Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رخصة

الطَّرِيق

(الطَّرِيق) المطروق والممر الْوَاسِع الممتد أوسع من الشَّارِع ومسلك الطَّائِفَة من المتصوفة (ج) طرق
و (طرق الطعْن) (فِي قانون المرافعات) الْوَسَائِل القضائية الَّتِي يلجأ إِلَيْهَا الْمَحْكُوم عَلَيْهِ ابْتِغَاء إِلْغَاء الحكم أَو تعديله (مج)
الطَّرِيق: مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى الْمَطْلُوب وَهُوَ على نَوْعَيْنِ طَرِيق لمي وَطَرِيق أَنِّي وتعريفاهما فِي الدَّلِيل وَعند أهل الْحَقَائِق عبارَة عَن أوَامِر اسْم الله تَعَالَى وَأَحْكَامه التكليفية المشروعية الَّتِي لَا رخصَة فِيهَا.
الطَّرْد فِي الْمَشْهُور التلازم فِي الثُّبُوت وَالتَّفْصِيل فِي الاطراد وَفِي الأَصْل الطَّرْد وجوب الحكم بِوُجُود الْعلَّة وَلَا شكّ أَن اللَّازِم الْمَذْكُور لَازم لذَلِك الْوُجُوب فَمَا هُوَ الْمَشْهُور أَن الطَّرْد هُوَ التلازم الْمَذْكُور تَفْسِير باللازم.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الرَّطْبُ

الرَّطْبُ: ضِدُّ اليابِسِ،
وـ مِنَ الغُصْنِ، والرَّيشِ، وغيرِهِ: النَّاعِمُ. رَطُبَ، كَكَرُمَ وسَمِعَ رُطوبَةً ورَطابَةً، فهو رَطِيبٌ. وبِضَمَّةٍ وبضَمَّتَيْنِ: الرِّعْيُ الأَخْضَرُ منَ البَقْلِ، والشَّجَرُ، أو جَماعَةُ العُشْبِ الأَخْضَرِ،
وأرضٌ مُرْطِبَةٌ، بالضمِّ: كثيرَتُهُ. وكَصُرَدٍ: نَضيجُ البُسْرِ، واحِدَتُهُ: بِهاءٍ، ج: أرْطابٌ. وأحمدُ بنُ سَلامَةَ الرُّطَبِيُّ: من كِبارِ الشافِعِيَّةِ، وحَفيدُهُ القاضي أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبد اللَّهِ بنِ أحمدَ، وابنُ أخيهِ محمدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرُّطَبِيُّ: حَدَّثَ عن أبي القاسِم ِ (بنِ) البُسْرِيِّ. ورَطَبَ الرُّطَبُ، ورَطُبَ، كَكَرُمَ، ورَطَّبَ،
وتَمْرٌ رَطِيبٌ: مُرْطِبٌ.
وأرْطَبَ النَّخْلُ: حانَ أوانُ رُطَبِهِ،
وـ القَوْمُ: أرْطَبَتْ نَخْلُهُمْ،
وـ الثَّوْبَ: بَلَّهُ، كرَطَّبَهُ.
ورَطَبَ الدَّابَّةَ رَطْباً ورُطوباً: عَلَفَها رَطْبَةً، أي: فِصْفِصَةً، ج: رِطابٌ،
وـ القَوْمَ: أطْعَمَهُمْ الرُّطَبَ،
كرَطَّبَهُمْ، وكَفَرِحَ: تكلَّم بما عِنْدَهُ من الصَّوابِ والخَطَأ.
وجارِيَةٌ رَطْبَةٌ: رَخْصةٌ.
وغُلامٌ رطْبٌ: فيه لينُ النِّساءِ.
ويارَطابِ، كَقَطامِ: سَبٌّ لها.
والمَرْطُوبُ: مَنْ به رُطُوبَةٌ.
ورَكِيَّةٌ مَرْطَبَةٌ، (بالفتح) : عَذْبَةٌ بين أَمْلاحٍ.

الرُّخْصُ

الرُّخْصُ، بالضم: ضِدُّ الغَلاءِ، وقد رَخُصَ، ككَرُمَ، وبالفتح: الشيءُ الناعمُ،
وقد رَخُصَ، ككَرُمَ، رَخاصَةُ ورُخُوصةً.
وأصابعُ رَخْصَةٌ: غيرُ كَزَّةٍ
ج: رَخائِصُ، شاذٌّ.
والــرُّخْصَةُ، بضمَّةٍ وبضمتينِ: تَرْخيصُ اللهِ للعَبْدِ فيما يُخَفِّفُهُ عليه، والتَّسْهيلُ، والنَّوْبَةُ في الشُّرْبِ.
والرَّخيصُ: الناعمُ من الثيابِ، والموتُ الذَّرِيعُ.
وأرْخَصَهُ: جعلَهُ رخيصاً، ووجَدَه رخيصاً، واشْتراهُ كذلك.
واسْتَرْخَصَه: رآهُ كذلك.
وارْتَخَصَه: عَدَّهُ كذلك.
ورُخِّصَ له في كذا ترخيصاً فَتَرَخَّصَ هو، أي: لم يَسْتَقْصِ.
ورُخاصُ، بالضم: من أسمائِهِنَّ.

الشَّدْخُ

الشَّدْخُ، كالمَنْعِ: الكسرُ في كلِّ رَطْبٍ، وقيل يابِسٍ،
وتَشَدَّخَ: انْشَدَخَ،
وـ: المَيْلُ، وانْتِشَارُ الغُرَّةِ، وسَيَلاَنُها سُفْلاً، وهي الشاذِخَةُ، وهو أشْدَخُ، وهي شَدْخَاء.
والمُشَدَّخُ، كمُعَظَّمٍ: بُسْرٌ يُغْمَزُ حتى يَنْشَدِخُ، ومَقْطَعُ العُنُقِ.
وشَدَخَهُ: أصابَ مُشَدَّخَه.
والشَّدْخَةُ من النَّباتِ: الــرَّخْصةُ الرَّطْبَةُ.
ويَعْمَرُ الشُّدَّاخُ، كطُوَّالٍ، ط وطِيَّابٍ ط، وقد يفتحُ: أحَدُ حُكَّامِهمْ، حُكِّمَ بين قُضاعَةَ وقُصَيٍّ في أمْرِ الكعبَةِ، وكثُرَ القَتْلُ فَشَدَخَ دِماءَ قُضاعَةَ تَحْتَ قَدَمِهِ وأبْطَلَهَا، فَقَضى بالبَيْتِ لِقُصَيٍّ.
والأَشْدَخُ: الأَسَدُ.
والأَشْدَاخُ: وادٍ بِعَقِيقِ المدينةِ.
والشادِخُ: الصَّغيرُ إذا كان رَطْباً.
والشَّدَخُ، محركةً: الوَلَدُ لغيرِ تَمامٍ إذا كان سِقْطاً.
وأمرٌ شادِخٌ: مائلٌ عن القَصْدِ. 

سُوسَةُ

سُوسَةُ:
بضم أوّله، بلفظ واحد السوس الذي في الصوف، قال بطليموس: مدينة سوسة طولها أربع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقيقة، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة تحت عشر درج من السرطان، يقابلها عشر درجات من الجدي، بيت ملكها عشر درجات من الحمل، بيت عاقبتها عشر درجات من الميزان، لها اثنتا عشرة دقيقة في الشولة وأربع درج في سعد الذابح، ولها شركة مع النسر الطائر، قال أبو سعد: سوسة بلد بالمغرب، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة، ومن السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنيا، فمن السوس الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين، ومن القيروان إلى أطرابلس مائة فرسخ، ومن أطرابلس إلى مصر ألف فرسخ، ومن مصر إلى مكّة خمسمائة فرسخ، يخرج الحاجّ من السوس
الأقصى إلى مكّة في ثلاث سنين ونصف ويرجع في مثلها، هذا كلّه عن السمعاني، وفيه تخليط، والصحيح أن سوسة مدينة صغيرة بنواحي إفريقية، بينها وبين سفاقس يومان، أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة، وما صنع في غيرها فمشبّه بها، يكون ثمن الثوب منها في بلدها عشرة دنانير، وبين سوسة والمهدية ثلاثة أيّام، قال ابن طاهر: سوسة بلدة بالمغرب، خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء منهم: يحيى بن خالد السوسي مغربي، يحدث عن عبد الله بن وهب، كذا ذكره ابن يونس، وصديقنا الأديب أبو الحسن علي بن عبد الجبار بن الزيات المنشئ مليح الكلام في النظم والنثر، قدم الشرق وأقام بدمشق مدة ثمّ قدم الموصل وأقام بها بالمدرسة ينسخ، وهو كيّس لطيف حافظ للأخبار والأشعار سلس اللسان، أنشدني لنفسه وكتب لي بخطه:
لا تعتبن شيئا ألمّ بلمّتي، ... إنّ المشيب غبار معترك الصّبا
وغير ذلك، وقيل: من القيروان إلى سوسة ستة وثلاثون ميلا، وهي مدينة قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح: من الشمال والجنوب والشرق، سورها صخر حصين منيع يضرب فيه البحر، وبها منار يعرف بمنار خلف الفتى، ولها ثمانية أبواب، وبها الملعب، وهو بنيان عظيم بناه الأول له أقباء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشفة الخفيف الذي يطفو على رأس الماء المجلوب من ناحية صقلية وحوله أقباء كثيرة يفضي بعضها إلى بعض، وهي مدينة مــرخصة كثيرة الخير، وكان معاوية بن حديج قد بعث إليها بعبد الله بن الزبير في جمع كثيف، وكان بلغه أن ملك الروم أنفذ إليها بطريقا يقال له نقفور في ثلاثين ألف مقاتل فنزل بذلك الساحل، فنزل عبد الله شرفا عاليا ينظر منه إلى البحر بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلا، فلمّا بلغ ذلك نقفور رجع في مراكبه وأخلى ذلك الساحل فنزل عبد الله بن الزبير في جيشه حتى بلغ البحر ونزل على باب مدينة سوسة ونزل عن فرسه وصلّى بالناس صلاة العصر والروم يتعجّبون من قلة اكتراثه بهم فزحفوا إليه وهو مقبل على صلاته حتى فرغ منها، فركب وشد عليهم فهزمهم حتى حجزهم في مدينتهم وعاد عنهم، وما زالت مدينة سوسة ممتنعة بأهلها، وحاصرها أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي شهورا ثمّ انهزم عنها وكان عليها في ثمانين ألفا، وفي ذلك يقول سهم بن إبراهيم الورّاق:
إن الخوارج صدّها عن سوسة ... منّا طعان السّمر والإقدام
وجلاد أسياف تطاير دونها ... في النّقع دون المحصنات الهام
وقال أحمد بن صالح السوسي:
ألمّ بسوسة وبغى عليها، ... ولكن الإله لها نصير
مدينة سوسة للغرب ثغر، ... تدين لها المدائن والقصور
لقد لعن الذين بغوا عليها ... كما لعنت قريظة والنّضير
أعزّ الله خالق كلّ شيء ... بسوسة بعد ما التوت الأمور
ولولا سوسة لدهت دواهي ... يشيب لهولها الطّفل الصغير
سيبلغ ذكر سوسة كلّ أرض، ... ويغشى أهلها العدد الكثير
والخروج إلى القيروان من سوسة على الباب القبلي
المعروف بباب القيروان، ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق، وكان زيادة الله بن الأغلب قد بنى سورها، وكان يقول: لا أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات: بنيان مسجد الجامع والقيروان وبنيان قنطرة الربيع وبنيان حصن مدينة سوسة وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية، وخارج سوسة محارس ومرابط ومجامع للصالحين، وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسور بسور متقن يعرف بمحرس الرباط يأوي إليه الصالحون والعبّاد، وقيل: داخلها محرس آخر عظيم يسمى محرس القصب وهو متصل بدار الصناعة، وسوسة في سند عال ترى دورها من البحر ووراء سورها هيكل عظيم سمّاه البحريون الفنطاس وهو أوّل ما يرى من البحر، ولهذا الهيكل أربع درج يصعد من كلّ واحدة منها إلى أعلاه، والحياكة بسوسة كثيرة، ويغزل بها غزل تباع زنة مثقال منه بمثقالين من ذهب، ومن محارس سوسة المذكورة المنستير، وقد ذكر في موضعه.

رَهَدَهُ

رَهَدَهُ، كمَنَعَهُ: سَحَقَهُ شديداً.
والرَّهادَةُ: النَّعْمَةُ.
والرَّهيدَةُ: الشَّابَّةُ الــرَّخْصَةُ النَّاعِمَةُ، والبُرُّ يُدَقُّ ويُصَبُّ عليه لَبَنٌ.
والرَّهودِيَّةُ: الرِّفْقُ.
ورَهَّدَ تَرْهيداً: أتى بالحماقَةِ العَظيمَةِ.
وأمْرٌ مَرْهودٌ: لم يُحْكَمْ.
وتَرَكْتُهُمْ مَرْهودِينَ: غيرَ عازِمينَ على أمْرٍ.

الهَوْدُ

الهَوْدُ: التَّوْبَةُ، والرُّجوعُ إلى الحَقِّ، وبالتحريكِ: الأَسْنِمَةُ،
جمعُ هَوْدَةٍ،
وبالضم: اليَهودُ، واسمُ نَبِيٍّ.
ويَهودُ: يُجْمَعُ على يُهْدانٍ.
وهَوَّدَهُ: حَوَّلَهُ إلى مِلَّةِ يهودَ.
والهَوادَةُ: اللِّينُ، وما يُرْجَى به الصَّلاحُ، والــرُّخْصَةُ.
والتَّهْويدُ: تجاوُبُ الجِنِّ، والتَّرْجيعُ بالصَّوْتِ في لينٍ، والتَّطْريبُ، والإِلْهاءُ، والمَشْيُ الرُّوَيْدُ، وإسْكارُ الشِّرابِ، والصَّوْتُ الضَّعيفُ اللَّيِّنُ،
كالتَّهْوادِ، والإِبْطاء في السَّيْرِ، والسُّكونُ في المَنْطِقِ،
كالتَّهَوُّدِ والتَّهْوادِ.
والمهاوَدَةُ: المُواعَدَةُ، والمُصالَحَةُ، والمُمايَلَةُ، والمُعاوَدَةُ.
وأهْوَدُ، كأحْمَدَ: يومُ الاثنينِ، وقبيلةٌ.
وتَهَوَّدَ: صارَ يهودِيًّا، وتَوَصَّلَ بِرَحِمٍ أو حُرْمَةٍ.
وهَوَّدَ تَهْويداً: أكَلَ السَّنامَ.
ويَهودَا: أخُو يوسُفَ الصِّدِّيق، عليهما السلام.

الشُّكْرُ

الشُّكْرُ: تصور النِّعْمَة من النعم، وإظهارها بِاللِّسَانِ والجوارح، وَقيل: هُوَ الامتلاء من ذكر الْمُنعم.الفُجُورُ: عدم التمالك فِي تنَاول الشَّهَوَات.
الشُّكْرُ: الِاعْتِرَاف بِنِعْمَة الْمُنعم على وَجه الخضوع. وَقيل: مُشَاهدَة الْمِنَّة، وَحفظ الْحُرْمَة. وَقيل: أَلا ترى نَفسك أَهلا للنعمة، وَقيل: الْغَيْبَة عَن الشُّكْر بِرُؤْيَة الْمُنعم.
الشُّكْرُ، بالضم: عِرْفانُ الإِحْسان ونَشْرُه، أو لا يكونُ إلاَّ عن يَدٍ،
وـ من اللهِ: المُجازاةُ، والثَّناءُ الجميلُ،
شَكَرَهُ،
وـ له، شُكْراً وشُكُوراً وشُكْراناً،
وشَكَرَ اللهَ وللهِ وباللهِ وـ نِعمَةَ اللهِ،
وـ بها، وتَشَكَّرَ لهُ بَلاءَهُ، كشَكَرَهُ.
والشَّكُورُ: الكثيرُ الشُّكْرِ، والدَّابَّةُ تَسْمَنُ عَلَى قِلَّةِ العَلَفِ.
والشَّكْرُ: الحِرُ أو لَحْمُها، ويكسرُ فيهما، والنِّكاحُ، ولَقَبُ وَالاَنَ بنِ عَمْرٍو، أبي حَيٍّ بالسَّرَاةِ، وجَبَلٌ باليمنِ.
وَشَكِرَتِ الناقَةُ، كفَرِحَ: امْتَلأ ضَرْعُها، فهي شَكِرَةٌ ومِشْكارٌ، من شَكارَى وَشَكْرَى وشَكِراتٍ،
وـ الدَّابَّةُ: سَمِنَتْ،
وـ فلانٌ: سَخَا، أو غَزُرَ عَطَاؤُهُ بعدَ بُخْلِهِ،
وـ الشَّجَرَةُ: خَرَجَ منها الشَّكيرُ.
وعُشْبٌ مَشْكَرَةٌ: مَغْزَرَةٌ للَّبَنِ.
وأشْكَرَ الضَّرْعُ: امْتَلأَ،
كاشْتَكَرَ،
وـ القومُ: شَكِرَتْ إِبِلُهُم، والاسْمُ: الشُّكْرَةُ.
واشْتَكَرَتِ السماءُ: جَدَّ مَطَرُها،
وـ الرِّياحُ: أتَتْ بالمَطَرِ،
وـ الحَرُّ،
وـ البَرْدُ: اشْتَدَّا،
وـ في عَدْوِهِ: اجْتَهَدَ.
والشَّكيرُ: الشَّعَرُ في أصلِ عُرْفِ الفرسِ، وما وَلِيَ الوَجْهَ والقَفَا من الشَّعَرِ،
وـ من الإبِلِ: صغارُها،
وـ من الشَّعَرِ والرِّيشِ والعِفَاءِ والنَّبْتِ: صِغارُه بين كِبارِه، أو أوَّلُ النَّبْتِ على أثَرِ النَّبْتِ الهائِجِ المُغْبَرِّ، وما يَنْبُتُ من القُضْبانِ الــرَّخْصَةِ بين العاسِيَةِ، وما يَنْبُتُ في أُصُولِ الشَّجَرِ الكِبارِ، وفِراخُ النَّخْلِ، والنَّخْلُ قَدْ شَكَرَ، كَنَصَرَ وفَرِحَ، وأشْكَرَ، والخوصُ الذي حَوْلَ السَّعَفِ، والغُصُونُ، ولِحاءُ الشَّجَرِ
ج: شُكُرٌ، والكَرْمُ يُغْرَسُ من قَضِيبِهِ، والفِعْلُ من الكُلِّ: أشْكَرَ وَشَكَرَ واشْتَكَرَ.
وهذا زَمَنُ الشَّكَرِيَّةِ، محركةً: إذا حَفَلَتِ الإِبِلُ من الرَّبيعِ. ويَشْكُرُ بنُ عليِّ بنِ بَكْرِ بنِ وائِلٍ، ويَشْكُرُ بنُ مُبَشِّرِ بنِ صَعْبٍ: أبو قَبيلَتينِ. وكزُبَيْرٍ: جَبَلٌ بالأَنْدَلُسِ لا يُفارِقُهُ الثَّلْجُ. وكزُفَرَ: جَزيرَةٌ بها. وكبَقَّمٍ: لَقَبُ محمدِ بنِ المُنْذِرِ الحافِظِ. وشُكْرٌ، بالضم وكجَوْهَرٍ: من الأَعْلاِمِ.
والشاكِريُّ: الأَجيرُ والمُسْتَخْدَمُ، مُعَرَّبُ جاكر.
والشَّكائِرُ: النواصِي.
والمُشْتَكِرَةُ من الرِّياحِ: الشَّديدةُ.
والشَّيْكَرانُ، وتضمُّ الكافُ: نَبْتٌ، أو الصوابُ بالسينِ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ، أو الصوابُ الشَّوْكَرانُ.
وشاكَرْتُه الحديثَ: فاتَحْتُه.
وشاكَرْتُه: أرَيْتُه أنِّي شاكِرٌ.
والشَّكْرَى، كسَكْرَى: الفِدْرَةُ السَّمِينَةُ من اللحمِ.

الْعَزِيمَة

الْعَزِيمَة: الحكم الثَّابِت على وفْق الدَّلِيل.
(الْعَزِيمَة) مَا عزمت عَلَيْهِ والرقية (ج) عزائم وعزائم الله فَرَائِضه الَّتِي أوجبهَا وَفِي الحَدِيث (إِن الله يحب أَن تُؤْتى رخصه كَمَا يحب أَن تُؤْتى عَزَائِمه)
الْعَزِيمَة: فِي اللُّغَة الْإِرَادَة الْمُؤَكّدَة قَالَ الله تَعَالَى {وَلم نجد لَهُ عزما} أَي لم يكن قصد مُؤَكد فِي الْفِعْل بِمَا أَمر. وَفِي الشَّرْع اسْم لما هُوَ أصل الْمَشْرُوع غير مُتَعَلق بالعوارض ويقابلها الــرُّخْصَة وَإِنَّمَا سمي عَزِيمَة لِأَنَّهُ نِهَايَة التوكيد حَقًا لله تَعَالَى بِالْأَمر وعلينا الْتِزَامه والانقياد لَهُ وَهِي أَقسَام أَرْبَعَة فرض وواجب وَسنة وَنفل.

لها

(لها) - في الحديث: "ليس شىَءٌ مِن اللَّهْوِ إلَّا في ثَلاثٍ "
: أي ليس شىءٌ مُباحٌ منه إلَّا هذه؛ لأن كلَّ وَاحِدَةٍ مِن هذه إذَا تَأمَّلْتَها وجَدْتَهَا مُعِينَةً علَى حَقٍّ أَو ذَرِيعةَ إليه، وَسُمِّى لَهْوًا ؛ لَأنَّه يُلهِى صَاحِبَه: أي يَشْغَلُه. وقيل : "إذَا اسْتَأثَر الله بشىءٍ فَالْهَ عَنه"
: أي اترُكْه وأَعرِض عنه، ولا تَتعَرَّضْ له.
- وفي حديث عُمَر - رَضى الله عنه -: "مِنْهم الفِاتِح فَاهُ لِلُهْوَةٍ مِن الدُّنيا "
: أي عَطِيَّة منها، وَجَمْعُها: لُهًى، وَيُقالُ: في لُهْوَةٍ: لُهَيّةٍ.
وقيل: هي أَفضَلُ العَطاءِ وأجزَلُه.
واللُّهْوَة: ما يُلقَى في فَمِ الرَّحَى، وأنشَد:
أَتَيْتُك إذْ لم يَبْقَ في النَّاس سَيّدٌ
ولا جابرٌ يُعْطِى الُّلهَى وَالرّغائبا .
ل هـ ا : (اللَّهَاةُ) الْهَنَةُ الْمُطْبِقَةُ فِي أَقْصَى سَقْفِ الْفَمِ وَالْجَمْعُ (اللَّهَا) وَ (اللَّهَوَاتُ) وَ (اللَّهَيَاتُ) أَيْضًا. وَ (اللُّهْوَةُ) بِالضَّمِّ الْعَطِيَّةُ دَرَاهِمَ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَالْجَمْعُ (اللُّهَا) . وَ (لَهِيَ) عَنِ الشَّيْءِ (لُهِيًّا) بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ وَ (لُهْيَانًا) بِضَمِّ اللَّامِ وَكَسْرِهَا سَلَا عَنْهُ وَتَرَكَ ذِكْرَهُ وَأَضْرَبَ عَنْهُ. وَ (أَلْهَاهُ) شَغَلَهُ. وَ (لَهَّاهُ) بِهِ (تَلْهِيَةً) عَلَّلَهُ. وَلَهَا بِالشَّيْءِ مِنْ بَابِ عَدَا لَعِبَ بِهِ وَ (تَلَهَّى) بِهِ مِثْلُهُ. وَ (تَلَاهَوْا) أَيْ لَهَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا} [الأنبياء: 17] قَالُوا: امْرَأَةً، وَقِيلَ: وَلَدًا. وَتَقُولُ (الْهَ) عَنِ الشَّيْءِ أَيِ اتْرُكْهُ وَفِي الْحَدِيثِ فِي الْبَلَلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ «الْهَ عَنْهُ» . وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ (لَهِيَ) عَنْ حَدِيثِهِ أَيْ تَرَكَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ. الْأَصْمَعِيُّ: إِلْهَ عَنْهُ وَمِنْهُ بِمَعْنًى. 
[لها] اللَهاةُ: الهَنَةُ المطبقة في أقصى سقف الفم، والجمع اللها واللهوات واللهيات أيضا، مثل القطيات. وأما قوله: يا لك من تمر ومن شيشاء * ينشب في المسعل واللهاء (*) فإنما مده ضرورة، ويروى بكسر اللام . قال أبو عبيد: هو جمع لها، مثل الاضاء جمع أضا والاضا جمع أضاة. واللهوة بالضم: ما يُلقيه الطاحن في فَم الرحى بيده ; تقول منه: أَلْهَيْتُ في الرَحى. والجمع لُهاً. واللُهْوَةُ أيضاً: العطيَّة، دراهمَ كانت أو غيرها، والجمع اللُها. يقال: إنَّه لمِعْطاءُ اللُها، إذا كان جواداً يعطى الشئ الكثير. ولهيت عن الشئ بالكسر ألهى لهيا ولهيانا، إذا سلوتَ عنه وتركت ذكره وأضربتَ عنه. وألْهاهُ، أي شغله. ولَهَّاهُ به تَلْهِيَةً، أي علَّله. ولهوت بالشئ ألهو لهوا، إذا لعبتَ به. وتَلَهَّيْتُ به مثله. وتَلاهوا، أي لَها بعضهم ببعض. وقد يكنَّى باللَهْوِ عن الجماع. وقوله تعالى: (لو أردْنا أن نتَّخِذَ لَهْواً) قالوا: امرأة، ويقال ولدا. وتقول: اله عن الشئ، أي اتركه. وفي الحديث في البلل بعد الوضوء: " الْهَ عنه ". وكان ابن الزير رضى الله عنه إذا سمع صوت الرعد لَهِيَ عنه، أي تركه وأعرض عنه. الأصمعيّ: إلْهَ عنه ومنه بمعنًى. وفلان لَهُوٌّ عن الخير، على فَعولٍ. والأُلْهِيَّةُ من اللهو ; يقال: بينهم أُلْهِيَّةٌ، كما تقول أُحْجِيَّةٌ، وتقديرها أُفْعولةٌ. وهم لُهاءُ مائةٍ مثل قولك: زهاء مائةٍ.
[لها] نه: فيه: ليس شيء من "اللهو" إلا في ثلاث، أي ليس منه مباح إلا هذه، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، واللهو: اللعب، لهوت به ألهو لهوًا وتلهيت به- إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره، وألهاه عنه: شغله، ولهيت عنه- بالكسر ألهى بالفتح لهيا- إذا سلوت عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت. ط: ستفتح عليكم الروم فلا يعجز أحدكم أن "يلهو" بأسهمه، يعني غالب حرب الروم الرمي وأنتم تتعلمونه، وستفتح عليكم فلا تتركوا الرمي بعد فتحه، فإنه محتاج إليه أبدًا، وقيل: أي لا ينبغي أن يعجز أحدكم عن تعلمه لتستعينوا به على فتحه، وعبر عنه باللهو ترغيبًا، فإن النفوس مجبولة على الميل إليه. نه: ومنه ح: إذا استأثر الله بشيء "فاله" عنه، أي اتركه وأعرض عنه. وح البلل بعد الوضوء: "اله" عنه. وح: "فلهى" النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان بين يديه، أي اشتغل. ن: روى بفتح هاء وكسرها. نه: وح: إنه كان إذا سمع صوت الرعد "لهى" عن حديثه، أي تركه وأعرض عنه. وح عمر: إنه بعث إلى أبي عبيدة مالًا في صرة وقال للغلام: اذهب بها إليه ثم "تله" ساعة في البيت ثم انظر ماذا يصنع؟ أي تشاغل وتعلل. وش كعب:
وقال كل صديق كنت أمله ... "لا ألهينك" إني عنك مشغول
أي لا أشغلك عن أمرك فإني مشغول عنك، وقيل: معناه لا أنفعك ولا أهلك فاعمل لنفسك. وفيه: سألت ربي أن لا يعذب "اللاهين" من ذرية البشر فأعطانيهم، قيل: هم البله الغافلون، وقيل: الذين لم يتعمدوا الذنوب وإنما فرط منهم سهوًا ونسيانًا، وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا. وفي ح الشاة المسمومة: فما زلت أعرفها في "لهوات" النبي صلى الله عليه وسلم، هي لهاة وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. ن: وهو بفتح لام وهاء جمع لهاة بفتح، وقيل: اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. ط: ومنه: مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى "لهواته"، أي ضاحكًا تامًا، وضاحكًا- تميز. نه: وفيه ح: منهم الفاتح فاه "للهوة" من الدنيا، هو بالضم: العطية، وجمعها لها، وقيل: أفضل العطاء وأجز له. ن: حتى أسقطوا لها به- بباء جر وبضمير المذكر، وعند ابن ماهان "لهاتها" بمثناة فوق، وغلطوه وصوبوا الأول، ومعناه: صرحوا لها بالأمر، ولذا قالت: سبحان الله- استعظامًا له، وقيل: معنى الثاني: أسكتوها، وضعف بأنها لم تسكت بل سبحت- ومر في سق. ك: يا عائشة! ما كان معكم "لهو"، فإن قيل: هل فيه رخصة للهو، قلت: لا، إذ يحتمل مجرد استخبار. ج: "ألهتني" آنفًا، أي شغلتني. ط: وفي ح قبول دعاء من قلب "لاه"، أي معرض أو لاعب، من اللهو. و"لههو" الحديث" إضافة بمعنى من، لأن اللهو يكون من الحديث وغيره، والمراد الحديث المنكر فيشمل الأساطير وأحاديث لا أصل لها والخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى ونحوها. غ: كان النضر بن الحارث قرأ كتب العجم ويتحدث بها أهل مكة، أو هو ما يلهي عن ذكر الله. و"أن نتخذ "لهوا"" أي ولدا أو امرأة.
باب لا

لها: اللَّهْو: ما لَهَوْت به ولَعِبْتَ به وشغَلَك من هوى وطَربٍ

ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من اللَّهْوِ إَلاَّ في ثلاث أَي ليس منه مباح

إِلاَّ هذه، لأَنَّ كلَّ واحدة منها إِذا تأَملتها وجدتها مُعِينة على حَق

أَو ذَرِيعة إِليه. واللَّهْوُ: اللَّعِب. يقال: لهَوْتُ بالشيء أَلهُو

به لَهْواً وتَلَهَّيْتُ به إِذا لَعِبتَ به وتَشاغَلْت وغَفَلْتَ به عن

غيره. ولَهِيتُ عن الشيء، بالكسر، أَلْهَى، بالفتح، لُهِيّاً ولِهْياناً

إِذا سَلَوْتَ عنه وتَرَكْتَ ذكره وإِذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعالى:

وإِذا رأَوْا تجارةً أَو لَهْواً؛ قيل: اللَّهْوُ الطِّبْل، وقيل: اللهوُ

كلُّ ما تُلُهِّيَ به، لَها يَلْهُو لَهْواً والْتَهى وأَلهاه ذلك؛ قال

ساعدة بن جؤيَّة:

فَأَلْهَاهُمُ باثْنَيْنِ منْهمْ كِلاهُما

به قارتٌ، من النَّجِيعِ، دَمِيمُ

والمَلاهِي: آلاتُ اللَّهْو، وقد تَلاهَى بذلك. والأُلْهُوَّةُ

والأُلْهِيَّةُ والتَّلْهِية: ما تَلاهَى به. ويقال: بينهم أُلْهِيَّةٌ كما يقال

أُحْجِيَّةٌ، وتقديرها أُفْعُولةٌ. والتَّلْهِيَةُ: حديث يُتَلَهَّى به؛

قال الشاعر:

بِتَلهِيةٍ أَرِيشُ بها سِهامي،

تَبُذُّ المُرْشِياتِ من القَطِينِ

ولهَتِ المرأَةُ إِلى حديث المرأَة تَلْهُو لُهُوًّا ولَهْواً: أَنِسَت

به وأَعْجَبها؛ قال

(* البيت لامرئ القيس وصدره: أَلا زعمت بَسبَاسة، اليومَ، أنني) :

كَبِرتُ، وأَن لا يُحْسِنَ اللَّهْوَ أَمثالي

وقد يكنى باللَّهْوِ عن الجماع. وفي سَجْع للعرب: إِذا طلَع الدَّلْوُ

أَنْسَلَ العِفْوُ وطلَب اللَّهْوَ الخِلْوُ أَي طلَب الخِلْوُ التزويجَ.

واللَّهْوُ: النكاح، ويقال المرأَة. ابن عرفة في قوله تعالى: لاهيةً

قُلوبُهم؛ أَي مُتشاغِلةً عما يُدْعَوْن إِليه، وهذا من لَها عن الشيء إِذا

تَشاغل بغيره يَلْهَى؛ ومنه قوله تعالى: فأَنْتَ عنه تلَهَّى أَي تتشاغل.

والنبي، صلى الله عليه وسلم،لا يَلْهوُ لأَنه، صلى الله عليه وسلم، قال:

ما أَنا من دَدٍ ولا الدَّدُ مِنِّي. والتَهَى بامرأَة، فهي لَهْوَته.

واللَّهْوُ واللَّهْوةُ: المرأَة المَلْهُوّ بها وفي التنزيل العزيز: لو

أَرَدْنا أَن نَتَّخِذ لَهْواً لاتَّخَذْناه من لَدُنَّا؛ أَي امرأَةً،

ويقال: ولداً، تعالى الله عز وجل؛ وقال العجاج:

ولَهْوةُ اللاَّهِي ولو تَنَطَّسا

أَي ولو تعمَّقَ في طلَب الحُسْن وبالغ في ذلك. وقال أَهل التفسير:

اللَّهْوُ في لغة أَهل حضرموت الولد، وقيل: اللَّهْوُ المرأَة، قال: وتأُويله

في اللغة أَن الولد لَهْوُ الدنيا أَي لو أَردنا أَن نتخذ ولداً ذا

لَهْوٍ نَلهَى به، ومعنى لاتخذناه من لدنَّا أَي لاصْطفَيْناه مما نخلُق.

ولَهِيَ به: أَحبَّه، وهو من ذلك الأَول لأَن حبك الشيء ضَرْب من اللهو به.

وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لَهْوَ الحديث ليُضِلَّ عن سبيل الله؛

جاء في التفسير: أَن لَهوَ الحديث هنا الغِناء لأَنه يُلْهى به عن ذكر

الله عز وجل، وكلُّ لَعِب لَهْوٌ؛ وقال قتادة في هذه الآية: أَما والله لعله

أَن لا يكون أَنفق مالاً، وبحَسْب المَرء من الضلالة أَن يختار حديث

الباطل على حديث الحق؛ وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أَنه حَرَّم

بيعَ المُغنِّية وشِراءها، وقيل: إِن لَهْوَ الحديث هنا الشِّرْكُ، والله

أَعلم. ولَهِيَ عنه ومنه ولَها لُهِيّاً ولِهْياناً وتَلَهَّى عن الشيء،

كلُّه: غَفَل عنه ونَسِيَهُ وترك ذكره وأَضرب عنه. وأَلهاهُ أَي شَغَلَه.

ولَهِيَ عنه وبه: كَرِهَه، وهو من ذلك لأَن نسيانك له وغَفْلَتك عنه ضرب

من الكُرْه. ولَهَّاه به تَلْهِيةً أَي عَلَّله. وتَلاهَوْا أَي لَها

بضعُهم ببعض. الأَزهري: وروي عن عُمر، رضي الله عنه، أَنه أَخذ أَربعمائة

دينار فجعلها في صُرة ثم قال للغلام: اذهب بها إِلى أَبي عبيدة ابن

الجرّاح، ثم تَلَهَّ ساعة في البيت، ثم انْظُرْ ماذا يَصْنَعُ، قال: ففرَّقها؛

تَلَهَّ ساعة أَي تَشاغَلْ وتَعَلَّلْ والتَّلَهِّي بالشيء: التَّعَلُّلُ

به والتَّمكُّثُ. يقال: تَلَهَّيْت بكذا أَي تَعَلَّلْتُ به وأَقَمْتُ

عليه ولم أُفارقُه؛ وفي قصيد كعب:

وقال كلُّ صَديق كنت آمُلُهُ:

ولا أُلْهِيَنّكَ، إِني عنكَ مَشْغُول

أَي لا أَشغَلُك عن أَمرك فإِني مَشْغُول عنك، وقيل: معناه لا أَنفعك

ولا أُعَلِّلُك فاعمل لنفسك. وتقول: الْهَ عن الشيء أَي اتركه. وفي الحديث

في البَلَل بعد الوُضوء: الْهَ عنه، وفي خبر ابن الزبير: أَنه كان إِذا

سمع صوت الرعد لَهِيَ عن حديثه أَي تَركه وأَعْرَضَ عنه. وكلُّ شيء

تَركْتَه فقد لَهِيتَ عنه؛ وأَنشد الكسائي:

إِلْهَ عنها فقد أَصابَك مِنْها

والْهَ عنه ومنه بمعنى واحد. الأَصمعي: لَهِيتُ من فلان وعنه فأَنا

أَلْهَى. الكسائي: لَهِيتُ عنه لا غير، قال: وكلام العرب لَهَوْتُ عنه

ولَهَوْتُ منه، وهو أَن تدعه وتَرْفُضَه. وفُلانٌ لَهُوٌّ عن الخير، على

فَعُولٍ. الأَزهري: اللَّهْو الصُّدُوفُ. يقال: لَهَوْتُ عن الشيء أَلهُو

لَهاً، قال: وقول العامة تَلَهَّيْتُ، وتقول: أَلهاني فلان عن كذا أَي شَغَلني

وأَنساني؛ قال الأَزهري: وكلام العرب جاء بخلاف ما قال الليث، يقولون

لَهَوْتُ بالمرأَة وبالشيء أَلْهُو لَهْواً لا غير، قال: ولا يجوز لَهاً.

ويقولون: لَهِيتُ عن الشيء أَلْهى لُهِيّاً. ابن بزرج: لهَوْتُ

(* قوله«

ابن بزرج لهوت إلخ» هذه عبارة الأَزهري وليس فيها أَلهو لهواً.) ولَهِيتُ

بالشيء أَلْهو لَهْواً إِذا لعبت به؛ وأَنشد:

خَلَعْتُ عِذارَها ولَهِيتُ عنها

كما خُلِعَ العِذارُ عن الجَوادِ

وفي الحديث: إِذا اسْتأْثَر اللهُ بشيء فالْهَ عنه أَي اتْرُكْه

وأَعْرِضْ عنه ولا تَتعرَّضْ له. وفي حديث سهل بن سعد: فَلَهِيَ رسولُ اللهِ،

صلى الله عليه وسلم، بشيءٍ كان بين يديه أَي اشتغل. ثعلب عن ابن الأَعرابي:

لَهِيتُ به وعنه كَرهته، ولهوت به أَحببته؛ وأَنشد:

صَرَمَتْ حِبالَكَ، فالْهَ عنها، زَيْنَبُ،

ولقَدْ أَطَلْتَ عِتابَها، لو تُعْتِبُ

لو تُعْتِبُ: لو تُرْضِيك؛ وقال العجاج:

دارَ لُهَيَّا قَلْبِكَ المُتَيَّمِ

يعني لَهْو قلبه، وتَلَهَّيْتُ به مثله. ولُهَيَّا: تصغير لَهْوى،

فَعْلى من اللهو:

أَزَمان لَيْلى عامَ لَيْلى وحَمِي

أَي هَمِّي وسَدَمي وشَهْوَتي؛ وقال:

صَدَقَتْ لُهَيَّا قَلْبيَ المُسْتَهْتَرِ

قال العجاج:

دارٌ لِلَهْوٍ للمُلَهِّي مِكْسالْ

جعل الجارية لَهْواً للمُلَهِّي لرجل يُعَلِّلُ بها أى لمن يُلَهِّي

بها.الأَزهري بإِسناده عن أَنس بن مالك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

سأَلت ربي أَن لا يُعَذِّبَ اللاهينَ من ذُرِّيَّة البشر فأَعْطانِيهم؛

قيل في تفسير اللاهينَ: إِنهم الأَطفال الذين لم يَقْتَرفُوا ذنباً، وقيل:

هم البُلْه الغافِلُون، وقيل: اللاهُون الذين لم يَتَعَمَّدوا الذنب

إِنما أتوه غَفْلة ونِسياناً وخَطأً، وهم الذين يَدْعُون الله فيقولون:

رَبَّنا لا تؤاخِذْنا إِن نَسِينا أَو أَخْطَأْنا، كما علمهم الله عز وجل.

وتَلَهَّتِ الإِبل بالمَرْعى إِذا تَعَلَّلَتْ به؛ وأَنشد:

لَنا هَضَباتٌ قد ثَنيْنَ أَكارِعاً

تَلَهَّى ببَعْضِ النَّجْمِ، واللَّيْلُ أَبْلَقُ

يريد: ترْعى في القمر، والنَّجْمُ: نبت، وأَراد بهَضَباتٍ ههنا إِبلاً؛

وأَنشد شمر لبعض بني كلاب:

وساجِيةٍ حَوْراءَ يَلْهُو إِزارُها

إِلى كَفَلٍ رابٍ، وخَصْرٍمُخَصَّرِ

قال: يَلْهُو إِزارُها إِلى الكَفَلِ فلا يُفارِقُه، قال: والإِنسانُ

اللاهي إِلى الشيءِ إِذا لم يُفارِقْه.

ويقال: قد لاهى الشيءَ إِذا داناهُ وقارَبَه. ولاهى الغُلامُ الفِطامَ

إِذا دنا منه؛ وأَنشد قول ابن حلزة:

أَتَلَهَّى بها الهَواجِزَ، إِذْ كُلْـ

لُ ابْنِ هَمٍّ بَلِيّةٌ عَمْياء

قال: تَلَهِّيه بها رُكُوبه إِياها وتَعَلُّله بسيرها؛ وقال الفرزدق:

أَلا إِنَّما أَفْنى شَبابيَ، وانْقَضى

على مَرِّ لَيْلٍ دائبٍ ونهَارِ

يُعِيدانِ لي ما أَمْضَيا، وهُما مَعاً

طَريدانِ لا يَسْتَلْهِيانِ قَراري

قال:معناه لا ينتظران قراري ولا يَسْتَوْقِفاني، والأَصل في

الاسْتِلْهاء بمعنى التوقف أَن الطاحِنَ إِذا أَراد أَن يُلقِيَ في فم الرحى لَهْوة

وقَفَ عن الإِدارة وقْفة، ثم استعير ذلك ووضع موضع الاسْتِيقاف

والانتظار. واللُّهْوةُ واللَّهْوةُ: ما أَلقَيْتَ في فَمِ الرَّحى من الحُبوب

للطَّحْن؛ قال ابن كلثوم:

ولَهْوَتُها قُضاعةَ أَجْمَعِينا

وأَلْهَى الرَّحى وللرَّحى وفي الرَّحى: أَلقى فيها اللَّهوة، وهو ما

يُلقِيه الطاحن في فم الرَّحى بيده، والجمع لُهاً. واللُّهْوةُ

واللُّهْيةُ؛ الأَخيرة على المُعاقبة: العَطِيَّةُ، وقيل: أَفضل العطايا وأَجْزلُها.

ويقال: إِنه لمِعْطاء لِلُّها إِذا كان جَواداً يُعطي الشيء الكثير؛

وقال الشاعر:

إِذا ما باللُّها ضَنَّ الكِرامُ

وقال النابغة:

عِظامُ اللُّها أَبْناءُ أَبْناءِ عُدْرَةٍ،

لَهامِيمُ يَسْتَلْهُونَها بالجراجِرِ

يقال: أَراد بقوله عِظام اللُّها أَي عظام العَطايا. يقال: أَلهَيْت له

لُهْوَةً من المال كما يُلْهَى في خُرْتَي الطَّاحُونة، ثم قال

يَسْتَلْهُونَها، الهاء للمَكارم وهي العطايا التي وصَفها،والجَراجِرُ الحَلاقِيم،

ويقال: أَراد باللُّها الأَمْوال، أَراد أَن أَموالهم كثيرة، وقد

اسْتَلْهَوْها أَي استكثروا منها. وفي حديث عمر: منهم الفاتِحُ فاه لِلُهْوَةٍ

من الدنيا؛ اللُّهْوةُ، بالضم: العطِيَّة، وقيل: هي أَفضل العَطاء

وأَجزله. واللُّهْوة: العَطيَّة، دَراهِمَ كانت أَو غيرها. واشتراه بَلُهْوَةٍ

من مال أَي حَفْنَةٍ. واللُّهْوةُ: الأَلف من الدنانير والدراهم، ولا

يقال لغيرها؛ عن أَبي زيد.

وهُمْ لُهاء مائةٍ أَي قَدْرُها كقولك زُهاء مائة؛ وأَنشد ابن بري

للعجاج.

كأَنَّما لُهاؤه لِمَنْ جَهَر

لَيْلٌ، ورِزُّ وَغْرِه إِذا وَغَر

واللَّهاةُ: لَحمة حَمْراء في الحَنك مُعَلَّقَةٌ على عَكَدَةِ اللسان،

والجمع لَهَياتٌ. غيره: اللَّهاةُ الهَنةُ المُطْبِقة في أَقصَى سَقْف

الفم. ابن سيده: واللَّهاةُ من كلّ ذي حَلق اللحمة المُشْرِفة على الحَلق،

وقيل: هي ما بين مُنْقَطَع أَصل اللسان إِلى منقطَع القلب من أَعلى الفم،

والجمع لَهَواتٌ ولَهَياتٌ ولُهِيٌّ ولِهِيٌّ ولَهاً ولِهاء؛ قال ابن

بري: شاهد اللَّها قول الراجز:

تُلْقِيه، في طُرْقٍ أَتَتْها من عَلِ،

قَذْف لَهاً جُوفٍ وشِدْقٍ أَهْدَلِ

قال: وشاهد اللَّهَواتِ قول الفرزدق:

ذُبابٌ طارَ في لَهَواتِ لَيْثٍ،

كَذاكَ اللَّيْثُ يَلْتَهِمُ الذُّبابا

وفي حديث الشاة المسمومة: فما زلْتُ أَعْرِفُها في لَهَوات رسولِ الله،

صلى الله عليه وسلم. واللَّهاةُ: أَقْصى الفم، وهي من البعير العربيّ

الشِّقْشِقةُ. ولكلل ذي حلق لهَاة؛ وأَما قول الشاعر:

يا لكَ من تَمْرٍ ومن شِيشاءٍ،

يَنْشَبُ في المَسْعَلِ واللَّهاءِ

فقد روي بكسر اللام وفتحها، فمن فتحها ثم مدَّ فعلى اعتقاد الضرورة، وقد

رآه بعض النحويين، والمجتمع عليه عكسه، وزعم أَبو عبيد أَنه جمع لَهاً

على لِهاء. قال ابن سيده: وهذا قول لا يُعرج عليه ولكنه جمع لَهاةٍ كما

بينَّا، لأَن فَعَلَة يكسَّر على فِعالٍ، ونظيره ما حكاه سيبويه من قولهم

أَضاةٌ وإِضاءٌ، ومثله من السالم رَحَبةٌ ورِحابٌ ورَقَبةٌ ورِقابٌ؛ قال

ابن سيده: وشرحنا هذه المسأَلة ههنا لذهابها على كثير من النُّظَّار. قال

ابن بري: إِنما مدّ قوله في المَسْعَل واللَّهاء للضرورة، قال: هذه

الضرورة على من رواه بفتح اللام لأَنه مدّ المقصور، وذلك مما ينكره البصريون؛

قال: وكذلك ما قبل هذا البيت:

قد عَلِمَتْ أُمُّ أَبي السِّعْلاء

أَنْ نِعْمَ مأْكُولاً على الخَواء

فمدَّ السِّعْلاء والخَواء ضرورة. وحكى سيبويه: لَهِيَ أَبُوك مقلوب عن

لاهِ أَبوك، وإِن كان وزن لَهِيَ فَعِلَ ولاهِ فَعَلٌ فله نظير، قالوا:

له جاهٌ عند السلطان مقلوب عن وجْهٍ. ابن الأَعرابي: لاهاهُ إِذا دنا منه

وهالاهُ إِذا فازعه. النضر: يقال لاهِ أَخاك يا فلان أَي افْعَلْ به نحو

ما فَعَل بك من المعروف والْهِهِ سواء. وتَلَهلأْتُ أَي نَكَصْتُ.

واللَّهْواء، ممدود: موضع. ولَهْوةُ: اسم امرأَة؛ قال:

أَصدُّ وما بي من صُدُودٍ ولا غِنًى،

ولا لاقَ قَلْبي بَعْدَ لَهوةَ لائقُ

الإكراه

الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد.
الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له: المكرَه، ويقال لمن أجبر مجبِر، ولذلك العمل مُكرَهٌ عليه، وللشيء الموجب للخوف مُكْرَهٌ به.
الإكراه:
[في الانكليزية] Constraint ،coercion
[ في الفرنسية] Contrainte .coercition
في اللغة عبارة عن حمل إنسان على أمر يكرهه، وقيل على أمر لا يريده طبعا أو شرعا.
والاسم الكره بالفتح. وفي الشريعة فعل يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. فالفعل يتناول الحكمي كما إذا أمره بقتل رجل ولم يهدده بشيء إلّا أنّ المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر أو قطعه، فإنه إكراه. والإيقاع فعل بالمعنى المصدري إلّا أنّه يخص بما يكره يقال أوقع فلان بفلان بالسوءة، فالمعنى هو فعل يوقعه إنسان بغيره مما يسؤ والرضاء خلاف الكراهة والاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبه على الآخر فإن استقل الفاعل في قصده فذلك الاختيار صحيح وإلّا ففاسد. ثم الفائت الرضا به نوعان: صحيح الاختيار وذلك بأن يفوت الرضاء ولا يفسد الاختيار ويسمّى بالإكراه القاصر وغير الملجئ، وفاسد الاختيار ويسمّى بالإكراه الكامل والملجئ وبالجملة ففي الإكراه الملجئ يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناه كالعضو، وفي غير الملجئ يمكنه من الصبر إذ ليس فيه خوف فوات النفس أو العضو بل إنما هو خوف الحبس والضرب ونحو ذلك كالكلام الخشن في حق القاضي وعظيم البلد وإليه الإشارة في الكلام بطريق الاكتفاء أي يفوت رضاه يصح اختياره أو يفسد اختياره فاندفع ما ظنّ من تسامح الترديد بين العام والخاص. وفي هذا الكلام إشعار بأن الإكراه لم يتحقق مع الرضاء وهذا صحيح قياسا؛ وأمّا استحسانا فلا، لأنه لو هدّد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من ذي رحم محرم منه لبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا، فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات كما في المبسوط. وقولنا مع بقاء الأهلية احتراز عما إذا ضربت على رأس آخر بحيث صار مجنونا فإنه لم يبق الأهلية بخلاف ما نحن فيه فإنّها تثبت بالذمّة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخلّ بشيء منها. ألا ترى أنّ الإكراه متردد بين فرض وحظر ورخصة ومباح، ومرة يأثم ومرة يثاب. وعرّف بعضهم الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة. وقيل هو إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع عنه ما هو أضرّ منه. وقيل هو تهديد القادر غيره على أمر بمكروه طبعا أو شرعا بحيث ينتفي به الرضا. وقيل فعل يوجد من الفاعل فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. وفي التلويح الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلّي ونفسه فيكون معدما للرضاء والاختيار. هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي.

الجزم

الجزم: في حديث: "التكبير جزم والتسليم جزم" أي لا يُمَدَّان ولا يُعرَّب أواخرُ حروفهما بل يسكنان.
الجزم: القطع، وجزمت الحرف في الإعراب قطعته عن الحركة وأسكنته. وأفعل ذلك جزما أي حتما لا رخصة فيه كما يقال قولا واحدا. وحكم جزم وقضاء حتم أي لا ينقض ولا يرد.

الطريق

الطريق:
ما اختلف فيه النقلة عن أحد رواة الأئمة السبعة أو العشرة أو من في منزلتهم من رواة القراء وأصحاب الاختيارات، وجمعها (الطرُق).
الطريق: لغة: السبيل الذي يطرق بالأرجل أي يضرب، وكل ما يطرقه طارق معتادا كان أو غيره، استعير لكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل مذموم أو محمود.وعند أهل النظر: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.وعند الصوفية: مراسم الله وأحكامه المشروعة التي لا رخصة فيها، فإن تتبع الرخص سبب لتنفس الطبيعة المقتضى للوقفة والفترة في الطريق. وقيل الطريق في عرفهم: السيرة المختصة بالسالك إلى الله في قطع المنازل والترقي في المقامات.

العزيمة

العزيمة: لغة: الإرادة المؤكدة، ومنه {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} ، أي لم يكن له قصد في فعل ما أمر به. وشرعا: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة ذكره ابن الكمال. والعزيمة تعويذ كأنه يصور أنه عقد بها على الشيطان أن يمضي إرادته منه، ذكره الراغب. 
العزيمة:
[في الانكليزية] Duties dictated by God
[ في الفرنسية] Devoirs prescrits par Dieu
عند الأصوليين مقابلة للــرّخصة كما مرّ، وهي تشتمل الفرض والواجب والسّنة والنّفل والمباح والحرام والمكروه. وقيل هي الفرض والواجب والحرام والمكروه لا غير، إذ السّنّة شرعت تكميلا للفرائض وتبعا لها، وكذا النّفل شرع جبرا لنقصان تمكّن في العزيمة وهي الفرض كذا في معدن الغرائب.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.