[قتل] في التذكرة "القتال" بفتح قاف وشدة مثناة فوق من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نه: وفيه" "قاتل" الله اليهود! أي قتلهم، أو لعنهم، أو عاداهم-أقوال، وقد يرد للتعجب كتربت يداه، وقد لا يراد به وقوع. ومنه: "قاتل الله" سمرة. وفيه ح المار: "قاتله" فإنه شيطان، أي دافعه عن قبلتك، وليس كل قتال بمعنى القتل. ومنه ح السقيفة: "قتل" الله سعدا! فإنه صاحب فتنة وشر، أي دفع الله شره، كأنه إشارة إلى ما كان منه في ح الإفك، ورُوي أن عمرًا قال: اقتلوا سعدًا "قتله" الله! أي اجعلوه كالمقتول واحسبوه في عداد من مات ولا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا على قوله. ك: قتلتم سعدًا- هو كناية عن الإعراض والخذلان، وقتله الله -إخبار عما قدر الله من إهماله وعدم صيرورته خليفة، أو دعاء عليه لتخلفه عن بيعة الصديق، وروي أنه خرج بعد تخلفه إلى الشام ومات بها في خلافة عمر، قالوا: وجد ميتًا ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلًا ولا يرونه:
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... فرميناه بسهمين ولم نخط فؤاده
وتأول بعضهم السهمين بالعينين، فإن عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح، أي أصبناه بعينين. نه: وح: من دعاء إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين "فاقتلوه"، أي اجعلوه كالمقتول
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... فرميناه بسهمين ولم نخط فؤاده
وتأول بعضهم السهمين بالعينين، فإن عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح، أي أصبناه بعينين. نه: وح: من دعاء إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين "فاقتلوه"، أي اجعلوه كالمقتول
بأن لا تقبلوا له قولًا. وكذا ح: إذا بوييع لخليفتين "فاقتلوا" الآخر، أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات. ن: هذا إذا لم يندفع إلا بقتله. نه: وفيه ح: أشد الناس عذابًا يوم القيامة من "قتل" نبيًا أو "قتله" نبي، أراد من قتله وهو كافر، لا من قتله تطهيرًا كماعز. ك: لأنه لا يقصد قتله صلى الله عليه وسلم بخلاف الأول، وقد قتل بيده المباركة أبي بن خلف، ويشهد له ما روى: اشتد غضب الله على من "قتله" نبي في سبيل الله. نه: وح: "لايقتل" قرشي بعد اليوم صبرًا، إن روي بالرفع فالمعنى لا يرتد قرشي فيقتل صبرًا، كما قتل اليوم أربعة كفار ابن خطل ومن معه صبرًا، وإن روي بالجزم فنهى عن قتلهم في غير حد وقصاص- ومر في ص. وفيه: أعف الناس "قتلة" أهل الإيمان، هو بالكسر الحالة وبالفتح المرة. ن: وهو عام في القتل قصاصًا وحدًا وذبيحة. ط: أحسنوا "القتلة"- بالكسر، وذا بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها، وأن لا يحد بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، والإراحة أن يترك حتى يبرد. نه: وح: من "قتل" عبده "قتلناه" ومن جدع عبده جدعناه، وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد، فلعله نسي الحديث أو أوّله على الزجر ليرتدعوا، كما في ح شارب الخمر والسارق: إن عاد في الرابعة والخامسة "فاقتلوه"، ثم جيء به فيها فلم يقتله، وأجمعوا على سقوط القصاص في الأطراف بينهم، فلما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص لأنهما ثبتا معا فلما نُسخا نُسخا معًا. ح: إلى أن جيء له في الخامسة فقال: "اقتلوه"، "فقتلناه"، في إسناده مقال، ولم يذهب أحدٌ إلى قتل السارق. وح: على "المقتتلين" أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة؛ الخطابي: معناه أن يكفوا عن القتل مثل أن يقتل رجل له ورثة فأيهم عفا سقط القود، والأولى هو الأقرب والأدنى من ورثة القتيل، ومعنى المقتتلين أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم القتال من أجله، فهو جمع مقتتل اسم فاعلٍ من اقتتل، ويُحتمل أن تكون الرواية بفتح التاءين على المفعول، غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قتله الحب، وهذا حديث مشكل
اختلفوا فيه، فقيل: إنه في المقتتلين من أهل القبلة على التأويل، فإن البصائر ربما أدركت بعضهم فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود، فإذا لم يجد طريقا يمر فيه إليه بقي في مكانه الأول فعسى أن يُقتل فيه، فأمروا بما في هذا الحديث، وقيل: يدخل فيه أيضًا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم من معه العذر الي أبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين التي يتقوون بها على عدوهم أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يقوون بهم على عدوهم- ومر ف حج. وفيه: أرسل إلى أبو بكر "مقتل" أهل اليمامة، هو ظرف زمان ههنا أي عند قتلهم في وقعة كانت باليمامة مع أهل الردة. وح: إن مالك بن نويرة قال لامرأته يوم "قتله" خالد: أ"قتلتني"، أي عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك والمحاماة عليك، وكانت جميلة وتزوجها بعد قتله، ومثله: أبعت الثوب- إذا عرضته للبيع. ك: "فالقاتل" و"المقتول" في النار، هذا إذا كان القتال بغير تأويل سائغ بل لعداوةٍ أو عصبيةٍ أو طلب دنيا، فلا يمتنع قتال أهل البغي والصائل، وخرج به الصحابيان، وإنما حمله أبو بكرة على العموم حسمًا للمادة. وح: "يقاتلان" كأشد "القتال"، هما ملكان، والكاف زائدة. وح: فمن "قتل" فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد، تقديره: فمن قتل فهو مرضي بخير النظرين: إما أن يعقل-بكسر إما وأن المصدرية، وإما أن يُقاد- أي يمكن أهل القتيل من القتل، فالنائب صمير المقتول أي يؤخذ له القود. وح ابن خطل يوم الفتح: "اقتلوه"، إنما أمره بقتله في الكعبة لأنه ارتد وهجا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، وقد قتل مسلمًا كان يخدمه، وفيه جواز إقامة الحد والقصاص في الحرم خلافًا لأني حنيفة، وهو أول الحديث بأنه في ساعة أبيحت له،
وأجيب بأن ساعة الإباحة ساعة الدخول وقتله كان بعد ذلك. وح عيسى: إنه "يقتل" الخنزير، أي يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله فيقتله ويفنيه. وح: "تقاتلون" اليهود حتى يقول الحجر: ورائي اليهود! هذا عند نزول عيسى عليه السلام، يكون اليهود مع الدجال. وح قتل أي جهل اللعين: كلاكما "قتله" وسلبه لمعاذ بن الجموح! نسب القتل إليهما تطييبًا لقلب الآخر، وحكم بسلبه لمعاذ لما عرف من سيفه آية الإثخان، أو خص معاذًا بسلبه لحاجته، وروي: ابنا عفراء قتلاه، فيحتمل أن الثلاثة اشتركوا فيه وابن مسعود جاءه وبه رمق فأجهزه وجز رأسه. وح: إن محمدًا أخبرهم أنهم "قاليّ"، أي أخبر أصحابه أنهم أي أبا جهل وأتباعه قاتلي- بتشديد ياء، قوله: قاتليك- أي يكونون قاتليك، وروي: قاتلتك- أي الطائفة القاتلة، استنفر-أي طلب الخروج من الناس، وأخوك اليثربي- أي سعد والأخوة بحسب المعاهدة، ولا أجوز- أي أسلك أو لا أتعد، وقتله الله - أي قدر قتله بيد بلال، فإن قيل: فكيف يصدق أن أبا جهل قاتله. قلت: هو كالسبب في خروجه إلى القتال، وطريقك على المدينة-بالرفع والنصب. وح الجمل: لا "يقتل" اليوم إلا ظالم أو مظلوم. زر: أي إلا متأول أراد بفعله وجه الله، أو رجل من غير الصحابة أراد الدنيا وقاتل عليها فهو الظالم. ك: وإنما خصه باليوم مع أن جميع الحروب كذلك لأن هذا أول حرب وقعت بين المسلمين، والمراد الظالم من أهل الإسلام، قوله: لا أراني إلا سأقتل مظلوما- وذلك لأنه قاتل ساعة فناداه علي وانفرد به فذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أما! إنك ستقاتل عليًا وأنت له ظالم، فانصرف عن القتال متوجها إلى الميدنة، فاتبعه ابن جرموق فقتله بوادي السباع وجاء بسيفه إلى علي، فقال علي: بشروا قاتل ابن صفية بالنار! ولذا قال: سأقتل مظلومًا، لأنه سمع ح: بشر قاتله بالنار. وح الخوارج: "لأقتلنه مقتل" عاد- إضافة إلى المفعول، أي إهلاكهم، ووجه الشبه الاستئصال إذ لم يقتل عاد بل أهلكوا بالدبور، أو إلى الفاعل ويراد
القتل الشديد لأنهم مشهورون بالشدة، أي إن أدركت خروجهم بالسيف وعن طاعة الإمام، ولذا منع خالدا عن قتل هذا الشخص لأنه لم يخرج. بي: "يقتلون" أهل الإسلام، هذا وقع للخوارج حين خرجوا من الكوفة منابذين لعلي ولقوا مسلمًا وكافرًا وقتلوا المسلم وقالوا: احفظوا أمة نبيكم في الذمي، وأيضا قاتلوا من خرجوا عليه وعدلوا عن قتال المشركين. ك: فإن أبى" قليقاتله"، أي يضربه ضربًا شديدًا. ن: إن "قتله" فهو مثله- في إنه لا فضل لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه فلو عفا عنه كان له الفضل، وقيل: مثله- في القتل وإطاعة الغضب وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وفيه أنه يستحب التعريض للمستفتي إذا رأى مصلحة كأن يسأله أحد: هل يفسد القوم بالغيبة؟ فيقول: جاء في الحديث أنها تفطر، وكذا قوله: القاتل والمقتول في النار- تعريض والمراد غيرهما من المسلمين الملتقيين بسيفهما، عرض له ليفهم منه دخوله في معناه ولذا ترك ما قبله، قوله: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك -أي يتحمل إثم المقتول لإتلاف مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه. ج: أو أنه صلى الله عليه وسلم لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو كان يشبه العمد فأورث شبهة في وجوب القتل والقود. ن: فإن "قتلته" فإنه بمنزلتك قبل أن "تقتله"، يريد أنه معصوم الدم بعد كلمة الشهادة كما كنت قبل أن تقتله، وانه بعد قتله غير معصوم الدم كما كان هو قبل الإسلام، يعني لولا عذرك بتأويل مسقط للقصاص، وقيل: إنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن كان إثمه كفرًا وإثمك فسقًا. ط: تمسك به الخوارج على تكفير صاحب الكبيرة، زعموا أن المماثلة في الكفر، وليس بل في مجرد الإثم، أو هو تغليظ كقوله: ((ومن كفر فإن الله غني عن العلمين))، ثم إن هذا الرجل لم يحكم بإسلامه مالم يضم إليه إقرار النبوة لكنه لما أتى بالعمدة وجب الإمساك حتى يتعرف حاله، وشفقته- مر في ش. بي: أ "قتالًا" أي سعد، أي أتدافع مدافعة، شبه تكريره بعد التنبيه بالقتال. ن: أمر "بقتل" الكلاب، وذلك حين
كثرت أو ليقطع إلفها ونهى حين قلت وانقطع الإلف وأما اليوم فيقتل العقور لا غير. و "يقتتلان" في موضع لبنة، أي يختصمان. وح: لا يقوم الساعة حتى "يقتتل" فئتان عظيمتان، هذا قد جرى في العصر الأول. وح: استحقوا "قتيلكم"، أي دية قتيلكم، أو قصاص قتيلكم، والأول قول الكوفيين والشافعي في الجديد، والثاني قول آخرين، أو قال: صاحبكم -أي بدل: قتيلكم. وح: لاتغبطن فاجرًا فإن له "قاتلًا" لا يمون، سميت النار قاتلًا استعارة تبعية. ج: "قتل" سبعة ثم "قتلوه"، أي قتله الكفار الأحياء لا المقتولون وح: "فقتلة" جاهلية، بكسر قاف، أي قتلته قتلة جاهلية. غ: ((وما "قتلوه" يقينا)) أما ما قتلوا علمهم يقينا، قتلت الشيء علمًا، أو الضمير لعيسى. وقتلت الشراب: كسرت سورته، ويقاتل من ورائهم- مر في ذمة.