مثع
المَثَعُ، مُحَرَّكَةً: مِشْيَةٌ قَبيحَةٌ للنِّساءِ، كالمَثْعاءِ، وَهَذِه عَنْ كِتابِ المُجْمَلِ، كَذَا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ، أَو هَذِه سَقْطَةٌ لابْنِ فارِسٍ، والصَّوابُ المَثَعُ بالتَّحْرِيكِ لَا غَيْرُ ونَقَله الصّاغَانِيُّ فِي كِتابَيْهِ ولَمْ يُنَبِّهُ على أنَّه سَقْطَةٌ منْه، وَفِي أفْعَالِ ابنِ القَطّاعِ: مَثَعتِ المَرْأةُ، وكُلُّ ماشٍ، مَثَعاً: مَشَتْ مِشْيَةً قَبيحَةً، وهِيَ المَثْعَاءُ، فَقَوْلُه: وهِيَ المَثْعَاءُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ راجِعاً إِلَى المِشْيَةِ، فيكُونَ كَمَا فَهِمَه الصّاغَانِيُّ من نَصِّ من نَصِّ المُجْمَلِ، أَو إِلَى المَرْأةِ وَهُوَ أوْلَى، فتأمَّلْ والفِعْلُ كفَرِحَ عَن أبي عَمْروٍ، ومَنَعَ ونَصَرَ، كِلاهُما عنْ شَمِرٍ، وأنْشَدَ للمَعْنِيِّ: كالضَّبعِ المَثْعَاءِ عَنْاهَا السُّدُم تَحْفِرُ مِنْه جانِباً ويَنْهَدِمْ قالَ: المَثْعاءُ: الضَّبُعُ المُنْتِنَةُ، كَمَا فِي اللِّسانِ والعُبَابِ.
المَثَعُ، مُحَرَّكَةً: مِشْيَةٌ قَبيحَةٌ للنِّساءِ، كالمَثْعاءِ، وَهَذِه عَنْ كِتابِ المُجْمَلِ، كَذَا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ، أَو هَذِه سَقْطَةٌ لابْنِ فارِسٍ، والصَّوابُ المَثَعُ بالتَّحْرِيكِ لَا غَيْرُ ونَقَله الصّاغَانِيُّ فِي كِتابَيْهِ ولَمْ يُنَبِّهُ على أنَّه سَقْطَةٌ منْه، وَفِي أفْعَالِ ابنِ القَطّاعِ: مَثَعتِ المَرْأةُ، وكُلُّ ماشٍ، مَثَعاً: مَشَتْ مِشْيَةً قَبيحَةً، وهِيَ المَثْعَاءُ، فَقَوْلُه: وهِيَ المَثْعَاءُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ راجِعاً إِلَى المِشْيَةِ، فيكُونَ كَمَا فَهِمَه الصّاغَانِيُّ من نَصِّ من نَصِّ المُجْمَلِ، أَو إِلَى المَرْأةِ وَهُوَ أوْلَى، فتأمَّلْ والفِعْلُ كفَرِحَ عَن أبي عَمْروٍ، ومَنَعَ ونَصَرَ، كِلاهُما عنْ شَمِرٍ، وأنْشَدَ للمَعْنِيِّ: كالضَّبعِ المَثْعَاءِ عَنْاهَا السُّدُم تَحْفِرُ مِنْه جانِباً ويَنْهَدِمْ قالَ: المَثْعاءُ: الضَّبُعُ المُنْتِنَةُ، كَمَا فِي اللِّسانِ والعُبَابِ.