Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: جرح

الأريكة

الأريكة: حجلة على سرير سميت به لاتخاذها في الأرض من الأراك أو لكونها محلا للإقامة.
(الأريكة) مقْعد منجد (ج) أريك وأرائك وأريكة الْــجرْح لَحْمه الصَّحِيح الْأَحْمَر قد ذهب قيحه

الاجتهاد

الاجتهاد: لغة، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة كإتعاب الفكر في أحكام الرأي، وعبر عنه ببذل المجهود في طلب المقصود، عرفا، استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي
الاجتهاد:
[في الانكليزية] Ijtihad (independent judgement) jurisprudence
[ في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant) jurisprudence
في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي.
والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء.
فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطّاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس، فتبين بهذا أنّ تفسير الآمدي ليس اعمّ من هذا التفسير كما زعمه البعض. وذلك لأنّ الآمدي عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه.
وبهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصّر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعدّ هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أنّ من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ. وقيد الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النّحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب واستفراغ المتكلّم وسعه في التوحيد والصفات واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل والظاهر أنّه لا حاجة لهذا الاحتراز. ولذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدي وغيرهما فإنه لا يصير فقيها إلّا بعد الاجتهاد، اللهم إلّا أن يراد بالفقه التهيّؤ بمعرفة الأحكام. وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيّات. وقيد شرعي احتراز عن الأحكام العقليّة والحسيّة. وفي قيد بحكم إشارة إلى أنّه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها بالفعل، فإنّ ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ وثلاثين منها لا أدري. وكذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، وإشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. وتصويره أنّ المجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزّأ الاجتهاد لزم علم المجتهد الآخذ بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، واللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. وقيل ليس له ذلك ولا يتجزّأ الاجتهاد، والعلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، وللعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر أو استدعائه زمانا.
اعلم أن المجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهّدها أمامه كالغزالي ونحوه من أصحاب الشافعي وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، وهو في مذهب الإمام بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصول ذلك الإمام.

فائدة:
للمجتهد شرطان: الأول معرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقّف عليه علم الإيمان، كلّ ذلك بأدلة إجماليّة وإن لم يقدر على التّحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. والثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقصّي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرّواة وطرق الــجرح والتعديل وأقسام النّصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك، هذا في حقّ المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع.
وأمّا المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلّق بها ولا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها، هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها.

ثأى

(ثأى)
الخرز ثأيا فتقه وَيُقَال ثأى الْأَدِيم
[ثأى] في وصف الصديق: ورأب "الثأي" أي أصلح الفساد، وأصله خرم مواضع الخرز وفساده. ومنه ح: رأب الله به "الثأي".
ثأى
: ( {الثَّأْيُ، كالسَّعْيِ، وكالثَّرَي: الإفْسادُ) كلُّه.
(و) قيلَ: (الجِراحُ والقَتْلُ ونَحْوُهُ) مِن الإفْسادِ؛ وَمِنْه حدِيثُ عائِشَةَ تَصِفُ أَباها، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (ورَأَبَ} الثَّأَي) ، أَي أَصْلَحَ الفَسادَ.
وَفِي الصِّحَاحِ: الثَّأَي الخَرْمُ والفَتْق؛ قالَ جريرٌ:
هُوَ الوافِدُ المَيْمونُ والرَّاتِقُ الثَّأَى
إِذا النَّعْلُ يَوْمًا بالعَشِيرَةِ زَلَّت ِوقالَ اللَّيْثُ: إِذا وَقَعَ بينَ القَوْمِ جِراحاتٌ قيلَ عَظُم الثَّأَى بَيْنهم، قالَ: ويَجوزُ للشاعِرِ أَنْ يَقْلبَ مَدّ الثَّأَى حَتَّى تَصِيرَ الهَمْزة بَعْدَ الأَلفِ كقَوْله: إِذا مَا {ثاءَ فِي مَعَدّ ومِثْله رَآهُ ورَاءَهُ كرَعاهُ ورَاعَه ونَاءَ ونَأَى
(} وأَثْأَى فيهم: قَتَلَ وجَرَحَ؛) وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للشاعِرِ:
يَا لَكَ من عَيْثٍ ومِنَ {إثْآءِ
يُعْقِبُ بالقَتْلِ وبالسِّباءِ (و) الثَّأَى، بلُغَتَيْه؛ (خَرْمُ خُرَزِ الأَديمِ) وفَسَادُها، هَذَا هُوَ الأصْلُ فِي مَعْناه.
(أَو أنْ تَغْلُظَ إشْفاهُ ويَدِقَّ السَّيْرُ) ؛) عَن ابنِ جنِّي؛ وَهُوَ راجِعٌ إِلَى معْنَى الأوّل، (والفِعْلُ كرَضِيَ) ؛) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ عَن الكِسَائي قالَ: ثَئِيَ الخَرْزُ} يَثْأَى {ثَأىً.
ومِثْلُه فِي كتابِ الهَمْز لأبي زَيْد قالَ:} ثَئِيَ الخَرْزُ يَثْأَى، مِثَال ثَعَى، ثَأىً شَديداً.
(و) قالَ أَبو عبيدٍ: ثَأَى الخَرْزُ يَثْأَى مِثْلُ (سَعَى) يَسْعَى.
وَهَكَذَا وُجِدَ فِي نسخةِ الصَّقلي على الحاشِيَةِ. ومِثْلُه فِي التهْذِيبِ للأَزْهرِيِّ.
قالَ ابنُ بَرِّي: وحَكَى كُراعٌ عَن الكِسائي ثَأَى الخَرْزُ يَثْأَى، وذلِكَ أَن ينخرِمَ حَتَّى يَصيرَ خَرْزَتان فِي مَوْضِعٍ.
قُلْتُ: وَهُوَ مُخالِفٌ لمَا نَقَلَه الجَوْهرِيُّ عَن الكِسائي.
قالَ ابنُ بَرِّي: قيلَ هُما لُغتانِ، قالَ: وأَنْكَر ابنُ حَمْزةَ فَتْحَ الهَمْزة.
( {والثَّأْوُ: الضَّعْفُ والرَّكاكَةُ.
(و) } الثَّأْوَةُ، (بهاءٍ: النَّعْجَةُ الهَرِمَةُ) .
(و) قالَ اللَّحْيانيُّ: هِيَ (الشَّاةُ المَهْزُولَةُ) ؛) قالَ الشاعِرُ:
تُغَذْرِمُها فِي! ثَأْوَةٍ من شياهِهِ
فَلَا بُورِكَتْ تِلْكَ الشِّياهُ القَلائِلُ (و) الثَّأْوَةُ: (البَقِيَّةُ القَلِيلَةُ من كَثيرٍ. ( {والثَّأَى، كالثَّرَى: آثارُ الــجُرْحِ) .
(وَفِي التّكْمِلَةِ: الثَّأى مِن الأَوْرامِ شَرّ مِن الضواءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} أَثْأَى الأَديمَ: خَرَمَهُ؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ؛ وَهُوَ فِي كتابِ أَبي زيْدٍ؛ وَمِنْه قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
وَفْراءَ عشرِيَّة أَثْأَى خَوارِزَهامُشَلْشَلٌ ضَيَّعَتْه بَيْنَها الكُتَب {ُوالثَّأَى، كالثَّرَى: الأَمْرُ العَظِيمُ يَقَعُ بينَ القَوْمِ.
} والثُّؤْيَةُ، بالضَّمِّ: خِرْقةٌ تُجْمَع كالكُبَّةِ على وتِدِ المَخْض لئَلاَّ يَنْخرِق السِّقاءُ عنْدَ المَخْضِ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيّ: {الثَّأْيَة أَن يُجْمَعَ بينَ رُؤُوسِ ثلاثِ شَجَراتٍ أَو شَجَرتَيْنِ، ثمَّ يُلْقى عَلَيْهَا ثوبٌ فَيُسْتَظلَّ بِهِ؛ وسَيَأْتي فِي ثوى.
وقالَ اللَّحْيانِيُّ: رأَيْت أثْئِيةً مِن الناسِ، مِثَال أثْفِيةٍ، أَي جماعَةً.

العَصا

العَصا:
بلفظ العصا من الخشب الذي يجمع على عصيّ:
وهو موضع على شاطئ الفرات بين هيت والرحبة، ينسب إلى العصا فرس جذيمة الأبرش التي نجا عليها قصير، ويوم العصا وخيفق: من أيام العرب، ولا أدري أضيف إلى هذا الموضع أم إلى شيء آخر.
العَصا: العُودُ، أُنْثَى
ج: أعْصٍ وأعْصاءٌ وعُصِيٌّ وعِصِيٌّ.
وعَصاهُ: ضَرَبَهُ بها.
وعَصِيَ، كَرَضِيَ: أخَذَها،
وـ بِسَيْفِهِ: أخذَه أخْذَها، أو ضَرَبَ به ضَرْبَه بها،
كعَصا، كدَعا، عَصاً، أو عَصَوْتُ بالسَّيْفِ، وعَصِيْتُ بالعَصا، أو عكسُه أو كِلاهُما في كِلَيْهِما.
واعْتَصَى الشجرةَ: قَطَعَ منها عَصاً.
وعاصانِي فَعَصَوْتُه: ضارَبَنِي بها فَغَلَبْتُه.
وعَصَّاهُ العَصا تَعْصِيَةً: أعطاهُ إياها.
وألْقَى عَصاهُ: بَلَغَ موضِعَهُ، وأقامَ، أو أثْبَتَ أوتادَهُ ثم خَيَّمَ.
وهو لَيِّنُ العَصا: رَفِيقٌ لَيِّنٌ حَسَنُ السِياسةِ، وضَعِيفُها: قليلُ ضَرْبِ الإِبِلِ.
والعَصا: اللِّسانُ، وعَظْمُ الساقِ، وأفْراسٌ، وجماعةُ الإِسْلام، وشَقُّ العَصا: مُخَالَفَةُ جماعةِ الإِسْلامِ، والخِمارُ للمرأةِ.
وعَصَوْتُ الــجُرْحَ: شَدَدْتُهُ،
وـ القومَ: جَمَعْتُهُم على خَيْرٍ أو شَرٍّ.
والعصا: فَرَسٌ لِجَذيمةَ.
والعُصَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: أُمُّها، ومنه المَثَلُ: أي بعضُ الأمْرِ من بعضٍ.
وأعْصَى الكرْمُ: خَرَجَ عِيدانُهُ ولم يُثْمِرْ.
والعاصِي: العِرْقُ لا يَرْقَأُ، ونَهْرُ حَمَاةَ، واسْمُه: المِيْمَاسُ، والمَقْلُوبُ، لُقِّبَ به لِعِصْيانِهِ، فإنه لا يَسْقِي إلاَّ بالنَّواعِيرِ.
والعُنْصُوةُ، وتُفْتَحُ عَيْنُها،
والعِنْصِيَةُ، بالكسر: الخُصْلَةُ من الشَّعَرِ، وذُكِرَ في ع ن ص.
وهُم عبيدُ العَصا، أي: يُضْرَبُونَ بها.

لتحه

(لتحه)
لتحا ضرب جسده أَو وَجهه فأثر فِيهِ من غير جرح شَدِيد وَيُقَال لتحه بِيَدِهِ وعينه ضربهَا ففقأها وَفُلَانًا ببصره رَمَاهَا بِهِ وَيُقَال لتح فلَانا مَا ترك عِنْده شَيْئا إِلَّا أَخذه

علم الثقات والضعفاء

علم الثقات والضعفاء من رواة الحديث
هو: من أجل نوع وأفخمه من أنواع علم الأسماء والرجال فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه.
وإلى الاحتياط في أمور الدين وتمييز مواقع الغلط والخطأ في بدء الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة.
وللحافظ فيه تصانيف كثيرة منها: ما أفرد في الثقات ككتاب: الثقات للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي - المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وكتاب: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة للشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة وهو كبير في أربع مجلدات وكتاب: الثقات لخليل بن شاهين وكتاب: الثقات للعجلي.
ومنها: ما أفرد في الضعفاء ككتاب: الضعفاء للبخاري وكتاب: الضعفاء للنسائي و: الضعفاء لمحمد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
ومنها: ما جمع بينهما ك: تاريخ البخاري و: تاريخ ابن أبي حيثمة قال ابن الصلاح - رحمه الله -: وما أغزر فوائده وكتاب: الــجرح والتعديل لابن أبي حاتم - رحمه الله -. 

علم الضعفاء والمتروكين في رواة الحديث

علم الضعفاء والمتروكين في رواة الحديث
صنف فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى بخرتنك سنة ست وخمسين ومائتين يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي وأبو جعفر شيخ ابن سعيد وآدم بن موسى الجفاري وهو من تصانيفه الموجودة قاله الحافظ ابن حجر والإمام عبد الرحمن بن أحمد النسائي والإمام حسن بن محمد الصنعاني وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: إنه يسرد الــجرح ويسكت من التوثيق وقد اختصره ثم ذيله كما قال.
وذيله أيضا: علاء الدين مغلطائي بن قليج المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة.
وصنف فيه علاء الدين علي بن عثمان المارديني المتوفى سنة خمسين وسبعمائة.
وصنف فيه محمد بن حيان البستي ووضع له مقدمة قسم فيها الرواة إلى نحو عشرين قسما ذكره البقاعي في حاشية شرح الألفية. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.