Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: حكمي

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْــحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْــحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

الطمع

(الطمع) الأمل والرجاء وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِيمَا يقرب حُصُوله (ج) أطماع
الطمع: تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له، قاله الحرالي. وقال الراغب: نزوع النفس إلى الشيء شهوة له، ولما كان أكثر الطمع من جهة الطبع قيل الطمع طبع، والطمع يدنس الإهاب، وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله. وقد يستعمل بمعنى الأمل. وفي كلامهم طمع في غير مطمع: إذا أمل ما يبعد حصوله لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى، ذكره الراغب. وقال العضد، الطمع: ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري تقدس. 
الطهارة لغة النظافة حسية أو معنوية. وشرعا: صفة حكميــة توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه. وعرفت أيضًا بأنها صفة حكميــة توجب من قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء نية واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية. 

رق

رق
من (ر د ق) أول ما يخرج من بطن كل ذي حافر إذا ولد قبل أن يأكل.
الرق: في اللغة: الضعف، ومنه رقة القلب، وفي عرف الفقهاء: عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر؛ أما أنه عجز؛ فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي؛ فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسًّا.
(رق) رقا ورقة دق ونحف ولطف وعظمه ضعف أَو كبر وأسن وعدده نقص عمره وَذهب جلده وقوته وحاله ساءت وَقل مَاله ولان وَسَهل يُقَال رق جَانِبه وَله رَحمَه وخضع وذل واستحيا يُقَال رق وَجهه وَالْحر صَار رَقِيقا أَو دخل فِي الرّقّ فَهُوَ وَهِي وهم رَقِيق (ج) أرقاء وَهِي رقيقَة (ج) رقائق
رق
الرِّقَّةُ: كالدّقّة، لكن الدقّة تقال اعتبارا بمراعاة جوانبه، والرِّقَّةُ اعتبارا بعمقه. فمتى كانت الرّقّة في جسم تضادّها الصّفاقة، نحو: ثوب رَقِيقٍ وصفيق، ومتى كانت في نفس تضادّها الجفوة والقسوة، يقال: فلان رَقِيقُ القلب، وقاسي القلب. والرَّقُّ: ما يكتب فيه، شبه الكاغد، قال تعالى: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ
[الطور/ 3] ، وقيل لذكر السّلاحف: رِقٌّ ، والرِّقُّ: ملك العبيد.
والرَّقِيقُ: المملوك منهم، وجمعه أَرِقَّاءُ، واسْتَرَقَّ فلان فلانا: جعله رقيقا. والرَّقْرَاقُ: تَرَقْرُقُ الشّراب، والرَّقْرَاقَةُ: الصافية اللون. والرَّقَّةُ: كلّ أرض إلى جانبها ماء، لما فيها من الرّقّة بالرّطوبة الواصلة إليها. وقولهم: أعن صبوح تُرَقِّقُ ؟
أي: تلين القول.
رق
الرَّقُّ: الصَحِيْفَةُ البيضاءُ. والتِّمْسَاحُ. والسُّلَحْفاةُ، وجَمْعُها رُقُوق.
والرِّقُّ: العُبُودَةُ، والجميع الرقِيقُ. وما رَقَّ من الشَّجَرِ. والأرِقَّة: جَمْعُ الرَّقِيق. وأمَةٌ رَقِيْقٌ ورَقِيقةٌ. والرِّقَّةُ في الشَّيْءِ: مَصدرُ الرّقيقِ. وأرَقَّ الرَّجلُ: صارَ رَقِيقَ الحال، والعِنَبُ: رَقَّ حَبُّه. ويقولون: رَقِيْق لا يَزْدادُ إلا رُقُوقاً، على فُعُوْلٍ. والرَّقَاقُ: الأرْضُ اللَّيِّنَةُ التُّرْبِ. والرَّقَّةُ: كلُّ أرض إلى جَنْبِ وادٍ يَنْبَسِطُ عليها الماءُ ثم يَنْحَسِرُ عنها فتكون مَكْرُمَةً للنَّبات، والجميع الرًّقَاق. والرُّقَاقُ: الخُبْزُ الرَّقِيقُ. والمِرْقاقُ: الذي يُخْبَزُ به. والرَّقَقُ: ضَعْفُ العِظام، رَقَّتْ عِظامُه: أي كَبِرَ. وفي مالِهِ رَقَق: أي قِلَّةٌ.
والرَّقْرَاقُ: تَرَقْرُقُ السَّرَاب. وكُلُّ ما يَتَلألأ.
والرَّقْرَقَةُ: السُّرْعَةُ في الذَّهاب والمَجِيْءِ. ورَقْرَقْتُ الثَّوْبَ بالطِّيْبِ، والثَّرِيْدَ بالسَّمْنِ.
ومَرَقُّ الأنْفِ ومَرَاقُّه: ما لانَ منه. والأرِقَةُ: ما رَقَ عِنْدَ خاصِرَتَي الناقَةِ.
والرقّى - بالياء -: شَحمةٌ من أرَقِّ الشَّحْم لا يأتي عليها أحَدٌ إلا أكَلَها. ومنه المَثَلُ: " وَجَدْتَني الشَّحْمَةَ الرُّقّى عليها المَأتى " يقولُها الرَّجُلُ لصاحِبِه إذا اسْتَضْعَفَه.
ويقولون: " لا تَدْري على ما يَتَرَاقُّ هَرِمُكَ " أيْ شَيْءٍ تَخْتَارُ، ولا يُعْرَفُ أصْلُ الكلمةِ.

رق

1 رَقَّ, aor. ـِ (S, Mgh, * Msb, K,) inf. n. رِقَّةٌ, (JK, S, Mgh, K, * TA,) It (a thing, JK, S, Mgh, Msb, TA) had the quality termed دِقَّةٌ; (K, TA; [in the CK, الرَّقَّةُ is erroneously put for الدِّقَّةُ;]) [i. e.] it was, or became, the contr. of غَلِيظٌ, (S, Msb, TA,) and of ثَخِينٌ: (S, TA:) [or rather, properly, it is the contr. of ثَخُنَ; i. e. it was, or became, thin as meaning of little thickness in comparison with its breadth and length together; little in extent, or depth, between its two opposite surfaces: thin, fine, delicate, flimsy, unsubstantial, or uncompact, in texture &c.; said of a garment and the like: shallow, or of little depth; said of water, and of sand, &c.: thin as meaning wanting in spissitude; said of mud &c.: attenuated: see رِقَّةٌ, below; and رَقِيقٌ:] and ↓ استرق [in like manner] signifies the contr. of استغلظ [and therefore contr. of غَلُظُ; for these last two verbs are syn.]. (S, K.) b2: [Hence,] رَقَّتْ عِظَامُهُ, [inf. n. رِقَّةٌ, or رَقَقٌ, or both, (and if so, the second Pers\. may be رَقَقْتَ and رَقِقْتَ, and the aor. ـِ and يَرَقُّ,) (assumed tropical:) His bones became weak; or became thin, and consequently (assumed tropical:) weak; meaning] (assumed tropical:) he became aged: (JK:) or it is said of one who has become aged. (TA. [See رِقَّةٌ and رَقَقٌ below; and see also رَقِيقٌ.]) b3: And رَقَّ, [inf. n. رِقَّةٌ, (assumed tropical:) He was, or became, weak: and abject, mean, paltry, or contemptible: see رَقِيقٌ: and see also 4:] his patience, or endurance, became weak, or weakened: (TA:) he was, or became, weak-hearted, and fearful; as also رَقَّ قَلْبُهُ: (Mgh:) and affected with shame, shyness, or bashfulness. (K, TA.) b4: And رَقَّ لَهُ, (Mgh, K, *) first Pers\. رَقَقْتُ, aor. ـِ inf. n. رِقَّةٌ, (K,) (assumed tropical:) He was, or became, [tender-hearted, (see رَقِيقٌ and أَرَقُّ,)] merciful, compassionate, or pitiful, to him; (Mgh, K;) as also رَقَّ لَهُ قَلْبُهُ: (TA:) and لَهُ ↓ ترقّق signifies the same as رَقّ لَهُ قَلْبُهُ. (S, K.) b5: [And رَقَّ كَلَامُهُ (assumed tropical:) His speech was, or became, soft or tender, or easy and sweet, or elegant, graceful, or ornate: see رَقِيقٌ, and see also 2. b6: And رَقّ صَوْتُهُ (assumed tropical:) His voice was, or became, slender, or soft, or gentle. b7: And رَقَّتْ حَالُهُ (assumed tropical:) His state, or condition, was, or became, narrow in its circumstances, or evil: see رِقَّةٌ, below, and 4; and see also 4 in art. خف. b8: And رَقَّ عَيْشُهُ (assumed tropical:) His living, or sustenance, was, or became, scanty.] b9: And رَقَّ عَدَدُهُ (tropical:) His years that he numbered were for the most part passed, so that the remainder was little (رَقِيق) in his estimation. (IAar, TA.) A2: رَقَّ, (Mgh, Msb,) aor. ـِ (Msb,) inf. n. رِقٌّ, (S, * Mgh, Msb, K,) He was, or became, a slave; (S, * Mgh, Msb, K; *) or he remained a slave. (Mgh.) A3: رَقَّهُ and ↓ ارقّهُ He made him a slave: (Msb:) or ↓ the latter signifies he kept him as a slave; (Mgh;) contr. of أَعْتَقَةُ; (S, Mgh;) as also ↓ استرقّهُ: (S:) or ↓ the second and ↓ third, he possessed him as a slave; (K;) and so رَقَّهُ; accord. to ISk and Az and others: (TA:) or ↓ استرقّهُ signifies he made him, or took him as, a slave; (Mgh;) or he brought him into a state of slavery. (TA.) 2 رقّقهُ, (S, K,) inf. n. تَرْقِيقٌ; (TA;) and ↓ ارقّهُ, (S, K,) inf. n. إِرْقَاقٌ; (TA;) contr. of غَلَّظَهُ; (K;) or He made it, or rendered it, رَقِيق [i. e. thin, as meaning of little thickness in comparison with its breadth and length together; &c.: see 1, first sentence; and رَقِيقٌ, below]. (S, TA.) b2: [Hence,] تَرْقِيقُ الكَلَامِ (assumed tropical:) The making speech to be [soft or tender, or easy and sweet, or] elegant, graceful, or ornate; the beautifying, or embellishing, and adorning, of speech. (S, TA.) and hence, (TA,) it is said in a prov., (S,) أَعَنْ صَبُوحٍ

تُرَقِّقُ (S, K, TA) (tropical:) Dost thou allude (K, TA) gracefully, courteously, politely, or delicately, (TA,) to a morning-draught? (K, TA:) [the origin of which prov. was this:] a certain man named Jábán alighted by night at the abode of a people, and they entertained him, and gave him an evening-draught; and when he had finished it, he said, “When ye shall have given me a morning draught, how shall I enter upon my way and prosecute the object of my want? ” whereupon the saying above was addressed to him: (K, * TA:) it is applied to him who makes an allusion to a thing, like this guest, who desired to oblige the people to give him the morning draught: and was said by Esh-Shaabee to one who spoke of kissing a woman when meaning thereby جِمَاع. (TA.) b3: [Hence also,] رقّق صَوْتَهُ (K in art. حزن) or ↓ ارقهُ (S in that art.) (assumed tropical:) [He made his voice slender, or soft, or gentle]. b4: تَرْقِيقٌ also signifies (assumed tropical:) [The pronouncing a word with the slender sound of the lengthened fet-h (like the sound of “ a” in our word “father ”), and with the ordinary sound of the letter ل; both as in بِاللّٰهِ and للّٰهِ;] the contr. of تَفْخِيمٌ. (Kull p. 127.) b5: رقّق المَشْىَ, said of a camel, (K, TA,) (tropical:) He went an easy pace: and ↓ ترقّق, alone, signifies the same. (TA.) [See also R. Q. 2.] b6: رقّق بَيْنَ القَوْمِ (assumed tropical:) He created, or excited, disorder, disturbance, disagreement, or dissension, or he made, or did, mischief, between, or among, the people. (TA.) 4 ارقّ, said of the white grape, (AHn, O, K,) It was, or became, thin in its skin and abundant in its juice: (AHn, TA:) or completely ripe. (O, K.) b2: Said of a man, (tropical:) He was, or became, in a state, or condition, narrow in its circumstances, or evil; i. q. صَارَ رَقِيقَ الحَالِ, (JK,) or سَآءَتْ حَالُهُ. (K, TA.) b3: أَرَقَّتْ بِهِمْ أَخْلَاقُهُمْ (tropical:) Their natural dispositions were, or became, niggardly, tenacious, or avaricious. (TA.) A2: ارقهُ: see 2, in two places. b2: See also 1, last sentence, in three places.5 تَرَقَّّ see 1: b2: and see also 2.

A2: تَرَقَّقَتْهُ She (a girl) captivated his heart so that his patience, or endurance, became weak, or weakened. (TA.) 6 لَا تَدْرِى عَلَى مَا يَتَرَاقُّ هَرِمُكَ (assumed tropical:) Thou knowest not what thing thou wilt choose: (JK:) or to what state, or condition, thy mind will come at the last. (TA.) The origin of the word (يتراقّ) is unknown. (JK.) [See also art. هرم.]10 إِسْتَرْقَ3َ see 1, first sentence. b2: [Hence,] استرقّ المَآءُ The water [became shallow: and hence,] (tropical:) sank into, or disappeared in, the earth, except a little. (K, TA.) b3: And استرقّ اللَّيْلُ (assumed tropical:) The night for the most part passed. (TA.) A2: استرقّهُ: see 1, last sentence, in three places. R. Q. 1 رَقْرَقَهُ, (S, K,) inf. n. رَقْرَقَةٌ, (TK,) He poured it forth in small quantity; namely, water &c.: (K:) or he made it to come and go; namely, water. (S.) b2: رقرق الثَّرِيدَ بِالسَّمْنِ He poured a little clarified butter upon the broken bread; (K, TA;) i. e. made it savoury therewith: or, as some say, poured much thereof upon it. (TA.) b3: رقرق الثَّوْبَ بِالطِّيبِ He made the perfume to run [to and fro (as is implied in the S)] upon the garment: (TA:) [or he poured and rubbed the perfume upon the garment.] El-Aashà says, وَتَبْرُدُ بَرْدَ رِدَآءِ العَرُوسِ فِى الصَّيْفِ رَقْرَقْتَ فِيهِ العَبِيرَا [And she is cool, with the coolness of the وِشَاح (see رِدَآء) of the bride, in summer, upon which thou hast poured and rubbed perfume mixed with saffron &c.]. (S, TA: in the latter, بِالصَّيْفِ.) b4: رقرق الخَمْرَ He mixed the wine. (TA.) b5: رقرق عَيْنَهُ He made his eye to shed tears. (TA.) b6: It is said in a trad., تَجِىْءُ فِتْنَةٌ فَتُرَقْرِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, meaning [Sedition, or the like, will come, and] one act thereof will cause desire for another by its embellishment thereof, or investing it with charms. (TA.) b7: [See also رَقْرَقَةٌ, below.] R. Q. 2 تَرَقْرَقَ It (water, &c.,) poured forth in small quantity. (TA.) b2: He, or it, ran in an easy manner. (TA.) [See also 2, last sentence but one.] b3: It (water, S, TA) was, or became, in a state of motion, or commotion; (K, TA;) in which sense, [meaning it flickered,] it is [also] said of the سَرَاب [or mirage]; (O, K; [see also another explanation below;]) [it went to and fro;] it came and went. (S, K, TA.) And in like manner, (S,) ترقرق الدَّمْعُ The tears went round about at the inner edge of the eyelid-(S, K.) And ترقرقت الشَّمْسُ The sun appeared as though it were turning round (A'Obeyd, K, TA) and coming and going, by reason of its nearness to the horizon, and of vapours intervening between it and the eyes; which it does not when it is high. (A'Obeyd, TA.) b4: It (a thing) shone, or glistened; (JK, S, K;) as does the سَرَاب [or mirage]. (JK.) b5: ترقرقت عَيْنُهُ His eye shed tears. (TA.) رَقٌّ: see رَقِيقٌ; and رُقٌّ.

A2: Also, (JK, S, Mgh, Msb, K,) and ↓ رِقٌّ, (Msb, K,) but the latter is a rare dial. var. though some read thus in the Kur lii. 3, (Msb,) [Parchment; and vellum; so in the present day; or] skin, (Mgh, Msb,) or thin skin, (S, K,) upon which one writes: (S, Mgh, Msb, K:) or (so accord. to the Mgh, but in the K “ and ”) a white [i. e. blank] صَحِيفَة [which means a paper and a piece of skin, but generally such as is written upon]: (JK, Mgh, K:) or metaphorically applied to (tropical:) a skin written upon: properly one upon which one writes: (Bd in lii. 3:) accord. to Fr, (assumed tropical:) the صَحَائِف [i. e. papers, or pieces of skin, meaning records,] that will be produced to the sons of Adam on the day of resurrection; which indicates that such as is written is also thus termed: (Az, TA:) in the Kur lii. 3, [accord. to some,] applied to (assumed tropical:) the Book of the Law revealed to Moses: or the Kurn. (Jel.) A3: Also, (K,) or the former word [only], (JK, S, Msb,) The tortoise: (JK:) or a great tortoise: (S, K:) or the male tortoise: (Msb:) and the crocodile: (JK:) or, (K,) accord. to Ibráheem El-Harbee, (TA,) a certain aquatic reptile, (K, TA,) [app. the turtle, or sea-tortoise,] having four legs, and claws, or nails, and teeth in a head which it exposes and conceals, and which is killed for food: (TA:) pl. رُقُوقٌ. (A'Obeyd, JK, S, Msb, K.) رُقٌّ Shallow, applied to water; or shallow water; (↓ مَآءٌ رَقِيقٌ; IDrd, K, TA;) not copious, or not abundant; (IDrd, TA;) in a sea, or great river, or in a valley; (IDrd, K, TA;) as also ↓ رَقٌّ; (K;) and so ↓ رُقَارِقٌ. (IDrd, K.) b2: See also رَقَاقٌ.

رِقٌّ: see رَقٌّ. [It is indicated in the K that it is syn. with the latter word in all of its (the latter's) senses: but I do not find it to be so in any other lexicon.] b2: A thin thing. (S. [There expl. as signifying شَىْءٌ رَقِيقٌ; but perhaps by this may be meant that it is an epithet syn. with رَقِيقٌ, as it is said to be in the K.]) See رَقِيقٌ. b3: The leaves of trees: or the branches that are easy for the cattle [to eat]. (K.) b4: And A certain thorny plant. (K.) b5: See also رَقَاقٌ.

A2: Also The state, or condition, of a slave; slavery; servitude; (JK, S, Msb, K;) and so ↓ رِقِّيَّةٌ. (KL.) رَقَّةٌ Any land by the side of a valley, over which the water spreads in the days of the increase, and into which it then sinks, or disappears, (S, K,) and which therefore produces good herbage: (S:) pl. رِقَاقٌ. (K.) b2: See also رَقَاقٌ.

رِقَّةٌ [an inf. n. of رَقَّ in several senses, as shown above, in the first paragraph of this art.]: it is explained in the K as syn. with دِقَّةٌ: [see 1, first sentence:] but El-Munáwee says, in the “ Tow-keef,” that the former is like the latter [as meaning Thinness], but that the latter is said with regard to the lateral parts of a thing, and the former with regard to the depth of a thing [or the extent between the two opposite surfaces thereof]: thus, in a material substance, such, for instance, as a garment, or piece of cloth, [&c.,] it is [thinness as meaning little thickness in comparison with the breadth and length together; littleness in extent, or depth, between the two opposite surfaces: fineness, delicateness, flimsiness, unsubstantialness, or uncompactness, in texture &c.:] the contr. of [ثَخَانَةٌ and] صَفَاقَةٌ: (TA:) [in water, and sand, &c., shallowness, or littleness of depth: (see رُقٌّ:) in mud, and anything imperfectly liquid, thinness as meaning want of spissitude: an attenuated state or condition of anything.] b2: Also (assumed tropical:) Weakness; (Mgh;) as in the phrase رِقَّةُ جَانِبٍ [weakness of resistance; similar to لِينُ جَانِبٍ; contr. of غِلَظُ جَانِبٍ]; (Ham p. 631;) [and in the phrase رِقَّةُ دِينٍ weakness of religion: (see رَقِيقٌ:) also abjectness, meanness, paltriness, or contemptibleness: and weak-heartedness, and fearfulness: (see 1:)] and shame, shyness, or bashfulness. (K.) b3: Also (assumed tropical:) [Tender-heartedness, (see رَقِيقٌ and أَرَقُّ,)] mercy, compassion, or pity; (K;) and so رِقَّةُ قَلْبٍ: (TA in art. حن:) in the soul, it is the contr. of جَفْوَةٌ and قَسْوَةٌ. (ElMunáwee, TA.) b4: [And (assumed tropical:) Softness or tenderness, or easiness and sweetness, or elegance, gracefulness, or ornateness, of speech: see رَقِيقٌ, and see also 2. b5: And (assumed tropical:) Slenderness, softness, or gentleness, of voice.] b6: And (assumed tropical:) Evilness [or narrowness of the circumstances] of state or condition: so in the saying, عَجِبْتُ مِنْ قِلَّةِ مَالِهِ وَرِقَّةِ حَالِهِ (assumed tropical:) [I wondered at the paucity of his property, and the evilness, or the narrowness of the circumstances, of his state or condition]. (TA.) b7: [And (assumed tropical:) Scantiness of living or sustenance &c.] b8: And رِقَّةُ بَطْنٍ (assumed tropical:) [A looseness, or diarrhœa]. (TA in art. خلف.) رَقَقٌ, an inf. n., (KL, [see 1,]) [Thinness, and consequently] (tropical:) weakness (JK, S, K, KL, TA) of the bones, (JK,) or in the bones, (TA,) or of the bone, (KL,) or as in the bone, (S,) and in a camel's foot: (TA:) [and] lightness in a horse's hoof. (AO, TA.) b2: (tropical:) Paucity: thus in the saying, فِى مَالِهِ رَقَقٌ (tropical:) [In his property is paucity]: (JK, S, K, TA:) mentioned by Fr, (S,) or by A'Obeyd thus, but the saying mentioned by Fr is مَا فِى مَالِهِ رَقّقٌ (tropical:) There is not in his property paucity. (TA.) b3: And (assumed tropical:) Scantiness (رِقَّة) of food. (TA.) A2: See also the next paragraph.

رَقَاقٌ A [desert tract such as is called] صَحْرَآء: (K:) or a wide, or spacious, صحرآء, of soft soil, beneath which is hardness: (TA:) or a level, (S, K, TA,) expanded, (TA,) tract of land, of soft soil, beneath which is hardness: (S, K, TA:) or a tract from which the water has sunk into the ground; as also ↓ رُقَاقٌ and ↓ رَقَّةٌ [q. v.]: or a soft and wide tract of land; (K, TA;) accord. to As, without sand; (TA;) as also ↓ رِقٌّ and ↓ رُقٌّ and ↓ رَقَقٌ; (K;) the last of which is a contraction of رَقَاقٌ, used by Ru-beh, (S, TA,) by poetic license. (TA.) A2: يَوْمٌ رَقَاقٌ A hot day. (Fr, K.) [See also رَقْرَاقٌ.]

رُقَاقٌ: see رَقِيقٌ. b2: Also, (JK, S, K,) as a subst., (Th, S,) or خُبْزٌ رُقَاقٌ, (Mgh, Msb,) Thin bread, (↓ خُبْزٌ رَقِيقٌ, JK, S, Mgh, Msb, TA,) such as is [flat, or flattened, or] expanded: (TA:) n. un. رُقَاقَةٌ, (Mgh, * Msb, K,) meaning a single thin, round cake of bread: (Mgh:) one should not say رِقَاقَةٌ, with kesr: (K:) the pl. of رُقَاقٌ accord. to the K is رِقَاقٌ; but this is pl. of رَقِيقٌ, like as كِرَامٌ is pl. of كَرِيمٌ. (TA.) [See also مُرَقَّقٌ.] b3: مَشَى مَشْيًا رُقَاقًا, said of a camel, means رَقَّقَ المَشْىَ, (K, TA,) i. e. (tropical:) He went an easy pace. (TA.) b4: See also رَقَاقٌ.

رَقِيقٌ, (S, Mgh, Msb, K,) fem. with ة, (TA,) Having the quality termed دِقَّةٌ; (K, TA; [see 1, first sentence, respecting a mistranscription in the CK;]) as also ↓ رُقَاقٌ, (K,) of which the fem. is likewise with ة; (TA;) and ↓ رُقَّاقٌ, (K,) like رُمَّانٌ; (TA;) [i. e.] contr. of غَلِيظٌ; (S, Msb, K, TA;) as also ↓ رَقٌّ (K, TA) and ↓ رِقٌّ: (K:) and contr. of ثَخِينٌ: (S, TA:) [or rather this last is the proper explanation of رَقِيقٌ, as well as of all the other epithets above mentioned; (see رِقَّةٌ;) i. e. thin as meaning having little thickness in comparison with its breadth and length together; having little extent, or depth, between its two opposite surfaces:] applied to bread that is [flat, flattened, or] expanded; such as is termed رُقَاقٌ, q. v.: (TA:) and to a garment, or piece of cloth, (Mgh, El-Munáwee, TA,) and the like, as meaning thin, fine, delicate, flimsy, unsubstantial, or uncompact, in texture &c.; contr. of صَفِيقٌ; (El-Munáwee, TA;) as also ↓ رُقَارِقٌ: (TA:) and to water [as meaning shallow, or of little depth; and in like manner to sand]: see رُقٌّ: (IDrd, K, TA:) [thin as meaning wanting in spissitude; applied to mud &c.: attenuated:] pl. رِقَاقٌ (TA) and أَرِقَّةٌ. (JK.) [Hence,] الرَّقِيقَانِ The part between the خَاصِرَة [or flank] and the رُفْغ [or groin, on either side]: (AA, K:) and the pl. الأَرقَّةُ the thin parts at the flanks of she-camels. (JK.) Also, the dual, الرقيقان, The حِضْنَانِ [or part between the armpit and the flank, on either side]. (K, TA. [In the CK الخُصْيانِ, q. v.]) And [The two veins called] the أَخْدَعَانِ [q. v.]. (K.) And, of the nose, The two sides: (K:) so says As: or the رَقِيق of the nose is the thin and soft part of the side. (TA.) b2: [Also Thin, or attenuated, and consequently (assumed tropical:) weak, in the bones: see رَقَقٌ.] You say نَاقَةٌ رَقِيقَةٌ meaning (assumed tropical:) A she-camel whose marrow-bones have become weak and thin (ضَعُفَتْ وَرَقَّتْ), and whose medullary canal is wide: pl. رِقَاقٌ and رَقَائِقُ. (IAar, TA.) b3: Also (assumed tropical:) Weak: and abject, mean, paltry, or contemptible: applied to a man [&c.]. (TA.) And goats are called مَالٌ رَقِيقٌ [Weak cattle] because they have not the endurance of sheep. (TA.) b4: (assumed tropical:) Weak-hearted. (Mgh.) And رَقِيقُ القَلْبِ (assumed tropical:) Soft, or tender, of heart; contr. of قَاسِى القَلْبِ. (El-Munáwee, TA.) b5: [(assumed tropical:) Soft or tender, or easy and sweet, or elegant, graceful, or ornate, speech or language.] رَقِيقُ اللَّفْظِ means [(assumed tropical:) Soft or tender, &c., of expression; applied to a man: and also soft or tender or] easy and sweet expression. (Har p. 8.) b6: [(assumed tropical:) Slender, or soft, or gentle, applied to the voice.] b7: رَجُلٌ رَقِيقُ الحَوَاشِى (assumed tropical:) A man gentle, gracious, or courteous, to his associates. (TA in art. حشى.) And عَيْشٌ رَقِيقُ الحَوَاشِى (tropical:) A soft or delicate, pleasant, or plentiful and easy, life. (TA.) b8: [عَيْشٌ رَقِيقٌ may sometimes mean the same: but it commonly means (assumed tropical:) Scanty living or sustenance.] b9: And فُلَانٌ رَقِيقُ الدِّينِ وَالحَالِ (tropical:) [Such a one is weak in respect of religion, and narrow in the circumstances of, or evil in, his state or condition: see رِقَّةٌ]. (TA.) A2: Also A slave, (S, Mgh, Msb, K,) male and female; (Msb;) [but] the latter is [also] called رَقِيقَةٌ: (Lh, JK, TA:) and slaves; for it is used as sing. and pl.; (S, Mgh, Msb, K;) like رَفِيقٌ and خَلِيطٌ: (TA:) accord. to Abu-l-'Abbás, so called because they are abject and submissive to their owner: (TA:) the pl. of رَقِيقٌ is أَرِقَّآءُ, (Msb, TA,) erroneously said in the K to be رِقَاقٌ; (TA;) and that of رَقِيقَةٌ is رَقَائِقُ. (Lh, TA.) Using it as pl., you say, هٰؤُلَآءِ رَقِيقِى [These are my slaves]. (Mgh.) And لَيْسَ فِى الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ, i. e. [There is no poorrate] in the case of slaves used for service [as distinguished from those that are for sale]. (Msb.) [See also مُرَقٌّ.]

رُقَّى [fem. of أَرَقُّ, q. v.].

رُقَّاقٌ: see رَقِيقٌ, first sentence.

رِقِّيَّةٌ: see رِقٌّ last sentence.

رَقْرَقَةٌ inf. n. of R. Q. 1. (TK.) b2: Quickness in going and coming. (JK. [If an inf. n. in this sense, its verb is perhaps رُقْرِقَ.]) رَقْرَاقٌ: see رُقَارِقٌ. b2: Also, applied to a collection of clouds (سَحَابٌ), Going and coming. (TA.) See also the next paragraph. b3: Applied to tears (دَمْعٌ), Going round about at the inner edge of the eyelid. (TA.) b4: Anything shining, or glistening. (S, TA.) [Hence,] رَقْرَاقَةٌ A woman (As, TA) as though water were running upon her face: (As, K, TA:) or رَقْرَاقَةُ البَشَرَةِ a girl whose external skin shines, or glistens, (Ham p. 622, and TA,) with whiteness: (TA:) pl. رَقَارِقُ, applied to soft, or tender, young women. (Ham ubi suprà.) [Hence also,] الرَّقْرَاقُ is The name of a sword of Saad Ibn-'Obádeh El-Ansáree. (K.) b5: Applied to a day, i. q. صَارٌّ [app. a mistranscription for حَارٌّ, i. e. Hot; like رَقَاقٌ; as though shining, or glistening, with the sunlight]. (Fr, TA.) A2: The تَرَقْرُق [or commotion, or moving to and fro, or coming and going, whether real or apparent,] of the سَرَاب [or mirage], and of anything that shines, or glistens. (JK.) رُقْرُقَانُ السَّرَابِ What is in a state of commotion, of the سراب [or mirage]: (IDrd, O, K:) and السَّرَابِ ↓ رَقْرَاقُ means [the same, or] what [moves to and fro, or undulates, or] comes and goes, of the سراب. (S.) And سَرَابٌ رُقْرُقَانٌ [Mirage] that shines, or glistens. (TA.) رُقَارِقٌ: see رَقِيقٌ, first sentence: and رُقٌّ. Also, applied to the سَرَاب [or mirage], (so in the CK,) or شَرَاب [i. e. wine or beverage], (so in copies of the K and in the O and TA,) [the former of which readings I think the more probably that which is correct, supposing the mirage to be likened to shallow water, which is thus termed, but Freytag prefers the latter reading,] i. q. رَقِقُ [app. as meaning Shallow, or perhaps thin]; (IDrd, O, K;) and so ↓ رَقْرَاقٌ. (IDrd, O.) b2: and A sword having much مَآء [q. v.; i. e. much diversified with wavy marks, streaks, or grain; or having much lustre]: (IDrd, K, TA:) or shining, or glistening, much. (TA.) أَرَقُّ [compar. and superl. of رَقِيقٌ; i. e. More, and most, thin, &c.]. رُقَّى, [its fem.,] applied to a piece of fat (شَحْمَةٌ), means مِنْ أَرَقِّ الشَّحْمِ; [i. e. Of the finest, or most delicate, sort of fat; (in the CK, erroneously, مِنْ أَرَقَّ الشَّحْمُ;)] (JK, K, TA;) such that no one comes upon it without his eating it. (JK, TA.) Hence the prov., وَجَدْتَنِى الشَّحْمَةَ الرُّقَّى عَلَيْهَا المَأْتَى [Thou hast found me to be the finest, or most delicate, piece of fat, to which there is a way of access]: said by a man to his companion when he esteems him weak. (JK, Sgh, K.) [See also شَحْمُهُ الرُّكَّى, or شَحْمَةُ الرُّكَّى, in art. رك.] b2: هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا (assumed tropical:) They are more, or most, tender-hearted; and more, or most, inclined to accept admonition. (TA.) مَرَقٌّ sing. of مَرَاقُّ, (Hr, K,) which signifies The thin, or delicate, and soft, or tender, parts of the belly: (S, K:) or the lower part thereof with what surrounds it, that is thin or delicate [in the skin]: (TA as from the S [but not in my copies of the latter]:) or the lower part of the belly, in the region of the صِفَاق [q. v.], beneath the navel: (T, TA:) and metonymically applied in a trad. respecting ablution to the lower part of the belly of a man, together with the رُفْغَانِ [or groins] and the genitals and the [other] places of which the skin is thin or delicate: and, of a camel, the أَرْفَاغ [or groins, and similar places of flexure or creasing]: (TA:) or (K) مَرَاقُّ [thus applied] has no sing. (S, K.) Also The soft part of the nose, (JK, TA,) in the side thereof; [i. e. each of the alæ thereof;] as also ↓ مُسْتَرَقٌّ: (TA:) pl. as above. (JK.) مُرَقٌّ and ↓ مَرْقُوقٌ, mentioned by ISk, (Msb, TA,) and by Az, and in the 'Ináyeh, therefore the disallowing of the latter by some is not to be regarded, (TA,) or the latter is for مَرْقُوقٌ لَهُ meaning “ compassionated,” (Mgh,) Made a slave: (Msb:) or possessed as a slave: (TA:) [or kept as a slave: (see 1, last sentence:)] fem. of the former with ة, (Msb, TA,) and so of the latter. (Msb.) [See also رَقِيقٌ, last signification.]

مُرِقٌّ A horse thin in the hoof: (K:) or light therein. (AO, TA.) مُرَقَّقٌ A cake of bread [made thin and] wide, or broad. (TA.) [See also رُقَاقٌ.]

مِرْقَاقٌ A baker's rolling-pin; (MA;) the thing with which bread is made thin [and flat]; (K;) i. q. مِحْوَرٌ [q. v.] and صَوْبَجٌ. (TA, in art. لط.) مَرْقُوقٌ: see مُرَقٌّ.

مَالٌ مُتَرَقْرقٌ لِلسِّمَنِ, or لِلْهُزَالِ, (K, TA,) and لِأَنْ يَرْمِدَ, (TA,) Cattle disposed, (K, TA,) and seen to be near, (TA,) to fatness, or to leanness, (K, TA,) and to perishing. (TA.) مُسْتَرَقٌّ: see مَرَقٌّ.

الْمُطلق

(الْمُطلق) مَا لَا يُقيد بِقَيْد أَو شَرط وَغير الْمعِين وَمن الْأَحْكَام مَا لَا يَقع فِيهِ اسْتثِْنَاء وَمن المَاء (عِنْد الْفُقَهَاء) مَا بَقِي على أصل خلقته وَلم تخالطه نَجَاسَة وَلم يغلب عَلَيْهِ شَيْء ظَاهر وَمن الْخَيل الْخَالِي من التحجيل فِي إِحْدَى قوائمه أَو الاثنتين

(الْمُطلق) الَّذِي يُرِيد أَن يسابق بفرسه
الْمُطلق: ضد الْمُقَيد فَهُوَ مَا يدل على وَاحِد غير معِين. أَو مَا لم يُقيد بِبَعْض صِفَاته وعوارضه. وَفِي حَوَاشِي شرح الْوِقَايَة الْمُطلق هُوَ الشَّائِع فِي جنسه أَنه حِصَّة من الْحَقِيقَة مُحْتَملَة لحصص كَثِيرَة من غير شُمُول وَلَا تعْيين - والمقيد مَا أخرج عَن الشُّيُوع بِوَجْه مَا كرقبة ورقبة مُؤمنَة.
وَاعْلَم أَن الْمُطلق والمقيد قد يدخلَانِ فِي السَّبَب وَالشّرط أَي يقعان سَببا أَو شرطا فَحِينَئِذٍ لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد عندنَا لِأَن الْجمع مُمكن لجَوَاز أَن يكون لشَيْء وَاحِد علل شَتَّى. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن حمله على الْمُقَيد وَاجِب عِنْده لِأَنَّهُ لَا يَقُول بِجَوَاز تعدد الْعِلَل وَإِذا وَقعا متعلقي الحكم فَحِينَئِذٍ خَمْسَة صور ثَلَاثَة مِنْهَا اتفاقية فِي عدم الْحمل. وَاثْنَتَانِ مِنْهَا اختلافيتان. فَاعْلَم أَنه إِذا ورد الْمُطلق والمقيد فِي حكميــن فِي حَادِثَة وَاحِدَة. أَو فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة نفيا. أَو فِي حكميــن فِي حادثتين. فَلَا حمل فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاث بالِاتِّفَاقِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة إِثْبَاتًا فالحمل بالِاتِّفَاقِ. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حادثتين فَلَا حمل عندنَا. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِن أردْت أَن تطلع على الْأَمْثِلَة فَعَلَيْك النّظر إِلَى التَّحْقِيق شرح الْأُصُول الحسامي.
اعْلَم أَن الْفرق بَين الْمُجْمل وَالْمُطلق. أَن المُرَاد بالمجمل فَرد معِين لَكِن لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم. وَالْمُطلق مَا لَا يكون المُرَاد مِنْهُ فَرد معِين وَأَيْضًا لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم - وَقَالَ أَرْبَاب الْمَعْقُول إِن الْمُطلق على وَجْهَيْن - الأول: الطبيعية من حَيْثُ الْإِطْلَاق وَيُقَال لَهُ الطبيعة الْمُطلقَة - وَالثَّانِي: الطبيعة من حَيْثُ هِيَ وَيُقَال لَهُ مُطلق الطبيعة.
وتحقيقه أَن الْمُطلق يُؤْخَذ على وَجْهَيْن - الأول: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَلَا يُلَاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لاتحاده مَعهَا ذاتا ووجودا. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وينتفي بانتفائه وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمُهْملَة إِذْ موجبتها تصدق بِصدق الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة. وسالبتها تصدق بِصدق السالبة الْجُزْئِيَّة - وَالثَّانِي: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ إِنَّه مُطلق ويلاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ لَا يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لِأَن الْحَيْثِيَّة الإطلاقية تَأتي عَنهُ. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وَلَا يَنْتَفِي بانتفائه بل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الطبيعية.
وَمن هَا هُنَا يعلم الْفرق بَين الشَّيْء الْمُطلق وَمُطلق الشَّيْء كالوجود الْمُطلق وَمُطلق الْوُجُود. بِأَن الأول مُقَيّد بِقَيْد الْإِطْلَاق وَالثَّانِي مُطلق مِنْهُ فَالْأول أخص وَالثَّانِي أَعم وَقس عَلَيْهِ الْحُصُول الْمُطلق وَمُطلق الْحُصُول - والتصور الْمُطلق وَمُطلق التَّصَوُّر هَكَذَا فِي مصنفات الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى. والأصوليون قسموا الْمَأْمُور بِهِ على قسمَيْنِ الْمُؤَقت وَالْمُطلق. ومرادهم بالمؤقت مَا يتَعَلَّق بِوَقْت مَحْدُود بِحَيْثُ لَا يكون الْإِتْيَان بِهِ فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَدَاء بل يكون قَضَاء كَالصَّلَاةِ خَارج الْوَقْت. أَو لَا يكون مَشْرُوعا أصلا كَالصَّوْمِ فِي غير النَّهَار - وبالمطلق مَا لَا يكون كَذَلِك وَإِن كَانَ وَاقعا وقتا لَا محَالة.

الفسخ

الفسخ:
[في الانكليزية] Cancelling ،dissolution
[ في الفرنسية] Annulation ،dissolution
بالفتح وسكون السين لغة النّقض والتفريق كما في القاموس. وشرعا رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. والمتعاقد أعمّ من الحقيقي والــحكمي فيشتمل فسخ الوارث، كذا في جامع الرموز في فصل الإقالة والفرق بين فسخ النكاح والطلاق أنّ الفسخ لا ينقض شيئا من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فإنّه ينتقص به عدد الطلاق أي الثالث كما يستفاد من الشمني وفتح القدير في باب نكاح أهل الشرك فيما إذا أسلم الزوج وتحته مجوسية وعرض عليها الإسلام فأبت ثم فرّق القاضي بينهما، فهذه الفرقة فسخ عند أبي يوسف طلاق عندهما. ويؤيّده ما في الكفاية أنّ الخلع طلاق بائن عندنا فسخ عند الشافعي رحمه الله تعالى، حتى لو خلعها بعد الطلقتين لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره عندنا خلافا له انتهى. وأيضا الطلاق لا يصح إلّا من الزوج بخلاف الفسخ فإنّه يصحّ منها. قال في الهداية الفرقة بخيار البلوغ ليس بطلاق لأنّه يصحّ من الأنثى ولا طلاق إليها وكذلك بخيار العتق لما بيّنا انتهى.
وعند الحكماء انتقال النّفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الاجسام الجمادية كالمعادن والبسائط، وقد سبق في لفظ التناسخ. وعند الأطباء هو تفرّق اتصال واقع في الغضروف بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار، ويسمّى فاسخا أيضا فإذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى مفتّتا، هكذا يستفاد من الأقسرائي.

الغرّة

الغرّة:
[في الانكليزية] Beginning ،blood -fine payed for an embryo
[ في الفرنسية] Debut ،dedommagement paye pour un embryon
بالضم هي دية الجنين وهي خمسمائة درهم حقيقية أو حكميــة، كما إذا كانت فرسا أو أمة أو عبدا قيمته تلك. وإنّما سمّيت بها لأنّها أول مقادير الدّيات. وغرّة الشيء أوله. ومنها غرّة الشهر والغرّة عند الشافعي رحمه الله ستمائة درهم. قال الفقهاء من ضرب بطن امرأة يجب غرّة على عاقلة الضارب إن ألقت المرأة ولدا ميتا ذكرا كان أو أنثى، هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في كتاب الديات.

علم الكلام

علم الكلام:
[في الانكليزية] Kalam (islamic rational or dogmatic theology)
[ في الفرنسية]
Le Kalam( theologie dogmatique ou rationnelle musulmane )
ويسمّى بعلم أصول الدين أيضا، هو اسم علم من العلوم الشرعية المدونة وقد سبق في المقدمة.
علم الكلام
قال أبو الخير في الموضوعات: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين. وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود.
وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية متعلقا قريبا أو بعيدا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً.
والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون.
وللسيد الإمام العلامة محمد بن الوزير كتاب ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح التبيان وكتاب البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع رد في هذين الكتابين على المتكلمين والكلام وأثبت أن جميع مسائل هذا العلم تثبت بالسنة والقرآن ولا يحتاج معهما إلى قوانين المتكلمين وقواعد الكلام وهما نفيسان جدا وما أحسن ما قال الغزالي في الإحياء.
وحاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيئا منها مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع انتهى.
قال ابن خلدون: علم الكلام هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق والمآخذ ثم نرجع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر ويشير إلى حدوثه في الملة وما دعا إلى وضعه.
فنقول إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا فلا بد له من أسباب أخر ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط سيما الأفعال البشرية والحيوانية فإن من جملة أسبابها في الشاهد المقصود والإرادات إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه والقصود والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة يتلو بعضها بعضا وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى وكل ما يقع في النفس من التصورات مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادئ الأمور النفسانية ولا على ترتيبها إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا والإنسان عاجز عن معرفة مباديها وغاياتها وإنما يحيط علما في الغالب بالأسباب التي هي طبيعية ظاهرة يوقع في مداركها على نظام وترتيب لأن لا طبيعة محصورة للنفس وتحت طورها.
وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس فلا تدرك الكثير منها فضلا عن الإحاطة بها وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يحلو منه بطائل ولا يظفر بحقيقة {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه وأصبح من الضالين الهالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها إذ لو عملناها لتحرزنا منها فلنتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفية مجهولة {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ماعلمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك.
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصر مجهول الوجود أوسع نطاقا من ذلك {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك واعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه وتفطن في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه فقد تبين لك الحق من ذلك إذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا عنه وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين العجز عن الإدراك إدراك.
ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعات والانقياد وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانياً.
والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف.
وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين لفر عنه واستنكف أن يباشره فضلا عن التمسح عليه للرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها فمتى رأى يتيما أو مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه لا يكاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك وليس الاتصاف ضرورة هو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة فان العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع وهذا علم أكثر النظار والمطلوب إنما هو العلم الحالي الناشئ عن العادة.
واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا فما طلب اعتقاده فالكمال في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: "جعلت قرة عيني في الصلاة" فإن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه وأين هذا من صلاة الناس ومن لهم بها {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} اللهم وفقنا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فقد تبين لك من جميع ما قررنا أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو: العقيدة الإيمانية وهو: الذي تحصل به السعادة وإن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هو بهذه المثابة ذو مراتب: أولها: التصديق القلبي الموافق اللسان.
وأعلاها: حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب فيستتبع الخوارج وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني.
وهذا ارفع مراتب الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغير ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فقال في أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوبا سابقا وهذه حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لأعمالهم وتصديقهم وبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف وفي تراجم البخاري رضي الله عنه في باب الإيمان كثير منه مثل: أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأن الصلاة والصيام من الإيمان وإن تطوع1 رمضان من الإيمان والحياء من الإيمان والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته وهو فعلي.
وأما التصديق الذي هو أول مراتبه ومن اعتبروا آخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق إذ التصديق موجود في جميع رتبه لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يجزى أقل منه وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم.
واعلم أن الشارع وصف لنا هذه الإيمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديق وعين أمورا مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألسنتنا وهي العقائد التي تقررت في الدين قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" وهذه هي العقائد الإيماينة المقررة في علم الكلام.
ولنشر إليها بجملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه فنقول.
اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حضرنا لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا فكلفنا أولا اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين وإلا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقديم ثم تنزيهه عن صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين ثم توحيده بالاتحاد وإلا لم يتم الخلق للتمانع ثم اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الاتحاد والخلق.
ومريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات.
ومقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة.
وأنه يعيدنا بعد الموت
ثم اعتقاد بعثة الرسل لنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا بذلك وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب.
هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققتها الأئمة إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر. والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام ولنبين لك تفصيل هذا المجمل وذلك.
أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الإيمان بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها.
ثم وردت في القرآن آي أخر قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات.
فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم اقرؤوها كما جاءت أي: آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له.
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه.
ففريق أشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظاهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الذي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية وجمع بين الدليلين بتأويلهم ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع لأنه قول متناقض وجمع بين نفي وإثبات إن كان بالمعقولية واحدا من الجسم وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا في التنزيه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه ويتوقف مثله على الأذن.
وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كثبات الجبهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك وآل قولهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم وصوت لا كالأصوات جهة لا كالجهات، ونزول لا كالنزول يعنون من الأجسام واندفع ذلك بما اندفع به الأول ولم يبق في هذه الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي لئلا يكر النفي على معانيها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن ولهذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم فإنهم يحومون على هذا المعنى ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غصون كلامهم.
ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء وألف المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي السلوب.
فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها.
وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البينة في مدلول هذا اللفظ وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر.
وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم فحمل الناس عليها وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماءهم كان ذلك سببا لإنتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري ما المتكلمين فوسط بين الطرق ونفي التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق النقل والعقل ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح وكمل العقائد في البعثة وأحوال الجنة والنار والثواب والعقاب وألحق بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قولهم: أنها من عقائد الإيمان وأنه يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذلك على الأمة وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية لا تلحق بالعقائد فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم الكلام.
أما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل.
وأما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي.
وكثر اتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للأمة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وإن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها
وإن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية إلا أن صور الأدلة تعتبر بها الأقيسة ولم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، ولو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك.
ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسير به الأدلة منها كما يسير من سواها.
ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدلت إلى ذلك وربما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات فلما سيروها لمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله كما صار إليه القاضي فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم.
وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيها واحدا من اشتباه المسائل فيهما.
واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم غالبا والجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوفي في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن.
والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل.
وكذا نظر الفيلسوفي في الإلهيات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته.
ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد.
وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرا بعد صدر وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن وأنه لا يعدوه.
ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم إلا أن هذه الطريقة قد يعني بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها.
وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام فإنما هو الطريقة القديمة للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهما.
وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه.
ولقد سئل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب.
لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها والله تعالى ولي المؤمنين.

الشّعر

الشّعر:
[في الانكليزية] Hair
[ في الفرنسية] Cheveu

وبالفارسية: موى. والشّعر الزائد شعر زائد يخالف المنابت الطبيعية بأن يكون منبته غير موضع الأشفار بل يكون قريبا مما يلي العين.
والشعر المنقلب شعر ينبت في الجفن عند موضع الأشفار ويكون رأسه منقلبا إلى داخل العين. والعروق الشّعرية عروق دقاق كالشّعر تنبت من محدب الكبد، كذا في بحر الجواهر.
الشّعر:
[في الانكليزية] Poetry
[ في الفرنسية] Poesie
بالكسر وسكون العين لغة الكلام الموزون المقفّى كما في المنتخب. وعند أهل العربية وهو الكلام الموزون المقفّى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصدا أوليا. والمتكلم بهذا الكلام يسمّى شاعرا. فمن يقصد المعنى فيصدر عنه كلام موزون مقفّى لا يكون شاعرا. ألا ترى أنّ قوله تعالى: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وقوله تعالى: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ فإنّه كلام موزون مقفّى لكن ليس بشعر، لأنّ الإتيان به موزونا ليس على سبيل القصد، يعني ليس مقصوده تعالى أن يكون هذا الكلام شعرا على حسب اصطلاح الشعراء. ولذا قال الله: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، فإن الشاعر يكون المعنى منه تابعا للفظ لأنّه يقصد لفظا يصحّ به وزن الشّعر وقافيته، فيحتاج إلى التخيّل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ، فإذا صدر منه كلام فيه متحرّكات وسكنات يكون شعرا لأنّه قصد منه الإتيان بألفاظ حروفها متحرّكة وساكنة كذلك، والمعنى يتبعه. والشارع قصد المعنى فجاء على ذلك الألفاظ فيكون اللفظ منه تبعا للمعنى. وعلى هذا ما صدر من النبي عليه السلام كلام كثير موزون مقفّى لا يكون شعرا لعدم قصده إلى اللفظ قصدا أوليا.
كما روي أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم حين أصيبت إصبعه بالقطع والجرح عند عمل من الأعمال دون الجهاد قال تحسرا وحزنا:
هل أنت إلّا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت وهذا لا يسمّى شعرا لعدم القصد وقد مرّ في لفظ الرجز. ويؤيّد ما ذكرنا أنّك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزونا واقعا في بحر من بحور الشعر ولا يسمّى المتكلّم به شاعرا ولا الكلام شعرا لعدم القصد إلى اللفظ أولا. وهاهنا لطيفة وهو أنّ النبي عليه السلام قال إنّ من الشعر لحكمة، يعني قد يقصد الشاعر اللفظ أولا فيوافقه معنى حكمي، كما أنّ الحكيم قد يقصد معنى فيوافقه وزن شعري، لكنّ الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعرا، والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيما، حيث سمّى النبي عليه السلام شعره حكمة، ونفي الله كون النبي شاعرا، وذلك لأنّ اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه، فإذا وجد القلب لا ينظر إلى القالب فيكون الحكيم الموزون كلامه حكيما ولا يخرجه عن الحكمة وزن كلامه، والشاعر الموعظي كلامه حكيما، هكذا ذكر الإمام الرازي في التفسير الكبير في سورة يس في تفسير قوله تعالى:
وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ. وبالجملة فالشعر ما قصد وزنه أوّلا وبالذات ثم يتكلّم به مراعى جانب الوزن فيتبعه المعنى، فلا يرد ما يتوهّم من أنّ الله تعالى لا تخفى عليه خافية وفاعل بالاختيار، فالكلام الموزون الصادر عنه سبحانه معلوم له تعالى كونه موزونا، وصادر عن قصد واختيار فلا معنى لنفي كون وزنه مقصودا، لأنّ الكلام الموزون وإن صدر عنه تعالى عن قصد واختيار لكن لم يصدر عن قصد أوّلي، وهو المراد هاهنا، فتأمّل كذا ذكر الچلپي في حاشية شرح المواقف.
فائدة:
لا بأس بالشعر إذا كان توحيدا أو حثّا على مكارم الأخلاق من جهاد وعبادة وحفظ فرج وغضّ بصر وصلة رحم وشبهه، أو مدحا للنبي عليه السلام والصالحين بما هو الحقّ.
وكان أبو بكر وعمر شاعرين، وكان عليّ أشعر الثلاثة. ولما نزل: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ الآية جاء حسان وابن رواحة وغيرهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وكان غالب شعرهم توحيدا وذكرا، فقالوا يا رسول الله: قد نزلت هذه الآية، والله يعلم إنّا شعراء. فقال عليه السلام «إنّ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، وإنّ الذي ترمونهم به نضح النبل» ونزل كذا ذكر أحمد والرازي في تفسيره. وفي البيضاوي أيضا مثله حيث قال: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ لأنّ أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم وذكر صفات النساء والغزل والهجاء وتمزيق الأعراض في القدح في الأنساب والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقّه والإطراء فيه. ثم قال قوله إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الآية استثناء للشّعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثّناء على الله والحثّ على طاعته. ولو قالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم مكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير، وكان عليه السلام يقول لحسان «قل وروح القدس معك» انتهى.

التقسيم: ذكر في بعض الرسائل العربي:
اعلم أنّ أبا الحسن الأهوازي ذكر في كتاب القوافي أنّ الشعر عند العرب ينقسم أربعة أقسام. الأول القصيدة وهو الوافي الغير المجزوء لأنهم قصدوا به أتمّ ما يكون من ذلك الجنس. الثاني الرّمل وهو المجزوء رباعيا كان أو سداسيا لأنه أقصر عن الأول، فشبّه بالرمل في الطواف، وقد يسمّى هذا أيضا قصيدة، الثالث الرجز وهو ما كان على ثلاثة أجزاء كمشطور الرجز والسريع سمّي بذلك لتقارب أجزائه وقلّة حروفه تشبيها بالناقة التي في مشيها ضعف لداء يعتريها. الرابع الخفيف وهو المنهوك وأكثر ما جاء في ترقيص الصبيان واستقاء الماء من الآبار. وإنّما يدعى الرامل شاعرا إذا كان الغالب على شعره القصيدة أعني القسمين الأولين فإن كان الغالب عليه الرجز سمّي راجزا انتهى كلامه.
فائدة:
الأكثر على أنّ الشعر لا يكون أقل من بيت واحد وله مصراعان، كذا في عروض سيفي. والشّعر عند المنطقيين هو القياس المركّب من مقدمات يحصل للنفس منها القبض والبسط ويسمّى قياسا شعريا، كما إذا قيل الخمر ياقوتية سادة سيّالة تنبسط [لها] النفس.
ولو قيل العسل مرّة مهوعة تنقبض والغرض منه ترغيب النفس، وهذا معنى ما قيل هو قياس مؤلّف من المخيّلات، والمخيّلات تسمّى قضايا شعرية. وصاحب القياس الشعري يسمّى شاعرا، كذا في شرح المطالع وحاشية السيّد على ايساغوجي.

الشّرع

الشّرع:
[في الانكليزية] Law ،religious law
[ في الفرنسية] Loi ،loi religieuse
بالفتح وسكون الراء المهملة لغة مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة والشريعة كذلك أيضا.
وشرعا ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل وتسمّى فرعية وعملية، ودوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام. ويسمّى الشرع أيضا بالدين والملّة، فإنّ تلك الأحكام من حيث إنّها تطاع لها دين، ومن حيث إنّها تملى وتكتب ملّة، ومن حيث إنّها مشروعة شرع. فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلّا أنّ الشريعة والملّة تضافان إلى النبي عليه السلام وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا.

وقد يعبّر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذّات، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، فإنّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام. وقد يخصّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية: العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية يسمّى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمّى علم التوحيد والصفات انتهى. وما في التوضيح من أنّ الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي أي خطاب الله تعالى بما يتوقّف على الشّرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، وغير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقّف على الشّرع بل الشّرع يتوقّف عليه كوجوب الإيمان بالله ورسوله انتهى. وما في شرح المواقف من أنّ الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه، ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى. ويجيء ما يؤيد هذا في لفظ الملة. وقد يطلق الشّرع على القضاء أي حكم القاضي كما مرّ في لفظ الديانة.
ثم الشّرعي كما يطلق على ما مرّ كذلك يطلق على مقابل الحسّي. فالحسّي ماله وجود حسّي فقط، والشّرعي ماله وجود شرعي مع الوجود الحسّي كالبيع فإنّ له وجودا حسّيا، فإنّ الإيجاب والقبول موجودان حسّا، ومع هذا له وجود شرعي، فإنّ الشرع يحكم بأنّ الإيجاب والقبول الموجودان حسّا يرتبطان ارتباطا حكميّــا، فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له، فذلك المعنى هو البيع، حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحلّ لا يعتبره الشّرع، كذا في التوضيح. وفي التلويح وقد يقال إنّ الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلّا فحسّي انتهى.
وقيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية والشريعة كلّ طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذّب بها المكلّف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشّرع كالشريعة كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلّية مجاز وإن كان شائعا، بخلاف الملّة فإنّ إطلاقها على الفروع مجاز. وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها، ولا يتطرّق النسخ فيها ولا يختلف الأنبياء فيها، لأنّ الأصول عبارة عن العقائد وكلّها إخبار ولا يمكن النّسخ في الإخبار، وإلّا يلزم منه الكذب، والتكذيب ولا يسوغ فيها اختلاف الأنبياء ولا يلزم كذب أحد النبيين أو اجتماع النقيضين في الواقع، بل إنّما يجري النّسخ والاختلاف في الإنشاءات، أي الأوامر والنواهي.
والشّرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام. وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقرّرا له لا منشأ، وقوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الشّرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السّنة. وقال مشايخنا ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي: ما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا من الرّسل بكتابنا أو بقول رسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه ويلزمنا على أنّه شريعة رسولنا لا شريعة من قبلنا، لأنّ الرسالة سفارة العبد بين الله وبين ذوي العقول [من عباده] ليبيّن ما قصرت عنه عقولهم من أمور الدنيا والدّين. فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسولا، من قبله سفيرا بينه وبين أمّته لا رسول الله تعالى، وهذا فاسد باطل، كذا في كليات أبي البقاء. والعلم الشرعي هو علم صدر عن الشّرع أو توقّف عليه العلم الصّادر عن الشّرع توقّف وجود كعلم الكلام أو توقّف كمال كعلم العربية والمنطق، كذا قال ابن الحجر في فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس والثلاثين. وقال قبيل هذا: ومن آلات العلم الشّرعي من تفسير وحديث وفقه والمنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنّه علم مفيد لا محذور فيه، إنّما المحذور فيما كان يخلط به من الفلسفيات المنابذة للشرائع انتهى.
يعني أنّ المنطق من آلات العلم الشّرعي والعلم الشرعي تفسير وحديث وفقه، ففهم من هذا أنّ العلم الشرعي يطلق على معنيين، والمنطق والعلوم العربية من العلم الشّرعي بأحدهما ومن الآلات بالمعنى الآخر. ثم لفظ الشّرعي يجيء لمعنيين: الأول ما يتوقّف على الشّرع أي لا يدرك لولا خطاب الشّارع كوجوب الصلاة والصّوم والزكاة والحجّ وأمثالها. ويخرج من هذا مثل وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وعلمه وقدرته وكلامه، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنّ أمثالها لا تتوقّف على الشّرع لتوقّف الشّرع عليها لأنّ ثبوت الشرع موقوف عليها. فلو توقّف شيء من تلك الأحكام على الشرع لزم الدور. والثاني ما ورد به خطاب الشّرع أي ما يثبت بالشّرع سواء كان موقوفا على الشّرع أو لا، فيتناول الكلّ لأنّ وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وأمثاله ورد به الشّرع وثبت بالشّرع، وإن كان لم يتوقّف على الشّرع هكذا في التوضيح والتلويح.

الشّبهة

الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكميــة وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.

الحرّ

الحرّ:
[في الانكليزية] Deliverance freeing ،emancipation
[ في الفرنسية] Delivrance ،affranchissement ،liberation
بالفتح والتشديد لغة الخلوص. وشرعا خلوص حكمي يظهر في الآدمي لانقطاع حق الغير عنه، والحرية بالضم مثله. والحرّ بالضم لغة من الحرّ بالفتح، ويقابله الرقيق، ويقابل الحرّ والحرية الرق. هكذا صرح في جامع الرموز. وفي مجمع السلوك والحرية عند السالكين انقطاع الخاطر من تعلق ما سوى الله تعالى بالكلية، إذا، فالعبد يصل إلى مقام الحرية حينما لا يبقى فيه غرض دنيوي، أو لم يعد له ميل للدنيا والآخرة (زهد في الآخرة) وما ذلك إلّا لأنّك أنت مقيّد لوقتك وهو مقيّد بالروح.

وفي الإنسان الكامل يقول: الحرّ هو الذي بثمانية أشياء يكمل: الأقوال والأفعال والمعارف، والأخلاق الحسنة والتّرك، والعزلة والقناعة والفراغ. فإن توفرت الأربعة الأولى لدى أحد الأشخاص فذلك يقال له: البالغ. لا الحرّ. والأحرار فرقتان: فرقة آثرت الخمول والاحتراز عن الاختلاط بأهل الدنيا وقبول هداياهم. ويعلمون أنّ صحبة أهل الدنيا تزيد في التفرقة أي التشتّت. وبعضهم ينظر بعين التسليم والرضا ويعلمون أنّ الإنسان عند ما يواجه أمرا نافعا، ولو كان في نظره ضارا وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فإذا يتساوى عندهم الاختلاط بالناس أو العزلة عنهم، وكذلك قبول هداياهم أو ردّها.

ثم اعلم بأنّ بعض الملاحدة يقولون: متى وصل العبد إلى مقام الحرّية تزول عنه صفة العبودية وهكذا كفر، لأنّ العبودية لم تزل عن مولانا رسول الله صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فمن ذاك الذي في هذا المقام يتكلّم. نعم. العبد حين يصل إلى مقام الحرية يعتق من العبودية لنفسه، يعني كل ما تطلبه النّفس فهو لا يلبّي طلبها لأنّه مالك لنفسه، ونفسه مطيعة ومنقادة له، وقد زالت مشقّة التكاليف في أداء العبادة، بل يجد هدوء نفسه ونشاطا للعبادة، ويؤدّي العبادات بكل راحة. والحرية نهاية العبودية، فهي هداية العبد عند ابتداء خلقته كذا في مجمع السلوك في بيان الطريق

الرّبا

الرّبا:
[في الانكليزية] Excess ،surplus ،usury
[ في الفرنسية] Excedent ،usure
بالكسر والقصر اسم من الرّبو بالفتح والسكون، كما قال ابن الأثير، فلامه واو.
ولذا قيل في النسبة ربوي ويكتب بالألف كالعصا والياء كالدّجى والواو كالصلاة كما في التهذيب، لكنّ الياء كوفية. وفي الكافي إنّه قد يكتب بالواو، وهذا أقبح من كتابة لفظ الصلاة لأنّها في الطرف متعرّضة للوقف. وأقبح منهم أنّهم زادوا بعد الواو ألفا تشبيها بواو الجمع، وخطّ القرآن لا يقاس عليه، فالأول أوجه. وهو لغة الفضل، وشرعا مشترك بين معان. الأوّل كلّ بيع فاسد. والثاني عقد فيه فضل والقبض فيه مفيد للملك الفاسد. والثالث فضل شرعيّ خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. والفضل الشّرعي هو فضل الحلول على الأجل والعين على الدّين كما في ربا النّسا، أو أفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعي، أي الكيل والوزن كما في ربا النّقدين. وهذا للاحتراز عن بيع ثوب ببرّ نسيئة، وبيع كرّ بر وشعير بكري بروشعير وحفنته بحفنتين وذراع من الثوب بذراعين نقدا، فإنّ الفضل فيهما لم يعتبر شرعا. وقولنا خال عن عوض للاحتراز عن نحو بيع كري بر بكر بر وفلس.
وقولنا شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عمّا إذا شرط لغيرهما. وقولنا في عقد المعاوضة للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد، ويدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرّهن كالاستخدام والرّكوب والزّراعة واللّبس وشرب اللّبن وأكل الثّمر، فإنّ الكلّ ربا حرام، كذا في جامع الرموز. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الرّبا شرعا فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. وفي البناية: قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحقّ لأحد المتعاقدين خال عمّا يقابله من عوض شرط في هذا العقد. وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الرّبا. وفي جمع العلوم: الرّبا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم تكن فيه زيادة لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نسيئة ربّا وإن لم تتحقق فيه زيادة انتهى. ولا يرد على المصنّف ما في جمع العلوم من ربا النّسيئة لأنّ فيه فضلا حكميــا، والفضل في عبارته أعمّ منه ومن الحقيقي، انتهى كلامه.

اللّوح المحفوظ

اللّوح المحفوظ:
[في الانكليزية] Preserved tablet ،divine tablet
[ في الفرنسية] Table preservee ،table divine
بالفتح وسكون الواو هو عند جمهور أهل الشرع جسم فوق السماء السابعة كتب فيها ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة كما يكتب في الألواح المعهودة، ولا استحالة فيه لأنّ الكائنات عندنا متناهية فلا يلزم عدم تناهي اللوح المذكور في المقدار. عن ابن عباس رضي الله عنه هو لوح من درّة بيضاء طوله ما بين السماء إلى الأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وقال الإمام الغزالي في الإحياء هو أعلم أنّ لوح الله تعالى لا يشبه لوح الخلق كما أنّ ذات الله تعالى وصفاته لا يشبه ذات الحقّ وصفاته، بل ثبوت المقادير في اللوح مضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنّه منظور فيه حتى كأنّه حيث يقرأ ينظر إليه ولو فشت عن دماغه جزء فجزء لم يشاهد هذا الحظّ فيمن هذا الحظ.
وعند الحكماء هو العقل الفعّال المنتقش بصور الكائنات على ما هي عليه، منه ينطبع العلوم في عقول الناس، وفي شرح إشراق الحكمة أنّ العقل الفعّال هو المسمّى بجبرئيل في لسان الشريعة. وفي شرح المقاصد أنّ اللوح العقل الأول، ولعل المراد الأول بالنسبة إلينا وهو العقل الفعّال بعينه فإنّه لا يجوز أن يثبت الصور الكثيرة في العقل الأول لأنّه يبطل إذ ذاك قولهم الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد. ثم هذا عند المشّائين النافين للنفس المجرّدة في الأفلاك المقتصرين على إثبات النفوس المنطبعة فيها، إذ الكلّيات لا ترتسم في تلك النفوس عندهم، واللوح المحفوظ لا بد أن ترتسم فيها صور جميع الموجودات، والجزئيات ترتسم في العقل عندهم، وإن كان على وجه كلّي. وأمّا عند متأخّري الفلاسفة المثبتين للنفس المجرّدة في الأفلاك فاللوح المحفوظ هو النفس الكلّي للفلك الأعظم يرتسم فيها الكائنات ارتسام المعلوم في العالم، هذا كله خلاصة ما في التلويح وما ذكر الچلپي في حاشيته وحاشية شرح المواقف. وقال أيضا في حاشية التلويح يريد الحكماء باللوح والكتاب المبين العالم العقلي انتهى. وعند الصوفية عبارة عن نور إلهي حقّي متجلّ في مشهد خلقي انطبعت الموجودات فيه انطباعا أصليا فهي أم الهيولى لأنّ الهيولى لا تقتضي صورة إلّا وهو منطبع في اللوح المحفوظ فإذا اقتضت الهيولى صورة ما وجد في العالم على حسب ما اقتضته الهيولى من الفور والمهلة لأنّ القلم الأعلى جرى في اللوح المحفوظ بإيجادها حسب ما اقتضته الهيولى.
واعلم أنّ النور الإلهي المنطبع فيه الموجودات هو المعبّر عنه بالعقل الكل كما أنّ الانطباع في النور هو المعبّر عنه بالقضاء وهو التفصيل الأصلي الذي هو مقتضى الوصف الإلهي المعبّر عن مجلاه بالكرسي. ثم التقدير في اللوح هو الحكم بإبراز الخلق على الصورة المعينة والحالة المخصوصة في الوقت المفروض وهذا هو المعبّر عن مجلاه بالقلم الأعلى، وهو في اصطلاحنا معاشر الصوفية العقل الأول مثاله قضى الحقّ بإيجاد زيد على الهيئة الفلانية في الزمان الفلاني، والأمر الذي اقتضى هذا التقدير في اللوح هو القلم الأعلى وهو المسمّى بالعقل الأول، والمحلّ الذي وجد فيه بيان هذا الاقتضاء هو اللوح المحفوظ المعبّر عنه بالنفس الكلّي. ثم الأمر الذي اقتضى إيجاد هذا الحكم في الوجود هو مقتضى الصفات الإلهية المعبّر عنه بالقضاء ومجلاه هو الكرسي، فاعرف ما المراد بالقلم واللوح والقضاء والقدر. ثم اعلم أنّ علم اللوح المحفوظ نبذة من علم الله أجراه الله تعالى على قانون الحكمة الإلهية على حسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخلقية، ولله علم وراء ذلك هو حسب ما اقتضته الحقائق الحقّية برز على نمط اختراع القدرة في الوجود لا تكون مثبتة في اللوح المحفوظ، بل قد تظهر فيه عند ظهورها في العالم العيني وقد لا تظهر أيضا فيه، وجميع ما في اللوح المحفوظ هو علم مبدأ الوجود الحسّي إلى يوم القيامة وما فيه من علم أهل النار والجنّة شيء على التفصيل لأنّ ذلك من اختراع القدرة، وأمر القدرة مبهم لا معيّن. نعم يوجد فيها علمها على الإجمال مطلقا كالعلم بالنعيم مطلقا لمن جرى له القلم بالسعادة الأبدية، ثم لو فصل ذلك النعيم لكان ذلك الجنس هو أيضا جملة كما تقول بأنّه من أهل الجنة المأوى أو أهل جنة النعيم. ثم اعلم أنّ المقضي به المقدّر في اللوح على نوعين:
مقدّر لا يمكن التغيير فيه من الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية في العالم فلا سبيل إلى وجودها، أمّا الأمور التي يمكن فيها التغيير فهي الأشياء التي اقتضتها قوابل العالم على قانون الحكمة المعتادة فقد يجريها الحقّ على ذلك الترتيب فيقع المقضي به. ولا شكّ أنّ ما اقتضته قوابل العالم هو نفس مقتضى الصفات الإلهية، ولكن بينهما فرق أعني بين ما اقتضته قوابل العالم وبين ما اقتضته الصفات مطلقا وذلك أنّ قوابل العالم ولو اقتضت شيئا فإنه من حكمها العجز لاستناد أمرها إلى غيرها، فلأجل هذا قد يقع وقد لا يقع بخلاف الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية فإنّها واقعة ضرورة للاقتدار الإلهي، وأيضا قوابل العالم ممكنة، والممكن يقبل الشيء وضدّه، فإذا اقتضت القابلية شيئا ولم يجر القدر إلّا بوقوع نقيضه، كأنّ ذلك النقيض أيضا من مقتضى القابلية التي في الممكن فيقول بإيقاع ما اقتضته قوابل العالم لكن بخلاف قانون الحكمة، وإذا وقع ما اقتضته القابلية بعينه. قلنا بوقوعه على القانون الــحكمي وهذا أمر ذوقي لا يدركه إلّا صاحب الكشف.
فالقضاء المحكم هو الذي لا تغيير فيه ولا تبديل والقضاء المبرم هو الذي يمكن فيه التغيير ولهذا ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله إلّا من القضاء المبرم لأنّه يعلم أنّه يمكن فيه أن يحصل التغيير والتبديل. قال الله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ بخلاف القضاء المحكم فإنّه المشار إليه بقوله: وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً. وأصعب ما على الكاشف لهذا العلم معرفة المبرم من المحكم فيبادر فيما يعلمه محكما ويشفع فيما يعلمه مبرما، وإعلام الحقّ له بالقضاء المبرم هو الإذن له في الشفاعة. قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ كذا في الإنسان الكامل. والمفهوم من مجمع السلوك أنّ القضاء المبرم هو الذي لا يمكن التغيير فيه حيث قال: ومن موجبات ترك الاعتراض على الله تعالى الرّضاء بقدر الله المقدّر وقضائه المبرم من الفقر والغنى، يعني:
بعض موجبات ترك الاعتراض على الله هو الرّضا بتقدير الله الذي قدّره، وحكم الله بالفقر والغنى هو حكم محكم.

الحكيم

الحكيم:
[في الانكليزية] Wiseman ،philosopher
[ في الفرنسية] Sage ،philosophe
يطلق على صاحب علم الحكمة وعلى صاحب الهيئة المذكورة وعلى صاحب الحجّة القطعية المسمّاة بالبرهان. وجمع الحكيم الحكماء.
اعلم أنّ السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانع تعالى بماله من صفات الكمال والتّنزّه عن النّقصان، وبما صدر عنه من الآثار والأفعال في النشأة [الأولى] والآخرة. والطريق إلى هذه المعرفة من وجهين.
الأوّل طريقة أهل النظر والاستدلال. وسالكوها إن اتّبعوا ملّة من ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم المتكلّمون وإلّا فهم الحكماء المشّائيّون، لقّبوا بذلك لأنّهم كانوا مشّائين في ركاب أفلاطون متعلّمين منه العلم والحكمة بطريق المباحثة. والثاني طريقة أهل الرياضة والمجاهدة. وسالكوها إن وافقوا في رياضتهم الشريعة فهم الصوفية المتشرّعون، وإلّا فهم الحكماء الإشراقيون، لقّبوا بذلك لأنّهم هم الذين أشرقت بواطنهم الصافية بالرياضة والمجاهدة من باطن أفلاطون حاضرين في مجلسه أو غائبين عن مجلسه، ومتوجهين إلى باطنه الصافي المتحلى بالعلوم والمعارف، مستفيدين منه بالتوجّه إلى باطنه لا بالمباحثة والمناظرة، فلكلّ طريقة طائفتان. وحاصل الطريقة الأولى الاستكمال بالقوة النظرية والترقّي في مراتبها، والغاية [القصوى] من تلك المراتب هي العقل المستفاد. ومحصول الطريقة الثانية الاستكمال بالقوة العملية والترقّي في درجاتها. وفي الدرجة الثالثة من هذه القوة تفيض على النفس صور المعلومات على سبيل المشاهدة كما في العقل المستفاد، بل هذه الدرجة أكمل وأقوى منه لأنّ الحاصل في المستفاد لا يخلو عن الشبهات الوهمية كما يجيء تحقيقه في بابه. هكذا في حواشي شرح المطالع في الخطبة. وفي شرح إشراق الحكمة مراتب الحكماء عشر. إحداها حكيم إلهي متوغّل في التأله عديم البحث، وهذا كأكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ التصوّف كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله ونحوهما من أرباب الذوق دون البحث الــحكمي. وثانيتها حكيم بحّاث عديم التّألّه متوغّل في البحث وهذه المرتبة عكس المرتبة الأولى، وهو من المتقدّمين كأكثر المشّائين ومن المتأخّرين كالشيخين الفارابي وأبي علي وأتباعهما. وثالثتها حكيم إلهي متوغّل في البحث والتألّه، وهذه الطبقة أعزّ من الكبريت الأحمر ولا يعرف أحد من المتقدّمين موصوفا بهذه الصفة لأنّهم وإن كانوا متوغّلين في التألّه لم يكونوا متوغّلين في البحث، إلّا أن يراد بتوغّلهم فيه معرفة الأصول والقواعد بالبرهان من غير بسط الفروع، وتفصيل المجمل وتمييز العلوم بعضها من بعض مع التنقيح والتهذيب، لأنّ هذا ما تمّ إلّا باجتهاد أرسطو. ورابعتها وخامستها حكيم إلهي متوغّل في التألّه متوسّط في البحث أو ضعيف.
وسادستها وسابعتها حكيم متوغّل في البحث متوسّط في التألّه أو ضعيف. وثامنتها طالب للتألّه والبحث. وتاسعتها طالب للتألّه فحسب.
وعاشرتها طالب البحث فحسب.
فائدة:
إن اتّفق في وقت متوغّل في التألّه والبحث فله الرئاسة أي رئاسة العالم العنصري لكماله في الحكمتين، وهو خليفة الله لأنّه أقرب الخلق منه تعالى، وإن لم يتّفق فالمتوغّل في التألّه المتوسّط في البحث، وإن لم يتّفق فالمتوغّل في التألّه عديم البحث. ولا يمكن خلوّ الأرض عن مثله أبدا بخلاف الأولين فإنّه يجوز خلوّ الأرض عنهما لندرتهما. ولا رئاسة في الأرض للباحث المتوغّل في البحث فقط إذ لا بد في الخلافة من التلقّي من الباري والعقول؛ وليس المراد بالرئاسة التغلّب بل استحقاق الإمامة. فقد يكون الإمام المتألّه مستوليا ظاهرا كسائر الأنبياء ذوي الشوكة وبعض الملوك الحكماء كإسكندر وأفريدون وكيومرث، وقد يكون خفيّا وهو الذي سمّاه الكافة القطب فله الرئاسة، وإن كان في غاية الخمول كسائر متألّهي الحكماء والصوفية المشهورين أو الخاملين. والمتألّه الخفي يسمّى قطبا. وفي كل عصر وزمان يكون منهم جماعة إلّا أنّ الأتمّ كمالا يكون واحدا كما في الأخبار النبوية. وإذا كانت السياسة بيد المتألّه كان الزمان نوريا لتمكّنه من نشر العلم والحكمة والعدل ونحوها كزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا خلا الزمان عن تدبير إلهي سنّ على ألسنة أنبيائه وحكمائه كانت الظلمات غالبة كزمان الفترات وبعد عهد النبوات كزماننا هذا.
وأجود الطلبة طالب التألّه والبحث، ثم طالب التألّه، ثم طالب البحث. انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.

التّيمّم

التّيمّم:
[في الانكليزية] Direction ،ablutionS
[ في الفرنسية] Direction ،ablution pulverale
بالميم لغة القصد مطلقا. وشرعا القصد إلى الصعيد للتطهير أي لإزالة الحدث الــحكمي.
والحق أنه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر بشروط مخصوصة، والقصد شرط كما في فتح القدير وجامع الرموز. وعند السبعية هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة كما سيأتي.

التّخصيص

التّخصيص:
[في الانكليزية] P articularization
[ في الفرنسية] P articularisation
هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم.
ولذا يقال خصّ فلان بكذا كذا في كشف البزدوي. وفي عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص وقد يكون للتوضيح. وقد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، وتحقيق ذلك أنّ الوصف في النكرات إنما يقلّل الاحتمال والاشتراك، وفي المعارف يرفعه بالكلية، فإنّ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل على سبيل البدلية جميع أفراده، وبذكر العالم قد زال الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم، وبقي الاحتمال بالنسبة إلى أفراد العالم. وأما زيد في قولك زيد التاجر عند اشتراكه بين التاجر وغيره فكان محتملا لهما، وبذكر الوصف ارتفع ذلك الاحتمال بالكليّة.
لا يقال قد يرتفع الاحتمال بذكر الوصف في النكرات كما إذا لم يكن الموصوف إلّا واحدا، وقد لا يرتفع في المعارف كما إذا كان الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا، لأنّا نقول مفهوم النكرة الموصوفة كلّي وإن كان منحصرا في فرد بحسب الواقع فلم يرتفع الاحتمال بالكليّة نظرا إلى المفهوم، وعند كون الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا يجب ذكر الصفة الرافعة للاحتمال لأنه إنما يستعمل في واحد منهم بعينه وذكر الوصف لدفع مزاحمة الغير ليتعين المراد، فيجب ذكر ما يعين المراد بخلاف النكرة فإنها تستعمل في مفهومها الكلّي. ولذا تكون حقيقة وإن قيّدت بوصف لا توجد إلّا في واحد. ثم كون الوصف رافعا للاحتمال في سائر المعارف محلّ تردّد.
اعلم أنّ الاشتراك والاحتمال إمّا معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات وإما لفظي أي ناشئ من اللفظ، سواء كان بحسب الأوضاع المتعدّدة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ من المعنى من قبيل الاشتراك المعنوي، أو بحسب وضع واحد كما في سائر المعارف. فإنّ المعرّف بلام العهد الخارجي مثلا كالرجل يصلح أن يطلق على خصوصية كلّ فرد من المفهومات الخارجية إمّا لأنه موضوع بإزاء تلك الخصوصيات وضعا عاما وإمّا لأنه موضوع لمعنى كلّي ليستعمل في جزئياته لا فيه. وأيّا ما كان فالاحتمال ناشئ من اللفظ فقال السيّد السّند: الظاهر أنهم أرادوا الاشتراك المعنوي، لأنّ التقليل إنّما يتصور فيه بلا تمحّل كما في رجل عالم فلا تكون جارية في قولنا عين جارية صفة مخصصة، وقد يتمحّل فيحمل الاشتراك على ما هو أعمّ من المعنوي واللفظي وتجعل جارية صفة مخصصة لأنها قللت الاشتراك بأن رفعت مقتضى الاشتراك اللفظي وهو احتمال العين لمعانيه [وعينت معنى واحدا] فلم يبق في عين جارية إلّا الاشتراك المعنوي بين أفراد ذلك المعنى. وصاحب الأطول قال: الظاهر أنّ التخصيص محمول على إزالة الاشتراك لفظيا كان أو معنويا إمّا في الجملة أو بالكلية، إلّا أنه فسّر بتقليل الاشتراك لأنه الغالب في التخصيص، وقلّما يبلغ مرتبة الإزالة بالكليّة.
فإن قلت الرجل العالم خير من الجاهل في صورة الاستغراق لا يتصور أن يكون لتقليل الاحتمال، إذ لا احتمال للمستغرق بل لتقليل الشمول، فهل يجعل تقليل الشمول من التخصيص؟ قلت: قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف فالوصف لتقليل الاحتمال والقرينة لتعمّم ما رفع فيه بعض الاحتمال، فيكون الوصف فيه مخصصا. فإن قلت لا يتمّ ذلك في كلّ رجل عالم، قلت: دخل الكلّ على الموصوف، ولذا لا يمكن وصف الكلّ بل يجب إجراء الوصف على المضاف إليه ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع الاحتمال أو إزالة بعض الشمول لأنّ مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول وإن كان الأكثر الاحتمال لهان الأمر انتهى.
وفي عرف أهل المعاني هو القصر وسيجيء. وفي عرف الأصوليين يطلق على معان. منها قصر العام على بعض مسمياته، وهذا مصطلح الشافعية والمالكية. فقيل المراد بالمسميات أجزاء المسمّى للقطع بأنّ الآحاد كزيد وعمرو مثلا ليس من أفراد مسمّى الرجال إذ مسمّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس، لكنّ التحقيق على ما يجيء في لفظ العام أنها الآحاد التي دلّ العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه، وهو معنى مسميات العام لا أفراد مدلوله.
ولولا أنهم جوّزوا التخصيص بمثل الاستثناء إلى الواحد لجاز جعل مسمّيات صيغة الجمع هي الجماعات لا الآحاد، فيتناول التعريف ما اريد به جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء، وما لم يرد به إلّا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره. فالمراد بالكافرين في مثل اقتلوا الكافرين إلّا أهل الذمّة، جميع الكفار ليصحّ إخراج أهل الذمّة، فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط. وفي مثل اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا أهل الذمّة يتبيّن أنّ المراد بالكافرين غير أهل الذمّة خاصّة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة والحكم جميعا، ويكون معنى القصر في الأول أنّ اللفظ الذي يتناول جميع المسمّيات قد اقتصر الحكم على بعضها، وفي الثاني أنّ اللفظ الذي كان يتناول في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصّة، وحينئذ يندفع ما يتوهّم من أنّ اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر.
وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب. ويردّ عليه أنّ ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. وأجيب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصّص. ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه، وهذا ظاهر في غير استثناء.
وأمّا في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع، وإن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء وغيره، وفي الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية الدخول. وقولنا قصر العام على بعض مسمياته إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى.
وبعضهم لم يفرّق بين العام والخطاب فزعم أنّ عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأنّ الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج.
وقيل هو تعريف أنّ العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحي وبالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فلا دور ولا تساوي [بين] الحدّ والمحدود في الجلاء والخفاء، باعتبار أنّ من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص وبالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد عرف والتخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرّف.
وقيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ومنها قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن أي غير متراخ، وهذا مصطلح الحنفية. فبقيد الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس بتخصيص اصطلاحي، نحو العقل في قوله تعالى خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ العقل يخصص ذات الله تعالى. والحسّ في نحو قوله تعالى وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ الحسّ يخصص ما لم يكن في ملك بلقيس. والعادة في نحو لا يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلا وبقيد المستقل خرج غير المستقل وهو الكلام الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر ومقدّم في الاعتبار سواء كان مقدما في الذّكر أو لم يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه مؤخّر اعتبارا. وكذا لا يردّ الاستثناء المقدّم على المستثنى منه ونحو ذلك. ولا يكون تاما بنفسه حتى لو ذكر منفردا لا يفيد المعنى فإنّه ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلّا وأخواتها فاستثناء، وإلّا فإن كان بأن يؤدي مؤدّاها فشرط، وإلّا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية، وإلّا فصفة أو غيرها. وبقيد المقترن خرج النسخ فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا. ومنها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ وبهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية.
وبهذا الاعتبار يقال النسخ تخصيص، فله عندهم معنيان. ومما ينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف مذهبهم بل المراد من القصر أن يدلّ على الحكم في البعض ولا يدلّ في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخر، ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي وأنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، ولا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ الاستثناء مثلا لبيان أنّه لم يدخل تحت الصدر، لا أنّ هناك حكميــن، أحدهما معارض للآخر، كما يوجد في الدليل المستقل. ومنها قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن ذلك اللفظ عاما فهذا أعمّ من المعنى الأول. وهذا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده مع القطع بأنّ آحاده ليست مسمياتها، وإنّما مسمياتها العشرات، فإذا قصر العشرة مثلا على خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصّص، وكذلك المسلمون للمعهودين نحو: جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلّا زيدا فإنّهم يسمّون المسلمين عامّا والاستثناء عنه تخصيصا له.
اعلم أنّ التخصيص كما يطلق على القول كما عرفت كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل وكذلك النسخ، صرّح بذلك في العضدي في مباحث السنة.
تقسيم

التخصيص بالمعنى الأول:
قالوا المخصّص ينقسم إلى متّصل ومنفصل لأنّه إمّا أن لا يستقل بنفسه أو يستقل، والأول المتصل والثاني المنفصل. والمخصّص المتصل خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو جاءني القوم أكثرهم. والمنفصل إمّا كلام أو غيره كالعقل نحو خالق كل شيء، فإنّ العقل هو المخصّص للشيء بما سوى الله تعالى، وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، وكالحسّ نحو أوتيت من كل شيء، وكالعادة نحو لا نأكل رأسا فإنه يقع على ما يتعارف أكله مشويا، وكالتشكيك نحو كل مملوك لي حرّ لا يقع على المكاتب؛ فهذا أي التخصيص بالمستقل تخصيص اتفاقا بين الحنفية والشافعية والمالكية، بخلاف التخصيص بغير المستقل فإنه مختلف فيه كما عرفت. هذا كلّه هو المستفاد من كشف البزدوي والتلويح والعضدي وحاشية التفتازاني.

الإطلاق

الإطلاق:
[في الانكليزية] Absolute meaning
[ في الفرنسية] Au sens absolu
في اللغة رها گردن بندي ودست گشادن أي- هو فكّ القيود وفتح اليد- كما في الصراح.
وفي الخفاجي حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ الآية، الإطلاق ضد التقييد، وهو في الاصطلاح استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا.
الإطلاق: رفع القيد في كل شيء والتطليق في النساء خاصة لرفع القيد الــحكمي.

الاتّساع

الاتّساع:
[في الانكليزية] Dilation
[ في الفرنسية] Dilatation ،elargissement
هو عند الأطباء أن تتسع العصبة المجوّفة مع سعة الحدقة. وقيل هو اتساع ثقبة العنبية عن وضعها الطبيعي. وقد اختلف الأطباء في الاتساع والانتشار فيخصّ بعضهم الاتساع باتساع العصبة المجوّفة والانتشار باتساع ثقبة العنبية، ويعكس البعض. وإنّما يظهر من كلام المتقدمين الترادف. والتحقيق أنّ الاتساع يحدث في العنبة أو العصبة ويلزمه الانتشار في النور فالاتساع مرض والانتشار عرض، والفرق بين اتساع العصبة واتساع الثقبة أنّ في الأول يظهر النور منتشرا في أجزاء العين وفي الثاني لا يتبيّن فيها من النور أصلا حتى يظن من لا دراية له أنّ العين قد اسودّت، كذا في حدود الأمراض.
وعند أهل العربية يطلق على نوع من أنواع البديع وهو أن يؤتى بكلام يتّسع فيه التّأويل بحسب ما يحتمله ألفاظه من المعاني كفواتح السور، ذكره ابن أبي الأصبع، وهو مما يصلح أن يعدّ من أنواع الإيجاز، كذا في الإتقان في نوع الإيجاز. وعلى اتساع الظرف، قال السيد السند: الاتساع في الظرف بأن لا يقدر معه في فينصب نصب المفعول به أو يضاف إليه إضافة بمعنى اللام كما في مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
والمعنى على الظرفية يعني أنّ الظرف وإن قطع في الصورة عن تقدير في وأوقع موقع المفعول به إلّا أنّ المعنى المقصود الذي سبق الكلام لأجله على الظرفية لأنّ كونه مالكا ليوم الدين كناية عن كونه مالكا فيه للأمر كلّه، فإنّ تملّك الزمان كتملّك المكان يستلزم تملّك جميع ما فيه. ومن قال الإضافة في مالك يوم الدين مجاز حكمي ثم زعم أنّ المفعول به محذوف عام يشهد بعمومه الحذف بلا قرينة خصوصه.
وردّ عليه أنّ مثل هذا المحذوف مقدّر في حكم الملفوظ فلا مجاز، كذا ذكر أبو القاسم في حاشية المطوّل في بحث الالتفات في باب المسند إليه. وهذا هو المراد بالتوسّع في قولهم: أما دخلت الدار فتوسع. وإن شئت الزيادة فارجع إلى شروح الكافية في بحث المفعول فيه.

الْوَلَاء

(الْوَلَاء) الْملك والقرب والقرابة والنصرة والمحبة
الْوَلَاء: بِالْكَسْرِ لُغَة الْمُتَابَعَة. وَشرعا مُتَابعَة فعل بِفعل بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول مثلا فِي الْوضُوء عِنْد اعْتِدَال الْهَوَاء. فَلَو جفف الْوَجْه وَالْيَد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يتْرك الْوَلَاء. بِخِلَاف مَا فِي التُّحْفَة وَالِاخْتِيَار من أَن لَا يشْتَغل بَين الْأَفْعَال بِعبَادة أُخْرَى بغَيْرهَا. فَإِنَّهُ على هَذَا لَو جفف لترك الْوَلَاء. وَلذَا منع عَنهُ الْمَشَايِخ كَذَا فِي الزَّاهدِيّ. وَهُوَ سنة مُؤَكدَة فِي الْوضُوء.
وَفِي بعض شُرُوح كنز الدقائق الْوَلَاء أَن يغسل الْأَعْضَاء على سَبِيل التَّعَاقُب بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول. وبالفتح لُغَة الْقَرَابَة يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة حكمِيَّــة حَاصِلَة من الْعتْق. وَقيل الْوَلَاء بِالْفَتْح النُّصْرَة والمحبة. وَفِي الْكِفَايَة الْوَلَاء من الْوَلِيّ بِمَعْنى الْقرب يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة. وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث ". أَي وصلَة كوصلة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث أَي بطرِيق الْفَرْضِيَّة - وَأما بطرِيق الْعُصُوبَة فيورث. وَفِي الشَّرْع هُوَ التناصر سَوَاء كَانَ وَلَاء عتاقة أَو وَلَاء مُوالَاة. فالتناصر يُوجب الْإِرْث أَو الْعقل. فَمَا وَقع فِي شرح الْوِقَايَة هُوَ مِيرَاث يسْتَحقّهُ الْمَرْء بِسَبَب عتق شخص فِي ملكه أَو بِسَبَب عقد الْمُوَالَاة بَيَان للمعنى الْعرفِيّ وَحكمه. فَالْمُرَاد بِالْوَلَاءِ فِي الحَدِيث الشريف الْمَذْكُور التناصر بالاعتاق من قبيل ذكر الْمُسَبّب وَإِرَادَة السَّبَب أَي الاعتاق وصلَة وقرابة كوصلة النّسَب وقرابته لَا يُبَاع أَي سَببه وَقس عَلَيْهِ.
ثمَّ اعْلَم أَن الْوَلَاء نَوْعَانِ - الأول وَلَاء عتاقة وَيُسمى وَلَاء نعْمَة. وَسبب هَذَا الْوَلَاء الاعتاق عِنْد الْجُمْهُور. وَالأَصَح أَن سَببه الْعتْق على ملكه سَوَاء حصل بالاعتاق كَمَا هُوَ الظَّاهِر - أَو بِسَبَب الشِّرَاء كَمَا فِي شِرَاء ذِي رحم محرم مِنْهُ.
وَالثَّانِي وَلَاء الْمُوَالَاة وَسَببه العقد الَّذِي يجْرِي بَين اثْنَيْنِ. وَصُورَة مولى الْمُوَالَاة شخص مَجْهُول النّسَب قَالَ لآخر أَنْت مولَايَ ترثني إِذا مت وتعقل عني إِذا جنيت وَقَالَ الآخر قبلت. فعندنا يَصح هَذَا العقد وَيصير الْقَائِل وَارِثا عَاقِلا وَيُسمى بِهِ كَمَا يُسمى أَيْضا بمولى الْمُوَالَاة. وَإِذا كَانَ الآخر أَيْضا مَجْهُول النّسَب وَقَالَ للْأولِ مثل ذَلِك وَقَبله ورث كل مِنْهُمَا صَاحبه وعقل عَنهُ. وللمجهول أَن يرجع عَن عقد الْمُوَالَاة مَا لم يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ.
وَكَانَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول: إِذا أسلم رجل على يَدي رجل ثمَّ وَالَاهُ صَحَّ - قَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ: لَيْسَ الْإِسْلَام على يَدَيْهِ شرطا فِي صِحَة الْمُوَالَاة - وَإِنَّمَا ذكره فِيهِ على سَبِيل الْعَادة - وَكَانَ الشّعبِيّ رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول لَا وَلَاء إِلَّا وَلَاء الْعتَاقَة. وَبِه أَخذ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الحنفيون مَذْهَب عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ.
وَاعْلَم أَن الْعقل بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْقَاف الدِّيَة - فَإِن قيل مَا وَجه كَون الْعتْق سَبَب الْوَلَاء والقرابة كقرابة النّسَب - قُلْنَا إِن الْحُرِّيَّة حَيَاة للْإنْسَان إِذْ بهَا يثبت لَهُ صفة الْمَالِكِيَّة الَّتِي امتاز بهَا عَن سَائِر مَا عداهُ من الْحَيَوَانَات والجمادات والرقية تلف وهلاك -.
أَلا ترى أَن الرَّقِيق لَا يملك شَيْئا وَلَا تقبل شَهَادَته ومحجور عَن التَّصَرُّفَات. فالمعتق بِالْكَسْرِ سَبَب إحْيَاء الْمُعْتق بِالْفَتْح. كَمَا أَن الْأَب سَبَب لإيجاد الْوَلَد فَكَمَا أَن الْوَلَد يصير مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه بِالنّسَبِ وَإِلَى أقربائه بالتبعية. كَذَلِك الْمُعْتق بِالْفَتْح يصير مَنْسُوبا إِلَى مُعْتقه بِالْوَلَاءِ وَإِلَى عصبته بالتبعية. فَكَمَا يثبت الْإِرْث بِالنّسَبِ كَذَلِك يثبت بِالْوَلَاءِ وَيجوز إِعْطَاؤُهُ لبِنْت الْمُعْتق أَيْضا كَمَا مر فِي الْعصبَة من جِهَة السَّبَب.

النّفاس

(النّفاس) مُدَّة تعقب الْوَضع لتعود فِيهَا الرَّحِم والأعضاء التناسلية إِلَى حالتها السوية قبل الْحمل وَهِي نَحْو سِتَّة أسابيع (مج)
النّفاس: بِضَم النُّون أَو فتحهَا مصدر نفست الْمَرْأَة أَي ولدت فَهِيَ نفسَاء. وَفِي الشَّرْع دم يعقب الْوَلَد الْخَارِج من قبل سَوَاء كَانَ صَحِيحا أَو مُنْقَطِعًا فَلَو خرج أَقَله لم تصر نفسَاء. بِخِلَاف مَا إِذا خرج أَكْثَره وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَعَن الشَّيْخَيْنِ بعض الْوَلَد - وَعَن مُحَمَّد الرَّأْس وَنصف الْبدن وَالرجلَانِ وَأكْثر من النّصْف وَعنهُ جَمِيع الْبدن كَمَا فِي الْمُحِيط - وَلَو خرج من السُّرَّة لم تصر نفسَاء وَإِن سَالَ مِنْهَا الدَّم بِأَن كَانَ بِبَطْنِهَا جرح فانشقت وَخرج الْوَلَد مِنْهَا تكون صَاحِبَة جرح سَائل لَا نفسَاء كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق. وَلَا حد لأقله وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا - وَفِي الْخُلَاصَة مَتى وضعت مَا فِي بَطنهَا فَهِيَ نفسَاء رَأَتْ الدَّم أَو لَا حَتَّى يُجيب الْغسْل عَلَيْهَا.
النّفاس:
[في الانكليزية] Childbirth ،delivery ،lochia
[ في الفرنسية] Accouchement ،lochies
بالكسر في اللغة مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وهنّ نفاس، مأخوذ من النفس بمعنى الدم وهي مأخوذة من النفس التي هي اسم لجملة البدن التي قوامها بالدم كذا في المغرب. وفي الشريعة دم يعقب الولد أي خروج دم حقيقي أو حكمي، ففي العبارة تسامح اختير لاتباع أكثر السلف، وبالتعميم دخل الطّهر المتخلّل في مدة النفاس، وكذا دخل نفاس من ولدت ولم تر دما، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وبه أخذ أكثر المشايخ. وقال أبو يوسف رحمه الله إنّها لم تصر نفساء وبه أخذ بعض المشايخ، ويعقب بضم القاف بمعنى يتبع أي يتبع خروج ذلك الدم ولدا خارجا من القبل سواء كان صحيحا أو منقطعا، فلو خرج أقلّ الولد لم تصر نفساء بخلاف ما إذا خرج أكثره وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وعن الشيخين بعض الولد، وعن محمد الرأس ونصف البدن أو الرّجلان أو أكثر من النصف، وعنه جميع البدن كما في المحيط.
ولو خرج من السّرّة لم تكن نفساء وإن سال منها الدم كذا في جامع الرموز.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.