكَافِئ بِهِمَا عَيْنَ الشَّمس» أَيْ نُدافع، مِنَ المُكَافأة: المُقَاوَمَة.
(س) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَد «رَأَى شَاة فِي كِفاء الْبَيْتِ» هُوَ شُقَّة أَوْ شُقَّتان تُخاط إحداهُما بِالْأُخْرَى، ثُمَّ تُجْعل فِي مُؤَخَّر الْبَيْتِ، وَالْجَمْعُ: أَكْفِئَة، كحِمار، وأحْمِرة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ انْكَفَأَ لَوْنُه عامَ الرَّمَادَةِ» أَيْ تَغَيَّر عَنْ حَالِهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ «مَا لِي أرَى لَوْنَك مُنْكَفِئاً؟ قَالَ: مِنَ الجُوع» .
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مَعْدِناً بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِع، فَقَالَتْ لَهُ أمُّه: إِنَّكَ اشتريْتَ ثلاَثمائة شَاةٍ أمَّهاتُها مِائَةٌ، وأولادُها مِائَةٌ، وكُفْأَتُها مِائَةٌ» أصْل الكُفْأَة فِي الْإِبِلِ: أَنْ تُجْعَل قطْعَتين يُراوَح بينهما في النِّتاج. يقال: أعْطني كُفْأَةَ ناقِتك وكَفْأَتَهَا: أَيْ نِتاجَها. وأَكْفَأت إِبِلِي كُفْأَتين، إِذَا جَعَلْتها نِصْفَيْنِ يُنْتَجُ كلَّ عَامٍ نصفُها ويُتْرك نصفُها، وَهُوَ أَفْضَلُ النِّتَاجِ، كما يُفْعل بالأرض للزراعة. وَيُقَالُ: وهَبْتُ لَهُ كُفْأَةَ ناقَتِي: أَيْ وَهْبَتُ لَهُ لبَنها ووَلَدَها ووَبَرها سَنَة.
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: جَعَلتْ كُفأةَ مائِة نِتَاجٍ، فِي كُلِّ نِتاج مِائَةٌ، لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا تُجْعَلُ قِطْعَتَيْنِ، وَلَكِنْ يُنْزَى عَلَيْهَا جَمِيعًا وتَحْمِل جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَتْ إبِلاً كَانَتْ كُفأة مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسِينَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ النَّابِغَةِ «أَنَّهُ كَانَ يُكْفِئُ فِي شِعْره» الإِكفاء فِي الشِّعْر: أَنْ يُخَالِف بَيْنَ حَرَكات الرَّوِيّ رَفْعاً ونَصْباً وجَرّاً، وَهُوَ كالإقواء.

نَكَبَ

نَكَبَ عنه، كَنَصَرَ وفَرِحَ، نَكْباً ونَكَباً ونُكُوباً: عَدَلَ،
كنَكَّبَ وتَنَكَّبَ.
ونَكَّبه تَنْكيباً: نَحَّاه، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.
وطريقٌ يَنْكوبٌ: على غيرِ قَصْدٍ.
ونَكَّبَه الطريقَ،
ونَكَّبَ بهِ عنه: عَدَلَ.
والنَّكْبُ: الطَّرْحُ، وبالتحرِيك: شِبْهُ مَيَلٍ في الشيءِ، وظَلْعٌ بالبَعيرِ، أو داءٌ في مَنَاكِبِهِ يَظْلَعُ منه، أو لا يكونُ إلاَّ في الكَتِفِ.
والنَّكْباءُ: ريحٌ انْحَرَفَتْ، ووقَعَتْ بين رِيحَيْنِ، أو بين الصَّبا والشَّمالِ.
أو نُكْبُ الرِّياحِ أربعٌ: الأَزْيَبُ:
نَكباءُ الصَّبا والجَنُوبِ، والصَّابِيَةُ وتُسمَّى
النُّكَيْباءَ أيضاً: نَكْباءُ الصَّبا والشَّمالِ،
والجِرْبِياءُ: نَكْباءُ الشَّمَالِ والدَّبورِ، وهي نَيِّحةُ الأَزْيَبِ،
والهَيْفُ: نَكْباءُ الجَنُوبِ والدَّبورِ، وهي نيِّحةُ
النُّكَيْباءِ. وقد نَكَبَتْ نُكوباً.
والمَنْكِبُ: مُجْتَمَعُ رَأسِ الكَتِفِ والعَضُدِ، مُذَكَّرٌ، وناحِيَةُ كُلِّ شيءٍ، وعَريفُ القَوْمِ أو عَوْنُهُم، وقد نَكَبَ نِكابةً، بالكسر، ونُكوباً.
والمَنَاكِبُ في الرِّيشِ: بعدَ القوادِمِ، بِلا واحدٍ.
ونَكَبَ الإِناءَ: هَراقَ ما فيه،
وـ الكِنانَةَ: نَثَرَ ما فيها،
وـ الحِجَارَةُ رِجْلَهُ: لَثَمَتْها، أو أصابَتْها، فهو مَنْكُوبٌ ونَكِبٌ،
وـ به: طَرَحَهُ.
ويَنْكوبٌ: ع، أو ماءٌ.
والنُّكْبَةُ، بالضم: الصُّبْرَةُ، وبالفتح: المُصيبةُ،
كالنَّكْبِ، ج: نُكوبٌ.
ونَكَبَه الدَّهرُ نَكْباً ونَكَبَاً: بَلَغَ منه، أو أصابَهُ بِنَكْبةٍ.
والأَنْكَبُ: من لا قَوْسَ معه.
وانْتَكَبَ كِنانَتَه، أو قَوْسَه: ألْقاهُ على مَنْكَبِهِ،
كتَنَكَّبَ. والمُتَنَكِّبُ الخُزاعِيُّ، والسُّلَمِيُّ: شاعِرانِ.
والنَّكيبُ: دائِرَةُ الحافِرِ.
(نَكَبَ)
- فِي حَدِيثِ حَجَّة الْوَدَاعِ «فَقَالَ بأصْبعه السَّبَّابَة يَرْفَعُها إِلَى السَّمَاءِ ويَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ» أَيْ يُمِيلُهَا إِلَيْهِمْ، يُريد بِذَلِكَ أَنْ يُشْهِدَ اللَّه عليهمْ. يُقَالُ: نَكَبْتُ الإناءَ نَكْباً، ونَكَّبْتُهُ تَنْكِيباً، إِذَا أمَالَه وكَبَّه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ «قَالَ يومَ الشُّورَى: إِنِّي نَكَبْتُ قَرَنِي فأخذتُ سَهْمي الفالِج» أَيْ كَبَبْتُ كنانَتِي.
(هـ) وَحَدِيثُ الحَجَّاج «إنَّ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ نَكَبَ كِنانَته فعَجَم عِيدانَها» .
(س) وَفِي حَدِيثِ الــزَّكاة «نَكِّبُوا عَنِ الطعَّام» يُريد الأَكُولَةَ وذواتِ اللَّبن، وَنَحْوَهُمَا: أَيْ أعْرِضوا عَنْهَا وَلَا تَأْخُذُوهَا فِي الــزَّكَاةِ، ودَعُوها لِأَهْلِهَا. فيُقال فِيهِ: نَكَبَ ونَكَّبَ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرّ» .
(س) والحديثُ الْآخَرُ «قَالَ لِوَحْشيّ: تَنَكَّبْ عَنْ وجْهي» أَيْ تَنحَّ، وأعْرِض عَنِّي.
(هـ) وَحَدِيثُ عُمَرَ «نَكِّبْ عَنَّا ابنَ أمِّ عَبْد» أَيْ نحِّه عَنَّا. وَقَدْ نَكَّبَ عَنِ الطَّرِيقِ، إِذَا عَدَلَ عَنْهُ، ونكَّب غَيْرَهُ. وَفِي حَدِيثِ قُدوم المُسْتَضْعَفِين بِمَكَّةَ «فَجَاءُوا يَسُوق بِهِمُ الوليدُ بنُ الوَليِد، وسَار ثَلَاثًا عَلَى قَدَمَيْه، وَقَدْ نَكِبَ بالحَرّة» أَيْ نالَتْه حِجارتُها وأصابَتْه.
وَمِنْهُ النَّكْبَةُ: وَهِيَ مَا يُصِيب الإنسانَ مِنَ الْحَوَادِثِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَكِبَتْ إصْبَعه» أَيْ نالَتها الحِجارة.
وَفِيهِ «كَانَ إِذَا خَطَبَ بالمُصَلَّى تَنَكَّبَ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصاً» أَيِ اتَّكأ عَلَيْهَا. وأصْله مِن تَنَكَّبَ القوسَ وانْتَكَبَهَا، إِذَا علَّقها فِي مَنْكِبه.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «خِيارُكم ألْينُكم مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ» الْمَنَاكِبُ: جمعُ مَنْكِبْ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الكَتِف والعُنُق. أَرَادَ لُزوم السَّكِينةِ فِي الصَّلَاةِ.
وَقِيلَ: أَرَادَ أَلَّا يَمْتَنَع عَلَى مَن يَجِيءُ ليدخُل فِي الصَّف لِضِيقِ الْمَكَانِ، بَلْ يُمكِّنه مِنْ ذَلِكَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ النَّخعِيّ «كَانَ يَتَوسَّط العُرَفاء والمَناكِب» الْمَنَاكِبُ: قومٌ دُونَ العُرفاء، واحِدُهم: مَنْكِب. وَقِيلَ: الْمَنْكِبْ: رأسُ العُرَفاء. وَقِيلَ: أعْوانُه.
والنِّكَابَةُ: كالعِرَافة والنِّقابة.

وَضَعَ

(وَضَعَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الْحَجِّ «وأَوْضَع فِي وَادِي مُحَسِّر» يُقَالُ: وَضَعَ الْبَعِيرُ يَضَعُ وَضْعاً، وأَوْضَعَهُ راكِبُه إِيضَاعاً، إِذَا حَمله على سُرْعَة السَّير. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «إِنَّكَ واللَّهِ سَقَعْتَ الحاجِبَ، وأَوْضَعْتَ بالراكِب» أَيْ حَملْته عَلَى أنْ يُوضِع مَرْكُوبَه.
وَمِنْهُ حَدِيثِ حُذَيْفة بْنِ أسِيد «شَرُّ النَّاسِ فِي الفتْنة الراكِبُ الْمُوضِعُ» أَيِ المُسْرِع فِيهَا. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «مَن رَفَع السلاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فدَمُه هَدَرٌ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَن شَهَر سَيْفَه ثُمَّ وَضَعَه» أَيْ مَن قاتَل بِهِ، يَعْني فِي الفتْنة. يُقَالُ: وَضَعَ الشَّيءَ مِنْ يَدِه يَضَعُهُ وَضْعاً، إِذَا أَلْقَاهُ، فَكَأَنَّهُ ألقاهُ فِي الضَّرِيبَةِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ سَدَيْف للسَّفَّاح:
فَضَعِ السَّيفَ وارْفَعِ السَّوطَ حتَّى ... لَا تَرى فَوْق ظَهرِها أُمَوِيَّا
أَيْ ضَعِ السَّيْفَ فِي المَضْرُوب بِهِ، وارْفَعِ السَّوطَ لِتَضْرِبَ بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ «لَا يَضَع عَصاه عَنْ عاتِقه» أَيْ أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.
وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرة أسْفارِه؛ لِأَنَّ المُسافِر يَحْمِل عَصَاهُ فِي سَفَره.
وَفِيهِ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ» أَيْ تَفْرِشُها لتَكُون تَحْتَ أقدامِه إِذَا مَشَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ مُسْتَوْفىً فِي حَرْفِ الْجِيمِ.
(س) وَفِيهِ «إِنَّ اللَّهَ وَاضِعٌ يَدَه لُمِسِيء اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ، ولُمِسِيء النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ» أراد بالوضع هاهنا البَسْط. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «إِنَّ اللَّه باسِطٌ يَدَه لُمِسِيء اللَّيْلِ» وَهُوَ مَجَازٌ فِي البَسْط واليَد، كَوَضْع أجْنِحَة الْمَلَائِكَةِ.
وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْوَضْعِ الإمْهَالَ، وَتركَ المُعاجَلة بالعُقُوبة. يُقَالُ: وَضَعَ يَدَه عَنْ فُلَانٍ، إِذَا كَفَّ عَنْهُ. وَتَكُونُ اللَّامُ بِمَعْنَى عَنْ: أَيْ يَضَعُها عَنْهُ، أَوْ لامُ أجْلِ: أَيْ يَكُفُّها لأجْلِه. وَالْمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَقاضَى المُذْنِبين بالتَّوْبَة لِيَقْبَلَها مِنْهُمْ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ وَضَعَ يَده فِي كُشْيَةِ ضَبٍّ، وَقَالَ: إِنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْه» وَضْعُ اليدِ: كِناية عَنِ الأخْذ فِي أكلِه.
(س) وفيه «يَنْزِل عيسى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَضَعُ الجِزْيةَ» أَيْ يَحْمِل الناسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَبْقَى ذمِّيٌّ تَجْري عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى فَقيرٌ مُحْتاج؛ لإستِغناءِ النَّاسِ بكَثْرة الأمْوال، فتُوضَع الجِزْية وتَسْقُط، لِأَنَّهَا إِنَّمَا شُرِعَت لِتزيدَ فِي مَصالح الْمُسْلِمِينَ وتَقْوِيةً لَهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مُحْتاجٌ لَمْ تُؤْخَذ .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ويَضَعُ العِلَم» أَيْ يَهْدِمُه ويُلْصِقُه بِالْأَرْضِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «إِنْ كنتَ وضَعْتَ الحرْبَ بيْنَنا وَبَيْنَهُمْ» أَيْ أسْقَطْتَها.
(هـ) وَفِيهِ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَع لَهُ» أَيْ حَطَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الدَّيْن شَيْئًا .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَإِذَا أحدُهُما يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ ويَسْتَرْفِقُه» أَيْ يَسْتَحِطُّه مِنْ دَيْنِه.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «إِنْ كَانَ أحدُنا ليَضَعُ كَمَا تَضَع الشَّاةَ» أَرَادَ أَنَّ نَجْوَهُم كَانَ يَخْرُج بَعْراً؛ ليُبْسِه مِنْ أكلِهم وَرَقَ السَّمُر، وعَدَمِ الغِذاء الْمَأْلُوفِ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ «لَكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ وَدَائِعُ الشِّرْكِ، ووَضَائِعُ المِلْك» الْوَضَائِعُ:
جَمْعُ وَضِيعَةٍ وَهِيَ الْوَظِيفَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى المِلْك، وَهِيَ مَا يَلْزم الناسَ فِي أموالِهم؛ مِنَ الصَّدقة وَالــزَّكَاةِ: أَيْ لَكُمُ الوظائِفُ الَّتِي تَلْزمُ الْمُسْلِمِينَ، لَا نَتجاوَزُها مَعَكُمْ، وَلَا نَزيدُ عَلَيْكُمْ فِيهَا شَيْئًا.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مَا كَانَ مُلوكُ الجاهليَّة يُوظِّفون عَلَى رعيَّتِهم، ويَسْتأثرون بِهِ فِي الْحُرُوبِ وغيرِها مِنَ المَغْنَم: أَيْ لَا نأخُذ مِنْكُمْ مَا كَانَ مُلوكُكم وظَّفوه عَلَيْكُمْ، بَلْ هُو لَكم.
(هـ) وَفِيهِ «إِنَّهُ نَبيٌّ، وَإِنَّ اسمَهُ وصُورتَه فِي الوَضائع» هِيَ كُتُبٌ تُكْتَب فِيهَا الحِكْمة. قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ.
وَفِي حَدِيثِ شُرَيح «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، والرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحا عَلَيْهِ» الْوَضِيعَةُ:
الخَسارة. وَقَدْ وُضِعَ فِي البَيْع يُوضَعُ وَضِيعَةً. يَعْنِي أَنَّ الخَسارة مِنْ رأسِ الْمَالِ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رجُلاً مِنْ خُزاعَةَ يُقَالُ لَهُ: هِيتٌ كَانَ فِيهِ تَوْضِيعٌ» أَيْ تَخْنيث.

قَمَحَ

(قَمَحَ)
(هـ) فِيهِ «فَرَض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِنْ بُرّ أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْح» الُبُّر والقَمح هُما الحِنْطة، وَ «أَوْ» لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي، لَا للِتَّخْيير.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «القَمْح» فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «أشْرَبُ فأَتَقَمَّح» أرادت أَنَّهَا تَشْرب حَتَّى تَرْوَى وتَرْفَع رَأْسَهَا. يُقَالُ: قَمَح البعيرُ يَقْمَح، إِذَا رَفَعَ رأسَه مِنَ الْمَاءِ بَعْد الرِّيِّ، ويُروى بِالنُّونِ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ أَنْتَ وشيعتُك رَاضِينَ مَرْضِيِّين، ويَقْدَم عَلَيْهِ عَدُوُّك غِضاباً مُقْمَحِين، ثُمَّ جَمع يَده إِلَى عُنُقه؛ يُريهم كَيْفَ الإِقْمَاح» الإِقْماح:
رَفْع الرَّأْسِ وغَضُّ البَصَر. يُقَالُ: أَقْمَحه الغُلُّ: إِذَا تَرَكَ رأسَه مَرْفُوعًا مِنْ ضِيقِه. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ» .
وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى تَقَمَّح كَفَّاً مِنْ شُونِيز» أَيِ اسْتَفَّ كَفَّاً مِنْ حَبَّة السَّوْداء. يُقَالُ:
قَمِحْتُ السَّوِيقَ، بِالْكَسْرِ: إِذَا اسْتَفَفْتَه.

العَقْلُ

العَقْلُ: هُوَ الْقُوَّة المتهيئة لقبُول الْعلم.
العَقْلُ: العِلْمُ، أو بِصفاتِ الأَشْياءِ، من حُسْنِها وقُبْحِها، وكَمَالِها ونُقْصانِها، أو العِلْمُ بخَيْرِ الخَيْرَيْنِ، وشَرِّ الشَّرَّيْنِ، أو مُطْلَقٌ لأُمورٍ، أو لقُوَّةٍ بها يكونُ التمييزُ بين القُبْحِ والحُسْنِ، ولِمعانٍ مُجْتَمِعةٍ في الذِّهْنِ. يكونُ بمُقَدِّماتٍ يَسْتَتِبُّ بها الأَغْراضُ والمصالِحُ، ولهَيْئَةٍ مَحْمودةٍ للإِنْسانِ في حَرَكاتِهِ وكَلامِهِ. والحَقُّ أنه نورٌ روحانِيٌّ، به تُدْرِكُ النفسُ العلومَ الضَّرورِيَّةَ والنَّظَرِيَّةَ. وابْتِداءُ وجودِه عند اجْتِنانِ الوَلَدِ، ثم لا يَزالُ يَنْمو إلى أن يَكْمُلَ عند البُلوغِ
ج: عُقولٌ، عَقَلَ يَعْقِل عَقْلاً ومَعْقولاً وعَقَّلَ، فهو عاقِلٌ من عُقَلاءَ وعُقَّالٍ،
وـ الدَّواءُ بَطْنَه يَعْقِلُه ويَعْقُلُه: أمسَكَه،
وـ الشيءَ: فَهِمَه، فهو عَقولٌ،
وـ البعيرَ: شَدَّ وَظِيفَه إلى ذِراعِه،
كعَقَّلَه واعْتَقَلَه،
وـ القتيلَ: ودَاهُ،
وـ عنه: أدَّى جِنايَتَه،
وـ له دَمَ فُلانٍ: تَرَكَ القَوَدَ للدِّيَةِ،
وـ الظَّبْيُ عَقْلاً وعُقولاً: صَعِدَ، وبه سُمِّيَ عاقِلاً،
وـ الظِّلُّ: قامَ قائِمُ الظَّهيرةِ،
وـ إليه عَقْلاً وعُقولاً: لَجَأَ،
وـ فلاناً: صَرَعَه الشَّغْزَبِيَّةَ،
كاعْتَقَلَهُ،
وـ البعيرُ: أكلَ العاقولَ، يَعْقِلُ في الكلِّ.
والعَقْلُ: الدِّيَةُ، والحِصْنُ، والمَلْجَأُ، والقَلْبُ، وثَوْبٌ أحمرُ يُجَلَّلُ به الهَوْدَجُ، أو ضَرْبٌ من الوَشْيِ، وإسْقاطُ اللامِ من مُفاعَلَتُنْ، وبالتحريكِ: اصْطِكاكُ الرُّكْبَتَينِ، أو التواءٌ في الرِجْلِ. بعيرٌ أعْقَلُ، وناقةٌ عَقْلاءُ. وقد عَقِلَ، كفرِحَ.
وتَعَاقَلوا دَمَ فلانٍ: عَقَلوه بينهم.
ودَمُه مَعْقُلَةٌ، بضم القافِ، على قَوْمِهِ: غُرْمٌ عليهم.
والمَعْقُلَةُ: الدِيَةُ نفسُها، وخَبْراءُ بالدَّهْناءِ.
وهم على مَعاقِلِهِم الأولَى، أي: الدِّياتِ التي كانت في الجاهِلِيَّةِ، أو على مَراتِبِ آبائِهِم.
وعِقالُ المِئينَ، ككِتابٍ: الشريفُ الذي إذا أُسِرَ، فُدِيَ بِمئينَ من الإِبِلِ.
واعْتَقَلَ رُمْحَه: جَعَلَه بين رِكابِهِ وساقِهِ،
وـ الشاةَ: وضَعَ رجْلَيْها بين ساقِهِ وفَخِذِهِ فَحَلَبها،
وـ الرِّجْلَ: ثَناها فَوضَعَها على الوَرِكِ،
كَتَعَقَّلَها،
وـ من دَمِ فلانٍ: أخَذَ العَقْلَ.
والعِقالُ، ككِتابٍ: زَكاةُ عامٍ من الإِبِلِ والغَنَمِ.
ومنه قولُ أبي بكرٍ رضِي الله تعالى عنه: "لو مَنَعونِي عِقالاً"، واسمُ رجُلٍ، والقَلوصُ الفَتِيَّةُ. وكَرُمَّانٍ: فَرَسُ حَوْطِ بنِ أبي جابرٍ، وداءٌ في رِجْلِ الدابَّةِ، إذا مَشَى، ظَلَعَ ساعَةً ثم انْبَسَطَ، ويَخُصُّ الفَرَسَ. وكشَدَّادٍ: اسمُ أبي شَيْظَمِ بنِ شَبَّةَ المحدِّثِ. وكسَفينَةٍ: الكَريمَةُ المُخَدَّرَةُ،
وـ من القومِ: سَيِّدُهُم،
وـ من كلِّ شيءٍ: أكرمُهُ، والدُّرُّ، وكَريمةُ الإِبِلِ. والعاقولُ: مُعْظَمُ البَحْرِ، أو مَوْجُه، ومَعْطِفُ الوادي والنَّهْرِ، وما التَبَسَ من الأُمورِ، والأرضُ لا يُهْتَدَى لها، ونَبْتٌ م.
ودَيْرُ عاقولٍ: د بالنَّهْرَوَانِ، منه عبدُ الكريمِ بنُ الهَيْثَمِ،
ود بالمَغْرِبِ، منه أبو الحَسَنِ علِيُّ بنُ إبراهيمَ،
وة بالمَوْصِل.
وعاقولَى، مَقْصورةً: اسْمُ الكوفَةِ في التَّوْراةِ.
وعاقِلَةُ الرَّجُلِ: عَصَبَتُهُ.
وعاقَلَهُ فَعَقَلَه، كنَصره: كان أعْقَلَ منه.
والعُقَّيْلَى، كسُمَّيْهَى: الحِصرِمُ.
وعَقَّلَه تعقيلاً: جَعَلَه عاقلاً،
وـ الكَرْمُ: أخْرَجَ الحِصْرِمَ.
وأعْقَلَه: وجَدَه عاقِلاً.
واعْتُقِلَ لِسانُهُ، مَجْهولاً: لم يَقْدِرْ على الكلامِ.
وعاقِلٌ: جَبَلٌ، وسبعةُ مواضِعَ، وابنُ البُكَيْرِ بنِ عبدِ ياليلَ، وكان اسْمُه غافلاً، فَغَيَّره النبي، صلى الله عليه وسلم.
والمرأةُ تُعاقِلُ الرجُل إلى ثُلُثِ دِيَتِها، أي: موضِحَتُهُ ومُوَضِحَتُها سواءٌ، فإذا بَلَغَ العَقْلُ ثُلُثَ الدِّيَةِ، صارَتْ دِيَةُ المرأةِ على النِصْفِ من دِيَةِ الرجُلِ.
وقولُ الجوهريِّ: ما أعْقِلُهُ عنك شيئاً، أي: دَعْ عنكَ الشَّكَّ تصحيفٌ. والصَّوابُ: ما أغْفَلَه، بالفاءِ والغينِ.
وقولُ الشَّعْبِيِّ: "لا تَعْقِلُ العاقِلةُ عَمْداً ولا عَبْداً" وليس بحَديثٍ كما تَوَهَّمَه الجوهريُّ مَعْناه: أن يَجْنِيَ الحُرُّ على عبدٍ، لا العَبْدُ على حُرٍّ، كما تَوَهَّمَ أبو حَنيفةَ، لأنه لو كان المعنى على ما تَوهم، لكانَ الكلامُ: لا تَعْقِلُ العاقِلَةُ عن عَبْدٍ، ولم يكن ولا تَعْقِلُ عبداً. قال الأصْمَعِيُّ: كلَّمْتُ في ذلك أبا يُوسُفَ بحَضْرَةِ الرَّشيدِ فلم يَفْرُقْ بين عَقَلْتُهُ وعَقَلْتُ عنه حتى فَهَّمْتُه.
وتَعَقَّلَ له بكَفَّيْه: شَبَّكَ بين أصابِعِهِما، ليَرْكَبَ الجملَ واقِفاً.
والعُقْلَةُ، بالضمِ في اصْطِلاحِ حِسابِ الرَّمْلِ:0=0.
وكزُبيرٍ: ة بحَوْرانَ، واسمٌ، وأبو قبيلةٍ. وكمُحَدِّثٍ: لَقَبُ رَبيعَةَ بنِ كَعْبٍ. وكَمَنْزِلٍ: المَلْجَأُ، ومَعْقِلُ بنُ المُنْذِرِ، وابنُ يَسارٍ، وابنُ سِنانٍ، وابنُ مُقَرِّنٍ، وابنُ أبي الهَيْثَمِ، وهو ابنُ أُمِّ مَعْقِلٍ، ويقالُ: مَعْقِلُ بنُ أبي مَعْقِلٍ، (وذُؤالَةُ بنُ عَوْقَلَةَ) ، صحابيُّونَ. وكأَميرٍ: ابنُ أبي طالِبٍ، أنْسَبُ قُرَيْشٍ، وأعْلَمُهُم بأَيَّامها، وابنُ مُقَرِّنٍ: صحابيَّانِ.
والعَقَنْقَلُ: الوادي العظيمُ المُتَّسِعُ، والكَثِيبُ المُتَراكِمُ، وقانِصةُ الضَّبِّ،
كالعَنْقَلِ، والقَدَحُ، والسيفُ.
وأعْقَلَ: وجَبَ عليه عِقالٌ.

الجذع

الجذع: بالكسر، ساق النخلة.
الجذعُ من الضأن: ما تمَّت له ستةُ أشهر في مذهب الفقهاء".
الجذع من الضَّأْن: أَي ذَوَات الصُّوف مَا تمت لَهُ سِتَّة أشهر فِي مَذْهَب الْفُقَهَاء وَذكر الزَّعْفَرَانِي أَنه ابْن سَبْعَة أشهر كَذَا فِي الْهِدَايَة.
الجذع:
[في الانكليزية] Little boy ،camel in its fifth year ،bull -calf
[ في الفرنسية] Petit garcon ،chameau danssa cinquieme annee ،taurillon
بفتح الجيم والذال المعجمة هو في اللغة كلّما دخل في سنته الثالثة من البقر والخيل، وفي سنته الخامسة من الإبل، وفي سنته الثانية من الغنم. وفي اصطلاح الفقهاء: الحمل الذي مرّ عليه أكثر الحول. كذا في المنتخب وكنز اللّغات. وفي الصّراح: الجذع بفتحتين كلّما دخل في عامه الثاني من الغنم، وفي عامه الثالث من البقر وفي عامه الخامس من الإبل. وجاء في بعض كتب اللغة. الجذع: بلوغ الواحد من الغنم السنة الثانية وكذلك البقر والغزال والحصان، والسنة الخامسة للجمل. وفي جامع الرموز في كتاب الــزكاة الجذع من الإبل لغة ما أتى عليه خمس سنين وشريعة أربع كما في شرح الطحاوي. لكن في عامة كتب الفقه واللغة أربع إلى تمام خمس لأنه شاب، وأصل الجذع الشاب والجذعة مؤنث الجذع انتهى. وفيه في كتاب الأضحية الجذع بفتحتين في اللغة من جنس الضأن ما تمّ له سنة، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية والبقرة في الثالثة والإبل في الخامسة. وقيل غير ذلك كما قال ابن الأثير. وفي الشريعة هو من الضأن ما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر كما في الكافي. وفسّر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة هو ما أتى عليه ستة أشهر وشيء. وفي الزاهدي هو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر. وذكر الزعفراني أنه ما يكون ابن ستة أشهر أو ثمانية أو تسعة وما دونه حمل انتهى.

التزكية

التزكية: هي تعديل الشهود يعني قول المزكِّي: هو عدلٌ.
التزكية: إكساب الــزكاة وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم. قاله الحرالي.
وأصل التزكية نفي ما يستقبح قولا أو فعلا، وحقيقتها الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان.

التجارة

التجارة: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح.
التجارة: عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليبِ المال لغرض الربح.
التجارة:
[في الانكليزية] Trade
[ في الفرنسية] Commerce
بالكسر هي مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو باستحقاق المبيع بعد التسليم إلى المشتري أو بهلاكه قبله، ومثل نقصان مبيع إذا عيب وامتنع ردّه، كذا في جامع الرموز في فصل الإذن. وفيه في كتاب الــزكاة التجارة هي التصرّف في المال للربح. قيل ليس في كلامهم تاء بعده جيم غيرها كذا في المغرب.

معتاط

[معتاط] نه: في ح الــزكاة: فاعمد إلى عناق "معتاط"، هي من الغنم ما امتنعت من الحمل لسمنها وكثرة شحمها، ومن الإبل ما لا تحمل سنوات من غير عقر، وإذا طرق الفحل الناقة فلم تحمل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضًا فهي عائط عيط وعوط، وتعوطت- إذا ركبها الفحل فلم تحمل، وقد اعتاطت اعتياطًا فهي معتاط، وفسر في الحديث بالتي لم تلد وقد حان ولادها، وهو يخالف ما مر إلا أن يريد بالولاد الحمل أي وقد حان أن تحمل بأن قاربت السن التي يحمل مثلها، وتاؤه وميمه زائدتان.

لملم

(لملم)
الشَّيْء جمعه وَالْحجر جعله مستديرا

لملم


لَمْلَمَ
a. Got together, heaped up.
b. Rounded.

تَلَمْلَمَa. Was collected.

لَمْلَمa. Numerous (army).
لَمْلُوْم
a. Multitude.
[لملم] نه: فيه: فأتاه رجل بناقة "ململمة"- هي المستديرة سمنا، من اللم: الضم والجمع- فأبى أن يأخذها، لأنه نهى عن أن يؤخذ في الــزكاة خيار المال.
لملم: لملم: جمع (بوشر).
لملم ثيابه: ضمّ ثيابه إليه (احتراماً للآخرين) (بوشر).
تلملم: ضمّ ثيابه إليه (احتراماً للآخرين) (بوشر) و (ألف ليلة برسل 3: 361): ثم نهضت وتلملمت ودنت من الملك وقبلت يديه.
لملم والجمع لمالم: (عباد 1: 320).
مُلملمة: كتيبة ململمة (معجم مسلم).
لملم
لملمَ يلملم، لملمةً، فهو مُلملِم، والمفعول مُلملَم
• لَمْلَم الأوراقَ وغيرَها: جمعها "لَمْلَم ضروريّات السّفر
 في الحقيبة". 

تلملمَ يتلملم، تلملُمًا، فهو مُتلملِم
• تلملم النَّاسُ: اجتمعوا "تَلَمْلم الطُّلاّبُ في السَّاحة". 

الْأَدَاء

(الْأَدَاء) التأدية والتلاوة
الْأَدَاء: الْعِبَادَة الَّتِي وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين، وَلم تسبق بأَدَاء مختل.الْقَضَاء: الَّتِي وَقعت بعد وَقتهَا، وَوجد فِيهِ سَبَب وُجُوبهَا، وَقيل: إتْيَان الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمُقدر استدراكا لما فَاتَ.
الْأَدَاء: وَكَذَا الْقَضَاء فِي اللُّغَة الْإِتْيَان بالموقتات كَصَلَاة الْفجْر مثلا وَغَيرهَا مثل أَدَاء الــزَّكَاة وَالْأَمَانَة وَقَضَاء الْحُقُوق وَقَضَاء الْحَج والإتيان بِهِ ثَانِيًا بعد فَسَاد الأول وَنَحْو ذَلِك كَالصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَة بِطَلَب الْفَضِيلَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا.

وَأما: فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء فَعِنْدَ أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله الْأَدَاء وَالْقَضَاء يختصان بالعبادات الموقتة وَلَا يتَصَوَّر الْأَدَاء إِلَّا فِيمَا يتَصَوَّر الْقَضَاء. فَلهَذَا قَالُوا الْأَدَاء مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا. وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا. وَقَوْلهمْ مُطلقًا تَنْبِيه على أَنه لَا يشْتَرط الْوُجُوب عَلَيْهِ ليدْخل فِيهِ قَضَاء النَّائِم وَالْحَائِض إِذْ لَا وجوب عَلَيْهِمَا عِنْد الْمُحَقِّقين وَإِن وجد السَّبَب لوُجُود الْمَانِع كَيفَ وَجَوَاز التّرْك مجمع عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَافِي الْوُجُوب. والإعادة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول وَقيل لعذر فَالصَّلَاة بِالْجَمَاعَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا يكون إِعَادَة على الثَّانِي لِأَن طلب الْفَضِيلَة عذر لَا على الأول لعدم الْخلَل. فَظَاهر كَلَامهم أَن الْإِعَادَة قسم مُقَابل للْأَدَاء، وَالْقَضَاء خَارج عَن تَعْرِيف الْأَدَاء بقوله أَولا على أَنه مُتَعَلق بقوله فعل فَإِن الْإِعَادَة مَا فعل ثَانِيًا لَا أَولا.

وَذهب الْمُحَقِّقُونَ: إِلَى أَنَّهَا قسم من الْأَدَاء وَأَن قَوْلهم أَولا فِي تَعْرِيف الْأَدَاء مُتَعَلق بقوله الْمُقدر لَهُ شرعا احْتِرَاز عَن الْقَضَاء فَإِنَّهُ وَاقع فِي الْوَقْت الْمُقدر لَهُ شرعا ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من نَام عَن صَلَاة ونسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَذَلِك وَقتهَا فقضاء صَلَاة النَّائِم وَالنَّاسِي عِنْد التَّذَكُّر قد فعل فِي وَقتهَا الْمُقدر لَهَا ثَانِيًا أَو لَا.

وَعند أَصْحَاب: أبي حنيفَة رَحمَه الله الْأَدَاء وَالْقَضَاء من أَقسَام الْمَأْمُور بِهِ مؤقتا كَانَ أَو غير مُؤَقّت فالأداء تَسْلِيم عين مَا ثَبت بِالْأَمر وَاجِبا كَانَ أَو نفلا. وَالْقَضَاء تَسْلِيم مَا وَجب بِالْأَمر. هَذِه عبارَة التَّلْوِيح وَفِيه أَيْضا أَنه يُطلق كل من الْأَدَاء وَالْقَضَاء على الآخر مجَازًا شَرْعِيًّا لتباين الْمَعْنيين مَعَ اشتراكهما فِي تَسْلِيم الشَّيْء إِلَى من يسْتَحقّهُ وَفِي إِسْقَاط الْوَاجِب كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَإِذا قضيتم مَنَاسِككُم} . أَي أديتم وَقَوله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة} . وكقولك أدّيت الدّين ونويت أَدَاء ظهر الأمس. وَأما بِحَسب اللُّغَة فقد ذكرُوا أَن الْقَضَاء حَقِيقَة فِي تَسْلِيم الْعين والمثل لِأَن مَعْنَاهُ الْإِسْقَاط والإتمام والإحكام وَأَن الْأَدَاء مجَاز فِي تَسْلِيم الْمثل لِأَنَّهُ يُنبئ عَن شدَّة الرِّعَايَة وَالِاسْتِقْصَاء فِي الْخُرُوج عَمَّا لزمَه وَذَلِكَ بِتَسْلِيم الْعين دون الْمثل. وَفِي الحسامي الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم عين الْوَاجِب لسببه إِلَى مُسْتَحقّه وَعين الْوَاجِب كَفعل الصَّلَاة وَالثمن. وَسبب الْوَاجِب كالوقت للصَّلَاة والاشتراء للثّمن ومستحق الْوَاجِب هُوَ الله تَعَالَى أَو العَبْد كَمَا فِي الثّمن. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم الْعين الثَّابِت فِي الذِّمَّة بِالسَّبَبِ الْمُوجب كالوقت للصَّلَاة والشهر للصَّوْم إِلَى من اسْتحق ذَلِك الْوَاجِب.

الفاحِشَةُ

الفاحِشَةُ: الزِّنَى، وما يَشْتَدُّ قُبْحُهُ من الذُّنُوبِ، وكلُّ ما نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عنه.
والفَحْشاء: البُخْلُ في أداء الــزَّكاةِ.
والفاحِشُ: البخيلُ جِدّاً، والكثيرُ الغالِبُ، وقد فَحُشَ، ككَرُمَ، فُحْشاً.
والفُحْشُ: عُدْوَانُ الجَوابِ، ومنه: "لا تكونِي فاحِشَةً" لِعائِشةَ، رضي الله عنها.
ورَجُلٌ فاحِشٌ وفَحَّاشٌ.
وأفْحَشَ: قال الفُحْشَ.
وتَفَاحَشَ: أتَى به، وأظْهَرَهُ.

وَلَا

(وَلَا)
- فِي أَسْمَاءِ اللَّه تَعَالَى «الْوَلِىُّ» هُوَ النَّاصر. وَقِيلَ: الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِ العَالَم والخَلائِق القائِمُ بِهَا.
وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ «الْوَالِي» وَهُوَ مَالِك الأشْياء جَمِيعها، المُتَصَرِّفُ فِيهَا. وَكَأَنَّ الْوِلَايَةُ تُشْعِرُ بالتَّدْبِير والقُدْرة والفِعْل، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِق عَليه اسْم الْوَالِي.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْع الْوِلَاءِ وهِبَتِه» يَعْني وَلاءَ العِتْق، وهُو إِذَا ماتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُه، أَوْ وَرَثَةُ مُعْتِقِه، كَانَتِ العَرَب تَبِيعُه وتَهَبُه فنُهِي عَنْهُ، لأنَّ الْوِلَاءَ كالنَّسَب، فَلَا يَزول بالإزَالَة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الْوِلَاءُ لِلْكُبْر» أَيِ الأعْلَى فالأعْلَى مِنْ وَرَثة المُعْتِق.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إذْن مَوَالِيهِ» أي اتّخَذَهُم أَوْلِيَاءَ لَهُ» ظاهِرُه يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْط، وَلَيْسَ شَرْطاً، لأنَّه لَا يَجوز لَهُ إِذَا أذِنوا أَنْ يُوالِيَ غَيْرَهُم، وإنَّما هُو بمعْنَى التَّوْكيد لِتَحْريمه، والتَّنْبيه عَلَى بُطْلانِه، والإرْشادِ إِلَى السَّبَب فِيهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اسْتأذنَ أوْلِياءَه فِي مُوَالَاةِ غَيرهم مَنَعُوه فَيَمْتنع. وَالْمَعْنَى: إنْ سَوّلَتْ لَهُ نَفْسُه ذَلِكَ فَلْيَسْتأذِنْهم، فإنَّهُم يَمْنَعُونه. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الــزَّكَاةِ «مَوْلَى القَوْمِ مِنهم» الظَّاهِر مِن المَذاهِب والمَشهورُ أَنَّ مَوالِيَ بَنِي هاشِم والمُطَّلِب لَا يَحْرُم عَلَيْهِمْ أخْذُ الــزَّكاة؛ لاِنْتِفاء النَّسَب الَّذِي بِهِ حَرُم عَلَى بَنِي هاشِم والمُطَّلِب.
وَفِي مَذْهَب الشافِعي عَلى وجْهٍ أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى المُوالِي أخْذُها، لِهَذا الْحَدِيثِ.
ووَجْه الجَمع بَيْنَ الْحَدِيثِ ونَفْيِ التَّحريم أَنَّهُ إنَّما قَالَ هَذَا القولَ تَنْزِيهاً لَهُم، وبَعْثاً عَلَى التَّشَبُّه بِسَادَتِهم والإسْتِنَان بِسُنَّتِهم فِي اجْتِنَاب مَالِ الصَّدقة التَّي هِيَ أوْسَاخ النَّاس.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «المَوْلَى» فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ اسْمٌ يقَع عَلَى جَماعةٍ كَثيِرَة، فَهُوَ الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد، والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه. وأكْثرها قَدْ جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ، فَيُضاف كُلّ واحِدٍ إِلَى مَا يَقْتَضيه الحديثُ الوَارِدُ فِيهِ. وكُلُّ مَن وَلِيَ أمْراً أَوْ قَامَ بِهِ فَهُو مَوْلاهُ وَوَليُّه. وَقَدْ تَخْتَلِف مَصادرُ هَذِهِ الأسْمَاء. فَالْوَلَايَةُ بالفَتْح، فِي النَّسَب والنُّصْرة والمُعْتِق. والْوِلَايَةُ بالكسْر، فِي الإمَارة. والوَلاءُ، المُعْتَق والمُوَالاةُ مِن وَالَى القَوْمَ.
(هـ س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن كُنْتُ مَوْلاه فَعَليٌّ مَوْلاه» يُحْمَل عَلَى أكْثر الأسْمَاء المذْكورة.
قَالَ الشَّافعي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: يَعْني بذَلِك وَلَاءَ الإسْلام، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ.
وَقَوْلِ عُمَرَ لعلىٍّ «أصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤمِن» أَيْ وَلِيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ.
وَقِيلَ: سَبب ذَلِكَ أنَّ أُسامةَ قَالَ لِعَلِيّ: لَسْتَ مَوْلايَ، إنَّما مَوْلاي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن كُنْتُ مَوْلاهُ فَعليٌّ مَوْلاه» .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أيُّما امْرأةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ مَولاها فنكاحُها باطِل» وَفِي رِوَايَةٍ «وليِّها» أَيْ مُتَوَلّي أَمْرِهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مُزَيْنة وجُهَيْنة وأسْلَم وَغِفَارٌ مَوالي اللَّهِ وَرَسُولِهِ» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أسألُك غِنَايَ وغِنَى مَوْلاي» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَن أسْلَم عَلَى يَدِه رجلٌ فَهُوَ مَوْلاه» أَيْ يَرِثُه كَمَا يَرِثُ مَن أعْتَقَه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ مُشْرِك يُسْلِم عَلَى يَدِ رَجل مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:
هُوَ أَوْلَى الناسِ بمَحْياه ومماتِه» أَيْ أحقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. ذهَبَ قومٌ إِلَى العَمل بِهَذَا الْحَدِيثِ، واشْتَرط آخَرون أَنْ يُضِيفَ إِلَى الْإِسْلَامِ عَلَى يَدِهِ الْمُعَاقَدَةَ وَالْمُوَالَاةَ.
وذَهب أكثَر الْفُقَهَاءِ إِلَى خِلاف ذَلِكَ، وجَعَلوا هَذَا الحديثَ بِمَعْنَى الْبِرِّ والصِّلة ورَعْيِ الذِّمام.
وَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ألْحِقُوا المالَ بالفَرائِض، فَمَا أبْقَتِ السِّهامُ فَلِأَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ» أَيْ أدْنَى وأقرَبَ فِي النَّسَب إِلَى المَوْرُوث.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ «قَامَ عَبْدُ اللَّه بْنُ حُذافة فَقَالَ: مَن أَبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُوكَ حُذافة، وسَكَت رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَوْلَى لَكُمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيدِه» أَيْ قَرُبَ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهون، وَهِيَ كَلمةُ تَلَهُف، يقولُها الرَّجُلُ إِذَا أفْلَتَ مِنْ عَظِيمَةٍ.
وَقِيلَ: هِيَ كَلمة تَهدُّد وَوَعيد. قَالَ الأصمَعي: مَعْنَاهُ: قارَبَه مَا يُهْلِكُه.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الحنفيَّة «كَانَ إِذَا ماتَ بعضُ وُلْده قَالَ: أوْلَى لِي، كِدْت أَنْ أكونَ السَّوادَ المُخْتَرَم» شَبَّه كادَ بِعَسَى، فأدخَل فِي خَبَرها أنْ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا يُعْطَى مِنَ المَغانم شيءٌ حَتَّى تُقسم، إلاَّ لِرَاعٍ أَوْ دليلٍ غَيْرَ مُولِيهِ، قُلْتُ: مَا مُوليه؟ قَالَ: مُحابِيه» أَيْ غَيْرَ مُعطِيه شَيْئًا لَا يَسْتَحِقُّه، وَكُلُّ مَنْ أعْطَيْتَه ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُكافأة فقد أوليته. وَفِي حَدِيثِ عَمّار «قَالَ لَهُ عُمَر فِي شَأْنِ التّيَمُّم: كَلا، واللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مَا تَوَلَّيْتَ» أَيْ نَكِلُ إِلَيْكَ مَا قلتَ، ونَرُدُّ إِلَيْكَ مَا وَلَّيْتَه نفسَك، ورَضِيتَ لهَا بِهِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ سُئل عَنِ الإبِل، فَقَالَ: أعْنَان الشَّيَاطِينِ، لَا تُقْبِل إِلَّا مُوَلِّيَةً، وَلَا تُدْبر إِلَّا مُوَلِّيةً، وَلَا يَأْتِي نَفْعُها إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ» أَيْ إِنَّ مِن شأنِها إِذَا أقْبَلَت عَلَى صاحِبها أَنْ يَتَعَقَّبَ إقبالَها الإدْبارُ، وَإِذَا أدْبَرتْ أَنْ يَكُونَ إدبارُها ذَهاباً وفَناءً مُسْتأصِلا. وَقَدْ وَلّى الشيءُ وتَولّى، إِذَا ذَهَب هَارِبًا ومُدْبراً، وتَولّى عَنْهُ، إِذَا أعْرَض.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجلِسَ الرجُلُ عَلَى الْوِلَايَا» هِيَ البَراذِع. سُمِّيَت بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَلِي ظَهْرَ الدَّابّة. قِيلَ: نَهى عَنْهَا، لِأَنَّهَا إِذَا بُسِطَت وافْتُرِشَت تَعَلَّقَ بِهَا الشَّوك والتُّراب وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّ الدوابَّ، وَلِأَنَّ الجالِسَ عَلَيْهَا رُبَّما أصابَه مِنْ وَسَخِها ونَتْنِها ودَمِ عَقْرها.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ باتَ بِقَفْرٍ، فَلَمَّا قَامَ لِيَرْحَل وجَد رَجُلاً طُولُه شِبْرَانِ، عَظِيمَ اللِّحْية عَلَى الوَليَّة، فنَفَضَها فَوَقَع» .
(س) وَفِي حَدِيثِ مُطَرِّف الباهِليِّ «تَسْقيه الْأَوْلِيَةُ» هِيَ جَمْعُ وَلِىٍّ، وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يجيءُ بَعْد الوَسْمِيّ، سُمِّي بِهِ، لِأَنَّهُ يَلِيهِ: أَيْ يَقْرُب مِنْهُ ويَجيءُ بَعْدَه.

الشَّطْرُ

الشَّطْرُ: نِصفُ الشيءِ وجُزْؤُهُ، ومنه حديثُ الإِسْراءِ: "فَوَضَعَ شَطْرَهَا"، أي: بعضَها
ج: أشْطُرٌ وشُطُورٌ، والجِهَةُ، والناحيةُ، وإذا كان بهذا المعنى، فلا يَتَصَرَّفُ الفِعْلُ منه، أو يقالُ: شَطَرَ شَطْرَه، أي: قَصَدَ قَصْدَه، وأن تَحْلُبَ شَطْراً وتَتْرُكَ شَطْراً.
وللناقَةِ شَطْرانِ: قادِمانِ وآخِرانِ، فكلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ.
وشَطَّرَ بِناقتِهِ تَشْطيراً: صَرَّ خِلْفَيْها، وتَرَكَ خِلْفَيْنِ،
وـ الشيءَ: نَصَّفَه.
وشاةٌ شَطُورٌ: يَبِسَ أحدُ خِلْفَيْها، أو أحدُ طُبَيَيْها أطْوَلُ من الآخَرِ، وقد شَطَرَتْ كَنَصَرَ وكرُمَ.
وثَوْبٌ شَطُورٌ، أي: أحدُ طَرَفَيْ عَرْضِهِ كذلك.
وحَلَبَ فلانٌ الدَّهْرَ أشْطُرَه: مَرَّ به خَيْرُهُ وشَرُّه. وإذا كان نِصْفُ وَلَدِكَ ذُكوراً ونِصْفُهُمْ إناثاً،
فَهُم شِطْرَةٌ، بالكسر. وإناءٌ شَطْرانُ، كسَكْرَانَ: بَلَغَ الكَيْلُ شَطْرَه. وقَصْعَةٌ شَطْرَى.
وشَطَرَ بَصَرَهُ شُطُوراً: كأنه ينظرُ إليكَ وإلى آخَرَ.
والشَّاطِرُ: من أعْيا أهلَهُ خُبْثاً، وقد شَطَرَ، كنَصَرَ وكرُم، شَطَارَةً فيهما.
وشَطَرَ عنهم شُطُوراً وشُطُورةً وشَطارةً: نَزَحَ عنهم مُرَاغِماً.
والشَّطِيرُ: البَعيدُ، والغَريبُ.
والمَشْطُورُ: الخُبْزُ المَطْلِيُّ بالكامَخِ،
وـ من الرَّجَزِ: ما نَقَصَتْ ثلاثة أجْزاءٍ من سِتَّتِه.
ونَوًى شُطُرٌ، بضمتين: بعيدةٌ.
وشَطاطيرُ: كُورةٌ بالصَّعيد الأَدْنَى.
وشاطَرْتُهُ مالي: ناصَفْتُه.
وهم مُشاطِرُونا، أي: دُورُهُمْ تَتَّصِلُ بِدُورِنا.
وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "من مَنَعَ صَدَقَةً فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه" هكذا رواه بَهْزٌ، ووُهِّمَ، وإنما الصوابُ:
وشُطِرَ مالُهُ، كعُنِي، أي: جُعِلَ مالُه شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عليه المُصَدِّقُ، فيأخُذُ الصَّدَقَةَ من خيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الــزكاةَ.

الجَنْبُ

الجَنْبُ والجانِبُ والجَنَبَةُ، مُحَرَّكَةً: شِقُّ الإِنْسانِ وغيرِهِ، ج: جُنُوبٌ وجوانِبُ وجَنَائِبُ.
وجُنِبَ، كَعُنِيَ: شَكا جَنْبَهُ.
ورَجُلٌ جَنِيبٌ: كأنَّهُ يَمْشي في جانبٍ مُتَعَقِّباً.
وجانَبَهُ مُجانَبَةً وجِنَاباً: صارَ إلى جَنْبِهِ، وباعَدَهُ، ضِدٌّ.
واتَّقِ اللَّهَ في جَنْبِهِ، ولا تَقْدَحْ في ساقِهِ: لا تَقْتُلْهُ، ولا تَفْتِنْهُ، وقد فُسِّرَ الجَنْبُ بالوقِيعَةِ والشَّتْم.
وجارُ الجَنْب: اللازِقُ بِكَ إلى جَنْبِكَ.
والصاحِبُ بالجَنْبِ: صاحِبُكَ في السَّفَرِ.
والجارُ الجُنُبُ، بضَمَّتَيْنِ: جارُكَ من غيرِ قَوْمِكَ.
وجَنَابَتَا الأَنْفِ،
وجَنْبَتَاهُ، ويُحَرَّكُ: جَنْبَاهُ.
والمُجَنَّبَةُ، بفتح النُّونِ: المُقّدَّمَةُ.
والمُجَنِّبَتَانِ، بالكسر: المَيْمَنَةُ والمَيْسَرَةُ.
وجَنَبَهُ جَنَباً، مُحَرَّكَةً، ومَجْنباً: قادَهُ إلى جَنْبِهِ، فهو جَنيبٌ ومَجْنُوبٌ ومُجَنَّبٌ، وخَيْلٌ جَنائِبُ وجَنَبٌ، محرَّكةً،
وـ دَفَعَه، وكَسَرَ جَنْبَه، وأَبْعَدَهُ، واشْتاقَ، ونَزَلَ غَرِيباً.
وجُنَّابُكَ، كَرُمَّانٍ: مُسايِرُكَ إلى جَنْبِك.
وجَنِيبَتَا البَعيرِ: ما حُمِلَ على جَنْبَيْهِ.
والجانِبُ والجُنُبُ، بضَمَّتَيْنِ،
والأَجْنَبِيُّ والأَجْنَبُ: الذي لا يَنْقَادُ، والغَرِيبُ، والاسْمُ: الجَنْبَةُ والجَنَابَةُ.
وجَنَّبَهُ وتَجَنَّبَهُ واجْتَنَبَهُ وجَانَبَهُ وتَجانَبَهُ: بَعُدَ عنهُ، وجَنَّبَهُ إيَّاهُ، وجَنَبَهُ، كَنَصَرَهُ، وأجْنَبَهُ.
ورجُلٌ جَنِبٌ، كَكَتِفٍ: يَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ الطَّريق مَخافَةَ الأَضْيافِ.
والجَنْبَةُ: الاعْتِزَالُ، والنَّاحِيَةُ، وجِلْدٌ للبعيرِ، وعامَّةُ الشجرِ التي تَتَرَبَّلُ في الصَّيْفِ، أو ما كان بين الشَّجَرِ والبَقْلِ.
والجانِبُ: المُجْتَنَبُ المَحْقُورُ، وفرسٌ بَعِيدُ ما بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ.
والجَنَابَةُ: المَنِيُّ، وقد أجْنَبَ وجَنِبَ وجَنُبَ وأُجْنِبَ واسْتَجْنَبَ، وهو جُنُبٌ، يَسْتَوِي للواحِدِ والجَميعِ، أو يقالُ: جُنُبانِ وأجْنابٌ، لا جُنُبَةٌ.
والجَنَابُ: الفِناءُ، والرَّحْلُ، والناحِيةُ، وجَبَلٌ، وعَلَمٌ، ومحمدُ بن عَلِيِّ بنِ عِمْرانَ الجَنابِيُّ: مُحَدِّثٌ،
وع. وبالضم: ذاتُ الجَنْبِ، وبالكسرِ: فَرَسٌ طَوْعُ الجِنابِ: سَلِسُ القِيادِ. ـ ولَجَّ في جِنَابٍ قَبيحٍ، بالكسر، أي مُجانَبَةِ أهلهِ.
والجَنابَةُ، كسحابةٍ: الناقةُ تُعْطِيها القومَ مع دَراهِمَ لِيَمِيرُوكَ عليها.
والجَنِيبَةُ: صُوفُ الثَّنِيِّ.
والمِجْنَبُ، كَمِنْبَرٍ ومَقْعَدٍ: الكثيرُ من الخيرُ والشَّرِّ. وكَمِنْبَرٍ: السِّتْرُ، ومِثلُ البابِ يقومُ عليه مُشْتارُ العَسَلِ، وأقْصى أرضِ العجمِ إلى أرضِ العَربِ، والتُّرْسُّ، وتُضَمُّ مِيمُهُ، وشَبَحٌ كالمُشْطِ بلا أسْنانٍ يُرْفَعُ به التُّرابُ على الأَعْضادِ والفِلْجانِ.
والجَنَبُ، محركةً: شِبْهُ الظَّلَعِ، وأن يَشْتَدَّ عَطَشُ الإِبِلِ حتى تَلْزَقَ الرِّئَةُ بالجَنْبِ، والقَصِيرُ، وأنْ يَجْنُبَ فَرَساً إلى فَرسِه في السِّباقِ، فإذا فَتَرَ المَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إلى المَجْنوبِ،
وـ في الــزَّكاةِ: أنْ يَنْزِلَ العامِلُ بأقصى مَواضِعِ الصَّدَقَةِ، ثم يأمُرَ بالأَمْوالِ أنْ تُجْنَبَ إليه،
أو أن يَجْنُبَ رَبُّ المالِ بماله، أي يُبْعِدَهُ عن موضِعِه حتى يحتاجَ العامِلُ إلى الإِبْعادِ في طَلَبِهِ.
والجَنُوبُ: رِيحٌ تُخالِفُ الشَّمالَ مَهَبُّها من مَطْلَعِ سُهَيْلٍ إلى مَطْلَعِ الثُّرَيَّا، ج: جنائِبُ، جَنَبَتْ جُنوباً.
وجُنِبُوا، بالضم: أصابَتْهُمْ.
وأَجْنَبُوا: دَخَلوا فيها.
وجَنَبَ إليه، كَنَصَرَ وسَمِعَ: قَلِقَ.
والجَنْبُ: مُعْظَمُ الشيءِ، وأكْثَرُهُ، وحَيُّ باليَمَنِ، أو لَقَبٌ لهم لا أبٌ، ومُحَدِّثٌ كوفِيُّ.
وجَنَّبَ تَجْنِيباً: لم يُرْسِلِ الفحلَ في إبلِهِ وغَنَمِهِ،
وـ القومُ: انْقَطَعَتْ أَلْبَانُهُمْ.
وجَنُوبُ: امرأة.
والجنَاباءُ، وكَسُمَانَى: لُعْبَةٌ للصِّبيانِ.
والجَوانِبُ: بِلادٌ. وكَقُبَّرٍ: ناحِيةٌ بالبَصْرَةِ. وكَهُمَزَةٍ: ما يُجْتَنَبُ.
وجَنَّابَةُ، مشدَّدّةً: د تُحاذِي خارَكَ، منه القَرامِطَةُ، وعَلِيُّ بنُ عبدِ الواحِدِ الجَنَّابِيُّ.
وسحابَةٌ مَجْنوبَةٌ: هَبَّتْ بها الجَنوبُ.
والتَّجْنِيبُ: انْحِناءٌ وتَوْتِيرٌ في رِجْلِ الفَرَسِ مُسْتَحَبٌّ. وجَنَبَةُ بنُ طارِقٍ: مُؤَذِّنُ سَجاحِ المُتَنَبِّئَةِ. وعبدُ الوَهَّاب بنُ جَنَبَةَ: شَيْخُ المُبَرِّدِ.
والجَنِيبُ: تَمْرٌ جَيِّدٌ.
وجَنْباءُ: ع بِبلادِ تَميمٍ. وآباءُ جَنَابٍ: التَّمِيميُّ، والقَصَّابُ، وابنُ أبي حَيَّةَ، وجَنابُ بنُ الحَسْحاسِ، ونِسْطاسٍ، ومَرْثّدٍ، وإبراهيمَ: مُحَدِّثونَ، وابنُ مَسْعودٍ، وعَمْرٍو: شَاعِرانِ. وبالتشديدِ: أبو الجَنَّابِ الخِيْوَقِيُّ، نَجْمُ الكُبَراءِ. وكَزُبَيْرٍ: أبو جُمُعَةَ الأَنْصَارِيُّ، أو هو بالباءِ.

مجنون

المجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله، فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يسقط به الصوم، وعند أبي يوسف أكثره يوم؛ لأنه يسقط به الصلوات الخمس، وعند محمد رحمه الله حول كامل، وهو الصحيح؛ لأنه يسقط جميع العبادات، كالصوم والصلاة والــزكاة.

مجمل

المجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل؛ سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام، كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل، كالصلاة والــزكاة والربا؛ فإن الصلاة في اللغة: الدعاء، وذلك غير مراد، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، فتطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة، أهو التواضع والخشوع? أو الأركان المعلومة? ثم نتأول؛ أي نتعدى إلى صلاة الجنازة فيمن خلفه، ويصلي أم لا?

قدرة

القدرة: هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة.

القدرة: صفة تؤثر على قوة الإرادة.

القدرة الممكنة: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيًا كان أو ماليًا، وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر؛ احترازًا عن تكليف ما ليس في الوسع.

القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة؛ إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر، بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الإمكان، وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أداءها أشق على النفس من البدنيات؛ لأن المال شقيق الروح، والفرق بين القدرتين في الحكم: أن الممكنة شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها، فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.

أما الميسرة: فليس بشرط محض، حيث لم يتوقف التكليف عليها، والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة، خلافًا للمعتزلة؛ لأنها عرض لا يبقى زمانين، فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة، وأنه محال، وفيه نظر؛ لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال، فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قلنا: تسقط الــزكاة بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج، خلافا للشافعي -رحمه الله- فإن عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤدِّ ضمن، وكذا العشر بهلاك الخارج. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.